السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد هذا اليوم يوم الاثنين ثلاثة وعشرين من شهر جمادى الاولى
في عام ثلاثة واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درسناك المعتاد في كتاب الكافي للامام الموفق ابي محمد عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن قدامة
المقدسي الجماعي رحمة الله علينا وعليه  قال رحمه الله مضى فصل آآ لكن بقي في اخره مسألة ومسألتان في قوله يسن الامام الجهر بالقراءة في الصبح الى قول قال رحمه الله وان فاتته صلاة صلاة ليل فقضاها
نهارا لم يجهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النهار عجماء صلاة النهار عجماء وهذا الخبر سبق الاشارة اليه في الدرس الماظي وانه لا يصح وان الدار قطني رواه وقال هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام انه
وانما من قول بعض الفقهاء وهو كذلك وهو كذلك قد ثبت عن الحسن وعن مجاهد وابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عند عبد الرزاق وقد رواه من قولهم موقوفا عليهم
مع انه رحمه الله في المغني لما ذكره لم يرفعوا صراحة قال لكن لما ذكر المسألة قال لان صلاة النهار عجماء يعني انه لا يجهر بها  وان فاتته صلاة نهار فقظاها ليلا لم يجهر
وهذا معلوم لكن ادلة في هذا من انه عليه الصلاة والسلام لم يكن يجهر في صلاة النهار هذا محل اتفاق من اهل العلم  والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزرون قراءة عليه الصلاة والسلام
وكانوا يقدرون تقديرا تارة بالايات وتارة بالسورة وايضا جاء اه في جاء في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري هذا يعني هذا المعنى وجاء ايضا في حديث خبر صحيح البخاري انهم بما كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باضطراب لحيته باضطراب لحيته عليه الصلاة
والسلام وربما ساسمعهم الاية كما في حديث ابي قتادة في الصالحين وفي حديث النسائي عن البراء بن عاجب الاية تلو الاية من سورة لقمان والذاريات واسناده صحيح هذا يبين انه لم يكن يجهر بها جهرا راتبا مستقرا لكن ربما آآ سمعوا منه اية
اثناء قراءته عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله واذا فاتته صلاة نهار فقضاها ليلا لم يجهر لانها صلاة نهار وان فاتته ليلا فقضاها ليلا في جماعة قظى وان فاتته صلاة وتقدم في
هذا هذا كما تقدم يعني مسألة المسألة تقدم وفاته صلاة ليل فقضاها نهارا لم يجهر هذه اه يعني هي داخلة فيما تقدم لكن اراد رحمه الله مسألة القضاء في مسألة القضاء والادلة اللي تقدمت دليل
في هذا فاذا كانت صلاة نهار وقضاها فاذا كانت صلاة ليل فقظاها نهارا صلاة الليل معلوم انه يجهر بها عليه الصلاة والسلام لكن اذا قضاها نهارا لم يجهر وان طفت الصلاة انهار فقضاها ليلا
لم يجهر بانها صلاة نهار لانها صلاة نهار وان فاتته ليلا فقظاها ليلا في جماعة جار. هذه مسائل صلاة الان فقظاها نهارا لم يجهر. وهذي مسألة فيها خلاف والاظهر والله اعلم ان القضاء يحكي الاداء فاذا قضى صلاة
آآ ليل اذا قضى صلاة ليل نهارا الاثر والله اعلم انه يجهر بها لان القاعدة ان القضاء يحكي الاداء وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين انه لما فاتته صلاة الفجر ولم يسق بعد
طلوع الشمس فانه صلى كما كان يصليها كل يوم عليه الصلاة والسلام والاصل ان القضاء يكون كالأداء والنبي عليه الصلاة والسلام قال اه من نام عن صلاة المساء فليصليها اذا ذكرها
فذلك وقتها فهذا وقتها فهذا وقتها ولم يخص عليه الصلاة والسلام صلاة من صلاة بل هذا بصلاة الليل اذا فاتته يقضيها على حالها وعلى هيئتها قضاها ليلا او قضاها نهارا كذلك صلاة النهار
اذا قضاها ان نهارا او ليلا فانه لا يجهر بها قال فاتته صلاة نهار فقضاها ليلا لم يجهر لانها صلاة نهار صلاة نهار فقظاها ليلا لم يجهر لانها صلاة نهار
ولهذا هذا التعليل اقوى مما ذكر لان الحديث لا يصح صلاة النهار عجما صلاة النهار يعني لو ثبت هذا فالمراد الصلاة التي تصلى في يعني الصلاة الراتبة المعتادة اما الصلوات التي تكون لها احكام اخرى مثلا
في نحو القضاء فهذه حكمها حكم الاصل ولهذا جرى على ما تقدم في من صلى من قظى صلاة نهار فقظاها ليلا لم يجهر لان القضاء يحكي الاداء. وان فاتته ليلا
وقضاها ليلا في جماعة جهر يعني هذا اه في صلاة الليل يقضيها اذا فاتته ويجهر بها وكونه بتقييد بجماعة موظوع نظره. بل الصواب كما بل اظهر والله اعلم انه يجهر بها سواء كان في جماعة او في غير جماعة كما تقدم
قال رحمه الله واذا فرغ من القراءة استحب ان يسكت سكتة قبل الركوع لان في حديث سمرة في بعض رواياته واذا فرغ من القراءة سكت وهذا هو الصوافي. حديث سمر رضي الله عنه اذا قيل بثبوت لان فيه خلاف
صحه ابن القيم رحمه الله من حديث سمرة ومن حديث ابي ومن حديث عمران الحصين لكن خالف في ذلك اخرون فقالوا انه لم يثبت لانقطاعه بين الحسن وسمرة والحسن وعمران
لكن اصح الروايات فيه ان ان السكتة الثانية اذا فرغ من القراءة كلها  كلها معا جاءت الرواية الاخرى تقدم الاشارة اليها وان قول قتادة في هذا من قول قتادة رضي رحمه الله
الصواب هذه الرواية لو ثبت الخبر وهذه سكتة لتراد النفس ليست سكتة مقصودة ان من اجل ان يفصل بين القراءة وبين تكبير الركوع  قال رحمه الله فاصل ثم يركع وهو الركن الرابع
لقول لقوله تعالى اركعوا واسجدوا. هذا في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين اركعوا واسجدوا ويكبر للركوع وهذا ركن بلا خلاف في الركوع ولما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة كبر حين يقوم ثم يكبر حين
يركع ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه يفعل ذلك في صلاته كلها رواه البخاري  وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء مما امره بالركوع مركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. هذا محل اجماع من اهل العلم في ركنية في ركنية
الركوع وهذا الخبر كما ذكر رحمه رواه البخاري ومسلم وقوله ويكبل الركوع وان هذا التكبير نقله رحمه الله من حديث ابي هريرة رضي الله عنه من فعله عليه الصلاة والسلام
ولهذا قال وفي هذه التكبيرات روايتان احداهما انها واجبة لان النبي كان يفعلها كما تقدم والرسول عليه الصلاة والسلام  اه فصلوا كما رأيتموني اصلي. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. وهذا رواه البخاري عن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه
والاظهر وهذا وين كان فيه دلالة؟ لكن من جهة ايضا مداومته عليه عليه الصلاة والسلام الاظهر في هذا في ما رواه مسلم عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام انه قال في حديث عن النبي عليه الصلاة
اذا كبر وركع فكبروا واركعوا. واذا كبر وركع يعني الامام فكبروا واركعوا فيه الامر بالتكبير كما امر الركوع كما امر بالركوع ودل على وجوبه وايضا في حديث رفاعة بن رافع في حديث مسيء
اه وجاء في حديث هريرة ومن حديث رفاعة وحديث ابي هريرة السبعة يعني ثابت بلا خلاف باجماع وحديث ذفاعة روى اهل السنن احمد وابو داوود وجاء رواية له اخرى عند النسائي والترمذي. لكن في رواية عند ابي داوود ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام
قال له ذلك امره بالتكبير عند الركوع والتكبير عند في السجود الى غير ذلك هذه دليل ادلة واضحة  المشهور من المذهب خلافا جماهير العلماء قال رحمه الله ولان الهوية الى الركوع فعل
فلم يخلو من ذكر واجب وهذا على قياس الصلاة في المعنى اراد يعني لان جميع افعال الصلاة لا تخلو من ذكر انك جميع افعال الصلاة كل فعل فيه ذكر حال القيام
بل حال الانتقال يعني يعني وهي هذه وحال الانتقال هي هو ما يستدل له. ما يستدلون رحمه الله في في في ركوعه في سجوده وان كان آآ هذا الاستدلال قد ينازع لانه آآ
جعل مسألة الجمهور لا يسلمون ابنه لكن الصحيح انه لا يشترط في القياس ان يكون ان يكون الاصل متفقا عليه ما دام ان المستدل اورد دليلا لما استدل عليه فدليله قائم وان كان لا يسلم به الخصم فلا بد ان يجيب عن هذا الدليل
والدليل واضح الوجوب ولهذا يقال وان لم يسلم مثلا بذلك من خالف قال انا لا اسلم انه واجب وقد دل الدليل على وجوبه في آآ في مثلا آآ الركوع والسجود تسبيح الركوع تسبيح
السجود وهكذا ايضا  مواضع اخرى في الصلاة رب اغفر لي بين السجدتين بين السجدتين هذا الدعاء لكن الدلالة في عن وجوب في الركوع في تسبيح الركوع والسجود اظهر  المعنى يقتضيه ولهذا قال ولان الهوية الى الركوع فعل
فلم يخلو من ذكر واجب كالقيام قيام له ذكر واجب والثانية لا يجب لان النبي لم يعلمها المسيء في صلاته ولا يتأخر بها عن وقت الحاجة لكن هذا عنه جوابه الاول انه قد ورد في حديث المسيف حديث انه علمه ذلك
الامر الثاني ان هناك امور وثبتت من دليل اخر من دليل اخر في وجوبها في وجوبها ولا يشترط ان تكون واجبات الصلاة تكون جميعها وجبت في حال واحد. قد يكون وجب
بعد ذلك اشياء مما لم يوجبه قبل ذلك عليه الصلاة والسلام. ويمكن ان يقال انه لم يفرط او لم يحصل منه اه ترك لهذا الفعل ولهذا امره بما فرط فيه وبما اخطأ فيه. اما التكبيرات
فلم يأتي ما يدل على انه لم يفعلها  ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. يعني على هذا لكن  هذا لو ثبت انه لم لم يعلنه بهذا يقال لو فرض انها ثابت انها لم تجب في ذلك الوقت
وثم وجبت بعد ذلك مع الدليل قوائم على ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه ويستحب ثم حديث ابي موسى صريح في هذا موسى صريح في هذا وهو حديث صحيح في صحيح مسلم. ويستحب ان يرفع يديه مع التكبير لحديث ابن عمر والاحاديث في هذا كثيرة
بل هي متواترة في حديث ابن عمر وغيره من الاخبار وحديث علي ابن ابي طالب   رفع اليدين وواضع الرفع وتقدم الاشارة الى شيء من هذا قال رحمه الله حديث ابن عمر في الصحيحين
قال رحمه الله وقدر الاجزاء الانحناء حتى يمكنه مس ركبتيه بيديه لانه لا يسمى راكعا بدونه  هم يقيدون ذلك بان تكون اه اليدان معتدلتين لا تكون يعني اليدين طويلتين فلو كانت يعني فيها طول غير معتاد
تصل اصابعه الى ركبتيه وهو ما يشبه القائم وهو يمدها قد يكون هذا انما قالوا هذا في يدي اه الرجل المعتدل او المرأة المقصودة انها تكون اه معتدلة  كما ذكروا هذا في بعض التقادير مثل
تقدير الصاع وان يكون بكفي اربع اكف ممتلئة بكفي الرجل المعتدل بكفير رجل معتدل. هكذا ذكروا هذا وهذه انا لا ادري عن المسألة هل هي محل اتفاق او فيها خلاف؟ لان في حتى في حال يدي الرجل المعتدل
لو انه يعني انحنى ومد يديه حتى يمس آآ ركبتيه لانه ظاهر مس ركبتيه مجرد مس ولو باطراف الاصابع قد يكون على حال من يراه لا يشبه الراكع وقد يكون مثلا اقرب الى القيام
هذه المشاهد تحتاج الى تحرير في هذا الاجزاء في هذا الاجزاء. ثم الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي لتمكين يديه وفي انه فرق اصابعه عليه الصلاة والسلام في حديث ابي مسعود البدري رضي الله عنه وفي حديث وائل
ابن حجر اي نعم   ليس معنى ذلك ان يقال ان هذا يعني قد يقال ان هذا ان هذا واجب هذا واجب وان الركوع على هذا الحد ركن وانه لو ابتلى لو فعل هذا الشيء لو فعل هذا الشيء يكون ادى الركن لكن لو
آآ الداه تقليدا او يعني جهلا بالسنة فان صلاته صحيحة لكن هذه مسألة تحتاج الى تحرير وهو قدر الاجزاء على هذا القدر الذي ذكره رحمه الله قال رحمه الله ويجب ان يطمئن راكعا وهو الركن الخامس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاة
حتى تطمئن راكعا متفق عليه وهذا والاطمئنان ركن واحد ركن واحد في كل ركن في كل ركن في حال القيام في حال الركوع في حال السجود في حال الاعتدال فهو وصف لجميع هذه الاركان
وتقدم الاشارة الى مسألة الاطمئنان وان تقديره بان هل هو مجرد ان يستقر ولو اه يعني مقدار لحظة مثلا شي يسير استقراء او انه لا بد ان يأتي بقدر الذكر الواجب وهذا رجحه جمع من العلم
سبقت الاشارة اليه الدالة على وجوب تشبيح في الركوع السوء ان هذا هو الحد الذي يقدر به الاطمئنان. ثم اركع حتى يطمئن راكعا متفق عليه ويستحب   ان يضع يديه على ركبتيه قابضا لهما ويسوي ظهره
ولا يرفع رأسه ولا يخفضه ولا يخفضه ويجافي يديه عن جنبيه لما روى ابو حميد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع امكن يديه ثم حصر ظهره
اولا في قوله في قوله رحمه الله مستحب ان يضيع على ركبتيه قابضا لهما هذا ورد في حديث اه ابي مسعود معناه عند احمد وابي داوود بسند صحيح انه عليه الصلاة والسلام انه قال رأيت رسول الله وسلم اذا ركع
وامكن يديه من ركبتيه وفرج بين اصابعه. فر بين اصابعه ايضا كذلك في حديث وائل ابن حجر عند ابن خزيمة وابن حبان عند ابن خزيمة وابن حبان ايضا في الحديث ووائل بمعناه يعني انه فرج بينه وفرق اصابعه عليه الصلاة والسلام
اما قول كان اذا ركع ام كان يديه والركوع ثم اصل ظهره هذا حديث ابن حميد هذا رواه البخاري هذا رواه البخاري   وفيه كذلك ايضا كان اذا كان يديهم ركبتيه ثم هاصر ظهره واذا رفع عليه يعني تمام الحديث رفع استوى حتى يعود كل
فقار الى مكانه. الى كل فقار الى مكانه ودليل مع ما تقدم آآ في مسألة الاطمئنان وفي لفظ ثم وفي لفظ ركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع هذا ايضا من حديث ابي حميد رضي الله عنه عند الترمذي عند الترمذي فالحديث رواه البخاري لكن في بعض الفاظه خارج صحيح البخاري
من هذا اللفظ انه اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يؤذن يصوب يعني لم يخفض رأسه الى الارض يكون دون مستوى ظهر. ولم يقنع اه لم يرفع لم يرفع رأسه عليه الصلاة والسلام لكن بين بين فمد ظهره عليه الصلاة والسلام واستوى
اه بدنه رأسه وظهره ولهذا قال فلم يصوب رأسه ولم يقنع وهذا ايضا بين في حديث عائشة في مسلم انه عليه الصلاة والسلام تقول كان كما وصفت انه عليه الصلاة والسلام كان اذا ركع
آآ لم يصوب رأسه ولم آآ يشخص لم اوقات لم يشخص رأسه ولم لم يشخص يعني لم يرفع ولم يصوب يعني لم ولكن بين بين او بين ذلك بين ذلك يعني بين ارتفاع وبين الخفظ وهذا مثل ما تقدم في حديث ابي حميد رضي الله عنه
يوسف ابو رؤساء ولم يقنع ولا حديث اتفاق الاخبار في هذا دليل على ان الصحابة رضي الله عنهم في نقلهم في صلاتي كأنن نراها وهذا نوع من نقد عائشة وهذا من نقل ابي حميد
وغالبا عائشة رضي الله عنها حين تنقل صلاته في بيته تنقل صلاته في بيتي المقصود ان هذه آآ صلاته عليه الصلاة والسلام وهذه صفتها في حال اه الركوع. وفي رواية
وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما وظع يديه على ركبتيه كأن قابض عليهم. هذا مثل ما تقدم في حديث اه ابي مسعود انه وضع يده على ركبتيه وفرج بين اصابعه كذلك في حديث ابي حجر. هذا وفي رواية وفي رواية ابي حميد. هذي رواية ابي حميد انه كأنه قابض عليه
وهذا يعني مثل ما تقدم مسعود والقبض عليهما لا يكون الا عند تفريجهما. لانه حين يضم اصابيعه عليه الصلاة حين يضم اصابع عليه الصلاة والسلام. اه او لو ضم اصابعه لم يكن كالقابض. لم يكن كالقابض انما القابض
يكون بتفريقها حتى يكون ان امساك او ممسكا بالركبة وهذا الرواية عند ابي داود والترمذي من سليمان الخزاعي عن عباس ابن سهل ابن سعد الساعدي هذا الحديث رواه في عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم والد عباس
السهل ابو العباس سهل بنساعد الساعدي رضي الله عنه بن سليمان معروف انه يعني له بعض الخطأ وقال حافظ له خطأ كثير لكن هذه الرواية الصحيحة لان شواهدها كثيرة ثم هذا الخبر نقل صفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام
في هذه الصفة وفي غيرها والاخبار كلها تتوافق مع ما جاء في حديث ابن حميد رضي الله عنه. فصل ثم يقول سبحان ربي العظيم وفي رواية له يجب وهذا هو المشروب المذهب
لما رأوا عقبة بن عامر رضي الله عنه انه لما نزل يسبح باسم ربك العظيم قال النبي اجعلوها في ركوعكم فلما نزل سب اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم
رواه ابو داوود. وهذا ايضا رواه احمد من طريق موسى بن ايوب الغافي في عن اياس بن عامر الغافقي او عن عمه اياس بن عامر عموش بن ايوب اه موسى بن ايوب لا بأس به. موسى بن ايوب لا بأس به الخلافة لكلام الحافظ
حيث جعله مقبول وجعل ياسر بن عامر الصدوق مع انه لو عكس عامر هو الذي لم يكاد لا يكاد يعرف. ولهذا اه يعني من درس ترجمته من ونظرته في التهذيب فوجدت يعني انه ليس بهذه ذكر حافظ رحمه الله وكذلك
موسى بن ايوب فوق ما ذكر فوق ما ذكر فالعلة اياس ابن عامر الياس ابن عامر ولهذا ابن ايوب خاله الحافظ الذهبي خالفه فقال صدوق او قال صدوق فقيه فلم يقل فيه ما ذكروا انه مقبول
لكن الحديث الحديث له شاهد عن ابن مسعود سيأتي الاشارة اليه وان كان من طريق عون ابن عبد الله ابن عتبة وهو منقطع لكن يشهد احدهما للاخر ولهذا مشهور مذهب وجوبهما. وجوب التسبيح والركوع والسجود للامر. قال رحمه الله ولانه فعل في
كما تقدم تقدم في تعليله في مسألة تكبيرات الانتقال فلم يخلو من ذكر واجب والصلاة تجري على هذا فاذا كان هذا واجب فالشارع لا يفرق بين هذه المتماثلات اذا ثبت
بدليل بين فغيره وان كان يعني قد يتوقف في ثبوت خبر لكن قد تكون الدلالة اظهر التشبيح في الركوع في التسبيح لان لان الركوع لان الهوي مقصود للركوع والهوي مقصود للسجود. فاذا كان التكبير واجب
الذكر وله ذكر وله ذكر. فالذكر الذي في الركوع من باب اولى ان يكون واجبا  ولانه فعلا في الصلاة فلم يخلو من ذكر واجب كالقيام. والثانية وهذه قول الثانية آآ هي آآ رواية في المذهب
وهي قول جماهير العنوان ليس بواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته. تقدم الاجابة عن هذا  وانه لا يلزم انه لم يعلمه الا يكون واجبا
ان وجوبه مثلا اما ان يكون بعد ذلك او انه لم يسيء فيه مثلا آآ مع ان الدليل واضح الذي ذكره رحمة الله عليهم. قال رحمه الله وادنى الكمال ثلاثة وادنى الكمال ثلاث
ابن سعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ركى احدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك  واذا سجد فليقل سبحان ربي الاعلى ثلاثا وذلك ادنى. رواه الاثرم والترمذي
وهذا الحديث الذي رواه ابو داوود والنسائي وكنت اقدم من طريق عون ابن عبد الله ابني عتبة عون ابن عبد الله ابن عتبة فيكون رواه الثلاثة. رواه الثلاثة من هذا الطريق
لكن الواجب مرة واحدة. وان مرة واحدة. واذا سجد فليقل نعم. وان رواه الاثر والترمذي وان اقتصر على واحد اجزاء. لان انه الواجب لانه ذكر مكرر فاجزأت الواحدة كسائر الاذكار كسائر الاذكار
ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده حتى يعتدل قائما وهذا الرفع والاعتدال الركن السادس والسابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل
قائما ثم ارفع حتى تعتدل قائما وتقدم الاشارة الى حديث المسيء وانه ثبتت فيه آآ طمأنينة يعني القيام والاعتدال يرفع ويعتدل ويطمئن في اعتداله يركع ويطمئن في ركوعه ونفس الركوع واجب والطمأنينة فيه واجبة
ونفس الرفع واجب والطمأنينة فيه واجب وهذا في ركن الرفع من الركوع وفي حديث ابي حميد الساعدي ابو حميد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه معتدلا هذه اللفظ سمع الله لمن حمده عند عن ابي حميد عند ابي داوود عند احمد وابي داوود عند احمد وابي داوود واسنادها صحيح واسنادها صحيح
لكن ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام ما هو اظهر في الدلالة في قول سمع الله لمن حمده. في الصحيحين من قوله وفي الصحيحين من فعله حديث كثيرة الحديث انس
ابي هريرة من حديث ابن عمر من حديث عائشة من حديث علي من حديث ابن عباس واحاديث كثيرة لكن بعضها في الصحيحين مثل حديث انس وبعض اهل البخاري من حديث ابي هريرة
وحديث انس فيه من قوله وحديث ابي هريرة من قوله عليه الصلاة والسلام. حديث ابن عمر الصحيحين من فعله حديث عائشة ايضا من فعله في صحيح البخاري الاحاديث كثيرة في قول سمع الله حمده والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حيث نسك اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربكم
ولك الحمد في حديث ابو هريرة ايضا صحيح البخاري اذا قال سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وثبت انه كان يقول ذلك من فعله كما نشر اليه في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره واحاديث كثيرة في هذا الباب
انه يقول يقول سمع الله لمن حمده. ورفع يديه واعتدل عليه الصلاة والسلام. والرفع ثابت هذا في الاخبار الصحيحة الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره من اخبار حديث ابي حميد وحديث علي بن ابي طالب المواضع في الرفع
آآ اربعة تكبيرة الاحرام والركوع والرفع منه وكذلك الرفع من التشهد الاول من التشهد الاول واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه معتدلا يمكن مثل ما تقدم حتى عاد او رجع كل فقار الى مكانه. وفي وجوب التشميع روايتان
ذكرنا في التكبير سمع الله لمن حمده  اخبار الوجوب. وهذا ايضا مما يستدل به لما تقدم في تلك المسائل وهو ان بابها واحد. فاذا وجب التسميع لظاهر النص فقولوا ربنا ولك الحمد. وجب ايضا
اه ايضا هذا الذكر ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده هذا ذكر الانتقال في حق الامام ذكر الانتقال بحق الايمان. والمأموم يقول ربنا لك الحمد. وفي اربع صيغ ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد
ربنا ولك الحمد وكلها صحيحة ثابتة في بعضهم في الصحيحين وبعضها في في احدهما فهذا ايضا دليل لما تقدم من جهة المعنى في وجوب التكبير. وكذلك من باب اولى في وجوب تسبيح الركوع والسجود
ولهذا قال لما ذكرنا في التكبير ولا يشرع للمأموم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده يعني ما يقول المأموم سمع من حمده انما هذا خاص للامام والمنفرد
وهذا قول جماهير العلماء خلافا للشافعي الذي يقول يجمع بينهما ورد حديثنا لكن الضعيف عند الدرق والصابون قول الجماهير والاحاديث صريحة في هذا اذا قال ان سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد
ربنا ولك الحمد ويقول في اعتداله وهذا مثل ما قال فقولوا ربنا ولك الحمد هذا ثابت في الصحيحين كما سبق من حديث انس ومن حديث ابي هريرة  من قوله عليه الصلاة والسلام عند البخاري. ويقول في اعتداء ربنا ولك الحمد
ربنا ولك الحمد  وفي وجوبه روايتان لماذا ذكرنا؟ لما كان والاظهر والوجوب في حق المأموم. وسمعت ابا قال الاثرم وسمعت ابا عبد الله يثبت امر الواو. وقال قد روي في قد روى في الزوري ثلاثة احاديث
عن انس وعن سعيد عن ابي هريرة وعن سالم عن ابيه وان قال ربنا لك الحمد جاز نص عليه لانه قد صحت به السنة. صحت السنة بالروايتين ثبتت بالاخبار الصحيحة لكن
ربنا ولك الحمد بالواو اظهر الواو اظهر لانه اه وان كان كما قال بعضهم ربنا ولك الحمد العطف على الكلام الذي قبله لابد ان يقدر فيه محذوف لانه غير تام
والعطف هنا على محذوف ربنا اطعناك ولك الحمد. اطعناك ولك الحمد او استجب ربنا ولك الحمد. استجب ربنا ولك الحمد. فيكون جمعا بين الدعاء والثناء. وهذا اكمل او جمعا بين بين الثناء والاخبار عن حال العبد وانه عبد لله عبد مطيع طعناك يخبر عن
حالة وهذا في معناه التوسل  اه بتذلل العبد وانه عبد مأمور او سؤال الله عز وجل بان يجيب الدعاء بان يجيب الدعاء وقرنه وقرن طلب الدعاء بالثناء عليه سبحانه وتعالى
وكما قال رحمه الله كلاهما صحيح كلاهما صحيح لانه ثبتت بذلك الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا كان ابو عبد الله الامام احمد يثبت امر الواو كما نقل الاثرم قال وسمعت ابا عبدي يثبت
وامر الواو وقال قد روي وقد روى فيه الزهري ثلاثة احاديث ثلاث احاديث رؤية الزهري ولاية الزهري عن سالم عن ابيه  كذلك آآ زهري وعن انس وعن سعيد عن ابي هريرة
وعن سالم عن ابيه عن سالم عن ابيه هو يعني عن انس عن سالم رواية علي ابن عمر ومن رواية ولاية سعيد بن هريرة هذي ولاية الزهري. ولاية الزهري وهذه في صحيح مسلم
ورواية الاخرى من رواية انس رضي الله عنه وكلا والروايات كلها صحيحة. وسعيد هذا الظن سعيد المسيب مع ان سعيد ابن ابي سعيد رواه وعندنا عند البخاري لكن ليظهر انه من رواية سعيد مسيب لانه هو الذي رواه عن سعيد
زود الله عن سعيد وعن ابي سلم عبد الرحمن عن ابي هريرة الزهري يدل على ان المراد به سعيد عن سعيد المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه وان قال ربنا لك الحمد جاز نص عليه لانه قد صحت به السنة. وهذا
هذا طريقة احمد الامام احمد رحمه الله طريقة اهل التحقيق من اهل الفقه والحديث ان ما جاء من هذه الروايات لا يعترض بعضها لا يعترض بعضها على بعض بل كل ثابت وهذا من التنوع في باب الاذكار كما هو
واقع في الصلاة وفي غير الصلاة ومثل الاذان انه يقول هذا ويقول هذا الا ان ثبت شيء ان النبي عليه لاجابه وقاله اكثر يرجح من هذه الجهة قال رحمه الله
ويستوي في ذلك كل مصل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرق بين الامام والمأموم والمنفرد كل مصل ربنا ولك الحمد لان الامام حين آآ لان الامام حين يقول سمع حميده يقول ربنا ولك الحمد يقول سمعا حميدا في حال
الامام المنفرد يقول سمع الله لمن حمده في حال الانتقام واذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وهذا سيأتي آآ في كلامه رحمه الله ولهذا لو قال اكمل هذه الروايات
اللهم ربنا ولك الحمد. الجمع بين اللهم والواو اللهم والوا وجاء بدون اللهم والواو هذه الرواية الثانية ربنا لك الحمد وجاء ثالثة اللهم بدون اللهم ربنا لك الحمد. الرابعة الواو بدون بدون اللهم
ربنا ولك الحمد. كما ذكر هنا رحمه الله. لكن الاكمل هو الجمع بينهما لان هذه الزيادة الزيادة في المعنى وش تحب ونعم لان النبي قال هو امر به المأمومين. هذا ثابت امر به المأمومين في حديث كما تقدم في حديث آآ
ابني انس وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنهم وقاله كما تقدم شهرين في حديث ابن عمر وعائشة و علي وكذلك ابن عباس رضي الله عنه هذا من فعله عليه الصلاة والسلام. ويستحب ان يقول ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. لما روى ابو سعيد
وابن ابي اوهى ابو سعيد رضي الله عنه اسمه سعيد الخديوي وابن ابي اوفى عبدالله ابن ابي اوفى الاسلمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع رأسه سمع الله لمن حمده
ربنا لك الحمد وهذا ايضا اه فيه ذكر ربنا لك الحمد من حديث ابي سعيد وابي ابن ابي اوفى ملء السماوات وملء الارض وملء ما شته بعد. رواه مسلم. وكذلك رواه مسلم عن ابن عباس. فتكون ايضا اخبار
من حديث ابي سعيد او من ابي اوفى وابن عباس نقدم حديث عائشة حديث ابن عمر وحديث علي وهذي كلها من فعله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد نص عليه
لقول النبي فقولوا ربنا ولك الحمد ولم يأمرهم بغيره وعنه ما يدل على استحباب قوله ملء السماوات له اي للمأموم. اختير بالخطاب لانه ذكر مشروع الامام فشرع للمأموم كالتكبير. بل جاء نصا
يعني بل يعني هو كالنص في هذا لان النبي عليه الصلاة والسلام  صلي كما صلى عليه الصلاة والسلام. ثم هذا ثم الحديث الذي فيه يقولوا ربنا ولك الحمد في حق الامام في حق المأموم
ويخاطب المأموم مع الامام خاطب المأموم مع الامام وهذا ذكر انتقال ربنا لك ربنا ولك الحمد هذا ذكر انتقال. اما ملء السماوات الحديث هذا ذكر بعد الاعتدال فلا يعترض به
ولا يقال ان هذا الحديث فيه اقتصار بل فيه بيان الذكر الذي يقوله المأموم حال الانتقال مثل ما انه اذا قال سمع قال ان سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده في نفس الحديث
والامام يقول التمام ربنا ملء السماوات وملء الارض ولم يرد في هذا الحديث انما ورد في هذه الاخبار حديث ابن ابي اوفى وحديث ابن سعيد وحديث ابن عباس قد يبين ان هذا الذكر بيان ما يختص به كل من الامام
والمأموم وان هذا الذكر في حقه في في حال الانتقال في حال الانتقال. وعلى هذا الصواب الرواية الثانية اختيار الخطاب ان يقول ملء السهم بعد الاعتداء ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شتم شيء من بعد اهل الثناء والمجد
احق ما قال العبد كلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. جاءت الروايات فيها مختلفة فيها هذا لكن اه هذه من اكمل الروايات في هذا الباب
قال رحمه الله وموضع ربنا ولك الحمد في حق الامام والمنفرد في حق الامام والهدى بعد بعد اعتداله بعد اعتداله. يعني يقول سمع الله لمن حمده الامام يقول سمع الله لمن حمده
حال الانتقال. والمأموم يقول سمع الله حميدا. والمنفرد يقول سمع الله حميدا في حال عدان. في حال انتقال ثم بعد اذا اعتدل ربنا ولك الحمد. ثم يكمل الذكر المتقدم وللمأموم حال رفعه لان قوله
اذا وموض ربنا والكلام في حق الامام والمنفرد بعد اعتداله وللمأموم في حال رفعه مثل ما تقدم لانه ذكر انتقال وهذا ذكر بعد الاعتدال في حق الامام والمنفرد في حق المأموم ربنا ولك الحمد في حال الانتقال لان قوله اذا قال الامام سمع
الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يقتضي تعقيب قول الامام قول المأموم وهي حال رفعه. وهذا لا شك انه واضح من الخبر عنه عليه الصلاة والسلام لانه ذكر انتقال
للمأموم كما ان ذاك ذكر انتقال للامام وكذلك في حكمه المنفرد قال رحمه الله فصل ثم يخر ساجدا ويطمئن في سجوده. وهما الركن الثامن والتاسع لقوله تعالى واسجدوا يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا والنبي عليه الصلاة والسلام امر به آآ الذي اساء في صلاته كما
وقول النبي للاعرابي ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وهذا اللفظ متفق عليه يعني حديث في ذكر السجود والاطمئنان وينحط الى السجود مكبرا لحديث ابي هريرة ولا يرفع يعني كما تقدم انه ينحط الى السجود مكبرا بدون رفع اليدين ولا ولا قال ولا
يرفع يديه ولا يرفع يديه لحديث ابن عمر. حديث ابن عمر ولا يفعل ذلك في السجود وذلك في السوق يشمل في النزول الى السجود ويشمل الرفع من السجود والسجود الثاني
وهو جالس والرفع من السجود الثاني. انما هذا الموطن موطن آآ التكبير التكبير وجاءت اخبار محي الزبير وغيره عن ابن عباس انه قال اصحاب السنة لكن في ثبوتها نظر في رفع اليدين لهذا الموطن
ويكون اول ما يقع منه على ركبتاه ثم يداه ثم اه جبهته وانفه لما رواه ابن حجر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد ووضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه رواه ابو داود وهذا الحديث سبق لشارين
مرة والخلاف في هذه المسألة هو واهل العلم آآ ذكروا ادلة كثيرة في هذا والحديث الثاني في هذا الباب حديث ابي هريرة اه انه قال اذا سد احدكم  اه لا يملك ملك اليمن وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا الخبر اه رواه ابو داوود وفي ثبوته خلاف وكذلك حيوان ابن
لك لا الحديثين يعني ما يعدده ويقويه. وحديث ابي هريرة جاء عند ابي داود برواية جيدة يعمد احدكم فيبرق كما يبرك الجمل وليس فيه وليديه وليضع يديه قبل ركبتيه وهذه اخذ بعضهم منها انها شاهد
انها شاهد صوب ان هذي ليست شاهدة رواية لانه قد تكون دلالتها آآ في عكس هذا او ان لا تكون شاهدا اظهر لان قد يعمد احدكم يبرك كما يبرك الجمل ولم يقل وليضع يديه قبل ركبتيه هذا يؤيد كلام ابن القيم رحمه الله في انه انقلاب وان كان هذا
يعني بعضهم ذكر انه اه لم يذكره غيره رحمه الله فالله اعلم بالجملة هذه مسألة هذا هذا هو قول الجمهورية كمصنف والقول الثاني قول ابن حزم وجماعة ومنهم من قال بالوجوب لكن الصواب انه ليس واجب وحكوا الاتفاق على هذا
واهل العلم رحمة الله عليهم يقول لا يشدد في مثل هذه المسائل ومنهم من فرق بين حال النزول اذا كان يشق عليه فينزل على يديه وان كان لا اشق عليه ينزل عن ركبتيه فقد بسط اهل العلم الكلام في هذه المسألة وفيها مباحث كثيرة
آآ في ترجيح احد القولين عن الاخر. قال رحمه الله والسجود على هذه الاعضاء واجب. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين متفق عليه وفي حديث
مسجد على سبعة عند مسلم وهذا ركن آآ على المشهور في مذهب آآ في المذهب يعني السجود عليها ركن وهو يعني ايضا قول الشافعي ومنها علم من قال الركن السجود على الجبهة
وغيرها سنة منهم من قال الجبهة وحدها لكن الاظهر والله اعلم بل ظاهر الحديث هذا صريح في انه يجب السجود على هذه الاعضاء السبعة هذه الاعضاء السبعة آآ لما قال امرت
والنبي عليه قال فليضع يديه وارفع مرفقيك بحديث البراء بن عاش عند مسلم وفي حديث انس رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام لا يبسط احدكم يديه بسطا الكلب دل على انه يسجد على يديه لكن لا يبسطهما لا يبسطهما
وفي الان في روايتان احداهما لا يجلسون عليه لان ليس من السبع المذكورة والثانية تجري اشارة لاشارة النبي صلى الله عليه وسلم الى انفه عند عند بيان اعضاء السجود وهذا هو الصواب
انه تجب يعني يجب السجود على الانف لظاهر الحديث ولا يجب مباشرة المصلى بشيء من هذه الاعضاء الا الجبهة يعني لا يجب ان يباشر يعني لو سجد وهناك اعضاء واضح لان الركبتين لا تكشف عن ما تشترى نجم
القدمان اه فيه دليل لطيف كما نبه عليه كما اه العيد رحمه الله واشار معنى انه آآ في فترة المسح كفين انها في وقت تجب فيه الصلاة فلو كان واجب لم يشرع او لم يجز المسح على الخفين
ودل على انه لا بأس من شترهما فدل على انه لا مباشرة المصلى بهما. وكذلك اليدان لو لبس قفازين انه حصل السجون وضع اليدين والا الجبهة فان فيها روايتين اه فاحداهما تجب لما رواه عن خباب
رضي الله عنه قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمظاء في جباهنا واكفنا فلم يشكنا. رواه مسلم وهذا الخبر رواه مسلم لكن ليس في مسلم في جباهنا واكفنا
اللي في الجبال هنا واكفنا انما انه شكوا اليه حرر الضعف لم يشكهم عليه. عليه الصلاة والسلام. واختلف في حديث خباب هذا في حديث خباب هل هو في مسألة السجود على الجبهة؟ مع الحر او اه مسألة
انهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ان يأذن لهم في تأخير الظهر آآ عن وقت آآ دخولها حتى يخف حرارة الشمس يعني ويعني وعلى هذا يكون قبل الامر بالابرام ولهذا جاء عند ابن المنذر باسناد صحيح
ما يبين ان المراد انه في وقت الصلاة لا في السجود على الجبهة قال واذا زالت الشمس فصلوا. اما قوله في جباهنا واكفنا هذه لو ثبتت دلت على ما آآ اشار اليه لانه في شبه او كفن واضح انه يعني حال السجود لكن هذه الرواية لا تثبت
وهي من رواية سليمان ابن ابي هند عن خباب ارت وقد قال كما في رواية اسحاق ابن منصور انه لم يسمع منه لم يسمع منه كما مراسل ابن ابي حاتم وقد نبه على هذا ايضا ابن رجب رحمه الله
ثم ايضا فيه آآ يعني فيه خلاف في هذا الخبر لكن آآ  في قوله شكونا الى رأس سحر الرمضاء فلم يشكنا  هذي الرواية وقال اذا جالت الشمس فصلوا هذا كانه متقدم وانه كما جاء في حديث المغيرة ما يدل على هذا الشيء والاخبار دلت
على انه لا تجب الصلاة وقتها الزوال لا في الصلاة يعني من مباشرة بعد الوقت والاخبار في هذا صريحة   هذا اذا ثبتت رواية فاذا جاءت الشمس فصلوا والثانية لا تجب وهي ظاهر المذهب
لما روى انس يعني الجهة الاولى انه يجب السجود على الجبهة فلو سجد على العمام مثلا عليه عمامة وطاقية مثلا او غترة او نحو ذلك وسجد عليها انه آآ يجب انكشف الجبهة
يجب كشف الجبهة وهذا هو قول الشافعي  والاظهر الرواية الثانية وانها لا لا تجب وهي ظاهر المذهب. لما روى انس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرفه
الثوب من شدة الحر في مكان السجود رواه البخاري ومسلم وهذا قد جاء له روايات جاء فيه في الفاظ لتبين هذا المعنى ودلالة واضحة من كلام مصنف رحمه الله وانه لا يجب السجود على
الجبهة يعني مباشرة الجبهة. بل لو سجد مثلا وكان عليه عمامة وكان عمامة هي التي تباشر لكن الشان انه لا بد ان يمكن في حال سجوده ان يوكل وجهه وان يمكن انفه وثبت في حديث ابي حميد رضي الله عنه انه امكن جبهته عليه الصلاة والسلام
ولانها من اعضاء السجود وجاز السجود على حائلها كالقدمين يعني المعنى فيها واحد المعنى فيها واحد ثم الدليل دل على هذا فهو مؤيد لهذا المعنى الموجود في سائر الاعضاء ودلالته واضحة كما تقدم قال رحمه الله ويستحب ان يجافي
عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه لما روى ابو حميد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جافى عضديه عن ابطيه وصف ووصف البراء سجود النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه بالارض ورفع رواه
ابو داوود وفي الباب احاديث اخرى لعله يأتي ان شاء الله الاشارة اليه في درس ات اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعمل الصالح مني وكرمه أمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

