السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر جمادى الاخرة
عام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ان درسك المعتاد في كتاب الكافي للامام الموفق ابن قدامة محمد عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي
رحمة الله علينا وعليه لا زال البحث في كتاب بصفة الصلاة  تقدم في الدرس الذي مضى ذكر قال فاصل وينوي بسلام الخروج من الصلاة ثم ذكر في اخر الفصل حديث
حديث سمرة رضي الله قال لحديث جابر وفي لفظ امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نرد على الامام وان يسلم بعضنا على البعض رواه ابو داوود سبق التنبيه الى هذا حديث من رواية هشام وراح ابن جندب
ان الحديث اي هو الحديث من بيت سعيد بشير عن قتادة عن الحسن عن سامرة ورواه ابن ماجة من رواية همام ابن يحيى عن قتادة عن الحسن عن سمرة ورواية الحسن عن شمر مشهورة
وفي هذا الحديث فيه انقطاع بين الحسن وسمرة   قال رحمه الله فصل ويستحب ذكر الله تعالى بعد انصرافه من الصلاة ودعاؤه واستغفاره هو دعاء عطف على ذكر ويستحب ذكر ذكر الله ودعاؤه ايضا يستحب ذكر الله يعني هو دعاؤه واستغفاره
قال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا اله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد
منك الجد متفق عليه. وقال ثوبان وهو ثوبان ابن وجد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى سنة اربعة وخمسين للهجرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة خمسين وفاة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت
يا ذا الجلال والاكرام. رواه مسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما اه ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك
عليه وهذي من اشهر احاديث الواردة في هذا الباب وكذلك ايضا حديث عبد الله بن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهل دور كل صلاة لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه. له النعمة
وله الفضل وله الثناء الحسن. رواه مسلم  هذه اخبار من اشهر الاخبار في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام ورد اخبار اخرى في الذكر اه بعد الصلاة منها ما هو زيادة على هذا
منها ما اختلف فيه اختلف فيه في هذا الذكر من ذلك ايضا الدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذا الحديث رواه النسائي
كبرى واحمد وايضا في رواية احمد ان عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله يسمعك انك لا تنصرف من مجلس ذكر ولا قرآن ولا صلاة الا تقول الا وتقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فاخبر عليه الصلاة والسلام ان هذا كالطابع كما جاء بكفارات المجلس
الحديث مشهور ابي هريرة وابي برزة وغيرهما انه في دعاء كفارة المجلس لكن جاء في مواضع من هذا الموضع ومنها بعد الوضوء  بعد الوضوء يعني هذا الذكر وهو ذكر كفارة المجلس جاء في ختام المجلس سواء كان مجلس ذكر او كان مجلسا من مجالس
المباحة يعني فانه يكون كالطابع اذا كان مجلس الذكر وان كان مجلس مجلسا حصل فيه لو كان كفارة اللهو وكذلك تقال بعد الصلاة وكذلك يقال بعد الفراغ من قراءة القرآن وكذلك يقال في اذكار الوضوء فهذه مواضع
يذكر فيها الذكر وفي حديث عائشة فائدة ايضا انه يقال بعد كل صلاة سواء كانت صلاة مفروضة او صلاة نافلة انصرف منها انه يقول هذا الذكر وان هذا من اذكار التي تقال
بل بعض اهل العلم يرى ان هذه الاذكار التي تقال في الصلاة يقال بعد النوافل لكن هذا خلاف قول جماهير العلماء. واخذ بعضها العلم باطلاق الاخبار الواردة في هذا الذكر في حديث
المغيرة هو حديث عبد الله بن الزبير وغيرهما انها تقال بعد كل صلاة سواء كانت صلاة نافلة او صلاة فرض. لكن جمهور العلماء قيدوا هذه هذه الاخبار في صلاة الفريضة لانها جاء مقيدا فيها
ولان سياق كثير من الاخبار جاء ما يدل عليه جاء ما يدل عليه كالنص في هذا الباب ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك يعني من هذه التزام هذه الاذكار
بعد الصلوات النوافل مثل صلاة الليل ومن سنة الضحى يعني حين وصى اصحابه عليه الصلاة والسلام وكذلك هو صلى عليه الصلاة والسلام عدة مرات ببعض اصحابه في بيوتهم فلم ينقل شيء من هذا فالاظهر هو قول جماهير العلماء رحمة الله
عليهم ورد اذكار اخرى آآ وهي كثيرة مثل حديث ابي هريرة الذي في صحيح مسلم يسبحون الله ثلاثا وثلاثين تكبرون الله ثلاثا وتحمدون ثلاثا وثلاثين. وهذا في الصحيحين هذا في الصحيحين لكن في صحيح مسلم زيادة
ان تقول تمام لا اله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انها غفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر وهذا نوع ايضا آآ عيد ميلاد او نوع من الذكر وكذلك ايضا هذا الذكر ورد على عدة صيغ انه يقول ثلاثا وثلاثين سبح الله ثلاثا وثلاثين
ويحمد الله ثلاثا وثلاثين ويسبح الله ويحمد الله ويكبر الله ثلاثا وثلاثين ويقول تمام المئة لا اله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء  او
يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويحمد الله ثلاثا وثلاثين ويكبر الله اربعا وثلاثين كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث كعب ابن عجرة البلوي انه قال معقبات لدبر لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة. ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة واربع وثلاثون
هنا تكبيرة فجعلت امام المئة جعل التكبيرات اربعا وثلاثين. وظاهر رواية الصحيحين انه قال تكبرون ثلاثا وثلاثين وتحمدون الله ثلاثا وثلاثين. تسبحون الله ثلاثا وثلاثين انها تسع وتسعون انما رواية مسلم تبين ان تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي حديث ابن عمر وزيد ابن ثابت عند النسائي
والحديث صحيح مع اختلاف في السياق انهم اه لما علمهم عليه الصلاة والسلام ان يسبحوا وان يحمدوا وان يكبروا جاء رجل او نام في اتى ات او رأى رجل من الانصار في منامه انه قال قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم
تسبحون ثلاثا وثلاثين تحمدون ثلاثا وثلاثين وتكبرون ثلاثا وثلاثين. الا تجعلون معها لا اله الا الله؟ ويكون ويكون منهن كلهن يكون من كل واحدة تكون كل واحدة خمسا وعشرين. يعني خمس وعشرون تكبيرة وخمسة وعشرون تحميدة وخمسة وعشرون تسبيحة وخمس وعشرون
تهليلة خمس وعشرون تهليلة فلما اصبح اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كما يقول الانصاري وكما قال عليه الصلاة والسلام وجاء في رواية ضعيفة عند ابن ابي حاتم وغيره ذكرها ابن كثير انهم يسبحون الله ثلاثا وثلاثين ويحمدون الله ثلاثا وثلاثين. يهللون
ثلاثا وثلاثين ويقولون لا اله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات عشر مرات فيكون المجموع اه مئة اه يكون مجموع من هذه التكبيرات هذه التهليلات تكبيرات والتسبيحات يكون تسعا وتسعين والتهليلات عشر فالمجموع
تسعة وجاءت صفات اخرى بعضنا يثبت ولكن ورد لواء ايضا رواية عند ابي داوود والترمذي من حديث عبد الله بن عامر انه عليه الصلاة والسلام ذكر هذه التهليلات وهذه الاذكار فقال عشر تسبيحات جعلها عشر تسبيحات وعشر تحميدات وعشر تكبيرات فيكون
منهن كلهن ثلاثين الواحدة عشر يقولها عاشرا وهذه جاءت في رواية عند البخاري برواية ورقاع عن ابي صالح عن ابي هريرة لكن قيل ان ورق ابن عمر يشكو لوهم في ذلك ولهذا لم يذكر
البخاري في الاذكار في فيما ذكره انما ذكره في اخر الصحيح واما في الدعوات او او قريبا من  ملاك الرواية التي جاءت لي هو حديث عبدالله ابن عمرو فهي نوع من الاذكار
يعني في حديث طويل انه يقوله هذه الاذكار بعد الصلوات ويقول كذلك ايضا عند المنام ما جاء في على صفة ما جاء في حديث علي رضي الله عنه عند في الصحيحين فهي انواع كثيرة جاءت عنه عليه الصلاة والسلام والمسلم يجتهد في لزوم من شيء من هذه الاذكار ويقول
قوله او يعني احب العمل كما قال عليه الصلاة والسلام احب العمل ادومه واحب العمل الله ادومه وان قل فيلزم شيئا قاوموا عليه لا يقول مثلا تارة يقول جميع الاذكار هذه ويهملها مرات كثيرة و مما
جاء نصا في هذا حديث المغيرة وحديث عبد الله ابن الزبير في هذا الباب وكذلك ما سبق من التهليلات والتحميدات والتكبيرات والتكبيرات وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وان قال هذا تارة وتارة فلا بأس. لكن يراعي انه حين يفعل
هذا لا يحصل تفريط واهمال لانه في الغالب حين يختلف ترتيب الانسان في قول هذه الاذكار قد يغفل احيانا عن هذه الاذكار فهذه الاذكار عنه عليه الصلاة والسلام كان يداوم عليها لانهم جاؤوا بهذه الصيغة انه عليه الصلاة والسلام
كما في حديقين يقول في دبر كل صلاة وهذا وهذا الاسلوب او هذه الصيغة صيغة تدل على التكرار في مثل هذه شيء لانه مربوط في دبر كل صلاة بدبر كل صلاة الدبر يختلف تارة يكون منفصلا عن الشيء وتارة يكون متصلا بالشيء
والاصل ان الدبر يكون متصلا بالشيء لكن اذا جاء الدليل في هذا فيعمل به فدبر مثل دبر الدابة مثلا فهو متصل بها وقد يكون دبر وقد يكون الدبر منفصل وقد يكون الدبر منفصل مثل ما في حديث كامل عجرة آآ معقبات معقبات لا يخيب
دور كل صلاة دبر كل صلاة وجاء في رواية البخاري ما هو كالصريح فيها؟ بل هو صريح في هذا خلف كل صلاة كان يقول خلف كل صلاة في سيدي مغيرة ابن شعبة
هذه الاذكار ذكرها المغير رضي الله عنه كذلك عبد الله بن الزبير واضح من هذه الاخبار انهم سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يجهر به فاخذ اهل العلم الى ان المشروع هو الجار خلافا للشافعي جماعة من اهل العلم. وجاء نصا في حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف رحمه الله
ان رفع الصوت بالذكر وفي رواية في البخاري كنت اعرف انقظاء الصلاة صلاة رسول الله سلم بالتكبير بالتكبير لانه لانه يتقدم كبار الصحابة رضي الله عنهم ابو العباس ظاهر هذه وانه كان يصلي في اخر المسجد
كأنه لا يسمع سلام نحو ذلك فان انما يعرف انقضاء الصلاة بالتكبير او بالذكر وهذا ظاهر في انه انه كان يجهر عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات ولهذا الصواب مشروعية الجهر بهذه الكلمات وهذا من المواطن التي يشرع فيها الجهر بالذكر فان الاصل اثبات
بالدعاء وبالذكر هذا الاصل لكن هناك مواطن ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام بل مواطن كثيرة يشرع فيها الجهر بالذكر في بعض الاوقات وفي بعض الاحوال العارضات منها في دبر الصلوات المكتوبات ومنها ايضا تكبير تكبير الاحرام
تكبير الامام للاحرام تكبيرة الصلاة سواء كانت صلاة سرية او جهرية وكذلك التكبير في العيدين يشرع التكبير في العيدين وكذلك في التلبية والصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبون حتى تباح
رضي الله عنهم كما صح باسانيد صحيحة عند ابن ابي شيبة وغيره. وكان ابن عمر يسمع ما بين الجبلين وكذلك ايضا كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يكبرون يرفعون اصواتهم اذا ارتفعوا في امكنة قال جاء ابن عبد الله كنا اذا كنا
اذا علونا كبرنا واذا سبحنا يعني اذا ارتفعنا على اكمة او جبل او نحو ذلك نكبر الله سبحانه وتعالى ان الله اكبر من كل شيء واذا تصوبنا اي نزلنا تسبحنا تنزيها له سبحانه وتعالى وكذلك ايضا تكبير مثل ما
قال اني لارجو ان تكونوا ربع اهل الجنة نصف اهل الجنة. جه في رواية اخرى ثلثي اهل الجنة. قال فكبرنا. فكبرنا والانسان احيانا ارفع صوته بالذكر عند التعجب مثلا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله سبحان الله حين جاءته تلك المرأة
تسأله عن مسائل الحيث فقال استثري بها ونحو ذلك لم تفهم عليه منه عليه الصلاة والسلام اه كيف استثمر؟ قالت عائشة رضي الله عنه فالتفت حياء عليه الصلاة والسلام التفت عليه الصلاة والسلام كره ان يصابح لها بشيء من ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها فاخذتها ثم آآ علمتها عائشة رضي الله عنها. فالشاهد انه قال سبحان الله
والله يعني رفع صوته بهذا كان متعجب في هذه الحال. فالتكبير يشرع اه في مثل هذه المواطن بان يكبر الله سبحانه وتعالى بهذه الانواع من الاذكار ثم وذكر المصنف رحمه الله ايضا حديث ثوبان رضي الله عنه ان اول ما يقول الذكر انه حين يسلم يقول استغفر الله استغفر
استغفروا الله استغفروا الله. اللهم انت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اي ولهذا كان اذا سلم استغفر ثلاثا وهذا فسره الاوزاعي قيل كيف قال يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وكذلك ايضا ثبت في صحيح مسلم من
حديث عائشة هذا هذا الذكر وهذا آآ عند انصراع عند سلامه قبل انصرافه الى الناس قبل ان الى الناس وهكذا يشرع لكل مصل اول ما يسلم ان يستغفر الله سبحانه وتعالى ثم يقول هذا الذكر
قال رحم الله فاصلون ويكره للامام اطالة الجلوس في مكانه مستقبل القبلة. لان عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول صلى الله عليه وسلم اذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. رواه ابن ماجة
وهذا ذهول منه رحمه الله. فالحديث رواه مسلم. رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها هذا الذكر الذي رواه مسلم من حديث اوبان ومن حديث عائشة رضي الله عنها وفيه ان عائشة نقلت شيئا من حاله في صلاة مكتوبة اما انها سمعته عليه الصلاة والسلام
او بلغها ذلك وهي قريبة من المسجد وقد يصلها الصوت وهذا قد يقال انه اه مما يدل على انه كان يرفع صوته عليه الصلاة والسلام قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم اذا سلم لم يقعد الا مقدار
يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ولهذا قال يكره الامام طالت الجلوس في مكانه هذا واضح قالت لم يقعد نفت استمرار اتجاهه الى جهة القبلة الا مقدار هذا الذكر وذلك ان الامام
اه في هذه الحال كان اه كان المصلون خلفه كان المصلون خلفه لانه هو امامه بعد ذلك اذا فرغ فانه في هذه الحال يتجه اليه يتجه اليهم   وفي هنا حبة قام
يعني حين يقول هذا الذكر اذا احب ان يقوم قام  وان شاء انحرف من وانشاء انحرف من قبلته لما روى سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى اقبال علينا بوجه رواه البخاري
ومسلم يعني حين يسلم الامام من صلاته في هذه الحالة يقول هذا الذكر ثم اذا قام اذا قال هذا الذكر ان شاء قام وانصرف وان شاء او انحرف عن قبلته واتجه الى المؤمنين وهذا هو وهذا هو السنة وهو الاكمل الا اذا كان هناك امر يعني
آآ انشغل بامر استعجل فلا بأس. لان هذا امر مسنون آآ يشرع له كما كان عليه الصلاة والسلام تنصرف الى الناس ويمكث في مصلاه لما روى شمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى اقبل علينا بوجهه رواه البخاري ومسلم. وهذا ايضا
ثبت ايضا في عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام من الصحيحين من حديث ابن مسعود لما في قصة سجود السهو انه لما آآ سلم من صلاته لما زاد اقبل عليهم
الحديث وكذلك في حديث انس رضي الله عنه قال اقبلنا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه في في لما انه آآ اخر صلاة العشاء اخر صلاة العشاء واخبر انه وقتها لولا ان يشق اشق على امتي. يقول عليه الصلاة والسلام ثم اقبل عليهم وحدثهم صلوات الله
السلام عليكم وكذلك ايضا في حديث البراء بن عازب عند مسلم ايضا كنا اذا صلينا خلف النبي ان نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه  هو ثابت في احاديث من هذه الاخبار
اه والمعنى انه يقبل اليهم يقبل اليهم نعم  وينصرف حيث شاء عن يمين او شمال لقول ابن مسعود رضي الله عنه لا يجعل احدكم للشيطان حظا من صلاته يرى الا ينصرف الا عن يمينه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ما ينصرف عن شماله متفق
عليه يعني الإمام ينصرف عن يمينه والتفت الى المأمومين وله ان ينصرف عن شماله فان الانصراف عن يمين امره واسع امره واسع واستدل بقول مسعود رضي الله عنه انه رأى
النبي اكثر ما ينصرف عن شماله يعني لا يرى الانسان ان هذا هو الافظل ان ينصرف عن يمينه ينصرف عن يمينه لان جهة اليمين افظل فانها اكثر النبي صلى الله عليه وسلم عن شماله وان هو في هذه الحال
يعني يريد ابن مسعود انه اذا رأى ان ذلك حقا عليه وذلك حقا عليه والنبي عليه الصلاة والسلام اكثر ما ينصرف عن شماله وليس آآ عن يمينه وآآ قيل انه لان جهات بيوته كانت عن شماله عليه الصلاة والسلام وفي جهة سيره فالله اعلم
والله اعلم وعلى هذا بوب البخاري رحمه الله وذكر حديث ابن مسعود وذكر في هذا حديث آآ قول انس رضي الله عنه انه سأل انه سئل رضي الله عنه انه قال اين انصرف عن يمين وعن شماله؟ قال
يعني كما ذكر البخاري رحمه الله انه كان آآ انس رضي الله عنه كان ينفتل عن يمينه وعن شماله كان او قال كان نسيا عن يمينه او عن شماله يعني انه يكون الامر فيه سعة
في حال الانفتال انشاء عن يمينه او او عن شماله وكان وكان يعيبا يتوخى ان ينصرف عن يمينه عن يمينه وهذا مثل ما جاء عن ابن مسعود ما ذكره البخاري معلقا مجزوما عن انس رضي الله عنه. وقال الحافظي انه وصله السدي والسدي في مسنده الكبير
مشدد في مسنده الكبير وقال ابن رجب رحمه الله لعله قال واظنه يشير بذلك الى آآ ضعف ما روي عن انس من رواية الكبير بتشد الكبير الذي هو عبدالرحمن بن ابي كريم السدي فانه روى عن روى عنه او سأل انس اين انصرف عن يميني وعن شمالي؟ فقال
قال ان عن يميني فاني اكثر ما رأيت النبي ينصرف عن يمينه. فهذه الرواية ظاهرها تخالف ما جاء عنه رضي عنه في هذه الرواية اه وعلها بعضهم اه من رواية السدي والخبر في صحيح مسلم صحيح مسلم ولا منافاة كما بين ذلك اهل العلم كان
الامام النووي والحافظ ابن حجر ان قول ابن مسعود قول انس وقول مسعود متفقان على هذا المعنى وان آآ انس رضي الله عنه كان ينكر ان يرى ان حقا عليه الا ينصرف الا عن يمينه كما قال ابن مسعود
ابو مسعود لا شك هو اكبر منه اه يعني اقدم منه صحبة رضي الله عن الجميع لكن مع ذلك الحديث ان الحديث ان لا اختلاف بينهما بل هذا دليل على فقه الصحابة رضي الله عنهم وعلم على فقههم وعلمهم وان الذي كان يعيبه انس رضي الله عنه انه
يرى انه لا ينصرف الا عن يمينه كما قال وهذا في معنى قول مسعود ان حقا عليه الا ينصرف الا عن يمينه ولهذا قال لاحدهم للشيطان حظا من صلاته وهذا يبين ان امر آآ يعني القصد والنية في هذا في مهدي الامور
امر توقيفي انما حين سئل آآ حين سئل انس قال اكثر ما رأيت النبي ينصرف عن يمينه لكن ليس معنى ذلك ان حقا عليك ان تنصرف عن يمينك. انصرف عن يمينك وانصرفت عن شمالك فلا بأس
ولهذا نقل ابن مسعود هذا ونقل انس هذا ونقل انس هذا فهذا هو آآ يعني الاولى والاظهر في الجمع بين الاخبار لانه لا خلاف بينها ولله الحمد قال رحمه الله فان كان مع الامام رجال ونساء فالمستحب ان
يثب النساء ويثبت ويثبت هو اي الامام يعني يثبتها هو والرجال بقدر ما ينصرف النساء بقول ام سلمة رضي الله عنها ان ان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
ان لقوم موسى ان النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن اذا سلمن من المكتوبة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله يعني ما شاء الله من الوقت فاذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم
قام الرجال قال الزهري فنرى ان ذلك لكي ينفذ من ينصرف من النساء رواه البخاري وهذي ايضا اشارة الى ان الحكم المتقدم آآ الى انه يشرع في الامام والرجال كما نقل عنه عليه الصلاة والسلام
ان يثبتوا ولا يستعجلوا. واذا كان هناك نساء حتى يخرج النساء اولا. يخرج النساء اولا  اه كما في هذا الخبر وكذلك عند البخاري وكذلك ايضا هذا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النساء كن يصلين مع
النبي صلى الله عليه وسلم الصبح لصلاة الفجر فاذا آآ انصرف النبي عليه الصلاة والسلام قام النساء متنفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس فكن يبادرن بالخروج حتى لا يختلطن بالرجال هذا وهن في المسجد وفي صلاة الفجر
مع الظلمة  وكذلك في حديث ام سلمة رضي الله عنهم هذا يبين ايضا مثل ما يأتي في هذا الباب وغيره توافق الاخبار عن الصحابة الله عنهم في مثل هذه المسائل فهذا هو السنة ان يثبت الرجال وان حتى يخرج النساء
هذا قال ولان الاخلال بذلك يفضي لاختلاط الرجال بالنساء وهذا امر محظور وهو في المسجد. فهو في المسجد واختلاط الرجال هذا جاء في عند ابي داوود لو تركنا هذا الباب للنساء يعني انهن آآ يقمن ويخرجن ويكون من
اب خاص وهذا ابلغ ما يكون في الاحتراز في عدم اختلاط الرجال بالنساء حتى وهن في الصلاة قال رحمه الله وقوله قال الزهري قال الزهري هذا ايضا في نفس البخاري في نفس صحيح البخاري آآ في لان الزهري روى
حديث عن هند بنت الحارث الفراسية عن ام سلمة رضي الله عنها وقال هذا كما ذكره البخاري عنه بعد روايته لهذا الخبر فليس معلقا عنه بل هو موصولا بسند البخاري
الى الزهر رحمه الله قال رحمه الله ولا يثب المأمومون قبل انصراف الايمان. لان لا يذكر سهوا فيسجد قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اني امامكم فلا تبادروني بالركوع. ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. رواه مسلم
وهذه ايضا مسألة اخرى وهي انه يشرع للامام للمأموم للمأمومين آآ ان ان يثبتوا ولا ينصرفوا قبل انصرافهم وان هذا هو السنة. ان المأمومين لا ينصرفون  ما دام الامام جالسا ما دام جلوسه آآ على الجلوس الذي يكون بقدر الاذكار لا
في هذه الحالة ينتظرون والعلة في هذا لانه قد يذكر سهوا او يذكره احد او نحو ذلك فيذكرون شيء ان خلوا به الصلاة يحتاج الى الاتيان به او اه سجود او نحو ذلك فيفوت من يخرج
هذا فيه مصالح في السنة للمأمومين ان يثبتوا وذكر في هذا اه قوله عليه الصلاة والسلام اني امامكم اني امامكم فلا تبادروني فلا تبادروني اه آآ بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. كان المصنف رحمه الامام القدامى جعل قوله ولا بالانصراف اي الانصراف عن
موضع الصلاة بعد السلام وهذا فيه نظر. والمعروف قوله ولا بالانصراف اي بالسلام. الا بانصراف هذا المراد بهذا وهذا حديث انس انه عليه الصلاة والسلام قال اني امامكم فلا تسابقوني عند ابي داود فلا تبادروني. فلا فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا
بالقيام ولا بالانصراف. والمراد الانصراف هو السلام لانه قرنه مع الركوع والسجود. وهذا امر واجب. ومن سلم قبل امامه عمدا بطلة صلاته. والمصنف ظاهر كلامه رحمه الله انه حملها بعد الانصراف من الصلاة
يعني والانصراف من مكانه بعد السلام منها. والاظهر هو ما تقدم والاظهر ما تقدم وقد ثبت في الاخبار الصحيحة وهذا هو الاكمل. الا من كان مستعجلا لديه حاجة فلا بأس وهذا يدل على هذا فيها عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام
ما يدل على جواز الانصراف قبل الامام وهو في مكانه مثل ما تقدم في حديث ام سلمة وحديث عائشة في انصراف النساء والاصل استواء الاحكام وجاء صريحا في اخبار منها ما جاء في حديث ابي هريرة وهو في الصحيحين لكن في رواية البخاري لما وقع لما سهى النبي عليه
الصلاة والسلام وصلى من ركعتين من احدى صلاتي العشي. في قصة ذي اليدين قال فقام الشرعان من الناس شرعان من الناس مستعجلون خرجوا من المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام في مكانه فلا بأس من قيام الناس وانصرافهم قبل ان
الامام من مكانه لا بأس بذلك لكن ما اشاره رحمه الله ان هذا هو الاولى والاكمل لهذه العلة قال رحمه الله  فان انحرف عن قبلته او خالف السنة في اطالة الجلوس
اه مستقبل القبلة فلا بأس ان يقوم الامام ويدعه وان يدعه هو نعم هو اراد الانصراف نعم واراد لعل اراد الانصراف الانصراف من اه انصراف الامام اليهم نعم هذا ذكرت انصراف من مكانه والاظهر والله اعلم انه اراد اراد الامام القدامى بقوله ولا يثب الماء قبل
انصراف الامام اي انصرافه الى المأمومين. يعني ما دام الى جهة القبلة ولم ينصرف الى المأمومين. وحمل عليه الخبر وهذا قد يحتمل الخبر. قد يحتمله الخبر آآ وان كان الاظهر هو ما تقدم لانصراف
هو السلام هو الانصراف هو السلام لذكره مع الركوع وسننه ذكر امورا في الصلاة في الصلاة لكن ابو القدامى رحمه الله اراد بالانصراف انصراف الامام اليهم  ما دام الامام لتوه سلم
وهو متجه الى القبلة لا زال في الذكر الذي يقال حال اتجاه القبلة يعني انسان قبل الامام قبل ان ينصرف الى الناس ويلتفت اليهم يعني الالتفات الى المأمومين الالتفات الى المأمومين يقول استغفروا الله استغفروا الله استغفروا اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام
تباركت ذا الجلال والاكرام. كل لفظان كل ورد عند مسلم آآ كما تقدم  فهذا هو مراد رحمه الله ولهذا قال فانحرف عن قبلته يعني انصرف اليهم انصرف اليهم او خالف السنة في اطالة الجلوس مستقبل القبلة. يعني لم ينصرف اليهم لكنه بعدما قال هذا الذكر وبعد ما قال الاستغفار
الذي بعده جلس هذا خلاف السنة. خلاف السنة في هذا لا بأس ان يقوم المأموم لا بأس ان يقوم المأموم ويدعه يقوم المأموم ويدعه لان الوقت المقدر لعدم انصراف المأموم
عن مكانه هو اذا كان الامام الى جهة القبلة لم يلتفت الى المأمومين لم يلتفت الى المأمومين وكان لم يطل الجلوس بعد هذا الذكر قال رحمه الله  يصلون ويكره للامام
ويكره وان كان اللي هو النفس الامام وغيره يعني الامام في هذه الحالة اصله متجه الى القبلة. متجه الى القبلة لكن بعد ذلك يتجه اليه يتجه اليهم. وهذا هو السنة انه يأتي من بعدها بالذكر يلتفت الى المأمومين ويكمل الاذكار ويكمل الاذكار
وبعد ذلك لو اراد المأموم او غيره اه ان يتجه الى القبلة بعد ذلك لا بأس بذلك لا بأس بذلك اه ان يقوم مثلا مكانه ويتجه الى القبلة هذا لا بأس به لا بأس به
احبب بعض اهل العلم ان اه استقبال القبلة حال الاذكار. حين يقرأ الانسان الذكر او يقرأ القرآن. او اي اعمال من اعمال الخير من اعمال الخير والطاعات استحب بعظ اهل العلم
ان يتجه الى القبلة وهو ظهر كلام كثير من الفقهاء لكن المواطن التي ورد فيها استدبار القبلة فيستدبرها مثل خطبة الجمعة خطيب يوم الجمعة يستقبل الناس وهم يستقبلون القبلة وكذلك في سائر الخطب في الاستسقاء
اه حين يريد الدعاء الدعاء الخاص فان النبي استقبل القبلة ودعا عليه الصلاة والسلام. كان في اول الامر يخطو بهم وهو متجه الى ومتجه اليهم استقبال القبلة لا بأس به عند كثير من اهل العلم لكن هل يشرع في كل طاعة؟ هذا قاله بعض اهل العلم واستدلوا بما
اه رواه اه الطبراني في الاوسط عن ابي هريرة وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هريرة قال لكل شيء ان لكل شيء سيدا وان سيد المجالس قبالة القبلة. هذا حديث هريرة وفي حديث ابن عمر عند ايضا لكل
شرف وشرف المجالس القبلة القبلة ونحو ذلك. قبالة القبلة والحديثان ضعيفة. والحديثان ظعيفا بعض اهل العلم كما تقدم قال انه يتجه في كل طاعة وهذا ذكره ابو مفلح رحمه الله في الفروع
للفروع من جهة ما اه ان جهة القبلة يشرع الاتجاه اليها في كثير من الاحوال بل هي شرط لصحة الصلاة. قال رحمه الله ويكره للامام التطوع في موضع صلاته المكتوبة نص عليه نص عليه نص عليه الامام احمد
وقال وقال يعني الامام احمد يعني كذا قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وللمأموم ان يتطوع موضع صلاته فعله ابن عمر. وروى المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله
وعليه وسلم قال لا يتطوع الامام في مقامه الذي يصلي فيه بالناس رواه ابو داوود. رواه ابو داوود في حديث في قول الامام رحمه الله المقدام رحمه الله ويكره الايمان التطوع في موضع صلاته نص عليه وكذا قال
علي ابن ابي طالب. هكذا قال علي ابن ابي طالب وهو ان علي رضي الله عنه آآ سئل او سأله سائل عن هذه وقال ان سنة الامام انه لا يقوم في
مقامه الذي صلى فيه الصلاة لا يقوم فيه التطوع حتى ينحرف او يتحول انه لا يقوم في مقامه الذي صلى فيه حتى ينحرف حتى ينحرف يعني الى آآ جهة المأمومين او يتحول الى مكان اخر
وهذا رواه ابن ابي شيبة من رواية عباد ابن عبد الله الاسدي وهو ظعيف وهو ظعيف  جاء في وذكر مصنف حديث المغيرة بن شعبة لا يطوع الامام في مقامه الذي يصلي فيه الناس. وهذا
ابو خالد الخبر رواه ابو داوود عن المغيرة ابن شعبة وهو ضعيف هذا الخبر ضعيف رواه ابو داوود من رواية آآ  عثمان بن عطا الخرساني عن المغيرة ابن شعبة وهو اه منقطع وهو منقطع
جاء له متابع او اه برواية اخرى عند ابن ماجة وايضا اسناده ضعيف والحديث ايضا فيه مجهول من رواية عبد الملك بن عبد العزيز القرشي بهذا الحديث ضعيف. هذا حديث المغيرة فيه علتان جهالة عبدالملك وعبد العزيز القرشي. وكذلك الانقطاع
بينه وبين العلماء وبين عطاء الخرساني والمغيرة بن شعبة وجاء عند ابن ماجة لمتابعة عثمان ابن عطاء خرساني عبدالملك عبد العزيز القرشي وعثمان هذا متروك ايضا ضعفه شديد ومن الاحاديث المشهورة في هذا الباب ما اشار اليه البخاري في صحيحه بوب على هذا هذه المسألة في ان الامام اشار الى هذه
هو ان الامام يعني في مسألة تطوعي في مكانه ذكر حديث آآ عن ابي هريرة انه قال عليه الصلاة والسلام اذا صلى فليتقدم او ليتأخر او يأخذ ذات اليمين قال ولا يصح
قال ولا يصح وهذا ايضا حديث آآ جزم البخاري رحمه الله عدم صحته وهو كذلك انه من رواية ابن ليث ابن ابي سليم وهو عند ابي داوود موصول الخبران في هذا حديث المغيرة وحديث ابو هريرة خبران ضعيفان في هذا الباب
وعلى هذا اه وكذلك حديث اه رواية اه علي رضي الله عنه موقوفة عليه ضعيفة في هذا الباب فما دام الامر في هذا ضعيفة ينظر ادلة في هذا الباب والسنة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا صلى لا يبادر الى الصلاة
فالمشروع للمصلي سواء امام او مأموم الا يقوم الى الصلاة مباشرة هذا هو السنة. بل على ان يفصل بين الفريضة النافلة عليه ان يفصل بينهما وهذا هو الثابت كما في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه انه قال امرنا ان نصل صلاة بصلاة حتى نقوم
او نتكلم وكذلك في حديث ابي رفاعة ال يثربي وهو حديث فيه عند ابي داود في قصة صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان ابو بكر وعمر عن يمينه قال ابو رفاعة الي يثرب
قام رجل بعدما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قام مباشرة بعدما سلم عليه ليصلي فامسك به عمر رضي الله عنه ثم قال اجلس انما هلك اهل الكتابين انه لم يكن بينهم بين صلاتهم ونفلهم
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصاب الله بك يا ابن الخطاب هذا هو المحذور في الصلاة في الموضع الذي صلى فيه سواء كان امام او مأموم سواء كان اماما او مأموما
والنبي عليه الصلاة والسلام سنته اه كان انه يمكث كما تقدم وانه يقول الاذكار وكان عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر يمكث حتى تطلع الشمس حسناء في لفظ حسنا كما في حديث جابر
عند جابر ابن سمرة عند مسلم اما هذا القيد في هذه او هذا النهي في هذه الاخبار لا يثبت. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله ان نخصص الحكم هذا بالمأموم قال وللمأمون ان يطوع موضع صلاته
والمصنف رحمه الله لا ليس معنى انه يطوع منذ صلاته مباشرة لا. انما اشار الى انه يتطوع موضع صلاته. بعد الفصل فصل وان المأموم لا يتطوع موضع صلاته ولا يتطوع موضع صلاته بل آآ
لما من قال وللمأموم ان يتطوع موضع صلاته فعله ابن عمر وهذا ايضا الذي فعله ابن عمر رواه البخاري في صحيحه البخاري رحمه الله اشار الى ضعف الخبر واستدل بفعل ابن عمر وقد رواه وقد رواه فقال وقال لنا ادم عن
عن ايوب عن نافع ذكره في صحيحه بهذا الاسناد وهذا في حكم الموصول في حكمه الموصول قال قال لنا ادم وقد رواه ايضا ابن ابي شيبة من طريق ايوب عن نافع عن ابن عمر ان عن ابن عمر انه كان يصلي في موضع صلاته
انه كان يصلي هذا هو الاصل انه يصلي في اي مكان وليس هناك نهي عن الصلاة في موضع في ان يصلي الانسان كان في موضع صلاته فالاظهر والله اعلم انه شامل للجميع لظعف الاخبار الواردة في هذا الباب
قال فان دعت اليه ضرورة لضيق المسجد انحرف قليلا عن مصلاه ثم صلى يعني هذا في حق الامام بناء على هذا الخبر المتقدم ثم صلى. قال اه ويرتب فاصل اصل ويرتب
الصلاة على ما ذكرناه. وهو الركن الخامس عشر وهو الركن الخامس عشر فصارت اركان الصلاة خمسة عشر ركنا ولا لا يسامح بها في عمد ولا سوا هذا في الحقيقة هذا الركن قد يقال ما عد الاركان هذه الركوع ثم انه تحصيله حاصل وان هذا هذا في الحقيقة ليس هيئة ليس ركن انما
هيئة في الاركان هيئة في الاركان. لانه آآ ذكر الاركان مرتبة وان الاركان على ما جاء في حديث آآ في صلاتي كما في الصحيحين بل عند الجماعة لكنه لا شك انه
لو اخل به عمدا بطلت صلاته وواجباتها المختلف فيها تسعة لانه سبق ان ذكر الواجبات ثم هو اراد ان يجمل ما تقدم رحمه الله التكبير سوى تكبيرة الاحرام. سوى تكبيرة الاحرام هذا تقدم وان هذا التكبير
تكبيرة الاحرام انها هذه ركن هذه ركن  سائر التكبيرات واجب تقدم الاشارة الى ان بعض اهل العلم يرى ان رفع اليدين حرام واجب. وان هذا وجه عند بعض الشافعية رحمة الله عليهم
وقاله بعض اهل العلم ايضا لكن جماهير انه ليس بواجب والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة والقول سمع الله لمن حمده وقول ولك الحمد رب اغفر لي بين السجدتين مرة
يعني مرة واحدة مرة مرة يعني وقول ربي اغفر لي بين السجدتين مرة والتشهد الاول والجلوس له. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الثانية وقد ذكرنا في وجوبها
في وجوب جميعها روايتين كل هذا تقدم وتقدم ايضا خلاف التسليمة الثانية ومنهم من حكى الاجماع على انها سنة لكن ليس باجماع انما هي ركن او واجب كما تقدم الاشارة اليه وما عدا ذلك فسنن تتنوع تتنوع ثلاثة انواع النوع الاول سنن اقوال وهي اثنا عشر اثنا عشر الاستجابة
والاستعاذة وتقدم الاستفتاح انه عند الجماهير سنة ومن اهل العلم من قال انه واجب بل قال بعضهم انه ركن ولكن الصواب انه سنة وليس بواجب ولهذا الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة عن حديث ابي هريرة يا بنت امي ما تقول بين التكبير والقراءة؟ فدل على انه
يعني لم يكونوا يقولون هذا الذكر الذي كان يقول حتى علي منه عليه الصلاة والسلام والاستعاذة وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم وقول امين وقراءة السورة بعدها والجهر والاخفاء في موضعهما. وما زاد عن التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود وعل مرة في سوء المغفرة. وقول ملء ملء السماء
بعد التحميد والدعاء والتعوذ في التشهد الاخير وقنوت الوتر اه وكرة الوداد سيشير اليه رحمه الله فكل هذا سبق كلامه فيه رحمه الله ان ما زاد على هذا هذا عن المذهب لان
اصل قول الجمهور في آآ بعض ما اوجبوه في المذهب وهو عند الجمهور سنة كالتسبيح والركوع والسجود وقل ربي اغفر لي بين السجدتين النوع الثاني سنن الافعال. وهي اثنان وعشرون
نعم سنن الافعال لانه ان ذكر سنن الاقوال ثم ذكر سنن الافعال رفع اليدين عند الاحرام وسبق الاشارة الى ان من رفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه وان بعض اهل العلم يرى ان رفع اليدين عند الاحرام واجب. واجب وليس اجماع كما قاله بعضهم
والركوع كل هذا تقدم في مشأة رفع اليدين. وانه ثبت هذا في اخبار من حديث عمر ومن حديث مالك الحويرث عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم حديث علي رضي الله عنه وضع اليمنى على اليسرى وجعلهما تحت
ثبت في حديث وائل ابن حجر في غيرهم من اخبار وصححها في صحيح مسلم انه عليه الصلاة السلام لما كبر وضع اليسرى ثم التحف بثوبه فاذا اراد ان يكبر اخراجها فاراد ان يكبر يعني الركوع اخرجها من تحته الثوب ثم
رفع يديه وكبر عليه الصلاة والسلام وعند ابي داوود وعند ابي داود انه قال عنه على الرسغ والساعد زاد عنه على الرسغ والساعد واجعله ما تحت السرور تقدم ان هذه الرواية ضعيفة وان الاثبت في هذا ان تكون عند السرة او عند الصدر او فوق
الصدر قدمت الروايات في هذا الباب انه اصح ما قيل في هذه الهيئة هو النظر الى موضع السجود وضع اليدين على الركبتين في الركوع ومد الظهر والتشويه بين رأسه وظهره والدجاج
في في والبداية بوضع الركبتين قبل يديه في السجود. وهذا على قول الجمهور خلافا جماعة من اهل العلم كابن حزم في انهم قد يقدم اليدين ورفع اليدين قبل الركبتين في النهوض والتجافي فيه وفتح اصابع رجليه فيه
وفي الجلوس وضع يديه حذو منكبيه مضمومة مستقبلا بها القبلة وهذا احدى الصفتين وجاء في حديث مالك بن حويرث انه وهذي حذاء اذنيه في حديث ابن عمر حذاء حذاء وان وانهما صفتان وانهما صفتان نقلتا عنه عليه الصلاة والسلام وضع يديه حذو منكبيه
مضموم مستقبلا بها القبلة وان هذا هو الصواب انه يضمهما وان رواية الترمذي نشر اصابعه التي احيا باليمان انها وهم وان الصواب ضم اصابعه عليه الصلاة والسلام والتبرك في التشهد الاخير والافتراش في الاول وهذا في الصلاة التي فيها تشهدان اما
اذا كان فيها تشهد واحد فانه يتورك فيه وعنا هذا التفصيل هو الاظهر وهو المذهب خلافا للشافعي رحمه الله الذي يقول التورك في كل تشهد قبوة التسليم ومالك رحمه الله قال يتورط في التشهد الاول وفي التشهد الثاني. وسدل برواية عند احمد في ثبوتها نظر آآ
وابو حنيفة قال يفترش في التشهد في التشهدين. واقرب الاقوال قول الشافعي واحمد وقول احمد رحمه الله اظهر لان عند البخاري واضح في التفصيل بين التشهد الاول حيث قال وافترش قدمه اليسرى ونصب اليمنى فلما كان التشهد
اخر قدم لوجهه اليسرى واخرجها من تحت ساقه عليه الصلاة والسلام ونصب قدمه اليمنى نصب قدمه اليمنى وعند وعند الخامسة اخر آآ يعني قدمه اليسرى واخرجها من الشق الاخر واسنادها صحيح واسنادها صحيح. ولهذا كان هذا التفصيل في هذه
او هذا القول هو الاظهر لانه تفصيل مبني على وصف لصلاة النبي وسلم بحضور عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال والافتراش في الاول وفي سائر الجلوس ووظع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوظة فحلا محلقة
والاشارة بالسب وهذا ورد اه في حديث ابن عمر وفي حديث عبد الله بن الزبير وفي حديث وائل بن حنين عن ابي داوود وحلق حلقة وحلق حلقة وجاءت الروايات في هذا مختلفة
نجومنا هي كلها متفقة على ان اليسرى توضع على على الفخذ اليسرى واليمنى توضع على اليمنى لكن الصفة مختلفة وانه جاء فيها بسط اليمنى وجاء فيها ضم اليمنى واختلف في الظم
يا فقيل انه يضم اصابعه كلها ويضع الابهام في اصل الوسطى وقيل يحلق حلقه وقيل يحلق حلقه وجاء وعقد ثلاثا وخمسين وثلاثا وخمسين هو وظع سبابة آآ آآ يعني وضع الابهام ووضع الابهام قريب من اصل
على على الوسطى على الوسطى وينيمها عليها وينيمها عليها وهذه هيئات اي هيئة فعلها فان انه يكون مصيبا للسنة ما دامه تدري وما دام ان الرواية صحت في هذا. وابن القيم رحمه الله كأنه جنح الى انها صفة واحدة وان
وصوا الصحابة لها وهذي طريقة له رحمه الله انه يجتهد في ان تكون الروايات تجتمع على وصف واحد لكن كثير من العلم يقول اذا جاء وصف ومستقل اه يعني هو وصف وذكر هذا الصحابي وصفا وذاك الصحابي وصف فان الاصل ان ان تكون هذه هيئة وهذه هيئة
مثل رفع اليدين رفع اليدين موضعان موضع حذو المنكبين موضع حذو الاذنين ابن القيم رحمه الله يقول موضع واحد موضع واحد فمن قال احد منكبيه اراد اصل الكف ومن قال حذو اذنيه اراد رؤوس الاصابع وقال ذلك ايضا في وضع
يديني في حال السجود. هل رأسه بين اذنيه؟ هل اه رأسه يعني رأسه بين اه يديه او وتكون اليدان حذاء الاذنين او انهما حذاء المنكبين الاصغر والله اعلم انهما صفتان في السجود كما هو صفتان في
حالي تكبيرة الاحرام في وضعهما حال تكبيرات الاحرام  قال رحمه الله ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة محلقة او محلقة يعني محلقة يعني جعلها حلقة لقى حلقة ولشرب السبابة ووظع اليسرى وان الاشارة الصحيحة انها مدها انما اما رواية حناها رواية عصام بن قدامة لا
عند ابي داوود لا ترى صح هذه الرواية وان ان اظهر في هذا هو الاشارة بها. وتقدم الخلاف في بين حديث عبد الله بن الزبير وحديث وائل بن حجر حديث عبد الله بن الزبير ولا يحركه
وعلي بن حجر يحرك ويدعو بها وان الاظهر وما جاء في رواية عبد الله بن الزبير وانه اثبت وانه الموافق للروايات الاخرى في الاشارة في صحيح مسلم ومن حديث ابن عمر ومن حديث عبد الله بن الزبير. وضع اليسرى على الفخذ اليسرى ومبسوطة اليسرى مبسوطة. اليسرى انما
التي تضم اصابعها هي اليمنى والالتفات عن يمين وشمال في التسليم والسجود على انفه جلسة الاستراحة على احدى الروايتين قول الشافعي رحمه الله والنوع الثالث ما يتعلق بالقلب وهو خشوع ونية الخروج آآ من سلام
تقدم الاشارة في هذا وعن النية مطلوبة. وعن النية مطلوبة كما ان نية الدخول في الصلاة اه مطلوب بالتكبير ونية الدخول وكذلك نية الخروج منها خلاف ما قرره رحمه الله كما تقدم
قصر ولا يسن القوم القنوت في صلاة فرض لان يعني على سبيل الدوام. لان ابا مالك الاشعي قال قلت لابي يا ابتي انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا في الكوفة نحوا من خمس سنين اكانوا يقنتون
قال اي بنية محدثة. قال الترمذي هذا حديث حسن. وهذا الخبر رواه الخمسة الا ابا داود وهو حديث صحيح وهذا يبين القول الصواب في هذه المسألة انه ليس في الصلاة انه لا يشرع القنوت في صلاة الفرض لا يشرع القنوت وان القنوت
ليس من سنن الصلاة الدائمة انما هو سنة عارظة كما ثبتت اخبار عنه عليه الصلاة والسلام حيث انس من حديث ابي هريرة ومن حديث البراء بن حديث ابن عباس احاديث كثيرة في هذا الباب بعضها في الصحيحين وبعضه في صحيح مسلم وبعضها في السنن وذكر رحمه الله منها قال وعن انس ان النبي
صلى الله عليه وسلم قناة شهر يدعو على حي من احياء العرب ثم تركه رواه مسلم. رواه مسلم وهذا الخبر ايضا عنده في الصحيحين حديث انس في الصحيحين ابي هريرة وهذا يبين ان قنوته عليه الصلاة والسلام كان قنوتا عارضا في الفرائض في الفرائض قنوت الفرائض انما هو قنوط
عارض وهذا هو الصواب. وان ما جاء من حديث انس عند احمد والحاكم واما الفجر فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. هو حديث ضعيف بل هو منكر. قالوا الاخبار وجهات ضعف كثيرة بينها العلماء. وهم من ولاية ابي جعفر الراجي عيسى ابن مهان وهو ضعيف. فاذا نزل
فان نزل بالمسلمين نازلة فالامام القنوط في صلاة الصبح بعد الركوع وهالمصنف رحمه الله يختار انه في الصبح وكذلك الشارع يختار بعد الصبح مع ان مذهب الصحيح من المذهب قالوا ويقنت في جميع الفروع بجميع الفرائض كما في الزاد. وهذا هو الصواب يقنت في جميع الفرائض ليس خاصا بالصبح وان كانت
الصبح حول ما به ولهذا نوقل في الاخبار انه كان يتشارن عليه الصلاة والسلام وانه يدعو بصلاة الفجر في الركعة الاخرة بعدما يرى في الركعة الاخرة عليه الصلاة والسلام آآ يقنت وقناة شهرا صلوات الله وسلامه عليه وقناة
للقراء القصة المشهورة في الصحيحين اه لكن اذا زالت النازلة فانه في هذه الحالة اه لا قنوت انما القنوت لاجل النازلة ولهذا لا يشرع القنوت الدائم كما تقدم فإذا فإن نزل بالمسلمين نازلة فلإمام القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لما رواه ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
لا يقنطوا في صلاة الفجر الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم رواه سعيد في سننه وليس ذلك لاحاد المسلمين. وكذلك هذا وهذا الخبر رواه ابن خزيمة عن ابي هريرة ورواه ابن خزيمة عن انس وهما حديثان صحيح ان
وهو واضح وبين آآ موافق للاخبار الصحيحة في توقيت القنوت لانهم قالوا قنتان شهرا وجاء آآ في بعضها قنوت اربعين يوما المقصود ان قنوته عليه الصلاة والسلام كان مؤقتا وهذا حديث هريرة واضح. كان يقول على قوم او دعا لقوم صلوات الله وسلامه عليه وانه ليس
سنة دائمة راتبة بل هو سنة عارظة. واذا جال العارض اه ارتفعت المشروعية وهذا هو الصواب وقول جماهير العلماء. وليس ذلك لاحد المسلمين وهذا اه يعني فيه خلاف من اهل العلم من قال يقنط كل امامهم من قال يقنط كل مصل
يقنت وحده ويدعو ويقول في قنوته نحو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عمر رضي الله عنه وقوله في قنوت نحو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عمر رضي الله عنه وكان عمر يقول في القنوت اللهم اغفر للمؤمنين
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم. وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن كفرة اهل الكتاب الذين يكذبون رسله ويقاتلون اوليائك اللهم خالي بين كلمة وزلزل اقدامه وانزل بهم بأسك الذي لا يرد عن قوم مجرمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انا نستعينك
ابو داود المصنف رحمه الله عزاه لابي داوود انا لم اره في ابي داود وهذا الخبر بهذا التمام عن عمر رضي الله عنه في عند عبد الرزاق اسناد صحيح برواية عبيد ابن عمير رواه ابن رزاع ابن عبد الرزاق عن ابن جرير قال حدثني عبيد ابن عمير
عن عمر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه في الرواية عبد الرزاق نعم عبد الرزاق عن ابن جريج ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج قال اخبرني عطاء ابن ابي رباح عطاء بن ابي رباح
عن عبيد ابن عمير اعيد من غير هذا الليثي هذا مخضرم كبير. اه نقله عن عمر رضي الله عنه هذا هو صح عن عمر رضي الله عنه وفيه ايضا قال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انا نستعينك وما ذكره نستعين
ونستغفرك ونستهديك ونسألك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونفجر من ونترك ونفجر من يكفرك. اللهم اياك نعبد واياك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد. اه نرجو رحمتك ونخشى عذابك. ان شبكة جدة بالكفار ملحق. هذا الذي كان يقنت به عمر وجاء عن غير عمر لكنه صح عن عمر رضي الله عنه انه كان
يقنت بذلك رضي الله عنه هاتان السورتان سماها العشرتا ابي وكان ابي رضي الله عنه يكتبهما في مصحفه وهو وهاتان مما نسخ مما نسخ وهو يعلم ذلك رضي الله عنه لكن كان رضي الله عنه يعني آآ معنى انها
آآ انه يقول انه يكتبها آآ بمعنى انه كما قال عمر انا لنتركه من قول ابي وكان ابي رضي الله عنه يقول لا اترك شيئا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يجعلها كالدعاء يجعلها عنده كالدعاء يدعو بها بخلاف ما كان قرآن فالقرآن قد
كتبه الصحابة رضي الله عنهم وقد وزعوه وتواتر آآ تواترة كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا محل اجماع من اهل العلم انهما منسوخة انه ان ثبت ذلك فانهما منسوختان كما تقدم انما يجوز الدعاء بهما كما تقدم في قول عمر رضي الله عنه
منتهى كلامه رحمه الله على صفة الصلاة وبعده باب صلة اسباب وصلاة التطوع في درس ات ان شاء الله نسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والعلم النافع مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

