السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذا اليوم يوم الاثنين الحادي عشر من شهر شعبان لعام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدرس بعون الله وتوفيقه في كتاب الكافي للامام ابن قدامة ولا زال الكلام فيك باب ما يكره في الصلاة قال الامام ابن قدام رحمة الله علينا وعليه ويكره
ويكره ان يكثر مسح جبهته. ويكره ان يكثر مسح جبهته لقول مسعود رضي الله عنه ان من الجفاء ان يكثر الرجل مسح جبهته قبل ان يفرغ من الصلاة وهذا لان السنة
للمصلي ان تبقى اعضاؤه في اماكنها ومحلاتها المشروعة فاذا مسح جبهته ترتب على ذلك فعل وعمل وربما تكون يكونوا اعداء مثلا بين السجدتين  يرفع يده من مكانها اليمنى او اليسرى
والسنة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث سعيد الخدري في حديث طويل وفيه فلقد رأيت اثر الماء على جبهته وارنبته عليه الصلاة والسلام والمعنى اللي في تلك الليلة التي نزل فيها مطر ليلة واحد وعشرين من رمضان التي اروي انها ليلة القدر وهي من ام
فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يمسح هذا الاثر  اشار العلماء الى شيء من المعنى في هذا وذلك من ذلك ان هذا اثر عبادة ولا يحصل منه اداء ومن باب اولى اذا كان هذا الذي علق بالجبهة
شيء من الحصبة او التراب وخاصة لما كانت تلك في تلك الايام والمساجد اه بالحصباء وكانوا يسجدون عليها وقوله ان يكثر هذا يبين ان الشيء اليسير لا بأس ولهذا في حديث معيقين بن ابي فاطمة الدوش فان كنت لابد فاعلا فواحدة
والى تسوية الحصى كما رواه البخاري وجاء في حديث جابر عند الله رضي الله عنه عند احمد وفي سند فيه بعض فيه لين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال  لان تمسك يعني انا هذه فلك بها مئة ناقة كلهن سود الحدق كلهن سود الحدق
لكن لا بأس كما جاء في الحديث مع ان يمسح مسحة واحدة. لان هذا قليل ويسير فلا يحصل به عبث وخاصة انه موضع حاجة آآ في مسحه لجبهته واما الاثر الذي ذكر رحمه الله فهذا جاء مرفوعا وموقوفا رواه ابن البزار وغيره
لكن قد وهم في سعيد بن عبيد الله بن جبير بن زياد بن في رفعه والصواب فيه انه موقوف ولهذا رواه ابن منذر في الاوسط اه موقوفا على ابن مسعود بولاية من ولاية المسيب بن رافع عن ابن مسعود
وهذا فيه انقطاع لكن جاء من طريق اخر عند البخاري في تاريخه الكبير من رواية عبد الله علي بن عبد العلي الشامي عن  آآ عن ابن بريدة عن ابني مسعود
عبد الاعلى هذا سمع من الجريري قبل اختلاطه فيكون سند ابن هذا السند صحيح يكون صحيحا وسند ابي شيب يكون من باب الحسن لغيره هذا يبين انه محفوظ عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه
قال رحمه الله ويكره النظر الى ما يلهيه. لما روت عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة الخميس الكيسة المربع آآ لها اعلام
والمعنى لا ولا يقال لها اعلام يعني فيها شيء من النقش او الالوان نحو ذلك. فقال شغلتني اعلام هذه. اذهبوا بها الى الى ابي جهل ابن حذيفة واتونيته متفق عليه
وبهذا اشارة الى ان ما يشغل المصلي ينبغي اجتنابه قال ويكره النظر الى ما يلهيه وقال ائتونوا وكساء لا سادة لا علم فيه والنبي عليه الصلاة والسلام اراد بذلك تطييب خاطره. لما اه رد اليه
تلك الخميصة وقال ائتونيته ونعم وهذا حديث متفق عليه كما تقدم وله الفاظ. ويكره ان يصلي وبين يديه ما يلهيه يعني قد يكون الذي يلهيه قد يكون قد يكون الالهاء نوع من العمل ببدنه
يحرك يديه او يمسح جبهته نحو ما تقدم وقد يكون الارهاب بالشي الملابس له من ثياب ونحوه يلبسها وينظر اليها ويحصل له اشغال. وقد يكون بشيء منفصل مثل ان ينظر. ولهذا قال ويكره ان يصلي وبين يديه ما يلهيه
ما يلهيه بل قد يكون الذي بين يديه ابلغ. لان الذي يلبسه ربما يكون عن جوانبه من هنا ومن هنا قد لا يدرك ليدركه البصر في كل الاحوال لكن الذي بين يديه يكون امامه ويكون اوضح في النظر
اليه وعلى هذا قد يكون هذا من باب اولى في النهي ان يصلي وبين يديه ما يليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عن اميطي عنا قرامك هذا فانه لا تزال تصاويره تعرض لي
في صلاتي رواه البخاري وهذا واضح كراهة ما يكون امام المصلي والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في حديث ابي داود وهو عند احمد وجاء بطريق جيد ايضا عند احمد انه عليه الصلاة والسلام قال اني نسيت ان امرك
ان تخمر قرني الكمش فانه لا ينبغي ان يكون في قبلة المصلي شيء يلهيه هذا كله يدل على ان هذا يكره وذلك انه ينافي الحضور في الصلاة هو النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان الانسان حين يدخل الشيطان يقول اذكر كذا وكذا فاذا اجتمع هذا مع ما يلهيك كان ابلغ فيه
اشغاله عن صلاته فكان المشروع في حقه ان يحترز من مثل هذه الملهيات ويكره كثرة التمل لقول عطاء اني لاحب ان يقل ان يقل فيه التحريك آآ هو ان او ان يقل فيه التحريف وان يعتدل قائما على
قدميه واني احب ان يقل فيه التحريم او العطا هذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عطاء ابن ابي رباح رحمه الله قال الا ان يكون انسان كبير لا يستطيع ذلك. مثل انسان يكون كبيرا ويحتاج الى ان يكون تارة على شقه الايمن يتكئ وتارة على شقه الايسر
يشق عليه ان يقوم قائما معتدلا في هذه الحالة يعفى آآ عنه وذلك انه ليس فعله هذا على طريق العبث او التميل بل للحاجة وقد يكون ابلغ في حضوره في صلاته
فاما التطوع فانه يطول على الانسان فلابد من توكؤه على لابد من توكل على هذه على هذا مرة وعلى هذا مرة. ومهما كان الانسان يكون معتدلا غير متميز هذا هو السنة وهو الاكمل
آآ في الصلاة الفرض والنافلة لكن اذا احتاج الى عجز تطويل القيام وحتى يعينه على طول القيام  الركوع السجود فهذا لا بأس والنبي عليه الصلاة والسلام لما شكوا اليه مشقة
يعني تفريج اليدين كما في السنن سنن ابي داوود الترمذي قال عليه الصلاة والسلام في رواية احدهما لعله ابو داوود استعينوا بالركب استعينوا بالركب يعني مشقة السجود عليهم في قيام الليل
وذلك انه مشروع مع ان التفريج مشروع. والمجافاة مشروعة الا انه لما كان آآ يفوت يفوت به طول القيام وطول السجود نحو يعني يفوت به طول السجود عند عند الانفراج. فالنبي عليه
قال استعينوا بالركب بان يضع طرف الذراع على ركبته فيكون ابلغ في اه توكؤه او في سجوده فلا يحصل له مشقة وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يفرج بين قدميه
ولا يفرج بين قدميه ولا يمس احداهما الاخرى ولكن بين ذلك. وهذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج اخبرني نافع عن ان ابن عمر وهذا اسناد صحيح. عن ابن عمر انه قال كان ابن عمر لا يفرسخ بين قدميه
كان لا يفرسخ بين قدميه يعني اه والمعنى انه لا يفرج بينهما ولا والفرسخة التوسعة التوسعة بين القادمين وذلك ان هذا قد يحصل فيه ابتعاد قدمين ولا يكون محاذيا لمنكبه من اعلاف حال القيام
انما يكون قيامه على قدميه على قدر موضعه من محل صلاته ويكره تغميض العين نص عليه احمد وقال هو من فعل اليهود من فعل اليهود وهذا ورد في حديث رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة من طريق ليت ابن ابي سليم لكنه ضعيف
واللي ثبت في السنة ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى وكان بين يديه كما تقدم في حديث عائشة لم يغمض عينيه عليه الصلاة والسلام بل قال ردوا هذه الى ابي جهم
والمعنى ان المصلي عليه ان يكون مفتوح العينين وان هذه السنة سنة في ويستعين الله سبحانه وتعالى في الحضور صلاتهم في حضور صلاة قدر ما يستطيع هذا هو السنو بعض اهل العلم يقول ان كان
اه يحصل له اشغال بذلك وانه اذا اومض عينيه يغمي اذا اغمض عينيه حصله خشوع واخبات فانه يغمض عينيه وهذا ما لا اليه ابن القيم وقال ما معناه ان اصول الشرع ان اصول الشرع وقواعده تدل عليه
منهم من خالف في هذا فان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلوا مع ما حصل له عليه الصلاة والسلام كما تقدم ايضا في الفين وتزاد تصاويره تعرض لي في صلاتي
المقصود ان ان هذا هو الاكمل الاتم هذا هو الاكمل والاتم في الحضور في الصلاة وهي قال ويكره تغميض عينيه ويكره العبث كله وما وما يذهب بخشوع الصلاة ولا تبطل الصلاة شيء من هذا الا ما كان عملا كثيرا
والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال حتى لا يدري كم صلى او كما قال عليه الصلاة والسلام يعني من كثرة ما يعرض له من الوساوس والهواجيس في صلاته فلا تبطل بذلك وهذا قول
عامة اهل العلم الا قولا شاذا قال به بعض الشافعية وانه يبطل وهذا قول مهجور عند اهل العلم انما ما كان عملا كثيرا يعني هو ياكل العباس كله وما يذهب لخشوع الصلاة ما يذهب خشوع الصلاة ما يتعلق مثلا
سواء كان العبثي او حركة  او كان ايضا آآ كثرة ونحو ذلك وان لم يكن هذا من الحركة لكن يجتهد المصلي في الحضور في صلاته قدر ما امكن اما العبث الحركة فكما قال المصنف رحمه الله ما كان عملا كثيرا
فانه يبطل الصلاة يبطل الصلاة وما الا ما كان موضع حاجة هذا ذهب بعض العلم الى ما كان موضع حاجة مثل ما وقع مثل ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي قتادة لما حمل امامة وكان
يحملها ويضعها اذا سجد واذا يعني حين يسجد حين يركع حين يركع يضعها ثم بعد ذلك يحملها عليه الصلاة والسلام هو الذي يضعها كما جاء في الروايات فاصل ولا بأس بعد الاية والتسبيح. لانه روي عن طاووس والحسن وابن سيرين
نعم وهذا قوله وفي المذهب كما ذكر في الانصاف وقيل يكره وهو قول ابي حنيفة والشافعي هم قالوا لا بأس بعد ومنهم من استثنى الاية دون التسبيح منهم كما ذكر مصنفون الاية والتسبيح
بعضهم قال الايات لانه قد يحتاج الى عد الايات من جهة معرفة قدر قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وانه يقرأ في الفجر ما بين الستين الى المئة ونحو ذلك واما التسبيح فانه يتوالى ويكثر بخلاف الايات
فلهذا قد يكون فيه الاشغال في الاشغال والاظهر والله اعلم ان مثل هذا لا يشرع ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة فعل مثل هذا الشيء ولهذا قال بعضهم لا يشرع
مثل هذا  يعني حين يعود ولهذا ممكن يعرف ذلك الانسان بالوجه من القرآن نقدر ذلك بالوجه بدون عد الاية بدون يعدل اي يقدر ذلك بالوجه من القرآن فهو يعرف مثلا انتهاء هذا الوجه وابتداء هذا الوجه خاصة حينما
يقدر هذا الحفظ او يقصد اليه  وان كان مثلا آآ بما فتح الله عليه في القراءة في الغالب انه يستحضر ما يقرأه والانسان الذي يقرأ ويصلي يعرف في هذا فلا يحتاج فلا يحتاج الى مثل
هذا يعني العدل من جهة انه ليس في السنة ما يدل على ذلك انما لو قيل اية التسبيح بعد التسبيح لان هذا هو الذي ورد فيه آآ في ثلاث مرات وذلك
في الركوع والسجود  وبالجملة السنة والاكثار من التسبيح في الركوع بلا عد وفي السجود بلا عد على وجه لا يشق على الناس اذا كان اماما اما اذا كان يصلي وحده فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فليطول ما شاء
ولا بأس بقتل الحية والعقرب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاسودين في الصلاة. الحية والعقرب. وهذا الحديث رواه الخمسة واسناده صحيح وامر بذلك عليه الصلاة والسلام فلا بأس بذلك بل هو مشروع
خاصة اذا خشي من اداءها عليه او على غيره من المصلين او الناس الذين حوله وان لم يكونوا مصلين اذا لم يتيسر لهم ان يقتلوها. وان قتل القملة فلا بأس لان عمر
عمر رضي الله عنه كان يقتل القمل في الصلاة رواه سعيد قال قاضي التغافل عنه وهذا المروي عن عمر رواه ابن ابي شيبة من طريق ابي بكر ابن ابي مريم مروزي وهو ضعيف. ومنهم من ضعفه جدا عن عبد الرحمن ابن اسود عن عمر. وعبد الرحمن الاسود لم يدرك عمر رضي الله عنه
فهو منقطع وفي ابن ابي شيبة وقيل انه كان يقتل القمل حتى يظهر اثر الدم على يده. وهذه الرواية فيها غرابة يعني عن طريق هذا الرجل ابي بكر وهو آآ ضعيف وفيه ضعف
مضاعفة جدا مع انقطاعه. لكن حين يحتاج الانسان اليه مثلا يحصل مثلا اذية او حكة نحو ذلك فهذا لا بأس به اما تتبعه فالاولى مثل ما قال القاضي والتغافل عنه اولى ثم بعد ذلك يزيله بعد الصلاة
ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة لما قدمنا وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث عدة مثل هذا العمل وتقدم حبيب واختلف في هذا العمل وتقدم وثبت ايضا في حديث عند الثلاثة عن حديث عائشة رضي الله عنها حديث صحيح انه عليه الصلاة والسلام
انها طرقت الباب على النبي عليه الصلاة والسلام وصفت الباب في القبلة فتقدم فتح لها ثم رجع القهقرة الى موضع صلاته عليه الصلاة والسلام وتقدم عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف وتأخر
هذا وقع منه عليه الصلاة والسلام فالعمل يسيل حاجة لا بأس به كما قال رحمه الله. فصل وان تثائب في الصلاة استحب له ان يكظم فان لم يقدر على فان لم يقدر وضع يده على فيه. يعني السنة ان يكظم بلا حركة يد. لاني حتى يكون ابلغ في الحظور في
وعدم الحركة لكن اذا غلبه التثاؤب في هذه الحالة يضع يده على فيه حتى لا تكون هيئة غير مناسبة في حال الصلاة وربما يطعن صوت ويكون كما في الدوائر الاخرى ولا يعوي يعني خاصة حين يكون عن كسل
نحو ذلك لقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تذهب احدكم فليكظم ما استطاع وهذا الحديث في الصحيحين عن ابي هريرة وهذا مختصر منه وفي رواية فليضع يده على فيه فان الشيطان يدخل
رواه مسلم وهذا رواه مسلم عن ابي سعيد الخدري بلفظ فليمسك بل يمسك على بيده على فيه. يوسف وعند احمد وابي داود فليضع يده على في ان يضع يده على فيه وسنده لا بأس به وفيه دلالة على انه عليه ان يكظم او يظع يده
فيه فهما كلاهما ورد والاكمل ان يكظم اذا تيسر ذلك. والا وظع يده على فيه نعم وهذا حديث حسن هذا حديث وفي رواية وفي رواية وان بدره يعني ليس معتاد يعني هذه العبارة مثلا بعدها رواية مسلم يقال هذا حديث حسن
في قوله رواه مسلم. لكن هنا في التعليق زيادة من سين من سين يعني وكأنها ليست  ليست هذه ليس قبلها مسلم في بعض النسخ لعل هذا اقرب لان هذه فليضع يده فيه آآ عند آآ ليست عند مسلم انما فليمسك يده على فيه انما الاقرب لهذه
في رواية ابي داوود احمد وابي داود ولهذا قالوا هذا حديث حسن وهذا اولى. هذا اولى ان تكون تكون هذه الرواية مهملة من العزو اه والمعنى انها ليست عند مسلم بهذا اللفظ انما مسلم فليمسك يده على فيه
وان بادره البصاق بسط عن يساري او تحت قدمه فان كان في المسجد بصق في ثوبه حتى لا يؤذي احد وحك بعظه على بعظ يعني سواء كان بصق في مناديل ونحو ذلك اذا بدره مصاب. فان كان في مكان آآ
يعني في حصوة ونحو ذلك بسط يعني تحت قدمه اليسرى ثم دلكه كان كما جاء في رؤية اخرى لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة
فاقبل على الناس فقال ما بال احدكم يقوم مستقبل القبلة فيتنخع امامه ايحب ان يستقبل فيتنخى فيتنخع في وجهه اذا تنخى احدكم فليتنخى عن يساره وتحت قدمه فان لم يجد فليقل هكذا
القاسم فدفن في ثوبه ومسح بعضه على بعض وبمعنى ان الانسان قد يعرض له في صلاته شيء من آآ البصاق ونحو ذلك يغلبه في هذا عليه ان يتخلص منه بمنديل او نحوه
اه ولا بأس من هذه الحركة وهذا من اه ولهذا قال بيدي هكذا هذه من الحركة التي يحتاج اه اليها ولهذا بينها النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام بفعله كما هنا
واذا سلم على المصلي رد بالاشارة لما روى جابر رضي الله عنه قال ادركت النبي صلى الله ادركت النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فسلمت عليه اشار الي فلما فرغ دعاني وقال اني سلمت انك سلمت علي انفا وانا اصلي متفق
عليه الحديث متفق عليه لكن هذا اللفظ عند مسلم قوله فأشار اليه هذا ليس عند البخاري انما هو عند مسلم  وعند مسلم فاومأ فاومأ في لفظ عند مسلم اخر فاومأ
في بيان الى ان المصلي اذا سلم عليه لا يرد باللفظ وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال كنا نسلم على فيسلم علينا ثم سلمت عليه فلم يرد علي ثم قال ان في الصلاة لشغلا وعند ابي داوود باسناد صحيح ان الله يحدث من امره ما شاء
يعني ان لا تكلموا في الصلاة لا تكلموا في الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام وفي هذا ايضا في الصحيحين من حديث جابر ان النبي عليه السلام بعثه بحاجة ثم جاء
وسلم على النبي فلم يرد عليه مرة او مرتين ثم وقع في نفسي يعني هل وجد علي النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم رد عليه وفي رواية مسلم فاشار اليه وفي لفظ له وفي لفظ الرواة قال فاومأ وان هذا هو المشروع
وثبت ايضا في حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي داود اشار باصبعه وكذلك في حديث صهيب انه عليه الصلاة والسلام ما بين قباء انه آآ لما سلموا عليه اشار عليه الصلاة والسلام
فهذا اول مشروع آآ في حال السلام وبعضهم كره ذلك والاظهر والله اعلم انه لا يكره ذلك وان هذا من الامر المشروع يعني اذا جاء وسلم فيسلم عليه يحرك يده وهذا حركة يسيرة ولا يقال يخشى ان المصلي مثلا
يعفو فيرد بالقول بل السنة نشر بل السنة نشر السنة وبيانها لا يترك لخوف مثل هذا لان بمثل هذا تنتشر وتظهر ويتعلمها الناس ولو فرض ان احدا اخطأ وسبقه اه سبق عن لسانه رد السلام لا يضره ولله الحمد. وهذا قد يقع في غير رد السلام
قد يتكلم ويسبق لسانه كلام خطأ او نسيان مثل ما وقع معاوية الحكم للسلمي قصدا خطأ فاذا كان في على هذه الصفة لا يؤثر بصلاته مع انه قصد اليه لكن لم يكن عليه بالحكم من باب اولى من كان عذره نسيان
ان يكون معدوما بذلك فالمقصود انه يرد السلام اشارة كما ثبت ذلك بذلك في الاخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام التحية في الاسلام وانه يرد على اخوانه يسلموا سلموا عليه ويردون عليه حتى ولو كان ولو كانوا ولو كان المسلم
عليه السلام قال رحمه الله باب الجماعة الجماعة واجبة على الرجال لكل صلاة مكتوبة لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب ثم امر بالصلاة
ثم قام الرجل فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة. احرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. وهذا دليل واضح على وجوب الجماعة بل على الصحيح انها تجب ايضا في المسجد لان هذا الحديث وارد على هذه الصفة والصلاة في المسجد لاجابة الجماعة
لانهم اذا كانوا في بيوتهم قد يصلون جماعة بل عند ابي داوود يصلون بيوتهم جماعة ليس بهم علة فهذا في الحقيقة يعني اخص من الدعوة يعني هذا يعني دال خاص بالصلاة جماعة في المساجد
واما ما ذكره رحمه الله فهي صلاة الجماعة في المسجد وغير المسجد. والصواب انه يجب اجابة الصلاة والنداء في المسجد  هذا هو ظاهر الادلة والادلة في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. وليست شرطا للصحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تفظل صلاة الجماعة على صلاة الفجر بخمس
درجة متفق عليه متفق عليه ولا جاء من حديث ابي سعيد الخدري ومن حديث ابي هريرة وجاء في حديث ابن عمر سبع اه سبع وعشرين درجة وهو متفق عليه وفي هذا بيان ان الصلاة ان ان من صلى وحده الصلاة الصحيحة لكن على الصحيح هو اثم هو اثم وقد يقع مفاضلة بين شيء وشيء
احدهما وان كان افضل لكن قد يكون الافضل واجبا. الافضل واجبا. فيقع المفاضلة في اصل الشيء. وان كان الشيء الاخر لا فضل فيه ولا خير فيه كما قال سبحانه اصحاب الجنة يوم خير مستقرا واحسن ما قيلا
وكما قال سبحانه يا ايها الذين اذا نودي الصلاة من يوم يسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون ومعلوم قول خير هنا يعني كما ذكر العلماء ان خير وشر آآ سقط منه همزة اللي كان في يعني كثرة استعماله فتأتي كما
تأتي في كلام العرب وتأتي بدون همزة لكثرة الاستعمال فالمعنى انه خير ومع ذلك صلاة الجماعة واجب صلاة الجمعة واجبة بالاجماع. صلاة الجمعة واجبة بالاجماع فقوله خير خير لكم لا يدل على ان المفضل عليه انه جائز وانه لا شيء فيه
اه التفضيل هنا قد يقع التفضيل بين شيئين والاخر لا خير في كما تقول المسلم خير من الكافر وتنعقد واثنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة رواه ابن ماجة هذا
من رواية الربيع ببدر ابن عمر ابن جراد التميمي بدر هذا متروك وجده وهو وجده عمرو مجهول وكذلك وجده ابوه بدر ابن عمرو مجهول وجده عمرو بن جراد مجهول والحديث عند ابن ماجه من رواية الربيع بن بدر
ابن عمرو ابن جراد التميمي عن ابيه عن جده في الاسناد ضعيف جدا وقد بوب ابن ماجة قد بوب البخاري على هذا الحديث في قوله اثنان فما فوقهما جماعة نعم وفي حديث مالك ادنى واقيما ولامكما اكبركما وهما اثنان
نعم رواه ابن ماجة فان ام الرجل عبده او زوجته كان جماعة لذلك وهذا يؤول الى ان لا تجب الجماعة في المساجد لا يخلو الانسان ان يكون يعني هو وزوجه وخادمه هو وبعض اهله
والادلة دلت على خلاف ذلك اذا كان جماعة لذلك لان يعني لان الاثنين فيما هو قوم لان الاثنين فما فوقهما جماعة وان اما صبيا في النفل جاهز لان النبي صلى الله عليه وسلم اما ابن عباس في التهجد
وان امه في فرض فلا يكون قال الحمد لله يكون مسقطا له لانه ليس من اهله فلو ام رجل صبيا في صلاة الظهر مثلا يقال ان يقولون انه لا تسقط عنه صلاة الجماعة لانها ليست واجبة على الصبي
وهذا الحديث وهذا تقريره ضعيف من حيث التأصيل ضعيف من حيث الدليل لو لو كانت الجماعة تحصل الصبي لو كان لو كان الواجب صلاة الجماعة لاكتفي بان يصلي رجب بالغ غير بالغ
لو كانت الجماعة الواجب هو الجماعة لكن الصحيح انه يجب اجابة النداء في المساجد  نعم لانه ليس من اهله. ليس واجبا عليه وعنه يصح كما لو ان رجلا متنفلا وذلك انه ما ثبت في النافلة ثبت
في الفريضة ولا فرق الا بدليل وهذا هذا العصر استدلوا به في مسائل كثيرة يستدل به في مسائل كثيرة ان ان ما ثبت في النافلة فهو في الفريضة الا بدليل
فصل ويجوز في عنوان في البيت والصحراء لي على ما اصلوا عليه من ان الواجب هو الجماعة. فلو صليا صلى جماعة اثنان فما فوقهما جماعة في بيت يعني رجل ورجل
اهله ولده مثلا ونحو ذلك سقطت عنهم جماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اينما ادركت الصلاة فصلي فانه مسجد متفق عليه. بهذا يعني بعيد هذا بيان ان الصلاة مسجد وهذا من خصائص هذه الامة ومن فظلها. فاما كون هذا دليل على انه
ان الصلاة يسقط ان ان الجماعة لا تجب المساجد بل هذا دليل على وجوب اينما ادركت الصلاة اينما ادركتك الصلاة فصلي. المعنى ادرك الصلاة وانت في هذا المكان. صلي لا تقل آآ اخرها حتى
اصلي مع الناس لا لان لان الواجب عليك ان تصلي هذا المعنى المعنى في من ادركته الصلاة قد يكون وحدها لا يكون مع احد قد يكون وحده انسان مسافر في برية فلا تجب عليه الجماعة. والذي يكون مسافرا في الصحراء ونحو ذلك. اجره تام ولله الحمد اذا
مريض العبد سافر كتب الله له ما كان يعمل وصحيح مقيم. وعنه ان حضور المسجد واجب. وهذا هو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد الا المسجد. وهذا من غرائب ان يستدل بهذا الحديث. وهذا الحديث ضعيف جدا. الحاكم
عن ابي هريرة رواه الدارقطني عن جابر والاسنادان ضعفهما يعني فيهما ضعف شديد وقد روى وهو من حديث علي رضي الله عنه وقد رواه رواه الحاكم عن ابي هريرة ورواه الدرقطي عن جابر وجاء عند عبد الرزاق بن ابي شيبة وقوفا
بسند فيه ضعف الحديث لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا لكن الادلة الكثيرة في وجوب حضور الصلاة في المسجد كثيرة منها حديث العمل تسمعني اذا قال اجب لا اجد لك رخصة والنبي ولا صلاة له تقدم حديث لقد امرت ان امر بالصلاة فتقام
وكذلك ايضا قول ابن مسعود لقد رأيتنا ما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق او مريض. عند مسلم وعند الطبراني من حديث عن ابن عمر كنا اذا فقدنا رجلا في صلاة العشاء والفجر اسأنا به الظن يعني اما في دينه او دنياه اما في دينه معنى انه على خصلة
او انه يعني مصاب ببدنه مريض ونحو ذلك كما اه قال ابن مسعود رضي الله عنه وكذلك في قوله سبحانه وتعالى اذا كنت فاقمت لهم الصلاة والتقم طائفتهم معك. الاية دليل قوي من اقوى الادلة على وجوب صلاة الجماعة. كيف اوجبها سبحانه وتعالى في هذه
فكيف في حال وان كان هذا آآ يعني دلالة في حال اجتماعهم كذلك ايضا في حال الحضر اجتماعهم يكون في المساجد والنداء يكن مساجد كما انهم في البر في حال القتال
يكون في حال اجتماعهم ونداء الصلاة فهم يجيبون النداء. كذلك ايضا الذي في البلد يجيب النداء والمنادي يقول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح. فيجب اجابة النداء ولا يكون ذلك الا بحضور الصلاة لدلالة الاخبار على ذلك
وفعلها فيما كثر فيه الجمع افضل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن من شرط ذلك يكون الاجتماع في اماكن اجتماع الناس في المساء في المكان الذي يجتمعون فيه وفي الغالب ان هذا يكون في المساجد
لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاة مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله وهذا
رواه من المسند احمد وكذلك ابو داوود والنسائي من حديث ابي ابن كعب وان كان في جواره مسجد تختل الجماعة فيه بغيبته عنه. يعني وجماعته اقل من مسجد اخر جماعته كثيرة يعني هل ايهما افضل للجماعة الكثيرة
او جماعة قليلة لكن ترك الصلاة في هذا المسجد يفضي الى تخلف الناس وعدم اجتماعهم لانه ربما يكون اماما ربما يجتمعون عليه او اذا تخلف تفرقوا فيفعلها فيه. ففعلها فيه افضل
لا شك لانه يحصل الجماعة لهؤلاء الناس و القول بوجوبها في المساجد يحصل لهم هذا الواجب فيكون متعينا يكون متعينا عليه في هذه الحال لان الشيء الذي يكون مفضولا يكون فاضلا في بعض الاحوال وعلى بعض
الصفات كما في هذه الحال اذا كانوا يجتمعون بحضوره وتختل الجماعة تخلفه وان لم تختل بذلك ثم مسجد اخر فالعتيق افضل اذا كان ثم مسجد اخر والمسجد الاخر اكثر جماعة
الاظهر والله اعلم المسجد ان الجمع الاكثر الجماعة ان اكثر جماعة افضل من العتيق ظاهر كلامه ان العتيق افضل ولو كان اقل جماعا. يعني لو كان عنده مسجد مثلا جماعته قليلة
ومسجدان مسجد جماعته اكثر من مسجده ومسجد ايضا جماعته  قليلة لكنه مسجد عتيق وظاهر كلامنا العتيق افضل والصواب ما جاء بقول النبي عليه الصلاة والسلام وما كان اكثر فهو احب الى الله
كما تقدم وكذلك في حديث جابر كان النبي عليه اذا رأى مجتمع واذا تأخروا في لفظ البخاري اذا رأوا كثروا عجل. واذا اراهم قلوا اخر. هل يبين انه عليه الصلاة والسلام يقصد الى كثرة
الجماعة لان الطاعة فيه اسبق لقوله سبحانه وتعالى من اول يوم لمشي الاسس على التقوى من اول يوم الحق ان تقوم فيه استدل بعظهم بهذا لكن في الدلالة في هذا نظر اه عليه لانه ليس بصريح وواظح في الدلالة وقد جاءت ادلة واظحة
في تقديم الجماعة من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله كما تقدم في حديث جابر وان كان سواء وان كان وان كان سواء فهل الافضل الاقرب او الاب عنده مسجدان
يعني استوي في هذه الخصال كلاهما عتيق وكلاهما آآ يعني جماعته فهل يقصد الاقرب لكونه يليه فيكون هو احق او الابعد على روايتين والاظهر والله اعلم ينظر مثل ما تقدم في مسألة المشي اللي تختل الجماعة فاذا كان
هذا المسجد جماعته ويصلي معهم وربما يقع في نفوس بعظهم او نفس الامام في يوم من ذلك فكونه يصلي في هذا المسجد او لا واتم ولا يذهب الى البعيد وان كان لا يحسن شيء من ذلك سواء صلى في هذا او في هذا ولا يترتب على صلاته في البعيد تفويت لشيء من الفضائل مثل التبكير
في اول وقت ونحو ذلك تحصيل الصف الاول فمثل هذي يعني يحصل له الخصال التي تحصل له في هذا المسجد. من التقدم المسجد ومن التقدم في الصف الاول ونحو ذلك
فاذا قصد الى البعيد لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ابعدهم فابعدهم ممشى ابي موسى اعظم اجرا ابعدهم ابعدهم ممشى وفي حديث ابي ابن كعب اني احب ان يكتب الله خطايا كلما ذهبت وكلما اتيت كما في صحيح مسلم قال قال اعطاك الله
ذلك كله وعند ابن ماجة قد انطاك الله ذلك كله. فمع مراعاة هذه الخصال وحصولها في المسجدين بلا تفويت لشيء من ذلك وعدم حصول اي اه مفسدة تحصل بصلاته في البعير اه ففي هذه الحالة اذا قلب خصلة
تزيد على المسجد  قريب كان كان هو الاولى لما تقدم الادلة آآ في فضله  حديث فضل المسجد القريب يحتاج النظر في سنده على المسجد البعيد لعله لا يحضرني الان لكن ذكرته الان وهو فضل المسجد
القريب على المسجد البعيد كفضل الفريضة على النافلة شيء من هذا لا اذكره يمكن يكون موضع بحث في بفضلي القريب. فضل القريب لان القرب له حقه له اولوية واولوية وله جوارنا. قد يقال من جهة هذه المعاني لكن ينظر في ثبوت الحديث
وان كان البلد ثغرا وهو موضع المخافة والثغر يعني لان العدو ينفذ من الثغور وهي الاماكن موضع الخلل. فسمي لاجل ذلك ثغرا حتى يحفظ لا يأتي العدو فيدخل من هذا المكان. فان كان البلد ثغرا فالافضل اجتماع الناس في مسجد واحد
قال لانه اعلى للكلمة واوقع الهيبة وذلك انه حين يجتمعون في مسجد واحد يكون اعلى الكلمة لكثرة اجتماعهم لا شك ان الاجتماع وكثر الاجتماع له اثر على النفوس له اثر في اقبالهم على هذا الشيء حين يرى بعضهم بعضا ويحمل بعضهم بعضا الهمة العالية
في الدفع عن بلاد المسلمين وحماية بلاد المسلمين. بخلاف ما اذا حصل قلة في هذا وتفرقوا ربما يحصل تفرقهم ايضا يكون هذا على الكلمة في انفسهم التي تكون سببا في عناء كلمة الله
وهذا هو المقصود من اه حماية الثغور وكذلك واوقع للهيبة في قلوب العدو حين يراهم مجتمعين ويراهم على هذه الصلاة وهم مجتمعون مؤتلفون فهذه معاني مقصودة هذه معاني مقصودة. هذا اه اذا امكن
ان يجتمعوا بنا ولا يترتب على ذلك خلل. لكن لو كانت هذه المساجد مثلا في ثغور وهذا الثغر مثلا في مكان يحتاج الى ان يحفظ من العدو وهذا ما كان يحتاج يحفظ من العدو. ولو اجتمعوا في مكان واحد لتخلل من العدو فلا شك ان هذه الامور تراعى
لكن اذا كان اجتماعهم لا لا يحصل به شيء من المفاسد فقد قال كثير من السلف وددت ان هذه المساجد يعني التي فرقت في الثغور من هنا يصلون هنا ويصلون هنا ان تشمر ابوابها تغلق هذه المساجد حتى يجتمعوا ويصلوا في مكان
واحد ومسجد واحد ليكون كما قال الاعلى للكلمة واوقعوا للهيبة في قلوب العدو في قلوب الاعداء قال وبيت المرأة خير لها فان ارادت المسجد لم تمنع منه ولا تتطيب له لقول النبي صلى الله عليه
عليه وسلم. لا تمنعوا دماء الله مساجد الله. وبيوتهن خير لهن. رواه احمد. وفي رواية وليخرجن تفيلات. وليخرجن والرواية الاولى عند قول ولا تمنعني وما شاء الله مساجد الله. هذا الاول هذه في الصحيحين لا تمنعني مع الله مساجد الله. هذا في الصحيحين
خير لهن هذه عند اه ابي داوود باسناد صحيح عن ابن عمر رجالة ابي داود وقوله وليخرجن تفلات عند احمد بسند حسن ورواه ايضا احمد آآ من عن عائشة وزيد بن خالد رضي الله عنهم باسنادين فيه مليل لكنهما يكونان من باب الحسن لغيره
شاهد حديث ابي هريرة. وليخرجن تفلات التفلة التي هي غير متطيبة يعني غير متطيبات. وهذا يبين انه لا يمنعن. ولهذا ذهب جمع نعيمة لا يجوز منعهن لا يجوز منعهن مساجد الله وهذا هو الذي فعله ابن عمر رضي الله عنه وانكر على ابنه واقد او بلال على اختلاف الرواية في مسلم بل ظرب في
قدره قال اقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول لا لا تمنعوا ما سجد الله وتقول ويقول لا نمنعهن حتى لا يتخذنه دغلا وتقول لنمنعهن ادبه رضي الله عنه بل عزره بذلك وهذا يدل على وجود
ذلك لكن بالشروط الشرعية. الشروط الشرعية كما في حديث  في حديث ابي هريرة وفي حديث زينب وهما في صحيح مسلم واي امرأة اصابت بخورا فلا تشهد معنى العشاء الاخرة حديثان قريب من هذا اللفظ عن زينب
وعن ابي هريرة رضي الله عنهم في ان تكون متطيبة حتى لا يحصل فتنة بخروجها وهذا في الصلاة وهذا في الصلاة فكيف اذا كان لغير الصلاة فالامر اعظم واشد ولا بأس ان تصلي المرأة بالنساء لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لامه ورقة ان تؤم اهل دارها رواه ابو داوود وكذلك احمد
وسنده وعيد من طريق عبد الرحمن بن خلاد وهو مجهول وهذي واقعة فيها خلاف بين اهل العلم في امامة المرأة النساء وجاء عند ابن ابي شيبة وعبد الرزاق عن عائشة
على ما يدل على ذلك ولا يذهب كثير من اهل العلم. كما هو المذهب الى انه لا بأس ان تؤم المرأة المرأة تصلي بالنساء ان يصلن فاذا تصلي وحدها اذا اراد ان يصلين في بيوتهن جماعة
وان صلينا مع الرجال وردنا ذلك فلا يمنعن من ذلك كما تقدم في الاخبار فصل ويعذر في ترك الجمعة والجماعة يعني سوف يذكر اعذار رحمه الله فصل ويعذر في ترك الجمعة
بترك الجماعة والجمعة بثمانية اشياء المرض هذا الاول لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له الا من عذر قالوا يا رسول الله وما
قال خوف او مرض رواه ابو داوود وهذا حريم طريق ابي جناب الكلبي. وهو ضعيف مدلس لكن حديث صحيح بدون هذه الزيادة المصنف رحمه الله يستدل به في ترك الجماعة
ترك الجماعة والجمعة لعذر وهذا واضح لا اشكال. لا اشكال في ذلك آآ لكن الكلام ان الحديث في وجوب الجماعة في المساجد يوم سمع النداء فلم يجبه واجابته حضوره حضوره والا فالصلاة
للمرض للصلاة للعذر لمرض كما قال ولا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فمن شق عليه ذلك فلا بأس بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيته
صلى اياما صلى لما كان مريضا عليه الصلاة والسلام في اخر حياته وكذلك في وقائع اخرى وقع ذلك منه عليه الصلاة والسلام هذا محل اتفاق هذا محل اتفاق لا نختلف فيه العذر المرض وقدر هذا العرظ للعذر لكن من حيث الجملة انه عذر في ترك الجمعة
الجماعة والخوف لهذا الحديث وسواء خاف على نفسه من سلطان او لص او لص او سبع او غريم يلزمه ولا شيء معه يعطيه او على ماله من تلف او ضياع او سرقة او يكون له دين على غريم. يخاف سفره او وديعة عنده ان تشاغل بجماعة مضى وتركه
يعني اه او وديعة  عنده يعني عند آآ يعني له فيمضي ويتركه او يعني الذي عنده الوديعة ويريد ان يأخذها وقد يترتب عليه ترك الجماعة او يخاف شرودا دابته او احتراق خبزه او طبيخه او ناطور وهو الناظر وهو
الذي يحفظ او الحارس الذي يحفظ البستان في الغالب ان يكون للبستان للعنب او النخل وبستان يخاف سرقة من سرقة شيء منه او مسافر يخافه رفقته او يكون له مريض يخاف ضياعه او صغير او حرمة يخاف عليها. هذه
كلها داخلة في اه دفع الظرر والنبي والنبي عليه يقول لا ظرر ولا ظرار وهذا الظرر كما ذكر رحمه الله وكله يتعلق بامور اه امور تتعلق بدنياه بماله سواء ضياع او سرقة او ذهاب وديعة او
مثلا دابة او تلف اه شيء من خبزه ونحو ذلك او ان يتعرض بستان نحو ذلك السريقة فهذا معذور فيه فلهذا اه قال والخوف وهذا هو العذر الثاني والثالث والرابع الماء والثالث والرابع المطر والوحل. المطر الثالث هو الوحل الرابع لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال
انه قال لمؤدبه في يوم انه قال لمؤذنه في يوم وطير. اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة صلوا في ريح في بيوتكم فعل ذلك من هو خير مني ان الجمعة عجمة واني كرهت ان اخرجكم فتمشوا في الطين والوحل
متفق عليه وهذا واضح هذا واضح بل يشرع الجمع في بعض الصور لكن الكلام في مسألة ترك الجماعة لاجل هذا العذر وهو ما ذكره عن ابن عباس لا تقول حي على الصلاة هذا على احدى الصفتين والصفة الاخرى ان يقول الاذان على ترتيبه ويقول حي على الصلاة آآ
ثم في بعد ذلك يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم في حديث ابن عمر الصالحين والخامس الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة وهذا يختص الجماعة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان
كان يأمر مؤذنا ثم يقول على اثر ذلك الا صلوا في الرحال في الليلة الباردة او المطيرة في السفر اه متفق عليه واود ان هو الشاهد قوله الا صلوا في الرحى. الا صلوا في الريحان فهي دليل على العذر في عدم حضور
الصلاة في اماكن اجتماع الناس وعلى القول الصحيح كما تقدم بالصلاة في المساجد. الثالث ان يحضر الطعام ونفسه تتوق اليه السابع ان يدافع عن الاخبثين او احدهما لامرأة عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي احدكم الدعاء لا يصلي احدكم بحضرة
اطعام له يدافع الاخبثي رواه مسلم. وهذا الحديث دليل هذين العذرين. السادس والسابع حضر الطعام وهو يدافع نخبتين. اما حظر الطعام فقد ثبت في احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام من حديث جابر ومن حديث انس و
لعله من حديث ابن عمر قال اذا قدم اذا وضع عاش احدكم واقيمت الصلاة فلا يقم حتى يأخذ يفرغ منه حتى يقضي حاجته منه. وذلك انه كما قال ابو الدرداء رضي الله عنه ان من فقه الرجل اقباله على حاجته ثم اقباله على صلاته
حتى لا يقبل على صلاته وهو مشغول البال في ذلك وهذا ليس من باب تقديم حظ النفس بل هو كما يقول جوزي من باب حماية حق الله سبحانه وتعالى لانه حين يقوم الى الصلاة سواء كان آآ خاليا البطن من جوع او مثلا ممتلئا لوجود الاذى في هذه الحالة لابد ان يتخلص
من هذا فيأخذ حاجته مثلا من الطعام حتى اه تسكن نفسه بل يأخذ حاجته ليس المقصود ان يأخذ لقمة او لقمتين لكسر لان هذا خلاف الاخبار المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا كما تقدم من باب صيانة حق الله سبحانه وتعالى
حتى يحضر فيها ويصلي فيها وهو حاضر القلب بخلاف ما اذا صلى ونفسه تتوق الى هذا فلا يحصل المقصود من حضوره فيها وان كان حاضرا اليها مع الجماعة ثم هناك مسائل فيها خلاف
اه في هذا القدر من للطعام مثلا والخلاف فيما اذا قدم او لم يقدم والله الاخبار قال اذا قدم والتقديم في هذا يكون مقدما بين يديه بخلاف ما اذا كان قد نضج الطعام ولم يقدم
يعني حيصلي يصلي لانه فرق بين حضور الطعام وتقديمه الانسان قد يكون مثلا له يعني يريد الطعام معك لكن نفسه لا تتوق اليه ذاك التوقان لانه ليس مقدما بين يديه. وحين يقدم
بين يديه يجد توقان الشديد يجد توقان الشديد في هذه الحالة لا يقوم حتى يقضي حاجته منه. بخلاف ما اذا لم يقدم اللي عنا الاخبار اذا وضع اذا قدم  فيدل على التقيد بهذه الحالة. الثامن يكون له قريب يخاف
موته ولا يحضره ولا يحضره يعني يخاف موته آآ ولا يحضره يعني لو آآ لو انه صلى مع الجماعة لما ان ابن عمر رضي الله عنهما استصرخ على سعيد    لما روي ان ابن عمر رضي الله عنهما استصرخ
انا سعيد وقد تجمر جمعة فذهب اليه وتركها. يعني وترك الجمعة ان يراجع في البخاري يراجع في البخاري  لعل فيه مراجعته لعل فيه انه تسلخ على امرأته او كذا او نحو ذلك او ان سعيد ابن زيد بعث له بذلك وانه ذهب وحضر وحضر
حظرها اوجاعها وهي في سياق الموت رضي الله عنه تأمل اعمى فلا يعذر ان امكنه الحضور لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم
رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني الى المسجد فسأله ان يرخص له فرخص له فلما ولى دعاه فقال اتسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فاجب رواه مسلم
وهذا ايضا دليل لما تقدم في مسألة وجوب اجابة النداء والصلاة جماعة في المساجد  ومن شرط صحة الجماعة ان ينوي الامام والمأموم حالهما فان نوى احدهما دون صاحبه لم يصح
لان الجميع انعقدت بالنية فيعتبر وجودها منهما. لعلنا نقف على قوله ومن شرط صحة الجماهير والمأموم الامام الممحى لهما اللي ذكر فيها عدة احوال ان شاء الله الكلام عليها في درس آتي اسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعلم النافع والمصالح منه وكرمه أمين
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
