السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد اليوم الخامس عشر من شهر شوال
بمشيئة الله سبحانه وتعالى في كتاب الكافي للامام محمد عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي الدرس في لا يزال في باب الجماعة الموقف عند قوله رحمه الله قال ومن شرط صحة الجماعة
الامام والمأموم حالهما يعني ان ينوي الامام انه امام يقتدى به قدوة في هذه الصلاة وان ينوي المأموم الاقتداء بامامه الذي يصلي خلفه فان نوى احدهما دون صاحبه لم تصح يعني لم تصح
الجماعة لان لان لم تصح اي الجماعة لان الجماعة هي معاقبة النية ولانه يترتب على نية الائتمام امور تتعلق بمتابعة الامام وتحمل الشهو لو شهو المأمون في صلاتي وكذلك تحمل القراءة عند جماهير العلماء وخصوصا في الصلاة الجهرية واكثرهم قال اه حتى الصلاة السرية
الى غير ذلك مما هو مرتبط بنية الايمان الائتمان خلف الامام فيعتبر ولان الاعمال بالنيات والجماعة جاءت الادلة في  يعني جاءت الادلة في ان المأموم يتبع امامه انما جعل يتم به. واذا كان مؤتما به فانه
لا يكون ذلك الا بالنية. فاذا كبر فكبروا الحديث. قال ولا تختلفوا عليه. فيعتبر وجودها منهما اي وجود النية نية الامام الامامة ونية المأموم الائتمان  وعلى هذا  اذا لم ينوي الامام الامامة
فانه لا تصح نية لا تصح منهم جماعة لا الامام ولا المأموم. الامام من جهة انه ما نوى والمأموم من جهة انه يصلي خلف امام نوى الانفراد وما يتعلق بنية الايمان في حق المأموم هذا على المشهور من المذهب. اما الرواية الثانية في المذهب وهي قول الجمهور فلا تشترط نية
الجماعة للايمان الجماعة في حق الامام فلو صلى خلف امام ولم ينوي الامامة صلى خلفه جماعة ولم يشعر بهم او او شعر بهم فلكن لم ينوي ان يكون امامهم  على هذا القول يصح من المأمومين
نية تصح صلاتهم وتكون جماعة ويكون لهم فضل الجماعة خلف هذا الامام. اما الامام فلا يحصل له فضل الجماعة لان هنا هو الانفراد. والدليل انه ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله
ومن حديث عائشة رضي الله عنها او جاءها من حديث ابن ثابت معناه ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيته تصفى اناس من اصحابه خلفه فلما شعر بهم اخف الصلاة عليه الصلاة والسلام
دل على انه انه صلى بهم والصحابة صلوا خلفه وهو لم يشعر به وهو وهو لم يشعر بهم. ولهذا لما حس انه خف الصلاة عليه الصلاة والسلام دل على صحة
الصلاة المأمومين خلف امام وان لم ينوي اما الامام المأموم فانه يشترط في حقه لصلاة في حصول الجماعة نية الائتمان. نية الائتمان ولو صلى خلفه بغير اهل النية فالجمهور على انه لا تحصل له نية الجماعة. وتصح الصلاة الاظن انها تصح الصلاة
منهما تصح الصلاة منهما لانه امر يتعلق بشيء خارج عن الصلاة وهو الجماعة  فلهذا كان هذا الشرط فيما يتعلق بحصول فضل الجماعة. قال رحمه الله وان نوى كل واحد منهما انه
امام صاحبه لم يصح. لانه لا مأموم له لو نوى كل واحد منهم انه امام يعني اثنان يصليان جاء الصلاة ثم  نوى كل منهما انه انه امام صاحبه انه امام صاحبه
لا يصح لانه لا مأموم له هو نوى ان يكون اماما يعني كل منهم نوى ذلك وظن انه هو الامام الاخر ظن ان هو الامام ونوى ودخل في الصلاة على هذا الشيء كل منهم دخل على هذه النية
على ان صاحبه يأتم به لم يشعر ان صاحبه نوى نوى الامامة فقال رحمه الله لم لم يصح لانه نوى ان يكون اماما ولا مأموم له ليس له مأموم فلم تصح. وان نوى كل واحد منهم انه مأموم لم تصح
كل منهم عكس السورة السابقة وظن كل منهم منهما ان صاحبه نوى الامامة  الثاني ان يكون مأموما فلا تصح لانه لا امام له لا امام له وهاتان الصورتان ذكر في الانصاف ان الامام احمد نص عليهما
وهل تصح الصلاة تصحيح الصلاة فيما يظهر وهذا وجه في المذهب وذكره اه صاحب الانصاف رحمه الله نعم لان العصا الصحة اولا يظهر مبطن للصلاة  وان نوى ان يتم باحد الامامين لا بعينه لم تصح
لو وجد اثنين يصليان لا يدري ايهما الامام فنوى ان يأتم باحدهم. لم لم ينوي واحدا بل نوى ان يتم باحد الامامين لا بعينه لم يصح لانه لا يمكنه اتباعه
كيف هل يتبع هذا او لا يتبع هذا هذا لا شك انه مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل ويتم به فلا تختلفوا عليه وهذا لا يحصل فيه اهتمام لانه
نوى ان يأتم باحد الامامين لا بعينه فهو في الحقيقة آآ لم يحصل له ان يأتم بامام مع انه نوى الاهتمام لكن باحد الامامين لا بعينه وان نوى الائتمان بهما. يعني نوى ان يأتم بهما جميعا
تم بهما جميعا وجد اثنين يصليان فنوى ان يأتم بهما جميعا لم يصح لذلك لم يصح لذلك لانه لا يمكن ان يتبع لا يمكن اتباع احد اتباع احدهما دون الاخر
كالصورة التي قبلها وان نوى الائتمان بالامام وان نوى الاهتمام بالايمان بالمأموم او المنفرد لم تصح لانه ليس  وان نوى الاهتمام بهما لم يصح لذلك لم يصح لذلك وكذلك يقول وان نوى الائتمان بالمأموم او منفرد لم يصح لانه ليس بامام
لان المأموم مؤتم بامامه والمنفرد الذي نوى الانفراد يعني لو كان احدهما مثلا هذين الاثنين احدهما مأموم مثلا والاخر منفرد يصلي وحده او نوى الانفراد بعد ان كان مثلا اه مأموما او كان اماما
فلم تصح لانه ليس بامام. هذه الصور موضع نظر نحتاج ايضا الى  يعني مزيد في صحة هذه الصور وان كان هذه قد تقع قد يأتي انسان مثلا الى جماعة وفاتته الصلاة مثلا
ولا يعرف مثلا  موضع الامام من المأموم. ما يعرف هل هذا الامام او ما يعرف آآ موظع الامام وان المأموم يكون عن يمينه او وغير ذلك من الصور فيكون صلى
مثلا ونوى ان يأتم باحدهما  هذا هو ان كان قد يبعد بان المعنى ان الذي يأتي ربما يكون نيته ان يأتم بالايمان وعلى هذا اذا نوى ان يأتم بالامام صح ولا يشترط
ان يعرف عينه مثل يأتي الى المسجد والناس يصلون ولا يعرف عين الامام لكنهم صلوا خلف امام لكن لو فرض انه نوى الائتمان باحدهما باحد الامامين على قولهم لا تصح
ويمكن يقال بالصحة في مثل هذا الموطن في هذا العود خاصة عند الجهل بالحال الجهل بالحال هناك صور ذكروها جاء ما يدل يعني ابطلوا الصلاة فيها وجاء ما يدل على من السنة على انه لا بأس بذلك
وهو ان يأتم المأمومون بامام يأتم بامام يهتم بامام مثل يقول الامام لا يرفع ولا يسمع صوته فيسمع صوت المبلغ فيأتم الناس بهذا المبلغ وهو يهتم بامامه هم يقولون لا يصح ولعلها تأتي هذه المسألة عن ظاهر ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في مر الموت عليه الصلاة والسلام ان الصحابة رضي
كانوا يصلون بصلاة ابي بكر وهو مأموم يصلون وابو بكر تصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذه المسائل مما يحتاج فيها الى النظر من جهة تخريج المعنى
لابطال الصلاة في بعضها الصور في بعضها الصحة فيها واضحة وفي بعضها الامر محتمل فالله اعلم. قال فصل فان احرم على صفة ثم انتقل عنها ففيه ست مسائل  صور قال
احداهن احرم المصلي على صفة ثم انتقل عنها في ست مشايخ ده هن احرم هذه الاولى احرم منفردا. ثم جاء انسان فاحرم معه فنوى اماماته انسان احرم بالصلاة منفرد ثم جاء انسان فاحرى معه هو نوى الانفراد
ما نواحينا احرم انه لو جاء احد فانه ينوي الامامة  بل نوى انفردا مثل مثل ان يحرموا فاذا او يكون هو في موضع غلب على ظنه انه لا يأتي احدا او الانفراد
ثم جاء انسان فاحرى معه فنوى امامته يجوز في النفل وان لم يكن نوى حال الدخول وان لم يكن نوى على الدخول فانه يستحدث نية الامامة حين يدخل معه فنوى امامته فيجوز
لان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في التهاجد وجاء ابن عباس معه فصلى به النبي متفق عليه هذا جاء في عدة اخبار يدل على صحة هذه الصورة وهو انه
اذا صلى بغيره  اذا دخل في نافلة ثم جاء من صلى معه فانه يصح جاء في عدة اخبار في هذا وان كان بعضهم يمنع هذا ويقول لعله نوى انه ان جاء احد فلم يكن حال دخولنا والانفراد. لكن هذا فيه نظر
بل في في الحديث المتقدم ما يدل على ما هو اكبر وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يشعر بهم وصلى فلما حس بهم خفف عليه الصلاة والسلام في هذه الصورة من باب اولى ما دام انه نوى ذلك
هذا في النفل وصلى به النبي صلى الله عليه وسلم وهذه وهذي قصة متفقون متفق عليه كما الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة منام عند النبي وسلم
في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها وان كان في فرض  محرم فريد وكان يرجو مجيء من يصلي معه جاز ايضا هذا يعني نوى حال دخوله لانه يرجو من يصلي مع جاز ايضا نص عليه. لان النبي احرى بالصلاة وحده فجاء جابر وجبار وهو جبار بن صخر وجابر وابن عبد الله
رضي الله عنهما وصلى بهما رواه ابو داوود ومسلم وهذي قصة مشهورة في قصة جبار جابر رضي الله عنه لكن ليس فيها انها فرض بعضهم حمله على انه فرض انها
كانت في سفر في غزو قالوا ان صلاته عليه الصلاة والسلام الاظهر انها صلاة فرض لكن هذا فيه نظر. انما هم حمل بعضهم من ذلك على انها صلاة فرض وان لم يكن كذلك
طبعا احمد لا يجزئه يعني ان لم يرجو نجاحا معنى احرام منفردا في فرضهم احمد لا يجزئه لانه لم ينوي الامام في ابتداء الصلاة وامر الفرض اعظم والنفل مبني على التخفيف فلهذا خفف فيه
وعنه ما يدل على الاجزاء لانه يصح في النفل والفرظ في معناه. وهذا الوجه وهذي رواية اصح لان العصر استواء الاحكام. وهذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم ولهذا اخذ احكام
في صلاة الفرض اخذت من صلاة النافلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني اصلي والتفريق بين الفرض والنفل يحتاج الى دليل. انما نقول هذا خاص بالنفل اذا دل الدليل على الخصوصية والا فالاصل عموم
لعموم الادلة والاتفاق المعنى ان ان كليهما صلاة وكونهما يفترقان في بعض الاحكام هذا للدليل من جهة انه يجوز ان يصلي النفلة جالسا ويجوز التنفل اه على الراحلة في السفر
الى غير ذلك من الاحكام الخاصة  النوافل الثانية يعني الصورة الثانية من هذه المسائل الست  احرم منفردا يعني مثل الصورة المتقدمة فحضرت جماعة في الصورة الاولى صار امامه نوى الامام في هذه السورة عكسها محرم منفردا. فحضر الجماعة فاحب ان يصلي معهم
لانه ما كان اكثر فهو احب الى الله ولان الجماعة اذا كانت فريضة هي واجبة هي واجبة هذا هو الاصل. فاحب ان يصلي معهم. فقال احمد احب ان يقطع الصلاة او احب الي فقال احمد احب الي
ان يقطع الصلاة ويدخل مع الامام يقول يقطع صلاته ويدخل مع الامام هذا يظهر والله اعلم انه اذا كان في فرض لانه آآ حين يكون نفل فالنفل اوسع  الصلاة لا تقطع لاجل النافلة انما اذا قمت الصلاة فلا صلاة للمكتوبة هذا في صلاة الفريضة لكن لو كانت صلاة نافلة مشروعة جماعة مثل
صلاة التراويح صلى التراويح او يصلي مثلا كسوف ثم جاء جماعة يصلون صلاة الكسوف ونحو ذلك في على القول بانها سنة واذا قيل انها واجبة فلا يكون حكمها الواجب. قال احمد حب الي ان يقطع الصلاة ويدخل مع الامام. فان لم يفعل ودخل معه وفيه روايتان
رحمه الله يقول يقطع الصلاة ويدخل مع الامام حتى يكون ابلغ في ادراك الجماعة وادراك الصلاة فيدرك الجماعة ويدرك الصلاة من اولها بخلاف ما لو اتم صلاته فانه قد يفوت شيء
من الصلاة وخصوصا تكبيرة الاحرام ربما تفوته الركعة الاولى او الثانية اذا بقي عليه كثير من صلاته فان لم يفعل ودخل معهم ففيه روايتان هو احرم بهذه الصلاة مثلا احرم بصلاة الظهر
ثم جاء جماعة يصلون الظهر لكنه دخل معهم بعدما صلى ركعة من صلاة الظهر في رواية احداهما لا يجزئه. لانه لم ينوي الائتمان في ابتداء الصلاة. وتقدم ان نية الائتمان لا بد منها
لابد من خاصة من المأموم. لانه لم ينوي الائتمان في الصلاة فلهذا لم يصح دخوله معهم لانه ابتدع الصلاة منفردا فلا يبني على ما نواه حال دخوله الصلاة وهو نية الانفراد
والثاني يجزئ لانه لما جاز ان يجعل نفسه اماما كما في السورة الاولى جاز ان يجعلها مأموما من باب اولى والامام عليه تبعات ويتحمل اشياء والمأموم تابع فاذا جاز هذا
بان يكون متبوعا فكونه يجوز في ان يكون تابعا من باب اولى لكن في اختلاف  في بعض في هذه الصورة او بين الصورتين وعلى هذه الرواية يقول الثاني يجزئه لانه لما يجعل نفسه اماما
جاز ان يجعلها جعل نفسه مأموما وهذا اظهر وجاء في بعد صلاة الخوف ما يدل على ذلك  اه لتحصيل الجماعة ايضا تحصيل الجماعة وجاء ايضا ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام
جاء وهم قد صلوا في في قصة حديث ساهل ساهل بن سعد الساعدي وان كانت هي صورة اخرى لكن من حيث الجملة الدلالة. وهو دخوله عليه الصلاة والسلام وكونه اماما بعد ان احرموا بالصلاة. وقال بعد ان ابتدأوا بالصلاة
الصلاة ونوى عليه الصلاة والسلام او اراد ان يتقدم القصة الصحيحين عن سهل رضي الله عنه وايضا في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها وعن جميع من الصحابة انه عليه الصلاة والسلام
خفة ثم في مرض موته ثم  جاء يهادى من الجنين الى المسجد حتى جلس عن يسار ابي بكر وكان قد احرم بالصلاة وصف عن يساره وكان هو الامام عليه الصلاة والسلام
فهذا كله لاجل تحصيل الجماعة. فتحصين الجماعة امر عظيم ولهذا كونه يدخل ولا يبطل عمله ذاك الذي دخل بنية صحيحة وصلاة صحيحة ويستدرك امر في جمع بين المصالح هلا نقول يبطل عمله ويخرج من صلاته. ولا نقول يصلي وحده
وهم يصلون جماعة فالاظهر والله اعلم انه يدخل معهم فلو فرض انه لم ينتبه ولم يعلم الا بعد ان صلى ركعة او هو قد صلى ركعة او ركعتين مثلا ثم جاءوا
وهؤلاء جماعة فاحرموا بهذه الصلاة مثل انسان يدخل المسجد يظن الناس قد صلوا فجلس في ناحية المسجد وصلى صلاة الظهر ثم بعد قليل اجتمع الجماعة اقيمت الصلاة. سمع الناس يقيمون الصلاة صلاة الظهر
صلاة الظهر في هذه الحال اما ان يقطع صلاته  واما ان يقلبها نفلا بها نفلا واما ان يدخل معهم ادخلا معهم بخلاف في هذا لكن اظهر والله اعلم انه يدخل معهم
اذا تيسر ذلك لكن لو فرض ان يترتب على دخولي معهم حركة كثيرة ومشي كثير هذا محتمل ربما يقول انه يقطع صلاته او انه يجلس انه ينصرف من صلاته ولو انها ركعة واحدة ولا يصلي اخرى على القول بجواز التنفل بركعة واحدة
او انه يتمها خفيفة آآ وعلى هذا اذا امكن ان يدخل معهم ان يدخل معهم  امكن ان يمشي شيئا بشيئا مشيا متقطعا حتى لا يكثر ثم يصف معهم ثم يصلي. فان كان قد صلى مثلا من هذه الصلاة فريضة ركعتين وهي صلاة الظهر. في هذه الحالة
اذا اتم صلاته فانه مخير بين ان يسلم يجلس ويسلم لانه انصراف لعذر وبين ان ينتظر حتى يكملوا الصلاة فيسلموا معهم وهذا اكمل  كلا الصفتين ورد في صلاة الخوف ما يدل عليه
وان كان ثم حاجة له او مشقة في انتظاره فانصرفا فهو معذور في هذا فاذا كان وقد جاء ما يدل على جواز الانصراف من الصلاة واتمامها في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه من قصة معاذ رضي الله عنه في الذي
انفرد واتم صلاته ثم ثم ذهب الى النبي عليه رمى قصته مع معاذ المشهورة  بين النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ ما يفعله وانه لا يطيل على اصحاب النواظح في قصته المشهورة رضي الله عنه
قال رحمه الله الثالثة يعني من السور محرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر هذه الصورة سبق الاشارة اليها فيما تقدم جاز نحو ان يطول الامام او تفسد صلاته لعذر من سبق حدث او نحوه
وهذا الاول يتعلق المأموم اما الصورة الثانية تعلق الحقيقة بالايمان لانه في هذه الحالة في هذه الحالة لما فشلت صلاته صار منفردا هو لم ينوي الانفراد. الانفراد كونه ينوي ان يطور يعني ثم ينصرف
وينوي الانفراد او مثلا يتذكر خلف الامام تذكروا امرا مهما يخشى انه يتضرر مثلا حتى ولو كان من امور الدنيا مثلا آآ نحو ذلك يعني والامور كثيرة في مثل هذا
والعلما ذكروا ان مثل هذا عذر عذر صلاة او الانصراف آآ من الجماعة ونية الانفراد او تفسد صلاته انه يطول الايماء وتفسد صلاة نعم صلاة العذر الذي هو المأموم نعم او تفسد صلاته
لعذر من سبق حدثنا ونحوه وهذا في الحقيقة ما في نية انفراد ما في نية الفراد بطلت الصلاة لكن جاز للنحو يطول او تفصل الصلاة لعذر يعني عطفه او على قوله او درس صلاته هذا نوع اخر ليس بنية انفراد لان فساد الصلاة في هذه الحالة لا يعتبر انفراد
لان الصلاة سوف يعيدنا بطلت صلاته وهذا في دخولها تحت هذه الصورة موضع نظر لان هذا لا يعتبر انما فسدت صلاته فليس فيه انفراد لكن كأنها يعني ذكرها من باب الفائدة
او تفسد الا اذا اعيد الامر اذا قيل مثلا يرجع الى المأموم انه فسدت صلاته لعذر لكن هذا لا يرد عن المذهب لانه حين تفسد صلاة الامام لعذر على المذهب
في الصلاة فان تقصد صلاة المأموم تفصل صلاتنا لكن على القول الصحيح يمكن يقال اذا قيل ممكن ان يقال مثلا صوره ان تفسد صلاة الامام لعذر عن القول الصحيح مثلا
سبقه الحدث مثلا او تذكر انه محدث فعلم المأمومون بذلك او كان معه واحد مثلا وهذا يأتي فيما اذا كان معه صلى معه واحد فانصرف الامام من صلاته وتبين انه محدث او سبقه حدث عن القول الصحيح
يكون المأموم منفرد لكن هذا الانفراد ليس بسبب هو بسبب من الامام حيث فشلت صلاته. في هذه الحالة يكون يكون منفردا وليس لعذر لهو بل لان يتعلق بالامام لما لما روى من سبق حدث ونحوه يعني لكن يمكن يقيل او نحوه مثل ما لو مثلا ان الامام ما سبقه حدث ضايقه الحدث
فانصرف من صلاته ما بطلت صلاته انصرف من صلاته مثلا او تذكر الامام امر يتضرر بتركه. فانصرف من صلاته. في هذه الحالة  تكن هذه صورة لكن تتعلق بالامام من كون المأموم
يكون منفردا اذا كان وحده يكون منفردا يكون منفردا بغير اختياره خلاف السورة الاولى انه هو الذي انصرف يكون انفراد لعظو يتعلق به اما اذا كان يتعلق بالامام وصلاته وصلاته صحيحة يعني في الاصل لم تبطل لكون انصرافه مثلا
المضايقة والحادث خشي ان يسبقه الحدث مثلا او تذكر شيئا خشي ان تضرر او نحو ذلك  في هذه الحالة المهموم يكون منفردا. لكن لو كان معه غيره في هذه الحالة
لا ينبغي ان ينفرد كل منهما ويصلي وحده لانه قد يكون اكثر من واحد ويكونون جماعة وان جاز ان يكملوا الصلاة منفردين على كل الصور كما تقدم لكن الاولى ان يتقدم احدهما وينوي الامامة ويتبعه الاخر. واحد كان او اكثر
لما روى جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ رضي الله عنه بقومه فقرأ بسورة البقرة   فتأخر رجل فصلى وحده فقيل له نافقت يا فلان فاتى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الصحيح ان
معاوية ان معاذ رضي الله عنه ذكر له ذلك فقال نافق فلان فذكر فذكر له ذلك فقال اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك يعني ذاك الذي صرف فقال افتان وانت يا معاذ مرتين فاتفق متفق عليه
وفي هذا دلالة على جواز الانصراف في عذر من امور تتعلق لانه قال ان اصحابنا واضح يا وقفة ناضحة ثم صلى ثم اطال معاذ رضي الله عنه. وقصته انه صلى مع النبي وسلم ثم جاء وصلى بقومه
هذا اذا نور الانفراد لعذر وان نوى الانفراد بغير عذر فشلت صلاته هذا على المذهب. لانه ترك متابعة امامه لغير عذر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول انما جعل يهتم به
اذا كبر فكبروا واذا كانت صلاة جماعة فهي واجبة ثم لا يجوز الانصراف على الصحيح من الصلاة ما دام دخل فيها وهي فرض. لانه يجب عليه ان يتم ما تمناه. ليس هناك عذر
فهي صلاة فرض يجب اتمامها  وخلف امام فيجب متابعته له متابعته له والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تختلفوا عليه وهذا من اعظم الاختلاف وايضا هو عمل على غير هدي النبي من عمل ليس عليه امرنا فهو رد
ثم اذا ترتب عليه احسان اخلال الصلاة وفي الصف هذا مرهن عنه ومأمور باتمام الصفوف وعدم الاخلال بها. وهذا يخل بالصف ويحدث حركة للمصلين. يحدث ربكة لهم. فامور كثيرة بامر
الجماعة وهم غير معذور بغير ولهذا الصحيح ان مثل هذا لا يجوز ولهذا قال فشلت صلاته. لانه كما قال عليه من عمل ليس عليه امر فهو رد قال بعض اهل العلم
الشافعية انه يجوز ولكن هذا قول مرجوح. قال فاشبه ما لو تركها بغير نية المفارقة غير نية المفارقة اه ومنها تلاعب ولا عذر له وتبطل في هذه الحال وفيه وجه انه يصح
وجه المذهب والوجه هو ان يكون شيء خرج على قول الامام احمد رحمه الله خرجه بعض اصحاب  اوجه كبار ائمة المسجد رحمة الله عليهم اما على مسألة اخرى وعلى قياس قوله بناء على ان المنفرد بناء على المنفرد
بناء على المنفرد اذا نوى الامامة اذا نوى الامامة وهذا التخريج فيه نظر فرق بين كون المنفرد ينوي الامامة وبين كون المؤتم ينوي الانفراد هذه عكس هذه. لان نية المنفرد
الامامة انتقال من صفة اعلى اعلى مطلوبة فيها تحصيل الجماعة نية ونية المؤتم الانفراد ظدها وهو ترك للجماعة وخروج عن الجماعة فهو عكس المطلوب. فهذا التخريج فيه نظر كما تقدم
يعني اذا كان على هذا الوجه كونه يعني يلحق نية انفراد نية بناء المنفرد  على نية الايمان ان بناء فرد من انتقاله من كونه مأموما من كونه منفردا الى كونه ما
يلحق به اه من نوى ترك الجماعة هذا قياس لا يصح وقد يكون قياس في مقابلة النصب من جهة ان هذا فيه تحصين لامر مطلوب في الشرع وتحصيل الامامة ولهذا
جاء في ان في تحصيل الجماعة وجاء فيها ما لم يأتي بغيرها ولذهاب كثير من اهل العلم الى انه اذا صلوا خلف الامام صلوا خلف الامام صلوا خلف امام لهم
تصح جماعتهم وان لم ينوي  المصلي المقتدى به وان لم ينوي الاهتمام كما تقدم على قول الجمهور الاظهر هو التفصيل بين العذر وعدمه لحديث جابر المتقدم رضي الله عنه الرابعة
احرم مأموما احرم مأموما ثم صار اماما لعذر احرم مأموما ثم صار اماما لعذر هذه كأنها هي المسألة التي قيست عليها نية المؤتمر الانفراد ثم صار اماما لعذر. مم مثل ان سبق
من سبق امامه الحدث ويستخلفه فانه يصح صلى خلف امام فسبقه الحدث مثل ما تقدم في بعض السور او في بعض المسائل الصور المتقدمة سبق امامه الحدث ويستخلفه فانه يصح
انه يصح. احرم مأموما ثم صار اماما لعذر. مثل ان سبق امامه الحدث فيستخلفه فانه يصح وعنه لا يصح وعنه لا يصح والاظهر هو الصحة وقد استخلف عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف لما
طعن رضي الله عنه في قصته المشهورة فصلى بالناس صلاة الفجر وعنه لا يصح الصواب هو الصحة وهذا يقع له صور يعرض للامام مثلا عذر يمنعه من اكمال الصلاة اه سواء سب الحدث او غيره
يصح ان يستخلفه ويكمل بالناس صلاة. وان ادرك نفساني بعض الصلاة مع الامام فلما سلم اتم احدهم بصاحبه في بقيته ففيه وجهان فاذا ادرك اثنان بعد الصلاة بعد الصلاة جاء الى الصلاة وقد فاتتهما ركعة
فلما سلم الامام ائتم احدهما بصاحبه في بقيتها في هذه الركعة فلما قام ائتم احدهما بصاحبه ففيه وجهان فان كان لغير فان كان لغير عذر لم يصح هذه العبارة محتملة
النظر اثناء قراءتها قبل الدرس فان كان غير عن يصح لكن يظهر والله اعلم ان قوله لغير عذر يظهر انا كتبت عليه النت قلت قوله يظهر انه او انها تفريع على
على ما في اول مسألة على قوله ثم صار اماما لعذر فلو رجع الامام واستخلف لغير عذر فلا يصح فعله يعني لو ان انسان امام امام ثم خرج من الصلاة لغير عذر واستخلف
هذا خروج من الصلاة بغير عذر مثل ما فاذا كان المأموم لا يجوز له ذلك لخروجه من الصلاة والاستخلاف الامام من باب اولى ولان الامام مقتنع به تحمل هذه الصلاة
وقال لا تختلفوا عليه وانما جعلني اهتم به والامام مظامن وكيف يخرج من هذا الضمان الذي التزمه في الدخول في صلاته؟ فلا يجوز له ذلك اذا كان لغير عذر. فقوله فان كان لغير عذر لم يصح
فيما يظهر على قوله احرى المأمون ثم صار اماما لعذر مثل ان سبق الامام حدث كما تقدم. فان كان لغير عذر فلا يصح الخامسة احرم اماما. كل قول احرم ايمانا كله اماما هذه كلها حال. يعني حال كونه اماما. من فاعل احرم احرم هو
ثم صار منفردا لعذر احرم ايمانا ثم صار منفردا مثل ان يسبق المأموم الحدث في نسخة الايمان لكن اللي يظهر والله اعلم المثبت يعني انسان احرم امام ومعه وعن يمينه مأموم
المأموم سبقه الحدث سبقه الحدث خرج من صلاته مثلا او تفسد صلاته لعذر. تذكر مثلا انه محدث. فخرج من صلاته هذا الامام الانصار منفردا الذي كان اماما فينوي الامام الانفراد
فيصح هل يصح وان كان لغير عذر لم يصح يعني هذا مثل ما تقدم ان من التزم وظمن وصار امام في هذه الحالة فالواجب عليه ان يكمل صلاته. قال عليه الصلاة والسلام تحديد
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولا يخرج منها حتى يكمل صلاته فان لم يكن من ثم عذر نوع من التلاعب في الصلاة اه لا يخرج منها. ولهذا هذا العذر مثل ما تقدم
آآ على عكس المسألة الاولى عكس المسألة التي قبلها احرموا ثم صار اماما لعذر هنا قال احرم الامام ثم صار منفردا لعذر فان كان فان لم يكن العذر لم تصح لم يصح
السادسة احرم اماما احرم اماما ثم صار مأموما ثم عكس اللي هو السادسة عكس الرابعة لان الراب احرم مأموما والثالثة احرم اماما والرابعة ثم صار اماما لعذر. السادس ثم صار مأموما لعذر
احرم اماما ثم صار مأموما لعذر مثل ان يؤم غير امام الحي ويجول عذر الايمان فيتقدم في اثناء الصلاة ويبني على صلاة الاول ويصير الاول مأموما ففيه وجهان اذا تأخر مثلا الامام
الراتب فتقدم انسان فصلى بالناس او كان له عذر مثلا ثم انتهى عذره فجاء والناس صلاة في هذه الحالة قال لو تقدم فلا بأس الا حق وان كان الاولى هو عدم تقدمه حتى لا يحصل لبس على الناس لكن يجوز
فالنبي بين ذلك عليه الصلاة والسلام وفعل ذلك لبيان ان مثل هذا لا بأس به ولهذا قال فيه وجاء احدهما يصح لما روى سهل ابن سعد رضي الله عنه قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني عمر بن عوف
يصلح بينهم حانت الصلاة فصلى ابو بكر رضي الله عنه وهذا جاء في رواية الصحيح عند احمد وابي داود ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال ان تأخرت عليكم صلوا او امر
يعني امرهم امرهم بالصلاة او ان يقدموا بكر رضي الله عنه فصلى ابو بكر الناس رضي الله عنه هذا باذنه عليه الصلاة والسلام فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم فقال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فصلى ابو بكر رضي الله عنه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
والناس الصلاة فتخلص حتى يبين الصوت. حتى وقع في الصف. الصف الاول فاستأخر ابو بكر العهد يعني في الصف الاول لان قال فتخلص يعني من الصفوف حتى وقع في الصف فهذا يبين ان الامام له ان يشق الصفوف اذا اراد
اذا كان هناك صفوف ولم يتيسر ذلك الا بشقها فيأتي شق الصفوف  يتقدم في الصف الاول. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف في الصف الاول واستأخر ابو بكر حين استوى الصف وفي الحديث في قصة ان الناس آآ يعني صفقوا
وحتى التفت ابو بكر رضي الله عنه ورأى النبي عليه الصلاة والسلام فرفع يديه واشار اليه ان تقدم فرفع يديه ثم قال يعني اثنى على الله سبحانه وتعالى ثم تأخر القهقرة مع ان النبي اشار له بذلك
واخبر انه قال لم يكن لابن ابي قحافة بعد ذلك بعد الصلاة ان يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأخر ابو بكر حتى استوى في الصف الصف الاول وتقدم النبي سلم فصلى ثم انصرف متفق عليه
على هذا يكون مثل الصورة صورة متقدمة فيما اذا مثلا صلى انسان من الفرض ركعة او ركعتين يظن الناس قد صلوا ثم جاء جماعة المسجد وقد صلوا حيدخلوا معهم على الصحيح
ثم اذا فرغ من صلاته ينتظر ينتظر المأموم. لكن هذه عكسها هذه عكسها فلو جاء الامام الراتب وقد صلى الناس ركعة او ركعتين المصلى بهم فانه في هذه الحالة اذا اتموا الصلاة
مثلا صلوا مع امام ركعتين وصلوا مع الامام الراتب ركعتين فاذا قاما الى جلس في التشهد الاوسط وهو في حقه من التشهد الاخير فانهم لا يتبعونه ويقوم ويكمل الصلاة صلاته فان انتظروه
كان احسن حتى يكمل صلاته ثم يسلم بهم وان سلموا فكما تقدم فانه قد فرغوا من صلاتهم ولهذا تقدم النبي لكن هذا كان   في الركعة الاولى ثم انصرف متفق عليه
اكو نبه لا شيء قبل ذلك قال وان ادرك في في المسألة الرابعة  الى دليل نسيت ان اذكره في هذا في هذه المسألة وهي وان ادرك نفساني بعض الصلاة مع الامام فلما سلم تم حنون صاحبه تم حنون صاحبه بقيته فيه وجهان وان كان لغير عذر
لم يصح وتقدم ان هذا يرجع الى ما يظهر الى اول الكلام لكن الاولى والله اعلم هل يشرع مثل هذا الفعل؟ يعني اذا جاء اثنان مثلا جاء اثنان ووجد الناس قد صلوا ركعتين مثلا
فقال احد لصاحبه اذا سلم الامام سوف  يكمل الصلاة جميعا جماعة لا تصلي معي الامامة وتصلي معي هل يشرع حتى فيكون صلى بعد الصلاة مع الجماعة الراتبة مثلا او مع الجماعة الاولى وبعضها مع صاحبه الذي
ادرك معه بقية الصلاة لا ظهر ان مثل هذا لا يشرع وقد ثبت في الصحيحين حديث المغير رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف
ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى جاء وقد صلى ركعة ومعه المغير انه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وقد صب عليه ماء الوضوء النبي عليه الصلاة والسلام لما  عبد الرحمن بن عوف من الصلاة وكانوا قد حصل عندهم شيء من
خوف ان يكونوا قد استعجلوا والنبي حضر فقام النبي فقضى وقام مغيرا فقضى كل قضى هذه الركعة ولم يؤم النبي عليه الصلاة والسلام المغيرة رضي الله عنه ثم قال لهم اصبتم او قال احسنتم
يعني في يعني يغبطهم ان صلوا الصلاة في وقتها. لم يتأخروا عن اقامتها والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هم ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وهذا خطاب كل من جاء كل من جاء
سواء كان جمعها او اكثر هذا هو الظاهر من هدي الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا اذا جاؤوا مثلا وقد بعد الصلاة وفاتهم بعد الصلاة وادركوا بعضا كل يقضي وحده
كل يقضي هذا هو الاظهر والله اعلم يقول والثاني لا يصح يعني لا يصح ان يتقدم الامام الراتب اذا كانوا قد احرموا بالصلاة لانه لا حاجة لذلك وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل ان يكون خاصا لان احدا لا يساويه. وهذا فيه نظر
هذا فيه نظر والعصر هو القدوة والاسوة والعموم في مثل هذا. ولو كان خاصا لبينه عليه الصلاة والسلام. فصل وهي اقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بغيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم
اذا اقيمت الصلاة ولا صلاة الا المكتوبة رواه مسلم الضيق بالله عفا لا صلاة الا التي اقيمت وعند ابن حبان بسند ضعيف ايضا اذا اخذ المؤذن في الاقامة فلا صلاة الا التي اقيمت لكن هذا اللفظ ضعيف
الظاهر هذا انه اذا اخذ المؤذن الاقامة انه لو كان قد صلى قبل ذلك فلا يدخل  هنا يدخل في ذلك لكن فيها خلاف ولهذا قال وان اقيمت وهو في نافلة فرق بين ان يشرع فيها بعد اقامتها وان يشرع فيها قبل الاقامة
فاذا اقيمت الصلاة لم يشتغل بغيرها لم يشتغل عنها بغيرها. وهذا واضح اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة كيف يترك الصلاة المكتوبة وينشغل بغيرها وكما قال الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترظته عليه
اذا اقيمت الصلاة وجب اداؤها مفروضة فلا يدخل في غيرها ولا يختار المفضول ويفوت الفاضل واقل ما يكون ان يفوت منها تكبيرة الاحرام والدخول مع الجماعة الصلاة معهم في ابداء الصلاة بتكبيرة الاحرام. هذه فضائل عظيمة
اه مع الجماعة في هذه الصراعات المكتوبة ولهذا قال وان اقيمت ولهذا لا يصح عن يشتغل بصلاة نشتغل صلاة بعد اقامتها. وان اقيمت وفي نافلة خففها واتمها الا ان يخاف هواة الجماعة
فيقطعها لان الفريضة اهم عنه يتمها لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. وان قيمته في نافلة خففها واتمها واتمها لانه قد دخل فيها. قبل ذلك فهو لم يصلي بعد اقامتها او لما شرع في الاقامة انما اقامها قبل ذلك. والنهي اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة
الا المكتوبة وذاك اللفظ اذا اخذ المؤذن اذا اخذ المؤذن في الاقامة المكتوبة وان كان ظعيفا فان هذا اللفظ ولا يشترط في المفسر ما لا ما يشترط في لا يشترط فيه ما يشترط فيه المفسر
ومفسر له وايضا يا ما يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام انما انكر من دخل في الصلاة بعد ما تقام الصلاة وذهبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن حينه لما قال الصبح اربعا لما
اقيمت الصلاة ودخل النبي عليه السلام فداها فصلى  صلى انسان في طرف المسجد وفي ناحية المسجد قال الصبح اربعا الصبح اربعا نحوه في صحيح مسلم وهذا هو الذي يعني وهذه الاظهر في المسألة اما
يعني انه اذا احرم بالصلاة قبل ذلك هذا هو موضع الخلاف فلا يقال انها تبطل ولهذا اختلفوا وفي نافلة. هل يتمها خففها واتمها الا ان يخاف فوات الجماعة فوات الجماعة لا يكون على المذهب بالسلام منها
ما دام انه يدرك اخر الصلاة قبل السلام فيكمل الصلاة كمل الصلاة الا ان يخاف فوات الجماعة مثل ان تكون يعني  يعني خشية ان تفوت جماعة مثلا علم ان هذا الامام يخفف ونحو ذلك
في هذه الحالة يبادر الى الدخول في الجماعة. يبادر الدخول. وقد جاء في حديث رواه ابن ابن حبان والبزار والحاكم وغيرهما من رواية ابن عباس ان ابن عباس رضي الله عنه
قال اقيمت الصلاة انت اقيمت الصلاة اه دخلت فيها فصليت او قال اخذت اصلي يعني في هذه الرواية انه دخل في الصلاة بعد الاقامة قال فامسك النبي بمنكبيه عمر ابن اسراء من الصلاة يعني في نفس الحديث ما يدل على انه
منعه من امسكها بمنكبه لانه دخل في الصلاة بعد ما اقيمت الصلاة هذا ايضا شاهد اخر يدل على ان المراد بذلك الدخول فيها بعد اقامته. اما قبل ذلك هذه الخلاف المتقدم والخلاف في ذلك كثير. منهم من قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة
قيل المعنى فلا يشتغل بصلاة وقيل لا يشرع في صلاة على حال التأويلين ان قيل لا يشتغل بصلاة فقالوا اما انه ينصرف منها فتكون باطلة كما قول الظاهرين قال فلا صلاة ومطلق
يشمل ما اذا دخل فيها قبل الاقامة ومن باب اولى بعد الاقامة فلا صلاة. والنفي هنا منصب على نفي الصلاة والصلاة الشرعية فتبطل بذلك. ولا يحتاج ان يخرج منها قال على هذا التأويل فلا ينشغل بصلاة. وقيل فلا يشرع في صلاة
وهذا هو الاظهر والله اعلم انه اذا قلت صلاة فلا صلاة يعني لا يشرع في صلاة بعد اقامة الصلاة اقامة الصلاة فلا يشرع في صلاة الا الصلاة المكتوبة وعلى هذا يقال
انه في هذه الحال يتمها لكن هل يتم على كل حال؟ اختلف العلماء من العلم من قال ان كان في اخرها بعد الركعة الثانية فانه ليس لم يبقى صلاته لان ما بعد الركعة الثانية
ليس صلاة ما بقي الا السجود والسجود لا يدرك به لا تدرك لا يدرك به الركوع ولا يكون ركعتان. بل تفوت الركعة  الركوع ومن اهل العلم من قال لقوله عليه الصلاة فلا صلاة
المكتوبة يعني  يقال اذا كان قد صلى ركعة فانه يتمها يتم على الخلاف يوم الحديث والاظهر والله اعلم انه ان كان في اول الصلاة في اول الصلاة او في الركعة الاولى
فانه ينصرف منها انه ينصرف منها لانه في الحقيقة سوف يصلي صلاة وهي الركعة الثانية وان كان قد فرغ من رفع من الركعة الثانية فلم يبقى صلاة انما هو يتم صلاته
خاصة على القول الذي قاله جمع من اهل العلم روي عن عمر رضي الله عنه وابي ذر وهو انهما كانا يتطوعان بركعة واحدة. فقيل لعمر رضي الله عنه في اثر مشهور عنه
آآ انه صلى فلما صلى وكان ينصرف ويسلم فقال له من رآه يا امير المؤمنين هل تنصرف من شفع يعني قال له عبارة يعني انك لا تدري ان تنصرف يعني تنصرف من هذا قال ان كنت لا ادري فان الله يدري فظاهر هذا انه تارة ينصرف تارة ينصرف من وتر
على القول بجواز التطوع بركعة وهذا قول عند الشافعي لا على نية الوتر انما هي تطوع فعلى هذا  يكون الرفع بين الراء بعد بعد الركعة الاولى اذا رفعوا درك عن له ان يجلس
اذا رفع بعد الركعة اذا صلى ركعة ينصرف منها وتكون نافلة. هذا قول عند الشافعية ينصرف من ركعة وتكون نافلة والله اعلم لكن الاقرب والله اعلم انه كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
وبوب على هذا البخاري فصلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار مثنى مثنى اما هذه الاقوال فيها نظر وينظر ذرعا عمر في ثبوته هل هو ثابت؟ فان ثبت فالاظهر ما دلت عليه السنة وان الوتر
لا يكون الا الوتر المشروع. وهذه الركعة في صلاة الليل. اما كونه يصلي وترا ويتطوع بوتر. هذا موضع نظر. والعقرب انه واذا رفع من الركعة الثانية فانه يتمها يتمها لانه لا ينشئ صلاة بل يكمل صلاة كما تقدم
اما قوله الى ان يخاف فوات الجماعة فاقطعها لان الفريضة اهم وعنه يتمها لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. هذا فيه نظر لان الاية بالرياء او بالشرك ليس بما ذكر رحمة الله عليهم مع انه كثر الاشتداد بها على هذا المعنى ولا دليل
فيها لذلك. قال رحمه الله وان اقيمت قبل مجيئه لم يسعى اليها يعني لم يسرع يمشي بل يمشي عنها سكينة وقرنيمة روى ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة لا تأتوها وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينة وما ادركتم صلوا
وروي فاقض  متفق عليه لكن مقبولة ليست متفقا عليها وقام متفق عليه وان لم يراجع الحديث لكن المعروف انها ليست في الصحيح انما الذي في الصحيح في صحيح مسلم خصوصا
نصلي ما ادركت واقضي ما سبقك. اما رواية فاقضوا هذه اه في بعض الروايات ما اذكر عند ابي داود. والثابت وما فاتكم فاتموا وروي قال متفق عليه وكأنه يقصد متفقين عصر الحديث
ويحتمل انه على اصطلاح بعضهم انهم يقولون وروي ويكون هذا الحديث من باصح الاسانيد وهذا يقع في بعض كلام الترمذي رحمه الله ليس على اصطلاح المعروف انه يكون للحديث الضعيفة هذي الصيغة المقصود ان وهذا الحديث ايضا جاء عن آآ
في صحيح البخاري عن ابي قتادة رضي الله عنه بنحوه انه سمع جلبة الحديث وفيه انه ذكر نحو مما ذكر في حديث ابي هريرة   وانها وانه يشرع ان يمشي اليه بسكينة والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال فان احدكم اذا كان يعمد الى الصلاة فانه في صلاة اذا كان يعمد الى الصلاة
فانه في صلاته. ويأتي الاشارة في كلامه في مسألة القضاء والاتمام سوف يذكرها ان شاء الله ويبين ان الصحيح رواية فاتموا. مع الرواية فاقضوا لا تخالفها ان ثبتت لان القضاء يأتي بمعنى التمام كما قال سبحانه فقضاهن سبع سماوات ايتهم فالقضاء يأتي بمعنى اه اتمام اتمامه
ولا بأس ان يسرع شيئا ان خاف فوات الركعة لانه جاء عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يعجلون شيئا اذا خافوا الفوات وهذا فيه نظر يعني هذا المروي
ينظر في ثبوته  يظهر ان يعني في ثبوته نظر والاقرب والله اعلم وما جاء في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام امشوا عليكم السكينة. ثم هذا ينافي ما دلت عليه سنة ايضا فان احدكم في صلاة اذا كان يعمد الى الصلاة فهو في صلاته. وهذا يشمل جميع احوال من يسعى الى الصلاة
ولين شأن اذا كان من عادته انه يصلي ويجتهد على الحرص على الجماعة  كأنه معهم الحمد لله وان كان تأخر ببدنه فهو بروحه وقلبه معهم مع المصلين  من جهة القصد والنية من جهة القصد والنية
اما اذا كان من عادته انه يتأخر فلا يمكن ان يقال يأتي للصلاة مسرعا كلما جاء اليها هذا خلاف الهدي  لكن اذا وقع من من هذا احيانا وحصل تأخر والغالب انه يكون لسبب ما دام حريصا عليها فان يمشي اليها بسكينة ووقار
ظاهر الاخبار بذلك وما ذكر عن بعض الصحابة في الاستعجال هذا موضوع نظر وفي ثبوته نظرا. وانا لا ادري عن تخريج هذا نذكر عنهم الى النظر في تخريج هذا المذكور
بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأس ان يشرع شيئا اذا خاف فوات هم قيدوه يعني انه اذا خاف فوات الركعة كأنه يعني دار الامر بين الركعة
وهذا مفسدة وبين الاسراع وهذا مفسدة لكن مفسدة تفويت الركعة كأنه    هذا فيه نظر النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابي بكرة صلي ما ادركت واقضي زادك الله حرصا ولا تعد
وكان قد حفزه النفس ولم يقره على ذلك على الاسراء عليه ظاهر بل ظاهر حديث خلاف ذلك. حتى لو خاف وقت الركعة. لانه جاء في الوينج جاي دب وكانه قد حفزه النفس فالنبي قال ولا تعد
هذا النهي عنه هذا كأنه دليل في هذه المسألة ودليل على عدم ثبوت ما جاء عن عن ما ذكر عن بعض الصحابة وان كان جاء عن ثبت عن بعضهم هذا الجهاد منهم والسنة دلت عموما على خلاف ذلك. ودلت خصوصا في عين هذه المسألة على خلاف ذلك في حديث ابي بكرة
رضي الله عنه حينما اه قال او زادك الله حرصا ولا تعوش وظاهر ولا تعود هذا النهي يشمل جميع ما وقع منه من كونه اسراعه ومن كونه دب اليها ركعة دون الصف
استثنى شيئا عليه الصلاة والسلام فان ادركه راكعا كبر للاحرام وهو قائم ان ادركه راكعا يعني حال كونه راكعا كبر الاحرام وهو قائم وهذا ركن وهذا الاحرام اما شرط اما ركن فيجب ان يكون حال القيام. فلا يجوز ان يكبر راكعا
ثم كبر اخرى للركوع وهذه عند جمهور العلماء سنة ليست واجبة. انما الواجب هو تكبير الاحرام وهذا الموضع ذكروا فيه قاعدة هو انه اجتمع واجبان من جنس واحد في موضع جنس واحد
فدخل الاصغر في الاكبر وعلى هذا ينوي هل ينوي تكبيرة الركوع وتكبيرة الاحرام والركوع تابع او انه يسقط انه يسقط في هذا الموطن يسقط تكبيرة الركوع اه او لا او ينويها وهذا جاء
في خلاف وذكر ابن رجب في هذه القاعدة مساء ذكر منها مثلا طواف الوداع مع طواف الافاضة لو انه اخرت طواف الافاضة فانه يغنيه عن الوداع ويسقط. عنه الوداع. ومسألة مثلا نية الوضوء مع غسل الجنابة في مسائل وقع فيها
هل يدخل هل ينويه تبعا او يسقط لانه يدخل دخول الاكبر الاصغر في الاكبر ان كبر واحدة اجزأه نص عليه واحتج بانه فعل زيد ابن ثابت وابن عمر هذا صح عنهما رضي الله عنهم
عنهما عن عند ابن ابي شيبة من رواية سالم عمر سعد ابن عبد الله عن عمر وزيد ابن ثابت اما سالم عن ابن عمر فهو ثابت  تعبيته عند الجماعة كذلك عن زيد ابن ثابت. ويشهد له ايضا رواية اخرى من رواية الزهري
ايضا عند ابن ابي شيبة من رواية الزهري عن شيبة ان زيد ابن ثابت  وكذلك ابن عمر كان يفتيان بهذا وانه اذا جاء ولمراك انه تجزئ تكبيرة واحدة وكذلك من الاثر المتقدم انه ما قال اذا ادرك
ركوعا يجزئ تكبيرة واحدة هذا عن ابن عمر وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنهم وهذا يدل على فقههم رضي الله عنهم في مثل هذه المسائل واهل العلم اخذوا مثل هذه الاصول والقواعد من كلام الصحابة رضي الله عنهم وقعدوا مثل هذه القواعد من جنس هذه المسائل حيث كانه
كأن ابن عمر وزيد ابن هامة يذكر النفس هذه القاعدة لما قال يجزئه تكبيرة واحدة لانه اجتمع تكبيرتان فتجزئه هذه التكبيرة هي تكبيرة الاحرام وتغنيه عن تكبيرة الركوع وذلك انه ربما
تشاغله بالتكبيرة الثانية قد يشغله احيانا عن ادراك الايمان ورفعه اه فلهذا اجزأة التكبيرة حلقين ثم ينحط راكعا مباشرة وان ادرك قدر ما يجزئ في الركوع مع الامام ادرك الركعة
يعني اجتمع معه ما يجزئه الركوع من ادرك الركعة فاذا اطمئن في ركوعه فانه في يدرك الركعة وان لم يدرك ذلك لم يكن مدركا له. وفي خلاف في مقدار هذا
الادراك وهو ادراكه الامام لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ادركتم الامام في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. ومن ادرك الركوع
لقد ادرك الركعة رواه ابو داوود وهذا اعز الاثر بهذا اللفظ مشهور من كلام صاحب المغني رحمه الله من ادرك الركوع فقد ادرك  ولو ثبت هذا بهذا اللفظ لكان حجة قوية في ان الركعة تدرك بالركوع وهذا فيه خلاف قوي
والكلام المشهور في هذه المسألة كلام البخاري في هذه المسألة وفي جزء القراءة واشتراط قراءة الفاتحة واول من نقل عنها ابو هريرة رضي الله عنه وائمة كبار من الشافعية وغيرهم. ولهذا الصواب ان هذا عزو هذا
لفظ هذا اللفظ هذي الرواية بعد اللفظ ابي داوود وهم اما اوله واظح اذا ادركتم اذا ادرك في السجود واسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرك يعني الركعة فقد ادرك الصلاة
هذا هو اللفظ وهذا ثابت في الصحيحين يعني انه من ادرك الركعة ادرك الصلاة. هذا في ادراك الصلاة ادراك الصلاة   اما العجوة هذه كما تقدم معا مع ان اللفظ بهذا التمام عند ابي داوود ظعيف
انهم طريق يحيى بن ابي سليمان المدني وقال في التقريب ان فيه لين والاظهر انه دون ذلك فقد ذكر الذهبي كاشف ان البخاري قال انه منكر. الحديث منكر الحديث  هذا اللف كما تقدم لا يثبت
فان ادركه في سجود ان ادرك الامام في سجود او جلوس. كبر للاحرام وانحط من غير تكبير. هذي صورة اخرى. الصورة الاولى ادركها في الركوع اما هاي الصورة لو ادركه
اه في سجود ادرك الامام وهو ساجد او ادرك الامام وهو جالس بين السجدتين مثلا يكبر الاحرام وانحط من غير تكبير لانه لم يدرك محل التكبير من السجود ثم ايضا السجود تكبير السجود
يكون من قيام بعد الركوع هذا لم يركع ولم يرفع من الركوع بل جاء الى القيام بعد ما فات الركوع فلو انحط الى السجود وهو ينحط لاجل متابعة ما ادركتم فصلوا مرتكم فاتموا
فاصنع كما نصنع فاذا ادركه في هذه الحال يكبر الاحرام ثم ينحط بالتكبير حطوا لي السجود لكن هل يكبر انه لا يكبر لانه لم يدرك محل التكبير من السجود يعني ادركه
بعدما لان التكبير  يقول وان ادركه في سجود او جلوس كب الاحرام وانحطم تكبير لانه يدرك محل التكبير من السجود. فات موضعه وهل يكبر الله اعلم ظاهر الكلام انه لا يكبر فوات محله كما تقدم
كان فصل واذا حس بداخل في القيام  او الركوع حث الامام بداخل وهو حال القيام او حس في داخل وهو راكع تحب له انتظاره ما لم يشق على المؤمن. وفي الغالب ان الانتظار يكون حال الركوع
على الركوع لكن ربما ينتظره في حال القيام لاجل من يدرك الركوع واما ان يدرك القيام فيقرأ مثلا هي خاصة اذا كان في صلاة سرية لما روى ابن ابي اوفى وهو عبد الله بن ابي عوفة رضي الله عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الاولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم وهذا الخبر رواه احمد وابو داوود من محمد بن جحادة عن رجل عن عبدالله
ابن ابي اوفى. وهذا فيه مبهم فلا يصح هذا الخمر. لكن جاء  خبر اخر عبد الله حي يحيى بن ابي كثير عبدالله بن ابي قتادة في الصحيحين في حديثه الطويل
الذي فيه انه كان عليه الصلاة والسلام  يعني يقرأ في سورة الفاتحة وسورتين الحديث وذكر في رواية ابي داوود باسناد على رسم الشيء على رسم الشيخين بل على رسم الجماعة
وانه رضي الله عنه قال فظننا يعني في اطالته في الركعة الاولى انه اراد ان يدرك الناس الركعة الاولى. لانه قال يطيل في الركعة الاولى في الركعتين الاولين ما لا يطيل في الركعة الاولى ما لا يطوف الركعة الثانية
يضيف صلاة الظهر والركعة الاولى ما يطيل في الثانية. قال فظنن انه  يعني بطالة ان يدرك الناس الركعة الاولى هكذا انه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعة الاولى لكن هذه الرواية
يقول حتى لا يسمع وقع قدم اسمع وهذا قد اعترض عليه حتى في الرواية الاخرى من جهة ان هذا تعليل بامر خفي  تعليل ينبغي تعليل بالحكمة والتعليل بالحكم لا يكاد ينضبط
اذا كان لم ينضبط لانتشاره فلا تكونوا علة فلا يؤخذ بها لكن ما دام انه ثبت قاله الصحابي يكون احاط بالامر وادرك ذلك خاصة انه ذكر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من اولها في الركعة الاوليين والركعتين الاخريين
وثم قال فظننا انه يدارك يعني يقصد ان هذا مع الصحابة رضي الله عنهم مثل هذا الظن منهم اخلق به ان يكون يعني امرا مستندا الى علم ومعرفة لانهم اعلم الناس بهديه عليه الصلاة والسلام
فلما قالوا ذلك على سبيل الظن الذي هو نوع من العلم  ولهذا اخذ كثير من العلم بهذا وقال يشرع ان ينتظر وبعضهم شدد في هذا وقال انه نوع من التشريك في العباد ونحو ذلك كل هذا قول باطل
باطل لانه يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى انما اراد ان  مسعف اخوانه في ادراك هذه الركعة مثلا ولهذا استثنوا في هذا فقال رحمه الله  نعم ولانه انتظار ليدرك المأموم على وجه على وجه لا يشق فلم يكره. كالانتظار في صلاة الخوف وهذا ايضا معنى
صلاة الخوف في بعض الصفات ما يدل على هذا في انتظارهم وان كان الامن على الخوف في نظر لان حال الامن غير معدوم وحال خوف ومعذورون وهم فعلوا ذلك اه على وجه هو المطلوب منهم بل هو الواجب. والذي تأخر فعل امرا على خلاف المطلوب
ثم يقال اذا كان تأخره لعذر فالحمد لله كانه مدرك وان كان لغير عذر فلا يشق على غيره ويؤخر في سبيل انتظار من تأخر لغير عذر الا ان يكون الجمع كثيرا فلا يستحب لانه يبعد الا يكون فيهم من يشق عليه. لانه لا يمكن حصر مثل هذا الامر
فلهذا لا يشرع مثل هذا ولانه يفوت حق يفوت حق جماعة كثيرة لاجلي واحد والاصل ان في هذا الباب انه تفويت حق الواحد في سبيل حق الجماعة للعكس وهذا اذا كان في ابواب المصالح في الدنيا فيما يتعلق في باب العبادات من باب اولى
قال رحمه الله ومن كبر ومن كبر قبل سلام ومن كبر قبل سلام الامام فقد ادرك فضيلة الجماعة ويبني عليه لاطلاق الادلة ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا
الادراك انواع ان ادراكا انواع ادراك الجماعة ادراك الصلاة ادراك الوقت ادراك اول الوقت ادراك المقيم سرعة المسافر مثلا ادراك المسافر صلاة المقيم حين يدرك على الخلاف في الادراك الذي تلزمه صلاة المقيم بين الجمهور ومالك
ادراك الجمعة وهذا لا يكون الا بادراك ركعة على الصحيح كما هو قول الجمهور خلافا فالادراكات انواعنا ونحو ست ادراكات اه لكن هذا ادراك نوع منها ومن كبر قبل وهذه كلها لكل نوع منها دليل. واضح
حديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام ومن كبر قبل سلام فقد ادرك فضيلة الجماعة ويبني عليها فضيلة الجماعة ويبني عليها ومن ادرك لكن لكن ادراك الصلاة ما يحصل الا بادراك الصلاة. بادراك ركعة
ثم ادراك الجماعة وان ادرك ادرك ان ما يدرك اصل الجماعة عاصم اصل فضل الجماعة لكن الفضل الاعظم في الجماعة لا يدرك الا بادراكها من اولها هذا ادراك يختلف من جاء مثلا من اول وقت
وباد رأينا الصلاة وصلى قبلها ان كان يشرع لها قبل ثلاث مرات ونحو ذلك واستعد لها لا شك ان هذا من اعظم انواع الادراك ويلحق به كما تقدم من كان عادته هذا الشيء
وتأخر لي عذر فانه يلحق بالعاملين في الصلاة وفي الجهاد وفي غيرهما من اعمال البر. ان الاعمال بالنيات والنيات تلحق غير العامل بالعامل ما دام له نية صادقة في هذا العمل
بل حتى في باب النفقات والصدقات وقد ورد في ذلك اخبار صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن اختلف هل يكون كالعاملين في اصل الاجر او في اصله وتفصيله يعني المعنى هل يكون له عشر حسنات
او يكون حسنات مضاعفة يكون كالذين انفقوه كالذين عملوا الذين قرأوا القرآن ونحو ذلك. من ابواب الخير وابواب العلم كما جاء في حديث انما الدنيا لاربعة نفر فصل وما يدركه وما يدركه المأموم مع الامام
وما يدركه المأموم مع الامام اخر صلاته لا يستفتح فيه. لا يستفتح فيه وما يقضيه اولها  وما يقضيه اولها يستفتح اذا قام اليه ويستعين فما يدركه المأموم مع الامام اخر صلاته
هذا هو قول الجمهور ولهذا قالوا لا يستفتح استفتاح. يعني مثل انسان جاء والامام قائم في الركعة الثانية مثلا ويمكن ان يستفتح ويقرأ الفاتحة مثلا هذا موضع استفتاح لكن لو جاء والامام ساجد ليس موضع استفتاح. جاء والامام راكع فانه يركع. جاء والامام ساجد فانه يكبر ثم
لك قوله يستفتح يعني اذا كان الموضع يصلح للاستفتاح على قول الجمهور لا يستفتح جاء لانه لان   وما يقضيه  اولها يستفتي وما يقضيه اولها يستفتح في اذا قام اليه ويستعين. يكون الاستفتاح
حين يقضي لا في اولها. هذا على قول الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفاتكم فاقضوا. فلو ان انسان جاء الى صلاة الظهر مثلا مع الامام وقد صلى ركعة
فانه اذا ادرك الركعة الثانية من اولها لا يستفتح لانه يقضي لا يقضي اه لا يبتدأ اول صلاة انما يقضي من اخرها ولو فاته ركعتان فان هاتين الركعتين اه هي اخر
صلاتي فاتت الركعتان. فاتت الركعتان ويكون قراءة الاستفتاح وقراءة للسورة للفاتحة وقراءة السورة فيما يقضيه. فلو جاء وقد فاته ركعتان من صلاة الظهر فان الاستفتاح وقراءة السورة مع مع مع التشهد مع الفاتحة فيما يقضيه ولهذا قال
وما فاتك فقه والمقضي هو الفائت المقضي هو الفائت. وعنه ان ما يدركه اولها انه ان ما يدركه اولها آآ وما يقضيه اخرها لقوله عليه السلام وفاتكم فاتموا والاول المشهور. والاظهر هو القول الثاني وهي الرواية الثانية وهي قول الشافعية وان قوله
هذه الرواية فيها نظر ولو ثبتت فهي بمعنى اتموا لقوله ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا والاتمام اتمام الشيء فعلى هذا اذا فاته ركعتان واراد ان يقضي ركعتين من صلاة الظهر ما نقول يستفتح يقوم الركعة
التي يقضيها الركعة الاولى التي يقضيها فتكون هي الاولى. فيستفتح فيها ويقرأ مع سورة الفاتحة سورة ثانية لانها هي الاولى بل الصواب ان ان هذه هي اخرها وان ما ادرك هو الاول فلهذا اذا امكنه ان يقرأ السورة وفاتحة
بما يدرك من الصلاة يقرأ ثم يكمل صلاته. لقوله ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ان هذا هو الصحيح في الرواية والاول المشهور لانه يقرأ فيما يقضيه بالسورة بعد الفاتحة. فكان اول صلاته
لو بدأ به كيف يقاس؟ بدأ به وهو لم يدرك ابتداء الصلاة انما ادرك النسبة الثاني نصفها الثاني هو خلاف الخبر كما تقدم. قال رحمه الله فان لم يدرك الا ركعة من المغرب فان لم يدرك
الا ركعة من المغرب او الرباعية ركعة من الرباعية يعني باقي من المغرب ركعتين او الرباعية الثلاثة في موضع تشهده تشهده روايتان يعني حين يقوم يقضي ركعة من المغرب ركعة من المغرب او
يعني او الرباعية كان او لم يدرك الا ركعة من رباعية فادرك من المغرب الركعة الثالثة. الركعة الثالثة في موضع تشهدي واذا قام يقضي بقي عليه ركعتان يعني ركعتان احداهما يأتي بركعتين متواليتين
ثم يتشهد بناء على القاعدة هذي هو قول الجمهور لان المقظي اول صلاتي واذا ادرك الثالثة ادرك الثالثة من المغرب وقام فيأتي بركعتين متواليتين لماذا؟ لان هاتين الركعتين التي اللتين يقضيهما هي اول الصلاة. والمغرب
صلي ركعتين ثم يجلس ثم يصلي الركعة الثالثة وهذه صفة وهذا صفة اول الصلاة ولانهما ركعتان يقرأ فيهما بالسورة فكانتا متوالتين كغير المسبوق وهذا قياسهم وضع نظر كيف يقاس المشبوب غير المسبوق
ثم المسبوق له احكام غير غير المسبوق احكام كثيرة فيه نظر وغير مطابق لا قيادة لا من جهة بالمعنى ومخالفة الادلة او ظاهر الدليل خلاف ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام وادركتم صلوا من فاتكم فاتموا
والثاني يأتي بركعة ثم يجلس على نظم الصلاة لانه يدرك اول صلاته. لكن جلوسه الثاني الجلوسه بعد الركعة الاولى ادرك الركعة الثالثة مثلا ثم جلس جلوسه هذا جلوس متابعة جلوسه جلوس متابعة
كما لو ادرك ركعة من الرباعية او غيرها فانه اذا ادرك ركعة وصلى الامام ركعة ثانية فانه يجلس للتشهد الاوسط. وهذا ليس موضع جلوس للمأموم المسبوق. فيجلس اجر  كذلك هذا الجلوس لاجل المتابعة
ولهذا اذا قام يقضي يصلي ركعة ثم يجلس. وهو الجلوس الواجب في حقه. وهو التشهد الاوسط لانه يروى عن مسعود رضي الله عنه وسعيد مسيب ومسروق وسعيد مسيب ومسروق ومسرق رضي الله
رضي الله عنهم وعن ابن مسعود رضي الله عنه هذا اثر ايضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه احتاج الى النظر فيه وانا قد راجعته قديما لكن لا اذكره الان فيما ظني ثبوته يحتاج الى
ايضا تخريج لكن هذا الاثر ان ثبت فهو شاهد  لهذا القول شاهد لهذا القول وان كان خلاف قول الجمهور وظاهر الدليل يدل عليه كما تقدم انه يأتي بركعة يأتي بركعة
ثم يجلس الاوسط ثم يأتي بالركعة الثانية ولهذا يمكن في بعض الصور في صلاة المغرب ان يجلس اربع تشهدات. يدرك التشهد الثاني من صلاة المغرب ثم يعني يأتي واليوم قد رفع من الركعة الثانية من مغرب
يتشهد معه التشهد الثاني ثم يصلي ركعة معه ثم يتشهد التشهد الاخير فاذا سلم الامام قام واتى بركعة فجلس للتشهد الاوسط على هذا القول ثم قام واتى بالركعة الاخيرة وجلس للتشهد وهذا هو التشهد الرابع معناها تكون تشهدات
في صلاة المغرب اكثر من ركعاتها اربع تشهدات اربعة  اثنان لاجل المتابعة للماء وللامام لان التشهد الاول لانه ادركه بعد الرمث فيتابعه. التشهد الثاني ثم تابعه في التشهد الاخير ثم لما انصرف من مع الامام
يقضي ما فاته تصلي صلاته الواجبة عليه فيأتي بركعة فيجلس التشهد الاوسط ثم يقوم ويأتي بالركعة الثانية فيجلس التشهد الى اخيه فتكون له اربع تشهدات قال رحمه الله واذا جلس مع الامام
بتشهد يا اخي كرر التشهد الاول فاذا قضى ما عليه تشهد يعني اذا قضى عليه مات الشهادة قضى من تشهد يعني لا يكتفي بالتشهد الذي قرأه مع الامام وصلى على النبي لانه في التشهد الاخير ثم سلم
وقول يكرر التشهد هذا موضوع نظر. ولم يذكروا دليلا والذي يمنع من كونه يصنع كما يصنع الامام. ما الذي اذا كان يتابعه في التشهد الذي هو ابلغ ابلغ في المخالفة كيف لا يتابعه
المتابعة في القول اخف من متابعة في الفعل يعني هو يجب عليه ان يتابعه في هذا الفعل يجلس كما جلس. فاذا كان يتابعه في الجلوس كيف لا يتابعه في التشهد وما يتلوه من الصلاة على النبي عليه الصلاة فالاظهر والله اعلم انه يتشهد ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام
ويدعو ما شاء والصلاة ليس فيها سكوت انما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. والاصل بناء نظم الصلاة على المشروع والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا جئتم ونحن فاصنعوا كما نصنع. هذي رواية وان كانت لا تثبت انما انما جعلوني تم به
فامر النبي عليه الصلاة والسلام بمتابعة ومن مقتضى متابع ان يتابعه في كل افعالهم والاقوال تابعة لذلك فالاظهر والله اعلم انه لا يشرع ان يكرر التشهد بل يتشهد ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو بما شاء حتى ان ينصرف الامام حتى يسلم اليوم ثم يقوم ثم يقوم
يأتي بما عليه ويتشهد التشهد الواجب عليه في اخر صلاته  فان فاتته الجماعة استحب ان يصلي في جماعة اخرى فان لم يجد الا من قد صلى استحب لبعض يصلي معه
لما روى ابو سعيد رضي الله عنه ان رجلا جاء قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من يتصدق على هذا ويصلي معه وهذا حديث وهذا حديث حسن. والحديث رواه ابو داوود وحديث صحيح. رضي الله عنه
وفي دلالة على ما ذكر وهذي مسألة فيها خير لكن الصواب ما دل عليه الخبر. وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فدل على ان قعدت جماعة في مسجد النبي عليه الصلاة
انه لا بأس به خلافا لمن كره في مسجده عليه الصلاة والسلام وين كان الجمهور لهم علة في هذا اشار اليها الشافعي لكن دلت السنة على انه لا بأس من اعادة الجماعة والنبي غالب
كمان من يتصدق عيصلي معه. وهذا حديث حسن ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفظع صلاة الفجر مئة وعشرين درجة متفق عليه. وان كان هذا في دخول هذه الجماعة المراد بها الجماعة جماعة الراتبة
لكن قد يقال ابلغ في الاستدلال في هذا ما رواه ابو داوود واحمد من حديث ابي بن كعب ان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طويل قال وصلاة الرجل في اخره صلاة الرجل
مع الرجل ازكى من صلاة واحدة وصلاته مع الرجوعين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر واحب الى الله. ما كان اكثر فهو احب الى الله. وهذا اطلاق وان يمكن يستدل به في هذه المسألة
صلاته مع الرجل ازكى من صلاته وحده ولم يستثني ولم يقل في صلاتي هذا الرجل ان يصلي معه سواء قد صلى او لم يصلي فاذا كان بحث عن من يصلي معه ولو كان قد صلى فوازكى من صلاته وحده
وتحصيل هذه الزكاة المطلوب مطلوب. فان كان الذي اه يصلي معه قد صلى حصل له الفظلان كونه صلى الجماعة الاولى الراتبة او صلاها مع جماعة ثم اعاد الصلاة لسبب الصلاة لسبب
واعادة الصلاة يا شباب امر مشروع لان يطيب نفس اخيه. ولاجل ان يتصدق عليه ولاجل ان يخرجه عن الانفراد. ولاجل ان يحصل له اصل الجماعة وثم ايضا هو على خير عظيم هذا الذي
صلى آآ صلى لو لم يجد احدا فانه على خير عظيم لكن يبحث خاصة اذا كان من العائلة يصلي مع الجماعة ولهذا  لا بأس من ان يصلي في جماعة اخرى. ورد في حديث انه عليه الصلاة والسلام عند الطبراني اه خرج الى الصلاة فجنت قد صلوا فرجع
الى بيته فصلى باهلي واستدل بعضهم بهذا الحديث على انه لا تشرع صلاة الجماعة بعد فواتها. وهذا الحديث ذكره صاحب وذكره غيره وهم طريق معاوية بن يحيى وهو حديث ضعيف
ضعيف ومع انه لو ثبت فلا دلالة فيه فقد يكون انه لم يكن هناك جماعة مثلا او يعني يعني في المسجد او اراد عليه الصلاة والسلام ان يحصل الجماعة له ولاهل بيته الى غير ذلك مما
ذكر في هذا الخبر والاظهر هو عدم ثبوته. فالصواب هو جواز بل مشروعية تحصيل الجماعة بعد الجماعة وهذا سواء كانت الجماعة راتبة او غيرت او غيراتها اما اذا كانت الجماعة
المسجد هذا ليس من الجماعات الراتبة مثل المساجد والطرقات هذا لا اشكال فيه لا اشكال فيه مثل مسائل جماعتنا ما فيه خلاف انما الخلاف في مساجد الجماعات  قال ويجوز ذلك بجميع المساجد الا ان احمد كره المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه نظر
وكيف يكره في مسجده عليه الصلاة والسلام وقد قال ذلك في مسجده عليه الصلاة والسلام. وبين يديه عليه الصلاة والسلام. لكن لعله الكراهة من جهة اخرى حتى لا يتوانى الناس
يضعف الناس عن الجماعة عن الجماعة لا من جهة كراهية اصلي هذه الجماعة لكن حتى لا يتوانى الناس في تحسين الجماعة  يجتهد في المبادرة والاسراع اليها خصم ويتبع المأموم الامام
يجعل افعاله بعد افعاله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا. واذا قال سمع محمدا فقولوا ربنا ولك واذا سجن المسلم متفق عليه والفال التعقيب
وهذا محل اتفاق من جهة ان الامام يشرع وان تكون افعاله بعد فعل ما. والفاء للتعقيم اذا جعل ليؤتم به. وقال فلا تختلفوا عليه. والاخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. قال في حديث موسى فانني اركع قبلكم ويرفع قبلكم
هو موسم وقال في حديث عند ابي داوود عن ابي هريرة رضي الله عنه وانا انهم اذا كبروا يكبروا ولا تكبروا حتى يكبروا. واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. وتركعوا حتى يركع. وهذا ابلغ في
تأخر المأموم تأخر المأموم وان التعقيب هنا المراد به ليس مباشرة انه يكون تكبيره عقب ان يكون ركوعهم ينتهي التكبير ليس حركة انما هو صوت انتي لكن في حال آآ
الركوع اذا ركع ولهذا في حديث   كنا وراءه قياما حتى يضع وجهه في الارض حتى يستتم في لفظ صحيح. الصحيح ايضا الى غير ذلك من الاخبار الدالة على انهم يكونوا عقب ركوعه عقب سجودهم
والفعل التعقيب وقال في حديث نعم. قال وقال البراء وقال البراء رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله حميدة لم يحني احد منا هذا حديث البراء
لم يهم الورى ابن عائشة رضي الله عنهما لم يحني احد ظهره حتى يقع ساجدا فنقع سجودا بعده هذا ابلغ حتى يقع  سجودا بعده متفق عليه. وهذا دليل واضح ان افعال المأموم تكون عقب الامام. قال رحمه
الله ان كبر الاحرام مع امامه او قبله لم يصح لانه اهتم بمن لم تنعقد صلاته وكبر احرام مع امام او قبله قبله من باب اولى لا يصح ان يكبر لانه اهتم بمن لم تنعقد لانها تنعقد الصلاة الا بعد الفراغ من تكبيرة احرام فاذا ساوقه بتكبيرة الاحرام هذا لا يجوز بخلاف
الركوع فهذا فيه خلاف الركوع والسجود. لانه قد احرم الصلاة وقد دخل في الصلاة اما الاحرام فلا يصح الا بعد تكبيرة الاحرام للامام ولا يصح قبله ولا معه وان فعل سائر الافعال معه يعني ركع مع ركوعه كره لمخالفته السنة
ولهذا الخلاف في هذه المسألة لكن ان كان هناك قول يمنع ويقول يحرم فهو الاظهر لانه عليه الصلاة والسلام قال واذا ركع فاركعوا كما قال اذا كبر اذا ركع فاركعوا
وقال فلا تركعوا حتى يركع وفي رواية مسلم فانني يركع قبلكم ويرفع قبلكم الاخبار وجوب وقول بالكراهة موضع نفر لكن لا داخل فان كان هناك قوم السنة واخلق ان يكون هذا القول
اول ما يعني قال ابن كثير قال بعض اهل العلم وهو انه يجب ان يكون فعله عاقبه لكن لا يجب ان يكون يعني بعد ما ينتهي معنى انه لو ركع
بعده وان لم يستتم في الركوع. لو سجد بعده وان لم يستتم في السجود مثلا يعني معنى انه حين يهوي يهوي بعده حين يهود الركوع يهوي بعده. لا يشترط مثلا ان ينتظروا حتى يركع
وينتون حتى يسجد. لكن ان يشوقه لان عندنا المسابقة والمسابقة المسابقة والمساواة  التعقيد المسابقة حرام وسيأتي ان شاء الله اما المسابقة هو التي ذكرها الكراهة. اما اما كونه عقل هو المشروع ولولا ان يكون بعد استتمامه في الركن كما
تقدم في حديث البراء بن عاجب رضي الله عنهما ولم تفسد صلاة ان اجتمع معه في الركن قالوا لي انه لان الممنوع هو التكبير قبله لانه كبر  تم من لم تنعقد صلاته
يجتمع من ركن من ركعة او رفع قبله عمدا اثم اذا ركع المهموم ركع قبل امامه ثم ركع الامام او ركع مع الامام ثم رفع قبل ان يرفع  عمدا اثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. رواه مسلم
والنهي قضية التحريم روى ابو هريرة رضي الله عنه انه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى في لفظ الصحيح او لا يخشى اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار متفق عليه
وظاهر كان احمد ان صلاته تبطل لهذا الحديث. قال لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب. وقال القاضي وهو المذهب تصح صلاته. لانه اجتمع معه في الركن اشبه ما لو وافقه
هذا القياس فيه نظر كيف يقال ان من سبق الامام الى الركن ما سبقه بالركن سبقه الى الركن وانتظر المأموم الذي سبق انتظر حتى جاء الامام. يعني عكس الامر الواجب ان ينتظر المأموم لكن المأموم هو الذي سبق
ثم انتظر امامه حتى يركع يقول رحمه الله لكن سبقهم وخالف النصوص لا تسبقهم الركوع والسجود وهذا نهي صريح متوجه الى الركوع فظاهر هذا بطلان صلاته مع العم. وظاهر كلام احمد
لانه اذا كان لا ثواب له فلا صلاة له. لو كان له صلاة رجى له الثواب كان قال احمد قال تصحيح لانه اجتمع معه في الركن اشبه ما لو وافقه. هذا القياس فيه نظر
كيف يكون مشبها لموافقته وهو وهو غاية في المخالفة. وان فعله جاهل ناسيا فلا بأس. لا شك اذا كان نسيان هذا لا اشكال وكذلك لو فعله جاهلا ربنا لا تؤاخذ الناس ان اخطأنا فهذا يعلم. وعليه ان يعود
يعني اذا كان اذا سبقه الواجب عليه ان يعود ما دام عامد عالم لكن لو كان جاهل وناسي هذا يعفى عنه لكن لو انه سبقه الى الركوع فعاد الى القيام حتى يركع معه
في هذه الحالة استدرك سبقه على هذا القول الذي ذكره القاضي رحمه الله لكن على القول المأثور عن احمد ان صلاته تبطل ما دام عالما عاملا فان لم يفعل صحة صلاته لانه سبق يسير لا يمكن التحرز منه
هذا من عجائب كيف يقال لا يكون التحرز منه يعني انسان يسبق امامه بالركوع وهذا ليش سبقا يسيرا؟ لان سبق بركن سبق الى ركن ليس بركن سبق الى لان الركن يتم بالرفع منه
لا يتم التحرز منه على انه ينتظر والنبي عليه لو كان لا يمكن تحرزهما. قال النبي عليه الصلاة والسلام اما يخشى الذي يرفع رأسه قال الامام رأس حمار رؤساء حمار
شدد النبي عليه الصلاة بثلاثة يقول لا يمكن التحرز منه. لو كان لا يمكن التحرز منه ما جاء في هذا الوعيد الشديد ولا يكلف نفسا الا وسعها لا يكلف اتى بل هذا
مخالفة صريحة  الصلاة والواجب فيها المتابعة هذا غاية في المخالفة واذا كان التأخر عنه منهي عنه فسبقه من باب اولى انه منهي عنه وابلغ في التحريم  من ركع ورفع قبل ان يركع امامه
وتجد قبل رفعه علما عمدا عمدا عالم بالتحريم بطلت صلاته قالوا لانه سبق بالركن الركن سبق الى الركن ركع ثم رفع فرفع قبل ركع ورفع قبل ان يركع امامه وسجد
قبل رفعه من ركوعه. عمدا عالما بالتحريم بطلت صلاته نفرق بين السبق للركن والسبق الركن. مثل هذا التفريق يحتاج الى دليل ما الدليل على ان السبق الى الركن له حكم وانه لا يبطل الصلاة
او انه يبطل الصلاة الا ان يعود يركع مع امامه وان سبقه بركن ان ركع ورفع ثم سجد. والامام راكع فانه تبطل الصلاة اذا كان عمدا لانه سبق بركن. مثل هذا التفريق الدقيق
مهم في باب الصلاة في باب العبادة وما كان الله ليضل قوم بعد هداهم حتى يبين لهم ما اظهر والله اعلم انه لا فرق بين صفتين وان من فعله عمدا بطلت صلاته
سواء سبق اي ركن او سبق بركن لانه لم لانه لم يأتم بامامه في معظم الركعة. وان كان جاهل ناس لم تبط صلاة العذر. ومثل هذا التعليل ضعيف ولا يمكن ان تقابل به النصوص الواضحة في النهي ثم نهي متوجه
الى جاء النهي المسابقة في الركوع سجود ثم جاء الوعيد الشديد ويدل على انه نوع من الكبائر لانه توعد ما في حد او توعد يعني هو هنا نوع من الوعيد الشديد نوع من الوعيد الشديد يدل على شدة الامر
لهذا لا فرق بين الصورتين في تحريمهما وفي ببطان الصلاة بهما مع العلم بذلك وان كان جاهلا او ناسيا لم تبط صلاته للعذر ولم يعتد بتلك الركعة لما ذكرنا قالوا
ان سبق بركن ركع ثم رفع ثم سجد قبل رفع ما من الركوع جاهلا صلاته صحيحة لكن اذا سلم امامه يأتي بركعة يأتي بركعة وهذا فيه نظر اذا كان جاهلا ان امكن استدراك والا اذا كان عفي عنه لاجل جهله في هذه الحالة
اذا كنا قيل انه يرفع عنه فكذلك ما يترتب على ذلك وانه لا اعانة عليه وان صلاته صحيحة واذا كان النبي عليه الصلاة والسلام جعل الكلام في الصلاة عمدا يعني لو تكلم في حد معين حق السنة يعني تكلم فيها الصلاة الكلام صلاة العمدة يبطلها
ومع ذلك ما امره بذلك دل على ان الجهل والنسيان عذر في هذا ومثل هذا التفصيل كما تقدم  لا يعني يحتاج اليه في مثل هذا المقام  ندخل في هذه الصورة
فلا تفصيلا في مثل هذه المسائل وان العفو يشمل هذه الصورة في جميع احوالها نعم ولم يعتد في الركعة لما ذكرنا فيها الرأي يعني وذكرنا انه آآ لم يأتم الامام في معظم الركعة فان ركع قبله
من ركع قبله ركع قبله فلما ركع رفع الصلاة بذلك والاعداد بالركعة مع جهله ونسيانه وجهان وركع قبله كما تقدم الصورة السابقة لكن هنا ركع قبله ثم وافقه في الركوع
انتظر حتى ركع فلما ركع الامام رافع فسبقه الى الركوع وانتظره حتى ركع ثم سبقه الى الرفع ففي بطلان الصلاة فرق بينها تلك السورة والصورة التي قبلها انه في الصورة التي قبلها سبقه الى الركوع
اما هنا سبقني الركوع اه انتظر حتى ركع الامام ثم رفع فسبقه الى القيام في بطلان الصلاة بذلك هو الاعداد بالركعة مع جهل ونسيانه وجهان بخلاف السنة قبلها فانه لا تبطل مع الجهل والنسيان
اما في هذه الصورة  اذا وقع فيه خلاف والاظهر مثل ما تقدم انه كان الجهل نسيان فلا تبطل الصلاة وان كان مع العلم فصلاته باطلة من باب  اذا كان اذا سبق الى ركن
فسبقه الى ركنين سبقه ركن ثم انتظاره حتى موافقة ثم سبقه من باب اولى ان ان تكون باطلة. فان ركع الامام فان ركع الامام ورفع وان ركع الامام ورفع قبل ركوع المأموم هذا
هذه ضد الصور المتقدمة الصور المتقدمة تتعلق بسبق المأموم وهذه السورة في تأخر المأموم عن امام  يتأخر فان ركع الامام ورفع قبل ركوع الموت تأخر عنه التي قبلها سبقه من ركع الامام ورفع قبل ركوع المأموم عمدا. بطلت صلاته لترك المتابعة
لانه لم يتابعونا واذا قال اذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا اذا سجد فاسجدوا وهذا لم يركب من ركع الامام ورفع قبل ركوع المأموم عمدا. بطلت صلاته لانه اه كان
بركن تأخر عنه بركن تام عمدا بطلت صلاته ترك المتابعة والمتابعة واجبة. انما به وترك المتابعة مع العم مبطن لها. وان كان لنوم او غفلة ونحو ذلك لم تبطل لانه سبق يسير
فاذا كان ليوم فهو معذور لان الانسان ربما يتأخر في صلاته يتأخر عن الامام لكونه غفل مثلا الهواجيس مثلا او وساوس في صلاتي فركع الامام ورفع وهو مشغول لم يتأخر عمدا
او حصله اغفاءه وقد اخفى ابن حصل ابن عباس اغفاءة في حالي واصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام قال وكنت اذا وفيت اخذ بشحمتي اذني فقد يحصل هذا من يوم او غفلة
او نحو لذلك يعني نحو ذلك مثلا ذهول مثلا يفكر في امر ونحو ذلك اه فلم ينتبه لي لانه سبق يسير. التعليق قول السبق يسير موضع نظر. لاظهر والله اعلم انه معذور
لما كانوا سبق يسير حتى ولو كان السبق اه يعني بين ركع ورفع لكنه اذا امكن المتابعة تابعهم وان مثلا كان قائما فركع الامام ثم رفع وهو قائم غافل مثلا شاهي
فكر في امر اشغله. ثم سجد الامام وتذكر في السجدة الثانية فانه امكن ان يركع يتابعه ويركع ويسجد حتى يدرك السجود ثم يتابعون. لكن لو فرض انه استمرت بي الغفلة
حتى قام الامام الى الركعة الثانية وذاك لا زال في الركعة الاولى فلما قام تذكر ان الامام قد صلى ركعة هل يأتي بالركعة الفائتة؟ نقول لا. تلك الركعة سقطت. ذهبت فاتت عليه
وعلى هذا لا فائدة لانه يحصل خلاف المقصود فيتخلف عن الامام   اذ خلف عن الامام وربما يحصل فوات في تلك الركعة الثانية فالواجب فيها الحين نتابع او في هذه الركعة ثم بعد سلام الامام يأتي بتلك الركعة الفائتة
ويركع ثم يدركه فان سبقه باكثر من ذلك العذر وجهان احدهما يفعله ويلحق كالمجحوم في الجمعة. والثانية تبطل ركعة لان المفارقة كثيرة. وهذا تشديد مقابل للتخفيف في عدم بطلان الصلاة مع العذر
وهنا بطلان الصلاة مع العذر وين عدلوا بانه يعني اه فيها فعل كثير والاظهر والله اعلم انه معذور بهذا ومثل هذه الاعذاب لم يأتي فيها تفريق بين كثير فعل وقليل سبق لشؤون حديث معاوية ابن الحكم السنمي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام
بين له ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس من التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وانا الصالح امين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

