السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للسابع في شهر ذي القعدة لعام ثلاث واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سنبدأ الدرس بعون الله توفيقه في كتاب الكافي للامام الموفق
ابي محمد عبد الله ابن احمد ابن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله باب موقف الصلاة الموقف الذي هو الواجب شرعا وكذلك الموقف الذي يشرع ويسن وان لم يكن واجبا
اضاف الموقف الى الصلاة والمعنى في صلاة المأموم مع الامام صلاة الامام المأموم مع الامام ان له احوالا ولهذا فصل رحمه الله في هذه المسألة اذا كان المأموم واحدا او كان اكثر من واحد
على مقتضى الادلة قال رحمه الله اذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الامام ان كبر عن يساره اداره عن يمينه فان جاء اخر كبر وتأخر فصفى خلفه وصفا خلفه
المأموم الواحد يقف خلف الامام يقفوا عن يمين الامام كما يقول الامام الموفق رحمه الله وهذا كثير في الاخبار كما في حديث ابن عباس لانه عليه الصلاة والسلام اداره وجعله عن يمينه وهو في الصحيحين حديث ابن عباس
في قصة بيته عند اه النبي عليه الصلاة والسلام في بيت ميمونة رضي الله عنها وكذلك في قصة جابر ابن عبد الله لما جاء ووقف عن يساره فاداره عليه الصلاة والسلام وجعله عن يمينه كما فعل مع ابن عباس
هذا يبين ان الموقف الامام الماموم يكون عن يمين الامام اذا كان المأموم واحدا وانه اذا كبر عن يساره فانه آآ ينبهه المأموم الامام ينبه الامام المأموم هو آآ او يفعل ذلك بان يديره عن يساره من خلفه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بابن عباس
رضي الله عنهما وهذا يبين انه ليس موقفه عن يساره اذا كان واحدا فان جفا ان جاء ثاني ان جاء اخر فانه ايضا اه يكبر ويصف خلفه ويصف خلفه  يكون هو المأموم الاول صفا خلف الامام خلف الامام فينبه مثلا او يكبر عن يمينه ثم يتأخر
يتأخران ان تقدم الامام فلا بأس لكن السنة هو ان يتأخر. لا يتقدم الامام الا لسبب اذا كان المكان ضيقا. ولم يتيسر لان يتقدم الامام ولا نعم ولا يتقدم الامام الا ان يكون موضع ضيقا. فهذا يبين ان السنة ان يتأخر
للمأموم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بجابر وجبار رضي الله عنهما فان كبر الثاني عن يساره اخرهما الامام بيديه. لما روى جابر رضي الله عنه قال سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة
فقام يصلي فتوضأت ثم جئت فحتى قمت عن يساره فاخذني بيدي فادارني حتى اقامني عن يمينه فجاء جبار ابن صخر حتى قام عن يساره فاخذنا بيديه جميعا حتى اقامنا خلفه وهذا الحديث خلفه من يقول ابن قدامة رحمه الله من المسند لانه رواه من المسند او نقله
من المسند والحديث رواه مسلم. والحديث رواه مسلم ايضا بهذه القصة. يعني القصة وكما تقدم من السنة ان ان المأموم يتأخر اذا كان اثنين فان السنة ان يتأخرا ان يتأخر ولا يتقدم الامام الا لسبب. هذا هو السنة. هو لو تقدم جاز
لكن السنة ان يتأخر آآ ولان المأموم هو الامام احق بالموقف الذي هو فيه فان صلي عن يمينه او احدهما عن يمينه والاخر عن يساره جاز اذا صليا جميعا عن يمينه ولم يصلي خلفه او احدهما عن يمينه والاخر عن يساره جاز
لما لما روي ان ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والاسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود اذا صليا عن يمينه  او احدهما عن يمين هو الاخر عن يساره جاز
جاهزة لكن السنة خواء التأخر. السنة هو التأخر اه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بجابر وجبار فدفعهما خلفه عليه الصلاة والسلام. بل لما صلى انس رضي الله عنه والصغير مع انه لم يبلغ صليا خلفه صليا خلفه عليه الصلاة والسلام لما صلى في
قال في بيت يقول انس رضي الله عنه حديث ابن مسعود هذا رواه ابو داوود عنه مرفوعا عنه مرفوعا من طريق هارون ابن عنترة عن عبد الرحمن ابن اسود عن ابيه
الاسود قال صليت انا وعمي علقمح في بعض الروايات الحديث هذا الحديث ايضا رواه ابن خزيمة رواه ابن اسحاق رحمه الله آآ رواه الامام احمد رحمه الله من طريق ابن اسحاق عن عبد الرحمن ابن اسود
فتابع ابن اسحاق هارون ابن عنترة. فرواه كما رواه هارون ابن عنتر. وهارون ابن عنترة الثقة انما المتروك الهالك هو ابنه عبدالملك ابن هارون اما هو فهو ثقة رحمه الله ومحمد ابن اسحاق قد تابعه فرواه عن عبد الرحمن
اسود وصرح بالتحديث فهذا يقويه يقويه في الحديث ثبته جمع من اهل العلم وقالوا انه منسوخ. منهم من قال انه منسوخ وان هذا مما اخذه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام صلاته قديما بمكة ومنه ايضا
تطبيق كان ابن سعود كما ثبت عنه هذا في الصحيح انه يطبق يعني يضع يديه يضع كفين بعضهما على بعض اذا ركع ويطبقهما ويجعلهما بين فخذيه. ولا يضع الكفين على الركبتين في حال الركوع. وهذا خفي علي رضي الله عنه
صحيح ابن مسعود انه منسوخ. من حديث سعد ابن ابي وقاص انه منسوخ التطبيق في صحيح مسلم ايضا وقيل انه منسوب عهده قديما عنه  ويحتمل ان هذه الرواية يقال انها شاذة ولا تثبت وان اكثر روايات من طرق المحفوظة الصحيحة عن ابن مسعود او او ان
الرواية الصحيح عن مسعود انه موقوف عليه انه موقوف عليه رضي الله عنه  هذا في صحيح مسلم. هذا في صحيح مسلم. لكن كونه موقوف عليه ابن مسعود رضي الله عنه
يصلي هذه الصلاة فاللي يبي يظهر والله اعلم انه استند في هذا الى شيء مرفوع. الى شيء مرفوع. وهو الذي يفسره تلك الرواية. فاما ان يقال هذا الفعل هذا الفعل منسوخ كما قاله بعض اهل العلم وذكره يعني وبعضهم رحمة الله عليهم انه منسوب
قد ذكره الحازمي رحمه الله في الاعتبار عن بعض اهل العلم واما ان يقال ان الاولى السنة ان يكون ان ان يصفوا خلفه اذا كانوا اثنين فاكثر اذا كانوا اثنين فاكثر
ويجوز يصف معه يصف معه. وان الاولى والاكمل يصلوا خلفه الامام يؤتم به والامام قدوة ولا شك ان افعاله في الغالب تظهر وتتبين حين يتقدم وهذا هو من مسمى آآ
اه كونه كونه اماما وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى رواه ابو داوود ولان الوسط موقف لامام القراءة ولان الوسط موقف لامام العراة وامامة النساء وامامة النساء
وذكر امرا يعني في ايه؟ ليس امرا مسندا للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن من باب الالحاق بمن خالف في هذا او او الالحاق من جهات المعنى وهذا وامامة النساء ثبت في اثار عن ام سلمة وعن عائشة عند عبد الرزاق وابن ابي شيبة
عنهن رضي الله عنهن. فان كان معه امرأة قامت خلفهم لما روى انس رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم  وراءه والمرأة خلفنا. وهي ام سليم
امه رضي الله عنه كما في الرواية الاخرى صلى بنا ركعتين متفق عليه. هذا يبين ان المرأة اذا كانت مع الرجال تصلي  خلفهم ولو كانت واحدة لانها لا تصف مع الرجال بل يجب ان تصلي خلفهم. ان تصلي خلفهم كما في قصة ام سليم رضي الله عنها
انهى لكن اذا كانت مع النساء الاظهر انه يجب ان تصف في الصف فلا تصلي خلفها خلافا للمشروم ويذهب انه يجوز والاظهر استواء احكام الرجال والنساء. كما ان الرجل لا يصلي خلف الصف وحده
وكذلك المرأة لا تصلي خلف الصف وحدها ولو كانت مع النساء فاذا اجتمع رجال يعني اذا اجتمعت مع النساء في آآ يعني في امامة النساء اذا كانت تؤمهن المرأة يعني
صلاة للنساء فاذا اجتمع رجالهم وصبيان وخلاف ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء لما روى ابو مالك الاشعري رضي الله عنه قال الا  انا احدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم
قال اقام فصفى الرجال ثم صف خلفهم. الغنم ثم صلى بهم ثم قال هكذا هكذا قال عبدالأعلى لا احتوي الا قال صلاة امتي  رواه ابو داوود. وكذلك رواه احمد والحديث عن طريق شهر ابن حوشب عن عبد الرحمن غم غنم عن مالك الاشعري. ومنهم من ظعف لكن
هو تدل عليه الخبر الصحيح بل خبران في هذا من حديث ابي مسعود ومن حديث ابن مسعود ان النبي عليه الصلاة والسلام آآ قال ليلن منكم اولو الاحلام والنهى في حديث ابي مسعود ثم الذين يلونهم ثم الذين هم في حديث آآ ابن مسعود يني منكم اولو الاحلام النهى كراها ثلاثا وقال واياكم
الاسواق. وهذا واضح ان الترتيب يكون في هذه الحال للرجال  نهى وهم العقلاء واصحاب اه الفهم والعلم ونحو ذلك. وهذا فيما يظهر والله اعلم شينا آآ يستوي قدومهم آآ والمعنى انه اذا اجتمع الرجال والنساء الرجال والصبيان في هذه الحالة
الرجال اولى هؤلاء فلهم احق احقية بهذا. لو جاءوا جميعا الى هذا المكان او لهذا المصلى او هذا المسجد. فاذا استووا في في هذا الحق من جهة تقدم كل منهم فيقدم الرجال. يقدم الرجال لكن لو تقدم الصبيان اولا
فانه ليس في الحي دلالة على انهم يقدمون عليهم فهم احق. الادلة دالة على ان من سبق اذا ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به فهذا في الحقوق العامة وكذلك في امور المساجد ومواضع الصلاة ومجالس العلم هذا هو الاصل في هذا
فالتقدم والسبق ليس بالسن وليس اه بجاه ونحو ذلك بل التقدم والسبق بالاعمال وسبق السبق الى هذه الاماكن هذا هو الاظهر في هذه الحال اذا كان الصبي يعقد الصلاة فهو احق بهذا وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام دالة على هذا المعنى
قال في هذا ابي ابن كعب رضي الله عنه كما في كما ثبت عنه عند احمد والنسائي وفيه انه اخر   احد التابعين ذكر القصة قال فلم اعقل صلاتي في قصة له. قال
ثم قال لما فرغ قال لا يسوؤك الله يا ابن اخي اني نذرت في وجوه القوم فعرفتهم ايراك آآ عند ذلك اخبره ان النبي عليه السلام امرهم ان يلوه نحو ذلك لكن كما قال
بعض اهل العلم هذا اجتهاد كمفلح الاجتهاد ومن الصحابي رضي الله عنه الحديث الصحيح تدل على ان السبق او التقدم لمن تقدم وسبق وسبق  والحديث في قوله ليلني يمكن ليس فيه انهم
احق مطلبا لكن فيه حث لهم على التقدم. يعني حث لاولي الاحلام والنهى على المسابقة والمبادرة. الى التقدم وليس فيه انه انه لو اجتمعوا فانهم يقدمون انهم ذو آآ سبقهم غيرهم ان لهم الحق في تأخيره اذا كان صغيرا ويتقدمون ليس في الحديث يدل على هذا وهذا يبين ايضا في
في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة حتى في مجلسه وتقديمه لمن سبق عليه الصلاة والسلام ولو كان صغيرا كما في قصة ابن عباس وغيرها فان لم يكن مع الرجل الا امرأة وقفت خلفه
وهذا هو موقفنا تصف معه لا تزف مع تقف خلفه اه وان كانت مع امرأة فانها تصف معها. فان كان معه صبي وقف عن يمينه  لما روى ابن عباس رضي الله عنه
قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت فوقفت عن يساري فاخذ بوء ابت فادارني عن يمينه يعني من خلفه كما في رواية مسلم انه داره من خلفه
وان كان معه وان كان معه رجل وفيها دلالة على انهم اه لو صلى عن يساره صحت صلاته كما قال خيافا للمذهب لان النبي عليه الصلاة صح صلاة ابن عباس وكذلك صلاة اه جبار
ابن صخر جبار ابن صخر ومن لم يأمرهم باعادة الصلاة ودل على صحة صحتها وان كان السنة والاولى هو ان يصف  عن يمينه ان يصف عن يمينه. قال وقمت فوقفت عن يساره فاخذ بذؤبتي فادارني عن يمينه متفق عليه
وان كان معه رجل وصبي من كان معه رجل وصبي في فرض وقف بينهما كان معه رجل وصبي في فرض وقف بينهما كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وجعل الرجل عن يمينه
او يعني وهو غلام عن يساره او جعلهما عن يمينه وجعلهما عن يمينه وان كان في نافلة وقف خلفه على ما في حديث انس رضي الله عنه. لانه قال صففت انا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين
والاظهر والله اعلم الناس سواء انه لا فرق بين النافلة والفريضة وفرقوا بين النافلة والفريضة فقالوا يجوز مصافاة الصبي في النافذة. مصافة الصبي في النافلة ولا تصح في ولا تصح
في الفريضة لان صلاته نفل لان صلاته نفل. والاظهر والله اعلم انه يصح مصافاة الصبي ما دام يعقل الصلاة وانه صنف سواء كان فريضة وفي او في نافلة بل النبي عليه الصلاة والسلام
كما في صحيح البخاري اه قر اه عمرو بن سليمة الجرمي رضي الله عنه القصة وقعت في عادي عليه الصلاة والسلام وفي انه صلى بقوم ولو ستة او سبع سنين تقدمهم وصلى بهم رظي الله عنه
وهو متنفل وهم مفترضون لان صلاته نافلة بحكم انه لم يبلغ. فلهذا من صحت صلاته صحت وصحة صلاته وصحة امامه وصحة صلاته وصحت مصافته يعني من الرجال مع الرجال والنساء مع النساء
ان وقف المأمومون قدام الامام لم تصح صلاتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به وهذا هو الواجب ان اليمن يكون امام القوم انما جعل ليتم به. ولا يكون الائتمام به الا ان يتقدم حتى ترى افعاله. يرى في حال في
في احواله في الركوع والسجود فهذا لا يحصل الا بتقدم فلو كان بينهم لم يحصل المقصود لقول اهتم هذا من جهة تقدمه لكن وقوفهم قدامه ايضا يعكس هذا المقصود كما تقدم آآ من باب ابلغ
يعني من باب ابلغ اذا كان هذا يفوت او قد يفوت اذا كان بينهم ففواته اذا كان امامهم آآ من باب اول لكنهم صححوا ان يكون بينهم وهذا قول الجمهور انما الذي لا يصح ان يصلوا امامه. ان يصلوا امامه
وهذي المسألة وقع فيها خلاف منهم من صححها مطلقا هذا قول عند المالكي او قول المالكي ومنهم من قال لا تصح مطلقا ومنهم من جوزها عند الحاجة. ولعل هذا مذهب المالكية. يعني او ان هذا مذهب المالكية يكون عند الحاجة. وهذا هو الاظهر والصواب
ان غاية التقدم ان يكون واجبا. والواجبات تسقط بالعجز لتحصيل الجمع وكونهم يتقدمون على الامام اذا لم يتيسر لهم الى التقدم لضيق المكان وليس هناك مكان يصلون فيه. ودار الامر بين
يصلوا مع الجماعة وان يصلوا فرادى فلا شك ان صلاتهم جماعة مع الامام وتحصيل الجماعة لهم وتكفير هذا الجمع اولى من كونهم ينفردون وتحصين الجماعة جاء في صور عظيمة في الشريعة بل جاء في
في بعض الصفات التي ربما يفوت فيها بعض افعال في الصلاة لو تركت حال الاختيار لبطلت الصلاة بالاتفاق ومن ذلك ايضا الجامع للمطار صور الجمع الكثيرة ذكرها صور الجمع التي ذكرها العلماء رحمة الله عليهم كل ذلك لتحقيق الاجتماع على الصلاة فلهذا اذا لم يتيسر
للصلاة خلف الامام الا اه بان يتقدموا عليك كما لو ضاق المكان يعني احيانا ربما بعض الجوامع قد يضيق المكان ولا يجدون مكانا خارج المسجد. او يكون الذي خارج المسجد وخلف الامام
يكون امتلأ  غلقت الطرقات مثلا المصلين ولم يكن بد الا ان يتقدموا. فان صلوا عن يمين الامام وعن يساره حتى صلوا امام المحراب ما لم يجدوا الا امام في هذه الحالة يصلون قدامه لاجل تحصيل الجماعة
وان وقف الواحد خلف الصف او خلف الامام. وان وقف الواحد خلف الصف او خلف الامام او عن يساره لم تصح صلاته لان النبي صلى الله عليه وسلم ادر ابن عباس وجابر لما وقف عن يساره. هذا
اه يعني كما يقال لف ونشر غير مرتب لانه بدأ بالمسألة الاخيرة وهو عن يساره عن يساره وهذا دليلهم مثل ما تقدم ان النبي عليه الصلاة دار ابن عباس وجابر لما وقف عن يساره فدل على ان موقف الواحد مع الامام
انه يكون عن يمينه فكونه يحركه من موقفه من هذه الحركة والحركة في الصلاة في الاصل منهي عنها وان وكون هذا يقع من النبي عليه عليه الصلاة والسلام وتحريف ابن عباس وان يديره خلفه
مما ايضا هذا وقع لجواهر ابن عبد الله رضي الله عنه. وفي قصته كما في صحيح مسلم. آآ يبين وان هذا موقفه عن يمين الامام عن يمين الامام وخالف الجمهور في هذا فقالوا هذا هو الاكمل والسنة لكن لو فعل هذا
صلاته صحيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين حال ما اذا صلى عن يسار الامام واذا صلى عن خلف الامام فالذي صلى خلف الامام يعيد الصلاة واللي صلى عن يسار الامام امره باصلاح الحال. اصلاح الحال فاداره عن
من يشعره الى يمينه ومذهب قول الجمهور هو الاولى انه لو صلى عن يساره وان خالف الموقف لكن صلاته صحيحة لانه آآ لانه اليقين وليس هنا دليل بين ينقل عن هذا عن هذا عن هذه الحال
وهي صحة الصلاة الى ابطالها. والاصل فراغ الذمة وعدم شغل الذمة بصلاة واجبة الا بدليل بين لان النبي صلى الله عليه وسلم دار ابن عباس وجابر لما وقف عن يساره وروى وابص ابن معبد وهذا هو الاسدي رضي الله عنه ان النبي
وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد ان يعيد يعني يعيد الصلاة او يعيد الصلاة ورواه ابو داوود وكذلك رواه احمد والترمذي وهو حديث صحيح. حديث صحيح
اه وهذا مثل ما تقدم دليل على هذه المسألة وعن علي وعن علي ابن شيبان وهو اليمام الحنفي رضي الله عنه قال صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف ورجل فرد
كن خلف الصف فوقف النبي فوقف نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك فلا صلاة خلف الصف رواه الاثرم وكذلك رواه من هو يعني من هو آآ يعني اعلى الامام احمد شيخ الاكرم رواه الامام احمد رحمه الله ورواه ابن ماجه
آآ في سننه هو حديث صحيح وحديث صحيح. قال احمد فيه وفيه حديثة هذا حديث حسن ولانه خالف فلم تصح حسناته كما لو وقف قدام الامام. صواب الاستدلال بالحديث. اما استدلال بالقياس على قدام
هذا قد لا يسلم به من يخالفه ثم ايضا من شرط الفرع الذي من شرط الاصل في هذا ان يكون الاصل متفقا عليه لكن اذا كان محل نزاع لا يسلم لانه ليس اما دليل بين. لان لا بد ان يكون
الفرع الذي يقاس آآ على اصل ان يكون مستددا الى دليل الا فلم يكن اصلا فلم يكن اصلا انما هذه المسألة موضع نزاع بل الصواب ان فيها تفصيلا ان فيها تفصيلا
وان كان من حيث الجملة من حيث الجملة ان انه يقال بالتفصيل في الصلاة خلف المصف وبالتفصيل في الصلاة قدام الامام تفصيل في ايه؟ ما هو الذي آآ يتفق مع الادلة
الجمهور قالوا ان من صلى خلف الصف وحده صلاته صحيحة صلاته صحيحة. لان النبي عليه الصلاة لم يأمر ابا بكرة بان يعيد صلاته. قال زادك الله حرصا ولا تعد هذا هو الضوء في هذه الرواية اقتلي في ضبطي لكن ولا تعد
واستدل الحنان رحمة الله عليهم ووحد الرواية وهذه الرواية المشهورة عن احمد رحمه الله. والرواية الاخرى توافق قول الجمهور بهذين الحديثين لانه امره ان يعيد الصلاة في حديث وابسة وهو في حديث علي ابن استقبل صلاتك فانه لا صلاة منفرد خلف الصف
وهذا هو الاظهر. اما حديث ابي بكر رضي الله عنه ليس فيه انه صلى ركعة خلف الصف انه في ركع وجعل يدب كما رويت ابي داوود الصحيحة انه ركع دون صف وجعل يدب حتى صفا مع النبي عليه الصلاة والسلام
لانه لا يمكن ان تضرب بعض الاحاديث ان يضرب بعضها ببعض وهو ركع دون الصف والنبي قال لا تعود الى مثل هذه الحالة ان يركع دون الصف. ان يركع دون الصف هذا هو الذي
يشرع في حقه فيمشي كما قال النبي اذا اتى احدهم اقامة فامشوا وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وفاتكم فاتموا من لا لم يقل وان ادركته راكعا فدب راكعا. وهذي وان كان فيها خلاف بل حديث ابي بكرة يدل على النهي عنه وكذلك ايضا عند الطحاوي قال
باسناد حسن اه من حديث هريرة انه قال اذا اتى احدكم المسجد وان يراكع فلا يركع دون الصف حتى يقوم بالصف. اذا اتى احدكم والامام راكعا فلا يركع الصف حتى يركع حتى يركع حتى يأخذ مكانه فيه حتى يأخذ مكانه فيه
وعلى هذا اتضح ان هذان الحديثان صريحان في انه يعيد الصلاة يعيد الصلاة والقياس على هذه المسألة يشير الى القول الوسط في هذه المسألة وانه حين لا يمكنه ان يصف خلف الصف
ام يمكنه ان يصف خلف الصف لكون صفقة تم ولم يجد مكانا مع ايضا انه لم يرى فرجة في الصف. والا فالمشروع بل يجب اذا وجد في الصف ان اه يسعى اليها
وان يسدها وان امكن ان يقر بينهم كان ايضا آآ ايضا  يلزمه ذلك قبل ان يركع دون الصف. قال النبي عليه الصلاة والسلام لينوا في ايدي اخوانكم. في حديث ابن عمر الصحيح عند ابي داود لينوا
في ايدي اخوان صفوفكم وحادوا بين الاعناق  قال لين ابيد اخوانكم اقيموا صفوفكم وحادوا بين الاعناق المحاذاة وكذلك امر الدين بان يقري بينهم. فاذا لم يجد مكانا ودار الامر بين ان يصلي
منفردا يترك الصلاة مثلا او تفوته الركعة مثلا وبين ان مع يصلي يصلي خلف صف واحدة فانه في هذه الحالة يصلي معهم لان هذا الواجب وادى ما استطاع وهذا مع وغاية الامر ان يكون واجبا يسقط مع الاجر. فلا واجب العجز ولا حرام
مع الضرورة الا اذا كان مثلا ينتظر من يأتي مثلا او معه ففي هذه الحالة اه ينتظر حتى يصلي معه وايضا الصحيح انه لا فرق بين الجاهل والناسي والجاهل وغير العالم. الجاهل والعالم فلو انه صلى خلف الصف
وكان جاهلا بالحال جاهلا بالحال بلا عذر يعني يمكنه ان يصف صلى خلف الصف فان صلاته لا تصح النبي عليه الصلاة والسلام قال استقبل صلاتك وامره ان يعيد ولا يفرق بين حال العالم والناسي والظاهر من حالهم
في ذلك الوقت انهم تلقوا هذا الحكم من حين قال هذا حين قال لهم هذا فلم يفرق بين حال الجاهل والعالم. صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله فان صلى ركعة
لم تصح صلاته. هذا يبين انه اذا كان اه صلى دون  اذا لم يصلي ركعة مثل جاء من ركع معه قبل الرفع صحت صلاة سيئاته وان جاء اخر فوقف معه وقف انسان خلف الصف
وحده ثم جاء اخر فوقف معه او دخل في الصف قبل رفع الامام يعني ركع دون صف ثم دخل في الصف كما فعل ابو بكر رضي الله عنه كما جاء عن زيد بن ثابت جماعة من الصحابة رضي الله عنهم صحت صلاته لانه ادرك ادرك في الصف فيما يدرك به الركعة
هو الركوع وهو الركوع. وان كان ذلك بعد رفع الامام يعني انه لما صفى مع الامام وركع معه رفع الامام ثم جاء من يصف معه ولو كان المأموم راكعا. لكن بعد رفع الامام لان علقها قبل رفع الامام. من الركوع اي نعم
وان كان ذلك بعد رفع امام ففيه ثلاث روايات في هذه الحال احداهن تصح لانه لم يصلي ركعة كاملة  لو بقي عليه الهوية للسجود بقية الركعة اشبه ما لو ادرك الركوع. وهذا القياس فيه نظر. ادراك الحاق ادراك السجود ادراك الركوع
الركوع تدرك به الركعة والسجود ادرك من ركعة فهو قياس مع الفارق والثانية لا يصح. وهذا هو الصحيح. لانه يدرك في الصف ما يدرك به الركعة لانه فاتت الركعة فاتته الركعة مع الامام في هذه الحال آآ
تعتبر لم يدركها لم اشبه من صلى ركعة والثالثة انه ان كان جاهلا لم يعد كما تقدم وان كان عالما اعاد لما روى البخاري ان ابا بكر انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركعا قبل ان يصله
ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد فلم يأمره بالاعادة للجهل ونهواه عن العود والنهي يقتضي الفساد والامر والله اعلم انه لا فرق لان الحديث في ان ركع دون الصف عند ابي داود ثم دخل في الصف رظي الله عنه فالنبي
نهاه عن العود الى مثل هذا ان يركع دون الصف. وهذا والسنة ما يركع دون الصف ما يركع دون الصف بل واجب انه لا يركع حتى انه لا اه يكبر حتى يأخذ ما كان في الصف كما في رواية الطحاوي حتى يأخذ مكانه
فان فعل ذلك لغير عذر ولا خشي الفوات فحكمه حكم من خاف الفوات لان موقف لا يختلف بخيفة خيفة الفؤاد وعدمه ويحتمل ان لا يصح لان الرخصة وردت في حق معذور فلا يلحق به غيره
فان فعل ذلك لغير عذر ولا خشي الفوات حكمه حكم الفوات وهذا مثل ما تقدم انه فيه تفصيل انه ان كان لي عذر وصحت صلاته وخشية الفوات عليه ينتظر بل عليه نصف
عليه ان يصف الصف اذا كان اذا لم يجد مكانا في الصف وليس هناك من يأتي يصف معه فانه يركع معه   ومن قصر ومن وقف معه كافر او امرأة او خنثى مشكل او من صلاته فاسدة فحكمه حكم
لانهم من غير اهل الوقوف معه على هذا التوصيل السابق والاظهر والله اعلم انه هذا انه ينظر ان كان معذور ان صلى معه كافر وهو لم يعلم به ولم يعلم به هو
يظنه مسلما   في هذه الحالة آآ صلاته صحيحة. صلاته صحيحة او امرأة او خنثى مشكل او من صلاته فحكمه حكم الفذ. فمن كان معذورا صحت صلاته جهل الامر. جهل الحال مثلا
الى حال من صلى معه وظنه تصحيحه ظن ان مصافته صحيحة. ان مصافته صحيحة فهذا هو الواجب عليه يعني انما يعيد من اذا كان مفرطا صلى خلف الصف وحده بلا عذر
مثلا او صلى خلف الصف وان كان جاهلا يعني يظنوا جواز الصلاة جواز الانفراد فانه يعيد فانه عليه ان يعيد الصلاة. والنبي عليه كما سبق لم نفرق بين الجهل وغيره انما اخذ المعذور من غيره من الادلة الاخرى من عموم الادلة الاخرى من مشروعية تحصيل الجماعة تحصيل
عدم تفويت الجمعة غاية المصفى ان تكون واجبة. وتسقط حال العجز عنها وان وقف معه فاسق او امي او متنفل كانوا معه صفا لانهم من اهل الوقوف معه  والصواب نعم لان صلاته صحيحة ان صلاته فلو كان معهم لان صلاته صحيحة
اه فلا يكون منفردا او متنفل ايضا انسان صلى خلف الصف ولم وكان معي انسان قد صلى وجاء واحدهما قد صلى الفريضة والاخر لم يصلي فدخل المسجد صف الذي ينوي الفرض
وصف معه الذي يصلي عيدها هذا متنفل او ما وصف صلاته صحيحة يعني لا يعتبر منفردا  اه نعم وان كان وان وقف معه الصبي في النفل كان صفا لحديث انس كما تقدم. وان كان لفرض احتمل ان يكون معه صفا لانه كالمتنفل وهذا هو الصواب. كالمتنفل
القياس هو اللي تقتضيه الادلة. كالمتنفل والنبي عليه الصلاة والسلام جعل الحكم واحد. فصلوا كما رأيتموني يصلي. والعلماء كثير من العلماء خذا احكام اخذ احكام صلاة الفريضة من صلاة النفل في مسائل كثير منها النية نية الامام او الصلاة خلف الامام
خلف الامام ولم يولد ولو لم ينوي الامام في اول صلاته كما تقدم ان صلاته صحيحة ومصحة صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره بغيره وصحت مصافته مثل ما تقدم في حديث
ابن سلمة رضي الله عنه واحتمل الا يصح لانه ليس من اهل امامة له فيه اشبه المرأة والصعوبة انه من اهل الامامة  اما عمرو بن سلمة قومه وفيهم اهله ووالده
الرجال كبار المحترمون وهو صبي صغير كما تقدم وهذا القياس لا يصح كيف يقاس يعني يعني يحسن القياس بينهما يقال مثلا صلاة الصبي فيها تشبه صلاة المرأة هذا القياس ليس يصح ادلة الادلة على الفرق بينهما
وهذا القياس يعني كثير من العلم يجعله في حكم فاسد الاعتبار بحكم فاسد الاعتبار وان وقف معه من محدث او نجس يعلمان بذلك فهو كالفذ وان لم يعلم بذلك صحت صلاته لانه لو كان اماما له صحت صلاته
وان وقف امامه محدث او نجس يعني انسان  ليس على وضوء او على بدنه او على ثوبه نجاسة. يعلمان ذلك فهو كالفذ يعني لا تصح صلاته وان لم يعلما بذلك لا يعلم
هذا الذي صفى معه هذا المحدث ولا المحدث يعلم بحدثه ولا ولا المتنجس يعلم بنجاسته صحت صلاته. والاثر والله اعلم ان صلاته صحيحة لانه معذور ولا تفريط منه لانه لما فرغ من الصلاة تبين انه صلى
والذي بجواره محدث وانه في حكم منفرد في حكم المنفرد ولو كان يعلم ولو كان متلاعبا كان هذا امر منكر لكن هذا الواجب عليه هذا الواجب عليه والنبي عليه الصلاة قال يصلون لكم في الائمة وان اصحابوا فلاكم ولهم وان اخطأوا فلاكم وعليهم. فكان اذا كان هذا في الائمة فمعنى
واميين كذلك ايضا من باب اولى المأموم مع المأموم خلف الامام عن يسري هذا الحكم وقال علي يصلون واياكم ان اصابوا فلكم عند البخاري وعند احمد فلكم ولهم فلكم وعليهم
وفي حديث عضو من عام عند ابي داوود من ام الناس فاصاب الوقت واتم الصلاة فله وله. وان نقص من ذلك شيئا من ذلك فعليه ولا عليهم. وحديث صحيح ايضا
وجاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود عن ابي ذر في انه صلاة خلف الائمة وهذا جاء انهم يعني يصلون قال فادركت الصلاة معهم اصلي فصلي بعدني واؤدي الواجب عليه. نؤدي الواجب عليه والنبي عليه يقول لا صلاة في اليوم مرتين. هو صلى كما امر
وادى كما امر توضأ كما امر وصلى كما امر ولم يحسمه تفريط  لماذا يؤمر باعادة الصلاة ويحتاج الامر باعادة الصلاة الى امر جديد من ادى ما امر القاعدة الاصولية انما ادى
ما امر على الوجه الظاهر شرعا له لانه لم يأمر عن عن التنقيب والنظر ولا يسأل من جعل انت محدثا انت على وضوء هذا لا ينبغي ولا يحسن هذا ينافي
امر اجتماع والصلاة بل لا يجوز للمسلم ان يسلك هذا المسلك لكن لو هناك شيء يقتضي ذلك مثلا يذكر اخوانه انه يعلم مثلا حدث او نحو ذلك اه ولهذا يقال ان الامر بالصلاة لابد من امر جديد
هذي هو القاعدة. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها  معاذة بنت عبد الله العدوية الجليلة قالت   تقضي الحائض الصلاة  فقالت عائشة حرورية انت؟ قالت لا لكني اسألتس ولكني قالت كنا نؤمر كنا يصيبنا هذا في عهد رسول الله
كنا نؤمر بقضاء الصوت ولا نؤمر بقضاء الصلاة سندت الى الامر الاول محتاج الان قضاء الصلاة الى امر جديد لما سقطت الصلاة عنها في حال الحيض ولم تؤمر بها سقطت ولم تؤمر بقضائها
وامرت بقضاء الصوم ودل على ان قضاء الصلاة يحتاج الى امر جديد فلما لم تؤمر  فلا يجب عليه بل الذي يأمر ذلكم الخوارج كما هو معروف عنهم كذلك ايضا كل ما جاء من هذا الباب من ادى
ما امرنا الله به سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام على الوجه المأمور انه لا يكلف الا ما فعل. وهذا يقع في مسائل عدة منها هذه المسألة وان نعم وان لم يعلم ذلك صحت صلاته لانه لو كان اماما له صحت صلاته صحت صلاته
هذا التفصيل في نظر يعني انه يفرقون بين علم العلم وقت الصلاة والعلم بعد الفراغ من الصلاة انه اذا علم مثلا حدث امامه في الصلاة فانه يعيد وان لم يعلم ان بعد ما فرغ من الصلاة فانه لا يعيد كما هو المذهب والصواب قول الجمهور الذي لم يفرقوا لم يفرقوا
في هذا تقدم الاشارة يدل في هذا وان صواب صحة الصلاة كالمسألة التي قبلها يعني في حقي المأموم لو لو احدث امامه وان وقفت المرأة في صف الرجال كره ولم تبطل صلاتها
ولا صلاة من يليها وهذا هو قول الجمهور وهو مذهب قول مالك والشافعي اه وقال ابو بكر هو بكر عبد العزيز بن جعفر تبطل صلاة من يليها لانه خالف الموقف
والاول اولى والاولى والاول يعني القول الاول والاول اولى لانها لانها هي التي خالفت بوقوفها مع الرجال فلم تبطل صلاتها فلم تبطل صلاتها فصلاته وهذي رواية يعني القول بالبطلان الذي اختاره ابو بكر هذا رواية احمد وهو قول ابي حنيفة يرتم بل وسع ابو حنيفة
هذا قول قتلتم صلاة من  من امامها ومن خلفها عن يمينها ومن عن شمالها وذكروا في هذا خبرا لا يصح وقول النبي عليه الصلاة والسلام اخروهن من حيث اخرهن الله وهذا خبر لا يصح
بل لا يوجد له اصل هذا ذكره رزين بن معاوية العبدلي في كتابه تجريد الصحاح هو جرد الصحيحة وجاد زيادات ونبه الحفاظ الله عليهم كمان ابهى ذلك الذهبي في كتابي تاريخ الاسلام وكذلك شيخ الاسلام وجمع من اهل العلم. وكذلك ابن اثير رحمه الله في مقدمة جامع الاصول
على ان هذه الزيارة لنا كثير من الزيارات التي ذكرها رزين ومعاوية العبدلي انهم عنه امام رحمه الله امام حافظ وكبيرته توفي في سنة خمس وثلاثين وخمس مئة امام كبير من ائمة المالكية لكن
اه ذكر زيادات لا اصل لها ولم يوجد لها. اصل منها كما ذكروا هذه الزيادة وانما هذا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه عند عبد الرزاق باسناد صحيح ثم لو ثبت مرفوعا فانه لا دلالة له في خصوص الصلاة
لا دلالة له في لا دلالة له في خصوص الصلاة   ثم مثل ما جاء الحديث فيه امر فيه امر حتى في متنه كما واتقدم دلالته ليست واضحة لو ثبت مع انه لا اه ما دام انه لم يثبت لا يحتاج الى تكلفة
التأويل فالجمهور قالوا انها تصح اه مع مخالفة الموقف ودا استدلوا بذلك بقصص صلاة النبي عليه الصلاة والسلام انه يصلي وكانت تكون ميمونة حائضا بحذائه. فلو كانت يعني تبطل لا لم يكن فرق بين ان تكون
يصلي معه او تكون مثلا اه لا تصلي وجاء ايضا وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تمد رجليها اه اذا كانت تضم رجليها اذا سجد ثم تبسطهما اذا رفع عليه صلى الله عليه وسلم لضيق مكان الغرفة. فقال هذا دليل يدل من حيث الجملة انه في محاذاة لا
واثر لا تحذر لا تؤثر. وهذه الاحوال التي ذكروها من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. في صلاته هذه لا شك انها الاحوال هي موضع او حالات موضع حاجة هذا لا اشكال فيه. لكن استدلوا به على انها لا تبطل صلاة بمحاذاتها
قال رحمه الله ان وقف اثنان خلف الصف فخرج احدهما لعذر دخل الاخر في الصف يعني تقدم حين ان وجد له مكانا او وقف عن يمين الامام يعني يشق الصف او يشق الصفوف
او نبه من يخرج فيقف معه يعني الذكر رحمه الله ثلاثة احوال له قال اذا صف اثنان خلف الصف ثم خرج احدهما لعذر  هذا الذي انفرد اما ان يتقدم في الصف يجد
واما ان يتقدم ويصلي مع الامام ولو شق الصفوف ولو شق الصفوف او ينبه من يقف معه ينبه مثلا او يتقدم فيمسك مثلا فيشير مثلا او نحو ذلك والاظهر والله انه لا يشرع الا واحدة من هذه
الامور الثلاثة واحدة الاظهر انها لا تجوز لان الخبر فيها لا يصح. والاخرى لم يثبت فيها دليل اما التقدم هذا هو الواجب ثم اذا صفى اثنان خلف الصف وكان هناك فرجة
صواب انه يجب سدها يجب سدها ابتداء لكن لو انه لم يكن هناك فرجة مثلا فلما مثلا آآ خرج احدهما ذهب احدهما لعذر فبقي منفردا فتهيأت له فرصة فوجد فرجة
في الصف في هذه الحالة واجب عليه يتقدم. قال عليه الصلاة والسلام الصف الاول فالاول. تقدم مشروع فليكن في المؤخر. قال من وصل صفا وصله وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله
فهذا لا شك هو الواجب بل الصحيح انه يشرع حتى ولو كان مع ولو كان في لو كان اثنين صلاة خلف الصف فوجدت فرجة هل يقف مع صاحبه ولا يسدها
حتى لا يكون منفرد او يتقدم ويسد الفرجة. اختار شيخ الاسلام رحمه الله انه لو جاء اثنان الى المسجد فوجد فرجة تشع لاحدهما ان تقدم احدهم بقي الاخر منفردا يقول
ان المصاف سنة يعني ان ان سد الخلل سنة. وتحصيل المصافة واجبة حتى لا يكون ولا يصلي منفردا. لا يصلي منفردا وهذا قد يخالف هو رحمه الله يعني ذكر هذه المسألة مثل ما تقدم ان كان لي عذر
فانه من صلى خلف الصف وحده لعذر تقدم انه تصح صلاته هذا هو اختيار تقييد دين وابن القيم رحمه الله على مقتضى اصله فعلى مقتضى اصله وعلى ما دلت عليه الادلة ايضا وهو آآ
اشير الى ان لصوص اتمام الصفوف الصف الاول جاءت النصوص بالامر به وتأكيد هذا فهو على مقتضى اختياره انه يلزم وعلى هذا لو وجد فرجة فانه يتقدم ويشدها. هذا بقي منفردا ما دام بقي منفردا لعذر ليس هناك فرجة. فعلى مغتواه شيخ الاسلام يختار ان صلاته صحيحة
ان صلاته صحيحة. لانه معذور لا يجد مكانا. لا يجد مكانا يسد آآ يعني يخرج به عن الانفراد الاظهر والله اعلم انه في هذه الحال ان وجد فرجة سدها وان لم يجد فرجة
فلا يتقدم ويصلي مع الامام لان الصلاة مع الامام هذه ليس هناك دليل بين على مشروعيتها انما جاءت في من جاء عن وحده عن يمينه ما يصلي ولهذا النبي عليه الصلاة ردهما خلفه لما كان اثنين
كيف اذا كانت رفع يديك شق الصفوف والتقدم احدث بلبلة تشويش للناس خلاف الهدي الا في حال ما اذا اراد الامام ان يتقدم ان يتقدم جاء الامام الراتب واراد ان يتقدم في هذه الحالة المستثنى لما ثبت
عنه عليه الصلاة والسلام  قصتي اه سعد الصحيحين لما ذهب الى بني عمر ابن عوف وجاء وشق الصخر تصفى خلف صفها في الصف الاول عليه الصلاة والسلام وفي قصة صلاته في مرض وفاته فصفى
عن يسار ابي بكر فكان هو الامام وابو بكر هو المأموم المبلغ رضي الله عنه اما تنبيه فهذا ورد في حديث لا يصح عبارة عن ايه في الاوسط وغيره وانه عليه الصلاة والسلام قال اذا انتحر مصطفى يريد مكانا
انفل  سبح وقال فليختلج فما اعظم اجر المختلج هذا من طريق السرير من اسماعيل وهو متروك فالخبر لا يصح وهذا فيه ايضا قطع للصف والنبي نهى عن قطع الصف في قطع الصف وفي احداث بلبلة
المصلين  ولانه يسن سد الصف وهذا يحدث عكس المقصود من سد الصف واتمام الصف. يترتب عليه ان  ان ان هذا الخلل لابد ان يسد فيتحرك هذا ويتحرك هذا فيحصل خلل في الصف
ثم بعد ذلك تحصل فرجة في نهاية الصف. تحصل هرجة في نهاية الصف نعم فان لم يمكنه نوى مفارقته واتم منفردا والاظهر بل الصواب انه يبقى منفردا يبقى خلف الصف ما دام معذورا ما دام معذورا فانه يبقى خلف الصف وان
وجد فرصة لزمه ان يسدها ولو تحرك مثلا ومشى ولو كان مشي الى جهة اليمين وان كان بعيدا ان يجتهد في ان يمشي شيئا فشيئا حتى يصل اليها ولا يضر ميله ليسير عن ما دام في
القبلة لانه اشبه ما لو سبق امامه الحدث سبق الامام الحديث وهذا القياس فيه نظر قياس فيه نظر لانه اذا سبق امامه بقي وحده بقي وحده آآ في هذه الحالة الان لا يمكن لا يكون منفردا
اما هو الان مع الناس وخلف الصف ليس ثم مكان كيف يترك الجماعة؟ كيف يقاس المنفرد على صلاة الجماعة صلاة الجماعة واجبة وصلاة منفرد منهي عنها. بل بعض العلماء قال
لا تصح لو صلى وحده فكيف يصلي وحده وهو مع الجماعة هذا من يعني مما يستغرب ان ينوي الانفراد وحده وهو مع الجماعة هذا ربما يذكر في صور في صور مثلا
اه حين يصلي خلف امام لا تصح صلاته مثلا ويخشى من بطشه ويخشى من ادائه مثلا ولا يمكنه الا ان يصلي معه مثلا او خلف انسان ولكن لا تصح امامته ولا يمكن الخروج. لا يمكنه الخروج مثلا
قد يحصل له نية ونحو ذلك. اه   في هذه الحال لا بأس لو كبر مع الامام او كبر هذا الامام لا تصح صلاته وكبر معه لا بنية الاقتداء به فاذا ركع الامام ركع معه لا بنية انه يقعد لكن ينوي الانفراد
فيوافقه في الركوع وفي السجود جميع احوال الصلاة. حتى نهاية الصلاة فتصح صلاته. ففي الصورة كانه مأموم. وهو في الحقيقة منفرد هذه في احوال خاصة عند الضرورة وان دخل المسبوق فوجد فرجة
قام فيها ان لم يمكنه قام عن يمين الامام. دخل المسبوق فوجد فرجة وجد خلل في الصف قام فيه هذا لا اشكال في مشروعيته كما سبق في الادلة. فان لم يمكنه قام عن يمين الامام
تقدم ان التقدم عن يميني ما هذا لم يذكروا له دليلا بينا في القيام عن يمين امام اذا كان الامام معه الجماعة بخلاف ما انما الذي ورد عن ايام الامام اذا كان واحدا والا فموقف الاثنين خلف الامام اذا كان موقف الاثنين خلف الامام
كيف يكون موقف الجماعة  وهذا واحد منهم هذا المنفرد واحد منهم فان لم يمكنه قام فان لم يمكنه نبه رجلا يتأخر معه وهذا التقدم الاشارة اليه بان الصورة هذه في المسبوق. الصورة هذه في المسبوق وهذه السابقة ليس مسبوقة لكن وقف خلف الصف
خرج احدهما لعذر وهذا دخل اه فهو فلم يجد فرجة يعني وجد فرجة يدخل فيها ان لم يمكنه قام عن يمينا فان لم يمكنه ينبه رجل يتأخر معه فان لم يفعل لم يكرهه ويصلي وحده او
جماعة اخرى. كيف يصلي وحده والناس يصلون؟ او ينتظرهم يعني دار امر بين ان يصلي وحده وهم يصلون وبين ان ينتظرهم حتى يصلوا او ينتظر جماعة اخرى يترتب عليه تفويت هذه الجماعة تفويت هذه الجماعة الراتبة لكن
في ظل جمعة اخرى في بعض الصور آآ في مساجد الجماعات التي جاءتهم الراتبة في بعض الصور له ان ينتظر له ان ينتظر كما لو جاء والجماعة في اخر الصلاة بعد الرفع من الركعة الاخيرة. وعلم ذلك مثلا
وعلم وكان معه واحد في عكترة في هذه الحالة لا بأس ان ينتظر وان فاتت هذه الجماعة وذلك ان هذه الجماعة والجماعة التي تأتي لا فرق بينهما لا انما يكون الفرق في كثرة الجماع. ولهذا لو ادرك ركعة يقال يصلي معهم. وان كان لو صلى مع غيره صلى الصلاة كاملة
جماعة لانه وان فاته مثلا ركعات ولم يدرك الا ركعة ما فاته من تلك الركعات جماعة يجبره انه صلى مع جماعة اكثر وما كان اكثر فهو احب الى الله عز وجل فلو جاء انسان الى مسجد
وفي صف وبقي ركعة ومعه اثنان او ثلاثة ولا يقول دعهم يصلون ونصلي وحدنا من اول الصلاة جماعة. لانني اذا لاني اذا صليت معهم اصلي بعض الصلاة منفرد اصلي بعد الصلاة في جماعة. قال ما فاتك من صلاة في جماعة
تجبره يجبر بكونك صليت مع جماعة اكثر وهذه هي حلال احب الى الله عز وجل كما في حديث ابي بن كعب رضي الله عنه السنة للمرأة اذا امت النساء ان تقوم وسطهن
لان ذلك يروى عن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما وان وهذا تقدم اشارة اليه على احد عائشة عن عائشة عند عبد الرزاق وابن ابي شيبة عائشة من طرق رضي الله عنها يقوي بعضها بعضا
ويشهد له ما جاء عن ام سلمة رضي الله عنها. وان كانت معها امرأة وقفت عن يمينها وان وقفت خلفها اعجاز. الصواب انها تقف عن يمينها ولا تقف خلفها. هذا والصواب وان موقف المرأة مع جماعة
الموقف الرجل مع جماعة الرجال فيقف معهم ولا يقف خلفهم. لان المرأة يجوز وقوفها وحدها. وقوف وحدها اذا كانت مع الرجال والحديث ورد اذا صلت مع الرجال فلم يرد اذا صلت
مع النساء فالدليل غير مطابق غير مطابق للمدلول عليه للمرة يجوز وقوفها وحدها بدل حديث انس رضي الله عنه المتقدم ان ام سليم خلفهم رضي الله عنها وهذا كما تقدم في صلاتي خلف النبي عليه الصلاة والسلام فلا دليل فيه
بل هذه مسألة وهذه مسألة المرأة مع الرجال صلي وحده ومع النساء تصف في الصف وهذا نصين النساء شققوا الرجال والنبي قال لا فريد خلف الصف هل نقول لا فريد خلف الصف يعني في حق الرجال دون حق النساء
من يخصص هذا العموم اعد صلاتك خطابه لرجل خطابه لجميع امته عليه الصلاة والسلام الدليل اذا كان شام للرجال فهو عام للنساء ولا تخصيص ولو قال هذا خاص بالرجال الا بدليل
الاصل الشريعة العموم فلا يمكن يخص جنس دون جنس او شخص دون عموم الناس وهذا اضعف في باب التخصيص التخصصي الجنس دون الجنس هذا ورد تخصيص النساء في احكام دون الرجال لكن تخصيص شخص دون العموم الامة هذا لا يكاد يوجد الا نادي وبعضهم نزع فيه
في حديث القردة ان تجزي عن احد بعدك على الخلاف هذي هل هي باب الخصوصية او بعد اكله بعد حالك والسنة ان يقف الامام حذاء وسط الامام   وسط الصف وسط هذا قيل هي الوجهان
الى يعني  انه وسط يختلف وسط القوم القومي وسط البيت فقالوا ان ما لا يبي ساكن الوسط. تقول جلست وسط البيت مثلا لان البيت لا يبين بعضهم بعض فقالوا انه اذا كان
لا يبين بعضهم البعض فيكون بسكون السين وان كان بعضه يبي من بعض ليكون فتحها ووسط القوم وسط الحلقة مثلا ومنهم من لم يفرق بينهم ويقول اللغتان فيهما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وسطوا الامام وشدوا الخلل رواه ابو داوود وهذا الحديث يحيى البشير بن خلاد عن امه وهما
لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير اليه عن يمينه وعن يساره وينبهم ويأمرهم بالاستواء الظاهر والله اعلم يكون هو ان يكون وسط هذا هو الظاهر من الهدي هديه وهيئاته عليه الصلاة
والسلام وعن اه وان يتموا الصف الاول لما لما روى انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتموا الصف الاول وما كان من نقص فليكن في الاخر. رواه ابو داوود. وهذا رواه ابو داوود من طريق ساقه سعيد عن قتادة عن انس
ورواه ابن خزيمة من رواية شعبة عن قتادة عن وهذا اسناد صحيح في متابعة سعي فيه فائدتان اول متابعة سعيد سعيد بن ابي عروبة  واقع الاختلاط لكن اه فيه تفصيل اختلاط
رواية شعبة تفيدنا في هاتين العلتين ان كان سعيد رواه بعد الاختلاط. هو تدريس قتادة اولا عشرة الاف من جهة آآ سعيد بمتابعة الشعبة حصل الامن من تدريس قتادة لان شعبة كما هو ثبت عنه
انه قال كفيتكم تدليسا ثلاثة قتادة والاعمش وابا اسحاق فهو لا يروي عنهم الا المسموع وكان ينظر الى فم قتادة ويسأله كان لا يروي عنه المسموع. وذكره البيهقي بالمعرفة وفيه فائدة من جهة شعبة عن قتادة
رواية صحيحة سؤال هذا الحديث رواية ابي داوود ومتابعة لعبة عند ابن خزيمة حديث صحيح. اتموا الصف العمر اتموا الصف الاول الصف الاول هو مكان النقش. فليكن في الصف الاخر
انا شاهد لما تقدم من كوني المأموم عليه يتم واذا وجد اثنان خلف الصف وكان الصف مكتملا ثم حصل خلل في الصف انه يلزم احدهما ان يتقدم ولو بقي الاخوان ولو جاء جميعا في اول الصلاة ولم يكن الا مكان يسع واحد فيتقدم احدهما
ولو صلى الثاني خلف الصف كما تقدم وخير صفوف الرجال اولها وخير صفوف النساء اخرها لقول رسول الله خير سهو الرجال اولها وشرها اخرها وخير النساء اخرها وشرها اولها رواه موسى. وهذا مما اختص
من نساء دون الرجال لكن ليس على كل حال اذا صلينا مع الرجال وكان لم يكن بينهم ساتر وكل يصلي في مسجد النبي عليه في اخر مسجد وكان الرجال يصلون امام
امامهم وكان السنة ان تكون صفوف النساء الاول او المستوى. الاولى والافضل الصوف الاخيرة اما اذا صلى النساء وحدهن مثلا او صلينا مع الرجال في مكان منعزل لا يرين الرجال. فالقاعدة والاصل
انهن كالرجال يتم الصف الاول فالاول لا تصفون كما تصف الملائكة. تمون الصف الاول فهو تراصون في الصف هذا هو العصر الرجال والنساء انما هذا في مثل هذه الحال كما تقدم
قال احمد ويلي الامام ما الشيوخ واهل القرآن. ويؤخر الصبيان والغلمان لان النبي قال ليلني منكم اولوا رواه مسلم وهذا رواه مسلم من حديث ابي مسعود ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنهما لكن مثل ما تقدم هذا يحمل على ما اذا
كان وصولهم الى الصف جميعا لكن لو تقدم الصبيان والغلمان من يعدل الصلاة ويحسن فإنه يقدم في عموم الادلة الصف الاول هو خطاب وقال ثم لم يجدوا او يعلموا ما في ما في النداء في الصف الاول لاستهموا عليه
استهموا عليه الحديث من احاديث واردة في هذا الباب والسنة الا يكون الامام اعلى من المأمون لما روي ان عمار ابن ياسر رضي الله عنه كان بالمدائن وهي مدينة قرب بغداد
يعني فاقيمت الصلاة فتقدم عمار فقال فقام على دكان. الدكان مكان مرتفع والناس اسفل منه فتقدم فقام فتقدم حذيفة اخذ بيده واتبعه عمار حتى انزله حذيفة فلما فرغ من صلاته قال حذيفة الم تسمع
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ام الرجل قومه فلا يقومن في مكان ارفع منهم فلا يقومن في مكان ارفع من مقامهم هلا عمار فلذلك اتبعت اتبعتك حين اخذت على يدي رواه ابو داوود. هذا رواه ابو داوود
من طريقي مبهم رجل مبهم. الحديث صحيح لكن بغير هذا اللفظ. وبغير هذه القصة. حيث رواه باسناد صحيح وان الذي تقدم حذيفة رضي الله عنه وان الذي اخذه وامسكه حتى ينزل عن هذا المكان هو ابو مسعود رضي الله عنه
ما تقدم حذيفة رضي الله عنه تقدم ابو مسعود فاخذ بيده حتى انزله. فلما فرغ حذيفة قال له الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك. قال بلى واذا كرت ذلك حين مددتني. يعني هنا اخذ بيده. هنا اخذ بيده وهذه رواية عند ابي داود صريحة
وهذي عند كثير من العلمين في حكم مرفوع. في حكم المرفوع. والسنة دلت عليها من حيث الجملة ان السنة ان يكون الايمان والمأموم في مستوى واحد ولا يرتفع الامام ولا يرتفع المأمون ولا ينخفض احدهما دون الاعادة والسنة. وذلك ان صلاة الامام
وتقدمه الذي يقتد به حتى يروه حتى يروه وهذا يكون حين يكون على واحد آآ له وللمأمومين قال رحمه الله فان فعل فقال ابن حامد تبطل صلاة يزكى به النهي
لقوله فلا يقومن وهذا هو الاصل يعني وهذا على القاعدة لان النهي عن التقدم والنهي اذا توجه الى ذلك شيء فانه يدل على عدم صحتها عدم صحته. هذا هو النهي. التوجه لا يقوم من مكان خاصة في باب العبادة
وجاء الى امر رجل فلا يقومن في مكان ارفع من مقامهم وانه يقتضي الفساد. هذا عدم القاعدة لكن هذا اللفظ لم يثبت كما تقدم  وقال القاضي لا تبطلوا الصلاة لان عمار بنى على صلاته
عمار بنى عمار رضي الله عنه بنى على صلاته على صلاته الصحيح ان الذي يستدل به صلاة حذيفة مع ابي مسعود ابن عن ابن مسعود رضي الله عنه لم يقل له اعد
تكبيرك واعد احرامك ابو مسعود امسك بيده فانزله. فاقره على احرامه ليبين ان ابا مسعود لم يبطل صلاته. وان حذيفة وافق رضي الله عنه هذي قد تكون من المسائل التي يستدل بها
على قول الصحابي بهذا خاصة انه انهم كانوا ينهون عن ذلك وانهم فهموا منه ان هذا النهي لا يدل على البطلان يدل على ينهون عن ذلك ينهون عن ذلك اللي هو مسألة الارتفاع. بدليل ما ثبت الصحيحين من حديث
فلو كان البطلان يعني ظاهرا راجحا لكان بيان في ذا الحديث الاخر من حديث ابي سعد رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام صلى لاصحابه على المنبر قام على المنبر عد رجل ومنبر. كما في الصحيحين
وركع على المنبر ثم لما اراد السجود نزل فسجد في اصل المنبر والمنبر مرتفع عنهم فلما فرغ قال انما فعلت ذلك لتأتموا بي. ولتعلموا صلاتي ولتعلموا صلاتي هذا الحديث مع فعل حذيفة رضي الله عنه وابي مسعود
والحديث ليس صريحا في الرفع لكنه ظاهر على قول بعض اهل العلم لان الصحابة حين يحكون هذا لا يحكون الا عن الصحابة وان هذا امر معلوم عندهم من السنة. ومعلوم عندهم من السنة وان هذا هدي النبي عليه انه يصلي
مكان الذي يساوي من خلفه من الصحابة رضي الله عنهم ثم ايضا من جهة المعنى ان الامام لا تخفى حاله هم يرونه في جميع احواله لا تخفى انما اختلف المكان
وارتفع ارتفاع لا يفوت الاقتداء بالايمان  هذا ارتفاع لا يقطع تبعية المأموم للامام. في قوله انما جعل الامام ليؤتم به. ولهذا قالوا يكره لاختلاف المكان الاختلاف المكان  نعم وعن احمد
لا بأس بهذا لما روى سهل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع ثم رفع فنزل القهقرة يعني رجع
دون ان يلتفت يعني نزل من من درجة المنبر القهقرة عليه الصلاة والسلام وجهه الى الامام الى القمة حتى سجد في عصر المنبر. ثم عاد حتى فرغ من اخر صلاته ثم قال يا ايها الناس انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي
متفق عليه. وهذا فيه نظر  لان الحديث في علق الامر بعلة في علة  لا تفوت هذه العلة فكيف يقال مثلا انه لا بأس به؟ والنبي عليه الصلاة والسلام علق هذا الفعل بامر
وعلة وتعليق بهذا الامر ينبغي ان يكون لذكره فائدة كيف يقال ان صلاته على هذا المكان المرتفع. سواء كان للتعليم او لغير التعليم سواء. والنبي تأتم بي ولتعلموا دل على انه في غير
هذه الحال لا يصلى على هذه الصفة في هذا المكان كما هي صلاته عليه الصلاة والسلام لكن يدل من حيث الجملة ان مثل هذا الفعل يدل على عدم بطلان صلاة الامام
ولا بأس بالعلو اليسير. لانه لا يحتاج فيه الى رفع البصر المنهي المنهي فيه. بخلاف الكثير قالوا انه كذراع اه وهذا فيه والاظهر والله لم يكن هناك حاجة اول حاجة لكن لو كان المكان نفسه
مرتفع بطبعه يعني هذا مكان الامام وهو مرتفع ربما مثلا بعض الاماكن او يصلي انسان مثلا في مكان يكون اه هذا المكان فيه ارتفاع ليس من الاسباب لاباس اما ان يقصد المكان المرتفع دون حاجة فهذا خلاف السنة
خلاف السنة اذا كان شي يبرد لكن اذا كان اه شي لا اثر له في النظر هذا لا يؤثر ولا بأس ان ولا بأس ان يكون الماء اعلى من الإمام لذلك. لا بأس ان يكون الإمام
اعلى من يوم ذلكم روى عن ابي هريرة ثبت عنه انه كان يصلي على السطح ويقتدي بالامام والاظهر ان هذا عند الحاجة ان هذا عند والا فالاظهر ان المأموم يكون على مستوى هو كان الامام لكن لو فعل هذا فانه
لا يؤثر في بطلان الصلاة ويصح ان يأتم منفي على المسجد وغيره اذا اتصلت الصفوف كما لو كان مثلا مسجد وهذا المسجد ويصح ان تم ما في اعلى المسجد وغيره ويصح
يصح ان يأتم به قال رحمه يصح ان يأتم به من في اعلى المسجد وغيره اذا اتصلت الصفوف يعني لو كان مثلا  لو كان المسجد اتصلت الصفوف واقع الدور الاول. ثم انتقل الناس يصلون الى الى مكان ارفع. مثلا
في الدور الثاني مثلا فلا بأس بذلك. فلا بأس بذلك لاتصال الصفوف لانه موضع حاجة هذا موضع حاجة وغاية الامر ان يكون هذا امر حتى لو كان استوائهم معه واجبا
لا بأس من تفويته لاي تحصين الجماعة فكيف وهو عند الجمهور لا يؤثر ولو من غير حاجة. قال رحمه الله فصل  يجوز فصل يجوز ان يأتم بالامام في المسجد   يجوز ان يأتم بالامام في المسجد وان تباعد
لان المسجد كله موضع للجماعة وان كان بينهما حائل يمنع المشاهدة وسماع التكبير لم يصح الائتمام به لتعذر اتباعه نعم قال رحمه الله يجوز ان يأتم بالامام من في المسجد وان تباعد
هذا اذا كان في المسجد لان المسجد كله موضع للجماعة موضع للجماعة لكن هذا بشرط يعني ان يرى الامام او المأموم او يسمع التكبير لانه يأتن بالامام ولا يحصل الاهتمام الا بسماع الصوت او برؤية المأمومين او برؤية المؤمنين
وهذا اذا كانوا في المسجد فلا بأس  وهم يقولون وان تباعدت الصفوف وان كان ذا خلاف السنة وجمهور العلماء على ان تتميم الصفوف ليس بواجب وذهب جمع اهل العلم وهو قول البخاري الى انه يجب يجب لكن كانت الصفوف تامة ومتباعدة فهذا ايسر
لو كانت متباعدة لكن الصفوف تامة هنا صف وخلفه وصف بعيد عنه والصف الاول تام فهذا لا يضر في الصلاة. بخلاف ما اذا كان الصف الاول غير تام الصف الثاني بعيد. فالاظهر انه يجب اتمام الصف. لكن حين تتباعد الصفوف مع تمامها
بين كل صف وصف مثلا عشرة امتار في المسجد او خمسة امتار مثلا الصف الاهالي صف تام وهذا صف تام. بل قالوا لو صلى الامام في مقدمة المسجد وكان المسجد
ما بين آآ القبلة والجهة المقابلة له مسافة طويلة وصلى اثنان في اخر المسجد صحة صلاتهم. صحة صلاتهم المقصود اذا كان فان اذا كان موضع اذا كان موضع في المسجد وهم يسمعون الامام او يرون
المصلين في هذه الحالة لا بأس لكن لا بد من اتمام الصفوف ولا يضر تبع الرسوم وان كان خلاف السنة. قال عليه الصلاة والسلام حديث عن ابي داوود حديث صحيح قاربوا اتموا وقاربوا بينها
ومقاربة الصفوف مطلوبة لكن ليس كاتمامها وسد الخلل فيها. فان كان بينهما حائل يمنع المشاهدة وسماع التكبير  فهذه المسألة فيها خلاف اذا كان ان كان بينهما حائل يمنع المشاهدة وسماع التكبير
لم يصح الاهتمام به لتعذر اتباعه اذا كان يمنع المشاهدة وسماع التكبير لانه لم يحصل الاقتداء به. لانه لا يشاهده ولا يسمع التكبير. فلا يحصل الاقتداء والاهتمام به. لتعذر اتباعه
في تعذر اتباعي وان منع المشاهدة دون السماع ففيه وجهان اصحهما صحة الصلاة لان احمد قال المنبر اذا قطع الصف لم يظر ولانه في موضع الجماعة ويمكنه الاقتداء به لسماع التكبير فاشبه
المشاهد هذه الصفة او هذه الصلة اذا كان بينهما حائل لو حالة حال تكون الصوم متصلة يعني صوم متصلة وهم يرون المأمومين او يسمعون صوت الامام. فهذه في هذه امكن الاقتداء
ولو مع وجود حائل. ولو مع وجود حائل في هذه الحالة لكن امكن الاقتداء به اما آآ رؤية المأمومين او سماع التكبير اتصح الصلاة في هذه الحالة بالاتفاق سواء كانوا جميعا في مسجد او كان بعضهم مسجد وبعضهم خارج المسجد
بعضهم داخل المسجد وبعضهم خارج المسجد مثل ما يقع احيانا في ايام الجمعة او حين تزدحم المساجد مثلا في رمضان في بعض الصلوات مثلا سواء في المغرب او في صلاة التراويح في بعض
المساجد وتتصل الصفوف ويصلي الناس خلف ويصلي الناس خارج المسجد لكن يكون حائل مثلا بينهم. تكون سيارات وقفت حائل بينهم وبين المسجد التي امامهم لكنهم يرون الصفوف مثلا يرون الصبور او يسمعون التكبير
الصلاة صحيحة. فالصلاة سواء كانوا داخل المسجد او خارج المسجد لا يضر لا فرق بين كون الجميع في المسجد او كون بعضهم خارج المسجد داخل المسجد لكن اذا لم تتصل الصفوف
وصلى بعضهم خارج المسجد هذه موضع خلافة كثير من العلم يقول تصح الصلاة اذا امكن المشاهدة او سماع التكبير او سماع التكبير والقول الثاني وهو الاظهر انه اذا صلوا صلوا خارج المسجد
وليس هناك ما يمنع من اتمام الصفوف ما هناك حايل والصفوف مثلا غير متصلة مثلا يمكن ان يتقدم في الاظهر انه لا يصح الاقتداء لا يصح الاقتيال بالواجب الصف الاول فالاول من صلى مثلا في هذه الحال عليه ان يتم الصف
يتم الصرف. هذا هو الاظهر لعموم الادلة لا يخرج الا الحالة التي تكون تكون في حال اه الحاجة حال الحاجة اذا كونك حاجة هناك ضرورة هناك شيء يقتضي ذلك فهذا لا بأس به. احوال
الحاجة والضرورة هذه مستثناة. فالاصل هو وجوب اتمام الصفوف كما تقدم واتمامها مين اتصل شوف هذا لا اشكال فيه فان لم تتصفه الصوف فالواجب اتمامها هذا هو الاصل الا عندما يمنع مانع من ذلك لتحصيلا
قال رحمه الله ويمكنه ولانه في موضع الجماعة ويمكنه الاقتداء به لسماع التكبير واشبه المجاهد والثاني لا يصح لان عائشة رضي الله عنها قالت لسناء نساء كن يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الامام فانكن دونه في حجاب. وهذا لا يصح عنها. رواه البيهقي من رواية ابراهيم وعن طريق الشافعي
عن شيخه ابراهيم محمد العسمي وهذا من شيوخه المشهورين لكنه متروك الرواية رحمه الله وعليت وليته ابن ابي سليم. وهو ضعيف قال رحمه الله فان كان المأموم في غير المسجد وبينهما حائل يمنع رؤية الامام كما تقدم
او من وراءه لم تصح الصلاة. اذا كان في غير المسجد وبينهما حائل من رؤية الامام. او من وراءه لم تصح الصلاة في حديثه عائشة وقال ابن حامد اه وبينهم حاليا من رؤية الامام او من وراءه لانه في هذه الحالة لا يمكن الاقتداء به لكن عند الحاجة الى ذلك مثلا
عند الحاجة ويمتنع رؤية الامام اه او من وراءه فهذا الاطلاق فيه موضع نظر لانه اذا كان في غير المسجد وهما حائل لكن الصفوف والتصوير قد تصح كلامه انه لا تصح الصلاة ولو اتصلت الصفوف والاظهر والله اعلم ان
يعني كلام متقدم محتمل لكن مثل ما تقدم اذا كان متصلة ولو كان بينهما حيض ولو كانوا خارج المسجد فالصلاة صحيحة. وقال ابن حامد يمنع في الفرض وفي النافل روايتان
الصعب انه لا فرق بين الفرض والنافلة هذه القاعدة. وعن احمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وابوابه مغلقة. ارجو الا يكون بباس وهذا مثل ما تقدم هذا يؤيد ما تقدم
انه عند الحاجة اه مثلا حين يغلق المسجد مثلا لازدحامه لكنه اه يمكن متابعة الامام تحصيل الجماعة وخصوصا الجمعة هو الوالي. ويشترط الصفوف ويشترط ايصال الصوف وهو الا يكون بينهما بعد كبير لم تجري العادة بمثله
هذا قصده اذا كان خارج المسجد اما اذا داخل المسجد فانهم يقولون ولو كان تباعدت الصفوف تباعدت الصفوف. لكن الاثر والله اعلم انه اذا امكن اذا كان خارج المسجد فانتصار الصفوف
هو الواجب واشترط ان لا يكون بينهما بعد كبير لم تجري العادة بمثله اشترط اصحابنا الا يكون بينهما نهر تجري في السجون ولا طريق. والصحيح ان هذا لا يمنع لانه لا يمنع متابعة الا ان يكون عريضا. يمنع الاتصال
وهذا هو قول الجمهور هذا قول الجمهور وان هذا لا يظر بينهم طريق او نهر ما دام انه لا يمكن تحصين الجماعة الا على هذا الوجه. الا لا يظر ولا فرق
بين حائل وحائل. والبخاري نقل عن حسن قال لا بأس يعني ان يصلي وبينهما نهر. يعني اذا صلى وبينه وبينه نهر لا بأس يعني لو كان بينك وبينهم نهر فلا بأس بذلك
لانه لا والصحيح ان هذا لا يمنع لانه لا يمنع المتابعة الا ان يكون عريضا يمنع الاتصال اذا منع الاقتداء ولم هذا لاجلي انه لا يمكن اقتداء به. لكن اذا مهما امكن ان يقتدي به ولو كان عريظا
ويمكن تحصيل الجماعة ومتابعة الامام لكنه بعيد عنه مثلا لوجود هذا الحائط فالصلاة صحيحة تقديري مثلا  بالبعد الكثير اذا كان البعد اذا كان البعد الكثير لاجل الحاجة فلا يظر  غاية هذا الامر يكون واجبا وهذا الواجب يسقط لاجل تحصيل الجماعة. فصل ويستحب ان يصلي الى سترة ويدنو منها لما رواه ابو داوود
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم ان يصلي الى سدرة وليدنو منها رواه الاثرم وهذا ايضا رواه ابو داوود ولاية عبد الرحمن وابي سعيد عن ابيه ابي سعيد خدي انه عليه الصلاة والسلام قد صلى احدهم فليصلي سترة
منها واسناد صحيح وروى ايضا من حديث رضي الله عنه انه عليه قال اذا صلى احدكم الى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاة. رواه احمد وابو داوود والنسائي واسناده ايضا صحيح
قال سهل كان بين قال هذا. سهل هذا هو ابن ابن سعد الساعدي رضي الله عنه. والمتقدم سهل ابن ابي حاتمة كان قال سهل كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة مر الشاة رواه البخاري
في دلالة على ان اه وهامر الشاد هذا المراد به حال سجوده. لما في الصحيحين من حديث ابن عمر انه كان بين مقامه عليه الصلاة والسلام   الجدار ثلاثة اذرع. فالعلماء قالوا انه يكون بينه وبين السترة حال سجود هذا القدر
وبينه وبين السترة حلال يعني نحو من ثلاثة اذرع. بهذا جمعوا بين الحديثين. وقدر السترة مثل اخرة الرحل وذلك قدر الذراع او عظم الذراع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وظع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي
لا يبالي ما مر وراء ذلك اللي يوضع على البعير. وهذا الارتفاع يكون نحو من ثلثي ذراع قد يزيد وقد ينقص. المقصود ان يكون شيء بارز ولا حج له في دقته. قد يكون ولو كان مثل السهم كما في حديث الحاكم ليستدر الحديث في الصلاة ولو بسهم. او حديث
ليست لاحدهم الصلاة ولو بسحر السبرة من معبد رضي الله عنه ولا حديث اذا وضع احدكم بين يديه مثل اخرة الرحم فلا يبالي ما من مر وراء ذلك رواه مسلم من حديث انس ومن حديث طلحة بن عبيد الله ومن حديث عائشة رضي الله عنها
هي نحو هذا اللفظ وفيه انه سئل في غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام في بعض الفاظه عند مسلم آآ عن السترة تصلي قال مثل مؤخرات الرحم وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم انه لما قال يقطع صلاة الرجل ثم ذكر من يقطع صلاته
وسيأتينا ان شاء الله. وثم قال عليه الصلاة والسلام اه ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحم يقي من ذلك مثل مؤخرة الرحم الذي يقطع الصلاة يتقيه الانسان بان يضع سترة
تقيه من قطع صلاته وكلها اتفقت على هذا المعنى والنبي استتر بحربة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ان يستتروا بحربه اه وكان يستتر بها اي في العيد عليه في مصلى في العيد فدل على ان يشرع ان يستتر
بما تيسر وعن السترة مشروعة في البناء للبناء وفي الفضاء للبناء وفي الفضاء في الصحيحين من حديث ابن عمر انه كان يستتر بحربه عليه الصلاة والسلام بالعيد عليه الصلاة والسلام وهذا وقع في اخبار
في استتاره عليه الصلاة والسلام مع انه يأمن من يمر بين يديه قالوا يجوز ان يستتر بعصا او بحيوان لان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز له الحرب فيصلي اليها وهذا كما تقدم في حديث ابن عمر الصحيحين انه يصلي اليها علي
ويعرض البعير فيصلي اليه وهذا في الصحيحين من حديث ابن عمر ايضا وهذا دليل قوله بحيوان فكان ابن عمر اذا لم يجد سبيلا الى سارية قال ولني ظهرك هذا رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن ابن عمر قال نافع كان ابن عمر اذا لمجلسه قال ولني ظهرك
وهذا يبين ان السترة مشروعة حتى ولو كان في بناء لانه اذا كان في بناء يجد ما يستر به. دل على انها مشروعة كما هي السنة عنه عليه الصلاة والسلام
وروي عن سلمة رضي الله عنهم الاكوع في اثر ينظر من اخرجه انه رضي الله عنه كان يجمع كومة من الحصى فيستتر بها. استتروا لهذا يبين انه كان يفعل ذلك في اي مكان. وهذا في الغالب يكون في صحراء او يكون في فضاء. فكان الصحابة ايضا من احرص الناس على
اذا بهديه عليه الصلاة والسلام وخصوصا السترة السترة امرها عظيم. وفوائدها عظيمة اه فهي تجمع المصلي تجمع خاطره تحجز بصره ولها اثر فالانسان حين يصلي ويكون فظأ ليس بينه بين قبيلة شيء حال واذا وضع شيء يستتر به لا شك انه اجمع لقلبه واجمع لنفسه ولانه في بركة تحصيل السنة
في وضع هذه السترة ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام وحافظ عليها ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام من فعله الاخبار الصحيحة ومن قوله في الاخبار الصحيحة صلوات الله وسلامه عليه
نعم. ويجوز فان لم يجد سترة خط خطا لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه  فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد فلينصب عصا فان لم يكن ما عصى فليخط خطا ثم لا يضره ما مر امامه
رواه ابو داوود وقال احمد الخط عرضا مثل الهلال آآ وقد قالوا طولا وقالوا عرضا وانا اختار هذا اختاروا هذا يعني انه لا يخط هكذا بالطول انما يخطه بالعرض. وهذا الخبر خبر مشهور ابو داوود وبعضهم عله بالاضطراب. والاظهر انه عل بالامراض
والا فعلة الحقيق هو الجهالة هو الجهالة. وبعضهم رامى يعني انه يعني يجعله حسن لكن مهما قيل في انتفاء الاضطراب فانه لا يفوت جهاد هذا الراوي في هذا الخبر الذي اختلف عليه على اقوال كثيرة كما في حديث في حديثه
ولهذا يعني ذكره العراقي رحمه الله حديثه لما قال السترة جم الخوف والاضطراب موجب للضعف. والاضطراب موجب للضعف. لكن الصواب ان ان ضعفه لاجل جهالة الراوي ابي عمرو محمد او
فيه كثيرا رحمه الله فان لم يمكنه نصب نصب العصا ولا الخط عرضها بين يديه. عرضها بين يديه  يعني يعرض العصا بين يديه يضعه هكذا. مع انه في الحقيقة العصا الخط لا يكاد يحصل به المقصود
ولا يحصل به السترة. ولا ينتبه له ولا يعرف والعصا قليل من ذلك وان كانت بارزة لكن الخط لا يحصل به. ولهذا لم يثبت في السنة شيء من هذا. انما اللي ثبت في سنته عليه الصلاة والسلام
هو انه يستتر اما عليه الصلاة كما كان يصلي في مسجده والجدار امامه كما صلى في الكعبة وتقدم عليه الصلاة والسلام وبينه وبين الكعبة ثلاثة اذرع الى غير ذلك وكما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه تقدم لما
جاءت الكشات فدارها عليه الصلاة والسلام وانه لم يكن بينه وبين سفرة الا ومر الشاة كله يدل على ان هذا هو المشروع هذا هو لكن هل يشرع ان يضع الشيء اذا هذا محتمل
يقال هل هذا يشرع؟ او لا يشرع الجمهور على ان هذا مشروع ان هذا مشروع لي هذا الخبر المذكور لكن الخبر كما تقدم. لانها تقوم مقام الخط يقوم مطعم الخط
ولا يصمد للسترة ولكن ينحرف عنها يسيرا لقول المقداد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى عود ولا عمود ولا شجرة الا جعله على حاجب الايمن ولا يصمد له صمدا رواه
ابو داوود. رواه ابي عبيدة  من كامل بالجلي عن مهلب الحجر البهراني عن ضباعة بنت المقداد. ابو عبيدة الوليد بن كامل البجلي عن مهلب بن حجر البهراني. عن ضباعة بنت الزبير
عن ابيها رضي الله عنه انه قال ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الى عود وعمود ويصمد له صمدا اما يمنة او يسرة يعني اما يجعله على الحاجب الايمن
ولا يصمد له صمدا. ولا يصمد له صمدا هذا الحديث لا يصح رواه ابو داوود من وفيه هؤلاء الثلاثة ابو عبيدة الوليد بن كامل البجلي هو المهلب الحجر البحراني وضباعه بنت المقداد مجهولون
مسلسل بالمجهولين. الصواب انه يصمد لها صمتا هذا هو الصواب لظاهر الادلة. وظاهر هديه عليه الصلاة والسلام انه الحربة هذا هو المقصود اصلا ينطقون السترة امامه السترة امامه وسترة الامام سترة لمن خلفه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي باصحابه ولم يأمرهم ان يستتروا بشيء وهذا
محل اتفاق من اهل العلم وان سترة الامام سترة لمن خلفه سترة الامام شطرة لمن؟ خلفه وبوب على هذا البخاري رحمه الله وذكر قصة ابن عباس حين جعل  تمر بين يدي الصفوف ولم تؤثر عليهم لان سترتهم تابعة لسترتهم فلا يشرع للمأموم ان يتخذوا سترة
تابعة وهذا من الاحكام التي يتبع فيها المأموم الامام. يتبع فيها المأموم الامام خصم واذا مر من وراء سترته شيء فلا بأس به الحديث. فاذا اراد المرور دونها رده لا شيء
هذا محل اتفاق فان لج دفعه الا ان يغلبه او يحوجه الى عمل كثير. لما روى ابو سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان احد المصلي الى شيء يستره من
فاراد احد ان يتاجر بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان. متفق عليه. ولا يجوز المرور بين المصلي وبين ويجب على المصلي اذا مر احد ان يدفعه ان يمنعه ان يشير اليه كما قال عليه الصلاة والسلام. فليدفعه فان ابى فليدفعه
ينبه فليقاتلوا فانما هو شيطان. عند مسلم حديث ابن عوف ان معه القرين. ان معه القرين. وهذا وقع لابي سعيد رضي الله عنه في قصة مع غلام حتى ذهب الى الحكم مروان الحديث
المقصود ان هذا هو الواجب  فان غلبه لا شيء عليه. فان غلبه لا شيء عليه. ويكون في هذه الحالة الاثم المار. والانسان اذا صلى اذا صلى يشرع له ان يتخذ سترة
ويشرع له ان يمنع من يمر. ولا يجوز احد يمر بين يديه. هذا هو الاصل لكن في بعض الاحوال في بعض الاحوال يكون المار هو الاثم وهذا هو الاصل. المار وهو ذلك انه اذا وجد المار مساغا
وطريقا يمر والمصلي صلى في مكان ليس موضع طريق للناس يأثم المار الحال الثاني يأثم المصلي دون الماء وهو لو صلى في طريق الناس ويجد مكانا اخر ساعة. لكن تعمد يصلي مثل ما يفعل كثير من الناس اليوم في الحرم
آآ يصلون بين مثلا عند الكعبة ويصرون على ذلك وترى صلاتهم كلا صلاة الحقيقة ويمنعون  اه المار لا شيء عليه لانه صلى في مكان ليس له ان يصلي فيه ويمكن ان يصلي في مكان ثان
هذا على خلاف الفريضة لكن المقصود اراد ان يصلي كما يزعم بعضهم انه يريد ان ان يتقرب ويجتهد في ان يصلي في هذا المكان حتى لو كان من اول صلاة
والاخوة في عراك وقتال مع المصلين. ومثل هذا لا يجوز اه في هذه الحالة في هذه الحال يأثم المصلي دون المرء الحال الثالث الحال الثاني لا يأثمان لا يأثمان لا لا المار ولا المصلي مثل ان يكون المصلي
لا يجد الا هذا المكان لا يجود الا هذا المكان. ليس هناك ثمن مكان يصلي فيه. والمار لا يجد الا هذا الطريق. ظاق الامر عليهما ولم يمكن الا ان يصلي في هذا المكان
في هذه الحالة لا يأثم المار ولا يأثم مصلي فلا يمنعه لان له حق المرور حق المرور  والمار لا يمتنع كذلك لاجل ان مروره حاجة الحال الثالث ان يأثمان ان يأثما جميعا يأثما جميعا
بان اه في هذه الحال يعني مثل ان يكون المار يجد طريقا طريقا والمصلي صلى في طريق الناس في طريق الناس والمرء فمر من بين يديه وهو يجد طريقا اخر
والمصلي صلى في هذا الطريق هو طريق الناس يصلي في طريق الناس لا يحرجهم ويوقعهم في الاثم مثلا في هذه الحالة  على من مرأى يسلك طريقا اخر ولا يجوز للمصلي ان يصلي في طريق الناس
من مر بين يديه لم يرده يرده. عصره لم يردده لكنه مضعف مشدد والمضاعف المشدد يفتح في حال الجزم اصلهم لم يرددوا والسكون منع منه حركة التضعيف السكون فيكون في هذه الحالة في يعني
هو في موضع سكون. لكن منع حركة السكون حركة التضعيف. لم يشد لم يمر لم وهكذا وما اشبه ذلك من حركات اصله لم يردده. مجزوم عند الشدة فتح  وكان السكون مقدرا
وبعضهم جوز الظم في هذه الحال لم يرده على الاصل جوز ان يقرأ لم يرده على العصر لكن هذا هو الافصح عندهم لم يرده مثل  في حديث نرده عليك او قال لم نرده عليك الا انها حرم. حديث على روايته من من حيث جاء
لم يردهم من حيث جاء لانه مرور ثان. لو مر مثلا بين يديه لو رده لكان مرون ثاني حصل مفسدة اكبر ويقتصر على المفسدة الصغرى ما دام الذنب بين دفع
تحصيل المفسدة ودفع المفسدة الكبرى. ولو ترتب عليه هذه المفسدة فحكمه نعم حكم نعم. وان صلى الى غير سترة فمر بيد شيء فحكمه حكم مر بين يديه وبين السترات الى الحديث. ويتغير ذلك بالقريب منه. الذي
القماشة اليه فدفع او لم ترس صلاته لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بدفع المال فتقيد به بدلالة اجماع بما لا يفسد الصلاة وكذلك هذه اذا صلى الى غير ستر. النبي عليه قال اذا صلى احدكم الى سترة
وفي هذه الحال الاظهر والله اعلم انه يقيد على ما جاء في حديث ابن عمر وهو ان يكون ثلاثة اذرع ان يكون ثلاثة اذرع لان هذا هو الموضع الذي هو موضعه منهم من قال هو قدر
موضع سجوده لكن اظهر انه لابد له من حمى على ما تقدم في حديث ابن عمر ولا يرد من مرة وراء ذلك. هذا اذا لم يكون التخصص اما اذا اتخذ سترة فلا
يمر بينه وبين شطرتين لكن ينبغي ان تكون شجرته قريبة ان تكون سترته قريبة منه فصل ويحرم المرور بين يدي المصلي لما روى ابو جهيم الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم
النار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان ان يقف اربعين خيرا من ان يمر بين يديه متفق عليه وهذا صريح الحديث في تحريم المرور بين يدي المصلي  ولا يقطعها شيء الا الكلب الاسود البهيم الذي لا لون فيه سوى السواد لما روى ابو ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احد يصلي فانه يستره
مثل اخرة الرحل فان لم يكن بين يديه مثل اخرة الرحل فان يقطعوا صلاته والمرأة والحمار والمرأة والكلب الاسود قلت يا ابا ذر ما بالك ما بال الكلب الاسود من الكلب الاحمر من الكلب الاصفر؟ قال يا ابن اخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتم فقال الكلب
اسود شيطان رواه مسلم احمد ان مرور الحمار ان مرور المرأة والحمار يقطع الصلاة للحديث والمشهور الاول لان عائشة رضي الله عنها قالت عدلتمونا بالكلب والحمار لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل
كلها صلاة تأكيد صلاته. يصلي صلاته من الليل كلها. يعني تأكيد لقوله صلاته. وانا معترظة بينه وبين القبلة متفق عليه وهذه المسألة فيها خلاف الجمهور على عدم القطع بها ومنهم من
خصه الكلب فقال هو الذي يقطع الصلاة وظاهر الحديث هو العموم في هذه الثلاثة هو حديث ابي ذر حديث ابي هريرة رواهما مسلم رواهما مسلم وما يتعلق بينقطع هنا اه يظهر والله اعلم ان
علة القطع هو لاجل ان الشيطان يتخذه طريقا وسيلة الى افساد صلاته لا وله قال لا يقطع الشيطان عليه صلاته وربما يكون يعني مرور هذه الاشياء هي من هذا الباب وكذلك ما يتعلق بالمرأة
من جهة انه قد يتوسل بذلك الى فتنته فكان من الحكمة منع تشويل الشيطان اه فتنة الشيطان جهة هذا المرور وذكر كثير من اهل العلم عللا تدل على هذا وذكروا ايضا ذكروا مواضع تدل
هذا التعليل من جهة فرق بين المرور وبين اه ان يكون تكون هذه الاشياء امامه ليست قاطعة ومارة يعني متجاوزون وهذا سيذكره المصنف رحمه الله وقال الفضل ابن عباس اتانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية فصلى
في صحراء ليس بين يديه سترة. وحمارة لنا وكلبة يعبثان بين يديه. فما بال ذلك رواه ابو داود رواه ابو داود وهذا الحديث آآ وهذا الحديث اه استدلوا به على هذا وان مرور الكلب لا يقطع لكن هذا الحديث كما ينطق يحيى
ايوب الغافقي  رواه عن محمد ابن عمر ابن علي من رواية عباس بن عبيد الله ابن عباس ابن عبد المطلب عن عمه الفضل ابن عباس عمي الفضل ابن عباس والحديث هذا فيه علتان
ايوب الغافقي اه هو من حيث الجملة بأس به لكن فيه بعض الضعف فيه بعض الضعف وهو روي له في الصحيح رحمه الله  لكن في بعض الروايات اذا تبين خطأه وغلطه فيه وخاصة مثل هذا الخبر هذا الخبر ايضا له علة اخرى حتى لو خلا من يحيى
فان عباس بن عبيد الله هذا فيه رواية علة العلة الاولى انه لا يكاد يعرف وهو في حكم المجهول عباس بن عبيد الله عبيد الله بن عباس هذا هو اخو الفضل واخو العباس واخو عبدالله بن عباس وهو اصغر من عباس وهو اصغر من عبد الله بن عباس بسلام
اكبر منه بسنة وتأخرت وفاء توفي سنة سبع وثمانين عبيد الله بن عباس وابنه عباس هذا لا يكاد  توجد له روايات رواياته قليل جدا مع انه ليس بذاك المعروف ثم هو
لم يدرك عمه الفضل المنقطع في واحد بينه وبين عباس منقطع الحديث معلول كما تقدم فان كان الكلب واقفا بين يديه ففيه وجهان احدهما حكمه حكم المار لانه حصل بين يديه اشبه المرء الثاني لا تغسل
لان حكم الواقف يخالف حكم المار بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الى البعيد ويصلي وعايش في قبلته ولا يرى ذلك النور وهذا يبين ان اولاة شك انه ليس المرور
الوقوف ولهذا لو ان انسان كان يصلي يعني امامه رجل مثلا فلا بأس لو مستترة مثلا مثل ما قال ابن عبد الله ابن عمر كان كما صح عنه في الاثر المتقدم انه اذا لم يجد سترا قال للنافع ولي
فلو ولاه ظهرا وصلى واستتر به فلا بأس بذلك. ولو جاء رجل مثلا مر بينه وبين سترته وكانت سترته مثلا رجل فانه لا يجوز لهذا المار وهذا الذي يصلي اليه لا يؤثر بل هو سترة
بل هو سترة فرق بين المرور قصدي يعني انه اذا كان في ذاك الحديث فرق فكذلك في هذا الحديث مع ان في الصورتين هذا لا يجوز مروره وهذه الصور على الخلافة تبطل الصلاة او لا تبطل الصلاة. فالحكم بين الفرق بين المرور
وبين الوقوف بين يديه قالوا ومن غصب سترة فاستتر بها فليمنع يمنع ما مر وراءها فيه وجهان بناء على الصلاة في الثوب المغصوب والصلاة والصحيح انه ان الصلاة صحيحة ان الصلاة صحيحة
وذلك انه مأمور بالصلاة ومنهي عن غصب. فالجهة منفكة وهذا هو قول جماهير العلم في مسألة صلاة البقعة الموصوبة والثوب المغصوب ومنهم فرق بين اه الشيء المغصوب اذا كان يتحرك بحركته وبينما اذا كان مكان المعصوم والاظهر هو صحة الصلاة الاظهر هو صح لانه
المأمور بالصلاة منهي عن رسول لان الغصب منهي عنه مطربا سواء كان يصلي او لا يصلي فالثوب المغصوب الذي غصبه وستر المغصوب التي غصب منهي عنها سواء صلى اليها او لم
يصلي اليهم. ثم اصوم سواء منهي عن لبسه. سواء لبسه في الصلاة او لبسه ينام فيه او لبسه يأكل فيه. او يخرج فيه من هي يعانه ليس لخصوص النهي عن الصلاة بل للنهي عن الغزو. فلما انفكت الجهة ان دل على انه لا يتوجه الى ذات الصلاة
وكان اثما الوجه وهو الغصب. ومأمورا من وجهه اداء الصلاة فصل  ولا حاجة تنفي بما فيه ولا حاجة في مكة الى سترة ولا يضرهما مرة بين يديه لان المطلع قوله ما مر حتى يدخل فيه العاقل وغير العاقل ما قال من مر
آآ يدخل فيه العاقل والعاقل لانه اذا صلى اه عليه يمنع كل ما مر سواء كان حيوان او انسان ما آآ احيانا تأتي ويدخل فيها العاقل والعاقل وهذا موجود في الكتاب
كثيرا في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لان المضطرب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيال الحجر والناس يمرون بين يديه رواه الخلان وهذا خبر رواه ابو داود بيد كثير ابن كثير المطلب والحديث لا يصح لان في سنده
جهالة في سنده جهالة والصواب هو وجوب الاستيتاء سواء كان في مكة او في غير مكة ولعل البخاري بوب على هالسترة لمكة وغيرها المقصود ان السترة مشروعة ولا يقال انها خاصة لمكة دون غيرها
هذا هو الاصل وانه اه تكون السترة يعني او سترة مشروعة لكن احيانا ربما انه لا يمنع المهر حين يضيق المكان مثلا اذا كان في الحرم ولم يكن بد من الامور بينه وبين سترة مثلا او كان في مكان ازدحام في يوم الجمعة مثلا الناس يمرون ليس لهم
طريق اه بين يديه او بينه وبين شجرته. هذه احوال لها احكامها الخاصة وكان ابن الزبير رضي الله عنه يصلي والطواف والطواف بينه وبين القبلة تمر المرأة بين يديه فينتظر حتى تمر ثم يضع جبهته في موضع قدمها. وهذا الاثر رواه عبد الرزاق عن ابن طريق ابن
جريد عبد الملك عبد العزيز من جريد قال اخبرني ابي عن ابي عامر عن آآ عبد الله بن الزبير وهذا الخبر يثبت عن ابن الزبير لان آآ والد ابن جريج عبد العزيز بن جريج ليس بذاك المشهور
لكن لو ثبت الصواب هو ما تقدم والصواب هو ما تقدم واو يحمل على الحال التي قال فينتظر حتى تمر هل يبين انه في حال لا يمكن ان يصلي الا على هذه الصفة
وذلك ان هذا المكان يضيق ولا يمكن الا ان تمر بين يديه. فاحوال واضطرار ليست كاحوال الاختيار. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

