السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق الحادي والعشرين من شهر ذي القعدة
عام ثلاثة واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعون الله وتوفيقه في كتابه الكافي لامام محمد عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه
قال رحمه الله باب صلاة الخوف يجوز صلاة الخوف في كل قتال مباح كقتال الكفار والبغاة والمحاربين ولا تجوز في محرم لانها رخصة فلا تستباح بالمحرم القصر  مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع
قال الله عز وجل واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فانتقم تعبتم معك فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من واليكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم
الاية وفيه مشروعية مشروعية صلاة الخوف قد اجمع المسلمون الا خلاف شاذ يروى عن بعض السلف وانها لا تصلى الا خلفه. والصحابة صلوها بعد النبي عليه الصلاة والسلام والنبي شرعها صلوات الله وسلامه عليه
وجاءت الاخبار كثيرة في صفة صلاة الخوف لكن اختلف العلماء في بعض الصفات واصولها كما قال اهل كثير من اهل العلم ابن القيم وصوبه الحافظ ابن حجر انها خمسة اوجه ستة اوجه وما جاء من صفات اخرى
فان ادراجها اليها خلافا لما يقوله بعض من يطلع على هذه الصفات فاذا رأى مثلا رواية في حديث جعلها صفة اخرى مع انها ترجع الى صفة واحدة. قال الحافظ هذا هو المعتمد
والمصنف سوف يذكر انواعا من الصفات التي ثبتت بالسنة قال رحمة يجوز صلاة الخوف في كل قتال مباح. والمعنى انه لا بأس من صلاة الخوف ولا يشترط ان يكون القتال واجبا. في بعض الاحوال كقتال الكفار
مثل ما لو كان يقاتلوا دفاعا عن ماله ونفسه وحرمته مع ان بعض اهل الصور قد يكون القتال فيها واجبا لكن اه لا فرق بين ان يكون القتال هذا قتال عام كقتال العدو وكذلك البغاة
والمحاربين ولا تجوز في محرم. لا تجوز في محرم كما الاوقات اهل العدل فانها اه لا يجوز له ذلك لان قتاله محرم اما قتال اهل العدل لهم وقتال البغاة والكفار والمحاربين. هذا امر مشروع مطلوب
ولهذا تصلى صلاة خوفه لانها قال ولا تجوز في محرم لانها رخصة فلا تستباح بالمحرم القصر وما يتعلق بمسألة القصر وهي القياس عليها الدليل في هذا فيما يتعلق انه  انه الحاقها بصلاة القصر هذا موضع نظر لان صلاة القصر
معلقة بالسفر معلقة بالسفر فلهذا ذهب من اهل العلم الى ان القصر لكل مسافر لان القصر لكل مسافر وهذه مضت المسألة وذكر الدليل عليها خلافا لجمهور اهل العلم اما هذا فهو يشبه من يريد ان يستعين
بالميتة على على المحرم لو كان مثلا في امر محرم ويريد ان يستعين به على هذا المحرم فلا تحل له حتى يتوب من هذا حتى يتوب من هذا الفعل فيجب عليه يجب عليه التوبة فلا يستعين
باكل الميتة على فعل الحرام فعل الحرام قطع الطريق ونحو ذلك عمه ما يتعلق بالقصر الله عز وجل يقول واذا ضربتم امرأة فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة في هذا حال قصر الصلاة
افضل من حال اتمامها والذي يقع آآ في يكون سفره محرما سفره محرما لا شك انه حين يقصرها يكون تكون الحسنات اكثر والعمل اتم ويكون محتاجا الى ذلك. فالمقصود ان
ان الكلمات فلا تستباح محرم كالقصر في بعض السور. هذه تدخل فيها بعض المسائل فليس قاعدة مطلقة في كل مسألة يكون ويرجع الامر الى الدليل قال والخوف على ضربين شديد
وغيره فغيره الشديد يجوز ان يصلي بهم على الصفة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه اذا كان القتال شديدا كما قال شيخهم فرجالا او ركبانا اما اذا كان
يمكن ان ان يصلوها على الصفة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات عدة ان يكونوا جميعا خلف صفين او ان يكون صف معه وصف وجاه العدو او ان يصلي بكل طائفة ركعتين الى غير ذلك من الصفات
فهذا كله جاء فيه السنة غير الشديد يجوز ان يصلي بهم عن الصفة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احمد الاحاديث التي جاءت في صلاة الخوف كلها حريجيات صحح وهي تختلف
لا اقول ان ذلك ان ذلك كله جائز لمن فعله الا ان حديث سهل ابن ابي حثمة انكى في العدو فانا اختاره وقال ستة او سبعة يروى فيها يروى فيها كلها جائز
هذا مثل ما تقدم عن ابن القيم رحمه الله ان ان هذه اصولها ان هذه هي اصولها وقد تتعدد الروايات قد تكون اكثر لكن اصولها ترجع الى هذا العدد  سهل ابن ابي حثمة
سهل بن ابي حتمة سيأتي حديث ابن عمر متقاربان لكن حديث سهل ابن ابي حثمة فيه ان الطائفة التي صلت خلفه ركعة فيصل تقضي الصلاة تتمها ثم تذهب الى وجه العدو
اما في حديث ابن عمر فانها تصلي ركعة ثم تذهب وهي في صلاة الى وجاه العدو ولاحد السهل هو موافق واقرب الى ما في كتاب الله سبحانه وتعالى لان الطائفة الاولى قد فلتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك. دل على ان الطائفة الاولى قد صلت وفرغت من صلاتها
ونذكر الوجوه التي بلغتنا فالوجه الاول منها ما روى صالح ابن خوات هذا هو ابن خوات ابن جبير الانصاري متابعي جديد روى له الجماعة وهو من الطبقة الرابعة عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم اختلف. هل هو
هل هو ابوه او سهل ابن ابي حثمة   وجاء انه روى عن سهل ابن ابي حثمة صفة اخرى في صحيح البخاري. عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن جاء عند ابن منده وغيره. كما
الحافظ انه رواه عن ابيه. رواه عن ابيه بهذه الصفة. عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف ان الطائفة صلت معه طائفة تجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة. ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم. ثم انصرفوا وصفوا وجه
هذا هو الفرق بين حديث ابن عمر وحديث صالح بن خوات الذي  جاء في ذات الرقاع عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم والاخرى انه سهل ابن ابي حثمة
وفيه انه صلى معه ركعة ثم ثبت النبي عليه الصلاة والسلام قائما حتى اتموا صلاتهم وفرغوا منها ثم ذهبوا الى مكان تلك الطائفة التي تحرس فجاءت تلك الطائفة وصلت الركعة الثانية مع النبي كما سيأتي ان شاء الله
نعم ثم صرفوا وصفوا تجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته. ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم كيف اقول عليه؟ فهذا حديث سهل
الذي اختاره احمد وهذا لا شك انه فيه احتياط للعدو وفيه احتياط لامر الصلاة او اخذ الحذر من العدو واحتياط لامر الصلاة. وفيه ان الطائفة الاولى اتمت صلاتها اتمت صلاتها. وهي لما احرمت مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم تسلم معه. فالطائفة الثانية لم تحرم مع النبي عليه الصلاة والسلام. انه احرم قبل ذلك
فجاءت وفي الركعة الثانية لكن ما فاتهم من الاحرام مع النبي عليه الصلاة والسلام ادركوه بان سلم بهم هذا حديث سهل الذي اختاره احمد. وهذه الطائفة بعد ما يسلم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما سلم النبي عليه الصلاة والسلام. اتمت ركعة قضت تلك الركعة
وفي هذه الحالة لا احد لا محظور في ذلك يعني معنى انه لابد تبقى حراسة لان الطائفة الاولى قد صلت وهي في حراسة ليست في صلاة ليست في صلاة فلهذا
هذه الطائفة التي تصلي في مأمن من جهة ان اخوانهم يحرسون قد خرجوا من الصلاة فهم يحرسونهم ويشترط له ويشترط له ان يكون في المسلمين كثرة يمكن تفريق طائفتين كل طائفة ثلاثة فاكثر. لابد ان
الطائفة التي تحرس طائفة يحصل بها الامن من العدو والاحتياط اه في هذا المقام لابد من ذلك ويقرأ الامام في حال الانتظار ويطيل حتى يدركه حتى تدركه الطائفة الثانية لانه
لانه قد يكون مكانه بعيدا مثلا في وجاه العدو فيطيل انتظار حتى يدركه لان الصلاة ليست محلا للسكوت. وتكون الطائفة وتكون الطائفة الاولى في حكم الائتمان قبل مفارقته انشأها لحقهم حكم سهوه وسجدوا له
وان سهوا لم يلحقهم حكم سهوهم لانهم مأمومون فالطائفة الاولى حين اه قامت تقضي هي هي مفارقة للوجه وهي مؤتمة من وجه مفارقة لتتم لكنها تابعة للامام فلو لحق الامام ساهون لزمهم السهو. لزمهم سهو ينهوا لانهم وان فارقوا في قضاء الركعة الثانية
لكنهم لا هم في حكم المؤتم وانشاءوا اما اذا شاؤوا هم شهوهم لا يعتبر فلا يقال انه في حكم مستقلين فلو ان الطائفة الاولى اه وقع لاحد منهم سهو وهو يقضي تلك الركعة. هل يسجد
لا يشجب هو سوف  يتشهد ويسلم والامام قائم انتظروا وفي هذه الصفة النبي عليه الصلاة والسلام قائم وهم يقضون وهم مؤتمون وان كانوا مفارق الوجه فهم مؤتمون من وجه فلو سهوا في صلاتهم
اوساها احد منهم في صلاته فانه لا يسجد للسهو لانني متحمل عنه شهوة كما لو كانت الصلاة صلاة امن لا يلحقنا نعم لانهم مأمومون فاذا فارقوه صاروا منفردين لا يلحقهم
آآ سهوه وان سهوا سجدوا لانهم منفردون ونعم اه هذا في حكم الطائفة وتكون الطائف حكم الائتمان قبل مفارقة شاء لحق الحكم سهو سجدوا له وان شهوا لم يلحقهم حكم شهم لانهم مأمون. فاذا فارقوه صاروا منفردين لا يلحقهم سهو وان سهوا سجدوا
لانهم فريدون. فاما الطائفة الثانية فهيلحقها سهو امامها في جميع الصلاة. ما ادركوا معه وما لم يدركوا ما معه وما لم يدركه  كأنه يريد في الطائفة الأولى في قوله انهم يلحقهم حكم سهوه آآ انهم يلحقون حكم سهوه فيما اذا كان السهو
وقع في تلك الركعة التي صلوها معه فلو انه سجد بعد ذلك فيلحقهم السهو وان كانوا فارقوه لكن هم مؤتمون بخلاف من فردوا به فانهم يسجدون فيما يقرونه يسجدون لانهم مفارقون
آآ له فيسجدون اما الطائفة الثانية فيلحقها سهو امامه في جميع الصلات ما ادركوا معه وما لم يدركوه فلو ان الامام مثلا وقع منه سواء في الركعة الاولى التي لم يصلوها معه
كالمسبوق فثم سجد للسهو فانهم يتبعونه ويسجدون معه وان كان السهو في الركعة التي لم يدركوها. كالمسبوك كما لو جاء المسبوق وسلم مسبوق بركعة وسهى الامام في صلاتي قبل ان يدركه فيسجد معه. ويسجد السهو. لكن اذا سجد وهذي مسألة خلافية اذا سجد مع الامام
ثم بعد ذلك قظى هل يعيد سجود السهو او لا يعيد سجود السهو؟ هذا موظع خلاف. كالمسبوق ولا يلحقهم حكم سهوهم في شيء من  لانهم ان فارقوه فعلا فهم مؤتمون به حكما. لانهم يسلمون بصلاته. لانهم يسلمون بسلامه
بسلامه آآ لانه ينتظرهم ينتظرهم فلو وقع شهو فانهم يسلمون معه خلاف الطائرون تسلم وحدها فلو وقع لهم ساهون فلا فيما يقرونه وهو ينتظرهم حتى يسلم بهم لو قاموا لقضاء الركعة الثانية والامام ينتظرهم في التشهد ويطيل التشهد حتى
فلو شاء احد منهم فانه كما يقول اه ولا يلحق حكم سوء في شيء من صلاته لانهم ان فارقوه لانهم ان فارقوا فعل فهم مؤتمون به حكما مهتمون به حكما لانهم يسلمون
بسلامه يسلمون بسلامه. فاذا قضوا ما عليهم فسجد امامهم سجدوا. معه سجدوا معه. فان سجد قبل قبل اتمامهم سجدوا سجدوا معه لانه امامهم فلزمهم متابعة ولا يعيدون السجود بعد فراغ بعد فراغ فلو مثلا سجد قبل فراغه من التشهد للسهو فيتبعونه
ثم بعد بعد ذلك اذا رفعوا يكبرون التشهد فاذا سلم سلموا بعد ما يكون التشهد ولا يسجدون للسهو. لا يسجدون للسهو اه في اخر الصلاة انهم قد سجدوه معه لانهم لم ينفردوا عن الامام. فلا يلزمهم من اكثر مما يلزمه بخلاف المسبوق
الوجه الثاني ان يقسمهم طائفتين يصلي بكل طائفة صلاة كاملة. كما روى ابو بكر رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر وصف بعضهم خلفه. وبعضهم بازاء العدو. فصلى ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا
واصحابهم ثم جاء اولئك فصلوا خلفه فصلى بركعتين ثم سلم فكان لرسول الله سلم اربعا ولاصحابه ركعتين رواه ابو داوود وهذا الحديث اه حديث صحيح ابن ابي بكرة رواه ابو داوود والنسائي وفي انه صلى بكل طائفة ركعتين
وقد رواه البخاري عن جابر اه انه عليه الصلاة والسلام اه صلى بهم ركعتين ثم انحرف الطائفة الاولى ثم صلى بالثانية الطائف الطائف الثاني ركعتين واختلف هل هو هل سلم عليه الصلاة والسلام؟ او صلى اربع ركعات
صلى اربع ركعات معنى انه هذا في فيما اذا كانوا مسافرين حصل خوفهم مسافرون وصلى بركعتين بالطائفة الاولى اختلف هل سلم او لم يسلم؟ جاء عند مسلم انه سلم سلم وجاء حذي ابي بكر الصريح انه سلم وجاء عند النسائي وجاء رواية اخرى ايضا من غير احاديث البكرة
حديث جابر وحي ابي بكرة فيه السلام وحديث جابر عند البخاري محتمل لكن تفسر الاخبار هذه انه سلم عليه الصلاة والسلام وبعض اهل العلم يرى انه يصلي بكل طائفة ركعتين ولا يسلم
ستكون الركعتا الاوليان له هي صلاة الرباعي هي الصلاة المقصورة. والثانية زيادة عليها اتمها اربعا فتكون في حقه كالنافلة. كالنافلة قال بعض اهل العلم انه كيف يأتمون به ويكونون مفترضين وهو متنفل
لكن هذا فيه نظر وثبت بالسنة ومن يقال انه في هذه الحال يكون متنفلا بل اذا قيل انه تكون كلها فرضا كلها فرضا. واحسن من ذلك ان يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بكل طائفة ركعتين على ما في حديث ابي بكر
جابر في الرواية الثانية وهذه من ايسر الصفات الوجه الثالث ان يصلي بهم كالتي قبلها الا انه لا يسلم هذه الصفة التي سبقت لا يسلم الا في اخر الاربع. كما روى جابر
يعني تعجزت الكلام عليه وكذلك هنا ذكره. هو في حديث آآ جابر رضي الله عنه وله روايتان ساق الرواية التي عند البخاري قال اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا الايقاع فنودي بالصلاة فصلى رسول
الله عليه وسلم بطعمة الركعتين ثم تأخروا. فيها تأخروا. وليس فيها انه سلم عليه الصلاة والسلام وصلى بالطائفة الاخرى ركعتين فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اربع ركعات وللقوم ركعتان
رواه البخاري. لكن كثير من العلم يرى ان هذه الصفة هي عين الصفة المتقدمة. وان حديث جابر هذا مفسر بالرواية الثانية وبحديث ابي بكرة. وانه سلم بكل طائفة  ويكون على هذا في الطائفة الاولى اهتموا به وهو مفترض والطائفة الثانية اهتموا به وهو متنفل
وهذا دليل من ادلة على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل الوجه الرابع ما روى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض ايامه
اقامت طائفة معه وطائفة بازاء العدو وصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا. هؤلاء لم يسلموا على خلاف بن ابي حزم في رواية الصالح وهواة بن جبير على خلاف صحابي ثم ذهبوا وهم في صلاة. وجاء الاخرون وصلى بهم ركعة
ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة. متفق عليه هذه اه صفة هو كلا الصفتين كما قال العلماء حديث سهل حديث ابن عمر اذا كان العدو في غير جهة القبلة لكن حديث سهل
اه قالوا انها اوفق لظاهر كتاب الله سبحانه وتعالى بمعنى ان الطائفة الاولى صلت معه ركعة ثم قضت الركعة الثانية ثم انهوا الصلاة ثم ذهبوا وهم في غير صلاة الان
الطائفة الثانية فصلت مع الركعة الثانية ثم جلس للتشهد وانتظرهم وسلم بهم ثم قضت طائفة ركعة الركعة. اختلف يعني في حديث سهل حديث ابن عمر ذهبت الطائفة الثانية وهي في صلاته
في صلاة وتحرس وهذه صلت معه ركعة وادركت معه التسليم ثم بعد السلام قاموا يقضون ركعة هل هم قضوا جميعا الفائتة جميعا العلم يقولون هذا يبعد والاظهر والله اعلم انه على الترتيب. قالت احدى الطائفتين
ركعة والاظهر ان تكون الطائفة التي قضت الركعة الطائفة الثانية اولا هي التي قضتها وذلك لان حتى تكون ترتيب صلاتها واحد. تبدأ الصلاة معه في الركعة الثانية ثم يسلم بهم ثم توالي بين الركعتين
اما تلك الطائفة فانها قد فارقته فتبقى حتى تقضي الطائفة الثانية الركعة الفائتة ثم تحرس مكانها ثم تقضي تلك الركعة الطائفة الثانية الطائفة التي الطائفة الاولى التي ادرك صلت مع الركعة الاولى تقضي الركعة الثانية بعد سلام
بعد قضاء الطائفة التي بعد تلك الطائفة ركعة. فالمقصود يكون القضاء غير متوال وقد ورد في حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه ان هذه الطائفة الثانية قضت توالي ثم قضت بعدها الطائفة الاولى
لكنه اسناد ضعيف طريق قصيم بن عبد الرحمن الجزري قال العلم ان هذا ان هذه الرواية لا تثبت. فهذا الوجه جوز احمد الصلاة به واختار حديث سهل لانه اشبه بظاهر الكتاب
واحوطني الصلاة وانت في العدو هذه امور كتاب الله عز وجل واحوط للصلاة واحوط للصلاة من جهة ان الطائفة ان كلتا الطائفتين تقضي الصلاة متوالية. لا تفرق بين الركعتين  الاولى تقضي الركعة الثانية بعد الركعة الاولى
وكذلك الطائفة الثانية هي كذلك واحوط للصلاة واحوط للصلاة من جهة انهم يصلون في مكان واحد. وفي موضع واحد بخلاف حديث ابن عمر فانهم يصلون ركعة ثم يذهبون ثم يعودون في مكان الصلاة فيقضون تلك الركعة. وانكى في العدو. انكى
في العدو لانه اذا كانوا في غير صلاة يكون ابلغ بخلاف ما اذا كانوا بصلاة وذلك انه اذا كانوا في صلاة يمتنع عليهم الكلام والحديث بنى عليهم يعني الكلام الذي لانه لو خطاب بعضهم بعضا وكلام بعضهم يبطل الصلاة بخلاف ما اذا لم يكونوا صلاة فانهم يكلم بعضهم بعضا بما
سجون ينبه الى آآ عمر العدو فلا شك انه انكى في العدو اما الكتاب فقول الله تعالى واذا كنت فيه فاقمت لهم الصلاة فقوله فقوله ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك. ظاهره ان جميع صلاتها معه
وان الطائفة الاولى قد صلت جميع صلاتها. فليصلوا معك. ظاهروا ان الطائفة الثانية جميع جميع صلاتها معه وان الطائف قد سلت جميع صلاتها. ولا يتحقق هذا في هذا الوجه اي في حديث ابن عمر
لانها تصلي ثم تذهب لا يتحقق في هذه الوجوه. واما الاحتياط للحرب فان كل طائفة تنصرف بعدها الفراغ من صلاتها. وتتمكن من الضرب والكلام والتحريظ وغيره وفي هذا لكن لو كانوا في صلاتهم يتمكنوا من الكلام
وفي هذا الوجه تنصرف كل طائفة في هذا الوجه  تتصرف كل طائفة وهي في حكم الصلاة لا تتمكن من ذلك قال فان كان فان كل طائفة واما الاحتياط الحق اللي هو اللي هو حديث سهل. فان كل طائف تنصرف بعد الفراغ من صلاته تمكن من الضرب والكلام والتحريض. وفي هذا الوجه
هو تنصرف كل طائفة وهي في حكم الصلاة. هو في الحقيقة قطع الكلام عن يعني نفس الكلام هذا امس بقوله ولا يتحقق في هذا الوجه ثم عطف عليه وفي هذا الوجه
لقوله يتحقق في هذا الوجه اراد ان يفسره تنصرف كل طائف وفي حكم الصلاة لا تتمكن من ذلك اللي في حديث ابن عمر ولا يخلو من ان تمشي او تركب وذلك عمل كثير يفسدها
لكن لا شك انه عند الحاجة الى ذلك كما قال سبحانه رجالا او ركبانا الوجه الخام فصل الوجه الخامس. اذا كان العدو في جهة القبلة بحيث لا يخفى بعضهم بحيث لا يخفى بعضهم
على المسلمين اذا كان العدو في جهة القبلة بحيث لا يخفى بعضهم على المسلمين ولم يخافوا كمينا صلى بهم كما روى جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف
فصفنا خلفه صفين وقال شهدتم والعدو بيننا وبين القبلة. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا وركعنا. يعني وثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. جميع الطائفتين
كبروا وركعوا ورهموا. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. انحدر بالسجود والصف الذي يليه. وقام الصف المؤخر في نهر العدو يحرس لانه لو سجدوا قد يباعتم العدو عن السجود. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود
وقام الصف الذي يليه الذي سجد معه انحدر الصف المؤخر بالسجود لانهم قائمون لم يسجدوا تأخروا لاجل حراسة وثم وقاموا وقاموا من بعد السود. ثم تقدم الصف المؤخر تقدموا الى الصف
الى الصف الاول وتأخر الصف المقدم لان تأخر الذين معه في الركعة الاولى الى الصف الثاني. وتقدم الذين الصف الثاني معه في الركعة الثانية وتقدم الصفن وتأخر الصف المقنع ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعناه جميعا يعني كما فعل في الركعة الاولى
لكن تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم في الركعة الثانية ثم انحدر بالسجود. الصف الذي يليه الذي كان الذي كان كان الذي يعني هو في الذي الصف الذي كان مؤخرا والصف الذي يليه
ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه مختبر الكلام الذي كان مؤخرا الذي يليه الذي كان مؤخرا فكلمة كان هذه زائدة  ثم انحدر بالسجون الصف الذي يليه الصف الذي يليه الذي كان مؤخرا. تقديم اخيه نعم
يعني الذي قبل كان هي عندي كان الذي انا الذي الذي يليه  يعني معناه الذي كان الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الاولى. وقام الصف المؤخر في نحر او في نحور العدو
فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجد الصف الذي كان مقدما في الركعة الاولى  لما ادركوا السجود معه في الركعة الاولى
تقدم الصف المؤخر حتى يدركوا السجود في الركعة الثانية حتى يكون عدل بينهم في الصلاة وفي الحراسة. ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. اخرجه مسلم هذي اذا كان عدو في الجهات القبلة وهذي صفة
اخرى فهذه الاوجه الخمسة جائزة لمن فعلها ولا نعرف وجها سادسا غير ما روى ابن عباس وهذا من الامام القدامى يوافق كلام القيم رحمه الله وما حرره الحافظ رحمه الله والمحقق
من اهل العلم في هذا اه يعني ان الاوجه وان كثرت الروايات فيها ولكن ترجع الى هذه الاصول غير ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم بذي قرد ما كان قريب من المدينة  بينها وبين خيبر صلاة الخوف والمشركون بينه وبين القبلة وصف صفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء صف هؤلاء
ورجع هؤلاء الى مصف هؤلاء فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم فكانت لرسول الله وسلم ركعتان ولهم ركعة ركعة ولهم ركعة الركعة  اولهم ركعة ركعة يعني اه رواه الاثرم رواه الاثر هذا الاثر
هذا الاثر رواه البخاري لكن ليس فيه ان الصف الاول ذهبوا الى مصف مصاف يا صاحبي بل في ان الصفين صفين خلفه في جميع الصلاة وليس فيه انه  انه لهم ركعة ركعة
لهم ركعة ركعة سكت عنه سكت عنه وهذه الصفة هذه الصفة يشير رحمه الله الى ما جاء في بعض الروايات من ان صلاة الخوف تجزئ ركعة واحدة قول ولهم ركعة ركعة
قد يشير الى هذا قد جاء في عدة اخبار جاع عند ابي داود والنسائي من رواية حذيفة صحيح وزيد ابن ثابت اسناد حسن لغيره بحديث حذيفة ومن حديث جابر عند النسائي اخي جابر عند النسائي
وجاء صريحا عند مسلم عن عند عن ابن عباس لكن في حديث حذيفة وزيد ابن ثابت وجابر بهذه الصفة انهم صلوا معه ركعة ولم يقضوا. ولم يقضوا  هذا صريح في انهم
آآ يعني  انهم بركعة اكتفوا بركعة لانه قال ولم يقضوا. وجاء عند مسلم ابن عباس صلاة الحضري اربعا وصلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا صريح
وجاء عند اهل السنن ايه ده وغيره ومنهم العزاه الى ابي داوود والترمذي ايضا الى الثلاثة ينظر الثلاثة من حديث ابو هريرة وفيه انه عليه الصلاة والسلام صلى آآ بهم
على هذه الصفة فكانت لهم ركعة ركعة لكن ليس فيه فلم يقضوا. ليس فيه فلم يقضوا هذي اخبار استدل بها من قال ان صلاة الخوف ركعة وهو قول اسحاق والثوري وابو هريرة وابو موسى الاشعري والجمهور ابوا ذلك. فقالوا ان
لم يقضوا اي لم يعيد قوله هنا ركع الركعة اي مع النبي عليه الصلاة والسلام وركعة انفردوا بها. وقول لم يقضوا لم يعيدوا ركعة اي ركعة واحدة مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا تأويل
في نظر مخالف لظاهر الخبر ولسياق صحابي له  من العلم الى هذه الصفة وجعلوها وجها اخر كما  ومذكور واشار اليه رحمه الله وكلام احمد يقتضي كون هذه الوجوه جائزة الا ان اصحابه قالوا لا تأثير للخوف بعدد الركعات
يدل على ان هذا ليس بمذهب الله. يعني هو اقتصار على ركعة. انما لان الخوف صلاة الخوف قصر هيئة لا قصر عدد بالسفر هذا القصر لكونه مسافر يجتمع القصران. قصر الهيئة وقصر العدد
رباعية. فصل من صلى المغرب على حديث سهل صلى الطائفة الاولى ركعتين وتتم لانفسها ركعة تقرأ فيها  في ان الركعة الثالثة يكتفى بها بالحمد اللي هو اذا بعد لان صلاة ركعتين معه. وبالثاني ركعة
وتتم لانفسها ركعتين تقرأ فيها بالحمد وسورة وثانية ركعة وتتم لانفسها ركعتين. تقرأ في الركعتين الحمد وسورة هذا على المذهب لان الذي يقضي المسبوق هو اخر صلاته وكذلك هم في حكم المسبوق
فانهم اذا قاموا يقضون فانهم يقضون اخر  يعني يقضي اخر صلاته. اه يقضي اول صلاته. يقضي اول صلاته. فقالوا انها تقضي اولها. والصحيح كما قال عليه الصلاة والسلام ما  فلا
تقرأ سورة هنا فانها واتم لانفس ركعتين. تقرأ في الركعة الاولى من الفائدة من المقظيتين تقرأ فيها سورة لانها يقرأ فيها اما الثالثة فانها الاخيرة في حقها والثالثة من المغرب لا يقرأ فيها الا الفاتحة
وتفارقه الاولى حين يقوم الى الثالثة حين يقوم الى متى تفارقه اختلف فيه قيل حين يقوم الى الثالثة في احد الوجهين يعني ان الاولى اذا صلت ركعتين هل تفارقه في التشهد
اذا قامت من التشهد اذا قامت من السجود الثاني تقوم وتفارقه ركعة او تنتظر حتى يتشهد واذا قام بعد التشهد تفارقه تتم ركعة في احد الوجهين ان وتفارقه الاولى في حين يقوم الثالثة في احد الوجهين لان الانتظار في القيام اول
يعني في الانتظار الامام لانها لانها اذا فارقته يبقى في التشهد. ينتظر الطائفة الثانية لكن اذا كانت معه وقام اه تقوم معه فيبقى قائما حتى تصلي تلك الطائفة الطائفة الاولى ركعتها وتأتي الطائفة الاخرى
قالوا لان القيام اولى لكثرة ثواب القائم واستحباب تقصير التشهد لانه اذا اه استحباب تقصير اه التشهد  تفارق حين يقوم الى الثالثة حين يقوم الى الثالثة في احد الوجهين لانتظار في القيام اولى لكثرة ثواب القائم واستحباب تقصير التشهد وفي
لانه اذا اه  وفي التشهد التشهد سوف ينتظر الطائفة وعلى هذا يطول التشهد لكن هذي مساج تجاري وترجع الى الروايات في هذا الباب  فان كانت دلالة على انه تفارقه حين يقوم كذلك
يعني ولهذا قد يقال والاظهر والله اعلم انها حين يفرغ من السجدة الثانية فرغت من الركعة تفارقه. وينتظر في التشهد لانها في هذه الحال او يقال ايضا انها تتشهد لان تتشهد معه حتى
يحصل لها التشهد وثم اذا قام قامت معه وفارقته حتى تتفق صلاته على الهيئة الصلاة وتأتي بالتشهد الاول ثم يقوم  يقوم وينتظر في حال الطائفة الثانية وتقضي تلك الطائفة ركعتها الاخيرة في حال انتظار
وتأتي الطائفة الثانية اليه في وهو ينتظرها وفي الاخر تفارقه حين يفرغ من التشهد الاول فتقوم ويثبت جالسا  ويثبت هو جالسا لتدرك الثانية جميع الركعة الثالثة ويطيل التشهد حتى تجيء الطائفة الثانية فينهض ثم تكبر
الطائفة لانه اذا قام مفارقة في حال القيام. الطائفة الثانية تأتي تكبر لا تدرك اه جميع الركعة الثالثة لانه سبقها في حال القيام سبقها قد قرأ شيء من القرآن ربما يركع وهي لازالت الفاتحة
نحو ذلك المقصود انه آآ حتى يدرك تدرك جميع الركعة الثالثة ايه. التي هي الاخيرة في حق الامام حتى تسجيل الطائف الثاني فينهض ثم فاذا نهض ادركته من اولها ثم تكبر الطائفة وتدخل معه فاذا جلس للتشهد
الاخر نهضت لقضاء ما فاتها. رجال التشهد الاخر تنهض ولم تتشهد معه. لانه ليس بموضع تشهد تشهدها. ويحتمل ان تتشهد معه ان قلنا انها تقضي ركعتين متواليتين الصلاة بتشهد واحد
ولهذا صحيح مثل ما تقدم انها  تقوم  لا تقضي ركعتين متوالتين بل تقضي ركعة ثم تجلس في التشهد حتى لا يكون بتشهد واحد لانه اذا قامت معه مباشرة اذا قامت وهو في التشهد
اه ثم ادركته في حال التشهد لا يكون لها الا تشهد واحد ولهذا تقوم  وتقضي الركعة الاولى ثم تتشهد الاوسط ثم تقوم تقضي الركعة الثالثة ثم تجلس معه ويسلم بها
فصل وتجوز صلاة الخوف للمقيمين لعمر قوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. الاية ولان حالات خوف فاشبهت حالة السفر ويصلي بكل طائفة ركعتين وتتم الطائفة الاولى الحمد لله
ويصلي بكل طائفة ركعتين ويتم الطائفة الاولى بالحمد لله في كل ركعة لان الركعتين الاخيرتين لا تقرأ فيهما سورة. والطائفة الاخرى في كل ركعة والطائفة الاخرى بالحمد لله وسورة في موضع له وجه له وجهان على ما ذكرناه في المغرب. والصحيح ان الطائفة
الثانية   معه  لا يقال انها تقضي يعني اخر يا صلاتها ما تدركه الاول وما التقضي هو الاخر فان امكن ان تقرأ الفاتحة فيما يدركه كذلك وان لم يمكنها في هذه الحالة
لا شيء عليها ولا يسموها شيء. وفي الركعتين الاخرين تكون يقتصر على الفاتحة. وان صلى بطائفة ثلاث ركعات وبالاخرى ركعة وان صلى بطائفة ثلاث ركعات يعني في الرباعية وبالاخرى ركعة او صلى المغرب بالاولى
ركعة وبيت ثاني ركعتين جاهزة لانه لم يرد لم يجد على انتظارين ورد الشرع هم يقولون يجوز هذا الله اعلم يقول اما هذا فيما يتعلق بالرباعية يمكن ان يجعلها ان يسوي بين الطائفتين لكن قد يحتاج
انه يصلي بطائفة ثلاث ركعات فمبنيون على الاحتياط لامر الصلاة. لكن لا ينتظر انتظارين بمعنى انه  الوارد في السنة انه عليه الصلاة والسلام صلى بطائفتين. ففيه انتظاران لم يجعل انتظارين
ورد الشرع بهما. وهذا كما انه فيما اذا صلى بكل طرف ركعتين كذلك لو صلى ثلاث ركعات ركعة لا يحصل انتظارين لهما انتظارين لهما ينتظر الطائفة الاولى حتى تقضي صلاتها
انتظروا الطائفة الثانية حتى تأتي معه وتكمل صلاتها. كما تقدم في الاخبار. وان فرقهم اربع فرق وصلى بكل طائفة ركعة او ثلاث فرق في المغرب وصلى بكل طرفة ركعة يعني. صحت صلاته الاولى والثانية. صحت صلاته الاولى والثانية
فاذا صلى الرباعية وجعلهم اربع فرق. وصلى بالطائفة الاولى ركعة. ثم فارقته واتمت صلاتها. والطائفة الثانية ثم فارقت صلت صلاتها صحت صلاة الأولى والثانية لانه لم يزد على انتظارين لانه فرقتاه العذر. وبطلت صلاة الامام لزيادة انتظار لم يرد الشرع بمثله
وصلاة الثالثة والرابعة لاقتدائها بمن صلاته باطلة قال ابن حامد ان لم يعن ببطنين صلاتي صحت صلاتهما للعذر فاشبه من صلى وراء محدث يجهل هو والمأموم حدثه لا شك انه
حين يفعله الامام وهو يعلم انه لا يجوز لا شك انه لا ان هذا يبطل في حقه لكن الطائفة التي صلت خلفه قيل انه ان بطلت صلاته فلا تبطل صلاتها كمن صلى خلف محدث لم يعلم حدثه. لم يعلم حدثه فصلاته صحيحة. والامام يعيد صلاته
الرسول اذا صلى مع ان بعض اهل العلم يرى صحة هذي الصلاة باكثر من انتظارين قاله بعض اهل العلم وهو عند الشافعية وعند الحنابل وجه عندهما اذا صلى صلاة الخوف من غير اذا صلى صلاة خوف من غير خوف لم تصح
انه لا تنفك من مفارقة امامه لا شك لانه يفارق امامه لو انه صلى وفارق امامه هذا يبطل الصلاة بلا عذر يعني يعني مفارق امامه ولم يكن عذر او تارك متابعته
يعني حين مثلا سجد بهم الصف الثاني لم يسجد على صفات اخرى فلم يتابعه وتأخر عنه عمدا بغير عذر او قاصر مع اتمام امامه. قاصد مع اتمام امامه مثلا لو انه اتم
اه تم الامام الصلاة  فقصر خلفه قصر خلفه الصلاة او قاصر مع اتمامه مع اتمام امامه مثل ما تقدم في انه لو صلى اربع ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين  اذا الامام اذا اتم القاصر صلاة وجب على المأموم ان يتم صلاته. ان يتم صلاته
لكن في صلاة الخوف يجوز ان آآ على الصفة المتقدمة في حديث جابر يجوز ان ينصرفوا من ركعتين والامام صلي اربع. تقدم حجاب لانه صلى اربع ركعات صلى اربع ركعات
ركعتين ثم يعني تأخروا فهي في حق فريضة وهما ركعتان الثانية وهذي الطائفة وهو اتم صلاته ما سلم على هذه الصفة التي ذكرها ابن قدامة الاصل انه كما قال عليه انما جعل يهتم به. فيصلي القاصر خلف المتم يجب عليه ان يتم. في هذه الصفة جاز لهم على ان
على هذه الرواية مع ان الصحيح ان هذه الرواية فسر بحديث جابر الثاني عند مسلم وبالرواية ابي بكرة لكن عن صفتي ذكرها يجوز ان ينصرفوا عنه وان يصلوها قصرا وهو يتمها. وتأتي الطائفة الثانية وتصلي الركعتين الاخريين خلفه وتكون لا لا يصلون. يصلون
ولا يكملون اربع على هذه الصفة التي ذكرها او قائم للقضاء قبل سلام امامه ايضا. قائم للقضاء قبل سلام امامهم. مثل ما تقدم ان الطائفتين تقوم وتقضي ركعة وتسلم في حديث سهلة بن اه
نبي حتمة انه قامت الطائفة الاولى صلت الركعة الثانية وهو قائم وسلمت وانصرفت وكل ذلك مبطل الا مع العذر. الا ان يصلي بكل طائفة صلاة تامة على حديث بكرة. اشارة الى هذا. حديث ابي بكرة وهذا هو الصحيح ان حديث ابي بكرة مفسر لحديث
جابر فصل قال اصحابنا لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف لانه لو وجب لانه لو وجب لكان شرطا كالسترة. ويستحب ان يحمل ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين ويكره ما يثقله
الجوشن. الجوشن هو الدرع الذي يكون على الجميع. البدن او يكون على اعلى البدن مثلا نحو ذلك يقيه سلاح العدو. وما يمنع اكمال السجود كالمغفر. المغفر هو الدرع الذي من حديد يوضع على الرأس
وما وما يؤذي به وما يؤذي بغيرك الروح متوسطا. فان كان في حاشية لم يكره يعني ان كان عن جانبيه يعني ولا يجوز حمل نجس ولا ما يخل بركن الصلاة الا ان يخاف وقوع السهام والحجارة ونحوها فيجوز الضرورة. ويحتمل وجوب حمل السلاح للامر به بقوله سبحانه
قوله سبحانه وتعالى وليأخذوا اسلحتهم والاظهر والله اعلم ان هذي يرجع الى حال حرب اذا دعوة احتياج ذلك وجب على ذلك ظاهر القرآن وليأخذوا واخذوا الحذر والاحتياط واجب في قتال العدو
قوله تعالى ولدنا عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم فلم يجعل وظع سلاح رخصة الا عند الاذى ان كانوا مرضى او خشوا من الاذى
المطر او كنتم مرضى. فدل على الجناح عند عدم ذلك. ففيه دليلان دليل نص يعني ظاهر ودليل بالمفهوم بالمخالفة في قوله يدل على جناح وهو الاثم عند عدم ذلك فصل
الضرب الثاني الخوف الشديد. ليش ارى اليه في اول كلامه رحمه الله؟ مثل التحام الحرب والقتال ومصيرهم الى المطاردة فلهم ان يصلوا كيفما امكنهم رجالا وركوان كما قال سبحانه او ركبانا
يومئون بالركوع والسجود على قدر الطاقة ويتقدمون ويتأخرون ويضربون ويطعنون ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها. وصلاتهم صحيحة وان هرب هربا مباحا من عدو او سيل او سبع او نار مثل ما تقدم في آآ ان صلاة الخوف تكون في مثل هذه الامور
لا يلزم ان يكون قتال اه عدو من الكفار بل يكون قد يكون عدو من سبع ونحوه لا يمكن التخلص الا بالهرب او كان اسيرا يخاف الكفار ان صلى او يعني
يخافوا يعني ان يمسكوا به  احتاج ان يصلي ان صلى امنا. احتاج ان يصلي صلاة خوف او يصلي وهو يهرب منهم فيؤدي الصلاة او مختفيا في موضع يخاف ان يظهر عليه صلى كيف كيف ما امكنه قائما وقاعدا
ومستلقيا الى القبلة وغيرها بالايماء في السفر والحضر. واذا كان بعض هذه الصفات مشروعة في حال حضر المريض ونحوه مشروعيتها في هذه المصالح عامة وفي قتال عدو من باب اولى
فان امن في صلاته تم صلاته  وان ابتدأ امنا فعرض له خوف اما صلاة خائف. لانه يبني على صلاة صحيحة فجاز كبناء صلاة المرظ على صلاة الصحة. يعني لو انهم ابتدأوا
الصلاة خوف ثم هرب العدو هرب العدو مثلا تماما وليس له اثر  يكمل فلو صلوا ركعة مثلا او بعض ركعة صلاة خوف ثم وتبين مثلا على القول بانه لو رأوا سواد ظنه عدو لكن المقصود انه
لم يخشى العدو بعد ذلك. صلوا صلاة امن واتموا وبنوا على صلاتهم كما لو صلى المريض ركعة قاعدا ثم شفي في الركعة الثانية انه يجب عليه ان يقوم ويصلي باقي صلاته
قائما ويبني على صلاته لانه بنى على صلاة صحيحة. وهو بني على الصحيح فهو صحيح وين رأى سوادا؟ هذي المسألة اللي تقدمت وين رأى سوادا؟ وظنه عدو فصلى صلاة الخوف هذا كأنه اشارة الى ما تقدم
يتبين عدم العدو ثم بان انه غير عدو او بينه وبينه ما يمنع العبور. يعني بينه وبين العدو نهر ما يمكن يعبر العدو يعني ممكن يصلي صلاة امن ولا يمكن ان يعبر عدو او شي يمنع مثلا وصول اه
سلاح مثلا المقصود اي شيء يمنع عاد لانه لم يوجد المبيح هذا لان في خلاف لكنه رحمه الله جزم بانه يعيد فاشبه من ظن انه متطهر وصلى ثم علم بحدثه
طبعا هذا القياس موضع نظر من صلى ان ظن انه متطهر فصلى ثم لكن يقول آآ طهارة شرط وجود العدو شرط لصلاة الخوف ولم يوجد هذا عدم المشروط بانعدام شرطه
قال اصحابنا ويجوز ان يصلوا في شدة الخوف جماعة رجالا وركبانا ويعفى عن تقدمه الامام لاجل الحاجة. كما عفي عن العمل الكثير وترك الاستقبال لان المقصود هو الاحتياط الصلاة واخذ الحذر من العدو. والله سبحانه وتعالى يقول فان خفته فرجانا او ركبانا
باب صلاة الجمعة. وهي واجبة بالاجماع يعني الكتاب والسنة والاجماع. لا يجمع الا على النص. روى ابن ماجة عن جابر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال واعلموا ان الله قد افترض عليكم الجمعة يعني هو آآ هنا قال عن جابر في الطبع لا يذكر رضي الله عنه لكن  لا بأس من ذكره ذكر التربي عن الصحابة رضي الله عنهم
قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وان لم يكن موجودا هنا. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال واعلموا ان الله قد افترض عليكم الجمعة في يومي هذا في
يعني هذا من عامي هذا ومن تركها في حياتي او بعدي وله يوم عادل او جاء لي استخفافا بها او جحودا لها جمع الله شمله ولا بارك الله له في امره. وهذا الحديث لا يصح
وهذا روى عبد الله بن محمد العدوي وقد رماه وكيع بالوضع رحمه الله  وقد رواه عن علي بن زيدان عن سيد بن رافع عن مسيب عن سعيد المسيب عن جابر ابن عبد الله
لكن اخبار كثيرة في وجوب صلاة الجمعة والامر بحضورها قال سبحانه يا ايها الذين اهدوا دين الصلاة يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فيجب البعد الى صلاة الجمعة
ولو كان مشتغلا بعلم الودر بيع يعالج خير لكم ان كنتم تعلمون وقال النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر وابو هريرة مسلم ينتهين اقوام عن ولدهم جمعات او ليختمن الله على قلوب هذا
يعني انا بودعهم اماكن جمعات وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي جعد الضمري الخمسة اللي من ماجة  الجمعة ثلاثا انتهون طبع الله على  احاديث كثيرة في التحذير من يوم الجمعة
ولا تجب الا على من اجتمعت فيه شرائط ثمانية. الاسلام والبلوغ والعقل لانها من شرائط التكليف بالفروع  لا تصح من لا تصح منه لكن هذه الشروط تختلف منها ما هي شرط الوجوب الصحة
الاسلام شرط لصحتها والبلوغ اه شرط لوجوبها والعقل شرط لصحته لانها من شرائع التكليف بالفروع والذكورية الحرية والاستيطان هذه  الذكورية فلا تجب الجمعة على ان على النساء وهذا محل اجماع والحرية هذه موضع خلاف والاستيطان ايضا كذلك لا تجب الا
على من كان مستقرا مستوطن وعله يشير الى هذا ان شاء الله قال والاستيطان لمن هو طارق بن شهاب رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم الا اربعة عبد مملوك
او امرأة او صبي او مريض رواه ابو داوود. وهذا الحديث لكن اسناد الصحيح انما علوه ان طارق شهاب الاحمشي البجلي رضي الله عنه اه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابو داوود وهو قد صح عنه ذلك. فقال رأيت النبي ولم اسمع منه وغزوت
وغزوت مع ابي بكر ورأى النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في حكم مرسل الصحابي هو يعني يدرك لما في عهد النبي يدرك  لهذا هو في حكم مرسل الصحابي مرسل الصحابي حجة
كما قال العلائي انه ان روايته في حكم يرسل الصحابي الجمعة لا تجب. الا اربعة عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض على خلاف في مسألة المملوك لعبد المملوك
ولان رواه ابو داوود ولان المرأة ليست من اهل الجماعات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم الجمعة فلم يصلي جمعة وهذا هو المعنى انها شرط الاستيطان اما المسافر ليس عليه. والذي يتنقل ينتجع الكلى
مثل بدي نروحها لا جمعة عليهم. وفي العبد رواية اخرى انها تجب عليه في المذهب. والجمهور على انها تجب عليه الاصل انها تجيب عليه اللي انا داخل في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي يوم الجمعة فاسعوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله
اذا صح حديث طارق شهاب ما يدل على تخصيص هذا العموم وثم عللوا بانه مشغول بخدمة سيده فلهذا اه قالوا لا تجب عليه لهذا الخبر لانها فرض عين من الصلوات فوجبت عليه كالظهر والاولى اولى للخبر
يعني التعليل هنا لا يرد لورد الخبر في ذلك. وان العبد مملوك عبد ما لو ان العبد مملوك وللعبد ولان العبد مملوك المنفعة محبوس على سيده اشبه المحبوس بدينه السابع انتفاء الاعذار المسقطة للجماعة
ولما ذكر الدليل في ذلك لا شك ان الادلة تأتي بالحكمة فاراد ان يستنبط شيء من الحكمة التي تفهم ويدل عليها هذا الخبر لانه ذكر انه يعني كما قال حديث عبد مملوكا رأه صبي او مريض
وكلهم من ذوي الاعذار ومنهم من لا تجب عليه اصلا كالمرأة فانها لا يجب عليها  الجمعة السابع انتفاء الاعذار المسقط للجماعة يعني مثل الوحل والمطر المرض ونحو ذلك الخوف وما اشبه ذلك اعذارنا التي تسقط الجماعة. ومسقط الجماعة مسقط اهل الجمعة. الثامن ان يكون مقيما من مكان الجمعة. او قريبا
منه اما لو كان بعيدا عنها بعيدا عنها لا يسمع النداء فلا واختلف وهذا يأتي ان شاء الله القدر الذي تجب عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الجمعة لمن سمع النداء على خلاف في صحة هذا الخبر. وتجب الجمعة على اهل مصر
لكن الادلة دلت على ان سمع النداء هو الاصل في مثل هذا في اخبار عدة غيرها هذا الخمر سيذكره. وتجب الجمعة على اهل مصر قريبهم وبعيدهم اذا اهل المصري الواحد لا يشترط سماع النداء
بخلاف الجماعة لا على سماع النداء سماع النداء اما الجمعة فلو كان بلد متسع كبير فيه جامع في الوسط وبينك وبين جامع فراشخ لتجب عليك الجمعة خلاف الجماعة فلا تجب
هم قدروا المسافة التي تكون للجماعة بفرسخ ثلاثة اميال كذلك للجمعة ان كان خارج البلد هذا القدر بقدر فارسخ وهذا القدر بقدر الرزق في البلد. وهذا القدر للجماعة وهذا القدر بقدر فرسخ خارج البلد للجمعة. لكن اختلفوا هالفرسخ هذا
بينك وبين المسجد او بينك وبين طرف البلد   وتجب الجمعة لاهل مصر قريبهم وبعيدهم. لان البلد كالشيء الواحد وتحت من وتجب على من بينه وبين الجامع فارسخ من غيرهم من غير اهل البرزخ
وقال بينه وبين الجامع هذا المذهب هذا المذهب لو كان مثلا بينه وبين طرف البلد نصف فرسخ  وبينه وبين الجامع ثلاثة فراسخ لا تجب عليه الجمعة اذا زاد على الفرس لا تجب
ولو كان بينه وبين طرف البلد يوسف فرشة او ربع فرشة واختار ابن قدامة رحمه الله لعله في   لهذا الاختيار لعنف الانصاف وكذلك  ابن عبد القوي في مجموع البحرين وذكرت قوله في
المستقنع  انه يقول ما بينه وبين طرف البلد يكون ما بينه وبين طرف الباب فاذا كان بينه وبين طرف البدء اقل من فرشخ وبينه وبين الجامع خمسة فراسخ تجب عليه الجمعة. ولو كان بينه وبين
اذا كان بينه وبين طرف البلد اقل من فرشخ  ولا تجب على غيرهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء رواه ابو داوود. وهذا الحديث
عن سفيان الثوري سفيان الثوري  كذلك في اسناده ابو سلمة النويه عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو. وهذا الحديث فيه ثلاث علل على ابو داوود ان اكثر رواة عن سفيان
قصروه على عبد الله بن عمر ولم يرفعوه. هذا اولا  هذي العملة الاولى ذكرها ابو داوود. اما العلة الثانية فهي بالنظر الى تراجم هؤلاء. ابو سند النبي مجهود وعبد الله بن هارون مجهول
الحديث ضعيف لكن نفس مع النداء ثابت في احاديث اخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان سماع النداء يوجب حضور الصلاة للجماعة حاليا تسمعني؟ قال اجب لا اجد لك رخصة. فسماع النداء
لمن  الجمعة من باب اولى لانها اكد لانها شروط خاصة فلهذا كان وجوهها هكذا رحمه الله رواه ابو داوود ولم يمكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر مظنته لانه قد يؤذن ولا يعرفن
يعني المسافة لانه قد تكون مباني تحجز قد يكون اصوات تحجز قد تكون رياح لكن هم قدروا اذا كان المؤذن صيتا وفي مكان عال  الرياح ساكنة والاصوات هادئة قالوا ان هذا يسمع من مقدار فرسخ
والفرشخ ثلاثة اميال. هكذا ذكروا قد ينازع في هذا لان الفرسخ مسافة طويلة ثلاثة اميال تزيد على خمس كيلو يقولون انه يسمع على هذه  الشروط يسمع من هذه المسافة  اعتبر بمدينته والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب اذا كان موضع صيتا بموضع عال. والرياح ساكتة والاصوات هادئة والعوارض منتفية
اعتبرناه به. وهذه الشروط تنقسم اربعة اقسام. احدها شرط للصحة والانعقاد وهو الاسلام والعقل. لا شك انه لا يصح الجمعة ولا وانا غير من الصلوات ما تصح من الكافر ولا تنعقد
ولا ولا تنعقد ايضا به لا تنعقد به الجمعة لو كانوا اقل من اربعين عن المذهب والعقل ايضا المجنون لا تصح منه ولا تنعقل به. فلا تصح من كافر ولا مجنون ولا تنعقد بهما. تنعقد بهما يعني معنى انه لا يكمل به العدد
على من اشترط وهذا سيأتي ان شاء الله ولو كان مثلا قرية فيها اربعون وفيها تسعة وثلاثون   هناك واحد مجنون فحضر معهم فكملوا اربعين فلا تصح من الجمعة لانها لا تنعقد به لابد ان يكون
عاقلا بل مكلفا ايضا عاقلا مكلفا الصبي عندهم كذلك ايضا لا تنعقد به. لانه ليس من هالعبادات الثاني شرط الوجوب والانعقاد وجوب وانعقاد وهي الحرية والذكورية والبلوغ والاستيطان. فلا تنعقد الجمعة بمن عدمت
فيه يعني  المملوك ضد الحر والمرأة ضد  الرجل والصبي ضد البالغ فلا تنعقد الجمعة الاستيطان كذلك استيطان معناه انه يكون مستوطن فلو مثلا  جاء انسان مسافر   وصلى معهم الجمعة واراد ان يكمل بهم عدد الاربعين فلا تكمل به
به العدد وبل قالوا لا يصح ان يكون اماما فيها والصحيح ان المسيح يكون ايمان فيها. سيأتي ان الصحيح ان هذا العدد  الابهر عدم اشتراطه  ولا تنعقد الجمعة بمن عدت فيه ولا تصح امامتهم فيها
حتى قالوا ان الامامة لا تصح فيها. مع ان الجمهور خالفوا قالوا تصح الامامة. تصح امامة المسافر بهم لانهم من غير اهل الوجوه. يعني لا تجب عليهم جمعة فلا تنعقد الا بمن يكونوا من اهل الوجوب
من اهل الوجوه. وهذا لا تدعي الجمعة. لو اقام الجمعة لا تصح. لو اقام الجمعة هو لا تصح منه الجمعة كالنساء وتصح منهم وتجزئهم عن الظهر لا تصحون بل لا يصح منه الا الظهر
وحضورها يعني تصحهم لو حضروها وتجزيهم لو حضرت المرأة مثلا او  مثلا نحو ذلك لو حضر الجمعة جاءته عن صلاة الظهر وحضروها وحضورها لغير النساء افضل يعني حضور المملوك مثلا
نحو ذلك وكذلك المملوك افضل الا غير النساء لان صلاتها في لان صلاة بيته افضل لان سقوطها عنهم رخصة ما دام انه تكلف واخذ بالعزيمة قد اتى بالافضل. فاذا تكلموا فاذا فاذا تكلموا فعلها كان المريض يتكلم في الصلاة قائما
انه لا ضرر عليه يعني صحتمهم وكانت افضل الثالث شرط الوجوب شرط لوجوب السعي. فقط وهو انتفاء الاعذار فلو تكلف المريض الحضور وجبت عليه وانعقدت فلو تكلف المريض الحضور. وجبت عليه وانعقدت به
لان سقوطها كان دافع للمشقة. شرط لوجوب السعي شرط لوجوب السعي هذا لا يكون شرطا للانعقاد. لكنه هو من اهل البلد وفي الاصل تجب عليه الجمعة لو كانوا اربعين فمرض احدهم
ولا يقيمون الجمعة فلو انه رأى انه انه يحرمهم من الجمعة قال تكلف واذهب الى ولو محمول واصلي معهم الجمعة اكمل بها من اربعين حتى يقيم الجمعة. فلو تكلف المريض الحضور وجبت عليه بحضوره. وانعقدت به لان سقوطها عنه
دفع المشقة ليست رخصة لا تجب عليه لا هي واجب عليه في الاصل اما اولئك فهي ساقطة عنهم ولا تجد رخصة لهم لكن في بعضهم خلاف كان مسافر سيأتي ان شاء الله. لان سقوطه كان لدفع المشقة
فاذا حضر زالت المشقة اذا حضر جاءت المشقة الان بل رجوعه وتركبوا المشقة ووجبت عليه وانعقدت به كالصحيح وتنعقد الجمعة ويصلونها جمعة. الرابع شرط الانعقاد حسب وهو الاقام مكان الجمعة
من مكان الجمعة شرط الانعقاد حسب يعني كفى فلو كان اهل القرية يسمعون النداء من المصر لزمهم حضورها اهل قرية يعني لا تجب عليهم الجمعة لانهم لم يكتمل عدهم مثلا لكن يسمعوا النداء من مصر
وجب عليه هذا اذا ليس المراد بالمكبر لكن المراد على الوصف الذي ذكره تقدم لازمهم حضورها ولم تنعقد بهم ولم تنعقد بهم ولو خرج اهل مصر بعضهم الى القرية لم تنعقدهم الجماعة
لانه غير مستوطنين بها. والظاهر انه تصح اماماتهم فيها لانهم من اهل الوجوب. لاهل الوجوب قال فلو كان اهل الخير يسمعون النداء من وصف لزمهم حضورها ولم تنعقد بهم ونمتنع ولو خرج اهل المصري
ولو خرج اهل مصري او بعضهم الى القرية لم تنعقد بهم الجمعة لانهم غير مستوطنين هذا هو العلة في انها لا تنعقد بهم وان كانت تلزمهم في حال سماعهم لها
لان ترجمهم يذهبون اليه لكن هم ليسوا من اهل مصر اهل القرية واهل مصر ليسوا من اهل القرية. واهل القرية ليسوا من اهل مصر. فهم اذا جاءوا الى اهل القرية
غير مستوطنين سوف لا يزعم يجمعون الاقامة فلا تنعقد بهم ولا تنعقدوا بهم. فلو كان آآ يعني عدد المورود عليهم اقل من اربعين لا يكملون بهم الاربعين  لماذا؟ لانهم لما جاءوا الى القرية
وهم في حكم غير المستوطن غير المستوطن كذلك القيل او ذهبوا الى مصر في حكم غير المستوطن والظاهر انه تصح امامتهم فيها لانهم لها وجوه. اما عمامتهم فتصح تصح. لو صلى احد ملهقيها باهل مصر
ها واحد ونص باهل القرية صح عنه. لماذا؟ لان الجمعة واجبة عليه الجمعة واجبة عليه بمعنى انه سمع النداء سمع النداء وما سمع النداء وجبت عليه الجمعة فتصح الممات. وهذا التفريق كله لا دليل عليه
والصحيح انها تصح امامة الامام مطلقا حتى ولو كان غير مستوطن ولو كان مسافرا فصل والافضل لمن لم تجب عليه الجمعة ان لا يصلي الظهر قبل صلاة الامام والافضل لمن لم تجب عليه الجمعة الا يصلي الظهر قبل صلاة الامام لانه ربما زال عذره فلازمة الجمعة لو انسان مريض ما تلزمه الجمعة مثلا
والناس لم يصلوا الجمعة. هل لهن يصلي الجمعة؟ هل لانه يصلي الظهر بعد الزوال ولو لم يصلي الامام الجمعة لم يصلي الناس جمعة يقول الافضل ان يتأخر لانه ربما يزول عذره
فيصلي معهم هذا الافضل لكن لا يجب لانه لما دخل الوقت دخل وقت الظهر في حقه وقد ينازع يقال ان الافضل تقديم الصلاة وكونه يعني قد الله اعلم هذا امر ليس اليه يمكن ان يقال مثلا ان بدرت ظهرت بوادر على الشفاء من هذا المرض وان يستطيع مثلا
تبين له بالقرائن في هذه الحالة  ينتظر يعني مثل ان مثل هذه الاوقات قد يكون الانسان يعرض له مثلا الم يشق معه اه الذهاب الى الجمعة او غيرها مثلا حتى مثلا صلاة الجماعة من
ثم تناول دواءنا وحبوب نحو ذلك مسكنة للالم. ويعلم بالعادة انها مثلا بعد نصف ساعة ان الالم يزول الالم يزول في مثل هذه الحالة ينتظر لانه بالتجول عادة ان مثل هذا الالم
يجون ويصلي مع الناس  فان صلى فقال ابو بكر لا تصح صلاته لذلك والصحيح انها تصح لانه صلى انه مخاطب للفرظ في هذا الوقت  النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة على وقتها وهو مريض
وهو مريض ويبادر الى الصلاة وهو لم يتركها تكاسل انما تركها لعذر فلا فلا يبطل بالاحتمال كالمتيمم لنصلى فرضه فلا يبطل بالاحتمال كالمتيمم يمكن ان يجد الماء وهذا احتمال ومع ذلك يفعل في الحالة التي هو عليها من عدم الماء. فان زال عذره فقياس المذهب انه لا تلزمه الجمعة. لانه ادى فرض الوقت
لا تلزموا ادى فرض الوقت ولا صلاة في يوم الروتين ولا دعاء. وقد ادى ما وجب عليه. فاشبه المعظوب اذا حج الذي هو الضعيف الذي لا يستمسك ولا يرعى الراحلة او لا يقوى
الانسان حجة يعني حج عنه ووكل غادر بماله بحجة عنه لانه معضوب والظاهرة انه يعني لا يشار ثم شوفوا يمين هذا انه لا يلزمه ان يعيد الحج لانه ادى ما امر به
اذا حج عن نفسه ثم بريء اه يعني اذا حج عن نفسه او وكل  وان لم يزل وان لم يزل عذر فحضروها كانت لهم نفلا. هذا واضح وان لم يزل العذر فحضروها
لقول النبي فصلي معهم تكن لك نافلة. صلاها ثم حضر معه تكون له نافلة. ولان الاولى اسقطت الفرض يعني لو صلى الظهر مثلا صلى ظهرا وهو معذور ثم ذهب وصلى
معهم جمعة ايهما الفرق يقول كانت لهم نفلا وتلك الفريضة هي الاولى ولان الاولى اسقطت الفرض يعني هو المخاطب بها حين صلى فاما من تجب عليه الجمعة من تجب عليه الجمعة. اذا صلى الظهر قبل صلاتها لم تصح. هذا بلا خلاف
الانسان تجب عليه صلاة الجمعة  ظهرا اناس يعني صلاها ظهرا بعد الزوال  باطنة تصح لانه ترك ما امر به وادى ما لم يؤمر به. لان لان ما خوطب الظهر. لان المخاطب بالجمعة. فان
فاتته الجمعة اعادها ظهرا بها حينئذ يعني لو صلى الظهر مثلا وهو غير معذور قبل صلاة  قبل ان يصلي الناس الجمعة ثم فات تجارك والجمعة والعياذ بالله اعادها ظهرا. تلك الصلاة لا تصح. يعيدها ظهرا
ولانه لم تثبت الظهر في حقه الا بعد ان فاتت. اما قبل فواتها فهو مخاطب بالجمعة الصلاة للظهر قبل الجمعة وهو غير معذور. لا تصح ان على غير دين الله ومن عمل عملا فهو رد
فاذا ماتت الجمعة فهو اثم. فينظر هل تصح هذه الصلاة؟ الله اعلم. قد يناجح مثلها. لكن جماهير اهل العلم وهو قد يحكى بالاجماع انه انه يصليها ظهرا وان هذا الواجب عليه وان تلك الصلاة لا تصح لانه يصلي ما لم يؤمر به
وما لم يخاطب به ويترك ما امر به ولا تثبت الصلاة. صلاة الظهر في حقه حتى تفوت الجمعة ولهذا لو وجد مسجد اخر وجب عليه ان يسعى اليه. لانه خوطب بها حينئذ
واتفق اهل بلد يعني لان خطابه بالصلاة كان بعد ما فاتت صلاة الجمعة قبل ذلك لم يخاطب بصلاة الجمعة لم يخاطب لم يخاطب بصلاة الجمعة. وصلت وتلك الصلاة صلاها لم يخاطب بها
يخاطب بصلاة الظهر يعني بعد الجمعة خطب صلاة الظهر وتلك الصلاة صلاها صلاها وهو لم يخاطب بها وان اتفق اهل بلد على ترك الجمعة وصلوا ظهرا لم تصح لذلك واذا خرج وقت الجمعة لزمهم اعادة الظهر
وهذا مثل ما تقدم لو صلوا ظهرا في وقت الجمعة وهي واجب عليه الجمعة لا تصح ويجب عليهم ان يعيدوها وان يصلوها ظهرا اذا خرج وقت الجمعة لانه اذا كان وقت الجمعة موجود فيجب عليهم ان يصلوا جمعة
اذا ادركوا منها الجمعة كاملة. او بعض الجمعة  لو لم يدركوا الا ركعة الجمعة او ركعة من الجمعة على خلاف في هذه المشاة حتى قيل لو لم يدركوا الا تكبيرة الاحرام وهذا فيه نظر. ولا يكره لمن فاتته الجمعة
ولا يكره لمن فاتته الجمعة او لم يكن من اهل فرضها ان يصلي الظهر في جماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفظل صلاة الفذ سبع وعشرين درجة. متفق على معناها فان خافت تهمة استحب اخفاؤها
هذا الحديث من حديث ابن عمر الصحيحين وجاء في حديث ابي هريرة خمسة وعشرين جاء في حديث سعيد الخدري ايضا خمس وعشرين  الاحاديث فيها فضل صلاة الجماعة  اه لا يكره ان يقوم صنف رحمه الله من فاتته الجمعة
هل يجوز ان يصليها جماعة جماعة فيه خلاف. من اهل العلم قال لا يصلون جماعة خصص بعض المساجد مثلا سوى مساجد ثلاثة المسجد الحرام مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ومن اهل العلم من قال اذا لم تتخذ
شعارا دخل شعارا والاظهر والله اعلم ان ما فاتته الصلاة الجمعة لا بأس ان يصليها جماعة وان خشي من الشقاق والخلاف مثلا لا يصلون المسجد بل يصلونها في بيوتهم. وان صلوها جماعة فلا بأس
لكن لم يعرف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الصحابة ولم ينقل شيء من ذلك ان المعذورين كانوا يجتمعون ويصلون جماعة فلا تقام في المساجد هذا محل اتفاق
لا تقام جماعة من مساجد مقابل صلاة الجمعة لا لكن لو انه حضر الى المسجد فوجد الناس قد صلوا فاتته الصلاة مثلا في هذه الحالة له ان يصلي جماعة الا انه خشي من شر او فتنة فيدفع في مثل في مثل هذا
واستدل المصنف رحمه الله في قول صلاة الجماعة وهذا موضع نظر في الحقيقة يظهر الله من هذه الجماعة في دخولها في هذا الحديث نظر صلاة الجمعة الراتبة لكن لو كان
الذي تأخر معذور تأخر معذور ثم جاء  وجد الناس قد صلوا ولم يكن عن تفريطه. ففي الحقيقة هو يعتبر كم كمن صلاها. كحاله في الصلوات الاخرى لا ينقصه شيء من اجره ادلة في هذا كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا في باب الصلاة ولا في غيرها من افعال الخير ممن يتركها
وهو معذور في ذلك لا عن تفريط ومن نيته ان يؤديها وان يعملها ذاك الكلام في كونه يصليها جماعة هذا موضع نزاع والمذهب قول كثير من اهل العلم انه لا بأس ان يصليها ان يصلوها جماعة
خصم يشترط لصحة الجمعة اربعة شروط. احدها الوقت صلى الجمعة الا في وقتها. فلا تصح قبل وقتها ولا بعده بالاجماع بخلاف الصلوات الاخرى يصح بعد وقتها بالاجماع على خلاف لكنها حكى وهو يجمع وان خالف في ذلك ابن حزم وجماعة
انما تصح بالاجماع في حال النائم والناس لا بل هو بالاجماع في الحقيقة. هو من حيث الجملة يستصح بعد وقتها بالاجماع. من نام عن صلاة من صيام فليصلها ذكرها تصحيح بعد وقتها بالاجماع انما الخلاف في من تركها عمدا
عامة اهل العلم على انه يقضيها. ويهاب حزم جماعة وقول تقييدين الى انه لا يصح منه قضاؤها ما دام تركها عمدا اما صلاة الجمعة فمن شرطها الوقت فلا فلا جمعة بعد بعد فوات وقتها
بعد خروج وقت الظهر في هذه الحالة يصليها ظهرا لا جمعة. واخر وقتها اخر وقت الظهر بغير خلاف. فاما اوله فذكر القاضي انها تجوز في وقت صلاة العيد قالوا لانها صلاة عيد والنبي قال اجتمع في يومكم هذا عيدان
وقالوا ان وقتهم وقت صلاة العيد بعد الشمس قيدهم بل قال بعضهم بعد صلاة الفجر وقال بعضهم بعد طلوع الشمس وكل الاقوال ضعيفة لان احمد قال في رؤية عبد الله يجوز ان يصلي الجمعة قبل الزوال
نذهب الى انها كصلاة العيد في حديث وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله بن زيدان انا شهدت جمعة مع ابي بكر. فكانت صلاته وخطبته قبل انتصاف النهار
وشهدتها مع عمر. مع عمر بن الخطاب صلاة خطوتنا قل قد انتصف النهار. ثم صليت ومع عثمان بن عفان فكانت صلاته وخطبته الى ان اقول قد زال النهار. فما رأيت احد
ذلك ولا انكره. وهذا الاثر لا يصح. عبد الله بن زيدان وان كان تابعي كبير لكنه موجود. الخبر رواه ابن ابي شيبة. ولن يصح عن ابو بكر رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة بل وعن عمر
انهما صليها بعد الزوال هذا عند ابن صحيح. والذي صح عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم والذي قرره البخاري رحمه الله وقال باب صلاة الجمعة الجوال وذكره عن ابي بكر وعمر
علي وامير الحويث والنعماني البشير وثبت عنه ذلك باسانيد صحيح عند ابن ابي شيبة وغيره  هذا وسعته ما جاء عن غيرهم لا يثبت روى ابن ابي شيبة عن ابن مسعود انه صلى
بهم صلاة الجمعة ضحى وقال كرهت ان آآ بالحر او نحو ذلك وهذا من طريق عبد الله بن سلمة وهو صدوق التغير حفظه رحمه الله آآ ولكن روى عنه ابن ابي شيبة اثرا اخر وليس فيه انه صلى بهم ضحى وهذا اصح
لعل هذا هو الوهم الذي وقع فيه عبد الله بن سلمة زاد فيه هذه الكلمة وان صلى بهم ضحى وبالجملة ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم الكبار ابي بكر وعمر
كذلك في هذا الاثر آآ عن عثمان عثمان قال قد زال النهار. قال فما رأيت احدا يعامل ذلك ولا انكره وهذا نقل الاجماع لكن لا لا حجة فيه العجمان لا يعتمد على مثل هذا الخبر الذي لا يصح وجاء ما يخالفه
ما هو اصح اسناد وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب الى جمالنا فيريحها حين تزول الشمس رواه مسلم ولانها صلاة العيد فاشبعت صلاة العيدين والصواب ان هذا الخبر
دلالته محتملة ثم قوله حين تزول النهار متعلق بقوله صلي الجمعة لا لقوله ثم ذهب الى جمال حين تزول الشمس هذا هو المراد. بدليل بدليل حديث انس رضي الله عنه كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس
اذا جاءت الشمس حديث انس عند البخاري وحديث سلمة عند مسلم  في هذا الخبر مردود الى الاخبار الاخرى مع احتماله والظاهر ان قول حذو شأنه راجع الى قوله صل الجمعة. حين تزول الشمس. ولانها صلاة العيد فاشبعت صلاة العيدين
وهذا فيه نظر تختلف عن صلاة العيد اختلاف كثير واختلافات عظيمة بينها وبين صلاة العيدين فروق عظيمة ومنها الوقت منها الوقت بل هو رحمه الله اختار ابو محمد رحمه الله انها لا تصلى في هذا الوقت. بل تصلى قريبا من الزوال
وهذا قول وان كان الاظهر والله انا اصلي الا بعد الزوال. قال وتجوز في الساعة السادسة لان ساعات النهار ثنتي عشرة ساعة في صحيح مسلم اذا قسم الناس ثنتي عشرة ساعة
اختلف في الساعة الاولى الراحة  يعني اذا كان يوم الجمعة من اغتسل غسل جانبه ثم  يعني الجمعة كان كمن قرب بدنه ثمن راح في الساعة الثانية كمن كان قرب بقرة
بقرة الى اخر الحديث. ولهذا اختلف في الساعة التي يخرج لها هل هي الخامسة او في السادسة او في السادسة. قال وتجوز في السادسة يعني في اولها وفي نسخة خامسة. فمفهوم انه لا توجد قبل ذلك وما رمى من لا جزء ما قبل ذلك
ما رويناه يختص المفهوم انها لا تجوز قبل ذلك قبل ذلك لعلنا هنا شيء فما رويناه يختص به. صحح في الشرح انه في الساعة السادسة ان قول الخرقي تجوز الساعة السادسة. وعلى ان تكون الساعة للسادسة عند زوال الشمس
عند زوال الشمس على حساب  ان الاولى يعني تكون بدايتها في نهاية  يعني تكون الثانية في قوله السادس لانه قال ثم راح يعني حين يقرب قد قرب دنة فكأنما قرب ثمن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة
ان ما قرب بقرة فذكروا كلاما معناه انه على هذا التقدير يكون خروج الامام في اوائل السادسة ويكون عند زواج الشمس وهذا الحديث محتمل لكن لا شك ان دلالته ظاهرة
انه ليس على ما قالوا وانه من اول النهار بين ان خروجهم يكون فيه. الساعة الخامسة والسادسة. هذا مخالف لقول من انه في اول النهار مخالف لقولهم انها في اول النهار
ثم الاخبار الاخرى عن انس طبعا سلمة قال عن جابر فعل الصحابة رضي الله عنهم او ابو بكر وعمر وغيرهم من اصحابه بل وعلي رضي الله عنه صح عنه شيبة
كلهم يصلونها قبل الزوال يسلسلونها بعد الزوال يبين ان هذه الاخبار التي جاءت محتملة ان المراد به يكون خروجه عند زوال الشمس. والافضل فعلها عند زوال الشمس صيفا وشتاء لا يقدمها الى موضع موضع خلاف وهو في اول النهار. ولا يؤخرها يعني فيشق على الناس
فيما روى السلف الاكوع رضي الله عنه قال كنا نجمل مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس وهذا صريح كما تقدم ثم نرجع ونتتبع الفيء متفق عليه وهذا
وهذي الرواية هذه الرواية ونتتبع الفيء  يدل على ان الفريق قليل ولا يدل على ان الشمس لا لم تزل بل يدل على ان الفي قليل وذلك انه في هذا الوقت
لا يكون ظل يحصل به المقصود يحشر به المقصود انما هو موجود والشمس قد زالت فلذا كان كانت اي اخبار دالة على ان صلاتها كانت بعد زوال الشمس. لكن ينظر ان يراجع للسياق
هل هو كما ذكر رحمه الله حديث مجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم تتبع الفي هذا لا شك صريح لكن انا ما ما ادري عن هذا الاثر هل هو
في هذا اللفظ يعني ان كان بهذا اللفظ ذكر رحمه الله ومفسر لقول ثم رجع يتبع الفيل وانا تتبع الفئ يكون بعد الزوال لان في كلام بعضهم ان اخذ من قوله تتبع ما يدل على انه
دخل اه فيها قبل الزوال لكن هذا صريح يحتاج الى مراجعة الاثر الجمع بين ذكر نزلت الشمس ثم ونرجع نتتبع الفيل فان خرج الوقت وهم فيها فقال احمد وان خرج الوقت وهم فيها
فقال احمد من ادرك التشهد اتمها جمعة وظاهره انه يعتبر الوقت في جميعها الا السلام وهذي مسألة فيها خلاف فيها خلاف. فلو انهم تأخروا بالجمعة  خرج وقت العصر وهم فيها
عن احمدني روايات لكن هذا القول يقول لابد ان تكون جميع الصلاة صلاة الجمعة في وقت الظهر الركعة الاولى الركعة الثانية السجدتان والتشهد لكن لو لم يبقى الا السلام. وقبل السلام
خرج وقت العصر فسلم بعد دخول وقت العصر وجميع الصلاة في وقت الظهر يقول رحمه الله فظاهره انه يعتبر وقت في جميعها الا السلام. لان الوقت شرط فيعتبر في الجميع كالوضوء
وقال الخيرقي اذا دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة هذا القول الثاني انه لو صلى ركعة ثم خرج الوقت وصلوا الركعة الثانية في وقت العصر لانه شرط يختص الجمعة. فلا يعتبر في الركعة الثانية. كالجماعة في حق
المسبوق ان ادرك ركعة من الصلاة ادرك الصلاة وكذلك من ادرك الجمعة من ادنى من ادرك الجمعة ركعة فقد فيصلي معها ركعة ويكون مدركا. وان ادرك اقل من ذلك وهذا القول الثالث
اقل من ركعة الاحرام فما زاد تكبيرة حمزة ولذلك اقل من ذلك فهل يتمها ظهرا؟ ام يستأنف يعني الانسان لو انهم مثلا صلوا جمعة وبعد التكبير والقراءة مثلا قبل صلاة ركعة خرج وقت الجمعة ودخل وقت العصر
في هذه الحالة هل يتمونها ظهرا هم دخلوا بنية الجمعة هل يبنون على صلاة صلاة على صلاة جمعة ظهرا ام يستأنف يبتدأ الصلاة من جديد لانه لا يبني صلاة الظهر على صلاة الجمعة. على وجهين بناء على ان المسبوق باكثر من ركعة
في اكثر من ركعة مثل انسان جاء يوم الجمعة بعد ما رفع الامام الركوع الثاني. هو دخل بنية الجمعة ثم تبين له ان هذه الركعة الثانية سوف يقضي اربع ركعات ودخل بنية الجمعة سوف يقضي ظهرا
بناء على المسبوق باكثر من ركعة وقال القاضي متى تلبس بها في وقتها؟ اتمها جمعة قياسا على سائر الصلوات. هذا فيما اذا   صلوا الجمعة وادركوا الى تكبيرة الاحرام. وخرج الوقت بعد تكبيرة الاحرام. يتمونها جمعة
ويريد ان يقيس هذه المسائل على مسألة الادراك للمسبوق. اما المسألة التي اتكلم عنها في غير المسبوق فان شرع نعم قياس قياسا ما تتلبس بها في وقتها اتم جمعة قياسا على سائر الصلوات لانها عندهم
من ادرك تكبيرة الاحرام مثلا من صلاة العصر قبل غروب الشمس ومن صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فانه يكون مدركا. والقول الصحيح انه لا يكون مدرك الا بركعة وكذلك سائر الصلوات الاخرى. لو ادرك تكبيرة الاحرام في اخر وقت الظهر
كبر وخرج وقت ثم خرج وقت الظهر بعد تكبيرة الاحرام مثلا كبر للعشاء ثم بعد تكبيره خرج وقت العشاء على القول بانهم يخرج بنصف يخرج بنصف الليل مثلا انه عندهم يكون مدركا
في هذه الصلاة بتكبيرة الاحرام. والصحيح انها لا تدرك الصلوات ان ادراك الاوقات وادراك انه لا فرق بين ادراك انه لا فرق بين جمع الادراكات انه لا فرق في جميع الصلوات صلاة الظهر والعصر
وشاعر الصلوات الاخرى لان النبي عليه الصلاة والسلام عنه حديثان من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة قال من ادرك في الصلاة ركعة من صلاة الفجر قبل ان طلوع الشمس
ركعتين من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادركت فذكر وقتين في حديث وذكر سائل الاوقات في حديث اخر من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك وجميع الصلوات وخمس لا تدرك الا بركعة
ولهذا قال قياسا على سائر الصلوات فان شرع فيها ثم شك في خروج الوقت جمعة لان اليقين لا يزول بالشك. لان الاصل بقاؤه وان ضاق الوقت عما يجري في الجمعة
لم يكن لهم وانفاق الوقت عما يجري في الجمعة لم لم يكن لهم فعلها نعم. فان شرع فيها ثم شك في خروج الوقت تم جوع لان الاصل بقاؤه. وان ضاق الوقت
عما يجري الجمعة لم يكن لهم فعلها. العبارة فيه فيها غموض رحمه الله الوقت عما يجري فيها لم يكن لهم فعلها  مراجعة الله اعلم. فصل الشرط الثاني ان يكون في قرية
مبنية بما جرت العادة ببناء القرى به. من حجر او طين او لبن او او لبن او قصب مجتمعة البناء اجتمع مجتمعة البناء بما جرت به العادة من قرية الواحدة يسكنها اربعون من اهل الجمعة سكنة اقامة. لا يظعنون اذا ارتحلوا عنها صيفا ولا شتاء
اما اهل الخيام وبيوت الشام فلا جمعة عليهم المراد الخيام الذين ينتعشون لا ينتجعون لكن لو كان اهل خيام واشعار هم مقيمون صيفا وشتاء فلا فرق بين اهل بنا باللبن او البنا بانواع ما يبنى اليوم مثلا
او القصب والوحدانك فالمعنى انهم لا يظعن لكن لانه لما كان الخيام وبيوت الشعر في الغالب يطعنون وينتجعون والقطط فلا تجب عليهم الجمعة لان لان ذلك لا ينصب الاستيطان في الغالب لا ينصب الاستيطان. ولذا كانت قبائل العرب حول المدينة فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة وان كانت قرية يسكن فيها
بعض السنة يسكن فيها بعض بعض السند دون بعض او متفرقا تفرقا لم تجري به العادة لم تصح الجمعة ما يتعلق بقبائل العرب والذين حولنا المدينة هم على قسمين. قسم كما ذكر رحمه الله وانهم اهل
اه بيوت شعر وخيام وينتقلون ويرتحلون وهناك قوم وهم ثابتون في مكانهم لا لا يرتحلون عنه في اي بناء يبنون؟ وهم عليهم صلاة جمعة. وقد روى   عبد الرزاق عن عمر رضي الله
عنه رواق صح عن عمر رضي الله عنه انه كتب له كتب اليه ابو هريرة يسأله يسأله عن اهل القرى والجرد طبعا يا اهل الجمعة قال جمعوا حيث شئتم. او حيث كنتم
وذلك ثبت عن ابن عمر باسناد صحيح انه كان يمر  اهلي هذه الاماكن من القرى والهجر   كانوا وكانوا يقيموا الجمعة ولا ينكروا عليهم نحوا من ذلك. فصح عن عمر وابن عمر. اما من كان
وهذا هو الذي دلت عليه السنة وهو اقامة الجمعة وستأتي الاشارة اليه ان شاء الله في بعض المسائل فيما يتعلق باقامة الجمعة وانها تقام في قل لي قوم هم مستقرون فيه. اذا كانوا ثلاثة فاكثر. قال رحمه الله فاذا اجتمعت هذه الشروط في القرية
وجبت الجمعة على اهلها. وصحت بها لان كعبا كعب المالكي قال قال لان كعب لان كعبا قال لان كعبا قال اسعد الوزارة اول من جمع بنا في هزم النبيذ من حرة بني بيرة في نقيع وقال ونقيع
الخظيمات بقيع الخظيمات رواه ابو داوود. هذا الاثر رواه عبد الرحمن ابن كعب مالك وكان قائد ابيه كعب حين عمي وكان كعب اذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم على سعد ابن زرار فقلت له يا ابتي اذا سمعت النداء
اسعد قال يا بني انه اول من جمع بنا في المدينة يعني حينها في المدينة  اول من جمع بنا كما اه في هجم النبيت في نقيعه نقيع الخافمات قال كم كنتم يومئذ
قال كنا اربعين. كنا اربعين في حرة بني بياضة قال اول بياضة في نقيع يقال نقيع الخادمات   بهم وهم بهذا العدد والمصنف رحمه الله يستدل بهذا الخبر سيأتي انه لابد ان يكون العدد اربعين
قال الخطابي حرة بني بياضة قرية على ميل من المدينة ولان هذا بناء استوطنه اربعون الجمعة فوجبت عليهم كاهل قوله قبل ذلك  في انهم اذا كانوا يسكنون في قرية وفي مكان وابنية متفرقة
لو كانوا اهل مكان والهام ابنية متفرقة متفرقة اذا كان هذا التفرق جرت به العادة وهم اهل مكان واحد ومكان مصلاهم واحد ومسجدهم واحد في هذه الحالة لهم ان يصلوا الجمعة لكن لو كان تفرقا غير معتاد متباعد
يصح ان يقال ان كل قوم مستقلون عن غيرهم لم يصح ان يجمعوا الا اذا كان كل عدد تصح به اقامة الجمعة مع بقية الشروط الاخرى قال وتجوز اقامة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء. وهذا هو الصحيح خلافا الشافعية بل هو قول الجمهور انه يجوز اقامة الجمعة في الصحراء. لا يشترط ان يكون
يشترط ان يكون مسجدا ولهذا صلى بن سعد بن زرارة في نقيع الخبيمات في حضرة بني بياضة واثره اه عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن ابيه كعب بن مالك
رواه ابو داوود مطرح ابن اسحاق وقد عنن لكنه صرح عند رحمه الله وتجوز اقامة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء لحديث اسعد بن زرارة. فين خربت القرية ولزموها عازمين على اصلاحها ومر ومرمتها يعني ترمي بها. فحكمها باقي وانعزموا على النقلة عنها زال الاستيطان
اذا مثلا خربت القرية وعزموا على النقلة جان الاستيطان الشرط الثالث اجتماع اربعين من تنعقده الجمعة وعنه تنعقد بثلاثة وهذا هو الصواب هذا هو الصواب وان ذكرى اربعين اتفاق كما شئت. قال لانه جمع تنعقد بالجماعة وعنه بخمسين. والمذهب الاول لانه جابر قال مرأت السنة في كل اربعين فما فوقها
جمعة فلينصرفوا الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا انفضوا فلم يبق معه الا اقل من اربعين لم يتمها جمعة. لانه شرط اعتبر في جميع الصلاة. واذا فات الشرط بطل المشروع كالطهارة
الطهارة فلو انهم اه كانوا اربعين فخرج واحد منهم لعذر مثلا ولم يعد  تنتقض الجمعة لا يصلون الجمعة لا يصلون الجمعة الحديث المتقدم وذاك الحديث لا دليل فيه يا نوح انما حصل اتفاق
وليس المعنى انه شرط. انما ولو ما يدل عليه انه قال قال كم كنتم لم يأذي جل في خاطرهم عدد معين وهو ان الاربع ان الاربعين هي عدد الجمعة. انما ذكرها العدد
كانوا اربعين خمسين اقل او اكثر اما صلاة الجمعة فيها اقوال كثيرة يعني الخلاف ذكر الحافظ رحمه الله خمسة عشر قولا فيها
