السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين الثاني. جهل سفر لعام اربعة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس
في كتاب الكافي للامام ابي محمد عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله باب صلاة الكسوف يقال الكسوف والخسوف ويشمل كسوف الشمس والقمر وخسوف الشمس
والقمر فالكسوف يطلق عليهما جميعا وقيل ان الكسوف للشمس والخسوف للقمر وقيل بالعكس. والصواب ان الكسوف والخسوف واحد كما ثبتت بذلك اخبار في الصحيحين من حديث اسماء ومن حديث عائشة ومن حديث ابن عباس قالوا كشفت الشمس وعنهم انه قالوا خسفت الشمس وكله في
صحيح. وجاء عن غيرها عن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم منهم من قال كشفت ومنهم من قال خشفت ومنهم من اه جمع اللفظين جمع اللفظ والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان الشمس والقمر
وايتان من ايات الله لا يخسفان. قال في لفظ اخر صحيح لا يكشفان لموت احد ولا لحياته. فاذا رأيتموهما فصلوا  من جهة المعنى فالكسوف والتغير وكذلك الخسوف وقيل ان الكسوف وابتداء التغير. ابتداؤه والخسوف هو نهايته. وقيل ان الكسوف هو تغير شيء منه. والخشوع
شوف آآ تغير جميعه والاظهر والله اعلم ان الجميع يطلق على كل ما وقع لهذين الكوكبين من خسوف او خسوف سواء كان كليا او جزئيا قال رحمه الله وهي سنة مؤكدة عند كسوف الشمس او القمر لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس
القمر ايتان من ايات الله. يخوف الله بهما عباده وانهما لا يكشفان وانهما لا ينكشفان لموت احد من الناس فاذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت
وعن عائشة رضي الله عنها قالت خشفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي فبعث مناديا ادم الصلاة جامعة وخرج الى المسجد وصف الناس وصف الناس وراءه
وصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات متفق عليهما وسنة مكاءة مؤكدة عند جميع عند جماهير العلا ومن منحك اتفاق  منهم من قال ليس ان هناك من قال بوجوبها بوجوب هاتين الصلاتين عند وقوع الكسوف
للشمس او القمر وبوب ابو عوانة بوجوب ذلك رحمه الله في مستخرجه بوبة على ذلك وعلى وجوبهما واستدل من اوجب صلاة الكسوف والخسوف في قوله عليه الصلاة فافزعوا الى الصلاة
فصلوا واذكروا الله استعدوا ادعوا واستغفروا جاء في لفظ صحيح عند احمد حي عبدالله بن عمرو من حي المحمود فافزعوا الى المساجد. فافزعوا الى المساجد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك
وانه قال فاذا رأيتم شيئا منهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف بكم. فامر بالصلاة عند ابتداء الكسوف وجعل الفراغ والنهاية آآ حتى ينكشف ما بكم. من الصلاة والذكر والدعاء. لكن جماهير العلماء على انهما
سنة انهما سنة. جماعة وفرادى جماعة و   وتجوز نعم وتجوز جماعة وفرادى لاطلاق الامر بها في حديث ابي مسعود والجماعة افضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في الجماعة
لانه عليه الصلاة والسلام صفى الناس وراءه والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وفي حديث ابي موسى في الصحيحين انه خرج الى المسجد وصلى بالناس صفى الناس وراءه
وهكذا ايضا وقع في حديث ابي بكر رضي الله عنها وانها صلت اه مع النساء ما هو والرجال معه النساء رجال النبي عليه الصلاة والسلام تقدم الناس من الرجال والنساء
ودل على انها تصلى في المسجد قال لاطلاق الامر بها لكن المستدل بقوله فصلوا فصلوا على اطلاق الامر بها. لكن لقوله عليه الصلاة والسلام فافزعوا الى المساجد. في اللفظ كما في اللفظ الاخر الصحيح
دليل على انها تصلى في المساجد. صلى في المساجد لكن في حق النساء  لا بأس من كونها تصليها في البيت وجماهير العلماء لم يفرقوا. بين عموم المكلفين سواء صلوا وصلوا جماعة او فرادى في المساجد او في البيوت. لكن دلت السنة على انها تصلى في المساجد
جماعة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في الجماعة وينادى لها الصلاة جامع يقال الصلاة جامعة. يقال الصلاة جامعة. ويقال الصلاة جامعة ويقال الصلاة جامعة بهذه اللغات فالصلاة جاء مبتدأ وخبر
الصلاة جامعة احظروا على انه مفعول بفعل محذوف تقرير احضروا الصلاة جامعة حول حال كونها جامعة حالة كونها جامعة الصلاة جامعة للحد وهذا وثبت في الصحيحين من حديث آآ عائشة ومن حديث عبد الله بن عمرو
بقول الصلاة جامعة. الحديث وتفعل في المسجد للخبر ولان في وقتها ضيقا فلو خرجوا الى المصلى خيفا فواتها وهذا تعليل لكن قد يقال ان اصل مشروع ان اصل مشروعيتها في المساجد. ان اصل مشروعيته في المساجد هو هل المعنى ان
انه لو كان المصلى والمسجد اه في على مسافة واحدة انه لو صلى يصلون في المصلى الله اعلم النبي عليه الصلاة قال فافزعوا الى المساجد افزعوا الى المساجد. فنص على المساجد. والمساجد عند الاطلاق
المسائل التي اه تقصد للصلاة وينذر وينادى اه للصلاة فيها فهذا هو الاظهر انها تصلى في المساجد ولكن لا شك ان المعنى الذي يشار اليه واضح  المبادرة اليها والنبي فزع عليه الصلاة قال فافزعوا الى الصلاة
النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في حديث حديث ابي بكرة اه او حديث لعل حديث ابي بكر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام استعجل واخذ درعا وثوبا لبعض نسائه
ادرك ردائه عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه فلو خرجوا لمصلى اخيه فواتوا فصموا وصفتها ان يكبرني احرام ويستفتح ثم يقرأ ثم يقرأ الفاتحة وسورة وسورة البقرة او نحوها. ثم يركع فيسبح نحو من مائة اية
هذا التقرير لم يرد لكن يؤخذ من الاخبار من كونه عليه الصلاة والسلام صلاها صلاة طويلة في القيام والركوع والسجود وهذا واقع في الصحيحة في الصحيحين وغيرهما فيقرأ الفاتحة وسورة البقرة ونحوها لكن جاء التقدير بالبقرة في حديث ابن عباس انه قرأ بنحو من سورة البقرة في صحيح
البخاري وجاع اه كما سيأتي في كلام مصنف رحمه الله في حديث عائشة عند ابي داود انه قرأ في الاولى بنحو من البقرة وفي الثانية بنحو من ال عمران ثم يركع فيسبح نحو من مئة اية. هذا ليس على سبيل التقدير انما على سبيل التغريط. ثم يرفع فيسمع ويحمد ويقرأ الفاتحة
ال عمران او نحوها ثم يركع فيسبح نحوا من سبعين اية. ثم يرفع ويسمع ويحمل ثم يسجد السجدتين يسبح فيهما  فيهما نحو من الركوع ثم يقوم الى الثانية ويقرأ الفاتحة وسورة النساء ثم يركع يسبح من خمسين اية ثم يرفع ويسمع ويحمد ويقرأ الفاتحة
سورة المائدة ثم يركع فيسبح له من اربعين اية ثم يرفع فيسمع ويحمد. ثم يسجد نحو من ركوعه ويتشهد ويسلم. وليس هذا التقدير في قراءة والتسبيح من قول عن احمد ولا هو متعين وما قرأ به بعد
بعد ما قرأ به بعد ام الكتاب فيهما فيها اجزاء. لكن يستحب ذلك التقار لتقارب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيما عائشة خشبة الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج الى المسجد فقام وكبر وصفى الناس
اه وراءه فاقترا رسول الله صلى الله عليه اه قراءة طويلة. هذا في القيام الاول. ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع وحمده ربنا ولك الحمد ثم قرأ ثم قام فاقترا قراءة طويلة هي ادنى من القراءة الاولى. يعني القراءة الاولى
فالقيام الثاني دون القيام الاول والركوع الثاني دون الركوع الاول ثم قام في اقتناع قراءة طويلة هي ادنى من قراءة ثم كبر فركع ركوعا هو ادنى من الركوع الاول ثم قال سمع الله لمن حمده
وظاهر كلامهم انه آآ انه بعد ما يرفع من الركوع الثاني انه لا يطيل القيام وهذا حكوه عن جماهير العلماء منهم من حكى اجماع والاظهر او انه يطيل هذا القياس. هذا لامرين لان صلاته عليه الصلاة والسلام متقاربة
وكان اذا اطال الركوع اطال القيام. الان الدليل الامر الثاني هو نص في الباب ما رواه مسلم من حديث ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام لما رفع من الركوع الثاني
قام قياما طويلا قام قياما طويلا  نعم آآ ثم ثم قال ثم سجد ثم سجد ثم فعل في الركعة الاخرى مثل ذلك. وذكروا السجود والسجود يطيله ايضا  لكن دون الركوع الذي قبله وهل يطيل الجلوس بين السجدتين؟ الجمهور قالوا لا يطيل
جلوس بين السجدتين يحاكوا على هذه الاجماع والصواب انه لا اجماع وان السنة تدل على انه يطيل الجلوس بين السجدتين كما آآ تقدم كما تقدم من جهات تناسب صلاته عليه الصلاة والسلام وقد ورد في حديث نصفي هذا الباب عند ابي داوود وابن
عبد الله بن عمرو العاص انه عليه الصلاة والسلام سجد فرفع ثم اطال. لما رفع من السجدة الاولى اطال ثم سجد عليه الصلاة والسلام  واطال المقصود انهم جلسة بين السجدتين يطيل فيها كما انه يطيل في الرفع بعد الركوع الثاني الرفع بعد الركوع
الثاني ثم سجد ثم فعل في الركعة الاخرى مثل ذلك حتى استكمل اربع ركعات واربع سجدات. فانجلت الشمس متفق عليه وفيه دلالة على ان اه انه عليه الصلاة والسلام كان فراغه من الصلاة عند انجلاء الشمس. وفي رواية فرأيت انه قرأ في الاولى بسورة البقرة
وفي الثانية سورة ال سورة ال عمران وهذا هذه الرواية يعني رواها ابو داوود من طريق محمد ابن اسحاق وقد صرح في التحديث ويجهر بالقراءة ليلا كان او نهارا لان عائشة رضي الله عنها روت ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف اخرجه مسلم وكذلك اخرجه البخاري
هذا هو الصواب انه يجعل في صلاة الكسوف في النهار كما يجهر في صلاة الخسوف في الليل للقمر فلا فرق بين صلاة لكشوف الشمس او لكشوف القمر والجمهور فرقوا قالوا يجهر لكسوف القمر لا لكسوف الشمس
شباب ما ذكر مصنف رحمه الله بمثابة الصحيحين انه جهر عليه الصلاة والسلام  وثم من جهة المعنى هذه الصلاة اجتمعوا لها والصلوات تجتمع لها الاصل فيها الجهر كصلاة الجمعة وكصلاة العيدين وكلاهما صلاتان نهارية
هانيتان. اما ما روى ان صلاة وما جاء رؤيا ان صلاة النهار عجوة هو لا يصح. انما ثبت من قول حسن ومجاهد عن عند ابن ابي شيبة عند ابن ابي شيبة
وهذا الذي ذكروه ليس المراد به فيما يظهر كل صلاة انما اراد الصلاة الراتبة الصلاة الراتبة اللي تصلى كل يوم وهي صلاة الظهر وصلاة العصر والمعنى انه لا آآ يجهر بها لا يجهر بها. والا فان صلاة الجمعة صلاة نهارية
ومع ذلك هي صلاة نهارية اسبوعية يجهر بها. يجهر بها ودل على فلو ادعي هذا في صلاة الكسوف في صلاة الجمعة ولا قائل به. ويجهر نعم ولانها صلاة شرع لها الجمع الكثير فسن لها الجهر
العيد هذا من جهة المعنى رحمة الله عليهم. يبينون ان دلالة النصوص توافق المعنى. توافق المعنى والشارع حين يشرع امرا كونوا شيء يوافقه في المعنى فانه في الغالب يكون حكمه حكم هذا الشيء. ولا يفارقه الا بدليل خاص
الا بدليل خاص. وان صلى في كل ركعة ثلاث ركعات على نحو ما ذكرنا جاز لان عائشة رضي الله عنها روت ان رسول الله صلى الله وسلم صلى ست ركعات واربع سجدات. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم
وان جعل في كل ركعة اربع ركوعات جاز ايضا لانه روي يروى عن علي وابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم  المروي عن علي هذا رواه عبد الرزاق عن طريق حنش
آآ ابن المعتمر طريق حنش المعتمر وهو يروي عن اصحاب علي لكنه متكلم فيه متكلم فيه وهذا الاثر رواه الامام احمد عبد الرزاق وآآ غيرهما آآ من هذا الطريق الذي اه ذكره عبد الرزاق ورواه ابن ابي شيبة
من طريق حنش ايوا ابناء المعتمر وفيه لين فيه لين لكن مسلم رحمه الله لما ذكر حديث نعم. حديث ابن عباس قال وهذا في صلاتها اربع ركعات في كل ركعة
هذي رواية لعلي انه ركع اربع ركوعات في كل ركعة وهذا الخبر ذكره مسلم معلقا عن علي عن علي رضي الله عنه لما ذكر عن مسلم ذكر عن ابن عباس انه قام عليه الصلاة والسلام فركع ثم رفع
ثم ركع ثم رفع فركع ثم رفع ركع. اربع ركوعات في كل ركعة. وكذلك في الركعة الثانية قال وكذلك عن علي يقوله مسلم. لكنه لم يصله. وهذا وهذا المعلق عن علي رضي الله عنه تقدم انه
روى وصله الامام احمد وعبد الرزاق وابن ابي شيبة. فالحديث  يكون بهذا اما حسن او من باب الحسن لغيره بجواهده. هذا من جهة النظر الى الاسناد. من جهة النظر الى
الاسناد آآ عن علي رضي الله عنه لكن من جهة هذه اللفظة من جهة هذه اللفظة وهو اربع ركعات وثلاث ركعات الكلام فيها كثير لاهل العلم والبخاري رحمه الله والمحققون الحفاظ من ائمة الحديث وعلله اختاروا انه
يصلي ركعتين بركوعين. ركعة كل ركعة فيها ركوعان. في كل ركعة ركوعان. وهذا هو الذي اختاره البخاري وهذا هو اللي ثبت في الصحيحين من حديث عائشة من حديث ابن عباس ومن حديث اه سعيد ابي بكر ويبين هذا ان الذين
روي عنهم ثلاث ركوعات كعائشة واربع ركوعات كابن عباس كما قلنا في صحيح مسلم جاء عنهم ركوعان بما هو اصح وهذا يبين ان انه حصل وهم في هذا اللفظ. اما الحديث فهو صحيح اصل القصة واصل صلاة الكسوف واطالة
ركوع السجود في هذه اصلها صحيح. لكن وقع وهم فيها. ولهذا رواية ابن عباس من حي ابي ثابت وفيه علة وحديث عائشة رضي الله عنها ايضا بولاية عبيد بن عمير عنها. وقد رواه عنها قرابة عشرة من الحفاظ عنها من الرواة آآ المتقن
مين ولم يذكروا ما ذكر عبيد بن عمير ثلاث ركوعات. وهذا انفرد به وهذا مما يكون آآ ما شذ به رحمه الله وهذا مما يعل به الحديث الصحيح مما يعل به الحديث الصحيح. فالاعلال لهذه اللفظة وهو ذكر ثلاث ركوعات ذكر اربع ركوعات. والثابت ركوع
اعاني في كل ركعة ويدل عليه من جهة المعنى ان الكسوف وقع مرة واحدة ونكمل الصحيحين انه في موت ابراهيم ولم يمت له ابراهيم ان عليه الصلاة والسلام اه ابراهيم اه رضي الله عنه هو اه يعني في يوم موته وكشفت الشمس وقال ان بعض الناس ماتت كسبت لموت
قال عليه الصلاة والسلام ان شمس القمر ايتان من ايات الله ليكشفان لموت احد واياته ولكن اية يخوف الله فاذا رأيتم فصلوا واعدوا حتى ينكشف بكم وكانوا كما في الجاهلية. ربما جروا على هذا فبين النبي عليه الصلاة والسلام ان هذا الاعتقاد خطأ. ولهذا
في حديث ابن عباس لما رمي بنجم قال ما تقولون في هذا؟ قلنا نقول يولد عظيم او مات عظيم او ولد عظيم او مات عظيم. فذكر نحو من هذا عليه
الصلاة والسلام وانها ايات من ايات الله ويخوف الله بهما عباده سبحانه وتعالى. فهذا هو الاظهر وانهما ركوعان في كل ركعة كما اه صحت اخبار الصحيحين وانما سوى ذلك وقع وهم في نفس الحديث. او في في لفظ في نفس الحديث
وجاء لهم اربع خمس ركوعات عند ابي داوود من رويت ابي ابن كعب هذه الرواية هي اللي هي التي ضعيفة. التي يقال انها ضعيفة لماذا؟ لان اه راويها  ضعيف لان الراوي ابو جعفر الرازي عيسى مهان ابو جعفر راجي ضعيف
فهي مع ظعفها وقع فيها المخالفة وفيه رواية ابي ابن كعب انه صلى وصلى في كل ركعة خمس ركعات وهذا مما خفي ايضا على بعض اهل العلم كصاحب كم يقول دام هنا
وكذلك من المغني مع انه قد ورد والمذهب قالوا يجوز ان يصليها ثلاث ركوعات اربع ركعات خمس ركوعات بكل ما ورد. وهذا اختاره ابن منذر وجمع من اهل العلم وجعلوها وقائع والنووي لكن اظهر عند عند التحقيق انها انه كسوفه واحد وصلاة واحدة وانما في
وعنا الزيادة على الركوعين وهم كما يتبين بالنظر في هذه الروايات وان روايات متقنة بذكر ركوعين في كل ركعة قال رحمه الله المختار الاول لانه اصح واسع وهذا اه ما ذكر رحمه الله هو الصواب المختار الاول. قال لانه اصح
واشهر اصح لكونه في الصحيحين واشهر لكونه ايضا روي عن جمع من الصحابة من طرق كثيرة وعن عن بعض الصحابة عن من روى هذا رواه عنه جملة كثيرة من اصحابه. وانفرد
اه بعض اصحاب بعض الرواة عن بعض الصحابة بشيء مما فيه زيادة بما فيه زيادة على ركوعين فصل ووقتها من حين الكسوف الى حين التجلي فاتت لم تقضى لقول النبي صلوا حتى يكشف الله ما بكم. وهذا في الصحيحين. ووقتها
من حين من حين الكسوف. وذلك ان الكسوف سبب والصلاة مسبب. فاذا عدم السبب عدم المسبب اذا فاتت في هذه الحالة زال علة الصلاة. لان العلة هو المقصود هو زوالها. زوال انكشافها وهو تجليها. ولهذا النبي
عليه الصلاة قال صلوا حتى ينكشف بكم وصلى حتى تجلت الشمس   واذا تجلوا وان تجلتوا وفي الصلاة اتمها خففها. يعني انه لا يصليها على غير صلاة الكسوف لانه دخل على هذه الصفة ولو صلاها على الصفة المعتادة لاحدث صفة ثالثة
مثلا دخل وصلى بنية صلاة الكسوف وربما صلى مثلا ركعة في كل ركعة ركوعان ثم في الركعة الثانية مثلا تجلت عند القيام ينتمي اليها ولا يقال انه يصلي ركعة في ركوع واحد لانه احداث صفة لم تنقل ولهذا يصليها صلاة كسوف لكن يخففها
خففها لزوال السبب. وان سلم قبل انتهائه لم يصلي اخرى. واشتغل بالذكر والدعاء. لانه عليه الصلاة والسلام لم يصلي لا صلاة واحدة ولانه قال صلوا  فصلوا  وادعوا واستغفروا وتصدقوا وتصدقوا
اما ما ورد عند ابي داوود انه جاء فجعل يصلي ركعتين ركعتين وجعل يسأل هل انجلت كلما انصرف سأل فهذه رواية لا تصح. بالرواية ابي قريبة عبد الله بن زيد الجرمي عن وهو لم يسمع منه. بدليل انه جاء في رواية اخرى عن رجل عن
وايضا رواية اخرى رويت ابي انقلاب عن قميصها ابن لؤي وعند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام قال آآ فاذا  فاذا رأيتم شيئا منه فصلوا فصلوها كاحدث صلاة صليتموها وهذا الخبر ايضا لا يصح
انقطاع. ايضا فيه غرابة يعني يلزم منها انه لو رؤية مثلا لو حصل الكسوف بعد المغرب صلى مثل صلاة المغرب لو حصل الكسوف بعد صلاة العشاء يصلي من صلاة العشاء وهذا غريب الصواب
ما جاء في الاخبار الصحيحة من صلاته على الصفة المتقدمة المذكورة   قال رحمه الله واشتغل نعم واشتغل بالذكر والدعاء وان استترت بغيم صلى لان الاصل بقاء لان الاصل بقاء الكسوف
هذا هو الاصل فلو انها كسبت الشمس او القمر ورآه الناس فانهم يصلون. يصلون. فلو تغيمت وسترها السحاب انهم آآ يصلون يصلون لان الاصل بقاء الكسوف. الاصل بقاء الكسوف. ولو ان الغيم انكشفت
عن بعض عن بعض الكوكب من الشمس او القمر فرأوه صافيا يصلون لانهم لم يروا جميع الكواكب ولأن يجوز ان يكون بقية الشمس او القمر مكشوفا مكشوفا حتى يروا الجرم كله. فاذا رأوه قد ذهب في هذه الحالة آآ ان كان قد انصرف
وفي هذه الحالة قد انتهت صلاة الكسوف وان كان لم ينصرفوا فانهم يتمونها خفيفة كما تقدم. وان غابت كاشفة فهو كانجلاءها اذا غابت كاسفة فقد جال سبب اه صلاتها في هذه الحالة
يسقط مسببه وهو الصلاة. لانه ذهب وقت الاندفاع بنورها بغيابها. وان طلعت الشمس والقمر خاشق فكذلك. لانه وذهب سلطانه ذهب سلطانه ولهذا لا يصلى اذا كان  شوفوا القمر طلعت والقمر خاشف مثلا
وهل يصلى للخسوف لو طلع الفجر ورؤيا الخسوف والظلم بعدها الاظهر والله اعلم انه ما دام ان له سلطان وان الشمس لم تطلع فلا سلطان له عليه في هذا يصلى على الصحيح
وان خالف في هذا من خالف اما بانه آآ دخل النهار فلا يزال عند قبره سلطان فلا يصلى او لانه وقت نهي. الصواب انها تصلى وقت النهي. وانه ما دام آآ
ما دامت ظلمة الليل موجودة فانها فانها تصلى صلاة الكسوف وان طلعت الشمس والقمر خاسفة كذلك لما ذكرنا وان غاب آآ ليلا لانه ذهب الانتفاع بنوره وان غاب ليلا وهو كاشف لم يصلى
لما تقدم انه لو غابت الشمس لم تصلى كالشمس اذا غابت وقال القاضي صلى لان وقت سلطانها باق وذلك ان هو في وقت الليل. لكن من نظر الى المعنى والعلة وانه قد غاب
فلا يصلى. فصل قال القاضي لم يذكر لها احمد خطبة ولا رأيت لاحد من اصحابنا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة دون الخطبة. وعن احمد انه يخطب لها. وذهب
آآ الشافعي ومالك الى انها انها خطبتان وهي ثلاثة اقوال لا يخطب لها وقيل يخطب لها خطوتين وقيل خطبة ولا اظهر والله اعلم انها خطوة واحدة والنبي ما امر بها لكنه خطب عليه الصلاة والسلام
خطأ وسنته تتلقى من قوله ومن فعله. والنبي صلى صلاة واحدة كما انها تلقيت الصلاة من فعله كذلك الخطبة القيت من فعله فليخطب كموعظة وتذكير للناس كما فعل عليه الصلاة والسلام. فصل اذا اجتمع الكسوف والجنازة بدأ بالجنازة. لانه
اه لانه يحصل ضرر بتأخير الجنازة ولان صلاة الكسوف قد تطول وصلاة الجنازة خفيفة ولانه لانه يخاف عليها عليها فيبدأ بها. وان اجتمع مع المكتوبة في اخر وقتها بدأ بها لانها واجبة. واجبة ومداء بصلاة الكسوف
يفضي الى خروج صلاة المكتوبة عن وقتها لانها اكد وان كان في اول وقتها بدأ بصلاة الكسوف. هذا على قول الجمهور انه اذا كان في اول وقتها او لم يكن في اول وقتها لكن لا يخشى من تضايق وقتها او فوات وقتها فانه يبدأ بصلاة الكسوف. اختار صاحب المغني رحمه
رحمه الله انه يبدأ اذا كان المزاحم لصلاة الكسوف واجبا فانه يبدأ بصلاة الصلاة الفريضة. يبدأ بصلاة الفريضة ثم بعد ذلك ان فرغ من صلاة الفريضة ولا زالت ولا زال الكسوف موجودا كسوء الشمس او كسوف القمر في هذه الحالة يصلى حتى يزول الكسوف
وقال رحمه الله عدل قوله بان النبي عليه الصلاة والسلام قال ايكم امن الناس فليخفف وقال فان فانه يصلي خلفه الكبير والصغير والكبير صغير والله وضعيف  فان يصلي اذا ايكم ام الناس فليخفف فان خلفه الكبير والضعيف وذا الحاجة كما في حديث ابن مسعود وحديث ابي هريرة في
احيد وقال في حديث عثمان ابن العاص واقتدي باظعفهم وقت كما رواه مسلم. قال رحمه الله ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان امر بتخفيف فريضة وعدم التطويل مراعاة للمصلين حتى لا يشق عليهم. فكونه مثلا يبدأ بصلاة الكسوف
ويحبس الناس عن صلاة الفريضة اه قد يشق على بعض الناس مثلا فمن باب اولى انه يبدأ بصلاة الفريضة ويخفف على الناس اذا كان التخفيف عليه في صلاة الفريضة فالتخفيف بالبداءة بها فالتخفيف البداءة بها وعدم الدخول في صلاة الكسوف من باب اولى
ولو كان الوقت واسعا. فاذا صلى الفريضة صلى الفريضة فانه في هذه الحال اه بعد الفراغ من الفريظة يصلي يصلي الكسوف ان كان الكسوف موجودا. ان كان الكسوف لا زال باقيا. ثم ايضا من جهة المعنى
اه خاصة في الصلاة الجهرية كصلاة الفجر مثلا كصلاة الفجر او مثلا كصلاة العشاء والمغرب مثلا دخل انسان وسمع الامام يقرأ فانه آآ يلتبس الامر يلتبس الامر عليه فقد يدخل
معه يدخل معه بغير نيته. فلهذا وقد يدخل مثلا فلهذا يقال انه آآ يبدأ بصلاة الفريضة والمأموم مثلا يدخل معه بهذه النية فيصلي معه صلاة الفريضة من مغرب او عشاء او فجر. ثم بعد الفراغ منها يبدأ بصلاة الكسوف
لكن لو كان الامر محاط مثلا وكان الجماعة مثلا مجتمعين وهم آآ يعني محفوفون ومحاط بهم ومعروف يصلي معه مثلا ثم اتفقوا على انهم يصلوا صلاة الكسوف آآ ثم بعد ذلك يصلون صلاة صلاة الفريضة
لانه يمكن ان يؤدي ان يؤدوا الصلاتين ولا يخرج وقت الفريضة ولا يخرج وقت الفريضة لكن الاظهر والله اعلم هو البداءة بالفريضة والنبي عليه الصلاة والسلام قال فصلوا والذي دخل في صلاة الفريضة قد ادى
الامر وان كانت ليست صلاة كسوف لكنه في ذكر ودعاء واستغفار وما تقرب اليه عبدي باحب الي مما افترضته عليه ثم بعد الفراغ من يصلي صلاة الكسوف ولانه في الغالب ان الفريضة يكون وقتها قصيرا والكسوف في الغالب يكون قصيرا الا
اذا علم مثل هذه الايام مثلا يكون كسوف مثلا او وقته يسير وقته يسير ويعلم انه يخرج قبل خروج الوقت مثلا بوقت اه لانه فلو صلى الفريضة لفاتت صلاة الكسوف
ويمكن تحصيل الامرين لانهم اعتد انهم اه حين يحددون الوقت الفلك يحددون الوقت ابتداءه وانتهائه يكون واقعا وصادقا ففي هذه الحالة اذا بدأ بصلاة الكسوف خشية ان تفوت كان حسنا ولانه يمكن ان يؤدوا صلاة
الفريضة ولانه في الغالب ان الناس يتسامعون ويأخذون الخبر فيقتون المساجد بناء على انها صلاة كسوف والشمس كاسبة اول قمر كاشف مثلا شوفوا الغالب يدخلون معه بهذه النية. ففي صلاة النهار واضح لانه يجهر بها. يجهر بها في علم انها صلاة كسوف. فاذا
وقت الكسوف يسيرا ولا يستغرق الا شيء يسير الوقت فكونهم يصلون كسوف اولا ثم يصلون الفريضة لا بأس لكن حين الوقت طويلا في هذه الحالة قد يؤدي الى المشقة على الناس فيبدأ بصلاة الفريضة
ولا ولو انه خففها تخفيفا لا يخالف السنة في هذه الحالة لا بأس بذلك ثم بعد ذلك يصلي صلاة الكسوف قال رحمه الله وان كان في اول وقتها بدأ بصلاة الكسوف. لانه لا يخشى وان كان في اول وقتها
وين؟ وان تم مع المكتوبة في اخر وقتها بودي بها لانها اخذت وان كان في اول وقتها بدأ بصلاة الكسوف سلام هنا يخالف ما يظهر كلامه في الموني، كلامه في المغني اشار الى انه يبدأ بصلاة آآ الكسوف يبدأ بصلاة هنا
بسرعة الكسوف جرى على المشهور لكن علله بما تقدم وذكر الادلة على هذا والاظهر والله اعلم هو انه اذا كان وقت الكسوف طويلا فيبدأ بصلاة الفريضة يبدأ بصلاة ثم بعد ذلك يدخل
صلاة الكسوف كما تقدم. لانه يخشى فوته. هذا اذا كان في اول وقتها وان كان في اول وقتها بدأ في صلاة الكسوف لانه يخشى آآ فواتها فواتها يعني صلاة الكسوف والجمع هو
والوتر واخير فوتهما بدأ بالكسوف لانه اكد. ولو انه مثلا كان الامر واما ان يبدأ بالوتر او بصلاة الكسوف مثلا او الخسوف وانه لو دخل في صلاة الوتر آآ فانه يفوته صلاة
كسوف كسوف القمر ولا يبدأ بصلاة الكسوف لان صلاة الكسوف اكد  لكن على قول الجمهور على قول الجمهور هم يقولونها هي اكد وان كان الجميع سنة. ومن قال ان الوتر واجب قال ان الوتر اكد ان الوتر اكد
لكن اه فيما يظهر الله عننا هنا ايضا انه يعلل بان الوتر يمكن قضاؤه. والكسوف لا تقضى فلو فانه فرض انه فات عليه الوتر قلنا لو صلى الكسوف طلع عليه الفجر فانه آآ يبدأ فانه يقضي صلاة الوتر والنبي
عليه الصلاة والسلام كان اذا نام عن وتر من نوم لم يصلي من الليل لمرض ونحوه صلى من نار ثنتي عشرة ركعة وقال عليه الصلاة من نام عن وتره ونسائه ونسيه فليصلي اذا ذكره كما في حديث سعيد الخدري الصحيح. فصل
ولا يصلى لغير الكسوف من الايات لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من خلفائه الا ان احمد قال يصلي للزلزلة الدائمة لان النبي صلى الله عليه وسلم علل الكسوف بانه اية يخوف الله بها عبادك والزلزلة اشد تخويفا
كان في اعمى الوجه رجفة فلا تبقى مدة تتسع لصلاة. الصلاة لغير كسوم الايات. الجمهور على انه لا يصلى عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان في تكون عواصف وتكون الرياح الشديدة وربما كان شيء من الظلمة فلم ينقل انه عليه الصلاة والسلام
المصلى دل على ان الصلاة لايات خاصة وكسوف الشمس والقمر. ومنهم من قال انه يصلي لهذه الايات وهو قول ابي حنيفة واختار شيخ الاسلام رحمه الله. لانه عليه الصلاة والسلام قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله. فاذا رأيتموه فصلوا. فهلل بكونها اية من ايات الله. فقالوا هذه من ايات الله
ولينا قال يخوف الله بهما عباده. وهذه ايات يقع فيها الخوف الصواعق الشديدة المتواصلة. آآ يقع بها شيء من هذا فلهذا يصلى لها واستدل ايضا ما رواه ابو داوود والترمذي من حديث ابن عباس انه لما ابلغ بموته بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم سجد فقيل وتسجد
في هذه الساعة يعني في ساعة كانت ساعة ينهى آآ عن الصلاة فيها قال قال عليه الصلاة والسلام اذا رأيتم اية فاسجدوا واي اية اعظم من موت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم
حديث جيد حديث جيد. ذاك الجمهور اه قالوا ان صلاة الكسوف جاءت على صفة خاصة ولم تنقل الا في كسوف الشمس والقمر كما قال عليه الصلاة والسلام اذا رأيتموه فصلوا وان مثل هذه وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة فلم يقع شيء من ذلك وثبت ان عمر رضي الله عنه زلزل
الارض في عهده فقال ان الله يستعذبكم فاعتبوه وفي لفظ انها حتى اصتكت السور فقال لئن عادت لاخرجن من بين اظهركم. يقول رضي الله عنه  والمذهب يقولون لا يصلى الا للزلزلة. لا يصلى الا للزلزلة وهذا ثبت عن ابن عباس عند ابن ابي شيبة انه صلى باسناد صحيح في رواية عبد الله بن حارث انه صلى للزلزلة
رضي الله عنه ومنها والجمهور قال لا يصلى لها. وذهب الشافعي رحمه الله الى قول وسط وقال انه حين تقع مثل هذه الايات المخيفة فانه يفزع الى الصلاة لكن ليس الى صلاة الكسوف ولا الى كل
ارجعوا الى الصلاة في مسجده في بيته في مكتبه في عمله يفزع الى الصلاة لانه عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في حديث حذيفة عند ابي داود كان اذا حزبه امر
صلى عليه الصلاة والسلام قال سبحانه يا ايها الذين استعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة من اعظم اسباب دفع اه الشدائد والمحن لكن ليست على صفة صلاة الخوف ولا على انها تقام جماعة بل من باب اللجأ الى الله سبحانه وتعالى وسؤاله
العفو والمغفرة التجاوز اما اه التفريق بين الايات وان يصلي لان الزلزلة ان قيل الزلزلة ووقت الزلزلة والرجوة رجفة الارض في الغالب لا يتمكن من الصلاة بعد فوات وذهاب الزلزلة ذهب سبب الصلاة. لان هذه الايات
انما تصلى عند وجود اسبابها. واعظمها كسوف الشمس والقمر ولهذا اذا زال الكسوف انتهت انتهت الصلاة. فلا يصلي ان كان ان لم يدخل فيها وان كان قد دخل فيها يخففها. وان صرف عين عند انجلاءها
الشباب فينتهي المسبب وكذلك زاز الا ان يراد بذلك يعني التوابع للزلازل وهي الحركة التي تكون خفيفة قد يشعر بها وقد لا يشعر بها ممكن لكن لم يثبت شيء من ذلك في سنته عليه الصلاة والسلام والمسألة الاجتهادية جاء عمر انه لا يصلى وجاء عن ابن عباس انه يصلى
فلهذا ما دام مسألة فيها خلاف وهو قول عمر الخليفة الراشد في عدم صلاته فهذا اظهر كما تقدم قال رحمه الله باب صلاة الاستسقاء وهي سنة عند الحاجة اليها لما روى عبد الله ابن زيد هو عبد الله بن زيد بن عاصم
عبد الله بن زيد بن عاصم المازن وفي عبد الله بن زيد بن عبد ربه عبد الله بن زايد بن عبد ربه الانصاري وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم. عبد الله بن زيد بن عاصم. وهذا هو صاحب حديث اللي روى حديث الوضوء في الصحيحين وعبد الله بن عبدالله
عبد ربه هو الذي روى حديث الاذان في رؤية الاذان وقد وهم سفيان معينة فخلط بينهما وكان عبد الله ابن زينب عن عبد الله ابن عمير بن زيد بن عبد ربه قال انه بن عاصم والصواب
ان ابن عاصم هو الذي روى هذا الحديث وروى حديث صفة الوضوء قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه الى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة متفق عليه وصفتها في
واحكامها صفة صلاة العيد. وحديث عبد الله بن زيد واضح في انه عليه الصلاة والسلام خرج الى القبلة يدعو وحول رداءه. وبهذا استدل من قال انه تكون الخطبة اولا. ومنهم من قال ان حديث عبدالله بن زيد انما فيه دعاء وليس فيه خطبة. سيأتي ان شاء
والله جواز الامرين لانه في حديث عبد الله بن زيد وفي حديث عائشة وفي حديث ابن عباس حديث ابن عباس وعائشة واضح وصريح في انه بدأ بالخطبة وفي حديث عبد الله بن زايد هذا محتمل وان كان ظاهره انه بدأ بالدعاء ثم الصلاة بعد ذلك
وفي حديث عبد الله بن زيد اللفظ الاخر عند احمد انه اه بدأ بالصلاة وكذلك في حديث ابي هريرة. في حديث ابي هريرة عند احمد وابن ماجة وان كان ضعيفا في انه بدأ بالصلاة. فالصواب انه
جواز الامرين فتارة آآ تقدم الخطبة تقدم الخطبة كصلاة الجمعة وترى ان تقدم الصلاة كصلاة العيد. فصلاة اسقاء اه يفعل بها الجمعة وتارة كما يفعل في صلاة العيد  وهل يكبر فيهما تكبيرا العيدين على روايتين احداهما لا يكبر. وهذا هو قول مالك واسحاق. لان عبد الله بن زيد لم يذكره
والثاني يكبر وهذا قول الجمهور لان ابن عباس روى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما يصلي في العيد حديث صحيح. هذا حديث رواه خمسة من رؤية هشام ابن اسحاق
ابني كنانة عن ابيه. عن ابيه وآآ  هذا السند لا بأس به هذا السند لا بأس به وقد صحح الحديث الترمذي وابن حبان و الحاكم وكذلك جماعة اخرين من اهل العلم من اهل الحديث صححه هذا الخبر منهم من اعله
وعن جعفر بن محمد عن ابيه وهو الشاهد منه انه قال كما يصلي العيد والنبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد سبع تكبيرات ست زوائد الاولى وخمس زوائد في الركعة الثانية
للعيد. هذا يبين ان صلاة الاستسقاء فيها تكبيرات زوائد. تكبيرات زوائد قد يقول قائل ما هو جدة؟ كصلاة عيد وهذا فيما يظهر واضح ان المراد بذلك في خصوص التكبيرات. هذا هو الاظهر. ان يعني اخص ما
تشبه صناعة الاسكان صلاة العيد في التكبيرات. لان هذه الصلوات الجامعة كل صلاة لها صفة خاصة هذه الصلوات التي يجتمع لها في الاحوال العارمة لها صفات خاصة وصلاة استسقاء صلاة العيد لهذه التكبيرات
وصلاة الكسوف على صفة تكرار الركوع فيه في كل ركعة  صلاة الجنازة فيها تكبيرات بغير ركوع ولا سجود وصلاة الجمعة فيها الجهر بصلاة النهار وفيها الخطبة. وهي ركعتان. فهذه الصلوات العالية الصلوات
لكل صلاة وصف خاص. فالنبي عليه الصلاة حديث ابن عباس يقول عليه يقول ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة صلى ركعتين كما يصلي في العيدين. وكونه قال كما يصلي في العيدين يظهر والله اعلم انه اراد خصوص التكبيرات
والا لو اراد انه صلاهما كما يصلي اه هذي الصلوات الجامعة بدون التكبير لقال كما يصلي كما يصلي الجمعة الجمعة ليس فيها تكبيرة زوائد. او قال يصلي الفجر. صلاة الفجر يجهر بها وليس بزواج. او قال كما يصلي النافلة
فاختيار ذكر صلاة العيدين دليل واضح والا لم يكن هذا بيان كيف يكون بيانا حين يقول كما يصلي العيد؟ ويكون انه صلاها بغير تكبيرات. مع انه يمكن ان يبين ان يذكر ما هو اوضح
في صلاة ليس فيها تكبيرة زواج كالفجر او كالجمعة نعم. وعن جعفر بن محمد عن ابيه جعفر محمد اه عن ابي محمد بن علي بن الحسين وكلاهما ثقة وابوه امام محمد بن علي عن ابيه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء
يكبرون فيها سبعا وخمسا. رواه الشافعي في مسنده وكذلك روى عبد الرزاق لكن هذا الخبر لا يصح. فقد رواه الشافعي وعبد الرزاق عن ابراهيم محمد بن ابي يحيى الاسلمي عن جعفر
ابني محمد عن ابي عن ابي فالحديث فيه علتان  العلة الاولى علة تسقطه هو إبراهيم محمد هذا إبراهيم محمد هذا متروك بل قال بعضهم انه متهم قال بعضهم انه جهمي خبيث
المقصود وخفي امره عن الشافعي رحمه الله. وهذا له بحث عند اهل العلم في من يروي عن شيء هذا وقع لكثير من الائمة احمد بلوى مالك والشافعي فهم لا يطلعون على الغيب لكن هذا نادر في شيوخهم
نادر جدا انه قد ينطلي امر بعض فغاة عليهم يروون عنهم. لكن احاديثهم عند اهل العلم واضحة ومعروفة ومبينة ولم يأت احد من هؤلاء واستقل بسنة بل تكون بل ما يكون ما رواه منفردا به لا يصح
يعني منفردا به. اما حين تكون السنة التي رواها مثلا تكون صحيحة فانها لا تكون لا تكن عمدة على روايته كهذه الرواية. كهذه ويجوز ان تكون الرواية ثابتة لكن ليس العمدة على هذا. فالخبر
ايضا مع ضعف اسناده رواية إبراهيم محمد وابي يحيى الأسلمي هذا الا اه ان هناك علة اخرى وهو محمد ابن علي بن الحسين فانه لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام وهو تابعي
المتابعين توصي التابعين ولم يدرك الخلفاء الراشدين لم يدرك احدا منهم رضي الله عنهم فالخبر لا يصح وفيه انه عليه الصلاة والسلام ابو بكر وعمر كانوا يكبرون سبعا وخمسا لكن يغني عن الخبر المتقدم ويعني كانوا يصلون صلاة
يكبرون فيها سبعا وخمسا قال ولا وقت لها معين الا ان الاولى فعلها في وقت صلاة العيد والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة واعد الناس يوما وخرج حين بدأ حاجب الشمس فهذا هو الاكمل والاولى ان تصلى
في هذا الوقت ووقت العيد حين يبدو حاج الشمس وترتفع ووقت النهي. لانه لا حاجة الى ان تصلى وقت النهي في الارض صلى وقت النهي ولهذا يواعد الناس عليها وذكرها وذكر لشبهها بها انها تصلى في اول النهار وذكر ابن عبد البر
ان الخروج اليها ذكر ابن عبد البر رحمه الله ان الخروج اليها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء. عند جماعة هنا والذي عند جماعة العلماء وهو الذي وقع في كلام عبد المبارك الاستذكار
انها عند لهذا النقل فيه نظر. انها عند آآ في اول النهار ان الخروج اليها يكون في وقت صلاة العيد اما عند زوال الشمس عند زوال الشمس فهو نقله عن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حجر
ذكره ابن عبد البر عن محمد بن ابي بكر ومحمد ابن عمر ابن حزم. وان هذا قوله رحمه الله والصواب هو قول جماهير العلماء قصر وفي اذن الامام روايتان بناء على صلاة العيد احداهما هو شرط لها قال ابو بكر ان خرجوا غير اذ يصلوا ودعوا بغير خطبة والثاني يصلون ويخطبون
احدهم وهي عند اهل العلم انها لا يشترط عليها شيء من ذلك لكن حين تتكفل جهة في الاعلان عنها مثل في بلادنا من الجهة اه المخول باعلان صلاة الاستسقاء او انه يكون
باعلان ذلك من ولاة الامر في هذا في عند ذلك يكون تكون صلاتها عند اعلانها والاذن بها والاولى للامام اذا اراد الاستسقاء ان يعظ الناس ويأمرهم بتقوى الله تعالى والخروج من
التوبة من المعاصي وتحليل بعضهم بعضا والصيام والصدقة وترك التشاحن لان المعاصي سبب القحط والتقوى سبب بركات. قال تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا الله وفتحنا عليهم البركات من السماء والارض. ولكن كذبوه اخذناهم بما كانوا يكسبون. وهم ذكروا هذا رحمه الله فان اراد انه شيء
خاص بهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام وان ارادوا التذكير فان هذا يحصل التذكير به وخاصة في هذا الوقت آآ يكون توجيه للناس تذكير عبر اه وسائل اعلامية
الدروس العلمية في تذكير الناس وبعضهم اه حتى يكون سببا آآ من اسباب نزول الرحمات ونزول الغيث. ولا شك ان الصدقات من اسباب حصول البركات وان التشاحن الاسباب زوال البركات والنبي عليه الصلاة والسلام
كما في الصحيح البخاري عن الصامت قال اني خرجت لاولي ليلة القدر فخرج ليعلم الناس بها فوجد رجلين يتلاحيان يتنازعان فانسيها عليه الصلاة والسلام فرفعت يعني فرفع العلم بها وقالوا عسى ان يكون خيرا. وروى ايضا مسلم عن ابي سعيد الخدري نحوه انه عليه الصلاة والسلام اري ليلة القدر
فخرج العلماء من الناس قال فوجدت رجلين ياتين يشتقان كل يطلب حقه الاخر فامسيء عليه الصلاة والسلام وعسى ان يكون خيرا يكون خيرا وفي لفظ عند مسلم انه قال فايقظني بعظها لي وانسيتها هذي قد تكون
بواقعة اخرى فالله اعلم. المقصود ان ان التشاحن التباغض سبب لزوال البركات والتقوى سبب لحصول البركات ونزولها ويعد الناس يوما يخرجون فيه ويأمروا ويأمرهم ان يخرجوا على الصفة التي خرج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستسقاء متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا حتى اتى المصلى. فلم يخطب خطبتكم هذه يعني اراد قيدا خاصا وليس انه لم يخطو مطلقا لكن لم يخطب هذه الخطبة التي آآ كان
علم بها رضي الله عنهما من جهة طولها واما من جهة خلوها من بعض الامور والمعاني من الدعاء والاستغفار مثلا آآ فلم يخطب بخطبتكم هذه ان لم يزل في الدعاء وله قال لم يزل في الدعاء والتضرع ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير
صلى ركعتين كما كان يصلي عيد. كما كان يصلي في العيد. وهذا حديث صحيح. هذا هو نفس الحديث اللي ذكره وصححه في هذين الموظعين. وهو حديث رواه الخمس كما تقدم ولاية هشام ابن اسحاق والمتبذل هو الذي لبس ثياب البذلة يعني لم يأخذ ثياب الزينة والتواضع في الظاهر والتخشع في
الباطن مع التضرع مع التضرع وهو لنابة والاشتكاء له سبحانه وتعالى ويسن التنظف وازالة الرائحة. يعني لان هذا امر مطلوب لان لا قال لان لا يؤذي الناس بها ولا يلبس ثياب زينة
لقوله متبذلا ولقوله متبذلا لا لكن لا يلزم من ذلك ان تكون الثياب آآ مثلا اه يعني ليست عن الصفة المطلوبة الله عز وجل يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد هل يشمل كل صلاة ولا شك ان هذا الاجتماع من هذه الاجتماعات
لكن كأنه لا يبالغ في اخذ الزينة لها كما يكون لغيرها اه لقوله متبذلا اذا ثبت الخبر هو الظاهر وان لم يثبت الخبر يكون الاصل ان للصلاة كغيرها ولا يتطيب لان هذا يوم استكانة وخضوع. هم ذكروا طيب وهذا موضع نظر
لها عدم التطيب لانه قال تنظف وازالة الرائحة وهذا يلزم منه ان النفس اه كون الرائحة مطلوبة اه الرائحة الحسنة الطيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام هو بطبيعته عليه الصلاة والسلام تكون من الراحة الطيبة. تطيب او لم يتطيب. حتى يظن انه تطيب باطيب الطيب عليه الصلاة والسلام وانه لم يمر في طريق الا
كما روي ايها الاثر الا علم انه مر من هذا لوجود الرائحة الطيبة من اثر مروره عليه الصلاة والسلام. لان هذا يوم استكانة وخضوع هذا التعريف في نظر من كونه لا يتطيب
فصل ويخرج الشيوخ والصبيان ومن له ذكر جميل ودين وصلاح لانه اسرع لاجابة. الشيوخ لانهم اقربوا وارقوا وربما يكون اسرع للاجابة والصبيان لانه لا ذنوب لهم ولانهم غير مكلفين. آآ وكذلك من له ذكر جميل ودين وصلاح. فلا شك انهم يكونون
اقرب الى الخشوع في صلاحهم دينهم  سوف يذكر من اثار ما يدل على هذا. قال ويستحب ان يستسقي الامام ما ظهر بمن ظهر صلاحه يعني بدعائه وهذا واضح من الاثار لان عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ثبت في صحيح البخاري
هذي من حي بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه انه كنا نستسقي يعني في حياة الرسول نبينا اللهم اني برسولك وتسقينا وانا نشتقي اليك بعم رسولنا فاسقنا. وجاء عند
اللفظ الاخر لانه قال وقال يا عباس ادعو الله يا عباس ادعو الله المعنى انه لما تعذر  استسقاء بالرسول عليه الصلاة والسلام يوه بوفاته بالعباس. لانه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح ان المراد الاستسقاء بدعاء
دعائه رضي الله عنه ولهذا قال قم فادعو فادعوا الله فادعوا الله ثم في ديوان اخرى وجيد انه آآ قال عباس قال اللهم انه لم ينزل بلاء الا بذنب ولم يرفع الا بتوبة. وان القوم
من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم هذه ايدينا اليك بالذنوب ونواصينا اليك التوبة فاسقنا الغيث وصبت السماء  اه غاث الناس  صبت عليهم السماء البركات المقصود انه دعا وسأل الله سبحانه وتعالى
ويوم يضم يدل له ايضا قول واستسقى معاوية الضحاك بيزيد ابن الاسود والان الاسود الجرشي رحمه الله وهذا الاثر اخرجه ابو زرعة الدمشقي في تاريخي آآ في استسقاء معاوية بن اسود بن يزيد واسقاء الضحاك بالاسود بن يزيد
واستسقاء معاوية ابن اسود ابن يزيد ايضا اخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ باسناد باسناد صحيح وكذلك الاسناد عند بزرعة دمشق في تاريخه اسناد صحيح. فالمقصود ان هذا
استسقاء معاوية عمر رضي الله عن ابن عباس ومعاوية من اسود  وروي ان معاوية امر يزيد ابن اشول صعد المنبر فقعد عند رجليه فقال يا معاوية اللهم اني استشفع اليك بخيرنا وافضلنا اللهم انا نستشفع اليك
يزيد من اسود الجرشي. يا يزيد ارفع يديك ارفع يديك الى الله فرفع يديه ورفع الناس ايديهم. فما كان باوشك من ان ثارت سحابة في الغرب كانها ترس وهب لها ريح فسقوا حتى كاد الناس الا يبلغوا منازلهم
كله وهذا كله في تاريخ اه في نفس اه رواه ابو زرعة في تاريخه في تاريخه رحمه الله قال رحمه الله ولا يستحب اخراج البهائم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجها
لم يخرجها ولما فيه ايضا من تعذيبها ولما فيها من الايذاء ايضا لانها قد تشغل الناس في صلاتهم فلا شك عنا خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يشرع مثل هذا وان قاله بعض اهل العلم
ولا اخراج الكفار لانهم اعداء الله فلا يتوسل بهم  فان خرجوا فان طلبوا ذلك هم خرجوا لم يمنعوا. لانهم عباد من عباد الله ويدعون الله ويسألونه. والله سبحانه تكفل برزقهم. لانهم يطلبون
ويفردون عن المسلمين. يعني لا يكونون معه. خشية ان تنزل عليهم صاعقة وعذاب هذا قد يقع  قالوا هذا عالم مظلم بل هو مستعجل به ريح فيها عذاب اليم قد يكون مثل هذا اه يفردون في مكانه حتى لا
شيء من اداهم وشرهم بحيث ان اصابهم عذاب لم يصب غيرهم. والمعنى انهم يفرضون عن المسلمين في مكان. لا يفردون عن فلو طلبوا ان ينفردوا بيوم فلا لكن لو استغاث المسلمون وخرجوا في يوم صغار المسئولين فلا بأس. واهل العلم عللوا بذلك انه قد يحصل فتنة. ربما يخرجون في يوم
اه منفردين اه عن اه في هذا اليوم عن اهل الاسلام فقد ينزل غيث فيحشر الفتنة في بعض اهل الاسلام حين ينزل عليه فالانباء بدراء المفاسد. فاصم واختلفت الرواية في الخطبة لانه قد يستجاب له والله قد تكفل
ولهذا  يكون الخروج والاجتماع حين يخرج اهل الاسلام لكن لا يكونون معه في مكان بل ينفردون في مكان دون يوم ينفردون به عن اهل الاسلام بمختلف الرواية في الخطبة وروي انه لا يخطو
وانما يدعو لقول ابن عباس لم يخطب خطبتكم هذا الصعب انه ليس نفيا للخطبة وليس نفيا لجنس الخطبة نفي لنوع من خطوة خاصة  وهو نفي للقيد وليس المقيد ليس اه الخطبة خطبة لم ينفها انما
هذه الخطبة التي على غير صفة خطبة عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لم يخطب كخطبتكم هذه وهذا واضح انه خطب. لكن لم يخطب كخطبتكم هذه الا لو كان لم يخطر قال لم يخطب صلى ولم يخطب
وروي انه يخطب قبل الصلاة لقول عبدالله بن زيد فتوجه الى القبلة يدعو كما تقدم في الصحيحين انه دعا عليه الصلاة والسلام فاخذ من هذا ان الخطبة قبل الصلاة وتقدم بان في حديث عائشة وحديث ابن عباس ايضا انه عليه الصلاة والسلام دعا قبل ذلك. انه خطب قبل ذلك وانه خطب على المنبر. آآ خطب
عليه الصلاة والسلام وان اه توقف القي في صحة لفظة خروج المنبر  كما ثبت عن عن يوم لم يكن يخرج فيه يعني في يوم عيد. وحول رداءه ثم صلى محول رداءه ثم صلى وهذا في الصحيحين انه حين توجه الى القبلة
حول رداءه ودعا عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك صلى وعنه انه مخير في خطبة قبل الصلاة وبعده هذا هو الصواب. لان الامرين ورد جميعا ان الجميع مروي عنه يخطو بعد الصلاة. لان ابا هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطبنا
وهذا صريح وهذا صريح وهذا رواه احمد وابن ماجة رواية النعمان ابن راشد الجزري هو صدوق له شيء من الوهم الحديث فيه شيء من الضعف رواه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن
عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه لكن  قول صلى النبي ثم خطبنا. ولكن له شاهد من رواية عبد الله ابن زيد عند احمد. فاذا صعد المنبر ثم قام فخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكوين لانه لم ينقل لانه لم ينقل احد من الرواة خطبتين. وهذا بابه
هذا باب التوقيف وقيل خطبتان لكن الاظهر انها خطبة واحدة انها خطبة واحدة كما هو ظاهر الاخبار في حديث ابن عباس وفي حديث عائشة وكذلك في حديث عبد الله بن زيد انه دعا عليه الصلاة والسلام ثم
حول نداء وتوجه الى ويكثر في ويكثر فيها من الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر بالاستغفار مثل استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ويا قومي استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. فيكثر من الاستغفار الاستغفار سبب
في استجلاب الخيرات ويكثر الدعاء والتضرع ويدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وقد روى ابن قتيبة باسناده عن انس الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى الاستسقاء
فتقدم وصلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة لما قضى الصلاة استقبل القوم بوجهه وقلب رداءه ورفع يديه وكبر تكبيره قبل ان يستسقي ثم قال اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا
ربيعا. الحديث راجعته وهو عدة طبعا اوسط ووجدت عند الطبراني رحبا قال وحيا اه وسيأتي تفسير سوف ييسره بعد ذلك لكن رواية الطبراني الاوسط رحبا. والمراد الواسع الشامل  وجدا طبقا غدقا مغدقا مونقا هنيئا مريئا مربعا
مريعا مربعا مرتعا شابلا مسبلا مجللا اليمن درورا نافعا غير ضار عاجلا غير اثم. اللهم تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر منا والباد. اللهم انزل في ارضنا زينتها. وانزل في ارضنا سكنها. اللهم انزل علينا من السماء. اللهم انزل علينا من السماء
اوحي به فاحيي به بلدة ميتا واسقه مما خلقت لنا انعامه واناسيا كثيرا. هذا الخبر على طوله لا يصح بل هو في حكم الموضوع وهذا ما يعني يؤخذ عليه رحمه الله حيث ساق مثل هذا الخبر وبما ثبت السنة غناء وفي الادعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم
ايضا في هذا ما يكفي ادلة وخصوص الادلة وهذا الخبر وهو الطبراني وهو عزاه الى ابن قتيبة ينظر آآ ابن قتيبة  هنا حاشية طبعا لم نجده في غريب الحديث المطبوع
يعني اللي هو حديث ابن قتيبة لكن الحديث رواه راجعة في مجمع الزواج عند الطبراني في الاوسط وذكر ومنهم طريق وجاشع ابن عمرو وهو احد الكذابين. قال ابن وعيد احد كذبه عن هذا الخبر باطل لا يصح خبر موضوع. لكن ما دل عليه من معناه جهة دعاء ثابت وان كان
في بعض الالفاظ موضع نظر ولا  ولا يلتفت الى هذا الخبر يعني بصحته يقول وكبر تكبيرته قبل ان يستسقي ثم قال اللهم اسقنا تقدم اه في مسألة الخطبة مسألة افتتاحه بالتكبير نشيد تنبيه عليه ان الخطب
خطبة الاستسقاء قال افتتح بالتكبير. منهم من قال يستفتح يفتتحها بالاستغفار وهو رواية في المذهب وهو قول مالك آآ ومنهم من قال يفتتحها وعن احمد رحمه الله بالحمد. وهذا هو الصواب في في جميع الخطب في خطبة الجمعة في خطبة العيد
وفي الاستسقاء وفي سعي الخطب وكذلك في الخطبة تقال اه وموعدها تقال بعد الكسوف وفي خطب العارظة صواب ان جميع الخطب بالحمد لله هذا هو الاظهر. قال رحمه الله والحياء ايفسر الافواه التي تقدمت الحياء الذي تحيا به الارض
والجدى المطر العام لانه قال كما تقدم  وجدا وحيا ربيعا  وجدا طبقا يعني قال هنا رحمه الله والحياة اللي تحيي الامر والجدى المطر العام والطبق الذي يطبق الارض هو الغدق الكثير والمونق المعجب والمريع ذو المراعه
والخصم والمرضع المقيم من قولك ربعت بمكان اذا اقمت يعني طول هذا الربيع وطول مكتة اذا ربعت مكان اذا قمت به والمرتع من قولك رتعت الابل اذا رعت والسابل المطر والسابل المطر
والمسبل الماطر والسكن القوة لقوله وانزل في ارضنا سكنها تسكن به وعن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استسقى اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا طبقا عاما
دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انا بالعباد والبلاد من اللأواء والضنك والجهد. ما لا نشكوه ما لا الا اليك. ما لا نشكوه الا اليك. اللهم انبت لنا زرع وادر لنا الضرع واسقنا
بركات السماء وانزل علينا البركات. بركاتك اللهم عنا الجهد  والعلي واكشف عنا عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارشد السماء علينا مدرارا. هذا الخبر لا يصح عن ابن عمر
وادخل بعض الاخبار في بعضها لكن نفس الادعية ثابتة من حيث الجملة وان الاصل هو ان يدعو بما فتح الله عليه من سؤال الله الغيث. ولهذا في الصحيحين اللهم اغثنا اللهم اغثنا فما كان في هذا المعنى كله مشروع مطلوب. قال رحمه الله استقبل
في اثناء الخطبة ويستقبل القبلة في هذه الخطبة ويحول رداءه ويجعل اليمين يسقق به من الخطبة هو يستقبل المصلين ثم في اثناء الخطبة يستقبل ويحول رداءه ويدعو يجعل يمينه يسارا واليسار يمينا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام
وهذا سيذكره بعد ذلك الان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تفاؤلا ان يحورت على جانب خصبا وهذا عند الدارقطني قيل وتحول يتحول غصب وهو حديث مرسل لا يصح
جعفر محمد ولا يجعى ولا يجعل اعلاه اسفله. لانه النبي لم يفعله. هذا روي عن ابي داود. وهذا عند ابي داوود انه اراد ان يجعل اعلاه اسفله علي فجعل اه
قلبها ظهرا لبطن عليه الصلاة والسلام. واختار الشافعي ان يفعل ما اراد فعله. والصواب ان يفعل ما استقر عليه فعله. وان هذا الذي اه اراد الله له سبحانه وتعالى وال امره اليه اه وهذا عند ابي داوود انه اه يجعل يمين يسارا
يمينا فيقلبه لان النبي لم يفعله ثم ان قلبه في الحقيقة قد لا يتيسر لا يتيسر في كل ثوب لكن كان مثلا فيما يلبسه عليه الصلاة والسلام وكذلك كانت الالبسة في زمانهم ازار ورداء ومعلوم
ان الازار يمكن يجعل رداء والرداء يمكن يوجع الازار. والرداء يمكن يجعل عمامة. فجميع اطرافه مستوية. فلو قلبه مثلا اه المعنى واحد يوجعنا اعلاها اسفله واسفل اعلاه فالمعنى واحد لكن في بعض
البسة قد لا يتيسر لذلك لا يتيسر ذلك مما يلبس اه في ان يجعل على اسفله بل قد لا يثبت. قد لا يثبت ذلك آآ بل قد يكون شوهة من اللبس. ولهذا
في بعض الالبسة كالقميص لا يتيسر قلبه في الحقيقة الا بخلعه. ولهذا يقلب ما تيسر ان كان عليه مشلح مثلا يقلبه وكذلك ايضا لو كان عليه عمامة لان المعنى دل على هذا وهو آآ قلب شيء مما عليه
تحول يتحول القحط بل جاء في رواية انه قلب يديه عليه الصلاة والسلام جعل ظهورها الى السماء وبطونها الى الارض. فدل على ان جنس القلب سواء كان في البدن او
الثياب انه امر مشروع وان كان هذا الرفع آآ له صفات متعددة لكن ما يبين ان المراد هو جنس التحول حتى موسى انه جعل ظهر كفيه الى السماء. على الخلاف انه هل معنى انه بالغ في الرفع
رفع يديه حتى كأن ظهره من السماء او انه رفعهما وهما على حيلهما امامه هذا محتمل وهذه صفات بسطه الحافظ ابن رجب الباري وفي جامع العلم والحكم في حديث يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب ذكر هذه الصفات رحمه الله
قال ويدعو سرا في استقباله فيقول اللهم انك امرتنا بدعائك ووعدتنا اجابتك وقد دعوناك كما امرتنا فسجلنا كما وعدتنا. لان روى ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى مصلى يستسقي في استقبل القبلة ودعا وحول رداءه وجعل الائمة الايسر والايسر على الايمن. وهذا
رواه احمد وابو داوود وهذا اسناد حسن. هذا اسناد حسن وايضا جاء عند ابي داود باسناد صحيح انه جعل مع العاتق الايمن على عاتقه آآ الايسر عليه الصلاة والسلام وهذا
هو الاظهر والله خلاف ما قال الشافعي انه يقلبها ولان النبي عليه اراد قلبها ثم  ثقلت عليه من اراد ان يجعله على الاسفل والاسفل الاعلى ثم قلبها ويقول انه يفعل ما
نوى  العلة وهذا في نظر اولا ان هذا من كلام الراوي وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام انما الراوي نفسه واللذيذ وهو يحتمل والله ان النبي اراد ذلك ويحتمل خلال ذلك
ولا يجزم بذلك ذلك بدلالة ان النبي عليه الصلاة والسلام ان امره الى ان جعل آآ يعني جعلها الايمن الايسر والايسر على الايمن. والا لو اراد خلاف ذلك لبين للناس. وترك البيان والناس يشهدون ويرون انه جعل
الايمن الايسر والايسر ايمن ينقلون ذلك ولقد كانت لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وفعله سنة كما ان قوله سنة. وفعله هذا في باب هذه العبادة آآ ثم
انه حين يهم بشيء اذا يكون همه سنة عليه الصلاة والسلام همه سنة اذا لم يؤول الى شيء اخر ما اذا لا شيء اخر فان السنة ما استقر عليه فعله لا ما هم به
ياما هم به فهو قد هم ان على فرض انه اراد ذلك عليه الصلاة والسلام فهو هم بان يجعل اعلى اسفلها اسفل اعلاها لكنه استقر امره على ان قلبها على ان جعل الايمن ايسر والايسر ايمن
كان بديلا ما اراده ولم يرده سبحانه وتعالى فكان ما اراده الله له واستقر عليه هو خير واكمل وخير واكمل. لكن لو هم بشيء ولم يؤني الى غيره يكون ما هم به والاصل
رغم هم به هو الاصل عليه الصلاة والسلام. واهمه  مثل ما قلت هم لقد همت الامر بالصلاة وتقام ثم انطلق معي الى جنب حزب الحطب. الحديث ويرفع يديه لان انسا
رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من الدعاء الا في الاستسقاء كان يرفع يديه حد كان يرفع يديه حتى يرى بياض ابطيه متفق عليه
وهذا في الصحيحين صحيح انه عليه الصلاة والسلام رفع يديه رفع يعني بالغ يديه حتى رؤيا بياض وكان اه لباس لباس عليه كثيرا ما يلبس بايده او معلوم ان الرداء حين يضعه آآ مثلا
يضعه على كتفه الايمن والطرف الاخر عن الايسر فانه حين يرفع يديه عليه الصلاة والسلام يبدو شيء من ابطيه يبدو شيء من ابطيه. ولهذا آآ حتى يرى بياض ابطي حتى يرى هذا عند لبس الرداء لبس الرداء
هل يبين انه رفعهما عليه الصلاة والسلام وجاء انه عليه الصلاة والسلام  جعل ظهر كفيه الى السماء وبطنهما والارض هذا ظاهر رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن انس ظاهرها انها خلاف هذه الرواية يحتمل انها نفس هذه الرواية
ويحتمل انها رواية صفة اخرى كما هو ظاهر كلام الحافظ ابن رجب وجاء انه عليه الصلاة والسلام ايضا جعل باطن كفيه الى السماء وظاهرهما الى الارض وهذا ايضا آآ عند ابي داود آآ
عن رجل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء ايضا في رواية صحيحة انه عليه الصلاة والسلام جعل بطونهما الى وجهه وظهورهما الى الى آآ الى القبلة. وجاء عكس ذلك وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله وانه عند ابن ابي عاصم
وذا كان اسناده صحيح هذه وذكر رواية اخرى ايضا انه جعل ظهورهما الى وجه بطونهما الى القبلة. وذكر رواية خامسة ويأتي خارج سعد او عامر ابن خالد ابن سعد عن جده سعد انه عليه الصلاة قال اجت على الركب
ركبتيه ثم رفع اصبعه قال فاسوقوا حتى اهمهم الوصول الى منازلهم وهي منازلهم وهذا كان في سفر وهذا كان في كلها هذه وردت واكثرها روايات صحيحة والظاهر كلام الرجل كما تقدم ان صفات متعددة في صفة
وضع اليدين عند الاستسقاء. لكن اشهر روايات ورواية الصحيحين انه رفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى يرى بياض ابطيه. وهذا من المبالغة في فان شقوا قبل الصلاة صلوا وشكروا الله تعالى. يعني اذا انهم
قبل الصلاة يعني قبل التهيؤ للخروج الى الصلاة. قبل ان يتهيأوا للخروج الى الصلاة في هذه الحالة يصلون شكرا لله تعالى وهذا موضع نظر موضع نظر  كون هناك صلاة شكر لم يأت دليل ثابت في هذا
ورد في هذا حديثان حديث عند الحاكم انك عن مالك رضي الله عنه امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يصلي ركعتين شكر لله عز وجل. وهذا الحديث لا يصح عند الحاكم. وكذلك روى ابن ماجه من رواية
اه شعتاء بنت عبدالله عن عبدالله بن ابي اوفى ان النبي عليه الصلاة والسلام لما بشر بمقتل اه ابي جهل صلى ركعتين وهذا الحديث ايضا ينطلق سلامه الرجاء عن شعتاء ابن عبد الله شعتاء ليست بمعروفة وهو سلف الرجاء فيه دين
الحديث ضعيف الحديث ضعيف فلم يثبت حديث في صلاة الشهور انما الثابت في سجدة الشكر. كان اذا جاءه امر يسر به خر المساجد لله سبحانه وتعالى كما في حديث ابي بكر. هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. سجدة الشكر
اه وسأله المزيد من فضله وان صلوا ولم يشقوا وقالوا رحمة الله عليه لو تهيؤوا للخروج تهيئوا للخروج او كان مثلا اه حال خروجهم حال خروجهم يقولون يقولون يصلون لكن لو لو صبغوا قبل ذلك
فقالوا يصلون شكرا لله عز وجل وتقدم ان هذا موضع نظر اذ لا دليل عليه. وسألوه المزيد من فضله وان صلوا الله سبحانه يقول وتعالى اذ تأذن ربكم لئن شكرتم لاجدنكم
الشكر مقرون بالزيادة وزيادة مقرونة بالشكر وان صلوا ولم يسقوا عادوا في اليوم الثاني والثالث لان الله سبحانه وتعالى يقول لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول استجاب لاحدكم ما لم يعجل كما في الصحيحين. يقول قد دعوت قد دعوت فلم ارى يستجاب لي
ومعناه حديث انس ايضا بهذا المعنى ورد حديث ضعيف ان الله يحب الملحين في الدعاء لا شك ان حاف الدعاء والطلب ينبع الافتقار وشدة اللجأ والحاجة اليه الى اله عفوه ومنه ورحمته سبحانه وتعالى
وما دام ان الحاجة موجودة فالاستسقاء مشروع لان الاستسقاء عند الحاجة الى القطر لا يشترط الجذب هم قالوا ان الجذب والقحط قد يكون للجذب وقد يكون قد يكون مع عدم الجدوى لكن مع قلة المطر وقلة الماء
قد لا يكون هنالك قحط مثلا ولا لكن هناك قلة في المياه فهم محتاجون الى الماء فعند ذلك يشرع ان يستشكو ويعودون في اليوم الثاني واليوم الثالث لوجود سبب الصلاة. ما دام السبب موجود فالمسبب مشروع. لان الله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء هذا ورد في حديث لكنه لا
قال رحمه الله فصل والاستسقاء على ثلاثة اضرب انواع احدها مثل ما وصفنا وهو الصلاة والاستسقاء سواء صلى اولا ثم خطب او خطب اولا ثم صلى والثاني ان يستسقي الامام يوم الجمعة على المنبر كما روى انس رضي الله عنه ان رجل دخل يوم الجمعة
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله اه استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل مفعول اغراق الرسول مفعوله قائما حاله يعني حال كونه قائما
ثم قال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السوء فادعوا الله يغيثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه. وهذا فادعو الله يغيثنا. ايضا الاستقام منوط بالاغاثة. ولهذا قد يسقى مثلا لكن قد تكون
السقيا لا تكفي الحاجة موجودة وينشر عن يستسقوا ولو نزل غيث لكنهم يحتاجون الى زيادة الماء والمطر ونحو ذلك فيستسمون فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا
اللهم اغثنا في انه كان يكرر ويدعو ثلاثا عليه الصلاة والسلام وكان اذا دعا دعا ثلاثا واذا استغفر استغفر ثلاثا كما صح بذلك خبر عنه عليه الصلاة والسلام. وذكر الحديث
متفق عليه الثالثة يدعو عقيب الصلوات وهذا كله ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وقد استسقى عليه الصلاة والسلام كحديث ابي اللحم عند ابي داود سقى عند احجار الزيت عليه الصلاة والسلام
ويستحب ان يقف في اول مرة ويخرج ثيابه ليصيبها  روى انس في حديثه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر عن لحيته رواه البخاري. وبوب
باب من تمطر وظاهر هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني انتظر يعني لما نزل وخر الماء من السفر مكث عليه حتى تحاب نتحادر الماء على وجهه ولحيته عليه الصلاة والسلام. هذا باشارة الى تلقي المطر وتلقي
وثبت في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام   لما نزل المطر كشف عن بدنه او كشف ثوبه كشف ثوبه عن بدنه فقيل لما صنعت هذا يا رسول الله؟ قال لانه حديث عهد بربه
وهذا ظاهر انه كان عليه رداء كان عليه داء في كشف عن ما تيسر هذا هو المشروع يكشف عن ما ويسأل مما سوى العورة. اه فحتى يصيبه حتى يصيبه. ولا يقتصر على الرأس بل مهما تيسر ان
من بدنه سوى عوراتهم لانه حديث عهد بربه. فصل ان كثر المطر بحيث يضرهم او كثرت مياه العيون حتى خيف منها. تحب ان يدعو الله تعالى ان يحق ان يدعو الله تعالى يخففه لان في حديث انس
رضي الله عنه قال مطرنا من الجمعة الى الجمعة. فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قال اختلف هل هو نفس الرجل الاول الذي جاء في الجمعة الاولى
فطلب ان يدعو الله عز وجل ان يرفع عنهم لانه كثروا وحصل التضرر او رجل اخر. كما في نفس الحديث فقال يا رسول الله البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله اللهم على ظهور الجبال والاكارم وطول اودهم منابت الشجر يعني على الروابي والجبال الصغار فالنبي عليه الصلاة والسلام لم
برفعه بل دعا ان يكون في الاماكن التي يحصل منها بركة المطر ولا يحصل ضرر على الناس. فانجابت عن المدينة في جيب الثوب. يعني في كلا الحالين لم يكن في السماء قزعا في تلك الجمعة
خرجت سحابة كالترس ثم اه انتشرت حتى غطت المدينة ثم امطرته. وفي الجمعة الثانية دعا عليه الصلاة والسلام وسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون على ظهور الجبال فانجابت عن جهاد المدينة جياب الثوب
سارة يمطر ما حول المدينة. فانجابت عن المدينة جابت ثوب متفق عليه. وفي حديث اخر اللهم حوالينا ولا علينا ولا في نفس الحديث الذي في الصحيحين ويقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا مناسب
في هذا يتوسل اليه سبحانه وتعالى وهذا من التوسل اليه سبحانه وتعالى بان يذكر العبد حاله العبد حينما يسأل ربه اما ان يتوسل بان يذكر الله سبحانه وتعالى بالثناء عليه اللهم اسألك بان يشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم
كل وقوف احد. وهذا بالثناء عليه سبحانه وتعالى. وايضا التوسل بذكر حال العبد. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وانه لا يغفر الذنوب الا انت. فاغفر لي مغفرة عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. فتوسع انواع قد يتوسل العبد بثنائه على الله سبحانه وتعالى. قد يتوسل بصالح عمله. وهذا
كما وقع في احاديث منها حديث آآ الثلاثة الذين في الغار توسل باعمال الصالحة وحديث ابن عمر الصحيحين وقد يتوسل العبد كما في الصحيحين من بظلم لنفسي كما قال عليه الصلاة والسلام لابي بكر الصديق قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي عند مسلم
كبيرا وانه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي. مغفرة منك وارحمني انك انت الغفور الرحيم اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع لمن الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

