السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للثلاثين من صفر لعام اربعة واربعين
اربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى بنا موقف في باب غاسل الميت من كتاب الكافي للامام رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله باب غسل الميت
وهو فرضك وهو فرض على الكفاية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر وهذا بلا نزاع كما قال للشرع الكبير وكما حكاه غير واحد من اهل العلم
ايه الادلة الدالة على ذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر رحمه الله قول النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر. متفق عليه من حديث ابن عباس وكذلك في حديث ام عطية رضي الله عنها في الصحيحين
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلنا بماء وسدر واغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك. وفي بعض الالفاظ الصحيحين ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك
وثبت او اكثر من ذلك ايضا في الصحيحين وهذا الحديث حديث ماء وسدر استدل به المصنف رحمه الله لانه اظهر للجمهور  وفيه فائدة وفيه فائدة اخرى لان فيه اغسلوه بماء وسدر. ولم يقيد الغسل بعدد معين
ولهذا قال المصنف رحمه باب غسل الميت وان المقصود هو تعميم الغسل وانه يحصل بمرة واحدة في غسل الميت على قول الجمهور خلافا رحمة الله عليهم وانه يغسله ثلاثا وهو قول ظاهرية
قول الظاهرية لانه عليه الصلاة والسلام قال اغسلنها ثلاثا في الى قوله او سبعا ان رأيتن ذلك وانه ابتدأ الامر بغسلها ثلاثا دل على ان الغسل ثلاثا يجب لبن الميت
لجميعه لجميع بدن الميت. لكن هذا الحديث يفسره ويبينه حديث ابن عباس لانه اطلق الغسل فدل على ان ان يكون ثلاثا هذا اكمل وكذلك الزيادة وان تكون وترا على حسب ما يراه الغاسل
ان يكون خامسا او سبعا او اكثر من ذلك اكثر من ذلك وان جاز اه وان جاز آآ شافعا لكن والافضل وتر والله وتر يحب الوتر بدلالة هذا الخبر دلالة هذا الخبر من جهة انه يجوز انه يكفي تعميم غسله تعميم غسله
دل على وجوب غسله وانه لو مثلا او بل ان من شرط الصلاة عليه صحة الصلاة عليه الغسل قبل ذلك. لا تصح الصلاة عليه قبل غسله لانه لا بد من غسله لكن لو انه
لو انه اه مثلا دفن دفن بلا غسل دفن بلا غسل هل ينبش او لا ينبش صحيح انه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة
والجمهور على انه لا ينبش لا ينبش ومنهم من ومنهم من فرق بين ما اذا امكن نبشه بلا تغير اما اذا كان قد تغير او تغير او يتسبب في ظرر عليه فلا ظرر ولا ظرار
في هذه الحالة في هذه الحالة لا ينبش لي الظرر لكن اذا كان لا يتضرر فانه في هذه الحالة يجب فانه ينبش لتحصيل آآ غسله لتحصيل الامر بغسله. لقوله عليه الصلاة والسلام يغسلوه بماء وسدر. والاحاديث الاخرى في هذا الباب
قال رحمه الله واولى الناس بغسله من اوصى اليه بذلك اي من اوصى فاعل اوصى الميت من اوصى اي الميت اليه بذلك لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه اوصى ان تغسله امرأته اسماء بنت عميس
فقدمت بذلك واوصى انس ان يغسله محمد ابن سيرين تفاعل. ولنحق للميت فقدم وصيه فيه على غيره كتفريق ثلثه  اذا اوصى او اولى الناس بغسله هو وصيه ولو لم يكن من عصباته عند جماهير العلماء
واستدلوا بدليلين. دليل من جهة الاثر ودليل من جهة من جهة الاثر ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه اوصى ان تغسله امرأته اسماء ولا شك ان  وصية ابي بكر وتغسيل اسماء له كان امرا مشهودا بحضور الصحابة والصحابة كانوا موجودين
لم يكن منهم احد خارج المدينة الا في النادر بل كانوا متوافرين في المدينة ولهذا في قصة صحيحة لاسماء بنت عميس رضي الله عنها في مسألة الاغتسال من غسل الميت
وفي غيره وفيها انها رضي الله عنها كانت صائمة وانها في نفس هذه القصة لكن آآ من جهة ثانية سألت الصحابة رضي الله وسألت من حضرها من الصحابة فكانوا متوافرين
قالت ان اليوم شديد البرد وانا صائمة. فهل تجدون لي عذرا او شيئا من ذلك في عدم الاغتسال فافتوها بذلك رضي الله عن الجميع. فكان يوم آآ فكانت حادثة مشهودة
وفاة ابي بكر رضي الله عنه فيها فيه دلالة على ان هذا الامر عن ملأ منهم واذا ادعي اجماع الصحابة فلا ابلغ من هذا الاجماع وان هذا حجة قطعا في هذا حيث اجتمعوا على مثل هذا الامر. وهذه وهذه القصة
جاءت باساليب متعددة عند عبد الرزاق وابن ابي شيبة فهذه القصة رويت بعدة اسانيد من رواية ابن ابي مليكة وفيها انقطاع ولاية ابي بكر ابن حفص  عند عبد الرزاق كذلك عبد الله بن ابي بكر وفي اسانيدها انقطاع
وجاءت عند ابن ابي شيبة من طريق محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهو وهو سيء الحيض. فقيه رحمه الله امام لكنه سيء الحفظ والا هو في نفسه ثقة. لكن فيما يتعلق
بظبطه هو سيء الحفظ. فهذه القصة من جهة هذه الطرق من كثرتها او تعددها يدل على ان لها اصلا. وخاصة انها جاءت من وجه اخر. وان لم يذكر فيها قصة الوصية وهي غسلها
لابي بكر رضي الله عنه. وانها سألت عن اغتسالها من غسله فهي من وجه تشهد لهذه القصة ايضا اه اوصى انس رضي الله عنه ان يغسله محمد ابن سيرين. وصية انس
صحيح رواها ابن سعد في الطبقات واسنادها صحيح ورواها ايضا الامام احمد رحمه الله  اه كتابه العلل في كتابه العلل وجاء ايضا في مصنع عبد الرزاق في قصة ابي بكر من طريق اخر
في وصيته وصيتي ان تغسله اسماء. وفي القصة ان ابا موسى اوصى ان تغسله امرأته ام عبدالله. من رواية ابراهيم النخعي ومن وجهي يشهد لقصة ابي بكر وتعدد هذه القصة تعدد مخارج مخارجها
روايات التي جاءت في هذه القصة ما يدل على انها قصة مشهورة معروفة وهذا مما يثبت عند اهل الحديث  ولهذا اه كانت حجة في هذا الباب وتقدم على ويقدم الوصي على قراباته من العصبات عند جمهور العلماء لهذه الاثار
وايضا قالوا انه حق للميت. الميت قد يريد الوصية لسبب اريد الوصية لسبب لا يريد ان يطلع عليه من يغسله الا شخص خاص بينه وبينه في الحياة مودة وهو يعلم حاله مثلا
فقد يكون عيبا خلقيا او نحو ذلك. وخشي ان يطلع عليه فاراد ان يوصي في هذا لاجل هذا هذا او لغير ذلك لان هذا مثلا ممن هو يحسن الغسل وهو معلوم في باب الرفق مثلا في تغسيل الموتى ونحو ذلك من الاسباب. فالمقصود انه حق له
قدم وصيه فيه كما كما يكون الامر في تفريق ثلثه وصيته مثلا من يقوم على ثلثه لانه يرى من هو اصلح لذلك  فهذا يعني من هذا الباب من هذا الباب ايضا قصة علي رضي الله عنه قصة علي رضي الله عنه التي رواها الدار قطني وعبد الرزاق ايضا
في ان فاطمة رضي الله عنها اوصت ان يغسلها علي زوجها علي رضي الله عن الجميع. ايضا هذه القصة جاءت ولها طرق فهي تشهد من جهة المعنى لكن في قصة ابي بكر
اوصى الى امرأته اسمع وفي قصة فاطمة اوصت الى زوجها علي. وفيها دلالتان وفيها دليل لمسألتين ستأتي ان شاء الله في كلام المصنف رحمه الله لكن الدلالة العامة من جهة تقديم الوصي تقديم الوصي. وجاءت هذه الوصية ايضا عن
كثير من السلف لمن وصى ان يغسله فلان وخص شخصا من الناس وذهب الحناء وذهب الشافعية وبعض اهل العلم الى ان العصبة اولى. اولى بذلك لكن قول الجمهور اظهر كما
آآ ذكره المصنف رحمة الله علينا وعليه  قال رحمه الله فان لم يكن له وصي فاولاهم بغسل الرجل ابوه. كون غسل الرجل يدل على السياق على المفهوم في هذا وان كان كلمة الرجل
آآ يعني في هذا الباب قد تكون بعض المواضع لا مفهوم لها لكن في السياق يدل على انه مقصود الرجل وذكر ابوه وان المرأة بخلاف ذلك الرجل اذا لم يكن
الرجل اذا توفي مثلا  ولم يكن له وصي فاولى الناس بغسله ابوه ثم جده وهكذا وهكذا فهو اولى. ثم ان نجا ثم الاقرب فالاقرب من عصباته. يعني ثم ابنه ثم ابن الابن
على خلاف الميراث. الميراث العصبة بباب الميراث يقدم البنوة ثم الابوة ثم الاخوة ثم العمومة ثم الولاء ثم الولا على اه قول الاحناف والجمهور لهم ترتيب في هذا خلاف هذا لكن الشأن
في مسألة جدوى الاخوة يعني القصد في مسألة جدوى الاخوة لكن ما يتعلق بترتيبها البنوة والابوة. هذا عند الجميع عند الجميع  يرتب على هذا فالابوة في باب غسل الميت الاب مقدم
قالوا يقدم على في هذا لانه اشفق اشفق غالبا ولهذا قدم في ذلك  ثم بعد ذلك البنوة. يعني النبوة اثنين علا ثم البنوة وان نزل ابن ابن الابن واي نزل
ثم بعد ذلك الأخ الشقيق ثم الاخ لاب اما الاخ يعني اذا لم يوجد مثلا احد من ابائه ولا من ابنائه فلحق بذلك. الاخ الشقي ان اراد ذلك اين اراد ذلك
وثم بعد ذلك الاخ لاب ثم بعد ذلك ابن الاخ الشقيق. ولذلك ابن الاخ لاب ثم العب بالشقيق ثم العم لاب ثم ابن عم الشقيق ثم ابن العم لاب وهكذا ثم بعد ذلك
اه الولا مولى النعمة وهو المعتق المعتق هذا الترتيب هذا الترتيب آآ في ما اذا لم يوصي اذا لم يوصي فيكون له الحق فيكون الحق لكن في في مثل هذه الايام
حين آآ يعني كانت مغاسل الموتى تهيأ وترتب. فانه في الغالب ينقل الى مغسلة الموتى مثلا فيقومون بالامر وهم يتولون الامر واولياؤه يحبون ذلك لكن وربما يشاركون مثلا يشاركون في ذلك
آآ هو الامر راجع اليهم في هذا اه لهذا كان الامر فيه سعة فيه سعة لكن هذا مبني على ما اذا كان له وصي او لم يكن له وصي واراد الاولياء
غسله استحقاق على هذا الترتيب الاقرب من عصباته ثم الرجال من ذوي الرحم من ذوي الارحام من ذوي الارحام. مثلا جده منامه اخوه من من  من الام مثلا وكذلك العم من الام
اه ابن العم من الام وهكذا القرابات من ذوي الارحام هم مقدمون على الاجانب ثم الاجانب مثلا لو آآ كان له صديق او جار له به صلة فهو اولى من غيره. اذا حب ذلك فانه قدم على غيره. لما بينهما من آآ
يعني من المودة وجماله وهذا ليس بشرط لانه قال ثم الاجانب لكن قد ينظر في الاجانب من يكون فيه خصلة فكان الميت آآ كان الميت اه يوده ويأنس اليه فاذا تقدم في ذلك كان حسن. لكن كل هذا بشرط المعرفة والامانة
شرط المعرفة انه يعرف التأصيل وكذلك الامانة وكل هذه وان لم يذكرها لكنها هم ذكروا هذا وبينوه بعضهم يشير اليه في اول كلام بعضهم يشير اليه بعد ذلك. لان المقصود هو مصلحة الميت. وتحصيل غسل الميت على الوجه المطلوب
وعلى الوجه الشرعي ولهذا جاء في حديث عند احمد ثم ليليه  من يعلم من كان ذا دين وورع ان كان يعلم من كان يعلم قالوا يليه الاقرب والاقرب ان كان يعلم وان لم يكن يعلم فمن ترون ان عنده حظا من ورع
وامانة حظا من ورع وامانة اطلق في ذلك وهذا الحديث في قوله يليه الاقرب يشهد لما ذكروه رحمة الله عليهم في مسألة آآ بداية ولاية الغاشم الاقرب للاقرب وقد يرد على قولهم انه يقدم
مثلا اه الابن على الاب لكن هذا الحديث قدم الاب على الابن لكن هذا الحديث لا يصح هذا الحديث حديث ضعيف جدا لا يصح عند الامام احمد فلهذا لا يرد على هذه المسألة
قال رحمه الله لانهم اولى الناس بالصلاة عليه يعني ما يتعلق اه قراباته ضرباته وعصباته اولى الناس بالصلاة عليه فهم اولى الناس بتغسيله اولى الناس بتغسيله وهذا اذا ارادوا هذا فهو استدل يعني المسألة بكونهم اولى الناس بالصلاة عليه
وهم اولى الناس بتغسيله  واولاهم بغسل المرأة امها ثم جدتها  هكذا يعني ثم جدتها فالولاية من جهة المرأة يغسلها من كان من جنسها من اصولها له الام ام الجدة ثم ان لم يكن تكن
ثم بنتها ثم بنت البنت ثم الاقرب فالاقرب اختها الشقيقة اختها لاب اختها لام ولم يقل كما قال فيما تقدم ثم من من ذوي الارحام ثم رجال من ثم النساء من ذوي الرحم. لان النساء لان من يرسم النساء فيهن
من هن من ذوي الارحام هذا الترتيب في الاصول والفروع فيه اما في ذوي من ذوي الارحام مثل بنت البنت وبنات اولاد بنات الاخوات الاخوات وكذلك او من بناته الاخوة
فهم من ذوي الارحام ولا يرثونها. لانه لا يرث من حواشي الاناث الا الاخوات. الاخوات الشقيقات الاخوات الاب الاخوات الام ثم الاجنبيات مثل ما تقدم في اه الرجل يعني ثم الاجنبيات من لم يكن بينها وبينهم قرابة
ورحم. لكن كل هذا كما تقدم مع العلم بامر الغسل والامانة في هذا الباب وانه لا وانها لا تفشي عليه او كذلك في حق الرجل لا يفشي عليه. بل يستر عليه ويحفظ سره لان هذه امور من اعظم ما
يكون في حفظها للميت لانه حق من حقوقه  قال رحمه الله ويجوز للمرأة غسل زوجها بلا خلاف في حديث ابي بكر وقول عائشة رضي الله عنه لو استقبلنا من امرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم
الا نساؤه. الا نساؤه قدم ذكر انه يجوز للمرأة غسل زوجها وذكروا عليه الاجماع. ذكر ابو المنذر وغيره. وانه بلا خلاف ان المرأة يجوز لها ان تغسل زوجها واستدلوا بامرين
او بامور آآ في امور ثلاثة الاول حديث عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا لو لو استقبلنا من امرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه
وهذا الحديث ايضا رواه مع ابي داوود احمد وهو عند احمد وابي داود من فريق ابن اسحاق عن يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه عباد عن عن ابن الزبير عبد الله قال
عائشة رضي الله عنها الحديث وكذلك استدلوا بالاثر المتقدم في قول ابي بكر رضي الله عنه سبق الاشارة اليه  آآ ان اسماء رضي الله عنها غسلت ابا بكر ان اسماء غسلت ابا بكر وجاء عن
غيري اسماء مثل ام عبد الله انت غسلت ابا موسى لكن الذي له طرق كثيرة او عدة طرق هو قصة ابي بكر في وصيته لاسماء اسماء بنت عميس رضي الله عنهم
الامر الثالث انه لا زالت علق النكاح موجودة بعد الوفاة بعد الوفاة من العدة والميراث العدة والميراث وتوجد ايضا بعض العلق في غير الزوجة في غير الزوجة كالامة من وجوب
آآ يعني لو كانت هي المتوفاة لو كانت هي المتوفاة فانه آآ يجب النفقة المتعلقة بغسلها ودفنها ونحو ذلك  هذا من جهته هيا لو ان كان الاستدلال من جهة تغسيلها لسيدها. فالمقصود ان بينهما
علاقة بينهما علاقة وان كانا الباب ماب ليست زوجية ليست زوجية لوجود هذه العلاقة لكن قد يرد عليها بعض المسائل مسألة هذه العلاقة بينهما قد يرد عليها ولهذا مثلا لو
انها بعد بعدك توفي عنها وهي حامل وهي حامل وبعد وفاته وقبل تغسيله ولدت ولدت فانه في اهلها خرجت من العدة قيل بهذه العلة من جهة تعلقها تعلق هذه المسألة او بينهما علقة وهي مسألة العدة خرجت من العدة الان
خرجت من العدة لوضعها الحمل    والاظهر والله اعلم ان يعلل بما هو اكبر من هذا وهو ما بينهما من علاقة الزوجية. علاقة الزوجية وان كلا منهما يطلع على الاخر وبينهما ما ليس بين
آآ غيرهما في امور الافظاء كل منهما يفضي الى الاخر. والعمدة في هذا على الدليل. العمدة في هذا على الدليل والحكمة ظاهرة ولله  ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من امرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله وسلم الا نساؤه. وقالت هذا بمحضر من الصحابة
ثم اذا كان ايضا كما سيأتي بالدليل الاخر في قوله عليه الصلاة والسلام سيأتي الاشارة اليه ما ضرك لو مت مت فغسلتك وكفنتك وصليت عليك وصليت عليك وهذا ظاهر خبر مباشرة
لان المقام يدل عليه والشياق يدل عليه انه الذي يباشر ذلك كما في ظاهر الخبر. فاذا كان آآ الرسول عليه الصلاة يقول ذلك وانه يغسلها يغسلها فكون المرأة تغسل الرجل من باب اولى
وذلك ان العورة في باب المرأة اشد وعلة من منع من ذلك من ذلك ولهذا منع بعضهم تغسيل اه رجل الزوجة الزوجة لانه اه قد انتهت العلاقة ولانه لا عدة عليه
فاذا كان الصحيح انه يجوز هي ان يغسلها وان يغسلها فجواز ترسيلها له من باب اولى قال رحمه الله وفي غسل الرجل امرأته روايتان اشهرهما يباح لان النبي صلى الله عليه وسلم
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. رواه ابن ماجة. رواه ابن ماجة. وغسل علي فاطمة فلم ينكره منكر فكان اجماعا ولانها احد الزوجين فابيح للاخر غسله كالزوج
والاخرى لا لا يباح لانها فرقة اباحت اختها واربعا سواها فحرمت اللمس والنظر كالطلاق وام الولد كالزوجة في هذا لانها محل استمتاعه  وذكر رحمه الله في هذه المسألة وهي في غسل الرجل امرأته
ذكر روايتين اشهرهما يباح وهي قول الجمهور الجمهور الاثر دليل بالدليل المرفوع وكذلك اثار في هذا الباب او اثر عن علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه وايضا من جهة الدلالة
وان هذا مما اشتهر وظهر ايضا من جهة القياس وانها احد الزوجين احد الزوجين وهذي لا شك انها ادلة قوية وظاهرة في هذه المسألة. الدليل الاول وهو الدليل المرفوع وقوله عليه الصلاة والسلام لو مت لو مت
قبلي لغسلتك  كفنتك وهذا الحديث رواه رواه ابن ماجة كما ورواه احمد ومن رواية محمد بن اسحاق علي يعقوب ابن عتبة رواه عن يعقوب ابن عتبة ابني المغيرة عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود
آآ عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة وابن اسحاق معروف بالتدبيس لكن قد صرح عند البيهقي بالتحديث فقال حدثني ابن عتبة ابن المغيرة هو يعقوب العتبة هذا ثقة. ثقة من السادسة. من من
كبار اتباع التابعين ثم الحديث قد رواه ابو يعلى بالرواية ابن اسحاق عن الزهري لم يذكر يعقوب ابن عتبة هذا يدل على انه وهذا مما يدل مما يدل على ان ابن اسحاق ابن اسحاق
في في مثل هذا  يعني مما يكون دليلا على ظبطه في هذا فلما رواه فلما رواه عن يعقوب بن عتبة كان قد صرح سمعونه صرح بذلك صرح بذلك. دلوا على سماع منه
ولما روى عن الزهري رواه عن الزهري رواه عن الزهري انظر هل سمعه منه؟ ويظهر الله يحتمل الله اعلم انه اسقطه وانه صرح في ديوان اخرى بانه لم يسمعه منه
هذا ما يدل على ان على من جهة انه حين دلس في هذا الذي اسقطه ثقة الذي اسقطه بدليل تصريحه هو اه بيان الراوي هو يعقوب بن عتبة ووثيقة وهو ثقة
عن المدلس اذا لم يصرح لا يقبل مع انه قد يكون دلس عن ثقة وقد يكون اه هذا يعني معروفا عنه لكن قد يحدث عن غيري فلهذا ترد بخلاف من يكون تحديثه عن الضعفاء
ومدلس كثيرا ولا يحدث الا عن الضعفاء فيكون خبره معلل من جهتين من جهة تدليسه ومن جهة ان الذين يسقطهم ويدنسهم ضعفاء ومجهولون. ولهذا قد يرمى مع التدليس بالظعف لا يكون
مثلا اه مجرد مثل ابي مثل ابي جناب الكلبي ومثل اه عطية بن سعد وجناده العوفي وامثالهم من يدلسونا عنه اناش متروكين بل بعضهم يدرس عن اناس متهمين. ولهذا لا يكون مجرد التدريس هو علة ضعفه. لكن اه يرمى بما هو اشد من ذلك. وهو انه قد يسقط من هو
ومتروكا من هو متروك او كذاب فلهذا اهل العلم رحمة الله بينوا درجات الرواة في هذا وبينوا مثلا من هذا الطريق رواه عن من من الطريق الاخر  من طريق اخر مثلا جاء من رواية اخرى فيبينون
هل اسقط احد او لم يسقط احد؟ ثم يبينون ان هذا قد يكون دليل على كثرة تدنيسه او قلة تدليسه كما يقع مثلا لابن جريج وهو امام رحمه الله عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج في رواية مثلا عن نافع
هذا الحديث حديث جيد حديث جيد وهو صريح في انه آآ يجوز لرجل يغسل امرأته يغسل وهو اصلح في الدلالة من جهة مرفوع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ودلالاته على المسألة الاولى
من باب اولى وان كان ان استدلوا بحديث عائشة المتقدم. لكن ايضا يستدل بهذا الحديث على تلك المسألة الاولى ولهذا وقع الاجماع او حكي الاجماع في المسألة وهذه المسألة لم يحك فيها الاجماع
انما هي عند الجمهور وخلف في ذلك الحناف. اما المسألة الاولى فهي قول الائمة الاربعة قاطبة. ومنهم من حكاه بلا خلاف. منهم من حكاه ولهذا اعتبرنا الادلة الادلة في المسألة الاولى. المسألة الاولى كما تقدم بدليل ان عورة المرأة اشد في هذا
ومع ذلك يجوز لرجل ان يغسل زوجته بنص هذا الحديث. ايضا بما جاء عن اه غسل علي رضي الله عنه. وان لفاطمة رضي الله عنها وانها اوصت ان يغسلها علي. ان يغسلها علي. وقع خلاف في هذه القصة
جاءت من طرق عند الدارقطني وعند عبدي الرزاق  مع انه جاء في رواية لا تصح. جاء في رواية تصح عند الامام احمد اه رواية من كرة يعني وهي لا تصح وفيها دلالة وفيها ان فاطمة رضي الله
عنها آآ لما حضرها الموت في انها قامت واغتسلت احسن الاغتسال ثم امرت جاريتها ان تضع الفراش في وسط الدار قالت جاءت بعدما اغتسلت ثم  نامت على الفراش على جنبها على جنب الى جهة القبلة
الى جهة القبلة وقالت اني مقبوضة الان فلا يحركني احدكم وهذا عليه سيما تدل على نكارته. تدل على نكارته ثم هو لو ثبت دل على ان هي هي التي اغتسلت هي التي اغتسلت اغتسلت لكن خبر منكر ولا يصح
غسل علي فاطمة فلم ينكره منكر فكان اجماعا وفي هذا اشارة الى ان ما يشتهر فعل صحابي الصحابي ولا ينكره احد لم ينكر انه انكر احد بل الادلة الاخرى والاثار تدل على وفق مما يقوي دلالته
فكان اجماعا. وبالحقيقة ليس اجماع وهذا وهذا وهذا الاحتياج يقوله كثيرا صاحب المغني رحمه الله ويتابعه صاحب الشرح على هذا لكن هم لاجل تقوية الدلالة المسألة من جهة علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها وموافقتها
على ذلك وجاء في بعض الروايات ان اسماء ايضا كانت اه شاركت في غسلها لكن ذكر اسماء بنت عميس فيه نكارة ولان احد الزوجين فابيح للاخر غسله يقول كما انه يجوز للزوجة ان تغسل زوجها
يجوز للزوج ان يغسل زوجته هذه هذا الاستدلال قد يناقش لان قياس تغسيل الزوج لزوجته على تغسيل الزوجة لزوجها  وذلك ان الاصل ان الفرع يقصر عن الاصل ولا يساويه  ولا يساويه
تقدم لان العورة في حق المرأة اشد. ولهذا هم هم قالوا ذلك حتى يعني نفس الجمهور يقولون انه في تغسيل اه الرجل للمرأة وكذلك المرأة للرجل في حق آآ الزوج والزوجة
هذا من باب الجواز من باب لعظم شأن العورة ولهذا قالوا الرجل غسل للمرأة غسل زوجها وللزوج غسل امرأته فلم يقولوا مثلا انها حق بذلك. انها حق بذلك ولهذا يقولون
ان الاجنبية اجنبية اولى من الزوج والاجنبي اولى من الزوجة يقولون الاجنبية في تغسيل المرأة اولى من زوجها في تغسيلها والاجنبي في تغسيل الرجل اولى من زوجته في تغسيله. في تغسيله
لكن في هذه المسألة هذه المسألة وهي كون قياس غسل الزوج المرأة على غسل زوجة لزوجها كما تقدم فيه نظر لان باب العورة في حق المرأة اشد اشد منه في حق
ولهذا وقع الاجماع في جواز تغسيل المرأة زوجها وقع الخلاف في جواز تغسيل الزوج زوجته وان كان الصحيح الجواز في مسألتين جواز المسألتين وهو في غسل الزوجة لزوجها اظهر لكن كوننا نستدل بان نقول
بان نقول مثلا اذا جاز غسل الزوج زوجته فغسل الزوجة زوجها كذلك ولا نقول هي احد الزوجين قياسا الذي يستوي فرع رأسه. نقول من باب اولى هو قياس من حيث الجملة لكنه نقول من باب اولى
من باب اولى اذا جاز ان يغسل الزوج زوجته فتغسيل الزوجة زوجها من باب اولى والاولوية عند العلماء هل هي من باب دلالة النص النصر او من باب القياس والمفهوم
المفهوم هذا موضع خلاف عند اهل العلم وله امثلة كثيرة. قال رحمه الله ولانها احد الزوجين فابيح للاخر غسله كالزوج والاخرى لا يباح. وهذه الرواية الثانية في المذهب وهي قول الاحناف
لانها فرقة اباحت اختها لانه بعد وفاتها في هذه الحالة اه فرقة بين الزوج وزوجه هذي فرقة فيجوز له ان يعقد عليها ان يعقد على اختها يعقد على اختها على اختها
فاذا كان يجوز ان يعقد على اختها وكذلك يجوز ان يتزوج اربعا سواها يجوز ان يتزوج رابعة رابعة في هذه الحالة لما كانت تبيح اختها واربعا سواها دلت على انها فرقة
والفرقة توجب التحريم. ومنع اللمس والنظر امس النظر بين الاجر وهي اجنبية. وهو اجنبي منها وهو اجنبي منها وهذه العلة التي استدل بها الاحناف وهي الدواء الثانية عن احمد لكن
يقال هذا القياس وهذا النظر موضع نفر انه مجرد نظر محتمل للخطأ والصواب. واذا دلت السنة على الجواز دل على فساده دل على وهو يسمى فساد الاعتبار حين يعارض الدليل بقياس وعند التأمل يتبين ان هذا القياس
ليس بصحيح. وهذا النظر ليس بصواب. اذ لا يمكن ان يثبت نظر صحيح مع دليل في مقابل دليل صحيح. دليل صحيح. بل هنالك معاني اخرى اعتبرها الشارع اعتبرها الشارع هي
اعلى وارفع ولا يمكن ان ينفصم ما بينهما بمجرد الموت بل هناك حقوق باقية بين الزوجين بين الزوجين. ولهذا جاء الدليل في كلا المسألتين   لان فرقة اباحت اختها واربعا سواها فحرمت اللمس والنظر كالطلا
فنزله منزلة الطلاق لا يجوز له ان يغسلها لانه يلزم منه اللمس والنظر ولا مشو ابلغ ولا مشو ابلغ وهذه المسألة مسألة اللمس من اهل العلم من جوز  من جوز
اه اللمس لجميع جسمها مع الغسل. مع الغسل قالوا لانها يعني كانت حليلته هنا فجوزوا ذلك مطلقا وهذا هو مذهب الحنابلة الصحيح من مذهب الحنابلة والشافعية وعند المالكية المالكية لا يجوز ان يمس
لا ينظر من باب اولى اذا حرم النظر ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة والاحناف منعوا اللمس والنظر مطلقا لجميع بدنها. جميع بدنها ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها
او حديث عائشة رضي الله عنها في المسألتين يدل لما ذهب اليه الشافعية والحنابلة في الرواية المشهورة او الصحيح قال رحمه الله وام الولد الزوجة في هذا لانها محل استمتاعه
لانها محل استمتاعه وقبل ذلك ايضا فيما يتعلق بهذه المسألة مسألة آآ انه لا لا يحل له ان يغسلها على قول الحنابل احمد كما فهو معارض لا يمكن يقال ان هذا ان هذا قياس صحيح. لانه معارض الاثار للدليل المرهوع. وللاثار الموقوفة
على الصحابة والصحابة هم اشد الناس نظرا وبصرا وخبرا في مثل هذه الامور وهذا مؤيد بالنصوص الشرعية كما هو قول الجمهور كما تقدم وام الولد كالزوجة في هذا ام الولد كذلك. ايضا كالزوجة
في هذا في جوازي آآ غسلها لسيدها. وكذلك آآ غسل غسله لها واذا كانت ام الولد السرية التي ليست ام ولد من باب اولى. من باب اولى وذلك ان ام الولد تعتق بموته والسرية
التي ليست ام ولد تبقى على الملك للورثة. فهي من باب اولى وبعضهم منع فيها وجوز في السرية دون ام الولد لانها تعتق بوفاته وهذا وجه في عند مذهب الحنابلة في مذهب
يعني لكنه علل بانها محل استمتاعه. ومن دلالة المعنى من احاديث اي عائشة رضي الله عنها  فان طلق الرجل زوجته فان طلق الرجل زوجته فماتت في العدة وكان الطلاق بائنا فهي كالأجنبية
فاذا كان الطلاق بائنا مثلا سواء كان اخر طلقات ثلاث مثلا او كان بينونة صغرى  يقول عنوان نحو ذلك فهي كالأجنبية لا يجوز له ان يغسلها ولا ان تغسله ولا ان تغسله لانها كالاجنبية كالاجنبية لتحريمها عليه ولانها ليست
في عصمته لانها ليست في عصمته في حال الحياة. لانه اذا كان الطلاق بائنا كان الطلاق بائن يختلف. قد يكون  في بعض اه في الطلاق البائن بين كبرى اه لابد من زوج
حتى تنكح زوجا غيره الاجنبي لانها محرمة عليه. وان كانت وان كانت رجعية وقلنا يعني المسألة فيها خلاف وقلنا الرجعية مباحة له فله غسلها والا فلا. وهذه المسألة فيها قولان لاهل العلم وهي المطلقة
وهي من طلقت دون الثلاثة هل تحل لزوجها او لا تحل عند الحنابلة والاحناف الرجعية زوجة حكم حكم الزوجات كما انها حكم  في باب النفقة وسائر انواع الحقوق وكذلك في مسألة اباحتها. وانها كالزوجة يجوز له
يعني يعني يستمتع بها يجوز له استمتاعه بها كما هو قول الاحناف الحنابلة والاحناف وقال المالكي والشافعي لا يجوز له وان كانت زوجة فلا يجوز له ان يستمتع بها الا بنية رجعة على خلاف وتفصيل
منهم من جعل الجماع رجع وان لم ينوي. ومن قال ان نوى بالجماع الرجوع وقع وقع ذلك. والصحيح انها آآ مباحة له انها مباحة له وذلك انها في عصمته انها في عصمته وله على الصحيح
ان يستمتع بها فلا فاذا مات ماتت فله غسلها. فهو مبني على الخلاف في هذه المسألة  فصل قال رحمه الله رسول ولا يصح غسل الكافر في مسلم لان الغسل عبادة محضة. فلا تصح من كافر كالصلاة. هنا مسألة المسألة الاولى غسل
الكافر في مسلم لا يصح للمسلم ان يغسل الكافر وبين ان العلة لان الغسل عبادة. النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلنها بماء وسدر. وقال اغسلوه بماء وسدر. هذا والامر بوجوب
دل على انه عبادة محضة والكافر اعماله حافظة وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وهذا لابد لهم من نية ولا نية له من شرط النية الاسلام  غسله لا غسله لمسلم لا يصح
ولهذا لو كانت زوجته ذمية انه لا يصح ان تغسله لا يصح لو توفي عن زوجة ذمي يهودية او نصرانية فلا يصح ان تغسله لانها لا يصح منها الغسل لبطلان
العمل هذا. وهذا عمل عبادة ولا يصح منها. كسائر الاعمال يعني مما تشترط فيه النية وشرطها الاسلام ولا يصح غسل الكافر المسلم لان الغسل عبادة محضة فلا تصح من كافر كالصلاة. كالصلاة
ومن اهل العلم من قال يعني في هذه المسألة جزم بعدم الصحة وهو كذلك وهو كذلك لكن من اهل العلم من قال يجوز ان ينيب كافرا للعمل والنية من مسلم
فلو احضر انسان او استأجر انسان يغسل يغسل مثلا اباه او اخاه وهو غير مسلم وجعله كالعام الذي يعمل مثلا وهو نوى ذلك نوى الغسل منه النية ومن الكافر العمل
هذا قالوا انه يصح. فالله اعلم بجواز مثل هذا الفعل وان كان ليس كالمسألة الاولى لكن من اهل العلم من جوز ان يكون العمل النية منه المسلم والعمل من الكافر. قالوا كما لو صب عليه الماء في الوضوء. لو انه من صب عليه الكافر الوضوء
اراد يتوضأ يخدمه انسان كافر او تبرع او اه نحو ذلك فصار يغتسل بان يحضر له الماء ويصب عليه الماء مثلا يصب عليه المافيا بل لو باشر الاعضاء وهو ينوي ذلك فالعبرة بالنية ولا يضر مباشرته ذلك
ولا يجوز للمسلم ان يغسل كافرا وان كان قريبه لان هذا فيه خلاف. ولهذا قال وان كان اشارة الى الخلاف في هذه المسألة لا يجوز الموس ان يغسل كافرا وان كان قريبا
انما المشركون نجس فيغسل الغسل لا ينفعه  بكفره نجاسته النجاسة المعنوية نجاسة الكفر ما ينفع لو غسله بماء البحر فانه لا ينفعه هذا الغاشم فلا يجوز للمسلم ان يغسل كافرا
وان كان قريبه من اهل العلم من جوز اذا كان قريبا له لو كان مثلا اباه او ابنه او اخاه او نحو ذلك لكن لكن كما ذكر مصنفه والصواب انه لا يجوز للمسلم ان يغسل كافرا
ولا يتولى دفنه الا ان يخاف ضياعه فيواريه ليواريه يعني كما قال لا تتولوا قوما غضب الله عليهم وقال سبحانه ولا تصلي على احدهم ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا من فاسقون
لا تصلي على حبيب منهما بعد مات ابدا هذه الاحكام الصلاة والغسل نحو ذلك من امور  الجنازة كلها بابها واحد واحد ثم علل انهم كفروا بالله ورسله وهذه العلة موجودة
التعليل يدل على عموم المعنى فلما كانت العلة الكفر دل على انه يعود الى الصلاة والى غيرها الى غيرها مثل قوله عليه الصلاة والسلام ان اليهود النصارى لا يصبغون تخالفوه
ما قال فاصبغوا قال فخالفوهم هو ذكر نوعا من انواع المخالفة  وهو الصبغ ثم قال فخالفوا  ذكر مسمى اسمن يدل على العلة يدل على العلة يدل على وفيه اشتقاق يدل على ان ما منها الاشتقاق هو العلة
لا يعود الى السوء. بل يعود الى المخالفة. خالف يخالف خلافا ومخالفة. اذا العلة هي المخالفة الصبغ وفي غيره. الصبغ وفي غيره وهذه نصوص الشارع نصوص الشارع في الكتاب والسنة تأتي بهذه المعاني العظيمة
التي ينظر فيها العلماء ويتبينونها ويستنبطونها منها المعاني والعلل التي تعم تأتي يأتي حديث يأتي دليل في كتاب بالله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام في مسألة ثم بالنظر بالمعنى قد تكون دلالة هذا
الدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى او سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. في غيره من المسائل ابلغ واظهر مما ذكر في هذه المسألة بالنظر الى العلة والاشتقاق او فحو الخطاب او مفهوم المخالفة او التنبيه وتختلف الدرجات. قد يكون مساويا
قد يكون اولويا ودرجة الاولوية تختلف اه فلهذا قال ماتوا كفروا بالله ورسومات وهم فاسقون والحال انهم فاسقون ذكر هذه العلة يدل ان العلة هي الكفر. ولهذا المصنف رحمه الله قال ولا يجوز للمسلم ان يغسل كافرا
يدخل فيه ايضا جميع ما يتعلق بهذه المسائل وان كان قريبا لان بعض اهل العلم قال اذا كان قريبا فيجوز له ذلك ومنهم من فرق منهم من نظر وخصص هذه المعاني او هذه الادلة بمعاني
اخرى فرق بينها لان رتبها تختلف. فالصلاة اعلاها والغسل يعني طهارة قريب من ذلك. الدفن ليس عبادة الحمل ليس في ذاته عبادة ليس في ذاته عبادة الدفن ليس عبادة ليس الحفر والدفن هذه امور من الحرفة والعمل بخلاف الغسل فهو عبادة
ولهذا نظر بعض اهل في هذه المسائل بل الصحابة رضي الله عنهم جاء عنهم في هذه مسائل جاءعنوا في هذا مسائل رضي الله عنهم المصنف سوف يشير الى شيء من ذلك. قال رحمه الله
ولا يتولى دفنه الا ان يخاف ضياعه فيواريه. وهذا فيه اشارة الى مسألة الظرر الا ان يخاف ضياعه ويتولى. يعني يترتب على ذلك ان يعير بذلك بان يكون هذا هو الكافر والده مثلا
او ابنه او اخاه يترتب عليه المعيرة بذلك الا يليه احد ولا شك ثم يترتب على ذلك ضرر مثلا بتركه بلا ولهذا قال آآ جعل القيد في الدفن دون الغسل
الغسل والصلاة  الغسل والصلاة جعلهما سواه كالصلاة لانها عبادة. بخلاف لما جاء مثلا اه الدفن قيده بان نفس الدفن في نفسه حفر القبر ليس في نفسه عبادة ليس في نفسه عبادة. ولا تشترط فيه النية
ولهذا فصلني خشي ضياعه مثلا وخشية مثلا ان يبقى هذه جثة ما اميتا على الارض لا شك ان هذا  ظرر على العباد والبلاد فلهذا قال يدفنه يدفنه ودل الدليل على هذا المعنى. الدليل دل على هذا المعنى
وسنة عليه الصلاة والسلام تبين ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقال ابو حفص العكبري وهذا امام كبير رحمه الله الحنابلة في القرن الرابع  يجوز ذلك يجوز ذلك وحكاه قولا لاحمد
فيما روي عن علي رضي الله عنه هذا ما يتعلق بغسله. هذا الذي قال ابو حفص فيما يتعلق بغسله. وانه قال يجوز ذلك وحكاه قولا لاحمد لما روي عن علي رضي الله عنه
انه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ان عمك الشيخ الضال قد مات هو ابو طالب قال فاذهب قال اذهب فواره. رواه ابو داوود و النسائي ابو داوود والنسائي
هذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي من رواية ابي اسحاق عن ناجي بن كعب عن علي رضي الله عنه اه ناجي بن كعب لا بأس به. ناجية ابن كعب لا بأس به كما يتبين من ترجمته في التهذيب
فهذا الحديث جيد وثم ايضا جاء من طريق اخر عند احمد من رواية الشوت دي عبدالرحمن ابن ابي كريمة الشدي عن ابي عبدالرحمن السودمي عن علي. فهو يشهد لرواية ابي داوود والنسائي من طريق ناجية ابن كعب
لكن وصلنا رحمه الله اجاب عن هذا قال ولنا انه لا يصلى عليه فلم يكن له غسله كالاجنبي. الم يكن له غسله كالاتي. كما انهم كما انهم تقولون اذا كان قريبا يصلي عليه
فانه يغسله يقال كما انه لا يصلى عليه وكذلك الغسل الصلاة غسل عبادة عبادة واذا كان عبادة فلا يصح  يصح كما انه لا يصلي عليه فلم يكن له كالاجنبي. كما انكم تسلمون ذلك في الاجنبي الذي ليس قريبا له
ثم بين رحمه الله ان الخبر لا دلالة فيه قال والخبر يدل على موارته وله ذلك ولهذا الخبر يدل على مواراته يعني دفنه. يدل على ذلك. فالخبر ليس فيه ذكر الغش. ليس فيه ذكر الغسل
يحتمل انه استدلوا اه بغسل الكافر غسل الكافر في الخبر من جهة انه عليه الصلاة والسلام امر علي رضي الله عنه لما رجع ان يغتسل في نفس الحديث هذا امره ان قال فامرني واغتسلت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل ميتا فليغتسل
فقد يفهم منه انه امره بالاغتسال لانه غسال لكن هذا لا دليل ليس ذلك بل النبي عليه الصلاة والسلام قال لها فواره ثم جاء يسأل النبي عليه ماذا يفعل ولدها بفواره
اذهب فواره هذا هو الذي امر به عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية لا تصح عند ابن ابي شيبة انه امره ان يغسلهم رواية الاجنح عن الشعبي مرسلة وفي سندها ايضا كلام
لا تصح والصواب هو ما جاء في رواية ابي داود والنسائي وكذلك احمد انما الذي يدل عليه المباراة قال وله ذلك له ذلك ان يواريه  هو رحمه الله قال لا خاف ظياعه والخبر ليس فيه ذكر. ذلك
الظاهر انه يواريه ولا شك انه اذا تركه بلا مباراة ترتب على ذلك ضرر ان تولاه قومه مثلا ولى قومه كفار فهذا اولى والا ان كان يترتب عليك ان يعير بذلك ونحو ذلك. كونه
بينه وبين القرابة كوالده وولده الضرر يزال فله ذلك وهو ظاهر الخبر. في دفنه. لانه يتغير بتركه. ويتضرر ببقائه. والمعنى ان الظرر حاصل على  فيكون مفسرا لقوله الا ان يخاف ضياعه فيواليه
لانه خاف ضياعه معنى انه لا اه يوجد مثلا من يقوم عليه من قومه والا فالظرر حاصل بتغيره وتغير بلا شك انه يترتب عليه ضرر على الناس ويدفع الاذى عن الناس
ايضا ظرر عليه خاص في ضرر عام على الناس وضرر خاص على نفس القريب يتضرر بوقائعه بقاء جثته دون دفنه لا شك ان الظرر يزال قال احمد في مسلم مات والده النصراني
فليركب دابة وليسر امام واليسر امام الجنازة واذا اراد ان يدفن رجع مثل قول قولي عمر مثل قول عمر   هذي هذا الاثر عنها او هذا الكلام القول عن احمد رحمه الله
اه فيه آآ دلالة على انه يسير معها وقال واليسر امامها. يسر امامها في حق القريب. في حق القريب وجاء عند ابن ابي شيبة عند ابن ابي شيب من رواية عامر ابن عامر
ابن جمرة عامر ابن شقيق ابن جمرة عن ابي وائل من اللواء الشقيق بن سلمة وهو تابعي كبير من الطبقة الثانية انه  انه جاء الى عمر رضي الله عنه وقال ان امه ماتت وهي نصرانية. قال اركب دابة وسر امامها
والاسناد اليه جيد. الاسناد اليه جيد. عامر بن شقيق بن جمرة وان لم يترجم له ترجمة قوية في التقريب لكن يتبين من النظر في التهذيب انه لا بأس به انه لا بأس به
وقال في التقريب التقريب لين الحديث. والاظهر انا كتبت على كلامي في هذا والاظهر من ترجمتي كما في التهريب انه صدوق وذكر الترمذي ان البخاري حسن حديثه في تخليل اللحية
ترجمة جيدة في تهذيب التعذيب ما يدل على انه صدوق. انه صدوق وليس لين كما ذكر الحافظ رحمه الله. والحافظ ما هو معلوم له في كتابه التغريب تراجم اه لعله اعتمد فيها الحفظ
بل في تراجم يكون الراوي موثق من عدة ائمة فيقول فيه مقبول او نحو ذلك فهو هذا خطأ جزما هذا خطأ جزما في تراجم عند النظر والرجوع الى الاصل يتبين انه خلاف ذلك فوقع له رحمه الله بتراجم عدة في بل هو رحمه لم يكن راضيا عن
التقريب  اشتهر في ترجمته رحمه الله قال رحمه الله ولا يجوز ايضا من الاثار في هذا الباب اثر رواه عبد الرزاق وابن ابي شيبة عن ام الحارث ابن ابي ربيعة
ام الحارث ابن ابي ربيعة وهو اخو عبدالله ابن ابي ربيعة. هو مخزومي والد عمر ابن ابي ربيعة الشاعر المشهور. الشاعر المشهور عمر بن ابي ربيعة والحادث هذا عمه وفيه
انه كما عند عبد الرزاق ابي شيبة انه  توفيت امه كما في قصة ابي وائل شقيق ابن سلمة وكانت نصرانية نصرانية وان الصحابة رضي الله عنهم تبعوها معه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القول قال به الشافعي وابو حنيفة. قالوا وجعلوه في حق القريب
قالوا لانه آآ لان لها اه قرابة كونها امه وكونه والده نحو ذلك. وهذا ايضا جاء عن عمر لكن جاء عن عمر قال سر امامها امامها هذه الادلة تفسر هذا
الباب المرفوع منها كما في حديث علي اذا فوارغ وكما في الاثار عن عمر وعن اصحاب النبي وعن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قصة الحارث بن ابي ربيعة والحزم ابي ربيعة هذا قيل
قال بعضهم بانه صحابي ومترجم في الصحابة لا لكن ينظر ان تثبت صحبته او الصحبة لاخيه عبد الله ابن ابي ربيعة وانه وقع وهم   الترجمة فهذا يحتاج الى النظر في ترجمته في كتب
يراجم الصحابة رضي الله عنهم قال قال رحمه الله ولا نعم. ولا يجوز لرجل غسل امرأة غير من ذكرنا ولا لامرأة غسل رجل سوى زوجها وسيدها لان احدهم محرم على صاحبه في الحياة فلم يجز
لحياتك كحال الحياة  هذا يبين انه لا يجوز للرجل ان يغسل المرأة ولا المرأة ان تغسل الرجل الا في مسائل. المسألة الاولى غسل الرجل زوجته او غسل الزوجة لزوجها كما تقدم في هذا
الثاني غسل الأمل لسيدها وغسل السيد الأمة ويدخل في ذلك ام الولد والان سواء كانت سرية سراها او لم يتسرها لكن وقع خلاف فيما اذا كانت امته مزوجة زوجها وهي امة الربيع هذه فيها خلاف. ايضا صورة ثالثة او المسألة الثالثة. وسيأتي الاشارة
اليها وهي من كانت بنت دون سبع سنين دون سبع سنين اذا كانت آآ دون بل اذا كان دون سبع سنين دون سبع سواء كان صبيا او صبية فانه يجوز للرجال ان يغسلوا الانثى التي لها دون سبع سنين
ويجوز للنساء ان يغسلن الصبي لهدوء دون سبع سنين. ومن بعض اهل العلم اه فرق بين الصبي والصبي وهذا يروى عن بعض التابعين يروى عن بعض التابعين وسيأتي الاشارة اليها ان شاء الله
وان ذكروا ان القياس يقتضي ذلك هم بالنظر انه هناك فرق بين عورة الانثى وعورة الذكر ولهذا شدد بعضهم في عورتها وان كان لها دون سبع سنين. فقالوا اذا كانت مثلا
في شبابها وفي نمائها يعني  ليست كنماء وشباب غيرها فمنع بعضهم منع ولو كان لها دون سبع سنين قال رحمه الله لان احدهم حرم على صاحبه الحياة فلم يجز له غسله كحال الحياة
وهذا محل اتفاق من اهل العلم. فان مات رجل بين نساء او امرأة بين رجال او خنثى مشكل فانه ييمم في اصح الروايتين وهذا قول جماهير العلماء انه يمم في اصح الودين. لان هناك رواية عن احمد رحمه الله انه يصب الماء على
الرجل اذا حضره النساء ويصب الماء على المرأة اذا حضرها الرجال. يعني دون ان يمسوا جسدها. لكن ذكر انه تيمم وانه يمم. لما روى واثلة الاشقاء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم تيمم كما يمم الرجال اخرجه تمام في فوائده  وهذا الخبر لو ثبت كان فاصلا في المسألة. لكن هذا الخبر لا يصح
ضعيف جدا لان ايوب ابن مدرك عن مكحول عن وهذا متروك هذا متروك هذا الراوي ثم الخبر وقع فيه خلاف. فقد رواه عبد الرزاق وابو داوود ورشيده مرسلا مرسلا الى من
عن مكحول ومكحول هذا هو ابو عبد الله الشامي غير مكحول الازدي وهو المشهور عند الاطلاق مكحول الشامي رحمه الله امام فقيه كبير  ومراسيله ضعيفة ضعيفة ضعيفة لكن المراسيل خصوصا فيها ضعف شديد. ثم ايضا لا لم تصح الاسانيد اليه
ومع ضعف ارساله الاسانيد اليه لا تصح ثم الخبر فيه جملة هم لم يقولوا بها لانه يقول اذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم يفهم منه بل نصه انه ان كان لها محرم كما لو كان
لها اخ مثلا  انه يممها فهم لم يقولوا بالخبر ربما وجه بعضهم هذه الرواية لكن فيها تكلف فيها تكلف والصواب في هذا الخبر لا يصح دليل اخر. قال وعنه في الرجل
لان لان الدليل الدليل هو ما تقدم لان احدهم محرم على صاحبه في الحياة محرم على صاحبه في الحياة فلم يجز له غسله تيمم كما ينام وعنه في الرجل تموت اخته
فلم يجد نساء يغس. يغسلها وعليها ثيابها. يصب عليها الماء صبا هذه رواية عن احمد رحمه الله وقال بها بعض اهل العلم  اه يعني قال بذلك بعض اهل العلم مع الرواية النهائية عن احمد رحمه الله
انه يصب عليها الماء ومن اهل العلم من قال يجوز المباشرة من فوق الثياب للظرورة للضرورة كما انه في حال الحياة لو اضطرت المرأة الى ان تكشف عند الرجال لعلاج مثلا جاز ذلك. جاز ذلك
وغسلها ظرورة ولا يحشر المقصود بمجرد صب الماء. فصب الماء قد لا يحشر به التنظيف. فلا بد من المباشرة حتى نزول الاداء وينزل الاذى ويبالغ في التطهير ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك
ان رأيتن ذلك رأيتن ذلك. لكن الرواية هذه قال بها بعض المتوسط وقالوا يكثر صب الماء عليها ان كانت امرأة والذي حضرها رجال او كانت وكان الرجل هو الذي حضره نساء لقوله عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فاتوا منه ما استطعتم
يكثر صب الماء  عليها او عليه ويحصل بعض المقصود لكن هو رحمه الله قال والاول اولى اولى وهو انها تيمم. معنى انه يضرب التراب يضرب التراب ثم يمسح به الوجه واليدين
وجهها ويديها ان كانت امرأة وهو رجل او تمسح وجهه ويديه ان كان رجلا وهي والتي والذي حضره نساء لكن قالوا قالوا انها لا تباشر جسده لانه لا يجوز لها ذلك. وكذلك هو لا يباشر جسدها لانه محرم بحال
فهو محرم كذلك بعد الوفاة كيف يضع حائل يضرب شيئا على حائل القفاز ونحوه ويمسح به. يمسح به فاذا كان هذا هم قالوا ذلك فاذا كان هذا قد ايظا يرد عليهم اذا كان مجوز
يعني هذا يظهر ولم اراهم يعني احدا ذاكره لكن فيما يظهر فيما يظهر انهم حين يقولون يضع شيء ثم آآ يمس هذا فيهم في نوع مش ومباشرة وان لم يكن مباشرة لا هو نوع مش وهي محرمة عليه
وعلى هذا على هذا القول يجوز يعني من جهة المعنى انه يباشر لكن يكون شيئا غليظا لها يصف الجلد مما يمسح على بدنها جحش يمسح على بدنها مع الحرص والاجتهاد في سترها وعدم ظهور شيء من عورتها
والاتحاد في ذلك وذلك انه لا لا واذا احتاج الى مس شيء فانه يكون بعازل عازل اه مين هذا؟ على هذا القول لكن من توسط قال انه يصب الماء صبا. وذلك انها طهارة
والمقصود من الطهارة هو افاضة الماء. اغسلوه ماء وسدر. والنبي لم يحدد شيئا من ذلك ولم يعين يغسلوه بماء وسدر ومما يدل على ذلك لو انه مثلا في سورة يعني حضرتني الان وهي مشهورة ايضا
وهي ما لو كان مثلا غرقا في البحر مثلا ولم يمكن اخراجه فينوون في حال الغرق ينوون لانه حين غرق لم يحضره احد مثلا فلا يصح ان يكون دخوله في البحر غرب بحر
موجها الا بان ينوى نية اغتساله نية نية اغتساله تحصل بذلك والماء قد عمه والماء قد عموا وقالوا ينوى ذلك ينوى ذلك اذا لم يمكن اخراجه يمكن اخراجه ثم يصلي عليه بعد
ذلك مع ان في خلاف في هذه المسألة  قال الرحم والاولى اولى لان الغسل من غير مس لا يحصل به التنظيف. هذا قد يرد عليه ليس التنظيف مقصود لا شك
لكن ليس المقصود الكلي. المقصود الكلي هو غسله غشو والتنظيف ايضا تابع ولا ازالة النجاسة. لا شك ان ازالة النجاسة مقصودة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ولهذا لم يجعل غسلها ويجعل غسل الميت
غسل الحي فجمع الى نفس الغسل الذي هو عبادة امر اخر وهو الاجتهاد في زوال الاذى ولهذا قال ان رأيتن ذلك ولو الى سبع غسلات او اكثر من سبع اكثر من سبع
وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح مع ان الحافظ رحمه الله هذا مما يستغرب في نفس الفتح لما جاء الى رواية آآ رواية ايوب عن محمد ابن سيرين عن ام عطية في لانه ايوب ايوب رواه عن حفصة وعن محمد ابن سيرين
احداهما لعل هذه الرواية قال سنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك. خمسا او اكثر من ذلك قال الحافظ رحمه الله على هذه الرواية ولم ارى في البخاري
الجمعة بين السبع واكثر من ذلك لم ارى انه في البخاري جمع بين السبع واكثر يعني لم يقل سبعا او اكثر من ذلك للخطاب لانثى وام عطية ومن معها ان رأيتن ذلك. يقول ذلك رحمه الله في فتح انما عند ابي داود
يعني من هذا الطريق من هذا الطريق من عند ابي داوود عند ابي داود مع ان الحديث موجود في البخاري وبين يديه رحمه الله قريب ولعله في الصفحة التي نفس آآ ويتكلم بل في نفس الحديث الذي شرح عليه بعد ثلاثة احاديث او اربعة احاديث من هذا الحديث رواية من طريق حماد بن
عن ايوب عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية في وفيه سنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك على اشهد الحديث والحديث هذا وان ساق وقال وعن ايوب وعن ان انشاق هذه اللفظة قال وعن ايوب يعني عن ايوب بالشهادة المتقدم هو اشار الى هذا لان السادس يقدم من طريق حماد بن زيد عن ايوب قالوا عن ايوب يعني
المتقدم الحماد بن زيد عن حفص ابن سيرين عن ام عطية رضي الله عنها وذكر في نفس الحديث هذه اللفظة او اكثر من ذلك مع السبع قال قال رحمه قد تقدم الكلام عليه
فلعله يعني لا يدرى هل هي يعني لم توجد وهذي لم توجد في نسختها وهذا بعيد هذا بعيد فلعله يعني سبق نظر لان الرواية ذكرت ثم ذكروا عن  وقال بنحوه قال بنحوه ثم ذكر هذه الرواية او آآ سبعا او اكثر من ذلك. وعزا هذه الرواية الى
داود وعلى كل حال اسناد عند ابي لكنها موجودة في البخاري البخاري بهذا الاسناد وكذلك في مسلم. وكذلك في فهي في الصحيحين  المقصود هو النظافة مع الغسل الذي هو عبادة. ولهذا قال لا يحصل به التنظيف ولا يزال في النجاسة. بل ربما كثرت فكان التيمم
تلات تيام او لا هذا فيه نظر حين يبالغ مثلا في صب الماء في ذلك ويوالى الغسل مثلا الغسل عليه ويكفن فيه. لان حال حال غسله مثلا ولم يظهر منه شيء
في هذه الحال في هذه الحال  يكون حشر التنظيم وحصلت الطهارة على هذا القول الذي يكون يصب الماء خاصة انه في مثل هذه الايام لما صار الموتى  لهم اماكن خاصة وجريان ما ينزل من نجاسات او اماكن خاصة يكون تحصيل هذا الامر
بيسر وسهولة ولله الحمد وكانت هي مؤولى لكن التيمم اولى لو كان التحليل ثابت. ثم كون التيمم اولى هم يقولون ان التيمم لان الله سبحانه يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا بهذا. ويقول ان غسل الميت
غسل ميت عبادة وكما ان غسل الجنابة بدله تيمم اذا عدم الماء حكما او حسا كذلك غسل الميت. يقال ايضا هم قالوا ان التيمم غلبوا فيه النظافة فيها نظر ذلك عبادة بلا خلاف. وهذا غلبوا فيه النظافة. الامر الثاني ان ان القياس فيه نظر
ان فرق بين غسل الميت وغسل الجنابة الميت غسل لمن لا ينوي النية لغيره. الامر الثاني انه النبي فرق في غسل الجنابة في غسل الميت. قال اغسلنا ثلاثا الحديث وهذا لا يشرع في غسل الجنابة بلا خلاف
الا في الثلاث على خلاف في تكرارها سواء كان الصواب انه لا يشرع تكرارها ثلاثا. ومن قال يكرر ثلاثا هذا قول ضعيف. الصواب انه لا يشرع تكرارها ثلاث  ولهذا كان آآ
الحاقه بغسل الجنابة فيه نظر كما تقدم فكان التيمم اولى كما لو وجد ماء لا يطهر النجاسة. لا يطهر النجاسة وهذا ايضا اه مبني على التسليم بهذه المقدمة والمقصود هو المبالغة في غسله وازالة النجاة قدر المستطاع. وهم قد قالوا لو انه بعد
السابعة بعد السابعة حصلت نجاسة حصل نجاسة فلا فلا يجب اعادة غسله وانما ينجى ينجى وان كفن ثم آآ ثم بعد ذلك قالوا انه يسد المخرج بقطن نحو ذلك ونحو ذلك ولو خرج بعد شيء بعد ذلك لا يضر
وهم سلموا فيما ذكروا في هذا ان الغسل قدر المستطاع. فاذا كان في هذا في الحال التي يكون الذي يغسل الرجال رجل والذي يغسل النساء امرأة في حالة ضرورة كونه مثلا لا يوجد رجال للرجل او نساء للمرأة
ويجتهد في تطهير بدنه على وجه لا يحصل فيه انتهاك حرمته بالنظر النظر مثلا بين احد الجنسين الى الجنس الاخر. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

