السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين رابع عشر من شهر ربيع. اول لعام الف واربع مئة واربعة واربعين
آآ من هجرة النبي بعد الالف الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان الموقف في كتاب الكافي من كتاب الجنائز عند بعد ذكر مستحبات اه غسل الميت وانه ذكر ثمانية خصال وثمان سنن
مما يشرع في غسل الميت وقالوا يشن فيه ثمانية ثمانية اشياء ثم ذكر بعد ذلك اه ما يتعلق بالشعر  ورد بعض المسائل من بعض اخواننا في ما يتعلق بدال الجنائز
فمن الاسئلة المهمة في هذا سأل بعض اخواننا وعن الحامل وهذا في درس  اذا ماتت الحامل هل تكون شهيدة سبق ذكر هذا فيما يتعلق الشهيد وهذا سيأتينا ان شاء الله
وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن عتيق الانصاري انه اه سأل الصحابة عن الشهداء فقالوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد فقال ان شهداء امتي الا قليل. ثم قال ان الشهداء
حين قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من قتل في سبيل الله فبين لهم عليه الصلاة والسلام ان الشهداء غير من يقتل في سبيل الله فقال الغريق والحريق والمطعون والمبطون وصاحب الهدم وذات الجنب وهذا صاحب ذات الجنب
والمرأة تموت بجمع. فانه قال شهداء امتي سبعة. وهذا حديث جيد. رواه احمد وابو داوود والنسائي وفيه قول والمرأة تموت بجمع انها شهيدة هل المراد به من ماتت في نفاسها بسبب الولادة
او المراد من ماتت اثناء حملها بعد تكامل الحمل او المراد الامران الاظهر والله اعلم ان الامرين مرادا انه عليه الصلاة والسلام قال بجمع الجمع مثل الذخر على وزن الذخر بمعنى مذخور. تقول هذا ذخر اي مذخور
بجمع اي مجموع لانها جمعت اليها هذا الولد ذكر او انثى فجمعته في بطنها والمعنى انها ماتت في هذه الحال ويدخل فيه من ماتت بعد تكامل الحمل في حال حملها ومن ماتت اثناء الولادة او بعد الولادة بسبب حملها
الامران يدخلان في الحديث لشموله لهما. لشموله والمرأة تموت بجمع. وذلك لشدة الامر عليها فكان له هذا الفضل العظيم   ايضا من المسائل ما سأل عنه بعض اخواننا ما يتعلق الاجتماع
واقامة الولائم في الجنائز هل يشرع او لا يشرع او هو بدعة اقامة الولائم السرادقات والاجتماع على ذلك هذا من البدع عند اهل العلم لما يترتب عليه من امور مخالفة شرعية تنافي حالة الوفاة
وتنافي الحالة المطلوبة من تعزية الميت وتصبير اهل الميت وان هذا مخالف للهدي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام بتعزيته وان الاجتماع على ذلك انما يكون على جهة التخفيف على اهل الميت
ولهذا المشروع هو كما قال عليه الصلاة والسلام عند ابي داوود باسناد صحيح في قصة عبد الله بن جعفر رضي الله عنه في قصة جعفر بن ابي طالب قال اصنعوا
يقول عليه الصلاة والسلام اصنعوا لال جعفر طعاما فانه قد اتاهم ما يشغلهم. قد اتاهم ما يشغلون. فهذا هو المشروع ان يصنع لهم طعام ولهذا الاجتماع الذي يكون على هذا الوجه لا بأس به
ولا شيء فيه وان حصل فيه طعام لكن لا على جهة مفاخرة والاجتماع وربما يترتب على ذلك نفقات يكون من اهل الميت وقد يكونوا من مال الميت مما لا يجوز وخصوصا حين يكون فيه قصر
اه مثل هذا تعدي على اه اموالهم وحقوقهم ويترتب عن ذلك ايضا محاذير اخرى المقصود ان الاجتماع على الوجه الشرعي لا بأس به وقد ثبت الاجتماع في عدة احاديث في الصحيحين في قصة في آآ في قصة
موت جعفر رضي الله عنه جعفر في قصة وفيه انه عليه الصلاة والسلام لما ذكر له امر نساء لا وكنا ينحن ويصيحن امر النبي عليه الصلاة والسلام من ينهاهن عن ذلك. الحديث
وذكرت عائشة ذلك النبي عليه الصلاة لم ينه عن اجتماع النهى عن النياحة ونهى عن رفع الصوت ولم يأمر مثلا بتفريقهن وعدم اجتماعهن الا حين يترتب على ذلك نياحة تؤذي الحي والميت
ايضا ثبت في الصحيحين من حيث قصة عائشة ذكرت رضي الله عنها ان النساء كن اذا تفرقن بعد موت الميت اجتمعت هي وخاصتها عملت لهم رضي الله عنها شيئا من الطعام وتلبينة ونحو ذلك. فدل على ان لا بأس به بل هو قد يكون من اسباب
التخفيف على اهل الميت والدعاء للميت انما المنهي عنه هو الاجتماع على وجه المفاخرة ويترتب على ذلك امور او محاذير شرعية اما حديث جرير ابن عبد الله البجلي كنا نعد الاجتماع الى الميت وصنعة الطعام بعد موت بعد دفنه من النياحة هذا في ثبوته نظر هذا الحديث
ثبوته نظر لان ظاهره النهي عن الاجتماع مطلقا النهي عن الاجتماع مطلقا والحد ولا والثابت السنة هو جواز الاجتماع على الوجه الشرعي. الوجه المشروع ثبت ولا بأس ثبت في حديث عبد الله بن جعفر في قصة جعفر رضي الله عنه اصنعوا لابي جعفر
وثبت في الصحيحين في قصتين وقد يكون روايات اخرى ما يدل على جواز الاجتماع من حيث الجملة. من حيث الجملة دل على ذلك. فدل على ان الاجتماع هذا الوجه لا بأس به
انما هذا الحديث لو ثبت هذا الخبر جرير حديث جرير احمد ابن ما وابن ماجه قال كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. هذا ان ثبت فيحمل على الوجه المنهي عنه
الوجه يكون نوع من النياح نعده من النياحة ويترتب على ذلك مثلا الشيء مما نهي عنه يقع من النياحة والصراخ والعويل او اه لطم الخدود ونحو ذلك او شيء اه من هذا الجنس لانه قال
من النياحة وهذا جاء ايضا عن عمر رضي الله عنه ايضا جاء عن عمر رضي الله عنه انه آآ سأل بعض الصحابة او سأله فقال كنا نعده من النياح يعني اجتماع
على هذا الوجه  كنا نعود اجتماعا الى هالميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة مع ان هذا الاثر الامام احمد رحمه الله عله  اه رحمه الله وثقة لكن يدلس رحمه الله
الخبر في ثبوتنا ولكن لو ثبت يحمل على الوجه الذي يوافق ما دلت عليه سنة عليه الصلاة والسلام ايضا من المسائل لو ان  ميتا له تركيبة اسنان ذهب يحتاج ان يركب اسنان او سن
او اكثر من سن يعني اضطر الى ذلك  مات وهي عليه مات وهي عليه في هذه الحالة هل آآ تؤخذ او لا تؤخذ هل تقلع؟ العلماء تكلموا على هذا وبينوا انه اذا امكن ان تخلع بلا ظرر على الميت فلا
بذلك لان هذا مال ونهى الشرع عن اضاعة المال وربما يكون في الورثة والورثة قصر لكن لو كان الورثة بالغين وكان اخذها يترتب عليه ظرر ولا في هذه الحالة يترك
يترك لكن لو انهم ارادوا ذلك ارادوا ذلك وكانوا مرشدين لكن يترتب عليه ضرر. نقول لا يجوز ان يأخذوا لما فيه من انتهاك للميت وفيه ظرر عليه. اذا لم يمكن اخذها بيسر
فقال العلماء انها تترك فترة وينظر الخبرة حتى اذا تبين ان اه البدن مثلا تحلل ونحو ذلك انه لو نبش وجدت اه وجد هذا الذهب وجدت هذه الاسنان او انه
يمكن ان تؤخذ منه وان تخلع بيسر وسهولة جاز ذلك. كل ذلك اخذا منه الادلة في النهي عن اضاعة المال والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عند ابي داوود
وان كان  لرجل من ممن كان قبلنا تنظر قصته تنظر قصته آآ انه امر بنبشه وانهم يجدوا وانهم يجدون معه غصنا من ذهب او نحو من ذلك او كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
والبحث اليوم في ايضا في جنس هذه المسائل وما يتعلق ايضا بغسل الميت فقال الامام ابن قدامة رحمه الله ويستحب ان يظهر شعر المرأة ثلاثة قرون ويجتلى من ورائها لما روت ام عطية رضي الله عنها قالت ظفرنا شعرها ثلاثة قرون والقيناه من خلفها
تعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا فوائد انه يشرع ظافره اه اي جعله جدايل وثلاثة قرون حسب ما يتيسر وقد يكون الشعر كثير وقد يكون غير ذلك وقد يكون طويلا وقد يكون قصيرا. وهذا قول الجمهور انه يغفر وانه
يجعل خلفها وذهب الاحناف الى انه لا يظفر وانه يجعل على جنبيها يمينا وشمالا والاظهر قول الجمهور لحديث ام عطية رضي عنها وهذا فعلناه رضي الله عنه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام بانه الذي اذن لهن وآآ كن يعملن ذلك
مع انه جاء في رواية صحيح عند ابن حبان ان النبي عليه الصلاة والسلام امرهن بذلك. قال وجعلن لها ثلاثة قرون وجعلنا لها ثلاثة قرون فصل وكره احمد تسريح الميت. يعني تسريح الميت عموما ذكر او انثى تسريح الشعر ومشط الشعر وكد الشعر
لان عائشة رضي الله عنها قالت علامات تنصون ميتكم يعني تشريح يعني لا تسرح رأسه بالمشط ولانه يقطع شعره وينتفه وينتف فهم قالوا اني لا يشرح لانه جاء عن عائشة على ما تنصون آآ ميتكم والنص الخاص لها من الشعر النص
خصلة من الشعر وكانها يعني ارادت انها تنصونه اه بمعنى تسرحونه لاجل ان اه تجعلونه خصا نحو ذلك وان هذا يمكن بلا كد. وهذا الاثر رواه ابن ابي شيبة من رواية ابراهيم وهو الناخعي عن عائشة رضي الله عنها وفيه انقطاع فانه
رضي الله عنه رحمه الله ورضي عنه لم يدركها لم يدركها اه وقالوا لانه يقطع الشعر. لانه يقطع الشعر. لكن هذا فيه نظر وقد ثبت في صحيح البخاري عن عن ام عطية رضي الله عنها انها قالت ومشطناها ثلاثة قرون
ونشاطناها ثلاثة قرون. هذا ظاهر انهم ايضا سرحوا شعرها شعرة ابنة النبي عليه الصلاة والسلام اوله بعضهم على ان قولها نشطناها اي جعلناها ظفائر. اي جعلنا شعرها ظفائر وهذا فيه نظر
وذلك انشطناها ثلاثة قرون وذلك ان المشط والتسريح مما يعين على اه جعله ظفائر فانه يفصل الشعارات بعظها عن بعظ لكن ما ذكر من العلة التي قاله يقطع الشعر هذا يمكن ان يتفادى بان يكون المشط واسع الاسنان
ثم ايضا حين يغسل الشعر بالماء ويكثر عليه الماء ونحو ذلك. فانه في الغالب ايضا يتيسر ذلك. فالمقصود هو ان يعامل برفق ولين. وقول عائشة رضي على ما على ما يعني هذه على ماء
على وحدها وما وحدها وما استفهام وعلى حرف جر. وفي حال الكتابة تشبك تشبك معها. للفرق بينها وبين ما الموصولة الموصولة وهنا على ما دخلت على ما الاستفهامية واذا دخلت واذا دخل حفر جر على مال السفامية حذفت الفها
مثل قوله سبحانه وتعالى عم يتساءلون فيقال عما لان هذا لانه اسم استفهام ولهذا حذفت الفها. ويكون اسم الاستفهام في هذه الحال مبني على السكون في محل جر  اه البناء على ليس على الميم على الالف المحذوفة على الالف المحذوفة
على ما حذفت لدخول الجار فكانت العلامة عليها. وعلى حرف جر مبني على السكون لا محل مراب وعلى ما هذا خبر مقدم وتنصون جملة تنصون من الفعل والفاعل مبتدأ مؤخر مبتدأ مؤخر علامات تنصون
ميتكم يعني فسرهم شعره رأسه بالمشط. لا تسبحوا رأسه بالمشط تقدم ان هذا يمكن ان يتلافى بان يكد ويصرح تشريح خفيف لظاهر حديث ام عطية رضي الله عنها  قال رحمه الله والماء البارد في الغسل افضل من الحار
لان البارد يشده والحار يرخيه. ولا شك ان الواجب هو الاحسان للميت واذا كان الماء الحار يرخيه ولانه يرهل البدن ويرخي البدن هذا قد يضره لكن مقصودا يكون شيء يصلب بدنه ويقوي بدنه فان هذا انفع للميت وهذا
بالماء البارد الماء البارد فلا فلا يستعمل الماء الحار الا عند الحاجة ولهذا قال والحار يرخي الا من حاجة. الحاجة مثل ان يكون على بدن الميت وسخ كثير ولا يمكن ان ان يزول او يزال الا ما
حار مثلا والغاسل يرى ما هو الانفع في ازالة هذه الاذى وقد يكون استعمال الماء الحار لمنفعة تعود الى الغاشب قد يكون لشدة البرد البرد شديد ولو غسله بالماء البارد ما بالغ في غسله
لانه يتضرر ويتأذى بذلك. والشارع اسقط حال الظرر وجوب الوضوء بالماء حال الظرر حين التقي التيمم اذا لم يتيسر له تسخينه وكذلك ايضا في حال الظرر حين يقوم على آآ خدمة اخيه وتنظيف اخيه فلا بأس ان يسخن الماء تسخين يحصل به المقصود من كونه
يتأذى ولا يضر بدن الميت الا من حاجة لوسخ يقلع به او شدة او شدة برد يتأذى به الغاسل كما تقدم ولا قول شدة برد يبين ان يكون البرد شديد اما اذا كان مجرد برودة الجوية يتحمل عليه ان
يستعمل الماء البارد لانه لا ضرر عليه فيه ومصلحة اخيه في هذه الحالة المقدمة في هذه الحال ولا يستعمل الاوشنان الا لحاجة الاستعانة به على ازالة وسخ. يعني لا شك المبالغة في وضع المنظفات
هذي الحادة ونحو ذلك صابون وسنان ونوع من كذلك ايضا الشاب ونحو ذلك لا تستعمل الا عند الحاجة الى ذلك اذا كان هناك وسخ لصق البدن الميت نتيجة مثلا طول بقاءه مثلا
قد يكون في مرضه قد يكون لسبب من الاسباب مثلا فعليه ان يجتهد في ازالة الوسخ. نعم  ويستحب تقليم اظفار الميت وقص شاربه لان ذلك سنة في حياته. ويترك ذلك في اكفانه. هذا التعليم قد يكون
الموضوع ناظر لذلك سنة فيقال اذا كان سنة في حياته يكون سنة في موته هذا التعليق يحتاج الى دليل وذلك ان الميت انتهى انقطع عمله لا يقال في فيما يظهر والله اعلم ان هذه الخصال
تجري عليه مثلا حين تعمل بعد وفاته هو عمله الذي يجري عليه ما كان يعمله بعد ما مات لا يبقى الا ما تسبب فيه من اعمال اما ما كان يعفل يفعل فيه مثلا من هذه الاشياء تقديم الظفر وقص الشعر نحو ذلك. اذا كان هذا هو القصد فهذا فيه نظر
ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يفعل مثل هذا ويترك على حاله. ومن اهل العلم من قال تفعل وتزال لا شك انها من جهة انها من خصال الفطرة لكن من علة اخرى تتعلق بالميت انه آآ قد يكون شوهة حين
ولذا فرق بعض اهل العلم بينما اذا كانت الاظفار طويلة والشارب طويل في هذه الحالة قال يشرع  قد اختلف امامان كبيران كما صح ذلك عنهما عند عبد الرزاق من رواية
معمر عن ابن سيرين وعن الحسن انه آآ سئل ابن سيرين عن قص الشارب وقلم الظهر فقال لا يفعل ذلك لا يفعل ذلك وسئل الحسن رحمه الله عنه فقال اذا كان اذا كان طولهما فاحشا
او كما قال رحمه الله. ولا شك ان هذا القول هو الاظهر هو الابهر انه حين يكون اه طول الشارب مثلا خارج عن المعتاد مثلا وطول الاظفار كذلك وهذا لا وهذا يكون فيما حدته السنة
آآ عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن قد يكون اظفاره لا تطول بسرعة وتتجاوز المدة. مثلا المدة اربعين يوم مثلا لكن لا يخاطب بمثل هذا ما دام انها آآ طولها معتاد وشارب طوله وشارب طوله معتاد فيترك. لكن ان كان وطولها غير معتاد وظاهر ولو كانت دون ذلك دون المدة
الاظهر في هذه الحالة انه آآ يؤخذ شاربه وتقص وتقلم اظفاره وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ابي سلمة عبد الاسد المخزومي رضي الله عنه زوج ام سلمة توفى سنة اربعة للهجرة اه في قصته انه دخل عليه الصلاة والسلام
واغمض عينيه وقال ان الروح اذا خرجت تبعه البصر اغمض عينيه عليه الصلاة والسلام وذلك ان البصر الروح حين تخرج ويتبع البصر فلا شك ان منظر العين ان المنظر في هذه الحال لا يكون
حسنا ويقبح المنظر في شرع ان تغلق العينان ولهذا اخذ العلم من هذا انه يشرع غلق الفم من باب اولى مع انه لم يرد في الحديث لكن اهل العلم استنبطوا ذلك
او او او يؤخذ ذلك من آآ انه اغلق عينيه عليه الصلاة اغلق اجفانه عليه الصلاة والسلام. وقال ما تقدم  الفهم يقبح اكثر من العينين. كون هي يعني لو ترك مثلا
في حال حرارة بدنه بعد الوفاة حتى تصلب. وبقي مفتوحا فانه قد لا يتمكن من غلق الفم لانه تصلب هل يبادر الى اغلاق فمه وشدة مثلا بعصابة ونحو ذلك حتى لا ينفتح
حتى لا يكون شوهة ثم ايضا قد يقع في شيء قد يسقط في الشيء. وعند غسله يكون الامر ايسر واسهل. كذلك ايضا فيما يتعلق بتقديم الاظفار  قال رحمه الله ويترك ذلك معه في اكفانه
لانه من اجزاء وكل ما سقط من الميت جعل جعل معه في اكفان يجمع بين اجزاء هم قالوا رحمه الله رحمة الله عليهم انما اخذ من شاربه وابناء الاظفار ونحو ذلك يجعل
معه وفي هذا نظر هذا وان كان بل يظهر والله اعلم هم قالوا ان هذه سنة في حياته قال ذلك يقال كذلك سنته في حياته انه حين يقلم اظفاره وحين يقص شعره. يتخلص منها
ولكن هل يدفن وورد في حديث ورد في حديث فيه ضعف آآ ذلك آآ لكن مشروع التخلص منها فاذا كان هذا هو المشروع في حق الحي كذلك هو المشروع في حق الميت
ثم مثل هذا كونه يجعل في الكفن ويلفعه في الكفن يحتاج الى دليل بين وقياسه على اطرافه يتقطع مثلا بسبب حادث ونحو ذلك فيجمع ويلف هذا فرق بين اطرافه المتصلة به
التي لا تنفذ لا تنفصل في حال السلامة هناك اطراف لا تنفصل في حال السلامة لا احكام. وهنالك اجزاء تنفصل في حال السلامة ولا يتضرر الظفر والشعر ينفصل ولا يتضرر ولا يتألم فهذه لا حكم المنفصل
ولهذا جعل الاحكام فيما يتعلق مثلا لو على قول من قال مثلا ان مس الزوجة مثلا بشهوة آآ ينقض الوضوء قالوا لا ينقض اه حين يمس بظفره وشعره ونحو ذلك واختلفوا في مس شعرها لان لها حكم
المنفصل فهذا الحكم المنفصل والاعضاء اليد والاصبع في حكم المتصل وذلك انها لا تنفصل حال السلامة لكن لا تنفصل لحال الالم ولهذا الاحكام كثيرة. فالحاقها بها وقياسها عليها قياس مع الفارق. ثم اصل المسألة لا دليل عليها
وفي اخذ عانته وجهان احدهما يستحب ازالتها بنورة نوع من المزيلات او حلق لان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه جزعانة ميت ولانه من الفطرة. فاشبه تقليم الاظفار اخذ العانة فيه وجهان كما ذكر يعني في المذهب
والوجهان خلاف القولين الوجهان يكون لعلماء المذهب الذين يخرجون اقواله اصحاب الاختيارات مثلا مثل مصنف رحمه الله مثل ابن ابي موسى مثل ابن عقيل وابو بكر عبد العزيز والخلان وامثالهم من الائمة في مذهب
من اختار قولا منهم في هذا يكون وجها في المذهب وقد يختلف احيانا في بعض الاقوال في بعض ما يحكى هل هو وجه او قول في المذهب؟ آآ فيه وجال. احدهما يستحب ازالتها بنور
وهذا قاله بعض اهل العلم قالوا يستحب ومنهم من قال يستحب حين تكون طويلة طويلة. وهذا قول لبعض الشافعية وهو قول ابن حزم رحمه الله. ومن اهل العلم من قال
لا يتعرض للعانة لما فيها من هتك حرمته ولان الاصل انه لا يجوز كشف عورته ان يترتب عليه كشف العورة ولأنه ايضا لا يرد ما يرد في الشارب و الظفر وذلك ان العانة مستورة
ولا يظهر في هناك شوهة آآ ولا يقبح شيء من ذلك لانها مستورة فلا يتعرض لها. وهذا عليه الاكثر عليه اكثر وهو انه لا اه انها لا تؤخذ او حلق لان سعد بن ابي وقاص جزعان تميت هذا مروي عن سعد. اه اه رضي الله عنه سعد ابن ابي وقاص. وجاء في اه في نفسه الرواية
ابن ابي شيبة عن سعد وعندي عبد الرزاق وجاء لكن لم يبين سعد من هو. المصنف جاء زمن انه سعد. جا في رواية عند عبد الرزاق. وانه سعد بن مالك
سعد بن مالك سعد بن مالك يحتمل انه ابو سعيد ويحتمل انه سعد ابن ابي وقاص. لكن اظهر والله اعلم هو ما ذكره المصنف رحمه الله ان سعد ابن ابي وقاص. وذلك ان ابا
سعيد الخضري في الغالب اه يكنى يكنى ولا يذكر باسمه يقال ابو سعيد لانه بها اشهر ابو سعد رضي الله عنه مشهور باسمه مشهور باسمه آآ فلهذا كان هو الاظهر انه
اه عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لكن هذا الاثر في ثبوت نظري لانه رؤية بانقلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن سعد بن وقاص  لم يدركوا او لم يسمع
او لم يسمع منه    فاذا بات كان قولا كان قولا له رضي الله عنه  مثل هذا القول مما يوهم الاخذ به عدم ثبوته عن سعد رضي الله عنه ولانه من الفطرة. ولانه من الفطرة. وهذا ايضا فيه نظر لان كونه من الفطرة هذا في حال حياته
في حال حياتي اذا قد يقال ايضا الختام من الفطرة الختام هل تقولون لم يقل احد بالختان وانه يختن انتقاض هذا يدل على عدم اضطراده وليس خصال الفطرة كلها مما جرى فيها الخلاف بل هناك ما اجمع على انه لا يفعل بالميت كالختان
فاشبه تقليم الاظفار الحاكم بتقليم الاظفار الحاق على اصل اصلا لم يسلم به من يخالف. لانه لم يثبت دليل الاصل ومن شرط ثبوت دليل الاصل ومئتين شرط قياس او من شرطه ثبوت القياس على الاصل ان يكون متفقا عليه وان يكون ثابتا
بدليل ولم يثبت تقدم الاشارة الى القول الثاني في المسألة والمسألة اجتهادية. المسألة اجتهادية وفرق بين تقديم الاظفار وقص الشارب وبين العانة والثاني لا يستحب لان فيه لمس العورة وهذا من انصاف المصنف رحمه الله حيث يستوفي الحجج للطرفين قال
لان فيه لمس العورة. وربما احتاج الى نظرها وذلك محرم. فلا يفعل لاجل منذ. لكن هذا التعليل فيه نظر لا يفعل لاجل مندوب هذا التعليل في اذ قد آآ يترك احيانا الواجب لامر مستحب قد يترك الواجب من المستحب لكن اظهر والله اعلم ان
مثل ما تقدم لم يدل دليل بين على مثل هذا في عصر المسألة ولما فيه من كشف العورة من اهل العلم من يرى مثلا كما تقدم في انه يجوز حين آآ تكون طالت عنه الحد المعتاد. وان الذي يباشره ممن يجوز له النظر الى عورته في
الحياة مثل اه كالزوجة مع زوجها مثلا او كزوي يعني كالزوج مع زوجته على القول الثاني في هذه المسألة وهو جواز الرجل لزوجته والزوجة لزوجها  قال رحمه الله فصل  والشق اذا اتى عليه اربعة
ذات عليه اربعة اشهر غسل وصلي عليه لما روى المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه الثقفي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والصدق يصلى عليه. والصدق يصلى عليه. رواه ابو داوود
ولانه ميت مسلم ولانه ميت مسلم فاشبه المستهل. ودليل انه ميت ما روى ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان خلق احدكم يجمع في بطن امه فيكون نطفة اربعين يوما ثم علقة مثل ذلك ثم
ثم يبعث ثم يبعث الله لي ملكا فينفخ فيه الريح متفق عليه. قوله يكون نطفة نطفة اربعين يوم نطفة هذه ليست في الصحيحين هذه جاءت في رواية ابي عوانة. لكن ثبتت في صحيح البخاري من حديث انس
فالصدق يصلى عليه فالصدق اذا اتى عليه اربعة اشهر غسل وصلي عليه على المشهور من مذهب الحنابلة وخالف في ذلك الجمهور. الحنابل استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام والصدق يصلى عليه. رواه ابو داوود. هذا الحديث رواه الخمسة
ابو داوود الترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد لكن لفظ احمد وابي داوود والسقط يصلى عليه ولفظ البقية لفظ الترمذي والنسائي ومن ماجه والطفل يصلى عليه واحمد روى اللفظين روى والطفل صلى عليه ورأى كما تقدم السقط
صلى عليه والذي يظهر اللفظة والسقط اثبت وهل يطلق على اه طفل سقم يسمى السقط طفلا اه لكن السقط اظهر في الدلالة. السقط اظهر في الدلالة وهذا الحديث رواه احمد وابو داوود
رواه احمد وابو داوود من رواية يونس ابن عبيد عن زياد ابن جبير ابن حية عن ابيه عن ابيه عنه المغيرة من شعبة جبير يحيي عن المغيرة ابن شعبة وعند احمد
وهو عند ابي داوود من رواية بقية  وحدة البقية رواه عن يونس ابن عبيد وهذا امام ورواه ايضا الامام احمد من رواية اسماعيل بن علية الى  يونس ابن عبيد وجاء ايضا من رواية المبارك بن فضالة عن زيادة عن زياد بن جبير بن حية فتابع يونس بن عبيد وان كان مدلسا
لكنه آآ يقوي روايته والرواية التي فيها والطفل في رواية سعيد بن عبيد الله الثقفي عن زياد ابن جبير ابن حية عن جبير ابن حية عن المغيرة بن شعبة. سعيد بن عبيد الله الثقفي هذا وان قال الحافظ مقبول لكن اظهر انه ثقة كما قال الذهبي في
ثم يظهر من ترجمته احمد وابن معين وغيرهما واتقوه. ولم يذكر يعني ان احدا اه الا انه البخاري ان له ما يستنكر اه في هذا  هو من حيث الجملة لا بأس به. لكن ليس كدرجة يونس بن عبيد. هذا امام ثبت
حجة رحمه الله الذي يظهر من روايته اثبت من رواية سعيد بن عبيد الله الثقفي سعيد بن عبيد الله الثقفي خاصة انه قد توبع في يونس تابعه المبارك ابن فضلة كما تقدم
وانا لم ارى من تكلم على هذه على على هاتين الروايتين وآآ ترجيح بينهما لكن على طريقة اهل العلم في التعليل يجري مثل هذا البحث بالنظر خاصة اذا كانت الروايتان
فيهما اختلاف المعنى وهذا يحتاج الى النظر في مسألة السقط والطفل السقط والطفل يقال والطفل صلى عليه ودعاء لوالديه مغفرة. ونقول السقط يصلى عليه. هذا حجة للمذهب في الصلاة على
ومن شرط ذلك ان يكون له اربعة اشهر لانه قبل اربعة اشهر فهو قطعة قطعة لحم اه يوضع في اي مكان ولا يأخذ اي حكم من الصلاة والغسل اما السقط فانه يغسل ويصلى عليه ويسمى كما سيأتي في كلامه رحمه الله
اذا تجاوز اه مئة وعشرين يوما دخل اذا تجاوز الاربعين الثالثة. ودليل حياته حديث ابن مسعود في الصحيحين وانه بعد الاربعين الثالثة الملك ينفخ فيه الروح ثم يبعث الله ثم يبعث الله اليه ملكا فينفخ فيه الروح
هذا هو المدح. ذهب الجمهور الى انه لا يصلى عليه. اذا سقط ميتا ولو جاوز اربعة اشهر قالوا اذا سقط وله اربعة اشهر ولم يستهل صارخا. يعني ولم يظهر دليل على حياته من عطاش او صراخ او نحو ذلك
فانه لا يصلى عليه يعني مطلقا حتى آآ ولو كان جاوز هذه المدة ومعلوم انه لا يكون يعني لا يحصل هذا الا بعد ستة اشهر لكن دل الشرع على انه اذا جاوز اربعة اشهر اربعة اشهر وسقط
في هذه الحالة يأخذ هذه الاحكام وذلك ان الصلاة مصلحة محضة وشفاعة. بخلاف الاحكام الاخرى وذلك انه لا يرث ولا يورث اذا اه مات ولم يستهل صارخا وهذا ليس فيه ظرر بل فيه مصلحة وهو الصلاة عليه. فهي شفاعة له
ودلت حبيب مسعود على انه ينفخ فيه في هذه المدة الجمهور استدلوا بما رواه الترمذي من رواية اسماعيل المسلم المكي عن ابي الزبير عن جابر انه قال لا يصلى على الطفل حتى يستهل لا يصلى عليه حتى
يستهل  انه هذه الرواية لا تصح. هذه رواية اسماعيل مسلم مكي ضعيفة ابو الزبير مدلس. فالخبر لا يصح والعمدة على حديث المغيرة كما تقدم قال ومن كان فيه روح ثم خرجت
فهو ميت فهو ميت فاذا كان ميت فله حكم الاموات من تغسيله والصلاة عليه ولهذا قال ويستحب تسميته لقول النبي صلى الله عليه وسلم سموا اسقاطكم فانهم اسلافكم فانهم اسلافكم
وهذا الاثر لا يصح. وهذا رواه ابن عساكر في تاريخ البختري ابن عبيد وهو الطابخي عن ابيه اه عن ابي هريرة رضي الله عنه والبخت عبيد هذا متروك هذا متروك الرواية وانا قد راجعت الاثر وجدته اه عند
ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلوا على اسقاطكم فانهم افراطكم. صلوا على اسقاطكم صلوا على اسقاطكم. فهو في الدلالة على المعنى مثل حديث المغيرة المتقدم لكن الحديث
الحديث من طريق البختري بن عبيد المتقدم. فالذي يظهر النفس الحديث وقع فيه وهم يعني حتى مع مع سقوط هذه الرواية مع سقوط هذه الرواية وانها تعود الى هذا اللفظ سموه اسقاطكم وتعودوا الى
فصلوا على اسقاطكم وتعودوا الى رواية المغيرة رضي الله عنها. فانهم افراطكم صلوا على اسقاطكم فانهم افراطكم. وهذا هو الذي يتناسب مع المعنى من جهة الصلاة عليه  حديث المغيرة دال على هذا. وبالجملة الحديث لا يصح من الطريقين. قال فان لم يعلم اذاكر هو ام انثى سمي اسما يصلح
كسعادة وسلامة وقتادة وما اشبه ذلك من الاسماء التي هي يعني تأنيثها في هذه يصلح لانها انهت لفظا يصلح للذكر والانثى ومن له دون اربعة اشهر لا يغسل ولا يصلى عليه لعدم ما ذكرناه
لانه لا يقال له انه ميت لانه اصلا لم تحل فيه الحياة ولهذا لا يصلى عليه. مع ان هذه المسألة فيها خلاف في وجه في المذهب اختاره ابو بكر عبد العزيز وابن ابي موسى ايضا
هو من ائمة الحنابل الكبار رحمة الله علينا وعليهم جميعا. وفيه انهم قالوا انه اذا تبين فيه خلق ولو كان له دون اربعة اشهر. يأخذ حكم الصدق. الذي جاوز اربعة اشهر. لكن هذا فيه نظر. هذا فيه نظر. والاظهر
هو ما ذكره مصنف رحمه الله في حديث بدليل حديث وغيره متقدم فصل والشهيد اذا مات في المعترك لم يغسل رواية واحدة وهذا وهذا لثبوت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر وحديث انس
حديث ابن عباس وغيره انه عليه الصلاة والسلام دفن الشهداء ولم يغسلوا ولم يؤدي رواية واحدة هناك قول هذا محل قول عامة هناك قول آآ مروي عن بعض السلف عن الحسن وجمع انهم يغسلون لكن هذا قول
الاخبار فمن قال مثل هذا فلم تبلغه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولان الشهيد لا يغسل لان الدم شهادة له ما من مكلوم يكلم في سبيل الله الا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى
اللون يقال يجمى ويدمي دمى يدمى ودمى يدمى. اللون لو دم والريح ريح مسك سيبقى تبقى هذه الشهادة له اه فلهذا لا يغسل لا يغسل رواية واحدة وهو قول عامة اهل العلم. وفي الصلاة عليه روايتان
الصلاة عليه روايتان ليس وجهين لانه جاري احمد رحمه الله قال احداهما يصلى عليه اختارها الخلال لما روى عقبة هو ابن عامر رضي الله عنه الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت
ثم انصرف متفق عليه. وهذا في اخر حياته عليه الصلاة والسلام ولم يلبث بعدها الا ايام جاء في رواية انه ثلاثة ايام ثم توفي عليه الصلاة والسلام وعند مسلم كالمودع للاحياء. والاموات وهذه صلاة خاصة به عليه الصلاة والسلام. اذ مثل هذا لا يشرع
الا له عليه الصلاة والسلام لانه لا اه لم يثبت مثل هذا ان يصلى عليه ماذا يصلى؟ مثلا بعده السنوات دل على انه امر مخصوص ولانه كالمودع كالمودع للاحياء والاموات. فصلى على صلاته على الميت ثم انصرف متفق عليه. لكن
الدليل الاظهر في هذه الرواية دليل اخر. دليل اخر في المسألة بل ادلة اخرى في هذه المصنف ما ذكر رحمه الله هناك ادلة آآ اصح من جهة الدلالة. لكن وان لم تكن اصح من جهة السند اصح من جهة الدلالة. فروى النسائي باسناد صحيح ان رجلا من اصحاب النبي قتل معه
او في احدى المعارك وفي انه جاءه وقال اني ابايعك على ان يأتي سهم من ها هنا ويخرج من ها هنا فقال علي تصدقي وفيه فقاتل ثم لم يلبث ان جيء به وبين يديه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد قتل فقاله هو يقول عليه الصلاة والسلام
قال هو شهيد وانا عليه شهيد فصلى عليه عليه الصلاة والسلام هذا حديث صحيح دليل على انه يصلى على شهيد المعركة هذا من شهداء المعركة. ايضا روى الطحاوي وغيره من طرق
ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة وصف وضع حمزة وكان يؤتى بالشهداء شهيدا شهيدا اوجيه مجموعة من الشهداء فصلى عليهم وابو حمزة لم اه يرفع من مكانه والحديث جاء من طرق والشافعي رحمه الله ظعف هذه الاخبار وقال ينبغي لمن
آآ يعني ذكر هذا الاثر ان يستحيي على نفسه حين يورد هذا الاثر. وان الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كالعيان يعني كأنها يقول كالمتواترة انه لم يصلي على شهداء احد
لكن في خصوص حمزة هذا محتمل ومن اثبت هذا الخبر اطلع على ما لم يطلع عليه الشافعي رحمه الله من طرق اخرى من طرق اخرى ومع الروايات الاخرى التي جاءت في المسألة
ولهذا ولهذا ذهب الى هذا القول بعض اهل العلم واختاره ابن القيم وجمع منهم وقالوا انه اعدل ما في الباب وان الصلاة على الميت جائزة ان شاء صلى وان شاء لم يصلي بخلاف غسله بخلاف بخلاف غسله فانه لا يغسل به وحده. اما الصلاحية جاء هذا وجاء
هذا والثاني لا يصلى عليه وهي اصح لما روى جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بدفن شهداء احد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى على ولم يصلى عليهم
رواه البخاري حديث عقبة اختلف في الله وكسرها صلى ويصلي يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام والمعنى ظاهر وحديث عضو مخصوص بشهداء احد بدليل انه صلى عليهم بعد ثمان سنين وهو لم يصلى عليهم كما حققه الحافظ حجر رحمه الله
بعد سبع سنين ونص تقريبا يعني لم يستكمل ثمان سنين حديث جابر رضي الله عنه هذا دليل الجمهور انه عليه الصلاة والسلام اندفن اهو  دفنهم او دفن شهداء احد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم وجاءت احاديث اخرى ايضا مع
جابر رضي الله عنه وهذا هو دليل الجمهور. لكن القول الثاني يقول اه بجواز الامرين على القاعدة في مثل هذا. على القاعدة مثل هذا ما دام ثبت الامران وان كان الاكثر هو المنقول في الاخبار انه لم يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام
والخيرة في تكفين الشهيد الى الولي ان احب جمله في ثيابه ونزع ما عليه من جلد او سلاح فيما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
امر بقتل احد ان ينزع عنهم الحديد وان يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. رواه ابو داوود رواه ابو داوود. وهذا الحديث اه رواه ابو داوود كما ذكره المصنف والامام احمد. وهو من رواية
آآ عاصم ابن علي ابن صهيب الواسطي عن عطاء ابن الشائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعاصي بن صهيب لا بأس به وان تكلم فيه لكن روى عن عطاء بن الشائب وعطاء بن الشاب قد اختلط وروايته عنه بعد الاختلاط
وجاء احاديث اخرى جاء عن جابر من رواية عند ابي داوود من رواية اه إبراهيم طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه وفيه أن رجلا اه ان النبي عليه الصلاة والسلام
دفنه في ثيابه. احد الشهداء دفنه في ثيابه وهذا يبين ان الدفن في الثياب. دفن في الثياب وهذا الحديث في قوله امر ينزع عنه الحديد والجلود في الرواية في الحديد والجلود. وان لم يثبت في هذا الخبر لكنه ثابت
ان النبي عليه الصلاة والسلام امر آآ بدفنهم بدمائهم وثيابهم ودل على ان الدفن يكون في الثياب ولان اه الثياب هي التي يكفن فيها وهي التي تلف على الميت ولا شك ان السلاح ليس منها
وكذلك الجلود والفرا الجلود والفرى كذلك ايضا لانه قد لا يتأتى ان يكفن فيها خاصة الجلود ولا يكون ايسر لدفن الميت وخصوصا الشهيد اه في حاله في دمائه الا بان ينزع عنه مثل هذا
الحديد والجلود والة الحرب. وكذلك ما يشد به بدنه او وسطه. كل هذا يزال عنه. وتبقى الثياب  وقوله نعم ان احب جمله في ثيابه ونزع ما عليه من جلد او ابن عباس. والاظهر والله
انه امر ان ينزل عنهم الاخبار اللي وردت فيها انه آآ دفنوا في ثيابهم وعلى هذا لا يدفن معه شيء مما معه من سلعة ثم ايضا هذا السلاح وهذا الاشياء هذه خارجة عن الكفن
وتكون من المال الذي لا يتلف بل من الماء الذي يحفظ ولا يدفن معه فيكون سببا لطاعته وتلفه. رواه ابو داوود اللي هو حديث ابن عباس وان احب نزع ثيابه وان احب نزع ثيابه
وكفنه بغيرها لان صفية ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما فكفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في احدهما وكفن في الاخر رجل اخر قال يعقوب شيبة وصالح الاسناد
يقول وان احب لان قوله وان احب جمله في ثيابه  جوابه في وان احب جنبنا وان احب نجاعه. اراد ان يفصل في هذا وانه يجوز له  واللي يظهر والله اعلم ان قوله نزع حبة زملا في ثياب المراد بالثياب يعني
يعني دون الجلد والسلاح هذا هو نعم وهذا مراده. بقوله من احب نزع ثيابه نزع ثيابه كفنه في غيرها. والمعنى انه يجوز لولي الميت ان ينزع ثياب الشهيد التي عليها ويوقف ويكفنه في غيرها. قد يكون مثلا رأى ان هذه الثياب مثلا التي كفن فيها آآ
اه فيها دماء ونحو ذلك او اه ربما فيها اه يعني قديم ونحو ذلك او فيها شقوق لكنها ساترة او فيها خروق او فتق ونحو ذلك. اه ولكنها ساترة وظافية. واحب ان يكفنه في ثياب جديدة. هذا ظاهره
واستدل بحديث صفية. حديث صفية رواه الامام احمد فقال حدثنا سليمان ابن داوود وهذا هو الهاشمي حدثنا عبد الرحمن يعني ابن ابي الزيناد هو عبد الله عبد الرحمن ابن عبد الله ابن
هو عبد الرحمن ابن ابي الزناد عن هشام ابن عروة عن عروة ابن الزبير عن هشام عن عروة ابن الزبير عن ابيه الزبير. الزبير والعوام وفيه انه قال اقبلت صفية يوم يوم اقبلت رضي الله عنها وقالت بلغني مقتل اخي
والحديث طويل لكن فيه انه اعترض لها ابنها الزبير حتى لا ترى القتلى ويحصل لها ما يحصل للانسان عادة ومع انها كانت امرأة جلدة رضي الله عنها  قال لها يعني لما اراد ان يمنح لها تصير فلدمت في صدره قالت وكانت امرأة جلدة ثم قلت عجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انك
ووقفت رضي الله عنها ثم اخرجت ثوبين معها فقالت هذان ثوبان جئت بهما ليكافين فيهما اخيه فاخذهما حمزة رضي الله عنه الزبير رضي الله عنه قال فجئنا بالثوبين فنظرنا اليهما واذا جنب واذا بجانب حمزة رجل من الانصار
ليس له ثوب فكرهنا ان نكفن حمزة في ثوبين وهذا بلا كفن ثم نظرنا في الثوبين واذا احدهما اطول من الاخر قرعناهما بينهما رضي الله عنهم حتى انه قرعوا بينهما بالثوبين. فاعطوا من خرجت له قرعة هذا الثوب والثاني الثوب
الاخر رحمه الله يستدل بهذا الحديث ليجوز لولي الشهيد ان ينزع عنه الثياب التي عليه ويكفنه في غيرها واستدل بهذا الحديث مع ان قول النبي عليه السلام امر بتجميله بثيابهم وانه كفانه وانه دفنه في ثيابهم
ايضا وندفنه في ثيابهم. امر بذلك عليه الصلاة والسلام. وظاهر الاخبار وجوب الدفن في الثياب. وهذا هو المذهب هذا هو المذهب يعني لصحة من المذهب كما ذكره صاحب المصحف وذكر ان الصحيح من المذهب هو وجوب الدفا في الثياب
هناك القول الثاني انه يجوز تبديل الثياب الشهيد. استدلوا بحيث صفية لا دليل او حديثا الزبير رضي الله عنه في قصة صفية رضي الله عنها لا دليل فيها لان فيه انه قال انهم آآ بقروا بطنه ونزعوا ثيابه وانهم يعني اخذوه وسلبوها فلم يبقى عليه ثوب او لم يبق ثوب ساتر
فلهذا احتاج الى ثوب اخر. يحتاج الى ثوب اخر فكونه مثلا يأتي الى ثوب الشهيد وهو ثوب ساتر يكفيه. وان كان في خلوق يدفن فيه وهذا اولى. يلف عليه ما دام ساترا رافيا يلف عليه ويكفي
هذا هو الواجب وهذا هو الاظهر. لكن عند الحاجة اذا كان الثوب مثلا متخرقا متشققا لا يستره في هذه الحالة. يبدل او يوضع واخر فوقه وهذا احسن بان يوضع ثوب اخر فوق ثيابه وتترك ثيابه عليه. وهذا هو الاسلم والاحسن بان اذا كان الثوب الذي
عليه غير ساتر او اه في خروق كثيرة لا لا يستره فانه يلف عليه ثوب ثان يستر به الثوب ويدفن في الجميع قال يعقوب شيب هو صالح الاسناد وهو كما قال يعقوب شيب رحمه وحكم يعقوب شيبة حكم عظيم يعقوب شيبة هذا امام. امام في الحديث
امام في النظر امام في العلل رحمه الله امام كبير رحمه الله كان له مصنفات كثيرة وكان رحمه الله عنده من الكتاب الكثير لكثرة رواياته وكثرة مصنفاته وعظيم حفظه رحمه الله امام حافظ كبير يعقوب ابن شيب
ابو ابن عصفور ابو يوسف السدوسي البصري رحمه الله المولود سنة مئة وثمانين توفى سنة مئتين واثنين وستين للهجرة رحمه الله وهو امام في العلل وكان رحم الله اماما ايضا مع جلالته في هذا الباب كان صاحب ثروة ومال عظيم
انفقه في طلب العلم وفي كتابة العلم وفي حفظ العلم. وكان عنده في بيته سبع اربعون او فراشا فراشا هي لمن ينشخون له ويكتب كان عنده كالاضياف يستقرون عنده اربعون كان في
بيتي وفي داره اربعون لحافا. لطلاب علم ينسخون له ويكتبون يقوم بشأنهم وامرهم كله. رحمه الله فهو امامنا حافظ كبير وحكمه آآ على الاحاديث يكون عن بصر وعن ادراك ولهذا قال هو صالح الاسناد كلمة
الحسنات كلمة تصلح لكل حديث ثابت ولهذا يستخدم بعض العلما رحمة الله عليهم بعض الالفاظ حين يحصل عنده تردد في الخبر حين يذكر خبرا مثلا لا يدري هل الخبر صحيح او حسن مثلا؟ فيقول هو حديث صالح الاسناد
صالح اسناد حجة يعني في الباب يصلح ان يحتج به. وبعضهم يستخدم جيد اسناد جيد. وهذه يستخدمها الجهبل كما ذكر ابن كثير رحمه الله. حين ينظر في خبر ويتردد فينظر فيه فلا يصل عنده الى درجة الصحيح فيقول انه صحيح
الى درجة الحسن فيكون حسن. تردد هل هو حسن او صحيح؟ فيقول اسناده جيد وان كان صحيح فهو جيد. وان كان حسن فهو جيد فهو جيد. وهذه عبارة للتخلص حين يتردد. وخصوصا في كثير من
قد يكون الراوي مثلا يقع فيه اختلاف مثلا هل هو في الثقة مثلا او في طبقة الصدوق مثلا ولا يأتي حكم بين في درجته فيقول انه آآ جيد الاسناد. وهذه استخدمها الترمذي رحمه الله في مواضع يسيرة في جامعه
واستخدمها غيره قال يعقوب شيبة وهو صالح الاسناد. قال رحمه الله وان حمل وبه رمق يعني في اخر حياته لكن لا زالت لجأت الحياة فيه يعني حمي من المعركة وبه رمق لم يمت حتى الان ما مات في المعركة
ان من مات بعد ما حمد او اكل يعني ولو كان في المعركة. الاكل يدل على استقرار الحياة او طالت حياته ولو كان في مكانه غسل وصلي عليه سعد ابن معاذ غسله النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه وكان شهيدا وذلك انه اصيب اكحله اكحله رضي الله عنه
في غزوة الخندق فحمل الى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وكان بهذا الجرح. وقصته مشهورة لقال الله قال اللهم لا تمتني اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. والقصة وفيه انه
حكم في بني قريظة بعد ذلك حصل له رضي الله عنه ان جرى جرحه قال اللهم افجرها فجرى جرحه آآ حتى رؤية دم يخرج من الخيمة التي هو فيها النبي عليه الصلاة والسلام امر ان يجعل في خيمة في المسجد او في مكان المسجد كان يعوده من قريب عليه الصلاة والسلام. وفيه انه عمل به ما يعمل بسائر موتا
بتأصيله والصلاة عليه. فدل على ان الاصل ان يغسل الميت ويصلى عليه. خرج من ذلك من مات في ساحة المعركة والعلماء اجتهدوا من قصة سعد رضي الله عنه لانه نقل رضي الله عنه وتأخر لانه رضي الله عنه لم يمت في ساحة معركة انما مات
بعد ذلك رضي الله عنه كذلك قالوا ان حملوا به رمى او اكل وبعضهم ايضا قال او شرب ومن اهل العلم ان وهذا في المذهب قالوا في المذهب ونص عليه في الروضة وشرب من اهل العلم يقول فرق بين الاكل والشرب فان من يكون في حكم الميت
ممن يقتل قد يشرب قد يشرب لكن الاكل لا يأكل الا وفيه حياة مستقرة. الا وفيه حياة مستقرة. فقالوا الاصل هو وجوب الصلاة وجوب التأصيل ووجوب الصلاة عليهم. وان هذا يقين
لم يخرج منه الا من قتل في المعركة. قتل في المعركة. وهناك اه بعض المسائل مما وقع فيها خلاف بين اهل العلم خلاف بين اهل العلم وسيأتي وسيذكرها المصنف رحمه الله بعد ذلك. قال رحمه الله
وان وان قتل وهو جنب غسل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم احد يوم احد ما بال حنظلة ابن الرعد اني رأيت الملائكة تغسله قالوا انه سمع الهائعة انه سمع
الهائعة فخرج ولم يغتسل رواه الطيالسي. يعني سمع الصوت استدل به على الخروج الى الجهاد في سبيل الله وهي آآ تطلق حينما يخاف من عدو او غيره فخاف رضي الله عنه وكان توه يتزوج
وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لاصحابه آآ اني رأيت الملائكة تغسله فسلوا صاحبته فقالت رضي الله عنها قالت ما قالت وقالت انه سمع الهائعة فخرج وهو جنب. قال عليه الصلاة والسلام لذلك غسلته الملائكة. هذا
الاثر مشهور رواه ابن حبان والحاكم والحديث من طريق محمد ابن اسحاق قال حدثني يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه عن عبد الله ابن الزبير. عن عبد الله ابن الزبير. وابن اسحاق صرح بالتحديث
وهذا الاسناد هو نفس الاسناد المتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها آآ عند ابي داوود وذلك ان الصحابة اختلفوا فقالوا في اذا مات النبي عليه الصلاة والسلام هل نجرده كما نجرد موتانا او نغسله في قميصه؟ فبينما هم كذلك اذ القى الله
الا رجل الا وصدره الا وذقنه. يسكني في صدره سقط في صدره. فناداهم مناد من خارج الدار يسمعون صوته ولا يعرفونه ان غسلوا رسول الله في قميصه الحديث وهو من هذا الطريق من طريق ابن اسحاق هذا
وهذا الحديث وهذا الاسناد على طريقة جماهير العلماء من باب الحسن لغيره من باب الحسن لغيره ومن اهل العلم من لا يقبل ابن اسحاق في الاحكام انما يقبله ولا يقبله في امور الاحكام في الحلال والحرام وهذا مروي عن جماعة من الحفاظ
رحمة الله عليهم لكن هذا الخبر روى الحاكم له شاهد وهذا الشاهد يتقوى واسناده مقارب من حديث انس رضي الله عنه وفيه ان الانصار الاوس والخزرج افتخروا افتخروا فقالوا الخزرج منا فلان ومنا فلان ومنا من حمته الدبر ومنا من اهتز
في عرش الرحمن حمته الدبر عاصم ثابت الاقلح ومنا من اهتز له عرش الرحمن وسعد بن معاذ ومنا من غسلته الملائكة وهو حنظلة ابن ابي عامر رحمه الله بن ابي عامر هذا يقوله الخزرج. فقال الاوس منا من جمع القرآن
في عهد النبي وسلم لم يجمعه عنهم. ابي ابن اه كعب وزيد بن ثابت وابو زيد. وابو زيد اه انهم جمعوا القرآن في عهد النبي عليه الصلاة ومعاذ ابن جبل. معاذ ابن جبل وابي ابن كعب وابو زيد
الانصار وزيد بن ثابت يقوله الاوس فهذا الحديث ناده ايضا آآ مقارب آآ فيقوي حديث رواية رواية عبد الله بن الزبير المتقدم وذكر قولهم من غسلته الملائكة وغسلته الملائكة قال وان قتل وهو جنب غسلا لان النبي صلى الله عليه وسلم
قال يوم احد ما بال حنظلة بن الراهب اني رأيت الملائكة تغسله. قالوا انه سمع الهائعة فخرج ولم يغتسل روى الطيار سنة لم اطلع عليه في الطيالس ولم ابحث في الطياسي ويحتاج الى نظر لان سند طيالسي عالي سند رواد الطيالسي يروي عنه
شعبة شعب الحجاج طيالسي هذا سليمان ابن داود آآ ابو داوود الطيالسي امام كبير توفى سنة مئتين واربعة سنة وفاة الشافعي سنة وفاة الشافعي يحتاج النظر في مسند الطيالسي هذا. لكن الحديث رواه ابن حبان والحاكم من طريق ابن اسحاق
وكذلك رواه ابن اسحاق في السيرة ان هذا الطريق فهم ففيه ان الملائكة غشة قالوا ما دام ان الملائكة غسلته اننا نغسله لكن هذا فيه نظر النبي عليه الصلاة والسلام اخبر الملائكة غسلته ولم يقل غسلوه
ولم يقل على يغسلوه. واليقين ان شهيد المعركة لا يغسل كما ان اليقين ان غير شهيد المعركة يغسل مع الخلاف في بعض المسائل لكن هذا هو اليقين اذا نبقى على اليقين في وجوب تغسيله. اما ان ثبت هذا الخبر ان ثبت هذا الخبر فلا دلالة فيه. اولا ان فعل الملائكة
يعني الملائكة والله اعلم كيف كان تغسيله له والله اعلم. اه الامر الثاني ان هذا من باب اكرامه رضي الله عنه رئفة شأنه  ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال اني رأيت الملائكة تغسله
بل قد يؤخذ من قوة الحديث وسياق الحديث انه لم يغسلوا عليه الصلاة والسلام  قال رحمه الله وان سقط من دابته او تردى من شاهد يعني وهو في المعركة او وجد ميتا لا اثر به غسل وصلي عليه
لماذا؟ لانه ليس بقتيل الكفار. هؤلاء من سقط عن دابته الثاني تردى من او وجد ميتا ولا اثر به ولا اثر به وسقط من دابتي هذا ولو كان ابيها سقط من دابته ولو كان باثر او تردى من شاعر. كذلك
آآ فانه مات بغير فعل الكفار فقالوا الاصل انه وجوب غسله ووجوب الصلاة عليه او وجد ميتا ولا اثر به وجدناه ميت في وسط المعركة. بعد المعركة وجد ميت لكن ليس به اثر
ليس به اثار اليقين ان يصلى عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مكرومين نعمل ايه؟ يكرم في سبيل الله جاء وكلمه يدمى هذا هو الذي لا يغسل صلى عليه من له كلب من به كلب وهو الجرح وكلمه يدمى
قال لانه ليس بقتيل الكفار ومنها ممن خالف في مثل هذا وقال كل من مات قول الشافع جماعة كل من مات في المعركة باي ميتة مات فانه فانه فان حكمه حكم الشهداء
شهداء المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه والذي لا اثر به يحتمل انه مات حتف انفه. يعني مات بغير سبب من الكفار فلا يسقط الغسل الواجب بالشك. وذلك ان اليقين هو وجوب الغزل. هم بنوا على هذه القاعدة
وما نخالف؟ قال اليقين ان من مات في المعركة في ميدان المعركة في حال قتال الكفار فهو شيء. فهو شهيد فلا يغسل ويصلى عليه قال رحمه الله ومن عاد عليه سلاحه
فقتله فهو كقتيل الكفار لان عامر بن عامر بن الاكوع رضي الله عنه عاد عليه سيفه فقتله فلم يفرد عن الشهداء بحكم يعني استدل بانه لم يفرد ودل على دخوله في عموم الشهداء وهذا فيه خلاف منهم من حكى ان المذهب انه لا يصلى انه صلى عليه يغسل صلى عليه
هذا قول ذكره القاضي وجماعة انه يغسل ويصلى عليه. وذلك انه على مقتضى التعليم السابق لانه ليس بقتيل الكفار مقتضى ما تقدم انه يدخل في من ذكر قبل ذلك لانه ليس بقتيل الكفار
لكن هو جعله كقتيل كفار واستدل بقصة عامر. لان هذا مبني على النقد العامل اكوع رضي الله عنه رجع عليه فاصاب آآ عين ركبته فمات رضي الله عنه قصته مشهورة
قال النبي عليه الصلاة انه لجاهد مجاهد قل عربي مشى مشى بها مثله. يعني لما قال بعضهم حبط عمله فجاء ابو موسى رضي الله عنه فقال لهم آآ فقال ما قال عليه الصلاة والسلام فظاهر هذا انه جرى انه اخذ حكم الشهداء
في عدم غسله والصلاة عليه وقد يستدل بهذا بما ذكره قبل ذلك وان العصر في ان كل من مات في المعركة ولم ينقل منها وبه حياة فانه لا يغسل ولا يصلى عليه. وقال القاضي نعم وقال القاضي يغسل ويصلى عليه لانه ليس بقتل الكفار وهذا جعله
بعضهم هو المذهب للتعليل السابق لانه ليس بقتيل الكفار. ليس بقتيل الكفار كما ذكروا قبل ذلك الرحيم. ومن قتل من اهل العدل في المعترك ومن قتل من اهل العدل في المعترف فحكمه حكم قتيل المشركين
بما اذا حصل قتال بين طائفتين من اهل الاسلام وكان احداهما باغية فالباغية تقاتل حتى تفيء الى امر الله فاذا قتلى بين الطرفين فالقتل فمن قتل من اهل العدل من اهل العدل يقول حكمه حكم قتيل المشركين
واما اهل البغي فقال الخرق يغسلون وصلى عليهم لانهم ليس لهم حكم الشهداء. وهذا القول هو القول الثاني هو المذهب هو قول كثيرين من اهل العلم بالقول الاكثر انه انهم يغسلون ويصلى عليهم وان حكمهم حكم سائر الموتى والمسلمين. وهذا هو الذي يجري
ما ذكره قبل ذلك لقوله ولا يسقط الغسل الواجب بالشك وذلك ان الادلة جاءت آآ في خصوص شهداء قتلى المسلمين في قتال الكفار. اما القتل الواقع بين فئتين من اهل الاسلام
فهذه مسألة اخرى وحكمها يختلف احكامها تختلف كثيرا. هناك احكام تختلف كثير عن احكام قتل مقاتل الكفار فالاصل في هذه المسألة ان تلحق بالاكثر من سائر المسائل وهي الاكثر من سائر المسائل ما يتعلق بالغنائم والسبي ونحو ذلك
تلحق بهذه المسائل. وهذا اظهر يقال ان العصر وجوب الصلاة عليه وجوب تغسيله ولا اه نلحقه بمن يقتله الكفار اه على مقتضى ما تقدم الى التعليم قال رحمه الله واما المقتول ظلما كقتيل اللصوص
والمقتول دون ما له. ففي روايتان احداهما يغسل ويصلى عليه. لان ابن الزبير غسل وصلي عليه ولانه ليس بشهيد معترك اشبه المبطون. والثاني لا يغسل لانه قتيل شهيد اشبه شهيد معترك. وهذه الرواية
هي المذهب نروح المدب والقول الثاني هو قول الاكثر هو قول الجمهور وهو ان المقتول ظلما آآ هم يقولون اه لصوص ونحو ذلك فهو ومن قتل دوناه دون ماله فانه يغسل يصلى عليه
غسل يصلى عليه ذكر قصيد ابن الزبير وكذلك عمر رضي الله عنه قتل شهيدا وكذلك عثمان رضي الله عنه وعلي وكل هؤلاء جرى الامر في حقه مثل موتى المسلمين من الغسل والصلاة عليهم
فيصلى عليه. وهذا هو الاصل في هذه المسائل. وذلك ان الشهداء ان الشهداء ثلاثة اقسام من كان شهيدا في الدنيا والاخرة هو من قتل مؤمن غير مدبر في قتال الكفار
يقابله يقابله من مات ميتة حكم النبي عليه الصلاة والسلام بانه شهيد لكن لم يكن عن سبيل القتل مثل مطعون والمبطون والغريق والحريق ونحو ذلك. فهؤلاء شهداء فهؤلاء شهداء في حكم الاخرة. والشهيد الثالث من يكون شهيدا في احكام
الدنيا آآ يعني يجري عليه الحكم في احكام الدنيا وهو من قاتل رياء وسمعة فيجري عليه احكام الشهداء في الدنيا من عدم والصلاة امره الى الله. في هذا الامر آآ من جهة انه لم يقاتل
لاعلاء كلمة الله وكذلك ايضا ما يتعلق هو الاظهر في هذه المسألة لان الاصل واليقين هو وجوب غسل كل ميت فلا يخرج الا قتل المعارك مع الكفار قال رحمه الله فصل
ومن تعذر غسله لعدم الماء او خيف تقطعه به او خيف تقطعه به كالمجدور وهو تساقط الاطراف يعني او الجذام ونحو ذلك والمحترق لانها طهارة على البدن. فيدخلها التيمم عند العجز عند استعمال الماء كالجنابة
الجنابة هذه المسألة ما وقع فيها خلاف وانهم اجروا غسل الميت مثل غسل الحي فكما ان الحي حين لا يستطيع الاغتسال بالماء اما لعدمه آآ اما للعجز عن الماء او آآ العج بالبدن لمثلا لمرض او نحو ذلك احكامه لديك
تأتي ذكرها فيك في باب التيمم فقالوا انه يمم لانه طهارة على البدن فيدخلها التيمم عند العج عن استعمال الماء كالجنابة والقول الثاني في هذه المسألة انه ان هذه الطائرة غير طهارة الجنابة وغير طهارة رفع الحدث. هذه طهارة تختلف عن تلك الطهارات. هذه طهارة فيما يظهر عند
انها طهارة للنظافة. ليست لرفع الحدث ولا يحكم بانه يقال انه محدث الميت. والميت اذا خرج منه شيء لا يقال انه احداث. تقدم الاشارة هي مسألة الوضوء وانه اذا غسل ثم خرج منه شيء انه لا يجب على الصحيح يعني توظئته توظئته ولهذا
اذا كان يخشى من تهري البدن لاحتراقه مثلا او نحو ذلك فالاظهر والله انه كما انه يسقط غسله وكذلك لا يجب تيممه بل ان قد لا يشرع وذلك ان المقصود من غسل الميت هو النظافة. هو وان كانت هي طهارة
لكن المقصود الاكبر هي النظافة. لان النبي عليه قال اغسلنا ثلاثا او خمسا او سبعا واكثر من ذلك ان رأيتهن ذلك. فالمغلب فيه هو النظافة ولهذا التيمم لا يزيد الا تشعثا لا يزيده الا تشعثا وقد يتضرر به فالاظهر هو سقوط آآ التيمم في هذه الحال
وان تعذر غسل بعضه يؤمم لما لا يكسفنا. فان امكن ان يغسل بعضه يعني امكن ان يغسل بعضه فلان فلا بأس يغسل بعضه لان هذا من باب بالنظافة ولا يلزم التيمم
ولا يلزم التيمم كما يكون على الانسان مثلا يعني شيء من النجاسة او شيء من ذلك فيستطيع ان يخففها بغسل او ازالة يخففها يخففها ويحصل المقصود بذلك. ولا يتيمم عن النجاسة. كذلك اذا تعذر غسل بعضه فانه يغسل ما
يتعذر غسله ويسقط الباقي ولا يجب له بدل. لان البدل في طهارة الوضوء وطهارة الغسل الغسل للحي غسل الجنابة وما في حكمه. وان امكن صب الماء عليه وخيف من عركه صب الماء صب صب
وخيف من عركه صب عليه الماء صبا ولا يعرق وهذا صحيح. يعني اذا كان صب الماء عليه مثلا يتسبب مثلا في تهري البدن تقدم ان غسل الميت المقصود به وتنظيفه. فعلها في هذه الحال يصب الماء صبا بلا عرق. وهم قد ذكروا هذا ايضا ذكروا هذا فيما
اه ذكروا انه يحصل غسل الميت وقد نص عليه اه وقد نص عليه في الروظ رحمه والله شارع الروم في زاد مستقنع. مع انه ذكر قول ذلك ما يخالف آآ في مسألة وجوب المباشرة
ذكروا انه لو وضع تحت ميزاب وحضر يقول صاحب وحضر من تصح منه النية. هل تصح منه النية آآ يعني حضر اجزأ ذلك يعني فاذا حضر اه يبالغ في هذا وصب الماء ونوى ذلك كفى. ولا يشترط الدلك ولا العرك
فهذا من باب اولى انه يكفي لانه يحصل بعض المقصود ومن مات في بئر ذات نفس يعني ذات رائحة صار فيها رائحة كريهة ونحو ذلك اخرج فان لم يمكن الا
آآ بمثلة وكانت البئر يحتاج اليها اليها اه اخرج ايضا لان رعاية حقوق الاحياء اولى من حفظه عن المثلى اللي هو التمثيل البدني وان لم يحتج اليها ضمت عليه فكانت قبره. يعني من مات في بئر فالواجب اخراجه. هذا هو الواجب اخراجه حتى
الواجب من تغسيله والصلاة وتكفينه والصلاة عليه. هذا هو الواجب يجب. فان لم يمكن اخراجه الا ان يحشو تمثيل بدنه فينظر في البئر ان كان يحتاج اليها يعني البئر محتاج اليها او يتضرر ببقائه فيها وهي مملوكة وفيها ما
في هذه الحالة تحصل مصلحة الاحياء تحصل مصلحة الاحياء ولا تضيع وان حصلت المثلى وان حصلت المثلى في هذه ويخرج ولو حصل له شيء من التمثيل في بدنه. لان رعاية حقوق الاحياء اولى من حفظه من مات
ولم تكن مثل المقصودة انما لاجل حفظ هذا المال للاحياء وان لم يحتج اليها يحتج اليها طمت عليه فكانت قبره. ثمة وسكت المصنف رحمه الله عما يتعلق لكن لما قال اذا كانت قبره
والظاهر والله اعلم انه يصلى عليه انه يصلى عليه. لكن اه في تغسيله ان امكن ان يصب عليه الماء مثلا يعني يمكن ان يصب او سقط هو في ماء وكان هذا الماء حصل به المقصود فعلى القول
من هناك شاطئ النية فحصل المقصود. وعلى القول بانه لا بد من نية فانه بمجرد نية غسله وبقائه مدة يسيرة ينوى فيها يحصل المقصود على قول الجمهور في هذه الحالة لكن اذا كان لم يحصل له هذا ولا يدرى ولا يدرى او سقط في مكان ولم يصبهما ولم آآ
يمكن اخراجه وهذا وهذا لا يحتاج اليه. فيطم هذا المكان ويكون قبره. ويصلى عليه. سواء غسل او لم يغسل سواء غسل او لم يغسل وهذا آآ القول وان خالف فيه بعض اهل العلم
قالوا ان من شرط الصلاة اما يعني لان بعض اهل العلم يرى انه من شرط الصلاة على صحة الصلاة عليه حضور حضور الميت حضور الميت فاذا لم يحضر لا تصح الصلاة لا تصح الصلاة وراء حائل مثلا واو وكذلك ايضا
من ام من قال من شرط صحة الصلاة تغسيله فاذا اه صلي عليه قبل تغسيله لم تصح لكن يقال هذه شروط عند القدرة هذه الشروط عند القدرة فلا يترك هذه الحقوق
التي هي نافعة للميت. وحق للميت بمجرد عدم تيسرها كلها. ان تيسرت كلها فالحمد لله. ان تيسر بعضها الميسور لا يسقط بالمعسور واتقوا الله ما استطعتم اذا امرتكم بان يأتوا ممن استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وهذا القول قال به جمع من الشافعية وجمع
من المالكية والحنابلة قالوا انه لا يشترط شيء من هذا والصلاة مصلحة مع محضها وشفاعة وهو لم ولم تمكن من غسله فيصلى عليه على حسب الحال. يصلى عليه على حسب الحال
حتى ولو كان مثلا آآ يعني لا يعلم مكانه يصلى عليه ينوى ذلك الميت فلا تترك الصلاة عليه ما دام علمت ولا يلزم عليه يلزم عليه ما مثلا ان من اكلته السباع انه لا يصلى عليه. لو انه اكلته السباع
لا يصلى عليه. كيف تدرك الصلاة على مسلم لابد ان يصلى عليه. ومثل هذا الحاضر في هذا البئر وفي هذا المكان يصلى عليه. ويكون تأدية شيء مما يستطاع وهذا هو الواجب وهذه هي القاعدة المتفق عليها فاتقوا الله ما استطعتم
قال رحمه الله فصل يستحب لمن غسل ميتا ان يغتسل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل رواه الطيالسي وابو داود اه رواه الطيالس وابو دوء ولا يجب ذلك لان الميت طاهر والخبر محمول على الاستحباب والصحيح فيه انه موقوف على ابي هريرة. كذلك قال الامام
احمد رحمه الله وهذي تقدمت هذه المسألة وسبق الاشارة اليها في ان من غسل ميت فليقتصر انه ورد من طرق وان الصحيح ان الحديث صحيح جاء من حديث ابي هريرة وجاء من حديث علي وجاء من حديث عائشة وان كان
حديث ابي هريرة بعد طرق صحيحة. وحديث علي رضي الله عنه طرقه جيدة وحديث هريرة فيه بعض الظعف. فالحديث صحيح من حيث الجملة لكن لا يجب الاغتسال لما بالاثار الصحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم انهم لم يأمروا اسماء بنت عميس ان تغتسل وكذلك ما صح عنه هذا في الموطأ وغيره وكذلك وآآ في آآ
كذلك قول ابن عباس رضي الله عنه ان ليس عليكم غسل في غسل ميتكم اذا انتم قلتموه ان ميتكم ليس بنجس. حسبكم ان تغسلوا ايديكم. حسبكم ان تغسلوا ايديكم. وجاء ايضا هذا صح عن ابن عمر
رضي الله عنهما. اه فلهذا لا يجب الغسل انما اه يستحب ذلك. يستحب ذلك ولا يجب ذلك ولا ولا ينتقض الوضوء به. ولا ولا ينتقض الوضوء به على الصحيح وهذا تقدم في نواقض الوضوء. ولا يجب ذلك
الميت الطاهر والخبر محمول الاستحباب. والصحيح فيه انه موقوف على ابي هريرة. والاظهر والله اعلم انه مرفوع انه مرفوع لكن لا جوابه الاول استحباب لما تقدم. كذلك قال لما هذا قول الامام احمد رحمه الله. قال رحمه الله
في ختامي هذا الباب واذا فرغ من غسله نشفه بثوب لئلا تبتل اكفانه اذا فرغ من غش الميت في شرع ان يوضع عليه ثوب يوضع عليه ثوب وذلك ان الثوب يمتص هذا الماء ويكون اسرع في
واشرع بالمبادرة اليه لان هذا من احسان من احسان الى الميت حتى لا يتأخر ولا يترك مثلا آآ بلا تنشيف يترتب عليه التأخير والنبي عليه الصلاة والسلام قال اسرعوا بالجنازة فكل ما كان سبيلا وطريق الاسراع بالجنازة فهو مأمور به ومطلوب
وجاء في اثر جاء في اثر لا يثبت من رواية هشام ابن عروة رواية هشام ابن عروة وهو حكم معضل انه ووظعوا على النبي عليه الصلاة والسلام اه برد حبرة بعدما فرغوا من تغسيله عليه الصلاة والسلام ثم ذكر بعد
الكفن نقف عليه نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
