السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم الاثنين السادس من ربيع الاخر لعام الف واربع مئة واربعة واربعين
بعد الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الموقوف في كتاب الكافي في قول الامام محمد عبدالله بن احمد بن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه. باب الصلاة على الميت
قال رحمه الله باب الصلاة على الميت وهي فرض كفاية لان فرض على الكفاية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على من قال لا اله الا الله ويكفي واحد لانها صلاة ليس من شرطها الجماعة فلم يشترط لها العدد
كالظهر قوله وهي فرض كفاية هذا محل اتفاق من اهل العلم انها فرض كفاية. اما الحديث فدل به هو حديث لا يصح. حديث رواه الطبراني عن ابن عمر من رواية محمد بن فاضل بن عطية العبسي وهو متهم بل كذبوه ورواه الدار قطني رواية عثمان وعبد الرحمن
اعصيه متروك كذبه بالمعين. الحديث لا يصح لكن ثبت في هذه الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ما جاء من عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وان صلاة الجنازة فرض على الكفاية وثبت في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا على صاحبكم
وقال عليه الصلاة والسلام في حديث انا في حديث آآ في حديث عند مسلم من حديث انس وابن عباس وعائشة جاء في عند مسلم ما من مي مسلم يموت ويصلي عليه مئة فيشفعون فيه الا شفعهم الله فيه وفي لفظ عند مسلم يصلي عليه اربعون لا يشركون بالله شيئا يشفعون به
الا شفعهم الله فيه. دل على ان صلاة الجنازة تحصل ادائها ولهذا لم يذكر عليه الصلاة والسلام انه يصلي عليه عموم المسلمين انما يصلي عليه هذا العدد حصول الشفاعة ايضا النبي عليه الصلاة والسلام في القصة التي في الصحيحين من حديث ابي هريرة
فيه انه عليه الصلاة والسلام سأل عن ذلك الانسان الذي كان يقوم المسجد اختلف له رجل امرأة الحديث وفي ان الصحابة رضي الله عنهم اندفنوا خشوا ان يشق عليه من الليل وكانهم حذروا من شأنه صلوا عليه آآ قاموا بامره فصلوا عليه ودفنوه
ليلا وثم لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال دلوني على قبره الحديث ثم ذهب وصلى عليه. دل على ان صلاة الجنازة ليست ورض عين ولهذا صلى عليها الصحابة جمع من الصحابة ولم يبلغوه عليه الصلاة والسلام لعلمهم من
ليست واجبة على الاعيان. والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا صلى مع اخبر اصحابه حين مات النجاشي كما في حديث جابر وابي هريرة في الصحيحين فصلى صفهم وصلى عليه صلاة الغائب فالمقصود وان من حضر وتيسر الصلاة
بهذا يحصل الوجوب الكفائي وليست من شرطها الجماعة فلم يشترط لها العدد والدليل كاف في هذا اما قوله كالظهر هذه المسألة لا شك ان عند جماهير العلماء آآ ومنهم من يحكي بلا خلاف انه ليس شرطا وان حكي وجه المذهب واختار جمع من اهل العلم في صلاة الفرض
الجماعة وذكر ادلة في هذا لكن عامة اهل العلم على انها واجبة ليست بشرط  قال رحمه الله وتجوز في المسجد لان عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل
ابن بيضاء على سهيل بن رضاء الله في المسجد رواه مسلم. ايضا فيه آآ دليل واضح على انه يصلى على الميت بالمجد وانه لا بأس بالصلاة على المسجد على الميت في المسجد وصلي على ابي بكر وعمر في
المسجد ايضا والصلاة على ابي بكر رضي الله عنه هذا رواه عبد الرزاق برواية هشام ابن عروة عن ابيه ان عروة ابن الزبير رأوا ناس يخرجون من المسجد فقال آآ اين يذهبون
فاخبر انهم يصلون على جنازة فقال ما صلي على ابي بكر الا في المسجد و آآ هذا السند فيه انقطاع لكن الذي عن عمر رضي الله عنه رواه عبد الرزاق وابن ابي شيبة ومالك
مالك عن نافع عن ابن عمر ورواه عبد الرزاق ابن اشيم من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر فيه انه صلى علي على عمر في المسجد. فالثابت والصحيح في هذا في هذه الاثار هو الصلاة على
على عمر رضي الله عنه في المسجد صلى عليه علي رضي الله عنه وكذلك الاثر السابع عند ابن ابي شيبة على اه صلي على ابي بكر في المسجد. وهذا آآ
اللي دل علي الخبر المتقدم ورد حديث في هذا الباب من صلى من صلى على جنازة فلا شيء له وفي لفظ عند ابيده فلا شيء عليه. والحديث اختلف في لفظه اختلف في لفظه. وهم والحديث في سنده ضعف طريق
التوأمة وهو ان جاء من رواية ابن ابي ذئب عن ابن التوأمة وقيل انه سمع منه قديما لكن احمد رحمه الله قال ما معناه انه روى عنه شيئا مما يستنكر فلهذا الحديث في ثبوته نظر وان ثبت فالمعنى آآ لا شيء
يعني لا شيء عليه لا شيء عليه للرواية الثانية. وتجوز في المقبرة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر في المقبرة. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس اه انه صلى من حديث ابي هريرة
رضي الله عنه متقدم ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى اذاك الانسان لما اخبروه انه مات قال دلوني على قبره او قبره على الخلاف لانه رجل او امرأة فصلى على قبره وكذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبر منتبذ
اذا سأل عنه فاخبر انه يعني دفن قريبا او شيء من هذا يعني انه لم يعلم به عليه الصلاة والسلام فصلى عليه. وفيه دلالة ايضا هذا الخبر كما تقدم ان صلاة الجنازة فرض كفاية. انها فرض كفاية
قال رحمه الله ويجوز فعلها فرادى لان النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه فرادى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عند البزار وغيره آآ بسند فيه ضعف وان النبي عليه الصلاة والسلام آآ
لما فرغوا من شأنها لما غسل عليه الصلاة والسلام صلوا عليه ودخلوا عليه دخلوا عليه ارسالا ولم يكن يؤم الناس احد. بل كل يدخل ويصلي. لعظيم شأنه عليه الصلاة والسلام
وقيل ان هذا بوصية منه عليه الصلاة والسلام وقد جاء في رواية عند البزار بسند ضعيف لكن اثبت ما في هذا الباب ما رواه احمد وهو سنده صحيح عن ابي عسير ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ذلك وانه قال ادخلوا علي ارسالا ادخلوا علي ارسالا
يعني جماعات تتلوها جماعات ولا يؤم الناس احد قيل في هذا آآ قيل لانه لم تثبت الامامة بعد الرسول في ذلك الوقت لاحد بعده حتى الان ولم يتفقوا على امامة ابي بكر. لكن هذا فيه نظر والصواب انهم لم يفرغوا من شأنه حتى
ثبتت امامة ابا بكر وبيعة ابي بكر رضي الله عنه الصواب انه لعظيم شأنه عليه الصلاة والسلام آآ انه لم يؤم الناس احد بل كان الناس يدخلون عليه ارسالا كما جاء في الرواية المتقدمة عند الامام احمد
والسنة فعلها في جماعة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها باصحابه وهذا هو المشروع وكلما كثر الجمع انا اكمل وافضل النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مصلى الجنائز حتى تكون بارزة ظاهرة وتكون مشهودة فيكثر حضور الناس وجاءت
الاخبار في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل كثرة الجمع تقدم الحديث عند مسلم انه ما من مسلم يموت ويصلي عليه مئة اه الا شفعوا فيه. قال رحمه الله يستحب ان يصف او ان يصف ثلاثة صفوف
لما روى مالك ابن هبيرة لما روى مالك ابن هبيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين الا اوجب. وهذا حديث حسن
وقوله حديث حسن فيه نظر لانه من طريق محمد ابن اسحاق ولم يصرح بالتحديث وكان مالك نميرة هذا هو السكوني كما في هذا الخبر اذا استقلهم جزأهم ثلاثة صفوف وفي هذا الخبر
بتدلع دلالة على انه لا يجب اتمام الصف. الاول فالاول في صلاة الجنازة ولاظهر ان الخبر هذا لا يثبت واللي ثبت في الاخبار هو كثرة المصلين كثرة المصلين والاصل ان صلاة الجنازة
صلاة الصلاة المفروضة في اتمام الصفوف وكذلك في الا يصف فرد خلف الصف. ولهذا حتى المذهب الصحيح فيه انه لا يصف آآ يعني خلف الصف وحده وان كانت هذه الصورة لا تدخل عندهم في هذا من جهة انه ان يكون صف اثنين اثنين
والصحيح انه يجب اتمام الصفوف ملعون الادلة في هذا الباب والثابت في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام هو انه ذكر اعدادا معينة اعدادا معينة وكلما كان الجمع اكثر كان آآ افضل في كثرة
المصلين الشافعين لهذا الميت وعلى هذا القول كما كان ما لك نهيرة هو السكوني اذا استقلهم جزاهم ثلاثة صفوف فلو كانوا مثلا سبعة فانه يتقدم الامام ويجعل الذين خلف مثل الصف الاول ثلاثة والصف الثاني آآ اثنين
الذي بعده اه اثنين  قال رحمه الله وان اجتمع نساء فصلين عليه جماعة او فرادى فلا بأس لان عائشة رضي الله عنها صلت على سعد بن ابي وقاص. وهذا كما تقدم في صحيح مسلم
وفي دلالة على سقوط فرض آآ الصلاة على الميت بصلاة مسلم سواء كان رجل او امرأة حر او عبد صحيح ايضا انه حتى ولو كان غير مكلف ما دام انه
مميز فلو فرض ان ميت لم يحضره الا صبي او صبية وهما غير مميزين  هذا هذا الصبي او هذي الجارية على الميت صلاة الميت اجزاء وسقط الواجب بهذا. سقط الواجب بهذا وحصل فرض الكفاية وذلك انما صحت صلاته لنفسه
اه صحة صلاته اه في جميع الموارد الاخرى. ومن ذلك انه يصح ان يقع كفاية ولهذا اذا كان يصح اليوم على الصحيح في فرض الجماعة يصح لحديث عامر ابن سلمة الجرمي
فرض الكفاية من باب اولى قال رحمه الله فاصل واولى الناس بالصلاة عليه من اوصى اليه بذلك لاجماع الصحابة على الوصية بها فان ابا بكر اوصى ان يصلي عليه عمر فان ابا بكر اوصى ان يصلي عليه عمر
وعمر اوصى ان يصلي عليه صهيب وعمر اوصى ان يصلي عليه صهيب وابن مسعود اوصى بذلك ابن اوصى بذلك الزبير وابو بكر اوصى به ابي برزة وام سلمة اوصت به
وعائشة اوصت الى ابي هريرة واوصى به ابو سريحة الى زيد ابن ارقم فجاء عمرو بن حوث وهو امير كوفة ليتقدم فقال اي فقال ابنه ايها الامير ان ابي اوصى ان يصلي عليه زيد وارقم فقدم زيدا ولانه حق
للميت فقدم وصيه بها كتفريق ثلثه. هذه الاثار التي ذكر رحمه الله لا يكاد يثبت منها شيء عن الصحابة رضي الله عنهم والذي ثبت هو مجرد الصلاة. اما ما ذكره ان ابا بكر اوصى ان يصلي عليه عمر. فالذي رواه عبد الرزاق
عن معمر عن الزهري ان اباك ان عمر صلى على ابي بكر  ان عمر صلى على آآ ابي بكر وصهيب صلى على عمر صهيب صلى على عمر وليس فيه ذكر الوصية مع انقطاعه لان الزهري لم يدرك هذه القصة
اه كذلك اه  اه وابن مسعود اوصى ان يصلي عليه اه المصاب بذلك الى الزبير. ايضا ما اوصى به ابن سعود هذا رواه البيهقي. من رواية يحيى بن عبد الحميد يحيى ابن عبد الحميد. وهذا الخبر فيه ظعف انه
ان يصلي عليه الزبير ابن العوام. فمن رواية يحيى ابن عبد الحميد عن شريك عن ابي اسحاق ويحيى بن عبد الحميد هذا وهو الحماني آآ اتهم بسرقة الحديث فالخبر لا يثبت آآ مع انقطاع
مع انقطاعه حتى لو اسلم من هذه العلة فانه يقع في هذه العلة بين ابي مسعود وابي اسحاق. وابو بكرة اوصى ان يصلي عليه ابو بكر اوصى بها ابا برزة هذا ايضا لم يثبت انما ذكره ابن حبان في ترجمة
ابي بكرة وانه اوصى بهذا الى ابي برزة قال وكان متواخين وذكره معلقا بلا سند وذكره وام سلمة اوصت ان يصلي اوصت به سعيد ابن زيد هذا عن ام سلمة رواه ابن ابي
من طريق عطاء ابن السائب. وعطاء ابن السايب قد اختلط قد اختلط ورواه ابن ابي شيبة ناد اصح صحيح الى ابن عمر اثر ام سلمة هذا كما تقدم انه من رواية
غاية عطاء ابن الشائب عطاء ابن الشائب اه فلا يثبت معا معا ثابت عن عائشة رضي الله الثابت عن ام سلمة رضي الله عنها من رواية ابن عمر انه آآ صلى على ام سلمة
وعلى عائشة رضي الله عنها قال حضرنا جنازة عائشة يعني يعني حضرهم في وقتين مختلفين في ام سلمة وعائشة في البقيع والامام ابو هريرة برواية نافع عن ابن عمر وهذا اسناد صحيح لابن عمر وفيه مجرد صلاة ابي هريرة على عائشة وليس فيه انها اوصت بذلك
لان ام سلمة وعائشة وصلت الى ابي هريرة. عائشة اوصت الى ابي هريرة وهو الاثر المتقدم في قصة ام سلمة عائشة رضي الله عنها الاخبار هذي كما تقدم ما ثبت منها ليس فيه الا مجرد الصلاة على صلاة من ذكر لا ان
الميت اوصى بذلك. وايضا ما جاء ما اوصى به. قال واوصى به ابو سريحة الى زيد ابن غرقم. المتقدم هذا ايضا رواه ابن منذر. رواه ابن المنذر والطوراني في في الاوسط. وهو من رواية عبدالله
بن عون بن ارطبان. من عون وهو ثقة امام قرين ايوب في العلم والعمل. من الطبقة السادسة خبر منقطع فعبد الله من عون هادي لم يدرك احدا من الصحابة. وهذه الاثار تبين انه لا يثبت منها
وهذا آآ قد يفهم من ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوسعون في هذا الامر ان الانسان اذا توفي فان هو قد يجعل الامر في هذه الحال الى من يصلي عليه خصوصا
الى من يصلي عليه ومن يتيسر يصلي عليه وخصوصا انه قد يكون يقدم في المسجد ويكون صاحب المسجد له الولاية آآ او يكون ما يعني منصبا من جهة اهل الولاية فيكون له الاحق بذلك والعبرة بشفاعة الشافعية
شفاعة الشافعين. ولهذا جاء في عدة اثار انه حين عن الصحابة رضي الله عنهم حين يقدم فيقول احدهم لولا السنة ما قدمته. وهذا جاء في اثار لعله يأتي الاشارة الى شيء منها
ولهذا اه نعم في الاخبار في هذا كما تقدم في مسألة في مسألة من اوصي مع انه عند الوصية هل يكون الوصي  من الولي هل هل الوصية او الوالي احق من الولي؟ من الولي وكذلك
هل من يقوم مقام الوالي مثلا مثل امام المسجد اه انه حق او يفرق بين من له ولاية كالقاضي هذي مسائل فيها خلاف كثير بين اهل العلم. وبالجملة الجمهور علماء يرون ان الوصي احق
وذهب الشافعية الى ان الوالي الولي احق من الوصي احق من الوصي واحق من من له ولاية في المسجد ونحو ذلك  قال رحمه الله ثم الامير لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل
لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وانه على هذا القول يكون من له الولاية بعد الوصي. بعد الوصي وقبل الولي. فالاول الوصي  ثم الوالي ثم الولي ثم الولي على المذهب
وهذا الحديث رواه مسلم لا يؤمن الرجل الرجل سلطانه وليس على تكريمته الا باذنه وعند ابي داوود لا يأمن الرجل الرجل في سلطانه ولا في بيته ولا يجلس على تكرمته الا بنا. قال ابو حازم شهدت حسينا يعني حسين بن علي رضي الله عنه
حين مات الحسن والحسن بن علي رضي الله عنه وهو يدفع في قفا سعيد ابن العاص. ويقول تقدم لولا السنة ما  وسعيد امير المدينة امير مدين ولانها امامة في صلاة اشبه سائر الصلوات. هذا الاثر رواه عبد الرزاق
الحاكم الوليد سالم بن ابي حفصة هذا شيعي غالي وبعضهم قال انه صدوق وذهبي يقول انه لا يحتج به لا يحتج به لكن هذا تشهد له السنة من جهة عموم الادلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا في بيته. الامام
سلطانه في المسجد هو صاحب وهذا دليل بين وان لم يثبت. هذا الدليل في جهة ان له لحق الحق في   وهم يقولون هل هو احق بذلك بعد الوصل؟ لكن ظاهره انه احق بذلك مطلقا على ظاهر الخبر. قال رحمه الله
اشبه سائر الصلوات كما انه لا يفتات عليه ولا يتقدم عليه في سائر الصلوات. كذلك في في صلاة الصلاة على ثم الاب وان علا ثم الابن ثم الاب وان علا يعني في الاحق به الاب ثم آآ الجد
وابو جدع ثم الابن وابن الابن ثم اقرب العصبة ثم اقرب العصبة ثم من الرجال ثم رجال ذوي ارحامه ثم الاجانب يعني على هذا الترتيب الذي آآ ذكره رحمة الله عليهم
كما في الميراث قال وفي تقديم الزوج على العصبة روايتان اشهرهما تقديم العصبة. لان عمر رضي الله عنه قال لقرابة انتم احق بها. انتم احق بها. وهذا مذهب الجمهور وهي الرواية المشهورة في المذهب لقول عمر
رضي الله عنه قول عمر هذا رواه ابن ابي شيبة من طريق ليث من ابي سليم. ليث ابن ابي سليم بن سليم الليثي هذا ظعيف واختلط ايضا هو في اسناده يزيد من ابي سليمان وهو مجهول لانه رواه عن يزيد ابن ابي سليمان وهو مجهول
عن مسروق عن عمر فيه علتان ولان النكاح نعم ولان النكاح يزول بالموت يعني هذا تعليل هذا تعليل لهذا القول قالوا النكاح يزول بالموت والقرابة باقية يكون القريب اولى والثانية الزوج احق. لان ابا بكر صلى على امرأته دون اخوتها. ولانه احق منهم
ما هي احق منهم برسلها. وهذا هذي الرواية الثانية هي مذهب ابي حنيفة حديث رواه هذا الاثر الذي هو اثر ابي بكرة انه صلى على امرأته دون اخوتها آآ  رواه عبد الرزاق وابن ابي شيبة. روى عبد الرزاق وابن ابي شيبة. وطريق اه
ابن ابي شيبة من رواية عبد العزيز عن ابي بكرة. ورواية وطريق عبد الرزاق من رواية عبدالرحمن ابن ابي بكرة. رواية عبد ظاهر اسنادها ان اسنادها جيد لان عبد الرحمن ابي بكرة وثيقة ورواية عبد العزيز بن ابي بكرة فيها ضعف
ليس بالمعروف ورواية ابي شيبة طريق عبد العزيز بن ابي بكر اثبت لانه من رواية شعبة. ورواية عبد الرزاق جعفر بن سليمان ظبو ظباعي وفيه فلا يقارن بشعبة خلا هو شعبة في ذكر عبد العزيز بن ابي بكرة ما كان عبد الرحمن ابن ابي بكرة
وعلى هذا لم يثبت في هذا شيء لم يثبت في هذا شيء القول ان آآ تقديم العصبة تقديم العصبة يعني هذا عند التنازع عند التنازع اه يرجحه من جهة القرابة وانها باقية
والزوج يرجح انه له نوع من الولاية وانه له ان يغسل امرأته فنوع آآ صلة تربية بها ولبقاء بعض عنق بعض العنق متعلقة بالنكاح بعد الموت من جهة الإرث ومن جهة العدة فيما توفي
الرجل اه فهذه امور آآ قد ترجح جانب الزوج والجمهور على ما تقدم وهو تقديم العصبة لما روي عن عمر فلو ثبت الاثار فانه يدل على ان المسألة خلافية. واذا كان المسألة خلافية يكون تكون خاضعة للاجتهاد. ولا حرج
على من اخذ باحد القولين قال رحمه الله فان استووا فاولاهم بالامامة في المكتوب فاولاهم اولاهم بايمان في المكتوبات للخبر فيه. ويوم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان كانوا فاعلمهم بالسنة فالمعنى انه حين يستوون في الخصال فيكون اولاهم بالصلاة عليه واولاهم
لا تبي الصلاة في المكتوبة. والحر اولى من العبد من العبد القريب لعدم ولايته. لعدم وهذا يبني على الخلاف ايضا دي مسألة الايمان فمن قدم الفضل بما جاء في الحديث قدم آآ من له فضل ولو كان
سلوكا لان الحديث لم يفرق. فان استووا وتشاحوا وتشاحوا اقرع بينهم. وهكذا في سائر الحقوق التي يقع فيها النزاع فيكون تكون تكون القرعة طريقا للفصل بينهم  وجاء فيها احاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فصل من شرطها الطهارة والاستقبال والنية لانها من الصلوات
وهذا محل اتفاق من اهل العلم في هذه الشروط والسنة ان يقوم الامام حذاء رأس ووسط المرأة لما روى لما لما روي ان انسا صلى على رجل وقام عند رأسه ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير. فقال له علاء ابن زياد هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
قام على المرأة مقامك منها. ومن الرجل مقامك منه؟ قال نعم. وهذا حديث حسن والحديث صحيح. رواه احمد وابو داوود والترمذي آآ حديث آآ من هذه من رواية انس رضي الله عنه من رواية انس رضي الله عنه وفيه انه جاء جنازة دعي
رضي الله عنه قام على جنازة الرجل فقام عند رأسه عند رأسه ثم جلس ثم دعي الى جنازة امرأة من انصار فقام اعيد على وسطها الحديث فسأله عناء بن زياد رحمه الله تابعي جليل ثقة
فبين له ان هذه السنة على فرق بين الصلاة على الرجل والصلاة على المرأة. فتثبت في هذا العلاء ابن زياد وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في انهم يرقبون هديه في امور كلها وخصوصا في باب العبادات
فلما صلى عند رأس الرجل وعند وسط المرأة دل على ان هذا فرق في القيام على الجنازة. القيام على الجنازة وفرق بين الرجل والمرأة. وثبت في الصحيحين من حديث سامرة ان النبي عليه الصلاة
السلام قام على جنازة امرأة ما على جنازة امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها واشطاها. وفي عند مسلم انها ام وفيما كان عليه ايضا التابعون من الحرص على العمل بالسنة اخذ العلم من
انهم حين يرون هذا الفرق فانهم يعلمون انه مقصود بان هذه من ابواب العبادات فلهذا قال انا نعم لما سألوه عن اختلاف موقفه عند الرجل وعند المرأة قال رحمه الله ويجوز ان يصلي ويجوز ان يصلي على جماعة
سندوفة واحدة ويقدم الى الامام ويقدم الى الامام افضلهم. ويسوي يسوي بين هو ويسوى وبين رؤوسهم او يسوي نفس الامام من بين رؤوسهم فالمقصود ان يجوز ان يصلى عليهم دفعة واحدة واذا كان
جنسا واحدا فانه يسوي بين رؤوسهم. يسوي بين رؤوسهم فان كانوا رجالا آآ جعل رؤوس متحاذية وان كن نساء كذلك  كذلك لو اه المقصود كانوا من جنسين رجال او نساء سواء كان صغار او كبار
قال رحمه الله فان اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء قدم الرجال قدم الرجال يعني اه ثم الصبيان ثم الخناثة ثم السنة ثم النساء. لما روى عمار الحارث بن نوفل قال شهدت جنازة صبي فقدم الصبي مما يلي القوم وضعت المرأة وراءه فصلي عليهما
وفي القوم ابو سعيد وابن عباس وابو قتادة وابو هريرة فسألتهم فقالوا السنة رواه ابو داوود وهذا اثر حديث صحيح او اثر صحيح بل حديث صحيح لقولهم السنة. رواه ابو داوود والنسائي عمار ابن ابي عمار
وهو مولى بني هاشم لا بأس به روى له مسلم واهل السنن وفيه انه حضر جنازة امرأة وجاء في نفس الحديث عند ابي داوود انها ام كلثوم. بنت علي ابن ابي طالب وزوج عمر رضي الله
عمر بن الخطاب وابنها زيد وابنها زيد وانه توفي اه رضي الله عنهم اه وفيه انهم اه اه قدموا كما ذكر قدم الصلب بما يلي القوم ووظعت المرأة وهي امه وراءه وكان في القوم ابو سعيد وابو قتادة وابو هريرة
ابن عباس رضي الله عنهم فقالوا هي السنة. فسألتهم فقالوا السنة. السنة. فدل على ان هذاك الامر المعروف بينهم ورواه النسائي ايضا باسناد صحيح من رواية ابن عمر وذكر هؤلاء الصحابة
انه ايضا صلى على تسع جنائز تسع جنائز وانه قدم الرجال مما يلي القوم والنساء ما يلي القبلة وفي نفس الحديث ذكر ان فيهم ابو سعيد وابو هريرة وابو قتادة وابن عباس وكذلك
اه عن اه ابن عمر رضي الله عنه انه صلى على تسع جنائز وكلهم قالوا ان هذا هو السنة   قال وفي النعم. ولانهم هكذا يصفون في صلاتهم وكذلك وهذا يبين ان صلاة الجنازة مثل صلاة
صلاة الجنازة في احكامها كصلاة الفريضة. ايضا الصفوف امر الصفوف. كما انه يكون حكمه في حق المصلين حق المصلين وانه يكون الرجال هم المتقدمون يكون الرجال هم المتقدمون الى او المتقدمين الى آآ
في مقدمة المسجد والنساء يصلين خلف الرجال كما قال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها خير صفوف النساء اخره هذا اذا صلينا مع الرجال مثلا في هذه الحالة تكون الصفوف المتقدمة
كذلك هي كذلك ايضا فيما يتعلق الاموات حين يجتمع اموات رجال ونساء فيقدم الاموات من الرجال ويكونون اقرب الى القوم اقرب الى القوم والنساء يكنا الى جهات القبلة ولهذا قال ولانه هكذا يصفون في صلاتهم وقال الخرق يقدم النساء على الصبيان لحاجتهن الى الشفاعة
وهذا مخالف لما تقدم لانهم قالوا ان هذه السنة وذكر انه في الحديث جعل الصبي مما وضعت المرأة وراءه قال رحمه الله ويسوي بين رؤوسهم لان ابن عمر كان يسوي بين رؤوسهم يسوي بين رؤوسهم والله
هل هذا انه يسوي بين بين رؤوسهم سواء كان رجال او نساء انه يجعل الرجال والنساء يجعل رؤوسهم متحالية. يجعل رؤوسهم متحاذية. وعن احمد ما يدل على انه يجعل صدر الرجل حين وسط المرأة. اختاره ابو الخطاب
ليقف من كل واحد موقفه هذا هو الصواب لما تقدم في حديث انس واثر ابن عمر هذا من عبد الرزاق من رواية من جريج عن نافع عن ابن عمر. وابن جرير يدلس
وان كان يعني تدليسه يعني احيانا يروي عن نافع ويذكر واسطة واحيانا يسقط الواصلة مما يدل على انه آآ  مما يدل على انه حين سمع اه نافع سمع اذا لم يسمع النافع ذكر واسطة فاستدل به على انه آآ
ليعنعنعن بينه وبين نافع انه متصل لكن ظاهر ما نقل بتراجع العلماء من جهة تدليسه انه يجب على القاعدة ومهما ثبت في هذا فالسنة مقدمة وذلك انه ثبت في السنة ان النبي عليه
الصلاة والسلام كان يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة. وصدر المرأة ثبت في الصحيحين انه كان لو صلى على امرأة قام وسطها اختلف لوى وسطها ووسطها اختلف في الظبط في هذا على هذا لاجل ان تتحقق
سنة وتحصل الصلاة على الجميع فانه كما ذكر رحمه الله انه يجعل صدر الرجل حذاء على على القول بانه يقف عند صدره لكن على الصحيح يجعل رأس الرجل حذاء وسط المرأة
يجعل اذا اجتمع رجال ونساء فيجعل الرجال يصفوا الرجال وتكون رؤوسهم متحاذية ثم يصفي النساء وتكون ان يكون وسط المرأة اذا رأس الرجل حتى يكون موقف الامام على السنة في حق الرجال وفي حق النساء. فانه يصلي عند رأس الرجل
والنساء او المرأة امامه ويكون مقابلا الى جهة آآ الوسط منها فصل واركان الصلاة واركان صلاة الجنازة الستة القيام لانها صارت مكتوبة قالت ونقوم لله قانتين. فصلي قائما. كما انه يدخل آآ كما ان صلاة الجنازة تشترط لها
الشروط الاخرى من الطهارة واستقبال القبلة والنية. غير ذلك من شروط الصلاة فكذلك القيام انه ركن لها لان صلاة مكتوبة ولانها صلاة فيها تحليل وفيها تسليم. فهي داخلة في عموم الادلة
آآ في اشتراط القيام لها. فوجب القيام لها فوجب القيام فيها كالظهر. يعني كسائر الصلوات الثانية اربع تكبيرات. لان النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي اربعا متفق عليه وهذا متفق عليه من حديث جابر ومتفق عليه من حديث آآ ابي هريرة هذا في صلاته على النجاشي وثبت في الصحيحين من حديث
ابن عباس انه صلى على قبر منتبذ وكبر عليه اربع تكبيرات وجاءت احاديث اخرى ايضا في تكبيرات الاربع جاءت من حديث ابن ابي اوبا وجاءت من حديث ابي امامة ابن سهل ابن حنيف
هو وجات احاديث اخرى بذكر تكبيرات زائدة على الاربعة هذي لعله يأتي ان شاء الله. الثالث ان يقرأ في التكبيرة الاولى بفاتحة الكتاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة بام القرآن. لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن. وهذا الحديث متفق عليه عن عبادة ابن الصامت والاحاديث كثيرة. وجاء في حديث ابي هريرة كل
صلاة لا يقرأ فيها اليوم من القرآن فهي خداج خداج خداج. وجاء ايضا بلفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بدون مقابل. لا حديث في هذا كثير عليه الصلاة والسلام وكل الادلة التي وردت في فاتحة الكتاب في صلاة الفيروس دلوا بها على وجوب الفاتحة في صلاة
الجنازة كسائر الاحكام الاخرى. ولهذا المصنف رحمه الله قدم هذا الدليل لانه قد ينازع في بعض الادلة الاخرى. وقد روى النسائي وابن الجارود وعبد الرزاق باسناد صحيح الى ابي امامة
اه ابن ابني سهل ابن حنيف وهو صحابي صغير صحابي صغير آآ ولد في العام الثامن للهجرة فليس له سماع انما له رؤية ليس له سمع انما له رؤية وفيه انه
وقال في صلاة الجنازة تكبر ثم تقرأ الفاتحة ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تدعو ثم تسلم تسع يمينك سرا او تسليما خفيفا. وجاء عند عبد الرزاق انه يكبر قال ثم
ذكر انه يكبر بعد ذلك ثلاث تكبيرات. ثلاث تكبيرات وفي ذكر الفاتحة و في ايضا ما ورد قول ابن عباس قال وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بيوم وقال انها من السنة ومن تمام السنة حديث صحيح رواه البخاري لتعلموا انها سنة. عند البخاري وانه جهر بها وقال لتعلم انها سنة
وعند النسائي بسند صحيح انه قرأ بفاتحة الكتاب وسورة ولانها صلاة ولانها صلاة يجب فيها القيام. فوجبت فيها القراءة كالظهر. هذا من جهة المعنى آآ ما تقدم من ادلة وهي واضحة وكافية في وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة
وهذا هو الصحيح كما هو المذهب وقول الشافعي خلافا لمذهب حنيفة ومالك حيث قالوا انه استحب وليست واجبة الصواب وجوبها. فوجبت فيها القراءة كالظهر او كالظهر. الرابع ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية
لما روى ابو امام بن سال عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ان السنة في الصلاة عليه ان يكبر الامام يكبر الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب
بعد تكبير يقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه رواه الشافعي في مسنده. اه حديث ابي امامة جاء
بدون يعني رواية مشهورة كما تقدم انه قال كما رواه الزهري عنه رواه الزهري عنه. وانه ذكر صفة صلاة الجنازة على ما تقدم صحيح الى ابي امامة. وقد رواه نسعى كما تقدم وابن الجعرود وعبد الرزاق ايضا روى النسائي باسناد جيد عن الضحاك بن قيس الفهري صحابي
او سماع للنبي عليه الصلاة والسلام بنحو حديث ابي امامة اذا بحديث ابي امامة وان سائلا ما ساقه بسنده الى الضحاك قال بنحوه بعدما ذكر اثر ابي امامة فهو حجة بنفسي شاهد قوي لحديث ابي امامة المتقدم. وليس في الصلاة عليه
ليس بالصلاة عليه اي على الميت شيء مؤقت. وان صلى عليه كما يصلي يعني في الصلاة عليه بالصلاة عليه يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام شيء مؤقت. وان صلى عليك ما يصلي عليه في التشهد فحسن. المعنى لان الصلاة
عليه جاءت مطلقة جاءت مطلقة واكملها ما جاء في صفة صلاته الصلاة عليه حينما سئل كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ وانه يأتي بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وعلى اله كاملة
وعلى ال إبراهيم الخامس ان يدعو للميت في الثالثة يعني بعد التكبيرة الثالثة لقوله ليدعو الميت  لذلك ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. هذا الحديث رواه ابو داوود
رواه ابن حبان وهو من طريق محمد ابن اسحاق عند ابي داود ورواه ابن حبان من طريق ابن اسحاق لكنه صرح بالتحديث فبهذا امن تدريسه فيه دلالة على اجتهاد في الدعاء. واذا دعا بما ورد كان اكمل واتم كما سيذكره آآ الموفق رحمه الله
لان المقصود ولانه المقصود المقصود الدعاء فلا يجوز الاخلال به وما دعا به اجزأه. يعني من دعائه الميت السادس التسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم ولما تقدم ايضا من حديث ابي امامة ويسلم
ويسلم آآ في نفسه ويسلم انه ذكر التسليم في الصلاة. لكن آآ التسليم آآ على الصحيح انه تسليمة واحدة خلافا للشافعي رحمه الله وهو ظاهر الاخبار منقولة عنه عليه الصلاة والسلام
وسننها سبع فصل وسننها سبع. رفع اليدين مع كل تكبيرة. لان عمر رضي الله عنه كان يرفع لديه في تكبير العيد في تكبير الجنازة والعيد. هذا الاثر عن عمر رواه
الرواية عبد الله بن بكر بن سواده الجذامي عن عمر رضي الله عنه. وهذا الخبر له علتان ابن لهيعة. آآ ضعفه مشهور وبكر بن سواده لم يدرك عمر رضي الله عنه. لكن العمدة في هذا آآ على
والنظر الثابت ثبت عن ابن عمر عند عبد الرزاق وابن ابي شيبة باسناد صحيح ان ابن عمر كان يرفع يديه في تكبير الجنازة رواه ايضا سعيد ابن منصور صححه الحافظ وغيره عن ابن عباس انه كان في يديه في تكبير الجنازة. واثر ابن عمر آآ رواه دراقطني
للافراد مرفوعا مرفوعا برواية عمر بن شبه النميري معه عمر مشبة النميري لكن اعل وصحت دار قطني وقفه على ابن عمر وان الصواب فيه انه موقوف على ابن عمر  ومن جهة المعنى قال ولانها تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود فسنة فيها الرفع كتكبيرة الاحرام. ايضا لان هذا التكبير
تكبير عن قيام والقاعدة ان التكبير اذا كان عن في حال القيام انه يكون اه يكون في الرفع كما ان المصلي اذا دخل في الصلاة يكبر تكبيرة الاحرام. فاذا اراد ان يركع
كبر للركوع واذا رفع من الركوع كبر للرفع من الركوع لانه كل لانه كله تكبير في حال القيام وقال من من المعنى ايضا ان هذا التكبير لا يتصل طرفه بالسجود
فليس آآ تكبيرا للهوي الى السجود بل هو تكبير حال القيام او تكبير وهو يريد الركوع يركع ثم ثم يكبر اه في صلاة الفريضة حين يرفع من الركوع كله تكبير اه اما من قيام او في الرفع الى القيام في تكبير الفريضة
فالتكبير الذي كله في حال القيام هو تكبير الجنازة من باب اولى. ثم هم متفقون على انه يرفع يديه في التكبيرة الاولى متفقون على انه يرفع يديه في التكبيرة الاولى. فيبقى على الاصل في مشروعية رفع اليدين
في التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة عما ما رواه الترمذي ان النبي عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على جنازة فرفع يديه في التكبيرة الاولى فهذا حديث لا يصح
رواية يزيد بن سنان ابو فروة الرهاوي وهو متروك. الحديث هذا لا يصح وبه احتج ما لك والشوابي حنيفة في ان رفع اليدين يكون في التكبيرة الاولى والصواب انه يرفع يديه في جميع التكبيرات. والثاني الاستعاذة
قبل القراءة لقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ايضا هذا آآ مما يشرع وهو الاستعاذة الاستعاذة آآ عند قراءة القرآن آآ عند قراءة الفاتحة يستعيذ عند قراءة
الفاتحة لانه آآ يبتدأ السورة ويشرع عند ابتدائها عند ابتداء قراءة ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو الاصل في مشروعية الاستعاذة في صلاة الجنازة
ونفهم من هذا انه لا يستفتح انه لا يستفتح لانه لم يذكر الاستفتاح والاستفتاح هذا آآ قول عدم الاستفتاح هو قول الجمهور وهو الرواية المشهورة المذهب والرواية الثانية اختارها الخلال وهي مذهب ابي حنيفة انه يستفتح انه يستفتح
والمسألة موظوع اجتهاد لكن الامر والله اعلم انه لا يستفتح لانه مبنية على الاسراع والتخفيف ولانه اه كما جاء في حديث ابي امام وحديث ضحاك ابن قيس لم يذكروا الاستفتاح لم يذكروا الاستفتاح فيها
فلهذا اذا كبر يقرأ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة الثالث الاسرار بالقراءة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بها لانه لم ينقل انه جهر بها عليه الصلاة والسلام انما جهر ابن عباس قوله تعلم انها سنة وهذا واضح ان من قول فعل ابن عباس انه
تؤجر بها ولهذا جهر بها لتعلموا انها سنة. يعني تعلموا ان قراءة الفاتحة سنة فدل على انهم لم يكونوا يجهرون بها. ولهذا استنكروا فعلا عباس في ذلك فاخبرهم بذلك انما جهر ليعلموا انها سنة. ولهذا لو ان بعض الناس
جهل مثلا قراءة الفاتحة لكونه حديث عهد الاسلام او نحو ذلك فجهر بالفاتحة في الصلاة ليبين في الصلاة السرية ليبين انها تقرأ وانه لا سكوت فيها لكان هذا من السنة من باب التعليم
الرابع والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو ثابت في الصحيحين لما صلى بالناس عن سهل بن سعد الساعدي آآ قام على الدرجة الاولى في المنبر حتى يروا صلاته. مع ان هذا في الاصل لا يشرع فعله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام فعله
اللي يروه ولهذا قال انما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي اذا اهتموا بي ولتعلموا صلاتي. فدل على ان فعله لامر عارض. فكذلك ايضا حين يجهر بها اه حتى يدفع توهم من يتوهم انه لا قراءة فيها وانه يسكت فيها
وان قراءة الفاتحة فيها سنة لكن يسر بها. الرابعة ان يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما روى ابو ابراهيم الاشهري عن ابيه قال كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا
جعل جنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدينا وغائبينا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. حديث صحيح. هذا الحديث إبراهيم مجهول عن ابيه واختلف في هذا الاسناد وقد آآ اشار البخاري الى علته رحمه الله كما ذكر الترمذي عنه في جامعه
والحديث وقع فيه اختلاف هل هو من رواية ابراهيم؟ او من رواية يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة او هو من رواية يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله ابو حاتم الرازي. لكن مما يقوي ثبوت
انه من رواية ابي هريرة كما ذكر وعن ابي هريرة عن النبي نحوه. وهذا هو الاثبت لان الحديث جاء عند الخمسة عن ابي سلمة عن ابي هريرة. ويدل على ثبوته ايضا انه جاء من يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه
قتادة عند الامام احمد وظاهر اسناده الصحة. ظاهر اسناده الصحة. وجاء من طرق اخرى ايضا ورواية آآ الحديث جاء كما تقدم بعدة روايات جاء بعدة روايات وآآ   جاء له شواهد تدل على ثبوته على ثبوت هذا الخبر
ما يدل على ان يحيى بن ابي كثير قد حفظ الخبر لانه جاء من غير طريقه عن ابي هريرة مما يدل على انه قد حفظ الخبر ولهذا قال وزاد اللهم احييته منا فاحيه على الاسلام وتوفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا
بعده ولا تضلنا بعده. وهذه الحديث هذه اللي بعدها هذه زيادة عند ابن ماجة عند داوود وابن ماجة والحديث المشهور عند الخامسة الله توفيته وتوفاه على الايمان. جاء عند ابي داود بالعكس
وتوفاه على الاسلام. وذكر كثير من اهل العلم انه وقع قلب فيها وان الصواب ان من لحيته عن الاسلام ومن توفيتم منا فتوفه على الايمان. وان هذا هو الانسب في الدعاء ان يدعو له بالموافاة على الايمان
دل على صدق اليقين تحقيق ايمانه وانه وان الاسلام حين يجتمع مع الايمان والافعال الظاهرة والايمان هو الافعال الباطنة على القاعدة في اجتماعهما وافتراقهما. وفي حديث اخر اللهم انت ربها وانت خلقتها وانت هديتها للاسلام وانت قبضتها وانت اعلم بسرها وعلانيتها
جئنا شفعاء فاغفر له وهذه الرواية رواية من حديث ابي هريرة عند احمد وابي داود من رواية علي بن شمام اخ علي ابن شماخ وهذه الرواية اه من هذا الطريق
فيها ضعف من جهة ليس بمعروف لم يوثقه الا ابن حبان. لكن هذه الاحاديث في هذا الباب لا بأس من الدعاء لان اصل الدعاء متفق عليه والنبي عليه الصلاة والسلام قال اخبصوا له الدعاء في الحديث المتقدم
هذه الادعية الواردة حديث روايات عظيمة في هذا الباب فهي من اولى ما يدعى به لانه لو اراد ان يدعو بما فتح الله عليه لكان حسنا فكونه يدعو بمثل هذه الادعية التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام وان كان في اسنادها ضعف من جهة ان اصل الدعاء مطلوب
وثابت وانه يجتهد لكن يتحرى الثابت الصحيح. والثابت في هذا الباب حديث ابو مالك اللهم وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله قال واغسله بالماء والثلج والبرد ونفر من الذنوب ونقي من خطاياك ونقى الثوب الابيض من الدنس. وتقدم
حديث عن ابي هريرة وهو الحي او ميتنا صغير وكبيرنا صغيرنا وكبيرنا ذكرنا الحديث فيجب بين هذين الحديثين ويزيد ما شاء بحسب الحال. فقد يكون من اماما وقد يكون مأموما للشاهد المأموم في ان يدعو ويستمر
ولا يسكت والامام يجتهد في تحري الدعاء في الاحاديث الصحيحة ثم ما تيسر من هذه الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة انها ليس ضعفها شديدا قالوا عن عون مالك
رضي الله عنه قال قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة لحفظت من دعائي اللهم اعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله. ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج
ورد ونقه من خطاياك ونقى الثوب الابيض من الداس وابدل دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه. وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار حتى تمنيت ان اكون انا ذلك الميت. وهذا دعاء عظيم ثبت في صحيح مسلم. في اللهم دعاء
اللهم اغفر له والمغفرة هي المحو والازالة وارحمه. يرحمه بدخوله الجنة يناسب ان يدعو له مغفرة قبل ذلك وهي المحو حتى يتطهر من الذنوب والخطايا ثم بعد ذلك دعا له بالرحمة واعظم الرحمة ودخوله
الجنة ورؤية الله سبحانه وتعالى وعافيه واعف عنه العفو والتجاوز عافه واعف عنه واكرم نزله النزل هو ما يعد ويهيئ في الظيف وكأنه نزل والله اعلم الميت منزلة المسافر لانه كان في الحياة الدنيا ماشي مسافر الى الدار الاخرة. فاذا ادخل في قبره
وصل الى اه مكان نزوله وبيته وهو قبره ودعا له بان يكرم  بان يفتح الله بان يفتح الله عليه سبحانه وتعالى ابواب الخير وان يفتح له باب الى الجنة وان يوسع له في قبره
وسع مدخلة وسع مدخله. والمراد ان يكون موضع الادخال وهو بيته وهو قبره ان يكون واسعا. ووسع مدخله. وهنا قال وسع مدخله مدخله وهو المكان الذي يستقر فيه او حال دخوله حال دخوله
الى آآ في الى قبره واغسله بالماء والثلج والبرد وهذا غاية في التنقية والتطهير. وذكر الماء والثلج والبرد وذلك ان الخطايا والذنوب لها حرارة فناسب تبريدها بزوال اثارها بان يغسله بالماء والثلج والبرد. وان ينقى من الخطايا كما ينقى الثوب
ابيض من دنس لان الثوب الابيض هو اشد الثياب تأثرا بما يقع عليه الوساخ وهو اشدها بريقا وبهجة في النظر اليه من جهة نظافة حين ينقى من من الدنس. فلهذا
سانقم خطأك انقذ كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. حتى يخلص من جميع الذنوب والخطايا. وابدله دارا خيرا من داره يعني الدار في الدنيا بان يكرم بالدار في دار الاخرة وبداية الاكرام حين ينزل في قبره بشر المؤمن بكل خير بل المؤمن
يرى الموت يراه فانه اذا قبضت روحه فاذا احب لقاء الله احب الله لقاءه يبشر برحمة الله ورضوانه في حب لقاء الله فيحب الله  ابو عبده دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهلي وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار. والمعنى
الدعاء له بالاكرام في الدار الاخرة. وقوله زوجا خيرا من زوجه. التبديل كما ذكر العلماء يكون في الذات ويكون في الصفات والتبديل هنا يكون يعني ما يكون فيه الصفات بان يكون زوجه على صفات اخرى واذا حصل التبديل بالصفات فكأنه حصل تبديل في
اذاعة وذلك ان الجنة ليس فيها ما في الدنيا من البغي والحسد والنزاع والتباغض والتحاسد ونحو ذلك وقيل ان هذا في حق الرجل هنا احكم امرأة لان المرأة قد تكون اه لزوجها. لكن لا لا ينفي ان يقال في حق المرأة ايضا وابدلها زوجا خيرا من زوجها
معنى ان يكون التبديل ايضا فيه صفات بان يكون على صفات غير الصفات التي كانت في الحياة الدنيا باطلاق الحديث وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار. وفي اثبات عذاب القبر وهذا تواثرت به الاخبار عن النبي عليه الصلاة
وجاءت ايات بعضها ظاهر وبعضها كالصريح في عذاب القبر. حتى تمنيت ان اكون ذلك الميت. يعني يقول عن مالك رضي الله عنه آآ من آآ انه يغبطه بهذه الدعوات العظيمة النبي صلى الله عليه وسلم
قال رحمه الله وان كان طفلا جعل مكان الاستغفار اللهم اجعله لوالده ذخرا وفرطا وسريعا سابقا. الذخر والمذخور يعني الشيء المدخر. الشيء الذي يكون امامهم ذخرا لهم وخرطا وسلفا واجرا. اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما والحق بصالح سلف المؤمنين. واجعله في كفالة ابراهيم وقه
عذاب الجحيم. وهذا جعل الحسن رضي الله عنه روى نحوه البخاري معلقا ووصله عبد الرزاق في مصنفه وان لم يكن اثرا مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام لكن في حديث الذي رواه الخامس عن مغيرة شعبة ان النبي عليه الصلاة والسلام
قالوا الطفل في لفظ آآ ايضا صحيح يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة دل على انه يدعى لوالديه بالمغفرة وهذا لا ينفي ايضا ان يكون عموم الدعاء على صلاة الجنازة شاملا للصغير والكبير
وان لم يعلم  وان لم يعلم شهر الله من العبد قال اللهم لا نعلم الا خيرا لا نعلم الا خيرا ومع ان السنة ان يكون دعاؤه على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالادعية المتقدمة حديث عوف بن مالك وحديث ابي هريرة اللي عند الخمسة
حديث ابي هريرة الاخر الذي عند احمد وابي داوود واحاديث اخرى في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. الخامس ان يقفوا بعد الرابعة قليلا هل يسن فيها ذكر على روايتين
هذه ما وقع فيها خلاف هل فيها ذكر وعلى روايتين في المذهب. وقد روى احمد ابن ماجة من حديث  عن النبي عليه الصلاة والسلام ان لما احد الصحابة رضي الله عنهم
وهو انه اه صلى على ابن تلة صلى على ابنة له رضي الله عنه وانه كبر  آآ عليها اربعا ثم وقف قليلا حتى ظنوا انه يكبر الخامسة ثم سلم. ثم تبات وقال ظننت ان يكبروا وكبروا ان رسول الله وسلم
بعد الرابعة يدعو يدعو وهذا من حديث ابن ابي اوفى. هذا حديث ابن ابي اوفى روى احمد وابو ماجد الويتي عبد الله بن ابي عوفة انه صلى عملة له. من رواية ابراهيم مسلم
الهجري ابو اسحاق الهجري. وهذا الاثر ضعيف. هذا الاثر ضعيف لان ابا اسحاق الهجري هذا ضعيف رواه الطبراني في الاوسط برواية اقوى وظاهر اسنادها الصحة وفيها انه كبر اربع تكبيرات وسلم انه صلى على ابنة الله اربع تكبيرات وسلم
وبعد ما نخرج هذا الخبر ربما جعل او بل جعل حديث رواية الطبراني هذه شاهد لحديث رواية الطريق الذي عند الطبراني مقوي للطريق اللي عند احمد ابن ماجة والصواب ان رواية الطبراني لا تقويها بل تعلها
وتبين ان رواية ابن ابي اوفى هذه موافقة للاخبار الصحيحة في انه لا لا دعاء بعد الرابعة انما هو في ظهر قليل حتى يستتم التكبير من اخر الصفوف. اذا كانوا بعيدين عنه او عن اذا كانوا بعيدين خلفه او اذا كان الصف طويل
عن يمينه وهذا هو الصواب فيه لان رواية احمد بن ماجه ضعيفة ورواية الطبراني ليس فيها هذا الانتظار فهذا هو الاظهر في هذه الرواية وان العلة والله اعلم في الانتظار قليلا كما قال ابو اسحاق الجوزاجاني
اذا جاني يقول رحمه الله ما معناه انما وقف قليلا لانتظار اخر الصفوف او اخر الصف يعني الطويل حتى يستتم التكبير لانه قد يسلم حين يكبر الرابعة ويسلم مباشرة بعد تكبيرة الرابعة فان بعض الصفوف الاخيرة التي قد لا يصلها التكبير الا آآ
لا الا متأخر او لا يسمعون ولا يدركون متأخر قد يكون تكبيرهم بعد سلام الامام سيكون كانهم يقضون التكبيرة الرابعة وهذا اظهر في العلة ولم يثبت حديث صحيح ذكر الدعاء بعد الرابعة الا على القول بالتكبيرات الخمس وان التكبير
خمس هذه مسألة اخرى وعليه يأتي الاشارة اليها   السادس ان يضع يمينه على شماله. لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فوق وضع يمينه على شماله. غانمينه على شماله. وهذا
وضع اليمين على الشمال هذا واضح وانه يضع يمينه على شماله يضع يمينه على شماله وان هذا هو الاصل في صلاة الجنازة وانها مثل الصلوات المفروضة يضع يمينه عنها اما الحديث الوارد في هذا خصوصا في صلاة الجنازة
هذا رواه الترمذي الذي عزاه الذي رفعه وذكره مرفوعا للنبي عليه الصلاة هذا رواه الترمذي برواية يزيد بن سنان ابو فروة الرهاوي عن الزهري سعيد المسيب عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام صلي على جنازة وكبر اربعا ثم وضع يمينه على شماله. وانه
رفع يديه في التكبيرة الاولى. رفع يديه التكبيرة الاولى. فالخبر فيما يتعلق بالتكبيرة الاربعة هذا ثابت. وما يتعلق يتعلق بوضع اليمين على الشمال ايضا كذلك ان هذا هو الاصل وضع اليمين على الشمال. اما ما يتعلق برفع اليدين في التكبيرة الاولى. تقدم الاشارة اليها انه
انه لا يصح لان الخبر من طريق هذا الرجل السابع الالتفات عن يمينه في التسليم. هذه هي السنة السابعة في من سنن الجنازة التفات اما نفس التسليم فانه واجب له لكن قصده الالتفات
الالتفات على اليمين هو انه يلتفت عن يمينه. ولو قال قائل بانه آآ يتأكد فات. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني يصلي وصلى وتمتع يمينه والعصر ان صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات الاخرى يلتفت عن يمينه وتقدم ذكر
التسليم في حديث ابي امامة عن آآ وانه ذكره في صناعة الجنازة وتقدم ايضا في حديث ضحاك ابن قيس ثم ذكر رحمه الله آآ فصل ولا يسن الاستفتاح لانه بنى على التخفيف وتقدم هذا وتأتي
هذا مسائل هذا الفصل في درس ات ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
