السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين الثامن عشر من شهر ربيع الاول
عام الف واربع مئة واربعة واربعين النبي صلى الله عليه وسلم سيكون لابن قدامة رحمه الله من كتاب الجنائز من قوله فصل قال رحمه الله فصل ولا يسن الاستفتاء ولا يسن الاستفتاح
لان مبناها على التخفيف ولا قراءة شيء بعد الفاتحة لذلك عنه يسن الاستفتاء كما تقدم في اه هذاك رحمه الله من صفة صلاة الجنازة ذكر بعض هذه المسائل قال ولا يسن الاستفتاح
الاستفتاح لصلاة الجنازة جمهور العلماء على انه لا يشرع  من جهة انه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام انه استفتح لانها صلاة خاصة على هيئة خاصة فيتوقف على الدليل
والذي نقل في الاخبار انه قرأ الفاتحة صلي على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء مع التكبيرات الاربع والسلام  هذا هو الذي ثبت. اما الاستفتاح فلم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام
ولهذا قال الجمهور لا يستفتح لها. لامور لانها مبنية على التخفيف ولان النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قال اسرعوا بالجنازة. فان تك صالحة خير تقدم اليه وينتك غير ذلك
شر تضعونه عن رقابكم. وجاء في هذا المعنى اخبار عليه الصلاة والسلام المبادرة بالميت والاسراع يكون في جميع شؤون الميت حتى  الى ما اعده الله سبحانه وتعالى ولهذا المؤمن كما
اخبر عليه الصلاة والسلام ان  انه كانت صالحة قالت قدموني قدموني ولا يؤخر عن هذا الخير العظيم. قال رحمه الله لان مبناه على التخفيف ولا قراءة شيء بعد الفاتحة لذلك
هذا قاله الجمهور ايضا ايمن والقول الثاني انه انت يا اشر قراءة شيء بعد الفاتحة فحسن. وهذا هو الاظهر لما روى النسائي باسناد صحيح عن ابن عباس انه قرأ الفاتحة وسورة
وقال انه سنة او لتعلموا انها سنة. والثابت البخاري ذكر الفاتحة وثبت في النسائي ذكر سورة. فلهذا لو قرأ سورة بعدها قصيرة آآ مثل قل هو الله احد وكذلك المأموم اذا امكنه ذلك خلف الامام
لا بأس بذلك ولان هذا كما تقدم ثبت بالدليل  مبنى هذه المسائل على النقل وعنه يسن الاستفتاح كما تقدم وهذا هو قول الاحناف وقول الاحناف لانها صلاة كما انه يفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم
يدخل في عموم الادلة قالوا يسن الاستفتاح والاظهر هو ما تقدم انه لا يشرع لها الاستفتاح ولان في حديث الامام سهل بن حنيف ذكر ذلك ولم يذكر الاستفتاح ولا يشن تسليمة ثانية. وهذا ايضا مما تخالف به صلاة
الصلاة. صلاة الفرض والنفل تسليمه ثانية لان عطاء ابن الشايب روى ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم على جنازة تسليمة  واحدة رواه الجوذجاني وهذا رواه الجزجاني رواه ابو داود في المراسيل
بالرواية اعضاء ابن الشائب كما هنا وهم رواية ابي اسحاق الفزاري عن عطاء بن السائب عطاء ابن السائب عطاء بن الشايب قد اختلط ولم يذكروا ابا اسحاق وابراهيم محمد هذا
شراييني لم يذكروه الفجاري في من روى عنه قبل الاختلاط   ورد ايضا عن حديث عن ابي هريرة عن ابي هريرة عند الحاكم وغيره وايضا اسناد وفي ضعف وصح الدار قطني وغنم وغيره وقفة
حديثنا ضعيف لكن هذا محل اتفاق  دل عليه ما تقدم اه اشار اليه في حديث ابي امام سعد ابن حنيف وفي اخره ويسلم تسليما عند النسائي وابن الجارود وابن ماجة وجماعة هو حديث حديث صحيح. وذكر فيه تسليمة تسليما ولم يذكر زيادة على التسليمة
قال رحم الله ولانه جماع قال احمد التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في اختلاف لعن إبراهيم إبراهيم النخاعي ولهذا اجتمع في هذه المسألة
اه الخبر المنقول عنه عليه الصلاة والسلام وما نقل عن الصحابة وقال لاحمد انه وقال المصنف رحمه انه اجماع لانه عن ستة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
وزاد في المغني اثنين زاد واثن بن اسقع وابن ابي اوفى وهم علي ابن ابي طالب وابن عمر ابن عباس وابي هريرة وابو هريرة  جابر وانس هؤلاء الستة الذين ذكر الامام احمد رحمه الله
وزاد ابو محمد في المغني مماثلة من اسقع وابن ابي اوفى لكن بالنظر في هذه الاسانيد وهي محتملة فيها ضعف. ولم يثبت الا حديث ابن عمر عند ابن ابي شيبة باسناد صحيح
وعين وعن واثلة بالاشقع عند ابن ابي شيبة باسناد ايضا حسن باسناد حسن. اما باقي الاسانيد عن علي ابن عباس وابي هريرة فرواه ابن ابي شيبة باسناد ضعيف عن هؤلاء الثلاثة علي
وابن عباس وابي هريرة عنهم رضي الله عنهم عند ابي اسانيد ضعيفة وكذلك  جاء عن انس وجابر وابن ابي اوفى رواها ابن المنذر رواه ابن المنذر عن جابر باسناد ضعيف. ورواه عن ابن ابي اوفى باسناد ضعيف. وروى عن انس بغير اسناد
الاجانيد في هذا فيها ضعف والعمدة على ما جاء عن ابن عمر  يعني عن الصحابة رضي الله عنهم مع ما تقدم  حديث ابي امامة بن سهل بن حنيفة وذكر تسليمة
ويسلم تسليما وهذا يحصل وهذا المعنى انه تسليمة واحدة لم يذكر تسليمتين وهذا هو قول جمهور العلماء وذهب بعض العلماء كالشافعي الى انه يسلم تسليمتين وهو قول في المذهب قال رحمه الله ولا تسن الزيادة على اربع تكبيرات. لانها المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم
وجمع عمر الناس على اربع تكبيرات. وقال هو اطول الصلاة هي المشهورة عن النبي عليه الصلاة هي لا تزاد على ربع لان المشهورة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك لانه الثابت من حديث ابن عباس حديث جابر
من حديث ابي هريرة في صحيح اه البخاري وكذلك في اه حديث يزيد ابن ثابت اخو زيد ابن ثابت عند النسائي جيد. واحاديث كثيرة جاءت بذكر الاربع. ذكر الاربع هو قول جماهير العلماء ومنهم من يحكيه اتفاق لكن ليس اجماع
انما يقويه ما ذكر عن عمر رضي الله عنه جمع الناس على اربع تكبيرات. وهذا ثبت عند البيهقي في السنن الكبرى باسناد صحيح الى سعيد المسيب رضي الله عنه رحمه
انه ذكر ان عمر رضي الله عنه جمع الصحابة وذكر لهم وامرهم ان يذكروا ما عندهم بذلك فذكروا التكبير اربع وخمس اجتمعوا على عربع اجتمعوا على اربع وايضا روى البيهقي من رواية عامر بن شقيق
الاسدي عن ابي وائل شقيق بن سلمة عن ان عمر رضي الله عنه ايضا اه اخبر بنحو ما جاء في قول سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه انه جمعهم على اربع
اربع تكبيرات وهذا وان كان في ضعف من جهة عامر شقيقة لكن يتأيد يدل على انه محفوظ برواية سعيد المسيب اما ما جاء من رواية النظر ابن عبد الرحمن ابو عمر الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس
عباس عند البيهقي انه ان ابن عباس رضي الله عنه قال ان اخر صلاة صلاها رسول الله صلى على الميت كبر اربع تكبيرات هذا الحديث منكر نظر عبدالرحمن هذا حجاج ابو عمر هذا
ضعيف بل متروك. قال الحافظ في التقريب متروك وقال   وقال الذهبي انه ساقط. ساقط. فالمقصود ان هذا الخبر لا يصح الخبر لا يصح يعني لا يصح على انه مرفوع وان كان دلت عليه الاخبار من جهات المعنى لكن كونه قيده
انه اخر ما صلى عليه الصلاة والسلام ومن اهل العلم من قال لا بأس ان يزيد على ذلك ولهذا قال رحمه الله من كبر خمسا جاز وتبعه المأموم وتبعه المأموم
لان زيد ابن ارقم رضي الله عنه صحاب جيته في سنة ثمانية وستين للهجرة كبر على جنازة على جنازة خمسا وقال مروية عبد الرحمن ابن ابي ليلى قال يكبر على جنائزنا اربع ثمانه جنازة فكبر عليها خمسا
ثم لما صرف قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها واوصل لك او صلى على كبر خمسا. وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم وهذا هو
اعلى ما ثبت يعني خمس تكبيرات هذا هو على ما ثبت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم    وقال نعم وعنه لا يتابع فيها. يعني لا يتابع الامام اذا كبر خمسا اختاره ابن عقيل لان زيادة غير مسنونة. لكن هذا
القول مردود بما جاء عن زيد ابن ارقم كيف يقال غير مسنون لكن على ما ذكر عقيل وليست منزوعة بل هي ثابتة وفعلها زيد ابن الارقم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
قال وان كبر ستا او سبعا فيه روايتان احداهما يجوز ويتابعه المأموم لانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر سبعا انه كبر سبعا هذا هو المتقدم في رواية البيهقي برواية عامر بن شقيق. اه
الاسدي عن ابي وائل شقيق بن سلمة وفيه ان عمر رضي الله عنه جمع الصحابة واخبرهم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر سبعا اربعا وسبعا وخمسا ونجمع ورا خمس ونجمع على اربع
ذكر انه كان يكبر سبعا وهذا الخبر بهذا اللفظ لا يصح عن الزيادة اما اما ما فيه من قصة عمر فلها شاهد ما تقدم من قول سعيد ابن المسيب وثبت عنه باسناد صحيح
والذي ثبت فيه خمس احتمال يقال انه وهم في ذكر السبع وهي معاملة شقيق لانه فيه لين ليس بذاك المتروك قد يكون التبس عليه وانه سمع ان عليا كبر سبعا او نحو ذلك
انتبش عليه الموقوف بالمرفوع فذكر السبع مع الخمس والاربع وعلى هذا يكون الشذوذ في هذه اللفظة اما ذكر الاربعة هذا الاخبار الصحيحة في الصحيحين وغيرهما. والخمس ثابت في صحيح مسلم
لانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر سبعا. وكبر علي على ابي قتادة سبعا عن ابي قتادة رضي الله عنه الحارث انه انه كبر عليه سبعا. لكن هذا الخبر
في ثبوتنا ورواه ابن ابي شيبة من رواية موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن علي رضي الله عنه  موسى قيل لم يسمع من علي يدل عليه ان هذه اللفظ فيه نكارة
لان الصحيح في وفاة ابي قتادة انه مات سنة اربعة وخمسين بعد علي بدهر نحو من اربعة عشر عاما الصحيح قيل توفي سنة ثمان وثلاثين مشهوران فيه يعني ذكر او مجال من اهل العلم والذي رجحه
كثير من اهل العلم ومن وممن بينه وحققه العلام القيم رحمه الله في حاشية السنن في بعض الاحاديث ولعلها على حديث ابي حميد صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وانه كان
ممن حضر هذه الصفة لما نقلها ابو حميد رضي الله عنه المقصود ان هذا الخبر  هذا النقل لا يثبت عن علي رضي الله عنه وعلى هذا  على القول بالمروي عن علي وما جاء
في قصة عمر متقدمة قال من قال من اهل العلم انه لا بأس يصلي سبعا وكذلك ستا نقلت ايضا عند البخاري في تاريخ الكبير ان علي رضي الله عنه كان يكبر على
اهلي بدر ستا وكان يكبر على بقية على على بقية الصحابة  خمسا وعلى سائر الناس اربعا وجاء انه كبر على سهل ابن حنيف ستا وقال انه بدري انه بدري هذا عن علي رضي الله عنه
وجاء عنه سبعا كما هنا. جاء عنه سبعا كما هنا وجاءت التسع في قصة حمزة رضي الله عنه مرفوع ان النبي عليه الصلاة والسلام كبر عليه تسعا لكن الخبر  لم يثبت
اتسع والثانية لا يجوز لا تجوز المتابعة ولا يتبعه الامامون فيها لان المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه خلافها وعلى هذا تكون يتابعه في الخمس كما فعل زيد ارقم
رضي الله عنه ورفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا يسلم قبله  انه  مثلا على المشهور ولانه رحمه الله يقول فان كبر خمس دجاج وتبعه الامام يعني نص على متابعة ان وتبعهم او نص على متابعة الموت الخمس
فان زاد عن الخمس الامام هل يتابعه يقول لا ولا يتبعه المأموم يعني في الست فيما فوق الخمس لان المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه خلافها خلاف الزيادة على الخمسة
لكن لا يسلم قبله فلو كبر الامام ست فلا يكبر المأموم لكن  لا يسلم لا يقول شيء لا يسلم قبله وينتظر حتى يسلم معه لانها زيادة قول مختلفين وكونه يراعي الخلاف في هذه
هادي ماشي لها قول حسن لما يترتب على من خلاف المشقة وايضا تسليمه انصرافه قبل انتهائه قد يوقعه في قول من يبطل صلاته فلم يورز له مفارقة امامه اذا اشتغل
به كالقنوت في الصبح. كما لو كان الامام يقنت في الصبح دائما يقنف دائما والقنوت لم يثبت على الصحيح دائما في صبح انما جاء في قنوت النوازل الدائم هذا حديثه ضعيف
لكن لو كان الامام يقول تتابعه ولكن لي يقنت او لا يقنط يعني موضوع خلاف. لكن لا ينصرف يتابعه لان هذه المسألة فيها خلاف ويراعي الخلاف في هذا وان كان في ضعف درءا للنزاع والشقاق
يسلم معه يسلم معه لا يسلم قبله قال رحمه الله وان زاد على سبع لم يتابعه ولم يسلم قبلة قال احمد وينبغي ان يسبح به  سبق ان ذكر الخلافة الست والسبع هل يجوز او لا يجوز
حداهم يجوز ويتابعوا المأموم. والثانية لا يجوز ولا يتبعه المأموم وان زاد على سبع لم يتابعه. اذا الروايتان فيما اذا كبرا ستا او سبعا لكن اذا زاد على سبع فانه لا يتابعه
يعني اما دون السبع فيه خلاف قيل يتابعه. اما هذه فانه لا يتابعه ولم يسلم قبله. يعني مثل ما لو زاد على الخمس قال احمد وينبغي ان يسبح به سبح به لانه قد يكون فعله سهوا
لكن مثل هذا قد يمكن ان يقع مثلا لو كان يكبر مثلا يرى التكبير سبع فزاد عليها قد يكون وهم في العد لان ما فوق سبع لم تنقل انما نقل الست والسبع. فورود الوهم
والشهو فيما فوق السابعة هذا وارد ولهذا قال يسبح به. قال احمد ينبغي ان يسبح به  من كبر على جنازة فجيء باخرى كبر الثانية عليهما ثم ان جيء بثالثة كبر الثالثة
علي عليهن يعني على الجنائز ثم ان جاء برابعة كبر الرابعة عليهن ثم يتم سبع تكبيرات ليحصل الرابعة اربع تكبيرات هذه المسألة لو انه جيء بجنازة بين يدي الامام فكبر التكبيرة الاولى ثم جيء بجنازة ثانية. فوضعت
امام هذه الجنازة يكبر الثانية ينوي ينوي بالتكبيرة الثانية او يدخل الجنازة الثانية فينويها الثانية على الاولى وكذلك تكون ثانية الاولى واولى للثانية ثم ان جيء بثالثة بعد التكبيرة الثانية
فانه يكبر الثالثة عليهن. ينوي بالثالثة جميع الجنائز الثلاث ستكون للجنازة الاولى ثلاث تكبيرات وللجنازة الثانية تكبيرتان وللجنازة الثالثة ثلاث تكبيرات ثم ان جيء برابعة جاء بالرابعة بعد التكبيرة الثالثة
فاذا وضعت الرابعة كبر ايضا ينوي مع الثلاثة السابقة الرابعة ثم يسلم ثم يتم. فاذا كبر التكبيرة الرابعة الرابعة تكون للجنازة الاولى اربع تكبيرات وللجنازة الثانية الثلاث  اثنتان والانجاز الرابع التكبيرة واحدة
اذا بقي عليه ثلاث تكبيرات ليتم صلاة ليتم التكبير على الجنازة الرابعة. في هذه الحال يكبر ثلاث تكبيرات زيادة على الاربع زيادة على الاربع فاذا كبر ثلاث تكبيرات تكون الجنازة الاولى
كبر عليها سبعا والجنازة الثانية كبر عليها ستا والجنازة الثانية اذا كبر عليها خمسا. والجنازة الرابعة كبر عليها اربعا. كبر عليها اربعا ثم يتم سبع تكبيرات هذا الحد اخ اقصى ما يكبر
ليحصل للرابعة اربع تكبيرات فان جيء باخرى يعني بعد التكبيرة الرابعة وقبل السلام جيء باخرى لم يكبر لو وجئ بجنازة خامسة الخامسة فانه لا يكبر بل يسلم بل يسلم يكبر عليه لئلا يفضي الى زيادة التكبير على سبع لان اقصى التكبير سبع
او نقصان الخامسة من اربع نقصان الخامسة من اربع وكلاهما غير جائز لان لا اذا جاء التكبير على سبع على سبع وفي فان جيء باخرى لم يكبر عليها من يكبر عليها
لئلا يفضي هزا التكبير على سبع في هذه الحالة اقصى التكبير سبع اقصى التكبير سبع الخامسة في هذه الحالة لا تدخلوا مع هذه الجنائز او نقصان الخامسة من اربع الخامسة من اربع
وكلاهما غير جائز. وكلاهما غير جائز لانه بعد ما اتم التكبيرات لانه قال ثم يتم سبع تكبيرات ليحصل للرابعة اربع تكبيرات فان جيء باخرى لم يكبر عليها لم يكبر عليها لئلا يفضي الى زيادة التكبير
على سبع لانه اذا جيء بعد التكبيرة يعني اذا جيء  بجنازة خامسة جنازة خامسة وكبر على الاولى اربع والثانية ثلاث هو اربع تكبيرات ثم بعد ذلك جاء كبر التكبير ثم جيء بالجنازة الثانية
فكبر التكبيرة الثانية ينويهما جميعا فهي للاولى الثانية وللثانية والثانية الاولى وهكذا الثالثة والرابعة الثالثة هو الرابعة فيستتم بتكبيرات سبع بتكبيرات سبع اقصى التكبير فهذا هو اقصى ما يكبره قال وكلاهما غير جائز
وان اراد  نعم وان اراد اهل الاولى رفعها قبل سلام الامام لم يجوز وان اراد اهل الاولى رفعا رفعها قبل سلام الامام لم يجوز يعني لو انه بعد تمام اربع تكبيرات
تمام اربع تكبيرات اراد اهل الجنازة الاولى ان يرفعوها. يقول تمت اربع تكبيرات. لا يجوز لان السلام ركن لم يأتي به لم يأتي لكن ماذا يفعل بعد بعد ما جاءت الجنائز هذه لان الجنازة
الجنازة الثانية جنازة الثانية وما بعدها ينقص تكبيرها الا بان يتمها. يقول ويقرأ في التكبيرة الرابعة الفاتحة تكبيرة التكبيرة الرابعة بعد التكبيرة الرابعة يقرأ الفاتحة وفي الخامس صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ويدعو لهم. وفي السادسة
ويدعو لهم في السادسة. بعد السادسة يدعو السادسة يدعو هذا هو المشروع على هذا القول ان قيل ان مثل هذا الفعل يشرع والمسألة موضع نظر هل مثل هذا الفعل بعدما
صلاة الجنازة لو جيع بجنازة واستعجى اهلها هل يجوز ان يضعوها وان يكبر الامام على الجنازتين بالتكبيرة الثانية الجنازة الثانية مع الجنازة الاولى فيكبر مثلا خمس تكبيرات تكبيرات ستكون للجنازة الاولى خمس تكبيرات والاجازة الثانية اربع
تكبيرات هذا موضع بحث هذه المسألة تحتاج الى نظر خلافة مصنف لم يذكر الخلاف في هذه المسألة لكنها مبنية على الزيادة على اربع تكبيرات على اربع وثبت خمس تكبيرات وما فوق ذلك لم يثبت مرفوعا انما نقل
عن الصحابة رضي الله عنهم او عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ان عمر رضي الله عنه جمع الصحابة على اربع تكبيرات فالمسألة تحتاج الى مزيد  عناية ومراجعة الخلاف في هذه المسألة
قال رحمه الله فصل ومن سبق ببعض الصلاة فادرك الامام بين تكبيرتين دخل معه لو جاء المأموم لو جاء انسان والامام يصلي على جنازة كان قد كبر التكبيرة الاولى ادرك الامام بين تكبيرتين
دخل معه يدخل يكبر معه كما يدخل معه في سائر الصلوات. كما ان المأموم اذا جاء ولم يصلي الفريضة فانه يدخل معه ولا ينتظر. وعنه انه ينتظر ما يكبر ينتظر
ينتظر حتى يكبر فيكبر معه. اذا تكبير الامام فيكبر معه. لان كل تكبيرة ركعة فلا يشتغل بقضايا القول الثاني في المذهب انهم قالوا لا يكبر المأموم لان التكبيرة الجنازة ركن
والركن يقضى وقضاء الركن لا يكون لا يشتغل به  من فاته شيء من هذه الاركان الا بعد سلام الامام كيف يقضي الركن قبل ذلك؟ فلو كان جاء الى صلاة الظهر وقد فاته ركعة
يدخل معه ولا يقضي تلك الركعة قبل دخوله. كذلك قالوا لا يكبر التكبير الذي فاته لا يكبر تكبيرا فاته. لان التكبير في الجنازة ركن. فكأنه يقضي ما فاته قبل السلام
لان كل تكبيرة كركعة فلا يشتغل بقضائها. كما لا يشتغل بقضائها اه حين يكون خلف الامام في الصلاة في الصلاة المفروضة فاذا سلم الامام قظى ما فاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا
هذا يعني احد الروايات عند ابي داوود وعند موسى فقط لما سبقك والرواية المشهورة في الصحيحين من فاتكم فاتموا. لكن الصحيح ان القضاء هنا بمعنى الاتمام قال الخيرقي يقضيهم متتابعا
يقضيه متتابعا صحيح انه قبل انه يدخل معه انه يدخل معه لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما ادركتم فصلوا ولانه في الحقيقة هذا هو المأمور وهو صلاة الجنازة لا تقاس
بصلاة  الصلاة المفروضة وغيرها من الصلوات فلها حكم خاص والاصل انه يدخل مع الامام وهو في الحقيقة لا يتشاغل بقضاء لا يتشاغل. مجرد تكبير ويحصل مقصوده بالتكبير لانه ادركه ادركه بين تكبيرتين ولم يكبر لو ادركه وقت وقت التكبير كبر معه. ادركه قبل التكبير فانه يكبر
وكما لو ادركه وهو قائم مثلا في المفروظة وكبر معه فانه حين يكبر وبمجرد تكبيره يركع يركع معه يركع معه لا يقضي ما فاته من قيام ويسقط عنه. كذلك ايضا
اذا ادرك الامام مثلا وقائم بشرع الفاتحة ثم كبر يكبر ولو لم يقرأ من الفاتحة شيئا وبهذا آآ تسقط عنه تسقط عنه. ما دام انه كبر ثم كبر بعد ذلك مع الامام
هذا هو الاظهر والله اعلم اما القضاء قال الخرقي يقضيه متتابعا هذا قول خراقي والقول الثاني على المذهب انه يقضيه على صفتي الاداء وهذا قول الجمهور اذا سلم الامام فانه يكبر
لكن هل ما يقضي اخر صلاة اول صلاة المذهب ما يقضيه هو اخر صلاته هو اخر صلاته فلهذا قالوا انه يوافق الامام في ما هو فيه. والقول الثاني ان ما يقضيه اول صلاته هذا هو الصحيح
يكبر ويقرأ الفاتحة ان امكن فان كبر كبر معه ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام صلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك اذا سلم الامام فانه يكبر
يدعو ثم بعد ذلك يكبر ويسلم اذا فاته يعني تكبيرة واحدة مثلا وهكذا لو فاته تكبيرتان وان سلم ولم يقض فلا بأس هذا قول مذهب وذكروا في هذا الحديث لا يصح
عن عائشة رضي الله عنها ولم يسأله ليس له اصل وانها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الجنازة وانها تدرك بعضا يفوت بعضا قال لا يضرك ما فاتك كما قال عليه الصلاة والسلام
لكن قال انه جاء جاء عن ابن عمر مثل هذا قال لان ابن عمر رضي الله عنه قال لا يقضي لا يقضي وهذا احد الروايتين في المذهب وانه لا يقضي
يعني اذا سلم ولم يقضي ولم يقضي لانه آآ قول ابن عمر وهذا رواه ابن ابي شيبة من رواية ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر وهو مدلس ولم بالتحديث
ولهذا الاظهر قول الجمهور انه يقضيه ويقضيه على صفته. يقضيه على صفته لكنهم يقولون ولان تكبيرات متوالية حال القيام. فلم يجب قظاء ما فات منها كتكبيرات العيد وهذا القياس فيه نظر. لان تكبيرات العيد
وهذا هذه ركن في الصلاة هذه ركن في الصلاة تكبيرات العيد تكبيرات متوالية حتى قال بعض العلماء لا يشرع بينهما ذكر  خلافة التكبيرات كل تكبيرة يتلوها ذكر اما قراءة قرآن او قراءة القرآن ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الدعاء. فهذا القياس غير مطابق. غير مطابق
للفروق بين تكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة ولنا تكبيرات متوالية حال القيام. فلم يجب والصوم ليست تكبيرات التوالي. تكبيرات دلت السنة على انها ليست متوالية فليكبر  ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يكبر ويدعو. فليست متوالية
ثم لو فرضنا متوالية فهذا حكم مستقل. دلت السنة على وجوب هذه التكبيرات والنبي فعلها كبر اربعة تكبيرات وليصلي جنازة الا وكبر ونصلي على الجنازة لو كبر اربع تكبيرات. فلم يجب قظاء ما فات منها كتكبيرات العيد
وقال القاضي وابو الخطاب يقضيه على صفته هذا هو الصواب وهو قول الجمهور الا ان ترفع الجنازة فيقيه متواليا لعدم من يدعى له وهذه المسألة قال الجمهور انه اه اذا رفعت الجنازة فليس هناك امام يقتدى به والجنازة كالامام
والاظهر والله اعلم انه يدعو وان رفعت الجنازة غاية الامر انه  يعني انه يدعو لغائب والدعاء للغائب مشروع. بل الدعاء للميت الغائب ليلة عليه السنة. والنبي عليه الصلاة صلى على
الميت وهو في القبر وليس بين يديه وصلى على النجاشي وبينه وبينه مسافات طويلة عليه الصلاة والسلام فهذا القول فيه نظر وان كان خلاف قول وان كان قول الجمهور قول الجمهور
في ان تكون جائزة بين يديه اذا لم تتيسر فالدعاء مشروع ولا يترك الدعاء لمثل هذا الامر الذي لم يأتي دليل بين على اه عدم مشروعيته النبي عليه الصلاة والسلام قال صليتم عليه فاخلصوا له بالدعاء والدعاء الميت نافع
سواء كانت بين يديه او لم تكن بين يديه ولهذا يدعو له بالصلاة ويدعو له بعد ذلك ويدعو له بعد الدفن الاظهر والله اعلم انه يقضيه مرتبا ولو رفعت الجنازة
من سلم ولم يقضه فحكى ابو الخطاب عنه انها لا تصح قياسا على سائر الصلوات وهذا القياس هو الذي يدل عليه الاثر والمعنى من جهة ان  ما تركه من اركان هذه الصلاة
صلاة عظيمة صلاة الجنازة ولهذا حكى ابو الخطاب رواية عن احمد رحمه الله انها لا تصح قياسا على سائر الصلوات  وان صلى وان صلي واذا صلي عليه فاصم واذا صلي عليه بودر الى دفنه
ولم ينتظر حضور احد الا الولي فانه ينتظر ما لم يخشى عليه التغير لا شك انه يشرع المبادرة بالجنازة وعدم تأخيره. قال عليه الصلاة والسلام اسرعوا بجنازة. فان تك صالحا فخير تقدمونها اليه
والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث حصين وحوح رواية سعيد بن عثمان البلوي عن عروة بن سعيد  ابيه وقيل عجره ابن سعيد عن ابيه عن حصين الوحوح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني اهله
وهذا الحديث فيه هؤلاء المجاهدين سعيد بن عثمان وعروة وابوه مجاهيل وفي لفظه وفي لفظة جيفة مسلم قد يقال ان هذه اللفظة فيها نظر لان الجيفة في الغالب تطلق على
يعني يعني ذكر بعضهم انه يطلق على الميت اذا تغيرت رائحته لكن هي اطلقت ان ثبت الخبر في الجيفة على الجثة. جثة الميت وهو في الشواهد. وروى الطبراني من حديث ابن عمر
انه عليه الصلاة والسلام قال اذا مات ميت احدكم فاسرعوا به الى قبره ولا تحبسوه اذا مات او ميت احدكم فاسرعوا به الى قبره ولا تحبسوه. وبالرواية يحيى بن عبد الله الباب ولدت
وهو ضعيف هذي الاخبار كلها تدل على ما سبق الدليل عليه الصحيح في الصحيحين في الاسراع في الجنازة ومبادرة الى دفنه. ولان هذا من كرامته وهو المبادرة الى لشئون الميت من غسله وكفنه والصلاة عليه وحمله ثم دفنه
ولم ينتظر حضور احد كما تقدم الاخبار لم الا الولي وذكر بعضهم ايضا اه اذا كان هناك  اهله قراباتهم من هو حريص على الحضور لكن بشروط شروط فانه ينتظر ما لم يخشى عليه التغير
اولا في انتظار على خلاف الاصل ولا بأس من الانتظار اليسير بشرط الا يتأخر المنتظر ما يتأخر مثلا آآ مدة طويلة وخاصة يختلف الوقت في الوقت شدة الحر  كون جو بارد فاذا كان لم يتأخر يكون في البلد لكن حبسه
الطريق فترة يسيرة الامر الثاني الا آآ يشك او لا يحصل ظرر على الميت بان يخشى عليه التغير. تغير بدن الميت الشرط الثالث الا يشق عن الحاضرين لانه قد يكون هناك جمع
حضروا للصلاة عليه موجودون وهم ينتظرون صلاة الجنازة فقد يترتب على انتظار من يحظر ان يذهب هؤلاء يكونون مرتبطين ويكون لديهم اعمال فلا ينتظرون فيذهبون ولا يحصل المقصود آآ كثرة المصلين على
الميت وقد يكون فيهم من اهل الخير والصلاح من ترجى اجابة دعائه فيفوت هذا وهو مما يحرص عليه في الصلاة على الميت فالحاضر اولى في هذه الحال فان لم يؤثر
الحاضرون التأخر ولو كان التأخر يسير لكونه يشق عليهم فيبادر الى الصلاة ولو كان الذي ينتظر مثلا قريبه او وليه اذا ترتب عليه آآ ذهاب الحاضرين لانه يشق عليهم الانتظار
فانه ينتظر ما لم يخشى عليه التغير التغير ولكن لا شك من يكون قريبا جدا من ميت يكون اولى ولد او وال نحو ذلك ينبغي مهما امكن في حضوره لكن
ان آآ ترتب على ذلك شيء من هذه الامور فينبغي لقريبهم من والده او ولده ونحو ذلك ينبغي ان يكون مراعاته لحظ الميت فوق مراعاتي لحظ نفسه وهو يحجر المقصود ولله الحمد بكونه يدعو له فاذا لم يتيسر عليه الصلاة معه فاني اصلي عليه بعد ذلك سواء صلى عليه في المقبرة
ان على جنازتي او على او بعد دفنه فيحصل مقصوده ولله الحمد. فالرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم في عدة قصص في حديث ابن عباس وفي حديث ابي هريرة في تلك التي كانت تقوم مسجدا الذي مات او ماتت الحديث في الصحيحين
وفيه انه قالوا يا رسول الله انه مات بليل فكرهنا ان نوقظك ونشرب. يعني فبادروا دفن الميت خشية يشق على النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا اشارة الى هذا المعنى ان من قوله عليه هلا اذنتموني اشارة
الى ان الانتظار اذا بحضور الحضور انها مر مشروع والرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم مثل ذلك. لكن ابدؤوا العذر فلم ينكرهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليهم. فدل على مسألتين
مسألة انتظار من يراد حضوره لانه النبي عليه الصلاة والسلام لما اخبرتموني ولو اخبروه لن تأذروا لكنهم عليه وفيه دلالة على المسألة الثانية وهو انه حين يشق اذا كان المشقة علم
اخبار من يحضر لانهم يخبروه يا خشية المشقة عليه. فالحاضر ايضا كذلك لم يكن في مثل هذه الحالة فهو اولى لانه حاضر وموجود لا يشق عليه ويبادر بالصلاة على الجنازة بحضور هؤلاء القوم
فان حضر من لم يصلي عليه صلى عليه. جماعة  اذا صلي على الجنازة ثم حضر قوم لم يصلوا لهم ان يصلوا جماعة وفرادى او هذا هو الصواب انه لا بأس بان يصلوا جماعة وفرادى
والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على تلك المرأة وذلك الرجل دلوني على دلوه على قوله صلي عليه وفي حديث ابن عباس لما مر بقبر ربط فسأل عنه فصلى عليه عليه الصلاة والسلام
حديث ابن عباس في الصحيح في الصحيحين ايضا صلى عليه عليه الصلاة والسلام  حديث ابو هريرة في صحيح البخاري ابن عباس في الصحيحين  فيه انه لا بأس من عادته الصلاة عليه. والصحيح انه لا بأس ان يصلي تبعا مع من لم يصلي من كان قد صلى خلافا لمن منع. لانه يجوز طبعا ما لا يجوز استقلاله. والنبي عليه
الصلاة والسلام صلى دلوني على قبرها وصلى عليه وصلوا معه. ولم يقل من كان صلى فلا يصلي معي وقال احمد لا بأس بذلك قد فعله عدة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا جاء في اثار لكن السنة واضحة وكافية لكن هو جاء عن آآ عن
في هذا ثبت  يا عناء عن ابن عمر ابن عمر رضي الله عنهما وجاء عن عائشة رضي الله عنها وعن ابي موسى عن ابي موسى عن عن ابن عمر وعائشة
جاء عند ابن منذر وفي حديث عائشة انه صلت  صلت على اخيها مرت عليه وكان ذلك بعد شهر وافق مروره بعد شهر صلت عليه كذلك ابن عمر ايضا مره على قبر
صلى عليه لو صلى على آآ اخيه صلى على اخيه عاصم ابن الخطاب بعد ثلاث وجع النبي موسى من طريق شريك ابن ابي شيبة ايضا انه صلى على قبر ولم يذكر فيه عددا يذكر فيه عددا
ومن الاثار في هذا الباب ايضا ما رأوا الطحاوي مشكل الاثار وهو باسناد صحيح ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ميت بعد ثلاث صلى على ميت بعد ثلاث
قال رحمه الله من صلى مرة لم يستحب له اعادتها لانها نافلة وصلاة الجنازة لا يتنفل بها. وهذا هو ما ذكروه لكن فيه نظر ولا يستحبون عائلتها بان يعيدها استقلالا لكن لو صلى مع غيره فلا بأس لكن لا يعيدها بلا سبب. اما لو صلى غيره وصلى معه فلا
على الصحيح كما تقدم حديث ابن عباس ومن فاتته الصلاة عليه حتى دفن صلى على قبره لما روى ابن عباس رضي الله عنهما انه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فاما وصلوا خلفه متفق عليه وفي هذا اخبار حديث ابن عباس
حديث ابو هريرة ايضا المتقدم وتقدمت اخبار في هذا  انه لا بأس من الصلاة عليه سواء صلى عليه قبل الدفن او بعد الدفن والذي جاء في سنته عليه الصلاة والسلام هو الصلاة عليه بعد الدفن
ولا يصلى على القبر بعد شهر الا بقليل يعني يوم او يومين اكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على ام سعد ابن عبادة بعدما دفنت بشهر. رواه الترمذي
قالوا لا يصلى بعد القبر بشهر استدلوا بما رواه الترمذي ولد سعيد المسيب ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر ام سعد كان بيسافر وراه ورجع وكان لذلك  ذلك شهر فصلى عليه الصلاة والسلام
عليها. لكن هذا الخبر لا يصح لأنه مرسل من قول سعيد رحمه الله  لكن دلت السنة على انه لا بأس يصلي وتقدم حديث ابن عباس عن ابن عباس هو اصح من هذا هو صحيح عند الاثار وفي من صلى عليه بعد ثلاث. صلى عليه بعد ثلاث وتقدم في حديث ابن عباس
ايضا لما علاق مرة على قبر المنبوذ فامه وصلى خلفه ولم يذكر فيه مدة  مدة دل على انه لا بأس ولهذا لو كانت المدة محددة لبين عليه الصلاة والسلام ولسأل
كم قبرتم هذا لم يسأله عليه الصلاة والسلام ولا يدرك من ودها لكنه جاء ما يدل على انه قبر لا زال طري لكن لو كان هناك مدة محددة لا يجوز
تجاوزها لحد ما بين النبي عليه الصلاة والسلام لانه صلى على القبر وان والصحابة ينقلون ذلك بلا تحديد  لكن لا شك انه يعلم انه لا يقصد الى قبور القعدة مرت عليها سنوات وان يصلى عليها والصحابة رضي الله عنهم
ايضا لم يفعلوا هذا والنبي عليه الصلاة والسلام رب كان يسافر وكان ربما يموت بعض الناس ثم اذا عاد عليه الصلاة والسلام لم يكن هديا يسأل من مات فيصلى عليه ونحو ذلك
انما الصلاة المعهودة والصلاة على الميت حين يعلم امره ويمكن الصلاة عليه او يكون الانسان من شأنه ان يصلي عليه لكن لم يعلم به الا بعد ذلك فانه يصلي عليه ولو مضت لذلك مدة ولو مضت مدة
اذا كان من شأن يصلي عليه او ان هذا الميت لم يصلى عليه مثل ما يقع احيانا بعض الناس وقد يقع احيانا في بعض  يعني في بعض البلاد ونحو ذلك قد يجهلون السنة فربما دفنوه بغير صلاة بغير صلاة وربما ايضا يقع لبعض
الاطفال الصغار من يموت وهو صغير مثلا فيظن انه لا يصلى عليه فيجهنونه ثم يأتي ويسأل بعد ذلك الصحيح انها فهذا يصلى عليه ولو طالت مدة. لان الصلاة الواجبة لم تؤدى ولا زالت في ذمة
اهل الاسلام فلا بد ان يصلى عليه يصلى عليه ان علم قبره او يجتهد ان لم يعلم قبره مثلا في مكان قبر يتجه الى من المكان الذي يغلب على الظن انه
فيصلي عليه. المقصود بالتحديد بهذه المدة موضع نظر. موضع   ولم يأتي دليل بين على التحديد كما انه لا يشرع ان يقصد الى القبور اه التي مضى اهلها   مضى على دفنهم عشرات السنين فيصلي
عليه ان يصلي عليها بعضهم حدد مدة الميت الميت اذا كان من الميت يعلم انه موجود فانه صلى عليه اذا لم يكن صلى عليه وبعضهم قال  اذا كان المصلي في سن من تصح صلاته. مثل انسان مات من عدة سنوات
وكان وقت موت وقت كان عمر هذا المصلي مثلا عشر سنوات يعني يعقل الصلاة يعقلها يعني حين موته فانه يصلي عليه التفاصيل لا دليل عليها ولا يصلى نعم ولا يصلى
على القول بعد شهر الا بقليل لانه اكثر لان اكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على ام سعد ابن عبادة عندما دفنت بشهر رواه الترمذي ولا ولانه لا يعلم بقائه
اكثر من شهر فتقيد به. لانه حين يعلم انه قد فني فانه لا يصلى عليه ولهذا يعني الميت موجود فانه يصلى عليه. يعني اذا كان ميت وان لم يصلى عليه لم يصلى عليه فانه آآ
هذا يصلى عليه مطلقا هذا يصلى عليه مطلقا لكن  لو كان مثلا انسان لم يصلى عليه كونه غرق في البحر مثلا غرق البحر هل يصلى عليه او لا يصلى عليه او سقط في بئر مثلا ولم يكن استخراجه؟ صحيح انه يصلى عليه ولو لم يسبق لذلك تغسيل ولا كفن لانه
واجب سقط بعدم القدرة عليه ولا يسقط حقه من الصلاة بعدم القدرة على في العصر من غسل والكفن بعد فصل وتجوز الصلاة على الغائب. وعنه لا تجوز. لان حضوره شرط بدليل ما لو كان في بلد واحد والاول المذهب
وهذا هو الصواب يعني في في مسألة من حيث الجملة من حيث الجملة لكن ليس على التفصيل اللي ذكروه لكن هم يقولون يصلى على الغائب وعنه لا تجوز لان حضوره شرط
والجنازة بمثابة الامام لكن دلت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى على النجاشي ولم يكن حاضرا بين يديه ما روي انه يعني كشف له كل هذا لا يصح. كل هذا لا يصح
بدليل ما لو كان في بلد واحد لو كان في بلد واحد فانه لا يصلي عليه صلاة الغائب ولم يعرف هذا من هديه عليه الصلاة والسلام انه كان يصلي على من مات في طرف البلد بل من كان في البلد فانه يحضر جنازته يصلي عليه
والاول المذهب لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاش في اليوم الذي مات فيه فصف بهم في المصلى وكبر عليه اربعا فكن عليه
وكذلك ثبت معناه من حديث جابر ايضا  وان كان الميت في احد جانبي البلد لم يصلي عليه من في الجانب الاخر. لانه يمكن حضوره فاشبه ما لو كان في جانب واحد
قال ابن حامد يجوز قياسا على البعيد وهذا قياس مع الفارق والصواب ما دلت عليه السنة في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي لكن هل يصلي على كل غائب
هذي مسألة فيها خلاف بعضهم غلا في هذا وقال انه يشرع ان يصلي بعد غروب كل شمس ان ينوي يصلي صلاة جنازة ينوي فيها الصلاة على كل من مات من اهل الاسلام في هذا اليوم. هذا ومن الامور المحدة بل
بل من البدع محدثة في باب صلاة الجنازة اما الصلاة على الغائب فلم تنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام الا في قصة النجاشي اما حديث معاوية معاوية فهذا لا يصح ولا يثبت
النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه وانه كشف له وانه كان في احد غزوات اما في تبوك او في غيرها هذا لا يثبت. انما اذا ثبت في صلاته على النجاشي
واقرب الاقوال في صلاته على النجاة انه صلى عليه عليه الصلاة والسلام. لانه لم يصلى عليه لم يصلى عليه على ما اختاره جملا عليه بوب ابو داوود رحمه الله. قال باب الصلاة على المسلم يليها للشرك ببلد اخر
بالصلاة على المسلم يليه اهل الشرك في بلد اخر. فظاهر هذا انه رحمه الله كان اسلم وكتم اسلامه والنبي اقره عليه الصلاة والسلام تتعلق بالمسلمين واهل الاسلام فاقره على ملكه عليه الصلاة والسلام
ولهذا  خفيت عليه يعني هذه الاحكام لم تكن ظاهرة وهذه الشعائر لم تكن معروفة. فقيل انه لم لم يصلى عليه والصلاة عليه واجبة على اهل الاسلام. فما دام انه يصلي عليه فلهذا صلى عليه عليه الصلاة والسلام
وهذا هو قول الخطاب رحمه الله ذكر هذا المعنى واستحسنه الروياني واختاره شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية والتلميذ والعلام القيم وكذلك من المحققين المتأخرين العلامة المقبلي احد علماء اليمن
ايضا هذا القول وقالوا انه يصلى عليه قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف عن انه صلى على غيره وقد مات من اصحابه من اجل اصحابه   يعني في الخلفاء الراشدين الخلفاء الراشدين ولم يصلى عليه في اقطار الدنيا
وهكذا من مات  من قبل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم كل هذا لم ينقل مما يدل على ان هذا امر لسبب خاص وليس حكما عاما لكل طيب ومن كان ومن قال لصلاة الغائب مشروعة لم يقل لكل غائب بل
لمن كان له شأن الاسلام مثلا في سواء كان في باب الجهاد او في باب العلم او في باب النفقات العظيمة مثلا مما يكون تشجيعا على هذه الاعمال العظيمة. يعني من قال في مشروعيته لكن الاظهر هو ما تقدم
لمن لم يصلى عليه  قال رحمه تتوقف الصلاة على الغائب بشهر لانه لا يعلم بقائه اكثر من منه اشبه من في القبر وهذا كله تفريع على ما تقدم والمسألة فيها خلاف وهذا القول
فيه نظر كما تقدم وهذا التقدير في بقائه. هذا بعيد يعني البلاد تختلف. البلاد تكون باردة يبقى مدها طويلة وبعد ميلاد متى تكون حارة جدا ويكون البقاء الميت فيه مدة يسير او تكون
بلاد بين ذلك كيف يعلق هذا الامر هذا ومثل هذا لابد ان يكون عليه دليل بين فلا يربط بشيء  ليس هناك مظنة يعلق بها. ليس هناك مظنة لان المظنة هنا مختلفة تماما. هذا حكم عام لاهل الاسلام
ولا يمكن يقال لقوم مدة شهر ولقوم مدة شهرين ولقوم مدة نصف الشهر اضطراب مثل هذا  يعني اضطرابه على هذا التخريج يدل على ضعفه ويصلي على كل مسلم ما تقدم
الا شهيد المعترك وهذا تقدم في آآ شهادة الشهيد المعترك. كما تقدم في الاخبار وتقدم الاشارة الى انه قول يجوز الصلاة وعدم والجمهور على انه لا يصلى عليهم واختاره القيم جماعة التخيير في ذلك بخلاف الغسل. فانه لا يغسلون خلافا للحسن رحمه الله. وان لم يوجد
الا بعض الميت غسل وصلي عليه وعنه لا يصلى عليه كما لا يصلى على يد الحي اذا قطعت والمذهب الاول لان عمر رضي الله عنه صلى على عيران بالشام وصلى
عبيدة على رؤوس اذا لم يوجد الا بعض الميت بعض الميت هذه صورة منصور اه ابعاد الميت وهو انه لا ومعلوم انه ميت لكن لم يوجد الا بعض الميت. الا بعض الميت
غسل وصلي على صلي عليه على هذا البعض وجد ايش؟ رجله نحو ذلك والعنه لا يصلي عليه كما يصلى عليه دحين كما لو قطعت يد حي مثلا قالوا انه لا يصلى عليه
لو صلى على اليد لانها آآ كذلك لا يصل الى يد الميت لكن هذا قياس مع الفارق وقياس على جزء منفصل من بدن لا يصلى على صاحبه وهو الحي وكيف يقاس
الجزء الذي ينفصل من جزء لا يصلي على صاحبه على جزء منفصل ممن يصلى عليه وهو الجزء المنفصل من الميت من الميت لكنه لم اه لم يوجد من هذا الميت الا هذا الباب فيصلى عليه والعمرة
في هذا على الاثار نقل عن عمر رضي الله عنه انه صلى على عظام وعن ابي عبيدة فصلى على الرؤوس بالشام وابو ايوب ايضا صلى على رجل ايضا صلى على رجل وهذه الاثار اخرجها ابن ابي شيبة. واسانيدها كلها ضعيفة كلها ضعيفة
آآ  كما عند ابن ابي شيبة رحمه الله ونقلت ايضا عن غير هؤلاء الصحابة لكن عمدة عندهم على مثل هذا وبالمعنى الذي اشار اليه. ولا يصلي الامام وهذه المسألة لها احوال. الحالة الاولى
ان يكون الميت متقطع وموجود اجزاؤه موجودة متقطع مثلا في حادث مثلا او نحو ذلك وتقطع هذه النوادري هذه يصلى عليه وهذا بلا خلاف. هذه الصورة واذا كانت البعض المتقطع
يعني مثل ان يكون مثلا آآ موجود البدن لكن انقطع منه رجله مثلا فانها تغسل هذي الرجل كما يغسل جميع البدن وتجعل معه في الكفن  هذا بلا خلاف. الحال الثاني
ان يصلى على الميت الا جزء مفقود منه. جزء مفقود منه صلي عليه ودفن. ثم وجد الجزء هذا المفقود انهم قالوا يغسل يصلى عليه ويحفر الى جانب القبر القبر وان لم يوصل الى نفس البدن الميت يحفر في جانب هذا القبر وتدفن معه
وهذا اه قاله جماعة العلم ومن اهل العلم من قال لا يصلى على الاعضاء المنفصلة  لماذا كونه لا يصلى كمن صلى على  وهذا قياس لا يصح لكن هذه الصورة تختلف لانه قد صلى عليه انما هذا الجزء وجد بعد ذلك
ويصلى عليه يدفن بغير صلاة في نفس الليلة قد حصلت الصلاة الحال الثالث  ما ذكر هذا ما ذكر هنا ان لم يوجد الا بعض الميت. ما وجد الا بعض الميت وهي الصورة الثالثة. هذه الصورة التي هو ذكر هذه الصورة
وجد بعض الميت ولم يوجد بقية لكنه ميت هذا وفيها خلاف لكن الصورة الاولى وهي ما اذا كان الميت موجود وغسل ثم هناك جزء منقطع منه مثلا في حادث فانه ايضا يغسل ويلف معه ويدفن معه
ولا يصلي الامام على الغال ولا علاقات لنفسه لما روى جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص مش قسوة هي
وهو السهم العريض. فلم يصلي عليه رواه مسلم وعن زيد ابن خالد هذا هو الجهني رضي الله عنه قال توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر لرسول الله صلى الله لرسول الله صلى
الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم ان صاحبكم غل من الغنيمة. وهذا حديث رواه احمد وابو داوود من رواية ابن ابي عمرة عن زيد ابن خالد الجهني انه  كما ذكر هذا
خيبر وانه قد انه وجدوا في معه في متاعه خرجات درجات غلها لا تساوي درهمين لا تساوي درهمين فقال صلوا على صاحبكم فيه ضعف ابو عمرو هذا ليس بالمعروف ليس بالمعروف لكن عمدة على حديث آآ زيد ابن في معناه
يعني ارتكب شيئا من اه هذه المعاصي  فانه لا يصلي عليه من باب التشديد تشنيع لهذه الفعلة العظيمة. لكن يصلى عليه لانه مسلم وهذا هو قول الجمهور وقال الشافعي وجماعة
صلى على كل المسلمين. صلى على كل المسلمين. استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام. صلوا على من قال لا اله الا الله. وهذا الحديث ضعيف ولو ومعنى الصحيح هذا بلا شك دلت ادلة على صحة هذا المعنى ان انما هذه الادلة هذا هو الاصل عندما جاءت الادلة في
بعضهم ارتكب مثل هذه المعاصي تشنيعا لها  ايضا  حتى يكون ردعا عن وقوع في مثل هذه المعاصي فلا يصلي عليه الامام او من يقوم مقامه ويصلي عليه عموم المسلمين وهل يلحق به اصحاب المعاصي مثلا كالكبائر وهذا هو كذلك
كذلك ايضا الى اصحاب البدع ايضا من باب تشريع فعلهم ايضا تهويل ما هم عليه هذا هي الافعال حتى يحذر من طرقهم وان هذا مآل من ارتكب شيئا من هذه البدع وهو من هذه المعاصي الكبار
هذا قول لكثير من اهل العلم. قال الخلان وانا محتج ابي احمد يصلي اصلي عليهما سائر الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم الخلان الامام ها هنا امير المؤمنين المحدث وعن احمد ان امام كل قرية
كل قرية واليين وانكر هذا الخلان وخط ناقلة. يعني احمد لكن يوم من اهل العلم قالوا ايضا يدخل  يعني  من يقوم مقام الامام مثلا من والي البلد او القاضي ونحو ذلك
قصر ولا تجوال الصلاة على كافر لقوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره قال سبحانه ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا لمشركين ولو كانوا اولي قربى
ومن حكمنا بكفره من اهل البدع لم يصلى عليه بكفره قال احمد اشهد الجهمي لا قال احمد لا اشهد الجهمية ولا الرافضي ويشهدهما من احب يعني اني ما هم عليه
من هذا من من هذا الضلال لما هم عليه من هذه المعاصي الكبار و كثير مما نقل عنهم كله كفر يعني منابذ للنصوص منابذ للفطرة منابذ للعقل فلهذا شدد في ما هم عليه من هذا الضلال اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

