السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد هذا اليوم من اثنين خمسة وعشرين من شهر جمادى الاولى
في عام الف واربع مئة واربعة واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس في كتاب الكافي ولا زال البحث في كتاب الجنائز باب حمل الجنازة والدفن قال الامام ابو محمد عبد الله ابن احمد موفق الدين ابن قدامة
المقدسي رحمة الله علينا وعليه باب حمل الجنازة والدفن قال رحمه الله وهما فرض كفاية. اي حملها ودفنها لان في تركها هتكا لحرمتها واذى للناس وذلك ان الله سبحانه وتعالى برحمته جعل الارض
للاحياء جعل ظهرها للاحياء وجعل بطنها للاموات. كما قال سبحانه الم نجعل الارض كفاة احياء وامواتا وهم على ظهرها في حال الحياة يبنون فيها الدور والقصور ويزرعون الثمار ويطلبون من رزق الله سبحانه وتعالى
الله سبحانه تيسر لهم هذه الامور حتى يعبدوه ويؤد ما اوجب عليهم سبحانه وتعالى وبعد الوفاة تكون هذه الارض ايضا سكنا لهم تكفيتهم في حال الحياة وفي حال الموت. قال سبحانه ثم اماته فاقبره
جعله جعل له قبرا فالله سبحانه وتعالى اكرم عباده في الحياة الدنيا بما انعم الله عليه في حياتهم وبالدور التي تسترهم وبما يسر الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى من اسباب الرزق والخير مما اعده على هذه الله سبحانه وتعالى
ثم بعد الممات ايضا جعل ركيفات لم يجعلهم على ظهرها عروة للسباع لا تفترشهم للسباع تنهشهم بل اكرمهم سبحانه وتعالى فجعل لهم هذه القبور ولهذا كان دفنه فرض كفاية حمله فرض كفاية ودفنه فرض كفاية وكما تقدم
مما يجب للميت من غسله وكفنه ثم حمله الصلاة عليه ثم حمله ودفنه لان في تركها هتكا لحرماتها لترك الجنازة لا شك ان هتك لحرمتها اذا تركت على وجه الارض
واذى للناس ايضا ففيه مفشلة تتعلق بنفس الميت ومفشلة تتعلق في عموم الخلق الله سبحانه وتعالى دفع هذا بان اوجب دفنه في الارض قال رحمه الله واولى الناس بذلك اولى هم بغسله
ولما قيل اذا كان هذا امرا واجبا على الكفاية دل على انه لا يجب على الجميع واجب الكفاية يتوجه الى العموم ثم يسقط باداء البعض لان المقصود منه نفس الفعل لا الفاعل
خلاف ارض العين فان المقصود منه الفاعل ان يقوم بهذا الفعل اما هذا وهو فرض الكفاية المقصود منه نفس الفعل فاذا اداه قام به يكفي سقط عن الباقين. ولهذا قال واولى الناس بذلك
بحمله ودفنه هو اولاهم بغسله لكن هذا قد يختلف في بعض التفاصيل ولهذا  كان هذا في حق الرجل كذلك لكن في حق المرأة واولى الناس بادخال المرأة قبرها محارمها محارمها
واولى الناس بادخال المرأة قبل قبرها محارمها الاقرب فالاقرب. وتقدم ان في ذلك انهم ذكروا الوصي ثم ذكروا الترتيب في مسألة الصلاة عليه وغسله غسل الميت من الرجال وكذلك الصلاة على المرأة الاولى الوصي على المذهب المشهور
والجمهور علماء يقولون يقدم العصبة على الوصي ثم بعد ذلك في مسألة الصلاة عليه كذلك غسله يوم يقدم اه بعد ذلك عصبته في حق الرجل عصبته ويقدم على ترتيب الميراث الا
انه يقدم في هذين البابين يقدم الاصول على الفروع. قدموا الاصول على الفروع. لان لان امر الجنازة فيما يتعلق بالحمل بحمله ودفن وكذلك الصلاة عليه وغسله مبني على الشفقة اذا كان
الاب ثم الجد اولى بذلك. ثم بعد ذلك الابن ثم ابن الابن ثم بعد ذلك الاخ الشقي وهكذا على ترتيب الميراث  بعد ذلك في هذه المسألة قال واولى الناس بادخال المرأة
قبرها محارمها محارمها. معلوم انها في في هذا الغسل انه اه قراباتها من النساء الاقرب فالاقرب من النساء لمن يقسو المرأة اما فيما يتعلق بادخالها القبر فانه لا يتعلق بالنساء انما يتعلق بالمحارم من الرجال
الاقرب فالاقرب وذلك ان هذا الامر مبني على الحزم والنشاط والهمة في مسألة ادخال ميت القبر. ومعلوم ان هذا الامر قد تضعف عنه النساء وقد والمرأة قد تتكشف في هذه الحال
في حال انزال الانزال الى القبر الامر يكون فيه شدة ومشقة وهذا سيشير اليه المصنف رحمه الله  هذا يحضره الرجال والمرأة لا تشيع الجنازة ولا اه يعني تتبعها ولهذا كان من خصائص الرجال وما يدل عليه
ان النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث انس رضي الله عنه في لما ماتت ابنته ابنته  ام كلثوم وقيل رقية لكن اظهر انها ام كلثوم كما جاء في وعد الدحاء الطحاوي والدارقطني
عند الطحاوي والطبري وجماعة. اه انها ام كلثوم رضي الله عنها  فحضر عند عند دفنها عليه الصلاة والسلام وكان عثمان زوجها حاضرا فقال عليه الصلاة والسلام ايكم لم يقارف الليلة
قال ابو طلحة انا يا رسول الله    ولهذا اذا كان يدخلها يدخلها من لم يكن من محارمها وذلك انه يحتاج الى ذلك من كان من الرجال من محارمها اولى بذلك هو اولى بذلك. ولهذا قال اولى الناس بادخال المرأة
محارمها الاقرب الاقرب الاقرب فالاقرب فيقدم من كان اقرب اليها ممن كان بعيدا يقدم الاخ الشقيق على الاخ لاب العم الشقيق على عم لاب وهكذا الاخ سواء كان شقيق او لاب على العم
قال رحمه الله وفي تقديم الزوج عليهم وجهان تقديم الزوج عليهم يعني على محارمها. وجهان على ما مر في الصلاة لانه ذكروا الخلاف في مسألة الزوج هل يقدم في الصلاة
على الميت على العصبة هل يقدم او يقدم العصبة؟ وكذلك اه جاءت في في مسألة الصلاة على المرأة هل يقدم زوجها على عصبته؟ هذا فيه خلاف وجاءت في هذا اثار عن عمر وعن ابي بكر
فيها ضعف فيها ضعف وروى ابن ابي شيبة عن عمر رضي الله عنه  انه  لما ماتت زوجته ارسل الى اهلها وقال انتم اولى بها اولى بها والاثر هذا ضعيف. وروى عبد الرزاق ابن ابي شيبة عن ابي بكر الصديق انه صلى على
زوجته وهذا ليس فيه انه يعني اوصت له ليست فيه عنا اوصاة له. المقصود آآ  فالمقصود انه هو الذي صلى عليها. لكن لم لم ليس فيه نزاع في هذا ولم يقع نزاع
وما ذكره صاحب تقدم رحمه الله وبالصلاة انه ذكر رحمه الله ان الوصي مقدم حتى على العصبة وذكر اثار عن ابي بكر وعمر عن ابي هريرة وعن امي سلمة قال انه جماع وغالب الاثاث هذه لا تصح
وما صح منها فليس فيه انه اوصي اليه بذلك. انه اوصي اليه بذلك المسألة موضع خلاف واجتهاد بين اهل العلم في هذا منهم من اجرى الامر على تقديم العصبات مطلقا حتى على الوصي
قال رحمه الله في تقديم الزوج عليهم وجهان على مر في الصلاة فان لم يكن فالمشايخ من اهلي الدين لان هذا امر اه يتحرى فيه الامانة والدين في معنى انهم يكونون
اه وفي تقديم الزوج عليهم يعني على محارمها انه هو الذي يدخلها في قبرها وجهان يقدم الزوج وقيل سيقدم محارمها على الزوج فان لم يكن يعني اللي اقرأ من محارمنا مثلا او لم يتيسر او الزوج
فالمشايخ من اهل الدين يعني هذا يجمع امرين ما يتعلق بالعلم ويتعلق بالامانة وعنه النساء بعد المحارم وعنه النساء بعد المحارم يعني انهن يقدمن على الزوج عن الزوج اذا كان مثلا
لم يوجد من محارمها من الرجال احد فانه يقدم النساء لكن هذا فيه نظر لان النساء لا تحضر هذا وقد يشق عليها وقد يصيبها ما يصيبها من الصياح او تضعف عن هذا الشيء وخاصة في انزالها في القبر
النبي عليه الصلاة والسلام  قدم يعني عليه الصلاة والسلام قال لابينا ايكم المقارب فتقدم طلحة رضي الله عنه ولم ينقل ولم يعرف هذا في هديه عليه الصلاة والسلام ولا من سيرته ان النساء كن يحضن الجنائز
بل جاء ما يدل على خيالك وانه نهينا عن اتباع الجنائز عن اتباع الجنائز قالت ام عطية ولم يعزم علينا. وان كان بعض اهل العلم يرى ان النصوص دلت على
العزيمة دلت على العزيمة لكن هذا مما فهمته ام عطية رضي الله عنها  والاول اولى لان النبي عليه الصلاة والسلام امر ابا طلحة فنزل قبر ابنته دون النساء. دون النساء
يعني لو كان النساء يقدمن لو كان النساء يقدمن في هذا لدعا النساء عليه الصلاة والسلام وقدمهن ومع ذلك قدم ابا طلحة رواه نعم رواه البخاري ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نساء في جنازة
فقال اتدلين في من يدلي؟ قلنا لا. قال فارجعن مأجورات مأجورات غير مأجورات اخرجه ابن ماجة هذا الحديث رواه ابن ماجة من حديث علي رضي الله عنه من حديث علي رضي الله عنه طريق اسماعيل
ابن سلمان يقال له الاجرب عن دينار ابن عمر دينار ابن عمر الاسدي عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى نسوة اه قال ما اجلسكن
قلنا ننتظر جنازة قال عليه الصلاة والسلام اتغسلنا في من؟ قلنا لا اتحملنا في من يحمل؟ قلنا لا اتدرين في من يدري يعني يدلي الجاهل الميت قلنا لا قال عليه الصلاة والسلام
كما في هذا الخبر رجعنا مأجورات غير مأجورات. لكن هذا الخبر منكر. هذا الخبر منكر ضعيف جدا دينار ابن عمر الاسدي هذا اه ضعيف جدا ومنهم من قال متروك كما ذكر في التهذيب
ونقل عن الخليل في ارشاد انه قال انه كذاب ونحن من ذلك وكذلك اسماعيل هذا ابن سلمان ابن ابي المغيرة هذا ايضا ضعيف في الحديث لا يصح الحديث لا يصح
لكن يكفي ما تقدم في الدلالة لما ذكر المصنف رحمه الله قال رحمه الله ولان الدفن يحتاج الى قوة وبطش ويحظره الرجال وتولي المرأة اللهو تعريض لها للهتك لا شك ان هذا ينافي حال المرأة
من جهة ان امر آآ ما يتعلق لدفن الميت زاله ودفنه يحتاج الى قوة ويحتاج الى شدة وقد يحسن وراء التكشف في مثل هذا الشرع لن يكلف مثل هذا. من الامر الذي ليس من شأنها
فلهذا كان هذا من شأن الرجال كما قال رحمه الله ويحضره الرجال قال رحمه الله والتربيع في حمل الجنازة مسنون ديما روب ابن مسعود رضي الله عنه انه قال اذا اتبع احدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الاربع
ثم ليتطوع بعده او ليذر فانه من السنة رواه سعيد ابن منصور هذا في الحديث رواه سعيد ابن منصور ورواه ابن ماجة ورواه عبد الرزاق من رواية اه عبيد بن يسطاس عن
ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه عبد الله ابن مسعود. والمشهور عند الحفاظ وجمهور الحفاظ انه لم يسمع من ابيه ولم يعقل من ابيه شيء وهذا ثبت عنه باسناد صحيح انه قيل
اتذكر عن ابيك شيئا؟ قال لا تثبت انه يعني ادرك شيئا ولكن الثابت عنه انه لم يدرك اباه او لم يسمع منه شيئا لا وانه لا يذكر عنه شيئا ذهب بعض الحفاظ
الى ان روايته عن ابيه متصلة وذكره يعقوب ابن سفيان رحمه الله وما ذكره عن شيخه علي ابن المدين رحمه الله معناه ان هذه انه متصل وان هذا صحيح صحيح
ايضا دارقطني رحمه الله في كتاب الطهارة ذكر اثار علي مسعود في القبلة القبلة قبلة المرأة وقوله تعالى الخلاف فيها وقال انها من اللمس هذا هكذا يقول من رواية ابي عبيدة
وقال صحيح وذكر في هذا اكثر من اثر. ثلاثة اثار نحو ثلاثة اثار وذكر في مواضع اخرى ايضا رواية ابي عبيدة عن ابيه قال صحيح وهذا صحيح اذا هذا يبين انه عنده متصل المتصل. ويمكن
كما عل له بعضهم وشرح التقي الدين شيخ الاسلام رحمه الله في كلام له ان اه ابا عبيدة عالم بحالي اهله وحال تلاميذ ابيه وقد اخذ عنهم وهم كبار وهم ائمة ثقات
روايته عن ابيه من روايته عن تلاميذه هؤلاء فلهذا جزم بعضهم باتصال السند لكن على طريقة اهل العلم في باب التعليل قالوا انه منقطع. قالوا انه منقطع وجاء رؤية ابن ابي شيبة من رواية عامر ابن جشيب عن ابي الدرداء
انه عليه الصلاة والسلام قال ان ان ابو الدرداء قال ان من تمام اجر الجنازة تخرج معها من بيتها وان تأخذ بجوانب او باركان السرير الاربع وان تحثو على قبره. تحثو على قبره يعني عند الدفن
وهذا منقطع عامر بن جشيب لم يدرك ابا الدرداء وهو موقوف عليه عليه  الاخبار في هذا لا تثبت وهم قالوا وهذا قول الجمهور هذا هو المذهب وقول الشافعية والاحناف على خلاف بينهم في مسألة التربيع والمشهور في المذهب
تربيع هو ان يحمل جانب السرير جانب السرير  يضعه على كتفه الايمن. جانب السرير الايسر ان تضع جانب السرير من من مقدم السرير تضع جانب السرير الايسر الذي هو يمين الميت على كتفك الاي اليمين
ثم ترجع الى مؤخر السرير وتضع وتضع على كتفك الايمن جانب المؤخر الايسر على كتفك الايمن ثم تعود الى جانب السرير الايمن من المقدم. وتضعه على كتفك الايسر ثم ترجع
الى مؤخر السرير وتضع تضع مؤخر السرير آآ الايمن على كتفك الايسر على كتفك الايسر وعن احمد رواية انه يدور يعني حين يضع السرير على كتفه الايمن من مقدم من امام يضع
مقدم السرير على كتفه الايمن وهو يسار السرير يرجع الى مؤخر السرير ويجعله على كتفه الايمن. ثم لا يذهب الى مقدم السرير لا يذهب الى مؤخر السرير من الجهة اليمنى
يجعله على كتفه الايسر. ثم يتقدم الى مقدم السرير من الجهة اليمنى فيضعه على كتفه الايسر. فيدور فيدور ذاك المشهور الاول قال مالك رحمه الله والاوزاعي ليس فيه شيء مؤقت
وهذا هذا اظهر وهو قول جماعة من السلف انهم قالوا ليس فيه شيء مؤقت ولم يدل عليه دين ومن نظر في حال الحالة المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام عند حمل الجنائز وكذلك عن الصحابة رضي الله عنهم انه لم يلقى شيء من هذا لان مثل هذه الحركة
التي هي لو كانت على هذا الوصف فهم من احرص الناس على الخير من احرص الناس على الخير فكيف لم ينقل مثل هذا؟ لم ينقل مثل هذا عنه رضي الله عنه ولم ينقل ايضا
عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو انه علم اصحابه خاصة ان مثل هذا يحدث حركة كثيرة وتقدم وتأخر وهذا يحمل على كتفي الايمن ثم يبتعد فيأتي بعده اخر. وهكذا هذا ما يدل على انه
الامر فيه سعة وليس فيه توقيت ثم ايضا اه عند كثرة من يحمل الجنازة يشق مثل هذا هذا لو قيل به فانه لا يتيسر الا اذا كان العدل قليل. العدد قليل لا يحصل
ظرر على من يحمل جنازة ولا يحصل ظرر على آآ نفس الجنازة وما دام انه لم يثبت شيء في هذا الامر كما قال مالك رحمه الله ليس فيه شيء مؤقت بل يحمل كيف شاء
قال رحمه الله وصفته ان يبدأ فيضع قائمة السرير اليسرى على كتفه الايمن. مثل ما تقدم على كتفه اليمنى من عند رأس الميت. ثم من عند رجليه يعني يرجع الى قائمة الشرير اليسرى من عند رجليه. ثم يضع قائمة اليمنى على كتفه اليسرى
يعني من مقدم السرير من جهة اليمين. ثم يرجع ثم من عند رجليه وعنه انه يدور فيأخذ بعد ياسرة المؤخرة يمنة المؤخرة ما يذهب الى المقدمة بل بعد ياسرة المؤخرة يامنة
المؤخرة لانه على جهة اليسرى ثم يذهب الى الجهة اليمنى من الخلف ثم المقدمة قال رحمه الله فان حمل بين العمودين فحسن يعني جعل السرير يعني صار هو في الوسط حمل بين العمودين حمل بين العمودين ليس انه اه
حمل على الجانب الايسر ثم الجانب الايمن وهكذا لا من حمل بين العمودين اذا حسن وروي عن سعد مالك وسعد ابن ابي وقاص وابي هريرة وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم انهم حملوا بين عمودي
السرير بين عمودي السرير هذه آآ الاثار يكره كما ذكر ابن قدامة رحمه الله جاد في المغني عن عثمان مراجعة الاثار في الاوسط لابن المنذر وجدت زاد ابا جحيفة بن عبدالله السوائي
وعند النظر في الاسانيد عند ابن ابن منذر وانا نقلت قيدتها عندي فوجدت الاسانيد عن عثمان عن ابي هريرة عن عثمان وعن ابي هريرة وعن ابن الزبير ظعيفة لا تصح
ضعيفة لا تصح انما صحت عن سعد وابن عمر وابي جحيفة رضي الله عنه ثم هي محتملة لما ذكروا ليست صريحة فيما ذكروا  والذي يظهر والله اعلم انه داخله في قول مالك ليس فيه شيء مؤقت وان هذا يختلف
لانه ربما لا يتيسر له ان يحمل مثلا عن يمينه فيحمل في الوسط يحمل مثلا آآ من جهة السرير اليسرى ومن جهة السر اليمنى فيحمل الوسط سواء من الامام او من الخلف
فالامر في هذا واسع ولهذا من نقل عنه هذا لم ينقل عنه انه تحرى هذه الصفة كما لو رأى قوما يحملون السرير احدهم في الوسط واخر عن يمين واخر عن الشمال لا يكون عن هذا قصد يكون هذا هو الذي تيسر له
الاظهر والله اعلم ان حمل السرير الميت لم يأتي فيه تحديد لموقع لموقف من يحمله عن يمين في زاويته اليمنى او اليسرى او في الوسط. بل النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا تبع احدكم جنازة
ولم يذكر تفصيلا زائدا على هذا. بل المشروع هو ان يتبع الجنازة مع تبعيته لها هو هو حملوها على ذلك كان هذا اتم واكمل قال رحمه الله والسنة الاسراع في المشي
بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة. فان تك صالحة فخير تقدمون اليه وينتك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه ولا يفرط في الاشراع فيمخضها   ويؤذي متبعيها
ولا يفرط في الاسراع عندي فيمخضها ويؤدي ويؤذي متبيها  ويؤذي متبعيه قال رحمه الله ولا يفرط الاسراع النبي عليه الصلاة والسلام قال اسرعوا بالجنازة. اسرعوا بالجنازة  بالجنازة هو النشاط والهمة
بحملها والا يدبوا دبيبا بل يمشون مشيا فيه نشاط ليس ركظ واشراع ليس ركظا انما كما فسره في الحديث الاخر الرمل. وهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الاسراع هنا قال اسرعوا بالجنازة
اسرعوا بالجنازة وفي حديث ابي بكرة رواية عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن ابيه عن ابي بكرة قال كنا في جنازة عثمان بن ابي العاص وكنا او شيء من هذا
جاء ابو بكر فحمل الصوت وقال ما كنا نفعل هذا ثم قال ان كنا مع رسول الله وسلم وانا لنرمد بالجنازة رملا وهو مشي دون الركض وفوق المشي المعتاد. فوق المشي المعتاد
وجاء في حديث ابي هريرة عند احمد انبسطوا بها ولا تدبوا دبيب اليهود ولا تدبوا دبيب اليهود واحد الضعيف لكنه يبين نشاهد في المعنى انه يفسر الاسراع بالانبساط وهو المشي الذي يكون فيه نشاط
والاسراع بها يشمل ايضا من جهة المعنى الاسراع بها في امرها كله. في في مسألة  تغسيل الميت وكفن الميت وهكذا سائر ما يحتاجه من الحمل وثم الدفن والصلاة ثم تؤدى الصلاة عليه ثم يحمل. ثم بعد ذلك يدفن
يبادر قال والسنة اسراع في المشي بها. وذلك ان الجنازة الصالحة تقدم الى الخير فكما قال عليه الصلاة والسلام فشر تظعونه عن رقابكم  لكن لا يفرط في الاسراع لان هذا يؤدي الى الظرر
ينخضها مخضا اه ما يمخض الشيء الذي يكون في صميم ذلك من لبن الهز السريع الذي قد يترتب عليه ان يخرج من الجنازة شيء وقد تسقط الجنازة وقد يتأذى بعض من معه
من يسير مع الجنازة وهذا يخالف وينافي ما جاءت بالنصوص لان المقصود هو الهمة في حملها والمبادرة بها. ولهذا اه جاء في حديث ابن عمر عند الطبراني اذا مات احدكم فاسرعوا به الى قبره ولا تحبسوه. هذا وان كان ضعيف
لكن في المعنى وفي معناها ايضا حديث حصير وو انه عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهران يا اهلا. وايضا حديث ضعيف. لكن الاحاديث في هذا
ليست عمدة انما يستأنس بها والا الاصل ما تقدم وما اشار اليه رحمة الله عليه. قال رحمه الله فصل واتباع الجنازة سنة وعلى ثلاثة اضرب احدها ان يصلي وينصرف الثاني ان يتبعها الى القبر ثم يقف حتى تدفن
لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد جنازة حتى يصلي عليها وهذا قيل يصلي عليه وقيل يصلى عليها لكنه مراد انه هو يصلي عليها فله قيراط. ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان
قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه. الثالث ان يقف بعد الدفن يستغفر الله. يستغفر له. ويسأل الله له التثبيت. كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه قال انه كان اذا دفن ميتا وقف وقال استغفروا له واسألوا له واسألوا له التثبيت الذي عند ابي داوود داوود نسأل له بالتثبيت فضمنه بالتثبيت. فضمنه معنى الدعاء فانه الان يسأل
وهذا الحجر رواه ابو داوود وهذا الحديث رواه ابو داوود  اسناده اه جيد اه عن هانئ مولى هانا ابو سعيد البربري مولى عثمان رضي الله عنه. عن عثمان رضي الله عنه
وهذا اكمل ما يكون ان يصلي عليها ثم يتبعها حتى تدفن ويفرغ من دفنها ثم بعد ذلك يقوم على قبره ويدعو له. ويدعو له ذكره على ثلاثة اذرع. والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان من
صلى عليها فله قيراط ان شهد حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. عند ابي داود عند ابي مسلم اصغرهما مثل احد. اصغرهم مثل احد. وهذا تنفي الى الله واعلم به
منها ممن توقف منها ممن تجاسر اه فسره بما ظهر له وتبين له من مسألة القيراط وقالوا ان القيراط  نصف سدس درهم وربع العشر الدينار وجزء من اربعة وعشرين جزءا
بناء الدينار والله اعلم لكنه كما ذكر عليه الصلاة والسلام بان القيراط مثل الجبل العظيم لكن في اشارة الى ان القراريط تتفاضل قال في ناس رواية مسلم  اصغرهم مثل احد مع انه جاء في هذا الحديث عن عن ابي هريرة وعن عائشة وعن جمع من الصحابة رضي الله عنهم جاءت احاديث في هذا الفضل
عن النبي عليه الصلاة والسلام  ومثله بعضهم كابن القيم رحمه الله قيل لو فرض يعني يعني ان حسناتك في اليوم له اربع وعشرون الف حسنة اربعة وعشرون الف حسنة مثلا لو فرض ان باب الفرض
وكان القيراط واحد من اربعة وعشرين. فيكون القيراط الف حسنة والقيراطان الفا حسنة الف حسنة. وهل هذا القيراط المذكور في باب الفضل هو القيراط المذكور   من اقتنى كلبا نقص من عمل كل يوم قيراطان
في خلاف منهم يعني من قال ان القيراط متعلق بهذا النقص ليس كالقيراط المتعلق بالفضل لان هذا من باب الفضل فهو اعظم فالله اعلم يراد نبيه عليه الصلاة والسلام لكن تمثيله في قوله مثل الجبلين العظيمين يدل على انه اجر عظيم. وان من
فاز بهذه الحسنات وبهذه الاعمال حصل له اجر عظيم ثم ظاهر الحديث انه يحصل له بكل جنازة هذا الفضل. ها اللي قال من صلى على جنازة من صلى على جنازة
اذا صلى على جنازة ولو كان وصلى على جنازتين ولو والصلاة واحدة حصل له بكل جنازة قيراط او بكل جنازة قيراط ولو كانت الجنازتان يسيران جميعا فتبعهما جميعا حصل له ايضا قيراطان بان يتبع هذه ويتبع هذه يتبع هذه ويتبع هذه
لقوله عليه الصلاة من صلى على جنازة صلى لن علقه بفضل متعلق بنفس المصلى عليه وهو الميت ما دام انه معلق هذا الفضل بمن صلى عليه الصلاة والدعاء لهذا الميت
غير ونفس الدعاء لكن لكل من الميتين حظ من دعائه وله ودعا ها هؤلاء الاموات دعا لهما جميعا. دعا لهما جميعا فينال من الاجر بقدر ما صلى على هذه الجنائز ولو كثرت
سبحانه وتعالى  قال رحمه الله والمشي امامها افضل لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة رواه ابو داوود
وهذا الحديث آآ عند آآ ابي داوود وهو سالم بل من رواية ابن عيينة عن الزهري  عن ابن عمر رواه الخمسة. رواه الخمسة. رواية ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
وعله البخاري وجماعة بانه مرسل انه مرسل عن سالم او عن الزهري  ومن اهل العلم من جزم باتصاله وعن ابن عيينة وصله ولهذا اذا قيل له ان الناس يخالفونك يقول ابن عيينة استيقظ الزهري حدثنيه
مرارا لست احصيه يعيده ويبديه عن سالم عن ابيه يعني انه سمعه منه مرارا وتكرارا يقول رضي الله عنه ورحمه وابن عيره امام كبير رحمه الله. وان كان الامام يخطئ مثلا قد يقع له الخطأ. وان كان كبيرا لكن
حين يريده على هذا الوجه في بيان انه واثق من تحديث وانه حدثه مرارا ليس مرة واحدة بل مرارا قال لست احصيه ويدل عليه ايضا ان الترمذي رحمه الله رواه من رواية محمد بن بكر البرشاني عن انس رضي الله عنه
الصحة بنفس حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث ابن عمر كما تقدم انه قد رأيت نبيه صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يمشون امام الجنازة وذلك بحديث انس نفس حديث ابن عمر والبخاري اعل هذا بانه وهم محمد بن بكر بورساني
يعني لا بأس به ويدل على رفضه انه ايضا وفاء انه جاع سفيان بن عيينة هذا مما يؤكد اه صحة وصل الخبر من جهة سفيان ويؤكد ظبط محمد بن بكر البورساني
في رفع الحديث  وروى ابو داوود الترمذي عن المغيرة بن شعبة انه رضي الله عنه قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال الراكب خلف الجنازة. والماشي عن يمينها وعن شمالها
من امامها وحيث شاء منها هو حديث صحيح ولهذا قال رحمه الله ولانهم شفعاء لها والشافعي يتقدم مشفوع وحيث مشى قريبا منها فحسن. فالماشي يكون امامها لان الماشي شافع لان الماشي امامها شافع والشافعي يتقدم
مثل ما يتقدم الشافع مثلا في الدنيا حين انسان يستشفع بانسان فانه يأخذه معه واذا اراد ان يكلم مسؤولا مثلا لا يتقدم مشفوع له بل يعني تقدم الشافع لانه هو الذي
يسعى في الامر وهو الذي له كان عند هذا وساطة عند هذا وله معرفة به فيتوسط له فيتقدم هذا من جهة المعنى. لكن الراكب الراكب يكون خلفها اه كما قال وان كان راكب السنة ان يكون خلفها لما روى المغيرة من شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي
في حيث شاء منها والماشي حيث شاء منها وذلك  ان الامر دائر مثلا بين ان يتقدم الراكب والماشي وهذا قد يكون فيه ظرر يعني لو تقدم الراكب وصار متقدما مع الماشي فقد يكون فيه ظرر على نفس المشاة
وغيكون ظرر ايضا على من يحمل الجنازة لانهم راكبون وان كانوا ايضا  يشفعون بحكم انهم يتبعون الجنازة لكن مراعاة لهذه المصلحة فانهم يكونون خلف الجنازة ومع ان السنة والاكمل ان يمشي
من يتبعها ولهذا لم هذا هو السنة والاكمل لكن لما كان راكبا فانه يكون خلفها. يكون خلفه. هذا اذا كانت الجنازة يعني تحمل على اعناق هذا يقع كثيرا في بعض البلاد
او حين تكون المقبرة قريبة من المسجد قد يقع مثلا كثيرا في بعض آآ القرى مثلا يكون مصلى من القريب منها او المسجد القريب منها. لكن في المدن الكبار وفي بعض كثير من البلاد
لا يتأسر هذا لا يتيسر هذا فانها تحمل على السيارات لكن حين يكون فيه ركبان ويكون فيه مشاة يكون فيه مشاة الراكب يكون خلفها عن السنة كما تقدم ان يكون ماشيا والنبي عليه الصلاة والسلام
جاء في حديث عند ابي داوود من رواية ثوبان رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام دعي الى جنازة ثم اوتي بدابة يركب فقال عليه الصلاة والسلام لم اكن لاركب والملائكة يمشون
فلما رجع ركب عليه الصلاة والسلام وحديث واسناده جيد. والحديث رواه الترمذي من حديث ثوبان نفسه وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام رأوا ناسا ركبانا يتبعون جنازة فقال الا تستحيون
ملائكة الرحمن مشاة وانتم ركبان لكن هذه الولاية تصبح رواية ابي بكر ابن ابي مريم المروزي ولا تصح والصواب رواية ابي داوود والنبي عليه الصلاة والسلام امتنع ان يركب  كما قال عليه الصلاة والسلام والملائكة
يمشون سمرة عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام سار في جنازة ابي الدحداح اه فلم يركع عليه الصلاة والسلام فلما رجع اتي بدابة او شيء من ذلك يتوقف فركبه عليه الصلاة والسلام. في دلالة على انه عند الرجوع لا بأس من الركوع لانه في هذه الحالة انتهى امر جنازة
انما هذا التفصيل في حال يا ابو كوب مع الجنازة وهو يتبع الجنازة قال رحمه الله ويكره الركوب لمشيعها الا الا مين حاجة؟ لو لما ذكر آآ ان السنة ان يكون خلفها
لكن قال ويكره الركوب لمشيعها الا من حاجة لانه يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ركب في جنازة ولا عيد وهذا في الكراهية فيها نظر كود يكره هذا موضع نظر
لو ثبت حديث  الترمذي قد يقال انه يكره او يخدش لقولها الا تستحيون ملائكة الرحمن وانتم ركبان مع انه قد يقال ان هذا خاص لانه في حال النبي عليه الصلاة علم بوجود الملائكة وقد يقال من جهة المعنى النبي عليه الصلاة والسلام
قال ذلك لكن الرواية لا تثبت حديث المغيرة ابن شعبة النبي عليه قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها يدل على انه لا كراهة في ذلك. ما دام انه لا ضرر
على احد لا ضرر انه لا بأس من الركوب حتى لو كان يعني من باب  ليس هناك حاجة يمكن ان يمشي لكنه ركب لان النبي قال والراكب خلف الجنازة مع ان موضع الدفن
يعني لم يكن بذاك البعيد جدا عن المصلى وصلى الجنائز اما قوله لانه يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم مارك في جنازة ولا عيد اولا هذا الاثر لا يثبت. هذا الاثر رواه الشافعي. قال بلغنا عن الشافعي ومن بلغنا عن الزهري ان النبي عليه الصلاة والسلام ما ركب في جنازة ولا عيد
فهو بلاغ عن الزهري ومرسل من كلام الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث من اوله معلق ومن اخره مرسل. فالحديث لا يصح الحديث لا يصح الامر الثاني كونه لم يركب لا يدل على الكراهية. لان الكراهية يكون فيه شيء يدل اما نهي او نحو ذلك
خاصة مع ما تقدم في قوله الراكب خلف خلف الجنازة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقول مثل هذا عن امر مكروه لكن وسع حال الماشي وجعل الراكب يكون خلف الجنازة
ولا بأس بالركوب في الانصراف لما روى جابر ابن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تبع جنازة من الدحداح ماشيا ورجع على فرس حديث حسن حديث حسن والحديث حديث حديث رواه مسلم
الحديث رواه مسلم كما تقدم هو حديث صحيح وان سبقها  مجالس لم يقم عند مجيئها وان سبق وان سبق فجلس لم يقم عند مجيئها اذا سبق الجنازة الى المقبرة لم يقم عند مجيئها
لان الذي يقوم  من يتبعها من يتبعها وهذا موضع خلافة. مسألة من رآه هل يقوم او لا يقوم وان مرت به جنازة يستحب له القيام عنه لا يستحب  الذي حال
حال من يكون مع الجنازة او يصاحب الجنازة والجنازة له ثلاث احوال. حال الاول ان يتبعها الحال الثاني الا يتبعها لكن تمر به الثالث ان يسبقها يسبقها الى الموضع  المقبرة
الحالة الاولى وهو من يتبعها هذا مثل ما قال عليه الصلاة والسلام اذا تبي احدكم جنازة فلا حتى توضع حتى فلا يقعد حتى توضع. ثبت في الصحيحين عن ابي سعيد
وعن عامر بن ربيعة وجمعناه عن ابي هريرة وجاء ايضا  عن سهل ابن سعد  صحابي اخر احاديث متفق عليها هل متفق عليها في ان من تبع جنازة فانه آآ لا يجلس حتى توضع
حتى توضع الحال الثاني من تمر به الجنازة مرت به الجنازة وهي محمولة المصنف يقول لم يستحب له القيام وهذا قول الجمهور هذا قول الجمهور وقالوا انه منسوخ قالوا انه شوف
ولهذا قالوا عنه يستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا احدهم فليقم حين يرى حتى تخلفه. رواه مسلم والاول اولى. لقول علي رضي الله عنه. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد رواه مسلم وهذا
الاول. اذا الجمهور هذا دليلهم. قالوا ان حديث علي ناسخ ان قام ثم قعد نستدل ايضا بما رواه احمد والنسائي من رواية ابن عباس انه مر بالحسن بن علي وهو عند جنازة وهو قائم
فامره بالجلوس ثم قال له قال فقال له حسن او رد عليه يعني انه انه يقوم لها فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد يقوله ابن
مثل ما قال علي رضي الله عنه. وهذا اسناد الصحيح لابن عباس وفي حديث علي رضي الله عنه عند احمد آآ رؤية محمد بن عمرو بن علقة وقاص الليثي عن واقد ابن عمرو ابن سعد ابن معاذ عن مسعود ابن الحكم
وفيه ان علي رضي الله عنه قال ان رسول الله قام ثم قعد وامرنا بالجلوس زاد وامرنا بالجلوس. وهذا اصلح الالفاظ في مسألة الناس. وهو اقوى ما يحتج به للنسخ
عن احمد رواية رحمه الله وهي قول للشافعي زارها ابن حاج وهي قول ابن حزم اختار تقي الدين وجماعة وابن عقيل وجماعة من اهل العلم الى ان من مرت به الجنازة فانه يقوم لها يقوم لها. وقالوا
لا نشخى في المسألة واذا امكن الجمع كان اولى من النسخ. وهنا ممكن الجمع اما رواية قامة ثم قعد لا دلالة فيه لا المحتمل انه قام ثم قعد يعني لما ابتعد عنه مرت به
ثم لما ابتعدت عنه قعد وهذا نص ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقعد حتى تخلفه. قال حتى كما في الصحيح حديث سعيد الخدري رضي الله عنه قال حتى تخلفه. فهو اذا
غابت عنه اه في هذه الحالة لا قيام عليه او توضع يعني توضع في الارض او توضع على الصحيح توضع في الارض ليست في اللحد فهذا هو المراد على هذا
على ان رواية وامرنا بالجلوس هذا اصلح صريحة في الامر والجلوس فهي ايضا لا تدل على النسخ. لان هذا يدل على ان القيام ليس بواجب واذا امكن ان يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب
فانه في هذه الحالة ويكون موافق للمعنى يكون هو الاولى وهكذا في هذا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم ان الموت فزع وقال كما في صحيح البخاري اليست نفسا
وقال كما عند احمد انما قمنا اعظام الذي يقبظ النفوس. وعند الحاكم انما قمنا للملائكة هذي امور من باب تعظيم فهي تعظيم لله سبحانه وتعالى وتعظيم لامر الموت وكذلك من تعظيم الله سبحانه وتعالى. تعظيم ملائكته
وتعظيم امر الموت آآ ولهذا هذه امور لا يدخلها النسخ. فهذا المعنى موجود لا يمكن ان يقال انه منسوخ لكن يقال انه صرف الامر من الوجوب الى الاستحباب من باب التيسير والتسهيل والا فمن
اخذ بالعزيمة فقام كان هو الاولى والاكمل اعظاما لمن يقبظ النفوس لاجل ان الموت فزع كما عند مسلم. فهذه امور لا فيما يظهر الله عنه. وان كنت انا ما رأيت مثلا من نص على مثل هذا لكن يظهر والله اعلم ان مثل هذا لا يدخل النسخ
مثل هذا لا يقال انه يدخله النسخ وهو آآ الذي يكون على هذا الوجه وخصوصا ان توجيه الاخبار على مثل هذا ظاهر ولا يخالفها ولا يخالفها ثم هذه الرواية رواية وامرنا بالجلوس هي رواية يظهر منها ضعيفة
وذلك ان المحفوظ في الروايات دلوقتي مسلم حديث علي عند مسلم وابي داوود وسائر من روى الحديث الحاكم وابن حبان واكثر من رواه رواه من رواية يحيى بن سعيد عن عن واقد ابن عمرو ابن سعد ابن معاذ عن مسعود بن حكم رووه
بدون هذه الزيادة. بدون قول هو امرنا بالجلوس. انما هذه الزيادة ان هذه الزيادة من رواية محمد بن عمرو بن علقة ابو وقاص الليثي وهو مشهور بالرواية لكن ليس بذاك المبرز في الحفظ والاتقان
وليس في مقام يحيى بن سعيد الانصاري رحمه الله وان كان جاء في رواية ابيه على الموصلي من طريق يزيد ابن هارون  من زعدان السلمي ابو خالد الواسطي الامام المشهور المعروف كبار شيوخ الامام احمد رحمه الله انه رواه عن يحيى بن سعيد وعن محمد بن عمرو
وقال ابو يعلى في روايته وامرنا بالجلوس وكأنه كأنه يزيد من هارون ساقه على رواية محمد بن عمرو هذا ان قيل ان الرواية محفوظة. رواية محفوظة والاظهر والله اعلم ما تقدم ان هذه الرواية
المحفوظة رواية يحيى ابن سعيد مقامه ثم صعد ثم قعد وعلى هذا من رأى الجنازة انه يقوم لكن من تبعها يكون معها ولا يقوم ولا يقعد حتى توضع في الارض حتى توضع في الارض
ولا يشترط ان توضع في اللحد. وهذا ثابت كما في حديث البرامي عازم عند احمد وابي داود باسناد صحيح. في حديث طويل السؤال وعود الروح الى الميت وفيه انه قال رضي الله عنهما معاذ بن عاجب كنا مع النبي وسلم
وكان النبي جالس والقبر لما يلحد. القبر لما يلحد. فهم جلوس والقبر لما دام النبي صلى الله عليه وسلم لما يلحد في الجنازة لا زالت على الارض لم تدخل ان لم تدخل الى القبر
هذه الحالة الثانية وهي كونه يقوم لها يقوم لها هل يدخل فيه ايضا من اه مرت به اذا سابقها هل يدخل في ذلك من سبقها ان لم يكن سبقها ثم مرت به
ثم مرت به آآ وهو جالس مثلا او من مرت به وهو في المسجد مثلا ادخلت وهو في المسجد وهو في المسجد. هذا محتمل ومثل ذلك مثلا حين آآ يفتح باب الجنائز مثل المسجد
انتظرونا فاذا فتح الفرع وهل يقومون مباشرة او ينتظرون حتى يشرع في الصلاة؟ هذي امر محتمل فمن قال يعني انه يقوم اخذ بمقتضى ما تقدم وانه اذا مرت بي او يقال انها الان قد وضعت
واذا وضعت لا اه الحكوم يختلف لكنها اذا مرت وهي محمولة اذا مرت وهي محمول بخلاف اذا هو رآها وهي قد وضعت لانها قد وضعت واذا كانت قد وضعت فكما قال عليه الصلاة حتى توضع
حتى توضع يختلف الحكم والله اعلم لانه قال عليه حتى تخلفكم او توضع وهل الوضع هذا على كل حال حتى لو وضعت المسجد او الوضع الذي يكون عند المقبرة ووظعها لاجل دفنها. مسائل اجتهادية اه
ومثلها ايضا اذا مرت اذا مرت به وهو عند القبر عند القبر لم توضع فكذلك مثل هذا. هل يقال ايضا انه يقوم لها يقوم لها لانها مرت به وهي لم توضع فيقوم فيقوم وهو يراها. من نظر الى عموم الادلة
اذا رأيتم جنازة فقوموا اذا رأيتم جنازة فقوموا لانها على على اه محمولة على رؤوس الرجال ولم توضع قد يقال انه يقوم لها. قال رحمه الله  نعم. فاما من تبع الجنازة
اما من فاما من تبع الجنازة فيكره له ان يجلس حتى توضع عن الاعناق فيما روى ابو سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع. رواه البخاري ومسلم
وفي لفظ حتى توضع في الارض  وهذا هو الظاهر حتى توضع من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع. حتى توضع  حتى توضع في الارض هو عزاء الرواية لابي داوود انا لم اجدها في داوود داود
وينظر والذي عند ابي داوود في رواية ذكر معلقة رواية معلقة من رواية ابي معاوية عن الاعمش حتى توضع في الارض. والرواية معلقة وذكر والرواية المعروفة في الصحيحين برواية سفيان الثوري
سفيان الثوري انه قال حتى توضع حتى توضع وهو الظاهر من قوله حتى توضع الارظ انما الوضع في اللحد هذا متعلق بمن  شهد جنازة متعلق بقيراط الدفن. قيراط الدفن الذي مثلا يصلي عليها
ثم يتبعها حتى توضع في الارض ثم يرجع لا يظهر انه يحصل القيراط  الذي جاء في الحديث فان تبي حتى تدفن يعني في الحديث في صحيح مسلم حتى توضع في اللحد
وفي الصحيح ايضا حتى تدفن حتى تدفن هذا الوضع وظع غير الوظع المتعلق بمن تبيعه. هناك وظع متعلق بمن يتبعها من جهة الفضل من جهة الفضل. وهناك وضع يتعلق به من جهة القيام وعدم القيام
وعدم قيامه لكن بعض اهل العلم سلك طريقه وهو ابن عقيل في مسألة آآ القراريط ولم يقول ان القراريط اكثر من قيراطين اكثر من قيراطين وان القراريط بحسب العمل متعلق بالجنازة
فالجنازة اعمال تتعلق مثلا بحملها من البيت من بيت اهلها الى المسجد يتعلق مثلا اه ما يتعلق مثلا بغسلها وكفنها ثم حمل الجنازة الى المسجد ثم بعد ذلك الصلاة عليها ثم حملها
الى المقبرة ثم دفنها هناك رواية عند البزار فيها اربع قراريط رواية ضعيفة. رواية ضعيفة  هذا يتأتى على قول من قال ان القراريط تختلف بحسب اعمال متعلقة الميت بحسب الاعمال المتعلقة والذي يظهر والله اعلم انه يؤجر يؤجر لكن هل يقال انه يؤجر مثلا بقيراط وهذا القيراط
ليس قدره هو القيراط الذي يكون مثل قيراط من جلس حتى تدفن ويفرغ من دفنها ثم يقوم عليها ويدعو يشهد لهذا رواية مسلم واشار الى الحافظ ابن حجر رحمه الله في قوله اصغرهم ومثل احد
ان القرار تختلف ان القراريط تختلف  قيراط الذي يكون حضوره في حضور تام يكون قروض يكون قراطا تاما والذي يكون الحضور فيه ناقص يكون قيراطا اه ناقصة مثل مثلا من يحضر الجنازة ويعزي اهلها ويواسي اهلها
لا شك انه يكون اجره اعظم من غيره ممن يكون حضور مثلا مجرد ان يصلي ثم يذهب قال رحمه الله ويكره اتباع اتباع النساء الجنائز انما روت ام عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز متفق
عليه متفق عليه هذا في الصحيحين عن امي عطية رضي الله عنها ومن اهل علم من آآ يقول ان ان اتباع الجنائز في حق المرأة هو اشد  قد يكون اشد من الزيارة في
خاصة في حال تجدد المصيبة وان المصيبة لا زالت شديدة وانه آآ قد يكون ادعى للنياح والصياح واذا نهيت عن زيارة القبر لما يخشى عليها من من حصول ما لا تحمد عقباه من ضعف المرأة في الشارع
من رحمته بالمرأة امرها بما هو ايسر وانفع لها وانفع للميت وانفع للميت حتى لا يحصل شيء من ان تؤذي نفسها او ان تؤذي الميت ولهذا قال بعضهم انه يعني نهينا عن اتباع الجهة والنهي الاصل فيه التحريم جاء في رواية ولم يعزم علينا او قال بعضهم شهد العزيمة غيرها
اما الحديث المتقدم اتدلين اتغسلنا اتحملن ما تدنين تقدم انه حديث لا يثبت. قال رحمه الله ويكره ان تتبع بنار او صوت يعني الجنازة. لما روى لما روي عن ابن عمر لما روي عن النبي صلى الله عليه
وسلم انه قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. وهذا الحديث رواه ابو داوود احمد بداية الباب ابن عمير قال حدثني رجل من اهل المدينة عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه
وهذا الحديث ضعيف جدا. بابن عمير هذا مجهول رجل من المدينة ابن عمير هذا مجهول والرجل وابوه مبهما. والسند ضعيف جدا ومن اهل العلم من يقول ان هذا لا يجوز. لا يجوز ان تتبع بصوت ولا نار لان هذا فيه تشبه
اه بغير الاسلام من اهل الكتاب وغيرهم وانهم يفعلون هذا وخصوصا ايضا رفع الصوت والصياح والسلف رضي الله عنهم كانوا ينهون عن ذلك كما ثبت ذلك عن قيس ابن عباد
يعني ظاهر الصحة وهو انه قال رحمه الله كانوا وادرك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرهون رفع الصوت عند الجنائز والذكر والقتال ذكري موقع ذكراه اذا اطلقت عند السلف يريدون بها غالبا التحريم
وخاصة ايضا اتباع الجنازة بالنار هذي ايضا كانت من افعال الجاهلية وايضا افعال اناس من غير الاسلام ايضا من غير الجاهلية كاهل الكتاب اليهود او النصارى او جميعهم وكذلك ايضا جاء عن بعض
النهي عن هذا لما علموا انه ليس من هدي اهل الاسلام فلا يجوز التشبه بهم قال رحمه الله فصل ويجوز الدفن في البيت لان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر دفنوا في بيت
والدفن في الصحراء افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن اصحابه بالبقيع. وانما دفن في البيت كراهة ان يتخذ قبره مسجدا ولولا ذلك لابرز قبره كذلك قالت عائشة رضي الله عنها متفق عليه. يجوز الدفن في البيت وهذا ذكروه محل اتفاق انه يجوز لكن خلاف
السنة وخلاف هديه عليه الصلاة والسلام. فقد كان يدفن اصحابه في البقيع. وهكذا سائر من مات والشهداء وغيرهم كانوا يدفعون في اماكنهم هذا سيأتي بكلامه رحمه الله  فهو جائز لكنه خلاف السنة وذلك ان الدفن في البيت يترتب فيه ظرر واذى وتظييق على
ورثة الميت وربما يكون سبب ايضا بعد ذلك الى مفاسد لانه حين يدفن البيت مثلا قد يمحو اثر الميت مثلا ويذهب اثر القبر فيوطأ ويداس تذهب يعني حرماته اه في هذه الحال ومثل هذا لا يجوز. مثل هذا لا يجوز. فلهذا كان كان المشروع هو ان يدفن مع
الناس في المقابر كما اه كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والدفن في الصحراء افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن اصحاب البقيع وانما دفن في بيت كراهة اتخذ قبره مسجدا. النبي عليه الصلاة والسلام لمات
وقع خلاف اين يدفن وجاء في هذا حديث ابن عباس عند ابن ماجة وحديث عائشة عند الترمذي وهو حديثان ضعيفان ان وهم رؤية ابي بكر الصديق حديث ابن عباس عن ابي بكر حديث عائشة عن ابي بكر رضي الله عنهم
ان ابا بكر الصديق قال ان لما سألوه عن اين يدفن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما مات نبي الا دفن حيث مات وهذا حديث حديثان لا يصحان
انما الثابت هو من قول ابي بكر رضي الله عنه كما روى الترمذي في الشمائل بإسناد صحيح في حديث طويل او قالوا يا ابايا ابا بكر وكان كلما اشكل عليهم امر رضي الله عنه سألوا ابا بكر اين يدفن رسول الله
وسلم قال يدفن في المكان الذي مات فيه فان الله سبحانه وتعالى لم يقبضه الا في مكان طيب قالوا صدقت يقولون له رضي الله طبعا هذا هو فهذا هو الثابت عن ابي بكر موقوفا عليه والنبي عليه الصلاة والسلام وخصيصة ليست كغيره لكن استدل العلماء بانه لما دفن ابو بكر
مع النبي عليه الصلاة والسلام وعمر مع النبي عليه الصلاة والسلام في بيته في بيته عائشة رضي الله عنها في حجرة عائشة دل على الجواز من حيث الجملة والا فالنبي عليه الصلاة والسلام
كي ان يتخذ قبره مسجدا ولهذا قالت كما قالت رضي الله عنه ولولا ذلك لابرز قبره وسيأتي المصنف رحمه الله تفريع على هذا المسألة يأتي ان شاء الله في درس آتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع
والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
