السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على ناجهم باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الثالث وعشرين من شهر جمادى الثاني لعام الف واربع مئة واربعة واربعين. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
نبدأ بعون الله وتوفيقه في كتاب الزكاة من كتاب الكافي للامام ابي محمد عبد الله ابن احمد ابن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه وقبل ابتداء ابدأ ببعض الاسئلة التي
وصلت من بعض اخواننا احد اخواننا يسأل عن من ادركه الفجر وهو يصلي الوتر هل يقضيه بعد طلوع الفجر؟ يقال اذا كان لا زال يصلي في صلاة الليل ولم يصلي الوتر
ثم طلع عليه الفجر في هذه الحال يصلي يجعل صلاة الوتر يجعل صلاة الوتر من الضحى بمعنى انه يقضيه وهذه المسألة فيها خلاف كثير وجاء عن جمع من الصحابة انهم يصلون بعد طلوع الفجر لكن الاظهر والله اعلم
انه ان كان قد شرع في الوتر في ركعة الوتر او كان قد شرد ثلاث ركعات خمس ركعات سبع ركعات في هذه الحالة يتم صلاته خفيفة ويوتر ويوتر وان كان لا زال لم يدخل في الوتر اذا كان يفصلها
ففي هذه الحالة يقضيه من النهار يقضيه من النهار بمعنى انه يصلي ركعتين يصلي الا اذا كان له مثلا وتر سبع ركعات فصلى اه اربعا مثلا وبقي عليه ثلاث في هذه الحالة يتمها يصلي ثمان. وهكذا كل من كان له وتر يصلي خمس يصليها من النهار ست
وهذه المسألة لها صور لكن لو انه دخل في الوتر وطلع عليه الفجر وقد دخل في الوتر. في هذه الحالة يتمه. لانه قد شرع قبل طلوع الفجر فيتم الوتر بعد ذلك ولو طلع الفجر
ايضا من المسائل نزع الجورب بعد الوضوء هل بعد المسح هل ينقض الوضوء؟ هذه المسألة من المشاعر التي الخلاف فيها قوي وفيها اقوال اربع هي اربعة اقوال من اهل العلم من قال انه ينتقض الوضوء
ينتقل لان القدم في هذه الحال ليست مغسولة ولا ممسوحة. ليست مغسولة ولا ممسوحة وانما اه الواجب اما ان يكون اما ان يغسلها اذا كان مكشوفة او يمسحها اذا كانت مستورة
وفي هذه الحال ليست في حال الرخصة بمعنى انها مستورة فيمسح عليها لانه نزع الجورب قالوا ينتقض وضوءه. من اهل العلم من قال انه يغسل القدم مباشرة يغسل القدمين مباشرة يغسل القدمين
ان كانت اعضاؤه رطبة بمعنى انه يوالي ومن اهل العلم من قال ان كان نزعه بعد نشاف الاعضاء انتقض وضوءه وان كان قبل ذلك كما تقدم فيغسل هذا القول فيه تفصيل يتحصل منه قولان
ومنها العلم من قال ان طهارته صحيحة لان لانه قبل ان ينزعه هو على وضوء وعلى طهارة وليس النزع وليس نزع الجورب من نواقض الوضوء. هذا قاله بعض اهل العلم
والمسألة كما تقدم فيها خلاف قوي وذكره وذكره ابن قدامة هذا القول عن جمع من العلماء من التابعين ومن بعدهم والاظهر والله اعلم والاحوط في هذا الباب انه يتوضأ. اخذا
بقول من قال انه ينتقض وضوءه من جهة ان المسألة فيها خلاف قوي والاحتياط حتى لو قيل بقوة القول الذي يقول انه لا ينتقض لكن احتياطا للقول الثاني لقوة خلاف المسألة
انه يعيد الوضوء  من المسائل ايضا اه مسألة عطية الاولاد عطية الاولاد هل يجوز  الوالدة او للوالدين ان يخص احد الابناء واحكام العطية احكام العطية كثيرة احكام العطية والاصل في هذا انه يجب العدل اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم حديث النعمان البشير والصحيح
ان الام كالاب ايضا وان العطية التي تعطى بلا سبب لابد ان ان يكون فيها العدل للجميع. وان كانت العطية بسبب اقتضى ذلك لاحد الاولاد من الابناء او البنات اذا كان اقتضى هناك سبب يقتضي ذلك. مثلا ان يكون مدينا عليه دين
وبقية اخوته ليس عليهم آآ دين يستحقون او حتى يساووا به مثلا لاباس وكذلك لو كان اه محتاج لي نفقة محتاج لنفقة لان  لانه لا يستطيع او يشق عليه سداد نفقة اولاده
يعطى من لاجل ذلك يعطى لاجل ذلك المقصود انه اذا كانت العطية لاحد او الاولاد من البنين او البنات ليست على سبيل الميل والحيف فلا بأس بذلكم. وعلى هذا وبهذا اه تجتمع الاثار وبها تتنزل اثار المنقولة في هذا عن الصحابة رضي الله عنهم
ايضا من المسائل آآ بعض اخواني يسأل ويقول آآ من اشترى دارا اشترى دارا آآ عن طريق البنك عن طريق البنك اشتراها لكن اتفق مع صاحب البيت بان يزيد في قيمتها ان يزيد في اذا اراد ان يرفعها للبنك ان يزيدها
في قيمتها اذ في قيمتها مثلا مئة الف مئتان او او مئتي الف او مئتين تكون مثلا قيمتها مليون يقول اجعلها بمليون ومائتي الف لحاجة مثلا هذا المشتري لانه يريد
في هذا المال ان يؤسس الدار او يحتاج ان يصلح في الدار مثلا او ربما يحتاج ان يشتري سيارة او ان آآ ويزوج ولده ونحو ذلك. يعني المقصود انه محتاج فاراد ان يرفع في القيمة
هل يجوز يقال هذا لا يجوز هذا لا يجوز هذا في الحقيقة ربا ربا ربا فضل ونسيئة الجاهلية بمعنى انك بمعنى ان ان المبلغ الحقيقي مثلا للدار او البيت الذي شريته مليون
وانت اتفقت مع صاحب البيت ان يزيد فيها. والبنك ينزل التمويل والاقصاب على المشتري بحسب المال الذي اشتراها به  تنزل هذه فهذه هذه المئة الف يكون مقسطة عليك مثلا قد تكون بثلاث مئة الف قد تكون باكثر
انت تشددها فانت بالحق تشددها وتسدد الربا فيها. مثل هذا لا يجوز هذا يقع كثيرا من بعض اخواننا  ولله الحمد ينبه اهل العلم ينبهون على هذا الامر وان مثل هذه الامور في الغالب انه لا يحصل فيها البركة
ولا يحصل فيها الخير ومن عرظ له مثل هذا  يعلن عنه ويترك ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وانزل الله عليه فيه البركة ما دام تركه لله لان هذا ربا صريح ولانه
وهذي القيمة ليست مقصودة فصاحب البيت حين يستلم المبلغ مثلا مليون مئتين يأخذ مليون ويعطي المشتري مئتين يعطيه مئتين بانه اتفقوا ياه على ان يزيدها. وتبقى زيادة عليه مع سعر البيت الذي اشتراها. والله
قال الامام ابن قدامة رحمه الله كتاب الزكاة  وهي احد اركان الاسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام
الصلاة وايتاء الزكاة. صوم رمضان وحج البيت. متفق عليه الزكاة من زكا الشيء اذا نمى ومن الزكاة من الطهارة والزكاة تكون لها معاني عدة كما تقدمت تكون معنى النماء معنى الطهارة بمعنى الزيادة معنى الزيادة
فالزكاة لها مصالح عظيمة تعود على المجتمع اول ما تعود على نفس المزكي ثم على الاخذ ثم على المجتمع عموما لما يحصل فيه من التآلف والتراحم مثل المؤمنين بتوادهم وترى حكمات الجسد
اذا اشتكى من عضو  ولا شك ان من اعظم مظاهر التعاون والترابط بين اهل الاسلام وان يرحم بعضهم بعضا ومن اعظم ذلك ما فرضه الله سبحانه وتعالى من الزكاة في اموال الاغنياء ممن عنده نصاب
وزيادة من عنده نصاب فلهذا كانت مصالحها عظيمة قال سبحانه خذ من اموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ منهم صدقة تطهرهم. الزكاة ايضا مع التطهير معناته فهي صدقة تطهرهم وتزكيهم
وتزكيهم ففيها طهارة وفيها تزكية فيها تزكية للنفوس وطهارة للنفوس من الحقد والتباغض ولا شك انه حين يعطي الغني الفقير من المال اه يزول ما في قلبه مما ينظر الى اخيه الذي آآ
انعم الله عليه سبحانه وتعالى بهذا المال فكان من شكر هذه النعمة ان يؤدي الزكاة تطيب نفس المحتاج بذلك ولهذا تجده ربما جاهدت نفسه بما هو اكثر واعظم من الزكاة
ولهذا كانت احد اركان الاسلام ثم قال كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال الله سبحانه واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقال سبحانه فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة
اخوانكم في الدين. فرتب الاخوة على اقام الصلاة وايتاء الزكاة وهي قرينة الصلاة في مواضع كثيرة اكثر من ثمانين موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى وهي ركن من اركان الاسلام تكاثرت الاخبار
عن النبي عليه الصلاة والسلام بل تواترت بهذا ومن اشهرها ما ذكره رحمه الله لقول البني الاسلام وهذا هو حديث ابن عمر رضي الله عنهم على خمس خمس شهادة وشهادة على انها بدل. من خمس. ويصلح ان تكون شهادته على ان خبر هي شهادة
ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت متفق عليه. فاذا كانت ركنا من اركان الاسلام يجب اداؤها على من وجبت عليه. قال رحمه الله
وتجب على الفور لان الله امره واقيموا الصلاة واتوا الزكاة والاوامر على الفور امر الله بها سبحانه وتعالى وامر بها النبي عليه الصلاة والسلام. وبين انها ركن من اركان الاسلام فكانت على الفور. فاذا كانت على الفور
كانت مأمورا بها كانت على الفور وذلك ان امر الله سبحانه وتعالى وامر رسوله عليه الصلاة والسلام على الفور. يعني مباشرة سيأتي بكلام مصنف رحمه الله هل يجوز له تأخيرها
الصحيح انه يجوز له تأخيرها تأخير اليسير يجوز له ان يؤخرها التأخير اليسير لو اذا اخرها التأخير اليسير فلا بأس بذلك يعني التأخير للمصلحة. ولهذا قال وتجب على الفور فلا يجوز تأخيرها. فلا يجوز مع القدرة على ادائها. اذا
اه شرط المبادرة القدرة. لكن لو كان مثلا حال الحول وكان بعيدا عن ما له بعيدا عن ماله فرضا لم يتيسر له ان يأتي الى ماله او ان يصل الى ماله الا بعد ايام
في هذه الحال لا شيء عليه لانه غير مفرط. لان الواجبات مع القدرة. فاتقوا الله ما استطعتم. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فلا يجوز تأخيرها مع القدرة. هذا في عام
في جميع الواجبات الشرعية انها تكون مع القدرة بل ما هو اعظم من ذلك الصلاة الصلاة صلي قائما فان لم تصلي فقاعدا فكذلك الزكاة من باب اولى. فلا يجوز تأخيرها مع القدرة على ادائها
لانها حق يشرف الى ادم توجهت المطالبة به وحق لادم وهم اصناف الزكاة الثمانية ذكرهم الله سبحانه وتعالى مقدمة الفقراء والمساكين. فلم يجز تأخيره كالوديعة كذلك الوديعة حين يطلبها المودع فيجب اداؤها
وهي اعظم وهي اعظم من جهة هذا الحق المتوجه على المال الذي وجبت فيه الزكاة ولانها ولان بقاءها المال قد يكون سببا لتلفه اذا تركها تفريطا اخرها تفريطا وقوله تجب على الفور كما تقدم للامر بها لكن في من قوله فلا يجوز تأخيرها مع القدرة على اداءها لانها حق
يصرف الى آدم توجهت المطالعة به فلم يجب تأخيره كالوديعة لكن نبه ابن قدامة رحمه الله وغيره في المغني وكذلك في الشرح وكذلك نساء المصنفات آآ عند الحنان رحمة الله عليه وغيرهم
انه يجوز تأخيرها في مسائل يجوز تأخير لكن هذا التأخير لامر يتعلق الزكاة لا بالمزكي المزكي يتعلق اذا كان تأخيرها لكونه لم يستطع بعيد عن ماله مثلا ما استطاع الحصول على المال مثلا
الى غير ذلك يعني ما له موجود لكن لم يصل اليه ونحو ذلك. فيخرجه اذا قدر عليه. لكن يجوز تأخير يجوز تأخيرها للحاجة مثل انسان يريد ان يعطي الزكاة لشديد الحاجة
شديد لو كان هناك فقراء لكن هناك فقير شديد الحاجة وهذا الفقير ليس حاضرا لكنه قد ينتظره ايام ينتظره ايام ويعلم شدة حاجته فانتظره مثلا او لقريب لقريب يحتاج ان يؤخرها حتى يعطيها القريب
هذا فقير وهذا فقير لكن هذا الفقير قريب له مثلا قريب له. فلا بأس ان يؤخرها على قول جمهور اهل العلم لاجل هذه المصلحة التي تعود الى نفس مصلحة الزكاء مصلحة من يعطى الزكاة. فهو لم يكن منه تفريط في هذا لكن ابن قدامة رحمه الله
قيد هذا بان يكون التأخير يسيرا مساء الخير يسير وهذا هو الابهر. اذا كان التأخير كثير  اذا كان التأخير كثير يقدم  شاعر المحتاجين هذا عند الحاجة لكن عند الظرورة قد يكون عند الظرورة مثلا اذا كانك ظرورة اعطاء هذا الفقيد لان حالته حظره قد يقال ولو طالت المدة. لكن اذا كان مجرد حاجة
مثل ان يكون هذا قريبا له او حاجته اشد  يؤخرها تأخيرا يسيرا لا بأس به كذلك آآ ايضا من المسائل في هذا الباب لو كان المزكي محتاج الى ماله مثلا
هو عنده مال في زكاة. عنده مال فيه زكاة. لكنه محتاج في هذه الايام ولو اخرجها تضرر خجل ويحتاج ان يؤخرها ايام سوف يخرجها لكن يريد ان يؤخرها لانه محتاج الى هذا المال. محتاج الى هذا المال
هل له ذلك هذا ذكر علماء الحنابلة في كتب عن احمد رحمه الله نصا عنه انه يجوز تأخيرها لحاجة المزكي نص عليه يجوز تأخيرها لحاجة المزكي نص عليه. لانه اذا كان لدفع حاجة الفقير
ولدفع حاجة مزكي نفسه الذي نفسه يتشوف الى ماله من باب اولى. وهو تأخير لاجر حاجته تأخير يسير هكذا قال رحمة الله عليهم  قال رحمه الله ومن جحد وجوبها بجهله ومثله يجهل ذلك. كحديث العهد بالاسلام عرف ذلك ولم يحكم بكفره. لانه معذور
هذه المسألة مسألة شريفة. مسألة من جحد شيئا آآ من امور من الامور الضرورية كالزكاة مثلا بجهله لكن بشرط ان ان مثله يجهل ذلك. اذا يجهل ذلك. مثل ان يكون نشأ ببادية بعيدة عن الامصار وعن اهل العلم
او ان يكون حديث او كحديث كما قال رحمه الله كحديث عهد بالاسلام عنه ومثل ما يقع لكثير ممن يسلم لا يعرف احكام الاسلام وربما الذي الذي دعاها ايضا آآ قد لم يذكر له مثلا هذه التفاصيل لاسباب
آآ لم يذكر له هذه التفاصيل فقد يسلم ويكون عنده مال  لو قيل له يجب عليك الزكاة. قد يسلم مثلا يمكث مدة ولم يختلط باهل الاسلام ويمضي مدة على ماله
مدة سنة. فقيه اخرج الزكاة فلماذا اخرجها ما هذه الزكاة؟ قلنا الزكاة تجب هذه ركن من اركان الاسلام ركن من اركان الاسلام اذا جحد وجوبها لجهله هذا ومثله يجه هذا يعلم لان الذي
اذ جحدها لجهله لا يعاند ولا يكابر. غاية الامر ان يعلم مجرد جحدة لو قال لا يجب علي خاشئا من المال هذا الجحد او هذا الجحد للجهل لا يكفر به لجهله. وذلك انه قريب
وانه لم يجف لم يجحد لم ينكرها جحدا لم ينكرها جحدا لوجوبها وهو عالم بذلك لا انما جحدا جهلا ففي هذه الحالة يعلم وهذا ممكن ممن اه كان حديث الاسلام ومن اشباحنا عرف ذلك كما يقول رحمه الله
يعرف ذلك وذلك ان الاصل بقاء الاسلام وبقاء صحة دينه واليقين لا يجول بالشك. اليقين اليقين لا يزول بالشك. فما ثبت بيقين وهو اسلامه لا يزول بمجرد الشك لكونه آآ انكر وجوبها لجهله
ولحتى تقام الحجة وتبين له المحجة لا بد ان تقام الحجة وتبين له المحجة. اذا قامت عليه الحجة التي يقومها وعلى امثاله فانكر ان بعد قيام الحجة في هذه الحالة حكمه حكم امثاله ممن ينكر امرا معلوما من الدين بالضرورة لا عذر له
في انكاره فلا يجوز عن يبادر الى تكفير احد ممن يقع في مثل هذا ولا يجوز مثل هذا لان هذا يقع كثيرا ممن خفي عليها الامر لكن من عاش بين المسلمين مثلا من كان بين المسلمين مثل هذا لا يجهل وقد يكون هذا كثير من
من النصارى وغيرهم الذين يعيشون في بلاد المسلمين ويخالطون المسلمين ويكون ايضا كثير من قراباته من المسلمين مثلا ويعلمون ويرون اهل الاسلام ويرون احكام يرونهم يصلون في مساجدهم يرونهم اه في اخراج الزكاة في انواع الزكاة
من زكاة الفطر زكاة المال فمن يخالط المسلمين ويسمعهم يعرف ذلك وهذا لا يعذر لان جحده مكابرة انكاره مكابرة وليس عن جهل اذا المعول عليه في هذا ان يكون مثله يجهل. مثله يجهل وهذا وقع في عهد الصحابة قصة قدام مظعون وامثاله. وجاء ايظا
في هذا الباب وهذه المسألة مسألة شريفة وعظيمة وفيها ادلة كثيرة مسألة الجهل وجاء في احاديث عن النبي عليه الصلاة السلام. ولهذا ذكر الامام ابن قدامة التفصيل في هذا على اختصار. قال رحمه الله ولم يحكم بكفره لانه معذور
لانه معذور حتى تقوم عليه الحجة رسلا مبشرين لان لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لينذركم به وان بلغ. بلى هل يهلك الا القوم؟ الفاسقون. لابد من البلاغ
والبيان حتى تقام الحجة  يبين المحجة بعد ذلك لا يكون له عذر ما ثم الا التسليم وان كان ممن لا يجهل مثله ذلك. كفر لانه انكر امرا معلوما من الدين
وهذا تكذيب لله سبحانه وتعالى وتكذيب لرسوله عليه الصلاة والسلام وهذا ردة عن الاسلام عياذا بالله وحكمه حكم مرتد حكمه حكم المرتد آآ لان وجوب الزكاة معلوم ظرورة فمن انكرها فقد كذب ومن
فقد كذب الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. يعني حكم حكم المرتد في مسألة الزكاة في مسألة حكم حكم في شهر احكامه كذلك باب الزكاة والمعنى انه يحيل على باب
او من باب حكم المرتد قال رحمه الله وان منعها معتقدا وجوبها اخذها الامام منه وعزره وعزره يعني عاقبه بتعزيره بما يرهن بالجلد ونحوه آآ لانه ارتكب هذا الجرم وليس في
حد مقدر انما هو الى الامام ويعزره بذلك. اذا منعها طلبت من الزكاة وهو معتقد لوجوبها لكن منعها لم يجحد وجوبها لم يجحد وجوه. فان قدر عليه دون ما له
استتابه ثلاثا يعني اذا قدر عليه دون ماله ماله ما لم يقدر عليه استتابه ثلاثا فان تاب واخرج والا قتل. ان تاب واخرج. وهذه المسألة فيها خلاف مسألة استتابة في مسألة ثلاثة. هذه
ايام او ثلاث مرات فيها خلاف بين اهل العلم لكن المقصود انه يستتيب فان تاب واخرج يعني اخرج الزكاة والا قتل والا قتل واختلف العلماء في هذه الحال حين آآ امتنع من ذلك هل يقتل ردة او حدا؟ المذهب انه لا يقتل آآ
يعني لا يكون ردة لا يكون ردته ولا يقتل ولا يكون بذلك كافرا وهذا سيأتي الاشارة اليه في مسألة الزكاة في مسألة الزكاة ومن لم يؤدي الزكاة آآ بخلا بها وان اذا كان مقرا بوجوه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم ومنهم مفصل
ولعلي يأتي بكلامي ان شاء الله اكلت من تركته. اخذت من تركته قهرا وعلى هذا تجزيء نية الامام تجزئ نية الامام ومن اهل العلم من قال انه لا يجزئه في الباطن فيما بينه وبينه
وان كانت تجزئه ظاهرا يعني لا تؤخذ منه اه مرة اخرى لكن هو فيما بينه وبين الله يجب عليه على هذا القول ان يخرجها لانه لم ينوي اه لم انما اخرجها الامام وهو لم
فاخذت من ماله قهرا فعدمت النية. لكنهم قالوا تكفي نية الامام في هذا وتجزئ وان لم وان لم يمكن اخذها الا بالقتال له الامام لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال لو منعوني عناقا
كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. رواه البخاري وتابعه الصحابة على هذا فكان يجمعنا وهذا الحديث رواه الشيخان عند البخاري ومسلم وقتال الصحابة رضي الله عنهم مانع زكاة مشهور
واختلف العلماء في قتلاهم وسيأتي في كلام ابي بكر حتى تشهد ان قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار قال فكان اجماعا ولا شك ان هذا من اقوى الاجماعات حين يكون هذا آآ فعل ابي بكر
رضي الله عنه ومعه الصحابة عمر رضي الله عنه غيره من الصحابة وهم اتفقوا على هذا لا شك ان هذا من هذا اقوى اجماع يكون في هذه المسألة في عهد الصحابة رضي الله عنهم
وان كتم ما له حتى لا تؤخذ زكاة اخذت منه وعزر يعني اذا كتم ماله قال ما عندي مال او لا املك هذا المال وامكن الوصول اليه وعلم لان علم انه كتم
فانه تؤخذ منه بالقوة ويعزر حتى يخرجها مثل ما تقدم في من منعها معتقدا وجوبها يعني لم يكتم لكن منعها امنعها وكذلك من كتم فانه في حكم من منعها وهذا احتال على كتمها هذا احتال على كتمها تؤخذ منه قهرا
وفي جميع ذلك يأخذها الامام من غير زيادة يأخذها الامام من غير زيادة بدليل ان العرب منعت الزكاة فلم ينقل انه اخذ منهم زيادة عليها وقال ابو بكر ابو بكر عبد العزيز يؤخذ معها شطر ماله. بدليل ما روى بهج بن حكيم عن ابيه عن جده عن النبي
الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل سائمة في كل اربعين بنت لبون اه من اعطاها متجرا فله اجرها. ومن ابى فانا اخذوها وشطر ما له عزمة من عظمات ربنا. رواه
ابو داود قال احمد هو عندي صالح اذا اخذها الامام بقوة والقهر منهم او قاتلهم عليها اذا كانوا ناس مجتمعين فقاتلوني عليها واخذها منهم فانه يأخذ منهم قدر الزكاة. يأخذ منهم قدر الزكاة. فلو كانت مثلا زكاة مال
اخذ قدر الواجب من الزكاة من المال ولو كانت مثلا من الماشية من الابل او البقر والغنم يأخذ الواجب عليهم بقدر ما عندهم من الماشية وبقدر الانصبة التي يملكونها. هذا هو قول جماهير العلماء المذهب وقول البقية
الاربعة كلهم  ذهب ابو بكر عبد العزيز وقال له اسحاق بن راهوية رحمة الله عليه قال انه يعاقب ويؤخذ شطر ماله يؤخذ ماء اخذوها وشطرم واحتج بحديث بهج بن حكيم
فان اخذوها  من اعطاها متاجرا فله اجرها الا فان اخيه شطر ما له عجمة من عظمات ربنا. وهذا من ابى قال ومن ابى فانا اخذها. اخذوها قهرا منه وشطر ما له
يعني يشتر ماله نصفين الى نصفين و يؤخذ آآ الشطر من ماله مع الزكاة عقوبة له عقوبة له وقيل شطر ماله ما شطر ماله واخذت الزكاة مين المال الاحسن والافضل. لكنها تأويل ظعيف
والجمهور لم يقولوا بهذا الحديث ممن قال انه منسوخ قالوا انه منسوخ وحكوا على ذلك انه حكوا لنا قول الجمهور ومنهم حكى الاجماع والصواب انه لا اجماع. والاحاديث الكثيرة في
الدالة على بقاء العقوبات المالية كثيرة جدا نحو من خمسة عشر دليلا نحو خمسة عشر دنانير ذكرها شيخ الاسلام وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت عن الصحابة رضي الله عنهم وغالب اخبار صحيحة
عنه عليه الصلاة والسلام وكذلك الاثار عن عمر وعن غيره في العقوبات المالية. فالاظهر والله اعلم وما جاء في الحديث انا اخذوه شطر ماله يعني انه يؤخذ منه الزكاة ويعاقب ويعزر التعزير
بالتعزير المالي لعجل امتناعه عن اه امتناعه عن الزكاة ولا شك ان هذه سياسة عظيمة في من امتنع من الزكاة حتى يسد الباب على من تسول لهم انفسهم في البخل بالزكاة ومنع الزكاة
وهذا الحديث رواه ايضا احمد والنسائي مع ابي داود الذي عزاه المصنف وهو حديث جيد ولاية باهز ابن حكيم عن ابن جدة باهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري
صحابي جليل وهذه الترجمة ترجمة جيدة قريب من رتبة عمرو بن شعيب فهي في رتبة الحسن وابن حبان عل هذا الخبر بماذا عله قال لان بهج ابن حكيم روى هذا الخبر
لعل الخبر برواية ايها الاخوة وهذا دور كما يقال يعني يعله لانه روى هذا الخبر يعني ردوا كلام ابن حزم فليس هناك حجة في تضعيف هذا الحديث والصواب انه حديث جيد
قال احمد وهو عندي صالح يعني صالح الاسناد صالح الاسناد وهذا الكلام ذكره انا ابن خدعة في المغني وكذلك ابن ابي عمر قال صالح الاسناد هو عندي وما ادري ما وجهه توقف
الامام احمد فيه رحمه الله هذا من تأمين كلامه انه قال وما ادري ما وجهه  هكذا نقلوا عنه رحمه الله. وهل وظاهر كلامه اه عند صالح اسناده انه حجة في هذا. لكن قال ما ادري ما وجهه
يعني في آآ في ظاهرة الخبر وذلك انه وقع خلاف في قوله وشطر ماله شطر ماله ومنهم من اخذ على ظاهره في قوله شطر المال انه يجعلوا الماء شطران ويؤخذ شطر المال
هذا يرجع الى الامام في هذا في باب العقوبة ينظر   العقوبة عن آآ العقوبة المالية العقوبة المالية العقوبات المالية كما تقدم في احاديث لكن فيها حديث نص في هذا الباب
في هذا الباب كما جاء في هذا الحديث. كما جاء في هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ولهذا كثير من اهل العلم قالوا به قالوا لا نشقى في هذا الحديث كما تقدمنا قول اسحاق وابو بكر عبد العزيز
جماعة من اهل العلم رحمة الله عليهم. قال رحمه الله وهل يكفر من قاتل الامام على الزكاة فيه روايتان لقوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. فدل دل هذا على انه لا يكون اخانا
الا بادائها فاذا لم يكن اخا في الدين لم يكن من اهل الدين ولم يكن من اهل الاسلام لانه قال واخوانكم في الدين ولان الصديق رضي الله عنه قال لمانع الزكاة لا حتى تشهدوا ان قتلانا في الجنة وقتلاكم في
وهذا ايضا من الحجج في هذا الباب وهو قول ابي بكر الصديق. قول ابو بكر الصديق هذا ثبت عنه باسناد صحيح عند ابن ابي شيبة رواه طارق ابن شهاب الاحمشي عنه صحابي
لكن قيل لم يدرك ان لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام قيل انه ادرك انه  انه رأى النبي عليه السلام وغزا معي بكرا يبين انه كبير. المقصود ان الاسناد الصحيح الى ابي بكر رضي الله عنه
وفي قول ان قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قالوا انه ظهر قوله قتلاكم في الجن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار انهم يشهدون على كفرهم يشهدون على كفرهم وقيل ان هذا
اه ليس من باب التكفير لهم قد يكون هؤلاء الذين اه قال فيه ابو بكر هذا الشيء ان ان يكونوا نوعا من اه من قاتلوا وهم مرتدون. وان الذين قتلوا منهم من هو من هم مرتدون ومنهم يعني ارتدوا عن الاسلام بهذا وبغيره. بهذا
اه عن القتال عن الزكاة بل عن الاسلام يشهدون على ذلك وقيل ان قتلان قول قتلى النار لا يلزم منه الحكم عليهم بالخلود في النار لان قد يكون مثلا يأتي مثلا انه في النار انه في النار ولا يلزم منه ان يكون خالدا فيها خلود الكفار بل
قد يكون من المعاصي الكبار  والله اعلم لكن من اهل العلم من قال من خرجه على وجه اخر وقال ان من قاتل على عدم اداء الزكاة فلا يكون قتاله الا جحدا. اذ كيف
يعترفوا  بها وانها واجبة ومع ذلك يقاتل عليها. لا يقاتل عليها الا من جحد وجوبها مثل من يدعى الى الصلاة يعني مثل ما ذكر بعض اهل العلم انهم فرضوا مسألة لا وجود لها في الواقع
الانسان يكون يدعى الى الصلاة. يدعى الى الصلاة ويخوف ويهدد ويقول يعني ويفرضون انه يقول انا مقروب وان الله اوجب الصلاة لكن لا اصلي. لا اصلي وما عليك يصبر على القتل حتى يقتل ويدعى اليها. ويستتاب ويدعى مرارا ومع ذلك يصر على الا يصلي. يكون
بمعنى انه مقر هذا لا يمكن  كيف يصبر على القتل وهو مقر بوجوبها ليس جاحدا لها. فان هذا لا يكون الا لمن جحد وجوبها. وانكر عنها فرض من فرائض الاسلام
قال رحمه الله والثاني لا يكفر لان الصحابة رضي الله عنهم امتنعوا من قتال ابتداء ويدل على انهم لم يعتقدوا كفرهم ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على الاصل يعني على الاصل المنفي. يعني على الاصل انهم ليسوا كفارا
لانهم امتنعوا من قتال ابتداء من قتالهم ابتداء وحصلت بينهم مداولة وبحث في هذا خصوصا بين ابي بكر وعمر حتى قال ورأى ان الله قد شرح صدر ابي بكر وشرح الله صدري للذي شرح له صدرا. ابي بكر رأيت انه الحق
فرأيت انه الحق  بعد ذلك اتفقوا على القتال اتفقوا على القتال وبقي الكفر على الاصل يعني في عدم كفر وهذا حجة الرواية الثانية فصل ولا تجب اي الزكاة الا بشروط اربعة الاسلام
فلا تجب على كافر اصليا كان او مرتدا لانها من فروع الاسلام. فلا تجب على كافر كالصيام وعنه تجب على المرتد الزكاة عبادة من العبادات فلا تصح الا بالاسلام. فلا تصح الا بالاسلام
فمن كان كافرا الكفر الاصلي هذا محل اتفاق انه لا تجب عليه بمعنى انه لا يصح منه اداؤها. هذا معنى انها لا تجب عليه هم يقولون لا تجيبوا عليها عن الامام احمد رحمه الله انها تجب عليه. فالمعنى تجب عليه معنى
انه يعاقب عليها. انه يعاقب عليها اذا اه اصر على الكفر كسائر فروع الاسلام. كسائر كما هو قول جماهير اهل العلم في المخاطب الفروع الاسلام. اما في حال الكفر فان لا تجب عليه معنى انه لا
يؤديها ولا يصح اداؤها اه كما قال سبحانه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه ولقد اوحي اليك والى الذين قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك وقال سبحانه ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا
يصنع يعملون ولو اشركوا اخبر سبحانه وتعالى ان الشرك يحبط جميع العمل جميع اعماله وهذا والزكاة منها والزكاة من هذا من هذا فلو ادى فلا قيمة لها لانه فقد شرط صحتها وهو الاسلام. وقال سبحانه وما نعم تقبل منه نفقات الا انهم كفروا بالله وبرسوله
ولا ينفقون الا وهم كارهون. هذه من صفاتهم والمعنى والشاهد في قوله سبحانه وتعالى كفروا بالله وبرسوله فالكفر مانع من قبول النفقة فلهذا لا تصح منهم حتى يسلموا. فلا تجب على كافر
معنى انه لا يصح اداءه لكنه مخاطب بها ويجب عليه آآ ان يسلم وان يؤديها. فاذا اصر فانه يعاقب على الكفر ويعاقب على ما ترك من فروع الاسلام كان او مرتدا لانها من فروع الاسلام
اذا قالوا عنه تجب على المرتد تجب على المرتد. المرتد والعياذ بالله قبل ردته يؤدي الزكاة ثم ارتد فلو ارتد مثلا مدة سنة مثلا لو كان عنده مال عنده مال وقبل حوال الحول ارتد
ارتد ثم عاد الى الاسلام. عاد الى الاسلام هل يقضي هل يؤدي تلك الزكاة التي اه التي وجبت عليه حال ردته على ردتي هذا موضع خلاف وعنه تجب على المرتد
هذا هو القول الثاني والقول الاول هو القول قول الحنفية قول الحنفية انها لا يجب عليه والقول الثاني هو قول الشافعية. قالوا انه يجب عليه ان يخرج الزكاة اذا عاد للاسلام
فلو انه بقي في الكفر عشر سنوات قالوا يجب عليه ان يخرج تلك الزكوات في تلك السنوات. والصواب ان انه لا فرق بين الكافر الاصلي والمرتد اه والاسلام يجب اجب ما قبله. قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والذي ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
ويدخل في هذا الكافر الاصلي والكفر الطارئ وهو المرتد  قصر الشرط الثاني الحرية فلا تجب على عبد فان ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده لانه مالكه. وان قلنا يملك فلا زكاة في المال
لان سيده لا يملك وملك العبد ضعيف لا يحتمل مواساة مواساة فالحرية شرط في وجوب الزكاة. فلو كان مملوك المملوك لا يملك المملوك مملوك على اسمه كما بدنه وما اكتشف مملوك لسيده مملوك اشتراه فهو مملوك لسيده فلا تجب عليه لا تجب عليه الزكاة
لا تجب عليه يعني معنى انه لو كان يبيع ويشتري اذن له سيده بالبيع والشراء وصار يبيع ملك مالا او ملكه مالا فان قيل قال رحمه الله وقلنا لا يملك فزكاته على سيده
هذا الماء الذي كسبه او ملكه سيده اذا قيل لا يملكه يزكي سيده اذا حال الحيض اذا حال الحول لانه مالكه ولان النبي عليه الصلاة والسلام قال من باع عبدا له مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع الا ان متفق عليه عن ابن عمر فجعل المال
للبائع ولم يجعله للمشتري الا بالشرط ودل على انه لا يملك وين قلنا يملك فلا زكاة في المال الامر دائر بين امرين اما انه لا يملك الزكاة على على سيده
وان قلنا يملك يمليك بالتمليك مثلا فلا زكاة في المال هذي لان سيده لا يملكه لانه ملك وقلنا انه يملك وملك العبد ضعيف والملك والملك الضعيف متزلزل ولهذا سيأتي من شروط
المال من شروط الماء المزكى استقراره وهذا المال ضعيف هذا الملك ضعيف لا يحتمل المواساة. بدليل انه لا يعتق عليه اقاربه اذا ملكوا. لو كان له مال فاشترى مثلا اقاربه مثلا
وكانوا رقاب فانهم لا يعتقون عليه. بخلاف الحر من ملك ذا رحم عتق عليه فلو ملك اباه او اخاه عتق عليه مباشرة بمجرد الشراء. ولا تجب عليه نفقة قريبة. لا تجب عليه نفقة او لا
والدي لو كان اه مبروكا اه لانه لا مال له فلا يجب عليه ومن شرط وجوب النفقة ان يكون له مال وهو لا مال له والزكاة انما تجب بطريق المواساة وهو لا يحتمل المواساة
والقول بان اه اذا قلنا يملك انه لا اه لا زكاة مال هذا مما يضعف هذا القول في الحقيقة لانه كيف يكون هذا المال الذي قال علي الحول نسقط حقوقا
المستحقين من الفقراء والمساكين وغيرهم نسقطهم بمجرد هذه الشبهة. الاصل وجوب الزكاة في المال. ومن القواعد اليقين لا يجر بالشك. ما هذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول العصر وجوب الزكاة
كوننا نسقط الزكاة بمثل هذه الشبهة موضع نظر يقول لان هذه الشبهة وهي انه آآ كما قال رحمه الله آآ ان ملك الالعاب ضعيفة. ما دام ان ملك ملكه ضعيف لهذا المال
فكيف نسقط حقوق المستحقين لزكاة هذا المال لمجرد هذه الشبهة والاصل والناس اما اغنياء واما فقراء والنبي عليه الصلاة والسلام قال تؤخذ من اغنياء فترد الى فقرائهم فالمال فيه الزكاة ان كان للاغنياء وجب عليهم
ويرد على الفقراء فكيف يكون مال لا ليس صاحبه غني ولا فقير هذي المرتبة الثالثة ان يقال هذا المال ليس فيه زكاة ان الرسول قال تؤخذ من اغنياءهم وترد الى فقرائهم. هذا ليس بغني ولا فقير
لانه لا يملك ليس ملكا السيء ليس ملكا سيد لانه ملك ملكه العبد ولا يجب على هذا المملوك لان ملكه ضعيفا. هذا اسم ثالث والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب عموم المسلمين. قال تؤخذ
من اغنياء فترد الى فقرائهم الثنائية فلا يقال انه ان هناك مال لا زكاة فيه ما دام قد توفرت الشروط. اذا القاعدة انه اذا توفرت الشروط في هذا المال وجبت زكاته
وعلى هذا يقال يزكيه سيده لان الحديث صريح فماله لسيده. ماله لسيده ان كان هذا المال بلغ النصاب والزكاة ان لم يكن بلغ النصاب فيضم الى مال السيد ان كان له مال
يكمل به هذا المال فيكون وان لم يكن لديه مال سقط زكاته لانه لم يبلغ النصاب قال رحمه الله ولا تجب على مكاتب لانه عبد وملكه غير تام. المكاتب هو المملوك الذي يكاتب سيئي
سيدة او يكاتبه سيده. فكاتب علمته فيه خيرا. والكتابة مطلوبة نور وامر الله بها سبحانه وتعالى فالمعنى انه يقول المكاتب اشتريت نفسي منك بكذا وكذا من المال باقساط انجم اما
بالشهر او نص الشارع ونحو ذلك  اذا كان هذا المكاتب الذي كاتبه سيده له مال راح يكتسب ليش؟ ليكتسب لاجل ان يسدد الاقساط هذه ربح مالا فلا زكاة في هذا المال
بان هذا المال هذا لانه هذا عقد هذا هذه صفة اخرى. لانه في هذه الحالة في هذه الحالة في هذه في هذه الحال ليس مثل تلك الحالة السابقة وهي تمليك السيد للعبد
انما هذا للمكاتب الذي كاتب سيده كاتب سيده وهذا المال سوف يؤول الى سيدي الى سيدي وقال ولا تجب عنك لانه عبد وملكه غير تام لما ذكرنا لانه يستطيع تعجيز نفسه
لا تجب على مكاتب لانه في هذه الحال اذا   عجز نفسه ولم يستطع رجع المال للسيد. رجع ما سيب وكذلك لا يلزم السيد ايضا. قال ومنكم لماذا كان فان عتق وبقي في يده نصاب
استقبل به حولا لو انه اشترى نفسه وقضى تلك الاقساط والانجم التي عليه وبقي في يده مال ماذا؟ ماذا يكون حكمه وهذا المال نصاب نصاب نصاب يستقبل بي حولا لانه استقل الان
وتأهل للملك. استقبل به حولا وان عجز يعني ما استطاع ان يملك نفسه ما استطاع ان يسدد هالاقساط. استقبل سيده بماله حولا سيده يأخذ هذا المال ويستقبل به حولا لانه في هذه الحال
انتقل من المكاتب الى السير. اما في قبل ذلك فهو للسيء فهو المكاتب. مكاتبة فرق بين ادي الصورة والصورة السابقة المتقدمة وهي تمليك سيد لمملوكه استقبل سيدنا لحولا لانه يملكه حينئذ
لانه كالمال المستفاد مثل من استفاد مالا استفاد مالا فانه يبتدأ الحول منذ استفاده اذا كان نصابا اذا كان النصاب يبتدأ من كذلك ايضا هذا المال حين عجز المكاتب رجع الى السيد فيبتدأ الحول من حين اخذه
لانه يملك حينه وما قبضه من نجوم وما قبض من نجوم مكاتبه استقبل به حولا لذلك. وما من نجوم يكاتبه سقف كذلك مثلا لو انه مثلا كاتبه على نجوم يعني معنى اقساط شهرية او
سنوية او ربع سنوية فلا يحسب الحول منذ العقد. ما يقول من يبتدأ حول المال على السيد لانه دين في ذمة المكاتب الدين زكى فلا يقال انه دين والدين ثابت في الذمة
فيزكيه اذا مضى حول. لا هو يزكيه اذا قبض. اذا قبضه يستقبل به حوله واذا قبض مثلا في شهر محرم القسط الاول يبتدئ الحول من شهر محرم منذ قبضة ولو كان العقد من محرم السنة التي قبلها
اذا قبض من محرم هذه السنة مثلا فيستقبل به حولا فيزكيه بتمام شهر ذي الحجة من هذا العام من شهر هذا العام لانه تم له سنة استقبل بحول لذلك وان ملك المعتق بعضه
بجزئه الحر نصابا لزمته زكاته. لانه يملك ذلك من ملكا تاما فاشبه الحرم المبعض الاصل كما قال علي كما قال النبي عليه ليس لله شريك يعني في مسألة وهذه مسائل آآ تفرض يعني هذه المسائل حين كانت واقعة
مثل هذا لو كان مثلا لو كان اثنين شريكين في مملوك مدينة. فاعتى فاعتق احدهما نصيبه وهو النصف مثلا والنصف ان كان قادرا على سداد نصيبي شريكي وجب علي. كما حديث ابن عمر حديث هريرة
وجب عليه ان يعطي شريكه في النصف الثاني من هذا الملوك ويعتق ويصير حرا. لكن اذا كان اعتق نصيبه من هذا المملوك وهو معسر ما عنده مال معي يذهب نصيب شريكه
واختلف العلماء في هذا لكنه يستسعى ويعمل ويبقى نصفه حر ونصفه مملوك اه في هذه الحال لو انه عمل واشتغل وكسب مالا كسب مال يقول وان ملك المعتق معتق بعضه الحرم صعبا
لو كان النصف حر مثلا  مثلا مئة الف فيزكي خمسين الف ومضى عليها سنة يزكي خمسين الف. لان نصفه هذا الماله ونصفه الثاني لمالك نصفه لمالك نصفه ليس ملكا له
لزمته زكاته لانه يملك ذلك ملكا تاما فاشبه الحر فصل الشرط الثالث تمام الملك فلا تجب الزكاة في الدين فلا تجب الزكاة الدين على المكاتب لنقصان الملك فيه فان له ان يعجز نفسه ويمتنع من ادائه. فلا تجب زكاة دين
يعني مثل ما تقدم تقدمت هذه المسألة فلو كاتب مملوكه مثلا بمئة الف مثلا كاتبه مثلا اه فهذا الدين لا تجب الزكاة على السيد. لنقصان الملك فيه. لماذا؟ فان له ان يعجز نفسه ويمتنع من ادائه. يقول ما عاد استطيع اعمل. فيعود
عبد اه كما جاء حديث ابي داوود انه مملوك ما بقي عليه درهم ويمتنع من يديه ولا في الشائمة الموقوفة ايضا  لو ان انسان عنده ساعة موقوفة او بستان موقوف وقفه في سبيل الله او وقفه على الفقراء والمحتاجين
فهذا لا تجب وله ثمرة عظيمة هذا البستان وهذي شئمة كثيرة من الابل والبقر والغنم تجاوزت النصاب لا زكاة فيها لان الملك فيها لان الملك لا يثبت فيها بوجه وذلك انه لا يتصرف فيها بالبيع
ولا الهبة ولا الهدية النصر ولا الصدقة هي  ثبتت وقفا محابيس محبشة في سبيل الله في هذه في هذا الوقف لان الملك لا يثبت فيها في وجه وفي وجه يثبت ناقصا. لانها اذا كانت واقفة على الفقراء
محتاجين فانها ان الملك فيها يكون مثلا لريعها لثمرتها ثمرة البستان ولما يكون من درها مثلا في الابل والبقر والغنم واو وفي وجه يثبت ناقصا لا يتمكن من تصرفه بانواع التصرفات
وليس تصرفا تاما ان يكونوا آآ به تمام الملك. لما كان ملكا ليس تاما في هذه الحالة لا تجب زكاته. وروى مهنىء وهو ابن عبد الحميد ابن او ابن يحيى ابن يحيى الشامي
عن احمد فيمن وقف ارظا او غنما في السبيل فلا زكاة عليه ولا عشرا ولا عشد كم معشرات ولا عشرا هذا في السبيل وانما يكون ذلك اذا جعله في قرابته. وهذا يدل على ايجاب الزكاة
اذا كان لمعين لعموم قوله عليه السلام في اربعين شاة شاة هذه المسألة اه مما وقع في الخلاف المذهب وذلك ان الوقف اما ان يكون على معين او يكون وقف عام
الوقف العام لا زكاة فيه الوقف العام لا زكاة فيه اما الوقف المعين فقالوا في المذهب انه يزكى فلو قال لو قال مثلا هذا البستان وقف على قرابتي وهم معينون معروفون
او على جاري او على اخواني مثلا او ما اشبه او على فلان وعين اناسا يقف عليهم هذا المال وهذا البستان اه نفع هذه الارض مثلا اذا كانت تغل مثلا
فقالوا انه تجب الزكاة فيه وذلك انهم معينون فاذا اخذ كل منهم نصيبه من هذه الثمرة وبلغت نصابا خمسة اوسك باب الثمرة فانه يزكيها فانه يزكيها ومنها العلم من قال لا زكاة فيها
وذلك ان وجوب الزكاة يكون بتمام الملك هذي المكنسة فيها ليس الملك تاما ليس الملك تاما والزكاة بتام الملك وتمام النعمة وذلك يكون بتمام وتمام الملك يكون بانواع التصرفات هذا لا
في الرقبة لا بالبيع ولا بالهبة ولا بالصدقة ولا باي نوع من انواع التصرفات انما انما يملك هذا الرجل. وهذا اظهر وهذا اظهر لانه محبوس عن التصرف فيها. اما حديث اربعين شاة
شاة فهذا حديث صحيح. رواه ابو داوود في حديث طويل في رواية انس عن ابي بكر رضي الله عنه في اه كتاب الصدقة اللي كتبه رسول الله وسلم الحديث وهو في البخاري
لكن في بعض الفاظه خارج الصحيح ومنها هذا احنا دلوقتي كما عند ابي داوود ان في في الشاي والغنم في اربعين شاة انشاة وكذلك في حديث ابن عمر عند ابي داوود سند صحيح في اربعين شاة شاة
وكذلك في حديث علي عند ابي داود فرواه ابو داوود من حديث انس عن ابي بكر رضي الله عنهما وكذلك عن ابن عمر وعن علي رضي الله عنهما عند ابي داود وهو حديث صحيح في اربعين شاة شاة وان هذا
اقل نصاب في الغنم. وهذا سيأتي ان شاء الله. ولا تجبوا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة لانه لا يملكها على رواية. وعلى رواية يملكها ملكا ناقصا غير مستقر
لانها وقاية لانها اه لاي الحصة وقاية لرأس المال ولا يختص المضارب بنمائي واختار ابو الخطاب وهو محفوظ ابن احمد الكلوداني امام كبير من اصحاب الوجوه ولد عام ثنتين وثلاثين واربع مئة
وتوفي سنة عشر وخمس مئة بعد الخمس مئة وهو من ممن اخذ عن ابيه القاضي ابي يعلى رحمة الله عليهم. واختار ابو الخطاب انها جارية. وهذا الامام الكبير له اختيارات
كثيرة رحمه الله وله نكت وفوائد عظيمة تتبين لمن نظر في كلامه وممن اعتنى بكثير من اختياراته الامام ابن رجب رحمه الله في طبقاتي في طبقات في ليل الطبقات اشار اليه شيء من هذا وذكرك اليوم اختياراته. وربما استدرك عليه رحمه الله في بعض ما ذكر رحمه الله
ومن اختياراته ايضا نوادي الاختيارات انه اختار ان للعصر راتبه. وان اربعا قبل العصر راتبا ان للعصر راتبة اربع ركعات وهذا قاله غيره ايضا لكن هو من اشهر من اختار هذا
رحمة الله عليه. واختار ابو الخطاب انها جارية انها جارية في حول الزكاة لثبوت الملك فيها حصة المضارب لو ان انسان اعطى شخصا يضارب اعطاه مثلا مئة الف. قال ظارب بها والربح بيننا
مناصفة مناصفة فاذا مضت سنة سنة فربحت المئة مئة ربحت المئة مئة المئة فيها المئة صارت مئتان صارت مئتين المائتان هذه منها مائة رأس المال لصاحب للمضارب وخمسون ايضا في نفس المظارب والخمسون الثانية
للمضارب للعامل فيها يقولون لا زكاة الزكاة تجب على نفس المضارب المظارب صاحب المال تجب يزكي مئة يزكي مئة  ماله وربحه لا تجد في حسن الظالم وربحه قبل القسط لانه لا يملكه على رواية
نصيب المضارب نصيب المضارب الذي خمسون الف هذه الربح من اهل العلم من قال اذا ظهر الربح وحال الحول يزكي وهو قول ابن الخطاب قال انها جارية في حول الزكاة لثبوت الملك فيها لانه يملكها في الحقيقة
لانه يملكها. المذهب يقولون لا يملكه حتى يقسم ما دامت لا زالت في رأس المال مثلا وليس نافظا ايضا ربما ليس نافظا يعني معنى انه آآ عروض تجارة النابض هو الدراهم والدنانير تسميتها الحجاز
الحوات لا جا الحوثي جارة وارتفعت كارض مثلا  اعطاهم مالا يعمل فيه واشترى به ارضا وهذه الارض ربحت مثلا مئة الف فنصفها المضارب والنصف الثاني  اه العامل فقالوا ما دامت
انه ما دام انه لم يقسم فنصيب يمكن ان تنزل وتخسر تخسر وتنزل اه ومن اهل العلم من قال انه بظهور الربح يزكي يزكي وهذا القول هو من جهة المعنى
هو الاقرب القواعد انه مالك له وانه مال له. والنبي عليه قال تؤخذ من الغنى وترد الى فقراءهم ولم يفرق من بين انواع التجارات والبياعات. قال والله سبحانه يقول يا ايها الذين انفقوا طيبات ما كسبتم واخرجنا لكم من الارض
فهذا تجارة وهذا مال والمال يدور بين الربح والخسارة على المضارب وعلى المضارب فهذا الاختيار لابن الخطاب اظهر من جهة المعنى قال رحمه الله وفي المغصوب والضال والدين على من لا يمكن استيفاؤه منه
لاعشار او جحد او مطل روايتان روايتان اذا كان المال مغصوبة اذا كان ماله مغصوبا او له مال ظل ضائع لا يدري اين هو وكذلك اذا كان له دين على من لا يمكن استيفاءه
له دين على انسان اما لانه معسر او لانه جاحد او لانه باطل هو مقر به وواجد للمال لكنه ماطل لا يعطيه هل يجب على صاحب المال ان يزكي هذا هذه الاموال لانه ذكر
ثلاثة انواع من المال المغشوب والظال والدين على من لا يمكن استفاؤه منه. يقول النبي رواية ان في روايتين احداهما لا زكاة فيه لا زكاة في هذا المال لانه خارج عن يده ليس في يد هذا الباب. الظال واظح وكذلك المغصوب واظح ليس في يده
وكذلك المال الذي في يدي آآ الدين الذي فيه عند من لا يمكن استيفاءه اما لاعشاره او جحده او مطله. ليس في يده ولا تصرفه. اشبه دين الكتابة. اشبه الدين الذي
يكون على المكاتب على المكاتب لانه لا يتصرف فيه. بل هو في الحقيقة اشد اشد منه لان هذه الاموال اموال غائبة خاصة المغصوب والظال ولانه غير نام فاشبه الحلي يعني المال هذا غيرنا ولا يستفيد منه
ولا يستفيد من هذا المال فاشبه اه الحالي هذا كله على اه القول بعدم زكاته والثانية فيه الزكاة يعني غير نام مثل الاموال اموال قنية يعني مثل اموال القنية. والثانية فيه الزكاة لان الملك فيه مستقر
ثابت لا شك ان ملكه مستقر وثابت ويملك المطالبة به فوجبت الزكاة فيه  وهذا القياس هذا يبين بل قياس غير مطابق. كيف يقاس الدين على المعسر على المماطل او على المعسر
او على الجاحد وكذلك الضال والمغصوب يقاس على الدين الذي على المليء الباذل يا سمع الفارق مع الفارق ولهذا الاظهر والله اعلم انه لا تجب عليه الزكاة في هذا المال
لانه لا ينتفع به بل يتحشر به بل ان المال المقتنى الذي لا زكاة فيه وهو عنده لا شك انه خير من هذا المال. المال الذي عنده يملكه ولا زكاة فيه من اموال القنية
مال منتفع به وهذا مال لا ينتفع به وليس ناميا وهو غائب عنه ولا يقدر على تحصيل اما لجحد او مطل او غير ذلك من اسباب منع منع هذا المال
ان يصل اليه والزكاة مواساة الزكاة مو واسعة. كيف يقال انك تزكي هذا المال الذي لا تنتفع به. انه لا لا ينتفع به وربما ان الزكاة تأكله وهم يقولون يقولون انه زكي اذا قبض كما سيأتي لا يزكيه لا يزكيه لا يزكيه اذا قبضه كل ما
وربما تأكله الزكاة تأكل المال كله ولا خلاف في وجوب الزكاة في الدين الممكن استيفاؤه هذا واضح ولهذا قاسه عليه كيف يقاس ما لا خلاف ما في خلاف وعلة عدم وجوب الزكاة ظاهرة على ما لا خلاف في وجوب الزكاة فيه وهو الدين ممكن استيفاؤه دين على ملي باذل
هذا يمكن استيفاءه ولا يلزم الاخراج حتى يقبضه وهذا فيه نظر القول بانه لا يلزم الاخراج ولهذا كان العدل ان يقال ذاك المال لا زكاة فيه وهذا المال فيه الزكاة
لكن يلزمه اخراجه حالا لانه مال يمكن استيفاءه ومال يمكن الحصول عليه عند مليء باب وهو تركه لاسباب قد يكون باب مجاملة قد يكون من باب انه استحيا من صاحب مع انه ما له وصاحبه الذي عنده المال لا يحتاج اليه وقد يكون غفل عنه
فلا نسقط حق فلا نؤخر حق الفقير لان هذا فيه التأخير الحق. وسبق انه الاصل وجوب الزكاة على الفور كما تقدم في كلامه ان زكاة تجب فورا. فاذا قيل الزكاة واجبة فتجب فورا
واذا كانت تجده فورا يخرجها في الحال يقول المال ليس عندي نقول لكنه كأنه امانة عند من آآ عند المدين وكانه امانة وديعة لانك تستطيع ان تصل اليه بمجرد طلبك له
او رسالة او اتصال مباشر يأتيك المال لكنه قد يكون غفل عن هذا وانت لاسباب فلا نسقط حقا الفقير بتأخيره. هم لا يقولون انه له ان يؤخره حتى يقبضه الحق اللي انا فقير حق لاهل الزكاة ثابت بيقين
فلابد ان يسلمه له حتى يقول ولا يلزمه الاخراج حتى يقبضه وهذا هو قول الشافعي هذا القول هو قول الشافعي وهو الاظهر في وجوب الاخراج  ولا يلزمه الاخراج حتى يقبضه فيؤدي
حتى يقبض ويؤدي فيؤدى لما فيؤدي لما مضى او فيؤدى لما مضى يعني من سنوات ولو كان مثلا لو ترك هذا المال مثلا عند لمن هو باذل لهم. لو تركه عشر سنوات
يقول لا لا يلزمه يزكيهم. حتى يقبضه حتى يقبضه قد يكون هذا الفقير  في ضرورة قد يكون من قرابته ومع ذلك ليس له الا هذا المال مثلا قد لا يتيسر له
يعني من له لا يفطن له الا انت فلهذا الواجب ان تخرج الزكاة من هذا. لان الزكاة مواساة وليس من المواساة اخراج زكاة مال لم يقبضه. لكنه قادر على قبضه
وليس من المواساة ان يمنع صاحب الحق حقه بمجرد انه لم يقبضه لا لا يحتاج الى تكلف مجرد ان يطلبه هو حق له وهو لم يطني هو لاجل واعظم ما في طلب هذا المال هو اداء الزكاة
وهو ان اذا قبضه واخرج الزكاة والا فيخرج الزكاة. ولو لم يقبضه   وظاهر كلام احمد انه لا فرق بين الحال والمؤجل لان المؤجل مملوك له تصح الحوالة به والبراءة منه يعني سواء كان الدين حال او مؤجل فيخرج زكاة
المؤجل اذا اذا قبضه لما مضى من الاحوال هذا عندهم مطلقا وتقدم ان التفصيل في هذا ان المال اذا كان آآ عند مواطن فانه لا زكاة فيه. لا زكاة فيه. لكن
اذا قبضه هل يزكيه لسنة هذا خلاف. فلو كان هذا المال مثلا الذي قبضه بعد سنوات بعد عشر سنوات عنده مماطل مثلا عنده مواطن او عند جاحد او عند جاحد او
فتمكن منه بعد سنوات والمسألة فيها خلاف. قيل يزكي المذهب وقول الشافعي انه يزكيه لما مضى من السنوات وذهب ما لك انه يزكيه لسنة واحدة. نزل منزلة الثمرة التي تستحصد ويأخذها. وبعضهم الحق بها اجرة البيت
وهذا من قول عن ابن عقيل رحمه الله  ذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انه لا يزكي. اذا قبض يستقبل به حولا شيخ الاسلام رحمه الله قال هذا مرة وقال هذا مرة. والموافق للقواعد والاصول على هذا القول انه لا زكاة فيه اذا قبض
وذلك انه اهمال ميؤوس منه وغير منتفع به وكما تقدم في كلامه رحمه الله. ليس تحت يده ولا تحت تصرفه وليس مالا ناميا فهو خارج عن يده تصرفه فاذا كان المال خارج عن التصرف
وهو مال هو ملك غير تام مثل ما تقدم في مسألة الموقوف في مسألة الموقوف انه لا يتصرف فيه. هذا ايضا اشبه ذاك المال الموقوف في هذه الحال بل المال الموقوف ينتفع به
وقالوا ايضا لا جاكت فيه. فهذا المن باب اولى لانه لا يتصرف فيه وليس تحت يده وليس ناميا الاظهر انه لا زكاة فيه. لكن ان زكاه لحول فلا بأس ويل لم يزكي استقبل به حولا جديدا على القول الثاني
هذا القول من جهة النظر وان المال حتى استقبل بي حولا جديدا لأنه في الحقيقة كان المال المستفاد قال رحمه الله ولو اجر او اجر داره سنينا باجرة ملكها من وجرت في حول الزكاة وحكمها حكم
الدين فلو اجر انسان داره سنوات مثلا خمس سنوات هجرت دروا خمس سنوات مثلا بمئة الف ريال اجرها قبض المال وقبض المال يقولون اه يا او لم يقم ملكها من حين العقد
ملكها من حلق. فاذا قبض مثلا قبضها اذا قبضها بعد خمس سنوات فانه يزكي هذا المال بخمس سنوات خمس سنوات فاذا قبض مثلا مئة الف قبض مئة الف يخرج منها
الفين اه ونصف الذي هو واحد من اربعين ويبقى منها سبعة وتسعون وخمس مئة ثم السنة الثانية يزكي سبعة وتسعين وخمس مئة وينظر قدر ذلك عن الفين ونص بقدر ما نقصت من الالفين التي هو تقريبا
اه اثنان وستين ريال ونصف ريال لان زكاة الالف خمس وعشرون. ونقصت الفين وخمسمئة  ثم في العام الثالث ايضا تنقص بقدر ذلك الالفين التي في العام الاول ثم النقص الثاني من الزكاة التي دون الالفين وخمس مئة بنحو
بنحو اثنين وستين ريال وهكذا. فيزكيها لجميع السنوات. هذا على المذهب على المذهب ولكن قولي الثاني وهو قول الشافعية اولش بقول المالكية انه لا يزكيها الا يعني حين مثلا لو ان انسان اجر داره كما تقدم خمس سنوات. بمئة الف ريال
وكانت في يده فانه اذا مضت السنة الاولى يزكي عشرين الف ريال التي هي اجرة عشرين سنة واحدة لا يزكي الجميع. لا يزكي الجميع. وهكذا اذا مضت السنة الثانية يزكي
اه العشرين الثانية ومن العشرين الاولى ينقص منها مقدار زكاتها مقدار زكاتها والعشرون فيها خمس مئة يعني يزكي تسعة عشر وخمس مئة يعني يزكي آآ تسعة وثلاثين الفا وخمس مئة ريال وهكذا المقصود انه يحسبها
وذلك انه لا تستقر الاجرة الا بمضي العام لانه قد في البيت مثلا اه بمعنى انه ان استقراره لا يكون الا بمضي المدة. فكل سنة تمضي يستقر اجارها. والسنة يستقروا اجارها
لكنهم رحمة الله اجروها مجرى الدين. اجروها مجرى الدين. والدين اذا قبض يزكى لما مضى من السنوات  ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله مسائل تتعلق قالوا حكم الصداق على الزوج حكم الدين على الموسر والمعسر لانه دين وسواء في هذا قبل الدخول وبعده لانه لانها مالكة له
اجر الصداق اه ايضا حكم الدين سواء كان الزوج موسرا او معسرا وفيه مسائل ذكره رحمه الله لعله يأتي ان شاء الله في درس آتي يسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع منه وكرمه أمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه
محمد
