السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاثنين غرة رجب لعام الف واربع مئة واربعة واربعين لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يكون المبتدأ
من كتاب الزكاة في كتاب الزكاة من قوله وحكم الصداق على الزوج حكم الدين على الموسر والمعسر قبل ذلك اشير الى جواب سؤال ورد من بعض اخواننا عن قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى ما جاء من الايات
الدالة على استوائه سبحانه وتعالى على العرش و من خلا في هذا واول الاستواء اظن ان يعلم ان هذه الاية ما جاء في وما جاء ايضا في ايات الاستواء وسائر
ايات الصفات الكلام فيها من اشرف الكلام ومن اعظم الكلام لانه يتعلق بصفات رب العالمين وقد دل الاجماع والنصوص على اثبات هذه الصفات لكن قبل ذلك اشير الى ان من خالف في ايات الصفات وخصوصا ايات الاستواء ايات الاستواء
ممن صرفها عن ظاهرها شرفا بينا ومثل هذا عند السلف يعد تحريفا لدلالتها بتأويله على ان الاستواء بمعنى الاستيلاء ومعلوم وجوه الرد القاطعة الكثيرة والدلائل العظيمة على وجوب الايمان بهذه
الايات في الاسماء والصفات لكن مما ينبه له وهو من مدخل في الرد على من يخالف ويؤول هذه الايات تأويلا يعود عليها بالإبطال في معناها وهو عند السلف نوع تحريف لها
نعلم ان كثيرا ممن خالف في هذه الصفات وخصوصا صفة الاستواء انهم حين ترد عليهم هذه الايات ويرونها صريحة ودالة على معناها وعلاء وظهورها ظهور بين في الدلالة على صفة الاستواء له سبحانه وتعالى. كدلائل
الايات والاحاديث على سائر صفاته سبحانه وتعالى ولا شك ان دلالة الايات على هذا العلم دلالة واضحة لانه من اشرف العلم واعظم العلم فالدلالة عليه في دلالة بينة وقاطعة وقد بين اهل العلم هذا بيانا كاملا. والكلام في مثل هذا يطول
ووالله الحمد مبسوط في كلام اهل العلم معلوم لكن التنبيه كما تقدم الى ان من يتكلم ممن خالف في هذا حين يردون هذه الايات ويحرفونها. لا تجد على كلامهم شيء من النور والهدى
لا من كلام الله سبحانه وتعالى ولا من كلام رسوله عليه الصلاة والسلام بل اسود الصفحات تلو الصفحات خالية من الايات والاحاديث وكلام اهل العلم بل بزخارف المتكلمين والفلاسفة من اصول بنوا عليها هذا
ولهذا تراهم يقولون هذه الاية دلالة العقل القاطعة وموجب العقل القاطع يدل على خلافها فوجب تأويلها هذا يقع في كلامهم كثيرا حين تعترضهم هذه الايات الصريحة البينة   يقابلونها بمثل هذا القول. فيقول دلت الدلائل القاطعة. الدلائل العقلية على وجوب تأويلها
وان ظاهرها غير مراد ان ظاهرها غير مدودة وهذا وهذا تتابع عليه كثير ممن صرف هذه الايات صرفا بينا عن دلالتها وظهور معناها بل هي نص في معناها. كما اجمع على ذلك السلف
يقطع بمثل هذا وان القرآن دل على امر يجب صرف النص عنه وانه ليس فيه الهدى بل ان ظاهرها كما صرح بعضهم ضلال والعياذ بالله وان كان المتقدمون منهم لم يصرحوا بهذا لكن الذي جرأ المتأخرين منهم انه ومعنى كلام المتقدمين من هؤلاء كما يقع في
الرازي وكما يقع في كلام بعده كالايجي مثلا ومن قبلهم وهذا بتتبع من تتبع وجد هذا من المتقدمين منهم في القرون في قرون قبل قرون المتأخرين يقولون كلاما يدل على ان ظاهر القرآن يدل على معنى باطل وان لم يصرحوا به. وان ظاهر القرآن يدل على معنى من اعتقده فانه
ويظل حتى تجرأ كثير من المتأخرين منهم الى التصريح بان ظاهر القرآن ظلال والعياذ بالله بل صرح بعضهم بان الاخذ بظواهر الايات هو من اصول الكفر. الاخذ بنصوص النصوص هو
آآ يعني من الكفر والعياذ بالله وهذا قاله جمع منهم كما وقع في كلام السنوسي في كلام اللهو وقال ان اصول الكفر ستة. وقال السادس كلاما معناه الاخذ بظواهر النصوص
وان الاخذ بظواهر النصوص كفر آآ لانه يجب النظر الى دلالة العقل  وتجرأ بعد ذلك ايضا وهذا السنوسي في اخر القرن التاسع توفي سنة خمس وتسعين وثمانمئة ثم بعد ذلك
ايضا الى هذا المذهب قوم اخرون ومن اخرهم احمد محمد الصاوي سنة الف ومئتين وواحد واربعين او واحد واربعين في حاشيته على جلالين في موضعين في سورة ال عمران والكهف
وقال ما معناه ايضا ان الاخذ بظواهر النصوص او ظواهر النصوص ايضا هو من الكفر وقال ايضا انه لا يجوز الخروج عن عن مذاهب الائمة الاربعة ولو وافق هذا القول يعني ولو ان هذا القول الذي هو خارج عن القول اما ربعه ولو وافق قول الصحابي او وافق الحديث
يتدرج حتى لو كان موافقا للحديث الصحيح يعني المعنى ان هذا القول مخالف للحديث مصادم الحديث والائمة ليسوا معصومين مع ذلك قال الحديث الصحيح ولم يقم هذا حديث صحيح مثلا لسبب كذا انه منسوخ انه مخصوص انه اخذ به الائمة مثلا لانه كذا
اه بانواع من الاعذار التي توجب عدم الاخذ بالحديث ونحو ذلك بل مطلقا والمعنى يرد قولهم هذا في الحقيقة تنزيل لهم منزلة الانبياء والعياذ بالله وان قولهم مقابل لقول الرسول عليه الصلاة والسلام
هذا هو عين الضلال والعياذ بالله. فالشأن  ان من يخالف في هذه النصوص في ايات الصفات واحاديثها حين تلد عليهم واضحة بينة لا يقولون الا الا مثل هذا انها مصادمة للعقل مناقضة للعقل
وان هذا وان هذا الظاهر باطل كثير منك ما تقدم يقول مثل هذا الكلام وبعضهم يصرح بالبطلان وهذا كما تقدم ايضا انه جرأ كثيرا ممن تأخر على هذا الجفاء العظيم
وعدم الادب مع كتاب الله سبحانه وتعالى. كيف يتجرأ من ينتسب الى العلم الى مثل هذا القول ابنه. القرآن الذي هو الهدى فيه الشفاء والهدى والنور والصلاح يكون ظاهره هذا والعياذ بالله
وانما اوتي هؤلاء انهم انعقد في انفسهم هذا الظلال والعياذ بالله ومعلوم انه حين ينعقد في الانفس يقع مثل هذا والعياذ بالله كمن يتبع البدع ويعمل بالبدع وترسخ والعياذ بالله في قلب البدع يكره السنن
ويا ترى اهل البدع يكرهون الحديث ويكرهون اهل الحديث لا يحبونهم والعياذ بالله لانها تصادم وهم عليه من الضلال فهذا لا شك هو الذي جرأ مثل هؤلاء ولهذا لا يستغرب
ان يصرفوها وذلك انهم حين يصرفونها لا يستدلون لا بدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا من سنة رسولنا وايضا حين يتكلمون على مثل هذا تجد كلامهم مصادم ايضا لما استقر في الفطر والنفوس
وفي لغة العرب وما اجمع عليه العلماء. العلماء من عهد الصحابة اهل السنة والجماعة ومن تبعهم باحسان يتكلمون بكتاب الله سبحانه وتعالى. وبسنة رسول الله سلم وباجماع العلماء خاصة في مثل هذه المسائل
تجد المصنفات الكثيرة التي كالمطر في كتب السنة وكتب التوحيد. كتب الاسماء والصفات متواترة هذه الكتب وفيها ذكر الادلة الكثيرة القاطعة على مثل هذا ولذا  تجد النفوس مطمئنة الى مثل هذا الاعتقاد. اما هؤلاء مضطربون. الدليل ان هؤلاء الذين
يقولون مثل هذا من متقدميهم تجده يتناقضون وبعد ذلك يحكي كثير منهم ما هم عليه من الحيرة والعياذ بالله كما وقع للرازي والشهرستاني وامثالهم حكوا عن انفسهم وما وقعوا فيه من الحيرة والعياذ بالله
لانهم قالوا مثل هذا القول واعتقدوا مثل هذا الاعتقاد الباطل فتبعهم من تبعهم على هذا تتجرأ وقالوا مثل هذه الاقوال التي هي مصادمة في كتاب الله سبحانه وتعالى ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاجماع العلماء
ولما دلت عليه الفطر والعقول وهؤلاء منشأوا ضلالهم انهم ارادوا ان يقيسوا الله على خلقه والعياذ بالله ارادوا ان يقيسوا الله على خلقه وقعوا في مثل هذا ثم هؤلاء حين يتكلمون عن
من يثبت هذه الصفات تجد انه كما تقدم هذا هو موقفهم وكلامهم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واذا ذكروا احدا من اهل العلم ممن يتكلم في
ممن يثبت الاسماء والصفات اساءوا اليه بالكلام ورموه بالبهتان ورموه بالجهل ليس الحجج ان هذه حجج متهافتة باطلة كتهافت حججهم التي يستدلون بها على ما هم عليه من البطلان ثم تراهم حين ينقلونك بعض كلام اهل العلم في هذا. يريدون ان يشنعوا يأخذون كلمات
قد يتعلقون بعبارات لا تعلق لهم فيها لا تعلق به انما يقولون اراد كذا وكذا في كلام ظاهر حق لا يحتمل لكن قد يجد المبطل مدخلا مدخلا هو من وساوس الشيطان
ومع ذلك حين تورد عليهم مثل هذه العبارات التي يقولها كبارهم وائمتهم التي لا تحتمل الا الضلال والعياذ بالله الا سوء الادب وسوء الظن بهذا الكتاب الذي هو الهدى والنور يقول مثل يقول مثل هذا. وان
ايات الصفات والنصوص والعياذ بالله اه هي اصول الكفر او او الاخذ بها هو يؤدي الى الكفر والعياذ بالله. صار الكتاب العظيم الذي هو الشفاء والنور يؤدي الى مثل هذا. حين
يتعرضون لمثل هذه العبارات التي تقشعر منها الجلود يتكلفون في التأويل الباطل الممل الذي لا قيمة له ولا سلامة ولا نجاة الا بالرجوع الى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن الميسر ولقد يسرنا للقرآن للذكر. فهل من مدكر؟ واعظم
العلوم واوضح العلوم في كتاب الله سبحانه وتعالى هو ما جاء في اسمائه وصفاته فيها الهدى والنور والشفاء وهذه المسألة مسألة استواء الاستواء سبحانه وتعالى على عرشه  الادلة في هذا كغيرها من
صافي سبحانه وتعالى من الاسماء والصفات لكن هناك مسائل قد تتعلق بهذه الصفة بعض بعض المعاني وبعض المسميات قد يقع فيها خلاف لكن اصل المعنى متفق عليه بين السلف مثلا صفة الاستواء
تجد هناك من آآ  يعني من يريد ان يقع في نوع من التحريف من التبديل ومن الكذب في نقل مذاهب السلف رحمة الله عليهم وهناك مسائل وقع فيها الخلاف بين السلف. لكن اصل المعنى في اثبات الصفة ثابت
مثلا صفة الاستواء وقع في خلاف في بعض الصفات هل تثبت له سبحانه وتعالى لان الاستواء هو العلو والصعود والارتفاع يعني كما قال القيم رحمه الله ولهم عليها صفات اربع قد حصلت للفارس الطعاني
وهي قد علا وارتفع سبحانه وتعالى ثم ذكر الصعود والعلو العلو وهذه هذه قد يقع اه في في بعض كلام اهل العلم من يقول ان المعنى فيها هو العلو والارتفاع
وكذلك الاستقرار. كذلك الاستقرارا هذه ايضا جاءت ونقلت عن السلام رحمة الله عليه وهي معانيها متحدة وهل من ذلك الجلوس هل يوصف بالجلوس سبحانه وتعالى وذكروا في مثل هذا خلاف وكذلك مسألة المماسة وماسة العرش مثلا
ومثل هذه الاسماء وان كان لا يلزم من استوائه على عرش ذلك لا يلزم ما هو مما يقال فيه مما لم يأتي فيه دليل على النفي والاثبات يسكت عنه هذه القاعدة وان كان كثير من السلف
منهم من يحكي اتفاق على هذا يثبت بعض انواع هذه لكن الشأن في مسألة اصل صفة الاستواء وهذه المعاني تكلم العلماء عليها وبينوها لعلي ان شاء الله للفائدة جميعا يعني يتعرض الى
في درس اخر الى مثل هذه المسائل لاهميتها. لاهميتها لكن الواجب هو معرفة انه سبحانه وتعالى قد استوى كما ورد قد استواك ما ورد سبحانه وتعالى اسأله سبحانه وتعالى الهدى والسداد وان يبصرنا وينورنا بنور كتابه سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام
قال الامام ابن قدام رحمة الله علينا وعليه في كتاب الكافي في باب الزكاة وهذا هو الدرس الثاني في كتاب الزكاة قال وحكم الصداق على الزوج حكم الدين على الموسر والمعسر لانه دين
وسواء في هذا قبل الدخول وبعده لانها مالكة له. كما تقدم الخلاف في الدين وهل تجري فيه الزكاة او لا تجب فيه الزكاة وان كان الصحيح ان الدين ان الدين
لا تجب فيه الزكاة الا اذا كان على بادل على بادن على اخذه. اما اذا كان على ماطل او معسر فلا يا يلزم ان يخرج الزكاة واذا قبظه فان زكاه لحول واحد كان احسن والا استأنف به حولا
واذا كان على باذل وهو تركه يعني مصانعة له فان الصحيح انه يزكيه كما يقوله ابو عبيد والشافعي زكيه ولو لم يقبضه من فروعها من فروع هذه المسألة حكم الصداق لو ان رجل تزوج امرأة على صداق
ولم يقبضها اياه ومضى عليه حوض. يقول رحمه الله فان فيه الزكاة سواء قبل الدخول او بعده. لان بعد الدخول يثبت فلو اصدقها مثلا خمسين الفا ودخل بها ثبت جميع المال
ولو اصدقها وان لم يدخل بها لم يثبت لها الا النصف حتى يدخل بها لانه قد تحصل مفارقة بينهما فيسقط نصفه في هذه الحال اذا مضى الحول اذا مضى الحول
زكته اذا زكته في هذه الحال آآ اذا جاء اذا مضى الحول فانها تزكي. لا ولكن لا يلزمها زكاته حتى تقبضه. حتى تقبضه فان لم تقبضه حتى طلقها في هذه الحال لا تزكي الا النصح. وان كانت قد زكته جميعا
فانها فانها لا تعود في اه فان الزكاة تلزمها في هذه الحال. حتى في النصف الثاني لان لانه دين ولانها تتصرف فيه  تشرف الملاك في اموالهم ولانها مالكة له. وسيأتي الاشارة الى آآ تمام هذه المسألة. فاما ان اسر رب المال
وحيل بينه وبين ماله يعني المال لا يتمكن منه او نسي المودع لمن اودع ماله يعني لا يقدر ولا يعرف اينما له فعليه الزكاة وعليه الزكاة لان المال لا يشترط
في زكاته التمكن منه. تجب زكاته ولو لم يتمكن منه كما انها تجب زكاته بعد حول ولو تلف كما سيأتي على قوله هذا كلامه رحمه الله لانه لان تصرفه تصرفه في ما له نافذ لانه لو تصرف في هذا المال
بهبة او اه يعني اه او هدية او نحو ذلك فانه نافذ تصرفه نافذ في ماله فلهذا وجبت عليه زكاته. ولهذا لو باع الاسير ماله وذكر مثال ذلك لو باع الاسير ماله او وهبه
كما تقدم صحة فاذا صحت هبته وصح بيعه فكذلك تجب عليه الزكاة هذا ما قالوا لكن هذا القياس فيه نظر هذا القياس فيه نظر ذلك انه في الحقيقة كيف يزكي مالا ليس في يده وليس قادرا عليه
وهو اولى بعدم وجود زكاة من المال الذي في يد المماطل وان كانوا هم بنوا على مثل هذا الاصل لكن الصحيح ان الزكاة مواساة فلا تجب الا في المال الذي يستطيع الحصول عليه
قال واذا حصل الظال في يد ملتقط هذا ما ظاع من صاحبه فوجده انسان فهو في حول التعريف على ما ذكرنا في السنة الاولى من وجد مالا سقط من صاحبه يعرفه سنة
بحول التعريف الزكاة على صاحب اللقطة وفيما بعده يملكه الملتقط. كذلك من فروع عدم التمكن من المال لو سقط المال ضاع منه مال فان عليه ان يزكي هذا فاذا لكن لا تلزمه الزكاة الا اذا
اه قبضه ولو كان المال ضالا او ضائعا زوجك لن يستطيع تصرفه يستطيع التصرف فيه وعلى الاصل متقدم لا تلزمه الزكاة وفيما بعده يعني بعد الحول يملكه فلو عرفه حولا فلم يجد الملتقط
فزكاته عليه دون ربه. لان فالزكاة الان بعد الحول الاول لو انه مثلا وجد اه مالا ضائعا من صاحبه فعرفه سنة كاملة فلم يعرفه وهذا المال يزيد على النصاب بعد الحول الاول يملكه الملتقط
فاذا ملك زكاة عليه لان نماءه له فلو انه اتجر في هذا المال مثلا او وجد مثلا غنما شاة فعرفها حولا ثم لم يجد صاحبها ثم نمت هذه الشاة وتكاثرت
وصارت غنما كثيرا. اه في هذه الحالة النماء له. النماء له. فاذا كان يملكون ماءه فزكاته عليه ولو كان هذا الملك مراعا لو جاء صاحبه لاخذه فزكاة عليه دون ربه
ليست لان الزكاة عليه دون ربه لماذا قال دون ربه؟ لانه لو اه وجده بعد ذلك فيرده اليه لكن يرد ماذا؟ يرد اصل المال لا نماء المال وهذا يذكر في باب اللقط ويحتمل
الا تلزمه الا تلزمه زكاته. ذكره ابن عقيل هذا احتمال يعني انه محتمل في المذهب وليس قول الامام احمد رحمه الله انما هو احتمال ذكره ابن عقيل كما يذكر مثلا آآ ابن عقيل وغيره كمفلح
الاحتمالات لان الاحتمال والذي يذكره العالم غير يذكر عالم دون جزم والوجه هو الذي يختاره اصحاب الوجوه اختيارا صريحا اذا كان هذا هذا القول اختاره عالم من علماء المذهب يقال هذا وجه
واذا ذكره ولم يختره انما قال يحتمل هذا احتيما هذا هذا احتمال لم يجزم به لان ملكه غير مستقر. غير مستقر ملك الملتقط. بعد الحوض. وذلك انه احتمالا يأتي صاحب المال
ويأخذ ماله اذ مالكه اذ لمالك انتزاعه منه عند مجيئه. والاول اصح لان الزكاة تجب في الصداق قبل الدخول وفي المال لان الزكاة تجب الصداة قبل الدخول الزكاة نجف الصداق لو انه مثلا عقد عليها على صداق
الصداق ينعقد عندهم الحول ينعقد عندهم منذ ابتداء العقد العبد ينعقد حول هذا الصداق فاذا مضت سنة وجبت زكاة سنة. وان كان لا يلزم اخراجها الا بعد ذلك لكن الصداق تجب الزكاة فيه جميعا
ولو قبل الدخول وفي مال وفي المال الموهوب للابن مع جواز الارتجاع جواز الاسترجاع. كذلك لو انه وهب ابنه مالا وهب ابنه ومكث هذا المال عند ابنه  ويزكيه مع ان للاب ان يرجع
كما حديث ابن عمر ابن عباس لا يحل من وهب هبة ان يرجع فيها الا الوالد فيما وهب لولده كما هو الخمسة فلو زك هذا المال ثم رجع والده في هذا المال
له حق الرجوع ولا يقال انك لا لا تزكيه لانه قد يرجع كذلك هذه الصورة كذلك هذه الصورة اه في مسألة المؤكلات القياس صداق على الموهوب هذه مسألة على الموهوب فيها نظر. لان المهوب ورد فيه نص
وان الاب الحق الرجوع حق الرجوع ولهذا ازكي اما مسألة الصداق كما تقدم ان الصحيح انه يفصل في هذه المسألة. فصل في هذه لكن هو يتفق معه لو كان الصداق في يد الزوج ويمكن ان يبذله
لكن تركته فانها تزكيه فانها تزكيه فاذا قبضته تاما تاما   فان ابرأت المرأة زوجها من صداقها عليه او ابرأ الغريم غريمه من دينه ففيه روايتان اذا قالت المرأة لزوجها انا ابرئك واسامحك منها بالصداق. تنازلت عن الصداق
يعني لما مضى عليه سنتان وهي لم تقبضه فقالت انا قد ابرأتك من هذا السن. وقد مضى علي سنتان فالواجب زكاة حولين وكذلك الغريم لو مضى على هذا المال عند
عند المدين المدين مظى عليه سنتان ثم اسقط عن هذا الدين اسقط عن دين على من تجب زكاته؟ على المذهب على وكذلك على القول الصحيح فيما اذا كان كل من الزوج وكل من
الغريم باذل وفي رواية احداهما على المبرئ زكاة ما مضى يقولون على الزوج على هذه الرواية على الزوجة اذا التي اسقطت الزكاة التي اسقطت اه الصداق عن زوجها عليها ان تخرج الزكاة ولو كانت اسقطته
وعلى المبرئ لغريمه من الدين عليه ان يخرج الزكاة عليه ان يخرج الزكاة. هذه الرواية الاولى احداهما على المبرئ زكاة ما مضى. سنة يزكي سنة. سنتان يزكي لسنتين. لانه تصرف فيه اشبه ما لو احال به او
لانه تصرف هو الذي تصرف فيه باختياره كما لو احال به فهو ما له او قبضه او قبضه فلو احال به زكاته واجبة عليه احال آآ بهذا المال لمن اه يطلبه قال لي على فلان مثلا مئة الف
يأخذها فان زكاتها عليه لان تصرف فيه او قبضه كذلك من باب اولى والثاني زكاته على المدين زكاته يعني اما على الزوج او على الغريم لانه ملك ما ملك عليه
قبل قبضه منه لان الزوج ملك هذا الصداق وهو مملوك عليه للزوجة قبل قبضه. وكذلك الغريم ملك هذا الدين قبل قبضه قبل دفعه الى الدائن  قبل دفعه الى الدائن فملك ما
ملك هذا المال الذي ملك عليه قبل قبضه لان المال عنده وفي يده هذه الرواية الثانية. فكأنه لم يزل لم يزل ملكه عنه ثم ذكر قال ويحتمل احتمال. هذا احتمال
من ابي محمد ابن قدامة رحمه الله ويحتمل الا تجب الزكاة على واحد منهما لان المبرئ لم يقبض شيئا. الزوجة لم تكن شيئا من الصداع  الدائن لم يقل شيئا من المدين. وقد احسن كل منهما
في ابراء غريمه. ولا تجب الزكاة عن ايضا  ولا تجد الزكاة على رب الدين قبل نعم لان ويحتمل الا تجب الزكاة على واحد منهما لان المبرأ نعم لان المبرأ لم يقبض شيئا
لان ولو لان المبرأ لم يقبض شيء. لان المبرئ لم يقبض شيئا. ولا تجب الزكاة على رب الدين قبل قبضه والمدين لم يملك شيئا لان من اسقط عن لان من اسقط عنه شيئا لم يملكه بذلك
فالمعنى ان  يقول لان المبرأ لم يقبض شيئا لان المال عنده فهو لم يبغظه شيء ولا تجد زكاة عرب الدين قبل قبظه قبل لان المبرئ لان المبرئ لم يقبض شيئا
لم يئن ما ابرأ ولا تجب الزكاة على رب الدين قبل قبضه هذا هون لان المبرئ وهو صاحب الدين لم يقبض شيئا. ولا تجب الزكاة على رب الدين قبل قبضه
كيف تجب عليه الزكاة قبل قبضه؟ قبل قبضه هذا تعليل انه لا يجب على المبرئ والمبرأ وهو المدين لم يملك شيئا. لم يملك شيئا. لان من اسقط عنه شيئا لم يملكه بذلك
انما هذا هو توجيه هذا الاحتمال وهذي مسائل اجتهادية محتملة محتملة وذلك ان الاصل سلامة يعني على الوجه الاخير او الاحتمال الاخير سلمت الذمة من وجوب آآ شيء في الذمة
لم يجب على صاحب الدين لانه لم يقبض شيئا وليس المال ماله بعد الابراء ولانه محسن فكيف مثلا وجب عليه الزكاة والمبرأ والمباراة ايضا لم يملك بهذا. ثم ايضا فيه امر اخر
النوب الحقيقة يعني لم يملكه لانه كيف يقال تجب عليه الزكاة عليه زكاة وهذا المال بعد ملكه لم يمضي عليه حول لم يمضي عليه حول ومن شرط وجوب الزكاة تمام الحوض
وكيف نقول بمجرد الابراء تجب عليك الزكاة الزكاة في العصر اما ان تجب على المبرئ اما المبرأ فلا يجب عليه شيء. وان قيل تجب الزكاة على المبرئ لانه هو صاحب الدين
فكونه اسقط حقه دينه على المبرأ اللي هو المدين قد يقال هذا لا يسقط حق الفقراء لان اليقين هو وجوب حق الفقراء وان احسنت الى المدين فالفقراء ينبغي ان يكون قسط الفقراء لا يسقط
اما ان يسقطه ويستثني وينظر في هذا التخريج وهذا هل قال باحد بان يقال انه حين يسقطه فانه يسترجع مقدار الزكاة مقدار الزكاة حتى يعطيها لاهلها يعني انا كان اليقين وجوب الزكاة عليه. وجوب الزكاة عليه
يكون احسانه الى الجهتين احسان الى المدين بان اسقط عنه هذا الدين  الا مقدار الزكاة والزكاة يعطيها لاهلها اما المدين كيف يقال عليه الزكاة وهو لم يملك شيئا ولم يثبت شرط وجوب شرط وجوب الزكاة وهو الحوض
انما بعدما يقبض هذا المال ويمضي عليه حول ويكون اصابا تكون في الزكاة هذا هو الاظهر والله اعلم فاما ما سقط من الصداق قبل قبضه بطلاق الزوج فلا زكاة فيه. يعني لو اصدقها مثلا خمسين الفا
فمضى سنة وهو لم يقبضها لم يقبرها فطلقها قبل الدخول في هذه الحالة لا زكاة عليها الا بالنصف لانه سقط الان نصفه فلاجكتافي لانها لم تقبضه ولم يسقط بتصرفها لانها لم تقبض
وذلك انه اذا قال سوف تقبض النصف ايضا هذا النص لم يسقط تصرفها هي ما ابرأته انما سقط بطلاق الزوج بطلاق الزوج. بخلاف التي قبلها يعني التي تصرفت هي بابراء الزوج
وان سقط لفسخها النكاح يعني ان فسخت النكاح مثلا لعيب مثلا في الزوج مثلا احتمل ان يكون كذلك اكتمل ان يكون كذلك هي فسخت النكاح هي فسخت النكاح وقد يكون
يعني الفسخ هي التي فسخت ذلك اما اذا كان لعيب هذا للزوج هذا مسألة محتملة لكن لو انها فسخت النكاح حساب غيري اه عيب يتعلق بالزوج مثلا احتمل ان يكون كذلك. لانها لم تتصرف فيه
يعني وبهذا لا تجب عليها الزكاة انما انما التصرف الذي وقع منها هو فسخ النكاح. وهذا ليس تصرفا في المرأة  واحتمل واحتمل ان يكون كالموهوب الموهوب لانه سقط بسبب من جهته يعني كالمال الموهوب للابل
المال موهوب للابن فتجب عليه زكاته لانه سقط بسبب من جهته وهو فسخها. هذا من تفريعهم رحمة الله عليهم في مثل هذه المسائل ولان جنس بعظ اهل المسائل يحصل  بين الناس فاعتنى بها اهل العلم رحمة الله عليهم فصل الشرط
الرابع الغنى بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل اعلمهم ان عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. متفق عليه ولان الزكاة تجب مواساة للفقراء فيجب ان يعتبر الغنى ليتمكن من المواساة
والغنى المعتبر ملك النصاب عن دين خال عن دين اذا بين رحمه الله اه ان المراد بالغنى هو ملك النساء وهذا هو الذي يذكرونه في المختصرات وهو ملك النصاب والغنى لكن كلمة الغنى
كلمة عامة ولهذا جاء ذكر النصاب لان الغنى يختلف فلهذا ذكروا ملك النصاب ملك النصاب اما الغنى فيختلف. قد يكون اه غنيا في باب الصدقة في فقيرا في باب اخرها
والغنى يختلف الغنى يختلف لان هناك احوال قد يكون غنيا  يجوز له ان يسأل مثل من يجد قوت يومه وليلته عنده ما يغديه ويعشيه فلا يسأل لانه قد كفي مؤنته في اليوم والليلة
هناك غنى يتعلم زكاة الفطر. وان يجد فاضلا عن قوته يوم العيد وليلة العيد فيخرج الفاضل من زكاة للفطر وان كان مثل هذا فقير لكنه باب اخراج زكاة الفطر غني
كذلك من ملك نصابا من انصبة الزكاة هو غني في باب دفعها ويخرج مقدار زكاة هذا النصاب وقد يكون فقيرا بمعنى انه وان كان عنده نصاب لكنه يحتاج قد يكون بعض الناس مثلا
يعني مثل نصاب الدراهم مثلا مناسبة ستأتي لكن مثل اه المال لو كان عنده الفان تتجاوز اني صعب فيها الزكاة خمسون ريال قد يكون محتاج الزكاة لان عليه نفقات لنفسه واولاده ونفقات اخرى تتعلق اما سندين او او ما تتعلق باجار ونحو
وذلك او اه تكاليف تتعلق بالنفقة المصاريف مصاريف اولاده فالمقصود انه قد يكون فقيرا في باب اخذها لكن عبر بالغنى لحديث معاذ رضي الله عنه لان النبي عليه قال تؤخذ من اغنيائهم
فترد في فقرائهم. متفق عليها. فالغنى لابد منه في وجوب الزكاة والغنى يكون منك النصاب والزكاة مواساة تجب مواساة الفقراء فيجب ان يعتبر الغناء ليتمكن من المواساة يعتبر الغناء في هذا الباب
والغنى في باب الزكاة زكاة الاموال وملك النصاب والنبي عليه الصلاة والسلام بين الانصبة والغنى المعتبر ملك نصاب خال من عندين وسيأتي شرعي اليه ان شاء الله فلا يجب على من لا يملك نصابا
لما روى ابو سعيد رضي الله عن سعد بن سينا الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دون خمسة او سق صدقة وليس فيما دون خمس
خمسة داود صدقة اكتب هنا في بعض النسخ خمسة ولا فيما دون خمس اواقم صدقة متفق عليها وستأتي هذه التقادير ان شاء الله في آآ وفي خمسة الاوسق وفي باب الزروع والثمار
قال رحمه الله فمن كان عنده دون هذا القدر فليس عليه زكاة ومن ومن ملك نصابا وعليه دين يستغرقه او ينقصه فلا زكاة فيه من كان عنده نصاب عنده نصاب
مين الدراهم عنده الف ريال او عنده مئة الف ريال وعليه دين عليه مئة الف ريال. يقول الدنية الف تستغرق هذا الدين او ان او انه لا يستغرق الى ان لا يبقى عنده الا اقل من النصاب
فمثلا عنده عشرة الاف هل عليها الحول وعليه دين بمقدار تسعة الاف والالف مثلا اقل من النصاب اذا فرض انها اقل من نصاب فلا تجب عليه الزكاة وهذي شيعة الاشارة اليها في مسألة
وجوب اه يعني في من عليه دين هناك نصابا وعليه دين يستغرقه او ينقصه فلا زكاة فيه. ان كان من الاموال الباطنة وهي الناظ وعروض التجارة. الناب هو دهب الدراهم هو الذهب والفضة لكن لا يسمى ناظا في اللغة عندهم الا اذا كان عروض تجارة ثم تحول من الانسان
يبيع في عروض تجارة العقار مثلا في الاطعمة في الاثاث  يبي فتحولت هذه العقارات وهذي العروض الى ناوف والنار في اللغة هو من نبض الشيء  هو ان يعود ويكون دراهم بعد ان كان عروض تجارة
وعروض التجارة ايضا وهي الناظور وعروض التجارة. رواية واحدة المذهب يقولون اذا كان عليه دين عليه دين وعنده نصاب ملعون تجارة. عنده نصاب من الذهب. عنده نصاب من الفضة والتعامل اليوم بهذه العمولات
عليه دين بمئة الف ريال وعنده مئة الف ريال يقولون لا زكاة عليه لان هذه من الاموال الباطنة عليه دين بمئة الف ريال وعنده عود تجارة بمئة الف ريال يقول لا زكاة عليه لانها تستغرق
كل ما لهي كل ماله هذا في عروظ التجارة. رواية واحدة لان عثمان عفان رضي الله عنه قال بمحظر من الصحابة رضي الله عنهم هذا شهر زكاتك ومن كان عليه دين فليؤده حتى تخرج زكاة اموالكم رواه
ابو عبيد في الاموال ولم ينكر فكان اجماعا ولانه لا يستغني به ولا تجب الصدقة الا عن ظهر غنى هذا هو المذهب وقول كثير من اهل العلم وذهب الشافع جماعة الى ان الدين لا يمنع الزكاة مطلقا
والمذهب فيه تفصيل كما سيأتي ان شاء الله والقول قول الشافعي ارجح في هذه المسألة وهل الدين لا يمنع الزكاة وان من عنده مال وحال عليه الحول وعليه دين فينظر ان كان الدين حالا. ان كان الدين حالا
ويريد قضاءه فانه يقدم القضاء على اه اخراج الزكاة ولو كان عنده مثلا عنده مئة الف ريال وعليه خمسون الف ريال حلت او تحل قبل الحول بايام المقصود قبل الحول
فاراد ان يقضي في هذه الحالة بل عليه الواجب ان يقضي يقضي ويخرج هذه الخمسين وتبقى الخمسون هي الزكاة فان كان عليه مئة فاخرجها لا زكاة عليه. وكذلك لو كانت عروظ تجارة
مقابل هذه الخمسين او المئة الف وان كان لا يريد ان يقضيها لو كان الدين مؤجلا فالصحيح انه تجب الزكاة وما ذكروه من دليل عن عثمان رضي الله عنه في الحقيقة لا دلالة فيه. وثابت عن عثمان بالفاظ وجاء عند ابي عبيد في الاموال باسناد صحيح
بل ان اثر عثمان دال على وجوب الزكاة في الدين لانه قال هذا شهر زكاتهم فمن كان عليه دين فليؤده حتى زكاة اموالكم ويقول اخر يوم من كان عليه دين الدين حال
وشهر الزكاة حل في هذه الحالة عليه ان يؤدي حتى تخرج من اموالكم. فمفهوم انه اذا لم يخرج زكاة ما له انه عليه ان يخرج ان يؤدي الزكاة وهذا هو العدل
انه اذا اراد ان يقضي فان الحقوق هذه مقدمة خاصة انها حلت قبل وجوب الزكاة ثم هو ظاهر الادلة في وجوب الزكاة تؤخذ من باموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد من فقرائهم. ولم يقل عليه الصلاة والسلام الا من كان عليه دين
وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل السعاة يخرج يأخذ الزكاة ولم يسألهم ان يطرحوا لم يأمرهم ان يطرحوا الدين من اموال من يخرج الزكاة ولم يسأله عمال النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك
ومعلوم ان الناس وخاصة اصحاب البساتين اصحاب المواشي فكونوا عليهم ديون ويتحملون اموالا في ذممهم لا يخلون منها السكوت عن مثل هذا مما يدل على ان الساعي والعامل يسأل عن الزكاة
ولا يسأل عن الدين اذ لو كان اسقاط الدين من الاموال هو المتعين معنى انه لا يجب عليه بمعنى انه لا يجب عليه يخرج زكاته  كان بيانه واجبا للناس دلة على ان الزكاة تجب في الاموال
مطلقا اما الأموال باطنة قال نعم ولانه لا يستغني به ولا يرتجب الصدقة الا عن ظهر الغنى هذا هو نقول اذا كان عليه مدين عليه ان يؤدي ما يؤدي فاذا اداه ولم يكن عنده نصاب لا تجب عليه الزكاة
اما انت لا لا يقضي ما عليه الدين. والمال موجود وظاهر. ومع ذلك نسقط الزكاة هذا فيما يظهر خلاف ما جاء من هديه عليه الصلاة والسلام لا من جهة عموم الادلة القولية المنقولة ولا من جهة
آآ بعثه العمال والسعاة لجمع الزكاة وان كان من الاموال الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار وفيها للثلاث روايات الأموال الظاهرة خلاف الاموال باطلة مع ان الظهور والبطون يختلف قد يكون الظهور والبطون في بعض الاوقات خلاف ما ذكروه. التجارة اليوم
عروض التجارة اليوم محلات تجارية قد تكون اظهر من المواشي ومن الزروع والثمار في المحلات التجارية التي يرتادها الناس كثيرا وهي ظاهرة ودعاياتها ظاهرة والمحلات يعني في يعني في ظهورها
في شهرتها وكثرتها بين الناس يعني امر ظاهر. ظهورها لا يستنكره يعني لا احد ينكره وانه ابلغ واشهر من ظهور المواشي التي لا تكون غانما البرية واظهر من الزروع والثمار في مثل هذه الاوقات
وان كانت وان كان من الاموال الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار ففيها ثلاث روايات احداهن لا تجب فيها الزكاة يعني كالاموال الباطنة. كما ان الاموال الباطنة لا تجب الزكاة اذا كان فيها دين كذلك الاموال الظاهرة. لذلك اي بان يستغرق النصاب الدين النصاب او بعضه
والثانية فيها الزكاة على خلاف الاموال باطلة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث سعاته فيأخذون الزكاة مما وجدوا من الأموال الظاهرة من غير سؤال عن دين صاحبه بخلاف الباطن
اذا لو كان هذا الفرق فرقا اه بينا من اموال باطنة بينها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا امر عظيم في باب الزكاة ولو كان هناك فرق واضح وان الاموال الباطنة
تسقط من هالزكاة. اذا كان عليه دين والاموال ظاهرة من الزكاة لبين النبي عليه الصلاة والسلام وللعلة التي ذكروها قد تكون احيانا في هذه الاموال ابلغ منها في هذه الاموال
قالوا لان الاموال الظاهرة تتشوف النفوس تعلق النفوس في الفقراء الفقراء بها ان ربما تشوف الناس الى هذه الاموال في عروض التجارة ومحلات تجارية قد تكون اشد وابلغ من تعلقها بغيرها
من المواشي والزروع والثمار في مثل هذه الاوقات الثالثة ان ما استدانه نعم والثانية فيها زكاة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث سعاته فيأخذ الزكاة مما وجدوا من الاموال الظاهرة من غير سؤال عن دين صاحبه
خلاف الباطن بخلاف الباطل. كذلك يقال اه ان المال اللي قالوا انه باطن ما كانوا يسألون واحتمال وجوب وجود الدين ايضا كذلك. ايضا كذلك من غير سؤال عن دين صاحبه بخلاف
الباطن الثالثة ان ما استدانه على زرعه لمؤنته حسبه على اهله لم يحسبوا لانه ليس من مؤونة الزرع فلا يحسبه اه على الفقراء. يعني فرقوا في الأموال الأموال الظاهرة قالوا فيها ثلاث روايات
اما انه لا تؤخذ من الزكاة اذا كانت المدينة كالاموال باطنة او تؤخذ منها الزكاة لظهورها ولو كان عليه دين او يفرق بين الدين الذي يستدينه  لزرعه عند عمال يعملون في زرعه
وعليه وعليه دين لهم وعليه دين ايضا لما يشتري لمؤنة النخل من حب ونحو ذلك وما يشتري من مواد لاصلاح هذا الزرع ونحو ذلك فيكون عليه دين لكن فيكون هذا المال مؤونة الزرع. فقالوا انه يسقطه. والدين الذي يستدينه لاهله لا يسقطه
لانه ليس مؤونة الجار فلا فلا يحسبه على على الفقراء لكن الصعوب كما تقدم ان الزكاة تجب في الاموال مطلقا ولو كان  اذا كان عليه بلا فرق بين امواله ما ذكره من اموال الظاهر والباطنة للعموم واطلاق الادلة. قال رحمه الله
فان كان له مالان  فان كان له مالان  من جنسين وعليه دين يقابل احدهما. جعله في مقابل ما يقضى منه اذا كان له مالان هذا ايضا من مسائل الدين له ما لا من جنسين
عنده مثلا مال من الذهب من الدراهم مثلا وعنده اه غنم عنده غنم وعليه دين عليه دين مثلا مئة الف وعليه مائة الف عنده مال مائة الف عندي مال مائة الف
وعليه دين مئة الف وعنده من الغنم مئة عنده من الغنم او عنده من اه من الغنم مثلا خمسون خمسون وكانت هذه الخمسين قيمتها ثمانون الفا وهاوى دينه مائة وعنده مية
فانه يجعل المال فيما يقضى منه في المال الذي يكفي لجلاء الدين يسقط الدين يسقط هذا المال من من الدين الذي عليه. فلا يزكي المئة الف ولا يشكل مئة الف لانها تقابل ما عليه من الدين
ويزكي الجنس الثاني. يزكي الجنس الثاني الذي هو الغنم انه اذا جعل في مقابل ما يقضى منه كفى واذا جعل في مقابل الثاني لا يكفي فيجعل في مقابل ما يقضى منه ويكفي
وان كان من جنس جعله في مقابلة ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلته تحصيلا لحظه. وان كان من جنسه. لو كان مثلا عنده عشر من الابل عشر من الابل
وعنده ثلاثون من الغنم وعليه عنده خمس من الابل وعنده ثلاثون من الغنم وعليه من الدين مثلا عشرة الاف عشرة الاف عشرة الاف يقول فان كان من جنس جعله في مقابلته ما الحظ
يعني هما نوعان من جنس واحد جعله في مقابلة ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلته لو جعلنا هذا المال مقابل الغنم مقابل الابل وجعلناه مقابل الابل واسقطنا الزكاة عن خمس من الابل خمس من الابل زكاتها شاة
لو اخرجنا الزكاة في حضن المساكين واذا جعلنا هذا المال الدين جعلناه العشرة الاف مقابل خمس من الابل عليكم بالخمس الابل لانها مقابل عشرة الاف نظرنا الى ثلاثين شاة ثلاثين اشاعات دون النصاب فلا تجب فيها الزكاة
لكن نعكس نقول نجعلها  في مقابلة الثلاثين لانها تقابلها وتكفي ما دام انها تقضي من الثلاثين وتقضي من الخمس يعني الدين يكفيه الثلاثون ويقابل الثلاثون من الغنم ويكفيه الخمس من الابل. نجعله في مقابل ثلاثين من الغنم
في هذه الحالة ثلاث من الغنم لا زكا فيها اصلا وتبقى خمس من الابل او ست من الابل سالمة ويخرج زكاتها شاة وهذا لا شك فيه حظ للفقراء. لاننا لو جعلناه في مقابلة
خمس من الابل او ست من الابل واسقطنا الزكاة بجعل الدين مقابل هذه الخامس فانه لا تجب الزكاة في ثلاثين لانها دون النصاب كل هذا مبني تفريع على ما تقدم في ان الدين يسقط
من المال ما يقابله ويزكي ويزكي ان كان الباقي نصابا وتقدم الصحيح في هذا فصل وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا في انه قال ابتغوا في اموال اليتامى
كي لا اتاكم كي لا تأكلها الزكاة  اخرجه الترمذي. وفي اسناده مقال وروي موقوفا على عمر وهذا صحيح ان في اسناده ضعف الترمذي رواه الترمذي من رواية من رواية المثنى بن الصباح عن عمرو
ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو العاص عن ابيه شعيب عن جده جد شعيب عبد الله بن عمرو الصباح ضعيف. ايضا باسناد مندل ابن علي وهو ضعيف لكن الصواب انه موقوف على عمر وغير عمر. رواه
عبد الرزاق عن عمر من عدة طرق من طرق من جوع الطرق ورواه ابن ابي شيبة ايضا ايضا من اكثر من طريق عن عمر رضي الله عنه هو محفوظ عن عمر ورواه ابو عبيد باسناد صحيح
عن ابن عمر ايضا في الاتجار في اموال الصغار واليتامى حتى لا تأكلوا تأكل صدقة كذلك رواه عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه عن جابر بإسنادين صحيحين عنهما ايضا بمثل المعنى الذي روي
عن عمر وابن عمر ورواه ابن ابي شيبة عن عائشة رضي الله عنها جاء عن هؤلاء الصحابة الخمسة عن عمر وابن وعن علي وجابر وعن عائشة رضي الله عنها عن غيرهم لكن هؤلاء ثبت عنهم رضي الله وخصوصا عمر رضي الله عنه
فهذا هو الواجب فيه وهذه الاثار تعضد هذا الاصل في هذا الباب في عموم الادلة. ويقال وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون  لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قد ابتغوا في اموال اليتامى كي لا تأكلها الزكاة. اخرجه الترمذي واسناده ما قال وروي موقوفا على عمر رضي الله عنه. ولان الزكاة
ستجب مواساة وهما من اهلها من اهل المواساة لانهما يملكان هذا المال. ولان وجوب المال من باب الخطاب الوضعي والاحكام الوضعية التي تجب باسبابها وهو وجود النصاب مع تمام الحول
ولهذا تجب عليهما نفقة قريب. تجب عليهم نفقة القريب ويعتق ويعتق عليهما ذو الرحم فلو اشتري من مالهما آآ مثلا بالرحم فانه يعتق عليهما وتخرج عنهما زكاة الفطر ايضا زكاة الفطر
جاكات الفطر واجبة عن الصغير اه كذلك بلا خلاف والعشر العشر هذا الرد على الاحناف لانهم يسلمون بالعشر فيلزمون بذلك وهو المعشرات العشر ونصف العشر في باب الزروع والثمار. فاشبه البالغ العاقل فاشبه البالغ العاقل
وهذا هو الصواب كما تقدم وهو قول جماهير العلماء اما قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة هذا في باب العبادات المحضة اما هذه عبادة مالية ثم الصلاة والصوم والحج هذه عبارات تحتاج الى قوة البدن
بطاقة البدن والشارع الحكيم يعني لو حد حتى يستطيع التكاليف. اما هذه عبادة مالية وليه يتصرف في المال ويصلحه ويجتهد في اصلاحه. وهذه لا تعلق لها بهذا المعنى وهذا من حكمة الشرع من حكمة الشرع لهذا ثم قوله عليه الصلاة والسلام عن قوله تؤخذ من اغنيائهم
وترد الى فقرائهم ويعلم ان كثيرا من الصغار يكون لهم الاموال الكثيرة اما بارث او هبة او تجارة مثلا من يتاجر في ماله  اطلاق الاخبار في هذا الباب يدل على هذا المعنى لكن جاءت ادلة اخرى تخص هذا الباب وهو باب العبادات المحضة
كما تقدم وانها تقف على مسألة الولو بعضها اه يصح مثل الحج جاء في نسخة خاصة يصح حتى ولو كان من الصغير بان يحرم عنه وليه قال لهذا الحج؟ قال نعم وليك اجر هذا ورد
نص خاص فصل ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء لان قوله عليه السلام عليه الصلاة والسلام لا زكاة في ماله حتى يحول عليه الحول وهذا حديث ورد عن جمع فانه لا يثبت مرفوعا
لا يثبت مرفوعا. فقد روى الترمذي عن ابن عمر ورواه ابن ماجه عن عائشة ورواه ابو داوود عن علي رضي الله عنه و اه رواه الدار قطني من رواية انس
كلها ضعيفة الا حديث علي فهو من اقوى الطرق عند ابي داوود وهو فريق قوي جيد. ولهذا احتج به بعض العلم لكن العمدة في هذا الباب على امرين. على الاثار عن الصحابة عن ابن عمر عن الترمذي باسناد صحيح
وعن وعن ابي بكر رضي الله عنه عند عبد الرزاق ايضا بسند صحيح. وعن عائشة عند ابن ابي شيبة. عند ابن ابي شيبة ايضا ثبت عنها ايضا باسناد صحيح عنها رضي الله عنها وكذلك عن علي كذلك عن علي ايضا ثبت ذلك آآ
ثم ايضا مما يدل عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة وبعثهم كما نص العلماء اللي كانوا يبعثون كل عام وهذا معروف في هديه عليه الصلاة والسلام وكذلك الصحابة رضي الله عنهم وابو بكر رضي الله عنه بعث سعاة اهل الزكاة وعمر رضي الله عنهم
الاسانيد الصحيح عند ابي عبيد وغيره بعث السعاة لاخذ الزكاة فهذا امر معلوم كالنقل العملي اه يعني كالنقل العملي في ان الزكاة قد تجب كل حول ان الزكاة تجب في كل حول. في الاموال التي يشترط لها الحول كما سيأتي ان شاء الله
ولا يعتبر في وجوب امكان الاداء لان قوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في المال حتى يحول على الحول يدل مفهومي على وجوبها فيه عند تمام الحول يعني المعنى انه اذا حال الحول
والمال موجود لكن لا يتمكن منه. قد يكون ضائع قد يكون في ذمته مماطل قد يكون في ذمة معسر فتجب الزكاة لكن لازم يخرجها حتى يقول لا يعتبر بوجوب امكان الاداء
لعلي يأتي ان شاء الله وان الصحيح انه لا بد من ان كان الاداء وكذلك عدم التلف. يدل مفهومي على وجوب هذه عند تمام الحول حتى يحاول انه اذا حال الحول وجب الزكاة هذا هو الاصل. ان وجوب الزكاة عند حالة عند حولان الحوض
ووجوب الزكاة باخراجها. اما اذا لم تكن موجودة فكيف يكلف ما لا يستطيع كيف يؤمر باخراج زكاة ما لا نماء له ولا نفع فيه لان ولانه لو تلف النصاب بعد الحول ظمنها
كذلك لو تم الحول وتلف النصاب يقولون يظمن مطلقا حتى لو لم يفرط والصحيح انه لا زكاة فيها اذا كان لم يفرط لكن لو فرط اخراجها وجبت وهذا هو القول الوسط بين
الاقوال الثلاثة بوجوبها مطلقا ولو لم يفرط. وجوب عدم وجوبها بعد التلف ولو كان بتأخير منه مع تفيت القول الوسط هو انها لا تجب اذا كان التلف بغير تفريط منه بعد حوال الحول
ولو لم تجب لم يلزمه ضمانها فقبل الحول وهذا قياسهم وهذا مقياس يعني مع الفارق قبل الحول لمتين لم تجب الزكاة وبعد الحول وجبت الزكاة وبعد الحول فيه التفصيل المتقدم
فان تلف النصاب بعد الحول لم تسقط الزكاة سواء فرط او المفرط لانه مال وجب في الذمة فلم يسق بتلف النصاب كالدين لكن له على اه له تعلق بالعين هو يجب
في عين المال ولو تعلقوا بالذمة فلا يجب في عين المال مطلقا ولا في الذمة مطلقا بل يجب في عين المال وله تعلق في الذمة. فالمال حين حال عليه الحول به الزكاة
يجب فيه الزكاة ويتعلق بالذمة ولو تلف بعد تفريطه بالتأخير وجب ولو كان عينه تلفت ومتعلق بذمتك لتفريطك لكن لو تلف قبل ان يتمكن منه في هذه الحالات لانه لا يتعلق بالذمة في هذه الحال وانه لم يفرط ولا تحمل الذمم ما
لا قدرة لها عليه  وروي عنه وروى عنه التميمي وهو عبد العزيز بن حارث بن اسد التميمي ابو الحسن التميمي توفي سنة ثلاث واحد وسبعين وثلاث مئة وهو من علماء الحنابلة الكبار وابن منذر ابو بكر منذر سنة ثلاث مئة وتسعة عشر
آآ ان انه ان تلف قبل التمكن سقطت الزكاة لانها عبادة تعلقت بالماء فسقطت بتارفه قبل امكان اداءه وهذا هو الصواب هو اختيار تقي الدين. كالحج كما لو انه وجد الزاد الراحلة
ثم تلف هذا الجاد قبل تمكنه من الحج فلا يجب عليكم ولن حق تعلق بالعين فسقط بتلفها من غير تفريط كالوديعة والجاني واذا كانت الوديعة  اه اذا كانت الوديعة على هذا الوصف وانه لا يلزمه ظمانها
فانه اه من باب اولى في باب الزكاة فان تعرف بعض النصاب قبل التمكن فان تلف بعض النصاب قبل التمكن سقط من الزكاة بقدره هذا على التفريع على المذهب المشهور
اه بعضهم يعني بعد حوال الحول بعض النصاب قبل التمكن سقط من الزكاة بقدره. لو كان مثلا عنده اه اربعون شاة فيها شاة مختلفة منها عشرون قبل التمكن سقط من الزائفات بقدره
يعني عليه نصف شاة مع انه عشرون ليس فيها زكاة لكن لان الزكاة تعلقت وجبت في عين هذا المال فكونه تلف بعضه لا يسقط الزكاة في البعض الثاني وان كان دون النصاب
ولو كان ماله مثلا آآ يعني لو كان عنده مئة وخمسون شاة ففيها شاة فيها شاتان ولو تلف منها خمسون قبل التمكن سقط من الزكاة بقدره هذا ايضا فانها تجب عليه
بعضنا قبل التمكن سقط من الزكاة بقدره. يعني ينسب تنشب هذه الخمسين الى اه المئة والخمسين قد تكون الثلث والواجب عليه ثلثا شاة يعني شاة وثلث وان تلف فالشاة يخرجها. والثلث يكون
بقيمتها وان تلف يعني قيمة شاة من وسط ما له وان تلف الزائد عن النصاب لم يسقط شيء. فلو تلف اه المال بعد الحول تلف المال بعد الحول على التفصيل متقدم وعلى الخلاف
هل تلجأ مطلقا او لا تلزمه الا مع التمكن فاذا تألف مثلا بعد التمكن وكان عنده مثلا اه وان تألف الزايع النصاب لم يسقط شيء لان تلف النصاب لانه تتعلق بالنصاب دون العفو
فلو كان عنده مثلا مئة وثلاثون شاة. مئة وثلاثون شاة فتلف منها ثلاثون شاة بقي مئة. المئة فيها شاة واحدة الزائد عن النصاب يعني  يعني بقي اربعة بقي اربعون فاكثر. الباقي تجب فيه الزكاة
وان لم يسقط شيء لانها تتعلق بالنساء. يعني يجب عليه شهاتان ولو كان الموجود لا تجب فيه في الاصل الا شاة لانها تعلقت بالنصاب بعد تمام الحول  وجب عليه شاتين
والصواب انه اذا كان يبغى لي تفريط انه لا تجب الا شاة واحدة وان هذا التفصيل لا دليل عليه فيما يظهر والله اعلم وانهم ذكروا معاني محتملة لا تشغل بمعاني محتملة وهو لم يفرط
في اخراج زكاة هذا المال وما هو اعظم من هذا الباب في ابواب العبادات وغيرها يأتي مسائل لا يقع فيها التفريط في مثلا لو صلى بثوب نجسا مثلا كذلك ثم تذكر بعد الصلاة
وكذلك في صلاة السفر واحكام متعلقة بالقبلة الى غير ذلك يجتهد الانسان في باب العبادات اذا بذل وسعه ثم بعدين تبين خلاف الواقع شرعي في مثل هذه المسائل لا يجب عليه الاعادة. قال رحمه الله
ولا تسقط الزكاة بموت من وجبت عليه لنا حق واجب تصح الوصية به. فلم يسقط بالموت كدين الادم. وهذا هو الصواب وهو قول جماهير العلماء خلافا للاحناف ولو ان انسان
عليه زكاة وجبت حال الحول وتوفي قبل اخراجها  اخراجها لم يتمكن راجيا او كان في السعي في اخراجها اراد لكنه بادره الموت بعد وجوبها عليه لا تسقط لانه حق واجب
هذا حق واجب عليه قبل موته ثم هذا حق لاهل الزكاة بالموت الاحناف يقولون وكذلك الثوري يقولون لا يجب عليه الا ان يوصي بها. فتكون من الثلث يوصي بها وتكون حكمها حكم ثلثها. ويزاحم
بها اهل الزكاة تقدم على سائر الوصايا لكن الصواب قول جماهير العلماء ووضع الادلة لانها وجبت عليه في حياته فصل وفي محل الزكاة روايتان احداهما انها تجب في الذمة لانه يجوز اخراجها من غير النصاب
لو ان انسان عليه عنده اربعون شاة فيجوز ان ان يفتري اشاعة  من وسط ماله اشتري شاة ويزكي كذلك لو كان عليه زكاة تمر او الحب من حب او ثمر
فعلم الزكاة جاز ان يخرج الزكاة من غير من غير نخله ومن غير زرعه لانه يجوز اخراجهم من غير النصاب. فدل على هذا على انها تعلق بالعين بل بالذمة ولا يمنع التصرف فيها كذلك ايضا ما يدل على ما يتعلق بالذمة انه يجوز التصرف فيها للبيع لكن يضمن حق الفقراء
بالهبة بالهدية بالوقف لكن يجب عليه قدر الزكاة فيها. فاشبهت الدين ولان ولا يمنع التصرف فاشبه الدين على الذي يتصرف فيه  نعم وفي محل زكاة رواية احداهما انها تجب في الذمة. لانه يجوز اخراجها من غير النصاب
تتعلق بالذمة يجوز اخراجهم غير النصاب ولا يمنع التصرف فيه كما تقدم فاشبهت الدين الذي في الذمة والثانية تتعلق بالعين. لقوله تعالى وفي اموالهم حق اه وفي وفي للظرفية والمعنى انها تجب في اموالهم وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام
فانهم وجهوا لذلك ويعلموا ان الله قد اوجب عليهم زكاة ان تؤخذ من اغنى فترد فيه فردوا تؤخذ من اغنيائه من هذا المال. من اموالهم. دل على تعلمها بالمال كذلك قوله سبحانه وتعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قوله عليه الصلاة والسلام خذ
الشاتم الغنم الحبة من الحب الحديث كما عند ابي داوود ودل على انها تتعلق بعين المال والصحيح انها يتعلق انها تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة. ولذا تقدم انه لو تلف المال بغير بغير تلف المال بتفريط منه فانها
ولو لم يكن هناك مال تجب دل على تعلقه بالذمة من حيث الجملة ولهذا وجبت ولو دعوا الاولاد انها تعلق بذمة لم تجب واذا ملك نصابا ثم مثل ابو محمد الامام محمد رحمه الله مثالا على ذلك فقال وقال فاذا فان ملك نصابا
مضت عليه احوال تؤدى زكاته. انسان عنده اربع ناشئات مضى احوال لم يزكي او عنده مئة الف ريال ومظح احوال لم يزكيها لاسباب وان كان آآ يعني هذا قد يرد ايضا لانه يجب على المسلم ان يؤدي الزكاة لكن لو كان له دين مثلا
دين مثلا على انسان وبقي عشرة عشر سنوات  ثم قبره وقلنا هي في الذمة لازمات الزكاة لما مضى من الاحوال. فلو كان على انسان على انسان مئة الف ريال وقبضها بعد عشر سنوات
عشر سنوات المذهب يزكي بعشر سنوات واذا قلنا هي في الذمة لزمته زكاة عشر سنوات فلو كانت مئة الف يزكي لعشر سنوات وزكاته لهذه العشر خمسة وعشرون الفا. وذلك انها ما نقصت
ما نقصت خمس الفان في كل الفان وخمس مئة في كل عام. يخرج خمسة وعشرين الفا من هذا المال لانه تجب عليه زكاة عشرة احوال. وعلى القول وايضا على القول الصحيح لو كان له مال هذا المال اللي مظى عشر سنوات عند انسان بادر
ما لي بادر وهو تركه مجاملة. الصحيح انه يخرجه بحوله انه يخرجه في كل سنة كما اعتقدنا قول ابي عبيد والشافعي لكن لولا تركه مجاملة ويستطيع اخذه لكن مصانعه ومجاملة لقرابة لصدقة وذاك غير محتاج اليه فتركه
ايضا ترد هذه الصورة انه يخرج زكاة عشر سنوات وكل سنة لا تنقص اذا قيل ان واجب في الذمة لان النصاب لم ينقص العشر سنوات فيها خمسة وعشرون الفا وان قلنا تتعلق بالعين
لم يلزمه الا زكاة واحدة ان الزكاة الاولى تعلقت بقدر الفرظ. فينقص النصاب في الحول الثاني وهذا ظاهر المذهب نقله جمال احمد. هذه الصورة في العين اذا كان مثلا بقدر النصاب
انسان عنده او له دين على شخص بقدر النصاب وتركه لسنوات سنتان فاكثر فقبضه. فاذا قلنا ان الزكاة تجب في عين المال فانه اذا اخرج للسنة الاولى للسنة الاولى نقص عن النصاب فلا يزكي للسنة الثانية. لانها تعلقت بعين المال. فلو كان النصاب مثلا الف ريال وهو يطلب انسان الف ريال وبقي عنده سنتان
فقبضه فاذا قبضه يخرج جاكيت السنة الاولى خمسة وعشرين ريالا فالباقي دون النصاب. السنة الثانية التي حال الحول الثاني على القول بتعلقها بعين المال مرت السنة والمأذون النصاب فلا يزكي للسنة الثانية
ولا يزكي للسنة وهذا هو ظاهر المذهب كذلك ايضا لو كان مثلا اذا قيل تعلق بعين ولو كان فوق النصاب كان مثلا اه الفا ريال الف ريال وبقي وما وبقي سنتان عنده مثلا
وكنا الزكاة تتعلق بعين المال فقضى الله بعد سنتين قبضوه بعد سنتين يخرج السنة الاولى خمسين ريالا لانها الفا ريال الفا ريال السنة الثانية يسقط من الزكاة بقدر ما اخرج. خمس يسقط خمسين ريالا
ويزكي الف وتسع مئة وخمسين الف وتسع مئة وخمسين يعني يخرج خمسة وعشرين ريالا ويخرج ايضا آآ  زكاة تسع مئة وخمسين. زكاة تسع مئة وخمسين. تنقص عن الخمسة والعشرين ريال بنحو ريال
وشيء من الربع ونحو ذلك هذا كله من باب بيان ان الزكاة قد تتعلق بعين المال او بالذمة وان كان الاظهر كما تقدم والقول الوسط انها يتعلق بعين المال ولا تعلق بالذمة لكن هذه الصور
هذه الصور هل يقال على ما ذكروا ان نتعلق بعين المال وانه اذا كان نصابا الحول الثاني تسقط زرعة كما لو كان مثلا عنده اربعون شاة ومضى عليها سنتان فلم يزكها
فاذا اراد ان يزكي فاذا زكاها فانه يخرج شاة واحدة في السنة الاولى السنة الثانية لا زكاة عليه. لانها نقصت عن تسع عن اربعين صار تسعا وثلاثين تسع وثلاثين ولانه يجوز مثلا يكون هذا النصاب الذي عنده
بهذا القدر اه شياه كبار لا تتوالد او تكون مثلا شياه لتوالدت فانه يبيع النتاج او يأكل نتاجها فلا تزيد عن اربعين فيؤخر زكاتها فاذا اخرج زكاة الحول الاول نقصت شاة فلا تجب الحول الثاني. لكن يعلم انه لا يجوز تأخير الزكاة. لكن لو فرض انها اخرت لسبب
مجوزا لذلك  قال رحمه الله فان كان المال زائدا عن نصاب ونقص منه كل حول بقدر الفرظ ان كان المال زائد عن النصاب فان كان المال زائدا عن النصاب. مثل ما تقدم
نقص منه كل حول بقدر الفرض. وجبت الزكاة فيما بقي يعني كما تقدم لو كان مثلا له عشرة الاف ريال ومضى عليها عشرات احوال وقلن تجب في عين المال بعين الماء
في الحول الاول عشرة الاف ريال زكاتها مئتان وخمسون  الحول الثاني يزكي تسعة الاف وسبع مئة وخمسين لانه تنقص زكاة الحول الاول. الحول الثالث يوني زكاة تسع الاف وخمس مئة
وهكذا كل حول يخرج زكاة قدر المال الموجود كما قال فان كان الماء زاد عن النصاب نقص منه كل حول بقدر الفرظ بقدر الفرظ الفرد يختلف كثرة وقلة بقدر كثرة المال
وجبت الزكاة في كما لو كان عنده مثلا لو كان عنده مثلا مئة وواحد وعشرون شاة ووظى عليها حولان الحول الاول يخرج شاتين لانها تجب فيها شاتان ويخرج شاتين فاذا
اخرج شاتين الحول الثاني نقصت عن مئة وواحد وعشرين صارت مئة وتسعة عشرة لا تجدوا فيها الاشعة لا تجب فيها الا شاءت لانها نقصت عن النصاب الشاتين وهكذا فان ملك خمسا
من الابل لزمه لكل حول شاة لان الفرظ يجي من غيره. هذي مسألة اخرى هذا هذا من تمام البيان منه رحمه الله. قد يقول قائل طيب اذا كانت الزكاة من جنس
والماء المزكى من جنس. الان تقول اذا كانت الزكاة من الغنم هذا واضح هي غنم وجاكات غنم تنقصها. لكن عنده خمس من الابل. خمس من الابل من رحمة الله سبحانه وتعالى. ان المال
من الابل لم يجعل زكاته في النصاب الاول والثاني والثالث والرابع الى اربع وعشرين لم يجعله من جنسها لانها ظخمة ولو اخرج من جنسها  وهي بها العد لصار في اجحاف لصاحب المال. لو قيل يجب عليك
بعير من خمس ابل لا شك ان هذا كثير. فلهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ان وجب في خمس مئة ابن سعة وهكذا الى عشرين. ثم في خمس وعشرين بنت مخاف. قال رحمه الله
فان ملك خمسا من الابل لزمه لكل حول شاة. يعني لو كان عنده خمس من الابل مضى عليها خمسة احوال لم يزكها وجب عليه ان يخرج خمس شياه لا يقال مثلا
انه بعد الحول الاول بعد الحول الاول لا يجب عليه شيء لاننا ننقص من اه الابل بدر قيمة شاة وهذا يمكن قيل قد قيل به يعني لو انقصت من الابل الخمس قدر قيمة الشاة نقصت عن خمس مئة البي. لكنهم قالوا
انه اذا كان من غير الابل اذا كانت الزكاة من غير الجنس فالواجب تخرجه ولا ينقص النصاب ولهذا قال لزمه لكل حول لان الفرض يجب من غيرها فلا يمكن تعلقه اي الفرض لا يمكن تعلقه بعينها بعين الابل فاذا فاذا كان لا يتعلق بعينها لا ينقص لان فرض
نقصان الزكاة نقصان المال اذا وجبت في عينه وهي لا تتعلق بعينها لانها من غير جنسها كيف تتعلق بعينها وهي من غير جنسها قال رحمه الله وان ملك خمسا وان ملك خمسا وعشرين من الابل
فعليه للحول الاول بنت مخاض غي نتوما خاوة وفي بعدي لو كان وان ملك خمسا وعشرين من ابل لو كان عنده خمس عنده خمس وعشرون من الابل ومضى عليها حولان لم يزكي
الحول الاول بنت مخاض المال الزكاة تجب في عينها الان لان خمس وعشرون والخمسة وعشرون تجب منها بنت فاذا اخرج بنت مخاض منها نقصت عن خمسة وعشرة اربعا وعشرين اذا
اربعة وعشرين هذي لا تجيب فيها لا يجب فيها بنت مخاض انما يجي فيها اربع شيع فعليه للحول الاول ابنة مخاض. وفي وفيما بعد ذلك لكل حول اربع شياه الحول الثاني والثالث اربع شياه. ولا يقال انه ينقص
اه قيمة اربع شياه بعد الحول الثاني وكذلك اربع اشياء اخرى من الحول الثاني الثالث كما تقدم في تعليله لان عصر المسألة في انقاص الفرظ اذا كانت الزكاة من جنسها
لتنقص عينها فلان يمكن تعلقها بالعين. كالشاة الواحدة من اربعين شاة ناقشت صارت دون النصاب. لكن اذا كانت من غير جنسها شاة من الابل فلا يمكن تعلقها بعينها رحمة الله
عليهم نسأل نسأله سبحانه وتعالى ان امن علينا وعليكم بالفقه في الدين بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
