السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الاثنين الثامن شهر رجب لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
المبتدأ في كتاب الكافرون المؤمن قدامى في من كتاب الزكاة من قوله فصل وتجب الزكاة في خمسة انواع قال رحمه الله تعالى فصل وتجب الزكاة في خمسة انواع احدها المواشي
والزكاة ثبتت بالادلة تجب الزكاة في الخارج من الارض وفي المواشي كما يذكرها ويعني وكذلك بالذهب والفضة وعروض التجارة والمعادن هذه الخمسة التي اشار اليها رحمه الله عن المذهب والمعادن فيها خلاف وشي يأتي الاشارة اليه وان كان الصحيح
ان المعادن حكمها حكم الذهب والفضة. وان سائر المعادن النحاس  شاعر ما يكون من هذه المعادن سواء كانت منطبعة او غير منطبعة مثل نور او الزميخ وسائر ما يكون الارض لا زكاة فيها
انما حكم وحكم سائر الاموال ان كانت اتخذت للتجارة فحكمها حكم عروض التجارة ثم الذهب والفضة مستخرج المذهب على انه لا تشترط له القول الثاني يشترط له حوض هذه الخمسة انواع
التي اه ذكر رحمه الله احدها المواشي ولها ثلاثة شروط احدها ان تكون من بهيمة الانعام لان الخبر ورد فيها وغيرها لا يساوي لا يساويها في كثرة نمائها ونفعها ودرها ونشرها. فاحتملت المواساة منها
فاحتملت المواساة منها دون غيرها بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. وسميت بهيمة لانها تبهم لا تتكلم ولا تفصح. بل هي سميت بهيمة الانعام منه الشيء المبهر  والمنبهم الزكاة وجبت فيها للخبر والاصل براءة الذمة من ان تشغل بشيء من الواجبات المالية
ولان المعنى يقتضي ذلك فالشارع حكيم فلم يوجب فيها دون غيرها من سائر الدواب والحيوانات الا لحكمة واشار الامام رحمه الله الى شيء منها وقد ذكر هذا وبسط وبسطه انبسطا حسنا العلام القيم رحمه الله في اعلان الموقعين في انواع
اه الاموال التي تجب فيها الزكاة شيئا من الحكم لماذا خصت هذه الانواع للذهب والفضة من سائر المعادن والحبوب والثمار من سائر اه انواع الحبوب ليست في جميع الحبوب. وهكذا الماشية الابل والبقر والغنم. بين سائل الحيوانات
قال لان وغيرها لا يساويها في كثرة لا شك ان نماءها عظيم تتنادى في نموها وكثرتها ونفعها ايضا فانها قوت بني ادم وينتفعون بها هو هي موضع للبيع والشراء والتجارة
والغذاء ودرها ايضا ما يدر منها من لبن وسمن ونسلها التوالد وكذلك النفع الآخر مما يكون من نفع لنفع المنافع الأخرى فالإبن اتخاذ البقر ونحو ذلك احتملت المواساة منها دون غيرها. فلهذا لكثرة هذه المنافع فان ايجاب
من شيء منها وهو الزكاة ببلوغ عن صبائها شيء يسير وتحتمل المواساة منها لهذه المعاني ولا جاكات في الخيل والبغال والحمير والرقيق. يعني لفوات تلك المعاني المذكورة في ان هذه في الماشية
لقول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فراشه صدقة متفق عليه هذا ايضا مؤيد للأصل فالأصل انه لا يجب فيها شيء. ثم جاء هذا الحديث
مؤيدا للاصل في عدم وجوب الزكاة واذا كان الصواب هو قول جماهير العلماء انه لا زكاة في الخير خلافا للاحناف الذين قالوا انه يجب فيها اذا كانت ذكورا. اذا كانت اناثا او كانت ذكورا واناثا. وان على كل فرس
دينار ذكروا حديثا في هذا عند الدراقطني لا يصح  انها عفو ولا تجب فيها الزكاة. الا ان تكون للتجارة فتكون زكاتها زكاة تجارة. زكاة التجارة تجب في كل ما يتاجر فيه
هذا محل اتفاق من اهل العلم حكى الاجماع غير واحد من اهل العلم وفيه خلاف شاذ. ولانه لا يطلب درها عند هذي الحيوانات ولا تقتنى في الغالب الا للزينة والاستعمال لا للنما
وهذا المعنى يفوت المعنى الذي اشار اليه في اخذ شيء منها بسم الزكاة لاجل كثرة نمائها ولا جاكات في الوحوش لذلك ايضا وهذا ابلغ اذا كانت لا تجب في الخير والبغال والحمير
والرقي كذلك لا تجاكت عشبة باولى  للمعاني المذكورة في كثرة انها لا تكون كالبهيمة الانعام في كثرة نمائها ودربها ونشرها ايضا قد حذر حصول نصاب من هذه فليتعذر حصول نصاب واكتمال النصاب يناديه
وعنه في في بقر الوحش زكاة دخولها في اسم البقر والاول اولى لانها تدخل لانها تدخل في اطلاق اسم البقر ولا تجوز التاء ولانها لا تدخل في اطلاق اسم البقر. لان اه الاسم
آآ المطلق يعني لا تدخلوا فيه بمسمى هذا الاسم لان لها اسما خاصا وصفا خاصا وبقر وحشية وتفارق البقر ايضا في انها كما قال ولا تجوز التضحية بها ولا تقتنى لنماء ولا در فاشبات الظباء. وهذه معاني مذكورة في
بهيمة الانعام مما تجب فيه الزكاة فاشبهت الظبا والاصل الاصيل في هذا ان يقال الاصل عدم اه عدم شغل الذمة بايجاب شيء الا بدليل وهذي معاني تلتمس لكن هذه من باب اه رد قول من اوجب فيها الزكاة
وان هذا المعنى يفوت والشارع  حين علل هذه  اجرى هذه الاحكام واوجب هذه الاحكام غالب احكام الشريعة كلها على المعاني والحكم العظيمة فلما فاتت هذه المعاني  التي في بهيمة الانعام دل على انها ليست مثلها. فلا تجب فيها الزكاة
وما تولد بين الوحش والاهل فقال اصحابنا فيه الزكاة تغليبا للايجاب والاولى الا تجب لانها لا تقتنع كما تقدمت لا تقتنى للنماء والدرء هذه التي تكون اه متولدة بين الوحش والاهل
لا تقتان للنماء والدرء اشبهت الوحشية. ولانها لا تدخل في اطلاق اسم البقر والغنم. ما يكون متولدا بين الوحي والاهلي مثلا بين اه يعني بين البقر الوحشي والبقر الاهلي مثلا وكذلك
اه سائل انواع اه اه البهائم هذه فان فان المتولد يكون باسم ووصف خاص لا لا يدخل في اطلاق الاسم الذي لبهيمة الانعام ولا يكون فيه المعنى الذي يكون فيه بهيمة من الدر والنماء والنسل
ما اشبه ذلك ايضا كما تقدم انها لا يكون فيها در وهناك قاعدة اشار اليها رحمه الله  يقول فقال اصحابنا فيها الزكاة تغليبا للايجاب لكن قد يعكس الامر يقال لا تجبون زكاة تغليبا للاسقاط. لا للاجابة
كيف نغلب الايجاب ونشغل الذنب ذمة بالايجاب بمجرد نظر يعني ضعيف من جهة النظر ولا دليل له من جهة الاثر هذه القاعدة يفرع عليها بعض الفروع وقد يرجح فيها فرع
في بعض المسائل ويرجح فرع اخر في مسائل اخرى قد يرجح جانب جانب الايجاب وقد يرجح جانب الاسقاط لكن الاصل ان الترجيح لجانب الايجاب لابد ان يكون هناك دليل مرجح والا في الاصل
انه اذا كان في هذا في هذه المسألة يعني المسألة جانب يتعلق بالاسقاط وجانب يتعلق بالايجاب الاصل الاسقاط لان الايجاب يشغلني الذمة والاسقاط تفريغ للذمة والاصل فراغ الذمة وسلامة الذمة
فقوي هذا الجانب لاسقاط الزكاة منها اسقاط الزكاة منها فلا واجب الا ما اوجبه الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وكيف نقول انه واجب والزكاة واجبة وليس تم دليل يدل على على
الوجوب تعين الاسقاط تعين الاسقاط وهذا هو الاصل. الاصل ان ذمم فارغة من ان تشغل بشيء. فلا يقال هذا واجب الا بدليل المعنى ان هذا ساقط ان يوجب في الذمة
هذا هو الاظهر وهذا كما تقدم يرجع الى هذه القاعدة اذا تعارض الموجب والمسقط الموجب والمسقط ايهما يرجح والله اعلم ان انه حين لا يكون هناك دليل يدل على الايجاب
الاصل الاسقاط اسقاط الوجوب  حين يقال انه يجب لابد ان يكون هناك دليل عاضد دليل عاضد في شغل الذمة ويكون العمدة عليه وهذه المسألة من هذا الباب الذي هو ترجيح
اه جانب الاسقاط او ان يكون ان تسقط الزكاة فيها ولا تجيب  ولانه ايضا قد يقال ايضا اذا كان كما قال عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة
الفرس ليس فيه صدقة ولا تجب فيه صدقة ولا يأخذ حكم بهيمة الانعام الذي هو اقرب في الوصف الى هذه البهيمة بهيمة الانعام العام مستأنسة وهو ايضا مأكول مثلها. والذي وهو مأكول مثلها. ومع ذلك لم تجب فيه الزكاة. فالوحشي
وكذلك في حكمه المتولد بين الوحش والاهل من باب اولى الا تجب فيه الزكاة الشرط الثاني الحول لان ونحاول نعلم انه لا يجب في كل شيء انما يجب في بهيمة الانعام وفي عروض التجارة وفي الذهب والفضة وفي الذهب والفضة
وهناك مسائل فيها خلافة. مسألة استخراج المعادن. استخراج الذهب والفضة هل يجب له الحول ويجب الحول؟ الصحيح انه اه لا تجب الزكاة فيه عند استخراجه ويجب له الحول وهذا يأتي ان شاء الله. اما الزروع والثمار كما قال سبحانه وتعالى واتوا حقه يوم حصاده
قد يثمر في السنة مرتين. هذا يختلف  ربما بحسب الحب المبذور او بحسب البلاد والحرارة والبرودة. قال رحمه فصله الشرط الثاني الحول لان ابن عمر رضي الله عنهما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مالي حتى يحول عليه الحول. رواه الترمذي وابن ماجة وابو داود. وهذا الحديث له طرق. رواه الترمذي
من طريق عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابن عمر وهو ضعيف لكن رواه عنه. باسناد صحيح موقوفا عليه. موقوفا عليه ورواه ابو داوود  من طريق عاصم ضمرة عن علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه رؤية ابي اسحاق وروى عنه سفيان الثوري وهذا
واقوى ما ورد في هذا الباب. اقوى ما ورد في هذا الباب  مما يقوي هذه الاثار انه وجاء ايضا من حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجة طريق حادثة بن ابي رجال وهو ضعيف
وهو ضعيف وجاء عند الدار القطني عن انس ايضا بسند ضعيف آآ حسان ابن سياه هو ضعيف ومتروك  لكن صح عن ابي بكر رضي الله عنه عند عبد الرزاق وصح عن عائشة عند ابن ابي شيبة
وجاء عن غيرهما ايضا الخبر اه هذا يؤيده هذه الاثار موقوفه وخصوصا عن ابي بكر رضي الله عنه. ايضا ما يدل عليه ما اشتهر في السير وجاء في اخبار ان النبي
عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة وكان يبعثون يبعثون كل عام عليه الصلاة والسلام في قبض الزكاة لقبض هذه الواجبات اه وفيه اثار جاء احاديث في في السنن وغيرها وانه بعث
سعاته عليه الصلاة والسلام وكانوا يقبضون الزكاة فهذا كله مما يبين ان هذا من الامر العملي المنقول والمتواضع عنه عليه الصلاة والسلام ولان الزكاة انما تجب في مال نام ويعتبر له الحول
ويعتبر حول يكمن النماء فيه وتحصل الفائدة منه فيواشى من نمائه وهذه لا شك حكمة عظيمة ومصلحة للجميع من المزكي ولمن يأخذ الزكاة ويعتبر له حول لانه حين لا يعتبر له الحول
قد تأكل الزكاة هذا المال لكن اذا كان له حول اذا كان له حول  انه يحصل النماء فيه يحصلن ما في هذا الحول وتحصل الفائدة اه من ادارة المال في فترة الحول
ويؤدي الزكاة من نمائه فتطيب نفسه باداءه ويعطيها الى الفقير طيبة بها نفسه فتكون عائدته عظيمة عليه وعلى ماله وعلى الآخر  فان هلك النصاب  او واحدة منه في الحول او باعها
يعني هو هو سوف يأتي ذكر الانصبة ومقادير الانصبة في بهيمة الانعام يقول له اذا هلك النصاب وواحدة منه في الحول او باعها انقطع انقطع لو كان عنده نصاب اربعون شاة مثلا
او خمس من الابل   هلكت واحدة من الشياه للحول قبل تماما او باعها لا حيلة على الفرار من الزكاة. باعها لحاجته انقطع الحول فلو كان عنده اربعون من الغنم احد عشر شهرا شائمة يسومها
ثم باع منها واحدة منها واحدة فبقيت تسع وثلاثون واحدة انقطع الحول لانها نقصت عن النصاب وتبقى حتى تكتمل او اه مات منها واحدة مثلا واحدة انقطع الحول ثم ان نتجت او نتجت له اخرى مكانها
يعني لو انها ماتت واحدة فصارت تسعا وثلاثين. ثم في الحال بعدها مباشرة نتجت ولدت واحدة من الغنم وصارت اربعين. هذي هذي الصغيرة هذي العناق او السخلة تتم باربعين. يبدأ الحول منذ
تمام هذا الانقطاع لانقطاع قد يكون لحظة تموت واحدة او يبيع واحدة ثم ثم تلد قد تكون شاة مثلا قد دنا كانت ولادتها فباعها في مكانها باع واحدة قبل ولادتها
بلحظات  بعد بيعها مباشرة ولدت واحدة وقال ينقطع الحول ويبتدأ الحول مباشرة بعد ولادتها لانه انقطع الحول ولو لحظة واحدة او رجع اليه ما باع. ايضا كذلك لو انه مثلا
باع شاة واحدة. باع شاة. اخذها البائع او يعني قبل ان يأخذها لكن تم البيع تم البيع المشتري ندم رجع الى الباعة وقال له يعني كلمه وقال له انا اريد ان تقيلني البيع
اريد ان افسخ البر ولو كانت عنده في في محل الغنم  محل مراحها او في شبكها المقصود انها في مكانها لكنها عنده امانة فقال اريد ان تفسخ البيع. اريد ان تقيلني
ما اقاله عطاه رد عليه الثمن  في هذه الحالة يبتدأ الحول من حين ما وسخ العاقل مع انه قد لا يكون بين البيع والاقالة الا دقائق او لحظات لانهم قطع
النصاب ونقص النصاب بعقد البيع وتمام عقد البيع قال او رجع اليه ما باع استأنف الحول. استأنف. الاستئناف هو الابتداء سواء ردت اليه ببيع او اقالة يعني سواء انه يقال كما تقدم او يبيع اشتراه هو
بيعها واشتراها او باعها بالخيار ردت اليه فردت به لان الملك يزول بالبيع والرد تجديد ملك كذلك فهذه السور الثلاث ببيع او اقالة او ردت بالخيار ردها المشتري. كان له الخيار
فكذلك ايضا الرد تجديد ملك وان قصد مع ان هذه المسألة فيها خلاف المسألة الاخيرة وان قصد وهم يذكرونها في باب الخيار في البيع وان قصد بشيء من ذلك الفرار من الزكاة لم تسقط لان قصد اسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه
لانه قصد اسقاط نصيب من انعقد سوي استحقاق فلم يسقط ولان الحيل باطلة قال عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ارتكبت اليهود فتاة نستحل محارم الله بادنى الحيل فاذا قصد بالبيع حيلة على
اه انقطاع نقص النصاب وانقطاع الحو كل هذه لا ينفع وعلى هذا الحول على حاله ولو انه لم يظهر ولكنه اضمر ذلك. اضمر ذلك هذا لا ينفعه لا ينفعه والزكاة واجبة عليه
ولا يجوز له هذا الفعل لان التحين على اسقاط واجب والحيلباء والحيل على هذا الوجه باطلة الطلاق في مرض الموت الطلاق في مرض الموت كذلك لو ارى لو انه في مرض الموت المخوف
طلق امرأته الطلاق البائن  او الفسخ مثلا  فانها ترثه ثالثه لو مات واذا خرجت من العدة هل ترث من قال لا تنجو مطلقا ومنهم من قيده بخروجها من العدة والقول الثالث ان الثالث هو مطلقا ما لم تتزوج وهذا هو المذهب
وبعضهم قال ترثه مطلقا لان هذي حيلة على اسقاط الواجب فلا اه يمكن منه ويعامل بنقيض قصده وان نتجت ونتجت نتجت واحدة وان نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول
لانه لم ينقصه. اذا كان النصاب لم ينقص بمجرد ان هلكت واحدة مباشرة نتجت واحدة لم ينقض الحول لانه لم ينقص. معنى انه ولدت احدى الشياه واحدة وبمجرد ولادتها هلكت
واحدة هلاكات واحدة واحدة فكانت اربعين يعتدي بالزكاة لانه لم ينقص النصاب وان خرج بعضها ثم هلكت اخرى قبل خروجها قبل خروج بقيتها انقطع الحول. اذا كانت هم رحمة الله عليهم يصورون مثل هذه الصور لان هذه
قد آآ يعني وقوعها ليس ببعيد خاصة في الغنم اذا كان النصاب اربعين فيكون شيء منها قد دنت ولادته  بدأت ولادتها لكن خرج بعض ولدها لم يخرج كله وهلك واحدة من الغنم صارت تسعا وثلاثين قبل خروجه قبل خروجه
انما خرج بعضه انقطع الحوض. لانه لم يثبت له حكم الوجود في الزكاة حتى يخرج يقول لا يثبت له الحكم في حتى يخرج جميعه حتى يخرج جميعها وان ابدل نصابا من جنسه لم ينقطع الحول. لانه لم يزل في لانه لم يزل في ملكه يصعب من الجنس. لو كان عنده اربعون
او اكثر. المقصود انه فوق النصاب او عنده مثلا مئة وثلاثون شاة يعني فيها شاتان اه فابدله نبدأ للاربعين باربعين الاربعين الشاة باربعين شاة هل ينقطع ذهب الشافعي وجماعة الى انه ينقطع قالوا لان
هذا غير هذا. هذا النصاب غير هذا النصاب. والمذهب انه لا ينقطع. لانه ابدى له من جنسه. ابدله من جنسه فلم ينقطع لانه لم يزل في ملكه نصاب ما ذهب
يعني من قطع النصاب ولا زال النصاب مباشرة ابدل نصابا بنصاب وهو من جهة المعنى ظاهر من جهة المعنى ظاهر في ابداله من جنس الجاز  والنعم جاز في حول الزكاة يعني آآ صار حكمه حكم حول الزكاة
آآ حكم حول الزكاة فلا ينقطع فاشبه ما لو نتج النصاب نصابا ثم ماتت الامهات لو كان عنده العشبة ما لو نتج النصاب نصابا ثم ماتت الامهات لو كان عنده شياه
عنده شياه  اربعون شاة كلها حامل  حامل ولدت هذه كلها ولدت اربعين اربعين اربعين من اولادها اربعين ثم ماتت بعد ولادة بعد ولادتها كلها في هذه الحال النصاب تام ولم ينقطع
ولو كانت ولادتها قبل تمام النصاب على الامهات بشهر يزكي الصغار بعد شهر الصغار كانها من نتاجها من نتاجها ولم تمت كما لو كان عنده مثلا مئة شاة ثم قبل تمام الحوض توالدت هذه المئة
صارت مئة وثلاثين صارت مائة وثلاثين قبل تمام الحول بايام  انه في هذه الحال يزكي شاعتين لانه جاوز مئة وواحد وعشرين. لانه جاوز المئة وعشرين صار مئة واحد وعشرين فاكثر
وان باع عينا بورق يعني ذهبا بفظة انبنى على ظم احدهما الى الاخر فان قلنا يضم يعني الذهب الى الفضة لم ينقطع الحول لانه كالجنس الواحد. لو كان عنده مثلا
نصاب آآ من الذهب فاشترى به ورق النصاب فاكثر ورق في اثناء الحول او عنده نصاب من الفضة فاشترى به ذهب به ذهبا من بنى على ضم احدهما الى الاخر. هل يضم
لو هل يضم لو ان انسان مثلا عنده مئة درهم  عنده عشرة دنانير على الخلاف هل الظن بالاجزاء او بالقيمة لكن يعني ليس عنده مئتا درهم وليس عنده عشرون دينارا
عنده عقل هل يضم هذا الى هذا ثم الخلاف في تقدير هل هو بالاجزاء او بالقيمة  من قلب الظم ويكون منه نصاب جميع النوعين الذهب والفضة جنسين يعني سمع منه نصاب فانه يزكي
وان قيل لا كل جنس على حاله لانه يجري بينهما الربا فلا يظام. فهذه المسألة مبنية على هذا فان قلنا يضم لم ينقطع الحول. لانها كالجنس الواحد في هذه الحال
لانهما كالجنس الواحد. وان قلنا لا يضم انقطع الحول لانهما جنسان. وهذا هو يعني فيما لم يكن شيئا هناك شيء للتجارة انزلها منزلة الا اذا كان انزلها عروض التجارة يبيع فيها ويشتري كما يبيع في عروض التجارة في هذه الحالة تنزل عروض التجارة
وحكمه حكم عروض التجارة وما نتج من النصاب فحاولوا حاولوا النصاب مثل ما تقدم انما النصاب تابع لاصله تابع لاصل ولا يشترط ان يمضي عليه حول لما روى او روي عن عمر رضي الله عنه انه قال اعتد عليهم اعتد
شد عليهم بالسخلة يعني عدها عليهم اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي يروح بها الراعي على يديه يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منه وهذي عاد فيها خلاف لانه اذا كان النصاب كله صغار له حكم ويأتي ان شاء الله
في زكاة الغنم وانه يأخذ منها اذا كان كله صغارا لكن اذا كانت هذه نماء فتعد فلو كان عند الانسان نصاب نصاب من الغنم نصاب من الغنم الصغار تعد ويكمل بها النصاب. يكمل بها النصاب
ولو توالدت مثلا ماشيته فبلغت مئة وخمسين مئة وخمسين. قد تكون الاولاد هذي لم تولد الا قبلها كما تقدم. قبل تمام الحول بايام فانها تعد مع النصاب ولو كان اقل من مئة وجاوزت المئة والعشرين والعشرين صارت مئة وواحد وعشرين فاكثر فانه يأخذ منه شاتين
لكن لا يأخذها منهم ما دام فيه نصاب صغار وكبار لقوله اعتد عليهم السخلة ولا تأخذها منهم وهذا اثر رواه مالك وموطأ وفيه  اه جهالة في احد رواة ابن سفيان الثقفي لكن جاء
مسمى عند عبد الرزاق رواية بشر بن عاصم بسفيان الثقفي عن ابيه عن جده. واسناد جيد ورواه ايضا عبد الرزاق باسناد اخر في ضعف شاهد لرواية بشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الله الثقفي
وروى عن ابيه اه وروى عاصم عن ابيه سفيان فالحديث سنده جيد عن عمر رضي الله عنه او الاثر سنده جيد عن عمر الله عنه وان ماتت الامهات فتم الحول على السيخال وهي نصاب وجبت فيها الزكاة
لانها جملة جارية في الحول لم تنقص عن النصاب اشبه ما لو بقي من امهات نصاب. هذا مثل ما تقدم  كان تم الحول على السيخال وهي نصاب اذا ماتت الامهات
فتم الحول على السيخان وجبت فيها الزكاة. وجبت فيها الزكاة لانها اه تابعة لامهاتها وهذي لها صور هذي لها صور فتارة اه اذا ماتت الامهات الامهات وكانت السي خال كانت السيخان
تجاوزت اكثر تم النصاب او تم تم الحول عليها فانها تؤخذ منها الزكاة فان كانت كلها صغار هذي يؤخذ من الصغيرة صغار صغيرتي صغار  بل من المعيبات معيب اذا كانت من جنسها مثل غنم من الغنم. بل قالوا حتى من المراظ لكن
اه اذا كانت من غير جنسها فلا تؤخذ منها مريضة كما لو كانت الشاة من الابل لو كانت الشاة لو كان عنده خمس من الابل ميراث الواجب شات الواجب شات
اذا كانت هل يأخذ شاة مريظة لان الواجب شاة وان هذه ميراث فالعدل ان يأخذ شاة مريضة قالوا اذا كان المأخوذ من النصاب من غير جنسه فانه منصوص فيه. الحديث يأخذ شاة
لا يأخذ شاة مريضة لكن يأخذ شاة صحيحة تنقص عن الشاة اه تنقص بنقص الابل الميراث عن الصحاح ولو كانت هذه الابل خمس من الابل اذا كانت صحاحا تساوي عشرة الاف
واذا كانت ميراظا تساوي ثمانية الاف اذا نقصت الخمس المريضة هذه الخمس اذا كانت مريضة ثمان وثمانية الاف وتنقص عن ثمن الصحيحة الفان وهي خمس عشرة الاف فعلى هذا لو فرضنا
انه يريد ان يأخذ شاة  بالف ريال الف ريال ينظر الى شاة صحيحة يعني اذا كانت الشاة الصحيحة الصحيحة بالف ريال مثلا فينظر الى شاة صحيحة هي دون هذه القيمة بالخمس بثمان مئة ريال
او كانت اكثر. المقصود لو كانت بالف وخمس مئة يأخذ شاة صحيحة بقدر الف ومئتين تنقص بقدر نقص المراظ من الابل عن الصحاح يعني هذا من باب العدل فلا تؤخذ شهادة صحيحة
في هذي القيمة بل تنقص قيمتها بقدر ما تنقص الابل المراب عن الابل الصحاح  قال رحمه الله وان ملك دون النصاب وكمل ميسي خالد احتسب الحول احتسب الحول من حين
كمل النصاب لو كان عنده شياه عنده ثلاثون مضى  نصف ستة اشهر عليها وهي ثلاثون ثم توالدت توالدت ولما كان في الشهر العاشر كملت اربعين بعد عشرة اشهر هل يحسب الحول
من حين  هذه الشياه الثلاثين او من حين اكتمال النصاب. الصحيح من حين اكتمال النصاب كما قال احتسب الحول من حين كمل النصاب النصاب  وعن يحتسب من حين ملك الامهات ولو كان ملك الامهات مثلا قبل عشرة اشهر
ثم في الشهر العاشر كملت اربعين يزكيها بعد شهرين الصحيح انه يبتدأ النصاب من حين كملت ولو كانت كملت بعد الشهر في نهاية الشهر العاشر يبتدأ في الشهر الحادي عشر يمتد من الحادي عشر ويزكي الحادي عشر
في شهر الحادي عشر من السنة الثانية والمذهب الاول لان النصاب هو السبب المذهب هو الاول انه لا يبتدأ الا بحنكة من النصاب لان النصاب هو السبب ولا ينعقد الا باكتمال النصاب
فاعتبر مضي الحول على جميعه واما المستفاد بارث او عقد فله حكم نفسه انسان  عنده مال عنده مال  واستفاد مالا بيرث ورث مالا او ووهب مالا وهب مالا او تصدق عليه بمال مثلا. تصدق عليه مال مثلا
هذا المال الذي وصله بسبب مستقل جديد مستفاد له حكم نفسه. يعني يبتدأ بحول جديد يبتدأ به حولا جديدا فله حكم نفسه لانه مال ملكه اصلا ويعتبر له الحول شرطا كالمستفاد من غير الجنس
كما لو كان عنده مثلا دراهم واستفاد اربعين شاة هذا بالاجماع ان هذه الشاة لا تضم الى هذه وان هذه وان هذه الشياة حولها مستقل حولها مستقيم فلو كان مثلا هذا المال مضى عليه نصف سنة
فالشياب الى خلاف انها اذا كانت سائمة يبتدأ حولها من حين استفادها. لانها من غير الجنس. كذلك لو كان عنده مال مضى عليه نصف سنة ثم استفاد آآ مالا جديدا بارث
او هبة هذا الماء لا يضمه الى المال الذي عنده في الحول انما يضمه في النصاب. يضمه في النصاب لا يضمه في الحوض فان له حولا جديدا. ان له حولا
جديدا حتى يمضي لسانه فيزكيه ولا يبني الوارث حوله على حول الموروث لانه ملك جديد فلو مات الوارث قبل حوالين الحول بشهر عنده مال او عنده ارض للتجارة عندهما ارض للتجارة
فمات قبل الحول في شهر الوارث يبتدأ الحول من جديد من حين وفاة المورث الحين وفاة المورث لماذا لانه ملك جديد ملك قهري جديد ولهذا لا يقال يزكيه بعد شهر
بل يبتدوا به حولا. فان كان عنده ثلاثون من البقر فاستفاد عشرا في اثناء الحول. ثلاثون من البقر هذا نصاب اول نصاب بقرة وفيه تبيع او تبيعه كما حديث معاذ رضي الله عنه
استفاد عشرا في اثناء الحول عند عنده ثلاث من البقر مضى عليها ستة اشهر ثم استفاد بعد ذلك عشرا من البقر في هذا الحول عليه في الثلاثين اذا تم حولها تبيع
يعني يزكيها بعد ستة اشهر من استفادته لهذه العشر لانها بمضي ستة اشهر يتم لا حول بضمها الى ستة اشهر التي قبلها لكمال حولها. ثم اذا تم حول العشر ففيها ربع مسنة
هذه العشر التي استفادها بعد ستة اشهر من ملك ثلاثين بقرة ثلاثين بقرة هي الان اربعين هي اربعون الان لكن الحول مختلف هذي ناشدة اشهر وهذي اللي توي استفادها العشر هذه كيف ازكيها
يزكيها ربع مسنة. متى وعلى ستة اشهر من بعد حول منذ ملك هذه بعده حول لا لا تظم الى العشر في الحول انما تضم لا تضم الى الثلاثين في الحول انما تضم اليها بالنصاب كما تقدم
ولهذا جعلنا العشر مع الثلاثين اربعين والواجب مسنة. طيب لما مضى سنة على العشر العشر العصر فيها لا يجب فيها مسنة. المسنة فيها اربعين الاربعون من البقر فيها مسنة. طيب كيف يزكي
هذي العشر يقول بعد سنة من ملكها يزكي ربع مسنة لماذا؟ لانها عشر والعشر ربع الاربعين ويزكر كيف يزكر المسنة لا يمكن ان يخرج ربع مسنة المعنى في هذه الحال
اما ان يخرج بقرة للفقير يعطيه بقرة وتكون مشاعة له ثلاثة ارباع البقرة للفقير ربع البقرة لهذا لو انها ذبحت للفقير الربع  لصاحبها للمجكي ثلاثة ارباع لان الواجب عليه الربع
او انه يعطيه وهذا تشقيص في الحقيقة ومشاركة لكن لو انه اخرج القيمة هذي من الصور التي تخرج فيها القيمة فيخرج ربع قيمة مسنة ربع قيمة هذي لها صور والاحوال يأتي وخصوصا في باب زكاة الابل
واذا تم حول العشر وفيها ربع مسنة. لانه تم نصاب المسنة. يعني تم صار اربعين لان ثلاث عشر ثلاثين اربعون ولم يمكن ايجابها. لا يمكن ايجاد مسنة الانفراد الثلاثين بحكمه. الثلاثون الواجب فيها تبيع
واخرجها فكيف نوجب عليهم مسنة وقد اخرج اه عن الثلاثين تبيع فوجب في العشرة بقسطها منها بقسطها اذا بالقسط وقسطها الربع وان ملك اربعين من الغنم في المحرم واربعين في سفر
واربعين في ربيع فتم حول الاولى يعني في المحرم من السنة الثانية يختلف متى ما كان في اول محرم ولا في اخره. لكن اذا قال محرم يعني في اوله المعنى في اول محرم السنة
الثانية السنة الثانية يزكي الاربعين الاولى التي ملكها في المحرم زكيها بشعت لان الاربعين فيها شاة فعليه شاة لانها نصاب كامل مظع مظى عليه حول قال عليه الصلاة والسلام في اربعون شاة شاة
لم نعم فعليه شاة لانه نصاب كامل مضى عليه حول لم يثبت له حكم الخلطة في جميعه. حكم الخلطة ما ثبت في جميعه. يعني هو قصده رحمه الله اذا كانت اربعون واربعون واربع مئة وعشرون
والمية والعشرون فيها شاءت واحدة لكن ما ثبتت الخلطة في جميع الحول بهذه الاربعينيات الثلاثة. لان كل اربعين لا حول هذي في محرم هذي في سفر هذي في ربيع والا لو كانت في شهر واحد وحول واحد الواجب وانتهى. وانتهى
ما يجب عليه او تم ما يجب عليه من الزكاة لم يثبت له حكم الغلطة في جميعه. فوجب فيه شاة كما لو لم يملك غيرها. فوجب في يعني في هذا النصاب شاة
يعني في الاربعين اللي تملكها المحرم. كما لو لم يملك كما لو كانت منفردة. ما ليس عنده غيرها. فاذا تم حول الثاني وهو الذي ملك في سفر حتى اه تم
الى سفر في السنة الثانية ففيه وجهان هذا فيه وجه. المذهب في الاولى شاءت بلا بلا خلاف المذهب يعني اما في الاربعين الثانية ففيه وجهان. واذا قيل وجهان فهذا من اختيار ائمة او كبار ائمة المذهب
هم اصحاب الوجوه الذين لهم اختياران. احدهما لا شيء فيه لا شيء في هذا النصاب احدهما لا شيء فيه ولا في الثالث لا في الذي ملك في محرم في سفر ولا في ربيع. لانه مخرج شاة
والشاة في مئة وعشرين فاخرجها فلا يجوز في الاربعين الثاني ولا في الاربعين الثالثة ولا في الثالث يعني ولا في الحول الثالث في الاربعين الثالثة. لانه لو ملكه مع الاول لم يجد فيه شيء. لو كانت هذه الاربعين الثاني والثالثة
ملكت في محرم كله صارت مئة مئة وعشرون جميلا. شاة واحدة والواجب وهذا بلا خلاف هذا وجه الوجه الاول لانه لو ملكوا مع الاول لم يجب فيه شيء. فكذلك اذا ملكه بعده
لكن هذا قد يقال قياس كيف وكذلك اذا ملكوا بعده مع اختلاف الحول. لانه يحصل نقصا لهذا هذا لانه يحصل وقص. والوقص ما فيه شيء اربعون فيها شاة واحد واربعون فيها شاة
كما نقول شاة تسعون شاة مئة شاة الى مئة وعشرين وقص تسعة وسبعون شاة كلها وقص اذا هي داخلة في الوقف اذا هي داخلة في الوقت فلذا  بل بل هي كلها يعني هي هي لا يجب فيها شيئ ثاني اذا كانت مئة وواحد وعشرون
والى مئة وعشرين هي حكمها حكم الشاة الواحدة لانه يحصل واقصا بين نصابين لان الوقت ما بين الفريضتين ما بين الفريظتين كما تقدم يعني ما بين اثنين واربعين ما بين واحد واربعين
الى مئة وعشرين وهو ثمانون ثمانون والثاني فيه الزكاة لانه نصاب منفرد بحوله الاربعون الثاني مصاب منفرد فوجبت زكاته كالاول وكذلك في الذي ملك في في ربيع هذا الوجه الثاني. الثاني فيه زكاة لانه نصاب منفرد بحول. فوجبت زكاته كالاول كما تجب في الاول بلا خلاف
وفي قدر وجهه احدهما شاة لذلك كما وجبت في الاول شاة الثاني شاة لانه نصاب تم له حول ووجبت في اشات والثاني نصف شاة. لانه لم ينفك عن خلطة في جميع الحاؤون
يوسف ساعد لانه لم ينفك عن خلطة. واذا اشترك اثنان في اربعين واربعين لو ان اثنين اشتركا في اربعين واربعين. كل واحد له له اربعون شاة فجاء الساعي فاخذ الزكاة من مال احدهما
يعني وكانت غلطة اوصاف ليست خطة اعيان اخذ شاة من احدهما شريكه شريكه يغرم نصف شاة يغرم نصف ساعات انه يجب عليه نصف شاة واخذت نصف واخذت الشاة من نصيب شريكه. فعليه يعطيه نصف شاة. فلو كانت الشاة مثلا بالف
يغرم خمس مئة  وفي الثالث ثلث شاة لانه لم ينفك عن خلطة في الثمانين. كذلك لو كانوا ثلاثة يعني والثاء وفي الثالث يعني في النصاب الثالث يوسف الشات في الصوب الاول يعني وفي الثالث ثلث شاة يعني اللي هو فالذي ملك في
ربيع الاول اذا تم حوله الواجب عليه ثلث الشهادة لماذا؟ لانهم لو كانوا شركاء ثلاثة لكل واحد اربعون شاة كل واحد له اربعون شاة ما اخذ الساعي الشاة من نصيب احدهم
فان شريكيه يلزم كل واحد منهم ثلث شهادة بالف وخمس مئة يرى ان كل واحد خمس مئة خمس مئة وهكذا لانه لم ينفك عن خطة الثمانين. فكان عليه بالقسط وهو ثلث الشاة
هذه مسائل كلها يعني خلاف حتى في المذهب واحتاط المسلم في هذه المسائل واخرج عن كل  عن قل لي نصاب شاة كان له ذلك. وان كان الجزم بذلك موضع نظر والقول بانها
تجري في النصاب الاول وانها حكمها حكم الوقص حكم الوقت كذلك لكن ورحمه الله لقوة الخلاف حتى في المذهب اورد الوجه الثاني والذي يوجب نصف شاة في النصاب الثاني وثلث شاة في النصاب الثالث
الرحيم الغوين ما لك عشرينا والملك عشرين من الابل في المحرم وخمسا في صفار عشرين من الابل زكاتها بالغنم وخمسا في صفر خمسة وعشرين زكاتها من الابل بنت مخاف وخمسا في ربيع
صارت ثلاثين  والنصاب لا يتغير عند فعليه في العشرين عند حوله اربع شياه اذا ملك عشرين وتم حوله اربعة وعشرين هذا واضح. لان كل خمس فيها شاة كما في حديث ابي بكر لما قال في خمس وعشرين مما ذكر في خمسة وعشرين قال
ان ما دون ذلك في كل خمس شاة في اربع وعشرين اقل في كل خمس شاهد خمس شاة وعشر شاة وخمسة عشر ثلاث شياه وعشرون اربع شياه الى اربع الى خمس وعشرين
وفي الخمس الاولى عند حولها وملك عشرين من الابل محرم وفي سفر يعني هو يخرج في محرم اربع شياه من السنة الاتية في سفر الان هو ملك خمس خمس في سفر زيادة على العشرين صارت خمسا وعشرين وخمسة وعشرين فيها بنت ما خاف
ما الواجب عليه؟ خمس بنت مخاف لماذا خوش منتخب لان الواجب في خمس وعشرين  والخمس خمس الخمسة والعشرين اذا يخرج خمس الواجب وهو خمس مثل ما تقدم في العشر مع الثلاثين
لما تم حولها اخرج ربع مسنة اخرج اخرج ربع مسنة. لان الاربعين فيها مسنة. العشر ربع الاربعين فيخرج ربع مسن  وهذا يعني اما يكون بالتشخيص واما ان يكون بتقديرها يقدر قيمتها يخرج الربع. ربع القيمة
وفي الخمس الثانية يعني التي ملكها في صفر صارت ثلاثين ثلاثة اوجه ثلاث اوجه احدها لا شيء فيها لانها داخلة في الوقت لانها داخلة في الوقت وذلك ان يعني داخلة في زكاة الخمس. وذلك ان لو ملك ثلاثين لو ملك ثلاثين
فان الواجب فيها بنت مخاف. واحد وثلاثين بنت مخاض اثنتان وثلاثون اربعة وثلاثون خمس الى خمس وثلاثين كله بنت مخار. ما يتغير النصاب وهذا وقص اذا لا شيء فيها مثل ما تقدم في
نصاب الغنم اذا ملك اربعين في محرم اربعين في صفر اربعين في ربيع الاول على احد الاقوال والثاني عليه سدس بنت مخاض لما سدس من مخاض لانه بالخمسين مع الخمسة وعشرين صارت ثلاثين
الخامس بالنسبة الى الثلاثين السدس. كما ان الخمس بالنسبة للخمسة وعشرين الخمس. تقدم ان الخمس فيها خمس من مخاض اه الثلاثين في اسدس لان الخمسة الخمسة سدس الثلاثين ثلث الثلاثين
والثالث عليه شاة والثالث عليه شاة لانها خمس من الابل خمس من الابل ملكها وحدها منفردة عن ملكة واحدة لم يملكها مع العشرين استقلت بنصابها ونصاب الخمس خمس ونصاب الخمس ساعات
خصم الشرط الثالث الصوم هو ان تكون راعية لا ولا زكاة في المعلومة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الابل السالمة في كل اربعين بنت لبون. وفي سئمة الغنم في كل اربعين شاة. وهذا ورد في
حديث ابي بكر الصديق صحيح البخاري ورد عند ابي داوود واحمد والنسائي الحكم عن جده في الابل هذا عند احمد وابي داوود والنسائي وحديث ابي بكر في الشائم في شائبة الغنم في شأن الغنم. ففيه قيد
وهذه مفهوم مخالفة ولهذا هذا القيد لابد ان يكون له فائدة لابد ان يكون له فائدة وهو قيدها بالصوم وان تكون راعية مباح فيدل على نفي الزكاة في غير السائمة
ولان المعلومة لا يقتنى للنماء فلم يجب فيها شيء كثياب البدلة بخلاف ولان المعروفة ايضا يتكلم فيها بعلفها وليست في النماء كالتي تكون فرع المباح تكون للنماء والدر والنسل فلم يجب فيها شيء
كثياب بذلة وهذا من جهة المعنى لكن العمدة على الدليل في هذا هو قوله في شئمة الغنم وكذلك في الابل لما ذكر في الاربعين  وذكر في سعيمتها في شئمتها. وهذا قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله. ويعتبر الصوم في معظم الحول لانها لا تخلو من
في بعضه فاعتباره في الحول كله يمنع الوجوب بالكلية فاعتبره معظمه. لانه لو اشترط الحول في جميعه لافظى الا تجب لانه في الغالب ان يكون يوم من ايام السنة اما فيه مطر فلا يموت ترعى او جليد فلا يمكن ان ترعى
او الى غير ذلك من الاشباح فلابد ان يكون في بعض الايام انها لا ترعى فاعتبار جميع الحول يفضي الى سقوط الزكاة بالكلية. وهذا قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله. وان غصب غاصب فعلف معظم الحول فلا زكاة فيها
بعدم الصوم المشترك لعدم الصوم المشترط وهذا واضح لانها مع كونها اه يعني لانه وان كان صاحبها يصومها لكنه اه شرط وجوب الزكاة هو الصوم وفاة بالغاصب الذي علفها وان غصب معلوفة فاسامها ففي وجه احدهما لا زكاة فيها لان مالكها لم يسمها
فلم تلزمه زكاتها. وكون هذا الغاصب فلا يغير الحال التي عليها لما كان هو يعلفها كما لو عرفها يعني الغاصب والثاني تجب زكاتها لانه شرط تحقق يعني وهو انه اسامها انه آآ جعلها ترعى مباح فاشبه ما له كمل النصاب في يد الغاصب وهذا كله في نظر لان
الصحيح انه اذا كانت مغصوبة لا تجب فيها الزكاة ولانه لا يد له عليها وهذه يمتني على مسألة المغصوب والمذهب فيه تفصيل وهم ذكروا رحمة الله عليهم في باب زكاة الدين
اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم الناهرا والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
