السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر شعبان
مبتدأ الدرس بعون الله وتوفيقه من قوله فصل ولا يؤخذ بالصدقة الربى التي تربي ولدها قال الامام ابن قدامة في كتاب الكافي  ولا يؤخذ في الصدقة الربا التي تربي ولدها
ولا الماخض وهي الحامل ولا التي طرقها الفحل لان الغالب انها حامل ولا الاكولة وهي السمينة ولا فحل الماشية المعد لضرابها ولا حرجات المال وهو خياره الذي تحرزه العين لحسنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اياك وكرائم اموالهم متفق عليه
وهذه المسائل دليلها ما ذكره رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم اياك وكرائم اموالهم ولان هذه الاموال من الزكاة اموال نفس نفيسة عند اهلها واخذها اجحاف باهل المال
هي التي تربي ولدها وهي التي اه تكون قد ولدت الى شهرين او ثلاثة شهرين او ثلاثة فهذه لا تؤخذ الربة لانها تربي ولدها وترضع ولا دهب ولا الماخب وهي الحامل. ايضا
لان الماخذ لا شك انها من كرائم الاموال في باب الصدقة وان كان الماخذ يختلف حكمها وهي الحامل في بعض المسائل وان كانت كريمة ونفيسة وثمنها يكون مرتفعا على على ثمن غيرها
لكن قد يكون في بعض الابواب يفضل الحائل عند بعض اهل العلم ومن ذلك في باب الاضحية في باب الاضحية اختلف العلماء هل يضحى بالحامل؟ الجمهور على انه لا بأس بها
اذا كانت سليمة من العيوب وذهاب الشافعية الى انه لا يضحى بها لان الحمل  يفسد اللحم او نحو ذلك يعني حين تذبح وهي على هذا الوصف لكن معول عليه فوات العيوب فاذا لم يكن فيها من العيوب التي
وصى عليها النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس على بها على الصحيح. اما في باب الصدقات فهذا محل اتفاق من كونها لا لا تؤخذ صدقة الصدقة الا ان يبذلها ربها
طيبة بها نفسه هذا كما لو  اعطى الصدقة ضعف ما وجب عليه هذا لاين لا بأس به بل ترجى له البركة وقد وردت في هذا احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
هنا التي طرقها الفحل لان الغالب انها حامل يكون حكمها حكم الماخا. يكون حكمها حكم الماخض فلا تؤخذ ولا الاكولة وهي السمينة سمينا لانها اين تكون شاملة تكون كريمة في
الغنم وتكون مرتفعة الثمن وتكون من اعلى المال والسنة ان يؤخذ من اوساطه والمصدق كما قال الزهري رحمه الله يجعل المال اثلاثا كما رواه ابو داوود عنه تقدم هذا ثلث الشرار وثلث خيار وثلث وسط. يأخذ من الوسط
وقوله صلى نعم وكذا اي نعم ولا الاكول وهي السمينة ولا فحل الماشية المعد لغرابها وايظا كذلك وهذا ورد في الحديث في صحيح البخاري عن الخلاف في  الا ان يرضى المتصدق
الا ما شاء المصدق او المصدق وتقدم البحث في هذا ولا حرجات المال. يقال حرجات وقيل حجرات  هل تقدم الرأي الزاي او الراء ومن وبعض الشراح يقول يجوز الوجهان لكن
تقديم المعجمة وهي الزاي او لا حجرات المال. وقيل بالعكس وهو خياره الذي تحرزه العين لحسنه لقول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ اياك وكرائم اموالهم متفق عليه وهذه لفظة
عامة يدل على معنى عام في الكرائم ويدخل فيه الاوصاف اه المذكور ولان البحث في باب زكاة الغنم وهذه من كرائم الاموال تنافس فيها والتي آآ يرغب اهلها فيها وتكون عندهم نفيسة كريمة وتكون داخلة
في معنى الحديث ودلالته وقال عمر رضي الله وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يسألكم خيرا ان الله لم يسألكم خيرا اه كما تقدم  يعني كما تقدم في الحديث هذا حديث عبد الله بن معاوية الغاضر عند ابي داود تقدم اشارة الى ان فيه
انقطاع وان الله لم يسألكم خيرا ولم يأمركم بشره وقال عمر رضي الله عنه في ساعيه لا تأخذ الربة تقدم هذا وهذا الاثر تقدم اشارة الى ان الى انه اثر جيد وصح عن عمر رضي الله عنه
وجاء عند ما لك في الموطأ وعبد الرزاق وجاء في الطريق في طريق ان فيه انقطاع عند مالك لكن جاء موصول عند عبد الرزاق وسنده جيد ولا الماخذ ولن اكوله ولا فحل الغنم. قال الزهري
اذا جاء المصدق قسم المال قسم الشاة اثلاثا ثلثا خيارا وثلثا شرارا وثلثا وسطا. ويأخذ المصدق من الوسط وهذا مثل ما تقدم اذا كان لا يأخذ خيار المال وشراره ايضا كذلك لا يخذل الله طيب لا يقبل الا طيبا. فتعين ان يكون الاخذ من الوسط لانه كما قال عمر رضي الله عنه
عدل بين غذاء المال وخياره او كما قال رحمه الله ورضي عنه والمعنى انه يأخذ من الوسط  فان تبرع المالك بشيء من هذا او اخرج عن الواجب اغلى منه من جنسه
جاز لان المنع من اخذه لحقه. فجاز برضاه. فان تبرع المالك بشيء من هذا يعني ما تقدم. رب ان ما اخذ  وما اشبه ذلك من خيار المال فلا بأس به
يعني احيانا قد يكون الاخراج مين مثلا تكون مثلا واجب عليه شاة وفي ما له من الشياه ما هو كريم ونفيس وفيه ما هو صدق الواجب عليه الوسط فلو دفع شاة من
كريم المال ونفيس المال هي نفس هي نفس السن هي شاة سواء كانت من وسطه او من خياره لكن اختار ما كان من خياره او كذلك اراد ان يدفع اعلى
اراد ان يدفع ولهذا قال او اخرج عن الواجب اعلى منه من جنسه ولما قال تبرع بشيء من ذلك ثم قبل ذلك اعلى من واجب دل على انه اراد ما يتغير الفرظ
تغير النصاب الانصباع وهذا يقع كثيرا في الابل وكذلك في البقر. لكنه الابل واذا اراد مثلا كان عنده خمس وعشرون وفيها بنت ومخاطب فاخرج بنت الابون تبرع بها. بنت الابون عن ست وثلاثين
طابت بها نفسه فانه تقبل منه يرجى ان تحل البركة في ماله او اخرج حقة عن ستين وثلاثين وهي عن ست واربعين او اخرج جذعه عن واحد وستين وعنده ست واربعون. فاذا اخرج سنا اعلى
فلا شك انه افضل ما دام انه تبرع بذلك فجاج برظاه كما لو دفع فرظين ما كان فرظ كما لو دافع فرضين ما كان واذا كان واجب عليه مثلا اه شاة واحدة يرعى شئتين
مثلا او دفع مثلا مكان بنت المخاض مكان خمس وعشرين دفع بنت وبنت الابون. دفعها فرظين دفع فرظين وكل هذا لا بأس به كما لو دفع فرظين ما كان  كما لو دافع فرظين ما كان فرض
فاذا نعم اه فاذا دفع حقه فإذا دفع فجاء زبيد كما لو دفع فرظين ما كان فرظ. فاذا دفع حقه عن بنت لابون حق حقه ست واربعين وبنت اللي ابونا ست وثلاثين
فاذا دفع حقة عن بنت الابون او تبيعين مكان الجذعة تبي عين من البقر تبيعان ثلاثين من البقر فاذا اه وعن الاربعين مسنة وهي الجذعة. فلو كان عنده اربعون بقرة
اربعون بقرة او تبيعين مكان الجذعة  لان التبعين يجزيان عن ستين يجزيان عن اربعين وزيادة اذا جاء عن اربعين يجزاه عن ستين اجزاء اجزئ عن اربعين من باب اولى جاز لذلك ولان التبعين يجزيان عن الاربعين مع غيرها. يعني يجزئان عن اربعين وعن الخمسين الى الستين
ولا ان يجزئ عنها مفردة اولى عن ان نجزي عنها مفردة يعني عن الاربعين مفردة اولى. لانها لان التبعة يجزيان عن اربع وزيادة  اذا كان يجزيان عن خمسين خمسة وخمسين الى ستين
وكونه يجزيان عن اربعين الذي هو سن الذي يجب فيه مسنة من باب اولى وقد روى ابو داوود عن ابي ابن كعب رضي الله عنه ان رجلا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله
فقال يا نبي الله اتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي فزعم ان ما علي فيه بنت مخاض اي ان ابله كانت خمسا وعشرين ما بين خمسة وعشرين الى ست وانا اعتبره ست وثلاثين. فهي بنت مخاوف
فعرضت عليه ناقة فتية سمينة يعني تجب لم يذكر سنها لكنها تجب في اعلى من خمس وعشرين اختار ناقة طيبة كريمة سمينة. فقال له رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي وجب عليك. اي بنت المخاطرة
ان تطوعت بخير وهي هذه الناقة الفاتية السمينة. اجرك الله فيه وقبلناه منك وقال فها هي ذه يا رسول الله. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر رسول الله سلم بقبضها ودعا له بالبركة
جاء في رواية  وعزها بعضهم الى احمد وانا لم اطلع عليها ان الساعي ان هذا الساعي وهذا في حديث ابي كعب لكن لما الراوي يقول ولقد اخذت من هذا الرجل
هذا الرجل الذي دفع الى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفقهة الفتية السمينة. واي بلال يعني ما بين خمسة وعشرين الى ست وثلاثين لم تبلغ ست وثلاثين. وانه اخذ منه
في عهدي معاوية معاوية رضي الله عنه قال ما معناه انه اخذ منه اما ثلاثين حيطة او اربعين. المقصود انه يقول كانت ابله كانت ابله الفا وخمسمائة الف وخمس مئة
تضاعفت يعني عشرات وعشرات تضاعف لاكثر من خمسين مرة الى ستين مرة فكانت صدقته اكثر من ماله الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نفس الصدقة وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ولما طابت نفسه بذلك
دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فحلت البركة في ماله فصل وهذا حديث ابي بن كعب لا بأس به لان رواه ابو داوود من طريق محمد ابن اسحاق عن عبد الله قال حدثنا عبد الله ابن ابي بكر وهذا اسناد لا بأس
وصرح ابن اسحاق بالتحديث قصر ولا تجزئ القيمة في شيء من الزكاة وعنه يجزئ لان المقصود غنى الفقير بقدر المال والاول المذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الاعيان المنصوص عليها
ذكر هذه الايام المنصوص عليها بيانا لما فرضه الله تعالى وهو بيان المجمل الواجب وبيان المجمل الواجب يكون المبين المبين على وفق المبين والله سبحانه يقول واقيموا الصلاة واتوا الزكاة
والنبي عليه الصلاة والسلام بين هذا الواجب فكان هذا المنصوص عليه واجبا بكتاب الله سبحانه وتعالى لانه بيان بمجمل واجب في كتاب الله. وهذا البيان بيان لتأصيلها وتفصيلها بانصبائها وكان هذا البيان هو الواجب
وكأنه هو المنصوص عليه. فلا يجوز اخذ القيمة. فاخراج فاخراج غيرها ترك للمفروظ المفروض وهو المنصوص عليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو بيان للمجمل الواجب نعم  والاول مذهب وهذه المسألة مسألة اخذ القيمة في الزكاة فيها خلاف. الجمهور على انها لا تؤخذ القيمة في الزكاة
وذهب الاحناف الى انها تؤخذ القيمة في الزكاة وتوسط اخرون وقالوا تؤخذ القيمة في الزكاة للحاجة والمصلحة وهذا اختيار تقي الدين وبعضهم عزا للبخاري انه اختار مذهب اهل الكوفة في اخذ الاخراج يقيم الزكاة
والذي يظهر من تصرفه رحمه الله انه لم يختره مطلقا لم لانه حينما اه بوب رحمه باب العرض في الزكاة وذكر في هذا اثر معاذ قال وقال طاووس اه قال معاذ
مياه اليمن اوتوني بعرض خميس اولى بيس اهون عليكم وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هذا قال اهون وخير. ودل على ان فيه مصلحة يتعلق بالطرفين ولهذا اذا كان هنالك مصلحة
يرجح هذا فاخراج القيمة لا بأس بها يا باشا بها للحاجة. وهذا وسط بين الاقوال في هذه المسألة لكن هذا القول فيما يظهر لا تدخلوا فيه زكاة الفطر ولا تدخل زكاة الفطر في باب اخراج القيمة
لان زكاة الفطر منصوص عليها نصا تفصيلا الزكاة ووجوه الرد كثيرة على من قال باخراج ابن الزكاة. يعني اذا قيل بالقيمة فهذا قد يكون في الزكاة زكاة الاموال عموما لكن زكاة الفطر خصوصا لا تجزئ فيها القيمة. وهذا منصوص احمد رحمه الله
وانه يلعنه رواية في كما ذكر رحمه الله انه يجزئ اه وهو قول احنا لكن الاظهر والله اعلم هو القول الوسط في هذا وهو الموافق لمن قل عن الصحابة رضي الله عنهم
دون زكاة الفطر دون زكاة الفطر فلا تخرج القيم فيها الا حال الضرورة. لو فرض انه لم يجد ما يخرج آآ من القوت واوقات هذا البلد وهو عن هذا يكاد ان بل هو نادر جدا. لابد لكل بلد
ان يجدوا قوتا لكن لو فرض انه كان انسان في برية خشي ان يفوت عليه مثلا هذا قد يقال انه يخرج  القيمة لحاجته لا يقبل اضطراره الى ذلك  قال رحمه الله وقوله فان لم يكن بنت مخاض
ابن لبون ذكر وهذا اه بهذا اللفظ رواه احمد وابو داوود. واسناده صحيح اه في البخاري فان لم يكن عنده بنت مخاف على وجهها فابن لبون ذكر فانه يقبل منه وليس معه شيء
قال رحمه الله وقوله فان لم تكن بنتما يعني لم توجد فابنوا لبني ذكر. يمنع اخراج ابن اللابون يمنع اخراج ابن اللابون مع وجود بنت ابنة المخاض ولهذا  يمنع اخراج
ابن اللبون مع وجود ابنة المخابرة هذا نص في هذا انه منع اخراج بنت المخاض بنت اللابون اه ام منع اخراج ابن اللابون مع وجود بنت المخابر ويدل على انه اراد العين
العين اللي هو عين الواجب وهي بنت المخاطر وكل منصوص عليهما بالزكاة دون المالية. ليس المقصود ما يعادل هذا النصاب ما يعادل هذا القدر الواجب في النصاب بالقيمة يعني ليس المقصود هو قيمة بنت المخاض
وقيمة الشاة هو قيمة بنت اللبون الحقة الجذعة المقصود نفس الحقة نفس الجذعة قالوا يدل على ان اراد العين دون المالية فان خمسا وعشرين لا تخلو من مالية ابنتي مخاض
يعني  خمس وعشرين لا تخلو من مالية المخاطر وانسان عنده مثلا عنده خمس وعشرون. عنده خمس وعشرون فان الخمس وعشرين من الابل لا تخلو من ناقة ناقة تكون هذه الناقة
هذه الناقة تعادل بنت المخاض قد تكون مثلا يعني تعادل بنت المخاطر او بعير يعادل  ان يكون اكبر سن ويعادلها يعني في المالية لان الانثى في هذا الباب ارغب   على بنت المخاض دل على انها مقصودة
والا لو لم تكن مقصودة فلو اخرج بنت المخاب او اخرج ما يعادلها من من الابل ما يعادلها في المالية لاجزأ. مع انها اذا كانت موجودة فلا يخرج غيرها واخراج القيمة يخالف ذلك
ويفضي الى اخراج الفريضة مكان الاخرى مكانة الاخرى من غير جبران الفريضة مكان الاخرى من غير جبران وذلك ان الجبران جاء حين يخرج سنا حين يخرج سنا مثلا آآ دون السن الواجب عليه دون السن الواجب عليه
اذا اخرج سنا دون السن الواجب عليه في هذه الحالة في هذه الحالة يجبره يجبره لو كان هذا السن الذي دون الواجب عليه قدرناه بالقيمة وقلنا انه يعادل الواجب عليه
لا يخرج جبران اذا قلنا بالقيمة لانها تعادلها بالقيمة وحين يخرج سنا اقل من السن الواجب جاء جاء النص لانه لا بد من ان يجبر النقص السن بشئتين او عشرين درهما
هو خلاف النص واتباع السنة هؤلاء وقد روي عن معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن قال خذ الحبة من الحب والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقرة من البقر رواه ابو داوود
وهذا من رواية شريكه عبد الله بن أمين امر. عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل وعطاء بن يسار. لم يسمع المشهور من معاذ بن جبل رضي الله عنه. والحديث دلالته
بداية الاحاديث الاخرى انه قال خذ الحبة من الحب نص على الحب والشاة من الغنم فلا يأخذ القيمة مكان هذه الواجبات. لكن كما تقدم تكون القيمة عند الحاجة والمصلحة قال رحمه الله
باب حكم الخلدة الخلطة هي الاختلاط وجمع المالين وجمع الشيين وجعلهما شيئا واحدا وهي ظربان الخلطة ضربان خلطة اعيان بان يملك مالا مشاعا يرثانه او يشتريانه  غطت الاعيان بالا يتميز
مال هذا من مال هذا كما لو وريث اثنان من ابيهما او اخيهما او نحو ذلك ولذا مثلا ورث منه مثلا مئة شاة واذا ورثها ورثها هذه الشاة فان جميع
هذي الشياة ملك لهما ولا يقال هذه الخمسون لفلان وهذه الخمسون لفلان حتى يقسمان لكن ما دام انهما ورث هذا المال هما يشتريكان جميعا في هذا المال كل واحد منهم
له نصف شاة كل واحد من هؤلاء ولهم نصف شاتوهم مشتركان في هذا او يشتريانه لو مثلا اشترى اثنان اربعين شاة بما اشترى يا اربعين شاة هذا الذي اشتري اياه
يكون شركة بينهم وهذه الشريكة وهذي الاختيارات خلطة اعيان. يعني لم يتميز نصيبه من نصيب صاحبه وهكذا لو اهدي لهما مثلا اربعون شاة مثلا عهد اهدي لهم فانها ملك لهما لا يتميز جمال هذا عن هذا
هذه خلطة العين وخلطة اوصاف وهو وهو وهي ان يكون مال كل واحد منهما متميزا فخلطه الاوصاف كما لو كان الانسان لاحدهما كان لاحدهم اربعون شاة وللاخر اربعون او له ثلاثون
والاخر عشرون المقصود كل واحد منهم له او ابل  له  هذه هذه الشيا مثلا ثم خلطها كل يعرف شياحة  ولم يتميزا في اوصاف. اذا هي تتميز في شيء لان عيالها معروفة
وتميز الاغنام هذه التي لفلان عن الاغنام التي لفلان ولم يتميز في اوصاف نذكرها وهي شدة اوصاف على المذهب المحلب والمشرب والمسرح والفحل المبيت والراعي والراعي والمرعى. مسرح  والمحلب. المقصود هذي الاشياء الستة على خلاف
انها لم يتميز اذ تكون هذه الاوصاف متفقة الشريكين والخليطين قال رحمه الله فكلاهما وكلاهما يؤثر في جعل مالهما كمال الواحد في شيئين يعني كلاهما يعني الوصفان وصف التميز وعدم التميز هما
هذا هاتان وكلهما يؤثر في جعل نعم. فكلاهما يؤثر في جعل مالهما كمال الوحشين. يعني خلطة خلطة الاعيان وخلطة الاوصاف الاعيان وخلطة الاوصاف يجعلان المال كمال الواحد في شيئين احدهما
ان الواجب فيهما كالواجب في مال واحد واذا بلغ معا نصابا ففيهما الزكاة ففيهم الزكاة اذان المالان المختلطان سواء كانت خلطة اعيان او غلطة اوصاف الواجب في كمال الواحد يعني كما ان النصاب
الغنم يبدأ من اربعين. كذلك في المال المختلط اذا بلغ اربعين. فلو كان لاحدهما عشر شياه وللاخر ثلاثون بلغ النشاط لاحدهما شاة وللثاني تسع وثلاثون شاة  اربعون لكل واحد منهما شاة
بلغ النصاب وهكذا لانه يجعل المالين مالا واحدا فان بلغا معا نصابا ولا ينظر الى قدر هذا قدر نصيب احدهما وقد نصيب الاخر بل باجتماعهما ففيهما الزكاة وان زاد على النصاب
لم يتغير الفرض كما انه لا يتغير الفرض اذا كان لواحد حتى يبلغا فريضة ثانية فلو اشتركا في ستين عليه ما شاءت في سبعين اللي هي مشاة في مئة عليه ما شاة
مئة وعشرة الى مئة وعشرين عليه ما شات ينتهي الوقت بتمام مئة وعشرين  لكن اذا بلغ فريضة ثانية مشتركة في ستين وواحد وستين صار المجموع مائة وواحد وعشرون مائة وواحد وعشرون ففيها شاتان. حتى يبلغ فريضة ثانية. فلو كان لكل واحد منهما
عشرون ولو كان لكل واحد منه عشرون كان عليهما شاة لو كان لكل واحد منهما عشرون كان عليهما ولو كان لكل واحد منهما عشرون كان عليهما شاة له عشرون وله عشرون
عليه ما شئت لانه بلغ نصيبهما اربعين وان كان لكل واحد منهما ستون ولم لم يجب اكثر من شهر. لاحد لاحدهم ستين ستون وللاخر ستون المجموع مئة وعشرون اذا الواجب شات
مع انهم اولم فردا كل واحد عليه الشاة وان كان لهما مال غير مختلطة تبع المختلط في الحكم فلو كان لكل واحد منهما ستون الواحد ما هو ستون هذا لو ستون وهذا له ستون
فاختلط في اربعين في اربعين يعني اخذ من الستين عشرين والثاني اخذ من الستين عشرين لكل منهما اربعون لم ليست مختلطة فاختلط في اربعين. لم يلزمهما الا شاة في مالهما كله
لا يقال على كل واحد شاة ونصف لان لو مال اربعون منفرد فيه اربعون وله مال مختلط ففيه نصف شاة اذا كان له عشرون لا ما دام ان نصيبه مع نصيب صاحبه بلغ
النصاب يكون المنفرد تابع للمختلط قال فلو كان فلو كان لكل واحد وستون فاختلطا في اربعين يعني وبقي اربعون واربعون ثمانون لا ومجموع الاربعين والاربعين والاربعين مئة وعشرين. لم يلزمهما الا شاة في مالهما كله
لان المنفرد يتبع المختلط وذلك ان المختلط اثر في وجوب الزكاة في عشرين وعشرين فكانت الاربعون تابعة لان مال الواحد يظم بعضه الى بعض في الملك. فالاربعون التي لكل منهما تظم الى المال المختلط
يضم بعضهم الى بعض في الملك. فيضم الاربعين المنفردة الى العشرين يعني كل منهما. يعني فيظم يعني كل منهما يظم. الاربعين الى العشرين المختلطة فيلزم فيلزم فيلزم انضمامهما الى العشرين
التي لخليطه فيصير الجميع كمال واحد ومال واحد من ضمام العشرين الى العشرين اذن هو خليط شريك في صاحب العشرين فالمنفرد تابع للمختلط ولو كان لرجل ستون كل عشرين منها مختلطة. شخص عنده ستون شاة
وزعها اثلاثا عشرون وعشرون وعشرون كل عشرين منها مخطئة. جعل عشرين مع شخص  وجعل عشرين اخرى مع شخص وعشرون مع شخص يعني جعل العشرين مع عشرين شخص والعشرين الثانية مع عشرين شخص هذا
والعشرين الثالثة مع عشرين ثالثة اذا المجموع ست ستون له وستون لشركائه مئة وعشرون فالواجب شاة واحدة لان المجموع لم يتجاوز النصاب نصاب الواحدة نصفها على صاحب الستين على صاحب الستين لانه له نصف
المئة والعشرين فعليه نصف ساعة ونصفها وهو ثلاثة اسداس على كل واحد نسوة على الخلطاء. لانه لما اذ اخرج النصف اخرج النصف وله شركاء ثلاثة اذا هو له النصف والنصف الثاني مقسم على ثلاثة. والنصف اذا قسم على ثلاثة صار ثلاثة اسداس
على كل واحد سدس شاة لما ذكرناه فان كان لاحدهم شاة مفردة لزمهم شاة لو كان لاحدهم مثلا هو شارك ثلاثة ثلاثة عشرين مع عشرين وعشرين وعشرين مع عشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين مع شخص ثالث له عشرون شاة
احدهما احد هؤلاء صاحب الستين او احد اصحاب العشرين له شاة اخرى زائدة على هذه المختلطة اذا اذا ضمت الواحدة الى المئة والعشرين صارت مئة صارت مئة وواحدا وعشرين لزمهم شاء تعالى
لانه اذا زالت على مئة وعشرين ففيها شاتان  وهذا مثل ما تقدم لان الخلطة تؤثر اجتماعا وافتراقا الثاني الثاني مما تقدم لازمهم شاتان نعم  ان للساعي اخذ الفرظ منهما نعم
قال رحمه الله الثاني ان للساعي اخذ الفرضي من مالي ايهما شاء سواء نعم سواء دعت اليه حاجة لكون الفرظ واحدا او لم تدعو اليه حاجة. اذا جاء الساعي اذا جاء الساعي مثلا الى خليطين
في اربعين مثلا اخذ الفرض من مال ايهما شاء. له هذا عشرين وله عشرون وهي ولا يكون اخذه من مال ايهما الا في خطوط الاوصاف. لان الكلام في خلطة الاوصاف
سواء دعت لي حاجة لكون الفرض واحدا يعني اذا كان مثلا لا يجب الا شاة لانها ستون مثلا وهذا له ثلاثون او اربعون هذا له عشرون وهذا له عشرون. الواجب شات
اذا لا حاجة فلا يأخذ الا من نصيب احدهم. لانه سوف يأخذ شاة يأخذ من ايهما شاء اليه حاجة لكون الفرظ واحدا او لم تدعو اليه حاجة بان يجد فرض كل واحد منهما
في ماله لان ما لهما صار كالمال الواحد في الايجاب فكذلك في الاخراج او لم تدعوا لحاجة بان يجد فرضا كل واحد منهما في ماله كما لو كان شريكين في مائة واربعين الواجب شاتان هذا له سبعون وهذا له سبعون الواجب شاتان
يعني على كل واحد شاة. لان المال مناصفة مثلا او لم تدعو لاي حاجة بان وهو يجد الفرض يجد شاة وسط في مالي هذا ويجد شاة اخرى في مال الخليط الثاني
هل هل يأخذ من هذا شاة  الامر اليه. ان شاء اخذ من هذا شاة ومنها شاة وان شاء اخذ شاتين من احدهما ويتراجعان بينهما السوية لان ما لهما كان مال واحد
بالايجاب يعني الواجب عليهما شاتان ومالهما كالمال واحد في الايجاب كأنه لواحد فكذلك في الاخراج وكذلك في الاخراج لان هذا هو الواجب عليهما في الاخراج كذلك له ان يأخذ من مال احدهما
ولو كان الواجب شاتين ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. رواه البخاري يعني اذا اخذ الفرظ اذا اخذ الفرظ  يعني اذا اخذ الفرظ من مال احدهما كما تقدم
فاذا اخذ مثلا من مال احدهما شاتين فالثاني يطالب الاول لان اخذ منه شاة اخذ منه شاة اراجع عليه الشاة في هذه الحالة يرجع اليه بقيمة الشاة. واللي قال وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينه سوية. وهذا من اقوى الادلة على مشروعية
وخلطة الاوصاف. لان التراجع لا يكون الا في غلطة الاوصاف اما خطة الاعيان لا المال لم يتعين لاحدهما وليس لهذا دون هذا ولا هذا دون هذا انما انما يتميز في خطة الاوصاف. فهذا يعرف ماله وهذا يعرف ماله
والاصل في الخلطة ما روى انس في حديث الصدقات ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية هذا هو الاصل في الخلطة
واذا خلطة الاوصاف خلطة الاعياد من باب اولى وهذا الحديث ورد عند البخاري في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر الصديق رضي الله عنه وكذلك رواه ابو داوود باسناد
من حديث سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عند ابي داود ايضا بمثل حديث ابي بكر رضي الله عنهم وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. ولان المالين
صار كالمال الواحد في المؤن. فكذلك الزكاة المالان الخليطان لما اختلط آآ في الامور التي تكون الخلطة الصحافة التي تجعل المال في حكم المال الواحد لما اشترك في الراعي وفي المذهب وفي المحلب وفي
في المسرح وفي المراح آآ هذه مؤن لهذا المال فلما ولان الميصار صار كالمان وعدوان فكذلك في الزكاة وكذلك بالزكاة هما كالمال الواحد وهذا تقدم قال رحمه الله فصل ويعتبر في الخلطة شروط خمسة
احدها ان تكون في الشائمة ولا تؤثر الخلطة في غيرها هذا هو مذهب الجمهور ان الخلطة لا تؤثر في غير السائبة لا تؤثر في غير الساعية. فقالوا ان الخلطة في الاموال في الذهب والفضة
الخلطة في  الحب مثلا الخلطة مثلا في النخيل مثلا في زكاة والاعناب ونحو ذلك قالوا انها لا تؤثر لا تؤثر وكل انسان يجب عليه تجب عليه الزكاة اذا بلغ اذا بلغ ماله نصابا اذا بلغ ماله نصابا
ولهذا قالوا يعتبر في الخلطة شروط خمسة. احدها ان تكون في السائمة وهذا هو قول الجمهور كما تقدم. فقالوا ان الخلطة لا تكون الا في السائمة. ولان الاصل هو وجوب الزكاة على كل
مكلف وجوب الزكاة على من ملك النصاب على من ملك مالا تجب فيه الزكاة آآ هذا هو الاصل فلا يخرج عن ذلك فلا تسقط الزكاة بسبب الخطة الا بدليل الا بدليل
وذهب الشافعي وجماعة الى ان الخلطة تؤثر في الاموال يؤثر في الاموال وانه قصير المالين مالا واحدا. لكن هذا قياس مع الفارق والحاق مع اختلاف المعنى. لان الخلطة لان الخلطة في باب الماشية فيها
فيؤثر فيها اجتماعا وافتراقا الخلطة في المواشي تؤثر اه اجتماعا في قلة الواجب وافتراقا في كثرة الواجب واذا كان مثلا ثلاثة لكل واحد اربعون شاة. الواجب على كل منهما شاة
اذا اجتمعا وجب عليهما شاة واحدة وصورها كثيرة واذا كان اثنين مثل كل واحد عشرون شاة لا زكاة عليهما. لانه لم يبلغ حد النصاب. فاذا اجتمعا اثرا في وجوب الزكاة
واذا كانا مفترقين لا تجب الزكاة اصلا فرق بين الاختلاط والخلطة في المواشي والخلطة في غير المواشي. ولهذا كان الابهر هو قول الجمهور. والقول الثاني اه هو قول الشافعي وهو هو رواية عن الامام احمد رحمه الله
ولا تؤثر الخلطة في غيرها وعنه تؤثر فيها خلطة وهو قول الشافعي تؤثر فيها خلطة الاعيان الاعيان في غير الماشية. لعموم الخبر ولكن ليظهر والله اعلم ان الخبر لا عموم فيه
بل القرينة فيه دالة على الخصوص ولهذا قد يستنبط بالنص ما يكون دليلا ونصا بخصوصه لان قوله وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. يتراجعان بينهما بالسوية وان الخلطة في هذا الباب
لا تكونوا ورد وان كان ورد حديث نصفي هذا لكن لا يثبت انما الدلالة من الخبر المتقدم وخبر صحيح ولانها ولانه مال تجب فيه الزكاة ولانه مال تجب في الزكاة يعني سوى الماشية
فاثرت الخطبة فيه كالشائمة. كالسائمة ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم والخليطان مجتمع الحوض والراعي والفحل. وهذا التعليل يعني فيه ضعف لان مال تجب فيه الزكاة فاثر فيه الخلطة كالسائمة ولهذا قد لا يمكن طرده في جميع
الاموال  اما الحديث ذكره والخريط عن مجتمع الحوضي والراعي والفحل رواه الدار القطيف هذا الحديث لا يصح من رواية سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه لكن الخبر لا يصح
انما اه سيأتي انه ساقه  مطولا ويصحح بعضه كما سيأتي وهذا وهذا تفسير للخلطة المعتبرة شرعا فيجب تقديمه. لكن لو صح لو صح لكان نصا في هذا. ولان الخلطة في السائمة
اثرت في الظرر فتأثيرها في النفع يعني في يعني يسمى ضرر لكن هذا من باب التوسع بالعبارة والا هي زكاة الزكاة كلها خير وبركة لكن المراد انها اه يترتب عليها في الاجتماع
وجوب الزكاة في حال لا تجب فيها الزكاة حال الافتراق افتراق مثلا عشرون ما ما عشرين لا تجي فيها عشرين لا تجي فيها الزكاة. عشرون ما عشرون فيها الزكاة لانها اربعون
كذلك آآ ولان الخلطة في السماء اثرت في الظنك وتأثيرها في النفع وفي غيرها لا تؤثر في النفع لعدم الوقف فيها. ولانه لا وقص في الانصبة الا في الماشية فلهذا لا يحصل فيها الظرر لا يحصل فيها الظرر
كما تقدم  ولان الخلطة في الشايمة اثرت في الظرر هي في بعظ الصور قد يحصل احيانا على مسألة من المسائل وهي الاختلاف في تقدير نصاب الذهب الفضة واذا قدر مثلا
مثلا بالذهب مثلا قدر بالذهب اذا قدر بالذهب مثلا لو اجتمع اثنان في مال بينهما وكان مثلا نصاب  مع انه حتى في حتى في الفضة ايضا  الفضة يعني على القول بالخلطة انه باجتماع المال
اجتماع المال يؤثر بوجوب الزكاة بوجوب الزكاة اذا كان نصيب كل من دون النصاب ثم اجتمع فبلغ النصاب  قال ولان الخلطة في السعي اثرت في الضرك وتأثيرها في النفع. وفي وكذلك تقدم مثال الذي لو كان لكل منهما اربعون
تؤثر اجتماعا وافتراقا فيجب شاة واحدة اذا اجتمع مئة وعشرين واذا افترق وجب على كل واحد شاة المعنى انه يجب عليه في الاجتماع ثلث ما يجب عليه حال الافتراخ لان يجب الاجتماع ثلث الشاة وحين ما
يكون كل صاحب غنم وحدة يجب عليه شاة وفي غيره لا تؤثر في النفل عدم الوقف فيها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة دليل على اختصاص ذلك بالسائمة التي تقل الصدقة بجمعها لاجل انقاصها
بخلاف غيرها هذا واضح يعني ولهذا خشية الصدقة اجتماعا او افتراقا كله وارد اما بان يجتمع لتقل الصدقة او يفترقا كذلك الصدقة او تسقط الصدقة. فلو كان اثنان لهما ستون شاة لكل واحد ثلاثين
لما سمعوا بالساعي افترقا اذا جاء السعي وجد عندها الثلاثين وهذا عند الثلاثين ولا تجب في في ثلاثين شاة لا لا تجب الزكاة تجب الزكاة فلهذا لا يجوز آآ ان يجمع بين المتفرق
ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فلا يجمع بين الاربعين والاربعين واربعين حتى يأخذ منهم شاة واحدة حتى يأخذ منهم شاة واحدة ولا يفرق ايضا لو كان لاثنين مثلا لهما
كل واحد له مئة وعشرون شاة والمجموع مئتان واربعون فالواجب شأتان  الواجب ثلاث شياه الواجب ثلاث   فاذا  مثلا سكان لاحدهم مثلا مئة وعشر شياه والاخر له مئة وعشر شياه المجموع مئتان وعشرون شاة
الواجب ثلاث شياه فلما سمع بالسعي افترقا حتى لا يجب على كل واحدة لان ليس عنده الا مئة وعشرة مئة وعشرة لم يتجاوز مئة وعشرين وصورها كثيرة نعم يقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع منه متفرق ولا يفرق ولا يجمع منه يفرق خشية الصدقة دليل على اختصاص ذلك بالسامة التي تقل الصدقة بجمعها لاجل
القاسية بخلاف غيرها. الثاني ان يكون الخليطان من اهل الزكاة يكون الخليطان من اهل الزكاة فان كان احدهم مكاتبا او ذميا لان المكاتب ماله متزلزل ليس ثابت ولا مستقر يستطيع ان يعجز نفسه
فيرجع من سيده فلا تجب عليه الزكاة او ذميا كذلك لو كان شاريك يذمي الذميل ليس من اهل الاسلام ولا تجب عليه الزكاة فلا اثر خطبة فلو كان اه نشريكم
مكاتب وكاتب له اه عشرون شاة وله عشرون شاة فلا تجب الزكاة على عليه لان شريكه لا تبعه الزكاة. كذلك لو كان شريك ذميا  لا تجب الزكاة عليه لانه ليس من اهل الزكاة
فلا اثر لخلطتهم. لانه لا زكاة في ما له  يكمن النصاب به. فلم يكمل النصاب به الشوط الثالث ان يختلط ان يختلط هذي شروط قال شروط خمسة ذكر احدها ان تكون في السائمة
ان يكون خيطا من الزكاة. الثالث ان يختلطا في نصاب فان اختلط فيما دونه مثل ان يختلط في ثلاثين شاة اختلط في ثلاثين هذا له عشر وهذا له عشرون. هذا له خمسة خمسة عشرة وهذا له خمسة عشرة شاة
لم تؤثر الخطبة لانها لم تبلغ اربعين سواء كان لهما مال سواه او لم يكن لان المجتمع دون النصاب فلم تجب الزكاة فلم تجب الزكاة. فلو كان لهما ثلاثون شاة
الخليطين ولكل منهما ثلاث ثلاث منشآت اخرى لكل منهما ثلاثون شاة لم تؤثر الخلطة سواء كان له مال سواه او لم يكن. لان المجتمع دون النصاب فلم تجب الزكاة فيه. اذا فيزكي ما له استقلالا. يزكي
ما له استقلالا وانا كتبت عليهم مثال هو قلت فلو اختلط كما تقدم في ثلاثين شاة ولكل منهما ثلاثون شاة منفردة فالمجموع تسعون المجموع تسعون فلا يقال واجب عليهم شاة
لا يقال واجب عليهم شاة لانهما اختاه اشتركا في ثلاثين ولكل منهما ثلاثون. فالمجموع تسعون يقال واجب عليهم شاة لم تبلغ مئات المتجاوز مئة وعشرين. فلا يقال واجب عليه شاة بل على كل منهما شات
لماذا؟ لان لكل مثلا اذا اذا كان لاحدهما اه خمسة عشرة وهي اخر خمسة عشرة ولكل من وثلاثون اذا لكل منهما خمس واربعون شاة وللثاني خمس واربعون شاهد فالواجب على كل واحد شات
لانه لا لا تظم هذه الثلاثين هذه ثلاثون الى آآ الى الثلاثين هذه المختلطة وذلك انه لا يؤثر حكم المختلط بالمنفلت الا اذا كان المختلط قد بلغ النصاب اما اذا كان المختلط لم يبلغ النصاب
فالمنفرد عن المختلط له حكم مستقل. ويضم الى المختلط. يضم الى المختلط. وينظر ماذا يبلغ. فاذا كان له ثلاثون منفردة وله خمس عشرة خمس عشرة شاة مختلطة فانها تضم الى الثلاثين وعليه شاة. وكذلك الثاني فلا اثر الخطبة. بخلاف ما اذا بلغت نصاب
اذا بلغ المال الذي اختلط ايش اختلط به نصاب فانه يظم المنفرد الى المختلط هذا يأتي ان شاء الله نعم لان المجتمع دون النصاب فلم يترتب عليه حكم الاختيار. فلم تجب الزكاة فيه
لم تجب الزكاة فيه فيزكي كل ماله الشرط الرابع ان يختلط في ستة اشياء لا يتميز احدهما عن صاحبه فيها وهذي مسألة فيها خلاف كثير حتى في المذهب وطرق كثيرة ذكر صاحب الانصاف رحمه الله
وهذا وهذه  وهذه الطرق او هذه الاوصاف هي ايضا قول الشافعي رحمه الله ان يختلط في ستة اشياء لا يتميز احدهما عن صاحبه فيها معنا ان هذه الاشياء هذه الاغاني المختلطة كلها متفقة في هذه الستة
هي المشرح وهو محل الرعي. وقيل مجمع وقيل المسرح والمكاره التي تجتمع فيه للذهاب الى المكان الرعي والمشرب يعني المكان الذي تشرب والحوظ الذي تشرب منه وهذا مثل ما تقدم ما اجتمع الحوضي والراعي
والمحلب المحلب المحلب ليس المحلب المحلب. المحلب هو مكان الحلب. والمحلب هو اناء الحلب لا يشترط ان يشتركا في المحلب بل اشتراط الاشتراك في المحلب في مشقة وضرر يعني اذا حلب في اناء واحد فيه مشقة يحتاج الى القسم بينهما ولذلك قد يرد فيما اذا
قيل مثلا انه يجري فيه الربا المقصود ان المقصود انه يكون مكان الحلب واحد وقد يكون الحل في انية عدة ربما تحلب كل شئ في اناء واحد والمرء والمراح وهو موضع المبيت
والراعي والفحل والراعي هذا الظاهر والله اعلم اذا كانت الاغنام واحدة لكن لو كانت الاغنام مثلا يختلف مثلا وهذي لها راعي هذي وهذي معز مثلا واو كان وكذلك الفحل. اذا كانت هذي ظأن وهذي معز
هذه لا فعل وهذه الى فعل فهذا لا يؤثر هذا جاز عندهم للضرورة جاز عندهم للضرورة تعدد الفحل حين يتعدد النوع الامارة والدار قطني باسناده عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والرعي وتقدم ان الحديث فيه ضعف نص على الثلاثة فنبه على تنبه على سائرها
ولانه اذا تميز لكن يعني يقال هذا لو ثبت الحديث لو ثبت الحديث فينظر في التعليل لكن لم يثبت الحديث ولانه يتميز كل مال بشيء مما ذكرناه لم يصير كالمال واحد في المؤن
يعني اذا تميز كل مال بصفة ولم يتفق بين الصفات اه في هذه الحلم يصير اكثر ما الواحد في المؤن فيما في النفقة على هذا المال هذا الغنم وما يحتاج اليه من ولا يشترط حلب المالين
يعني  في اناء واحد يشترط حلب المال المختلط هذا قد يحلب في اناء صاحب القسم الثاني من الاغنام وخيطة في اناء واحد. لان ذلك ليس بمرفق او بل ظرر لاحتياجهما الى قسمته
هذه المسألة وهي اختي وهي هذه الاوصاف فيها نظر والاظهر انه يرجع الى العرف وقد رجعت كلام صاحب الانصاف رحمه الله في هذه المسألة وذكر في احد الطرق انه ذكر
رحمه الله ثلاثة وعشرين ثلاثا وعشرين طريقا كلها يعني في هذه الاوصاف. وبعضها متداخل رحمه الله ورأيت الطريق الثاني والعشرين مقال اشتراط الراعي والمبيت قال وهو رواية الامام احمد وهذا فيما يظهر هو اقرب الطرق المذكورة الثلاثة وعشرين هو الطريق الثاني والعشرين
وهو اشتراط الراعي والمبيت ليكون الراعي واحد ومبيتها واحد. وفي الغالب انه اذا كان مبيته واحد ان يكون المحلب يكون مكان واحد وكذلك يعني المشرب مكان واحد. لكن معول عليه ان يكون اشتراط الراعي الذي
فالمسرح واحد فهذا فهذان الشيطان الراعي والمبيت ربما يأتيان على بقية الشروط لكن هو المعول عليهم. هو المعول عليه. وقد يراعي مثلا يقصد مثلا بعض الغنم الى ما كان. ويقصد بعض الغنم
والى مكان اه اذا كان الراعي واحد وتبيت في مكان واحد فهذا هو اقرب الاقوال في هذه المسألة. لانه لم يأتي بدليل والنبي اطلق عليه الصلاة والسلام فيرجع في ذلك
الى العرف نقف على الشرط الخامس سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
