السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين والدرس في هذا اليوم في باب زكاة الذهب والفضة
من كتاب الكافي واليوم يوم الاثنين الخامس وعشرين من شهر شوال لعام الف واربع مئة واربعة واربعين لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام ابو محمد عبد الله ابن احمد ابن قدامة
المقدسي في كتابه الكافي باب زكاة الذهب والفضة وهي واجبة لقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ولما نذكره من النصوص ولانهما
معدان للنماء فاشبها السائمة. وهذا محل اجماع وجاءت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في هذه الاية في سبب نزولها اذا كان الحديث الذي فيه يؤتى لصاحب ومن صاحب ذهب ولا فضة الحديث
يؤدي منها حقها عند مسلم لا يؤدي منها الزكاة جبينه وظهره وجنبه الحديث ومن جهة المعنى انهما معدان انما فاشبه الشائمة والتي تجب فيها الزكاة لانها تنمو وتتوالد يؤدى حقها
بحسبتها وسيأتي نصوص في هذا ايضا في كلام مصنف رحمه الله. قال ولا زكاة الا في نصاب. المعنى ان وجوب الزكاة هذا محل اجماع من حيث الاصل لكن هناك شروط
وا شباب او هناك شرط وسبب  اول ذلك ان يكون نصابا. ان يكون ان يبلغ المال نصابا وهذا سبب وجوب الزكاة ولا زكاة الا في نصاب ونصاب الورق مائة درهم ونصاب الذهب عشرون مثقالا وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. حيث لم تجب الزكاة في كل ما
من الذهب ولا من الفضة ولا من سائر الاموال بل لا تجب الزكاة الا في قدر يتحمل الزكاة ولهذا لما اختلف هذان الجنسان الذهب والفضة وكان الذهب جوهره انفس كان نصابه اقل. لكن قيمته
ارفع باظعاف اذا نسبته الى الفضة ولهذا نصاب الورق مائتا درهم وهذا لما ثبت في الصحيحين في حديث ابي سعيد الخدري ليس فيما دون خمس عواقم من الورق صدقة كذلك حديث
ابي بكر الصديق رضي الله عنه البخاري بهذا المعنى وانه ليس في مئة وتسعين جاكيت حتى حتى تبلغ مئتي درهم ابو الذهب عشرون مثقالا لما روى عمرو شعيب عن ابيه عن جده
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في اقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا اقل من مائة درهم صدقة رواه ابو عبيد رواه ابو عبيد والدارقطني معناها. هو ذكر هذا الخبر
لانه جمع النصابين وان كان هذا الخبر فيه ضعف لانه من طريق محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو ابن شعيب ومحمد عبد الرحمن هو ابن ابي ليلى الفقيه المشهور لكنه ظعيم الحديث
ابو عبد الكريم هذا يحتمل انه ابن مالك الجزري ويحتمل انه ابن ابي المخارق لكن ما دام ان ابهامه فكونه بن ابي المخارق عقرب وابن ابي المخالق عبد الكريم ابن ابي ابو امية متروك ايضا
وعن مع عبد الكريم مالك الجزيري فهو امام. وهذان يلتبسان لاتفاقهما في الطبقة وتساويهما في كثير من الشيوخ والتلاميذ والحديث له شاهد بل شهد عن ابن عمر وعائشة عند ابن ماجه
وسنده ايضا فيه شيء من الضعف لكن اه وقع الاجماع على نصاب ان هذين النصابين وان كان هناك خلاف ضعيف فينيصاب الذهب وانه اربعون مثقالا كما يروى عن الحسن رواه ابو عبيد والداراقطني بمعناه
والاعتبار بدراهم الاسلام التي وزن كل عشرة منها سبعة مثاقيل بغير خلاف نعم النصاب هو على هذا القدر عشرون مثقال من الذهب ومئتا درهم من الفضة وحرره العلماء بالوزن ليحفظ ويضبط
وهو بالذهب يبلغ على المشهور خمسة وثمانين غرام وقيل دون ذلك بيسير وقيل فوق ذلك بيسير ولهذا من يحتاب فملك ثمانين غرام آآ اخرج الزكاة منه الى دار الحول احتياطا
لكن الاكثر على انه خمسة وثمانون لانه عشرون مثقال والمثقال وهو او الدينار وهو المثقال اربع غرامات وربع. اربع غرامات وربع فعلها اذا كان اربع غرامات وربع فعشرون مثقال في اربعة وربع
خمسة وثمانون لان عشرين في اربعة بثمانين وعشرين في الربع يكون فيها ربع العشرين وهي خامسة. المجموع الخامسة مع الثمانين. خمسة وثمانون غرام اما الفظة فهي مئة درهم والدرهم على التحرير والغرامات يبلغ
اثنين غرام وسبعة وتسعين في المئة من الغرام  وهو حاصل ظرب مئتين او ظرب ثلاثة ظرب اثنين وسبعة وتسعين في المئة في مئتين وهو يبلغ خمسة وتسعين غرام وخمس مئة غرام
خمس مئة وخمسة وتسعون اغرام مجموع او قدر نصاب الفضة فاذا بلغ هذا القدر كانني صعبا وانعقد سبب اه وجوب الزكاة ويتم بشرطه وهو تمام الحول  للحديث نعم والاعتبار بدرهم لسانته وزن كل عشرة عشرة منها سبعة مثاقيل. لان لان الدرهم
سبعة اعشار المثقال هو نسبة ثلاثة نسبة اثنين وسبعة وتسعين اثنين وسبعة وتسعين اثنين وسبعة وتسعين في المئة الى اربعة وربع وانها وان النسبة هذه سبعة اعشار المثقال ومئتا درهم تبلغ مئة بالوزن مئة واربعين مثقال. تبلغ وزن مئة واربعين مثقال
ولقوله فان نقص النصاب كثيرا فلا زكاة فيه للحديث ولقوله ولان هذا فيه آآ يعني في مسألة تحريره ولو تقريب او تقدير للحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة
وهذا في الصحيحين من حديث ابي سعيد وفي صحيح مسلم عن جابر الوقية اربعون درهما وان كان يعني واربعون درهما في خمسة تبلغ مئتي درهم. وان كان يسيرا كالحبة والحبتين. يعني الحبة والحبتين من
الدينار يعني نقص يسير. وظاهر كلام الخرقي لا زكاة فيه. على ان النصاب  تحديد لا على انه تقريب للخبر وكان غيره من اصحابنا فيه الزكاة لان هذا لا ينضبط فهو كنقص الحوض ساعة او ساعتين. وان هذا
لا يعتبر وانه لا يؤثر في بلوغ الحول ولا يضم الذهب الى الفضة في اكمال النصاب لانهما جنسان اختارها ابو بكر وفرقا واختارها ابو بكر وهذا او هذه رواية في المذهب. والرواية الثانية عند المتأخرين
انه يظم الذهب الى الفظة انه يضم الذهب الى الفضة. وهي مذهب ابي حنيفة ومالك. وذهب الشافعي وجماعة من اهل العلم. الى انه لا يظم اظهر انهما انه لا يضام. لان الحديث بين نصاب الذهب
وبين النصاب الفضة وهمان صعبان مستقلان ايضا للبيع والشراء يجوز بيع الذهب والفضة يدا بيد متفاضلا. فدل على انهما جنسان كما تباع الحبوب بعضها ببعض  كما ان جنسي بهيمة الانعام لا يضم بعضها الى بعض كذلك جنس النقود
لا يظن بعضها الى بعض. فلا تظم الابل الى البقر ولا البقر الى الغنم وهكذا. وهذا اظهر بل لانهما جنسان اختارها ابو بكر ابو بكر عبد العزيز بن جعفر وفرق بينها بينها بينها او بينهما
في بعض الاصل بينها وفرق  بينهما يظهر الله بينهما يعني بين الذهب والفضة وبين الحبوب بين الذهب والفضة وبين الحبوب. لاختلاف نصابهما واتفاق نصاب الحبوب. لان ابا بكر عبد العزيز
لا يرى ظم الحبوب  لان ابا بكر عبد العزيز نعم ولا يضم الذهب الى الفضة حبوب بعضها الى بعض ولا يرى ضم الذهب الى الفضة في اكمال النصاب لانهما جنسان
لما اورد على بكر عبد العزيز قيل له انك تقول بضم الحبوب بعض القمح الى الشعير الى الذرة تقول بظمها بعضها الى بعض في النصاب ولا تقول بضم الذهب الى الفضة
المقتضى قولك عن يظمأ الذهب الى الفظة جنس للنقد كما ان هذه حبوب واحد وهي انواع من الحبوب لكن ذكر ابن قدامة رحمه الله انه يقول بضم الحبوب بعضها الى بعض
لاتفاق نصاب الحبوب. الحبوب نصابها واحد خمسة ثلاث مئة صاع فلا فرق بين نصاب القمح نصاب الشعير ان غيره من الانصبة. لا فرق بينها فلهذا قال بضم لكن يرد عليه ان هذا النصاب حتى في الثمار
ولا ولا يقال بهذا وانها يظم تظم الثمار الى الحبوب ولهذا الصواب انه  كما لا يضم الذهب الى الفضة لا تضم الحبوب بعضها الى بعض لانها انواع جنس واحد مختلفة
آآ في مقاصدها وان اتفقت من حيث الجملة وكذلك الذهب والفضة اختلف النصابان ويجوز بيع احدهما بالاخر كما تباع هذه الحبوب. يباع بعضها ببعض بيدا بيد ولو تفاضلت وعن احمد انه يضم لان مقاصدهما متفقة
فهما كنوعي جنس. عن احمد اه انه يظن اه اللي هو الذهب وهذا هو الذهب والفضة وهذا هو الذي اه قرره او اختاره المتأخرون جعلوه المذهب كما في الزاد وغيره
لان مقاصده متفقة فهما كنوع الجنس والاظهر والله اعلم ما تقدم عن ابي بكر رحمه الله في الذهب والفضة ويضم احدهما الى الاخر بالاجزاء ويحسب كل واحد من نصابه ثم يضم الى صاحبه لان الزكاة تتعلق باعيانهما
ويحسب كل واحد من نصابه. فعلى القول بانه تظم الذهب الى الفظة يكون الظم بالاجزاء فينشب كل جنس كل نوع الى نصابه ولو كان اه عنده مثلا مئة درهم مئة درهم
وعنده عشرة دنانير عشرة دنانير نصف نصاب ذهب ومئة درهم نصف مئة درهم نصف نصاب فضة واذا نظمت هذا الجزء وهو نصف نصاب الذهب الى الجزء الثاني وهو نصف نصاب الفضة
اجتمع من الجزئين نصاب كامل فيضم احدهم فيضم احدهما كل واحد منهما نصابة بالاجزاء بالاجزاء لان الزكاة تتعلق باعيانهما. ما دام تتعلق باعيانهما لابد ان يكون تاما لابد ان يكون نصابا تاما
من الاثنين ان يكون جزء تام لا وعلى هذا وعلى هذا لو كان مثلا اه مثلا عنده  مثلا ثمانية دنانير ثمانية دنانير ومئة درهم ومن الدنانير قيمتها مئة درهم ومائة درهم
على القول بالظن بالقيمة يجب تجب الزكاة لان ثمانية دنانير وان كانت دون نصف النصاب فقيمتها نصف ان يصعب من الفضة ومئة درهم نصف من الفضة واذا ضمت الثمانية التي قيمتها مئة درهم
الى مئات الدرهم صار المجموع مئتي درهم هذا على القول باعتبار القيمة ولكن قال فلا تعتبر قيمته كسائر الاموال. وعنه يظن بالقيمة ان كان ذلك احظ للفقراء لانه اذا قيل انه بالظم
بالظم يبلغ النصاب باحدهما يبلغ ولا يبلغ بالنصاب بالاخر لكن هذا فيه نظر والصواب ان الضم يكون بي الاجزاء لانه في الحقيقة لم يتحصل نصاب. هذا على القول بالظم لكن هذا القول ضعيف
وذلك انه في الحقيقة لم يحصل له نصاب من الذهب ولا نصاب من الفضة والسنة دلت على ان الواجب هو بلوغ النصاب وكيف نوجب الزكاة في نصف نصاب من الذهب
ونوسف نصاب من الفضة والاصل براءة الذمة سلامة الذمة فلا نوجب عليه شيء بغير يقين  ولهذا  على هذا القول لا يكون هناك ظم لا بالقيمة ولا بالاجزاء ويقوم الاعلى منهما بالاخر
فاذا ملك مئة درهم وتسعة دنانير قيمتها مئة درهم وجبت زكاتها كما تقدم مئة درهم نصف نصاب فضة وتسعة دنانير يسعد قيمتها نصف نصاب قيمتها مئة درهم المجموع مائتا درهم
بالقيمة وجبت زكاتها مراعاة للفقراء ويجب في الزائد على النصاب بحسابه لانه تجزأ من غير ظرر فاشبه الحبوب يعني ليس في الدراهم وقص فاذا كان مثلا عنده مئتان وثلاثون درهم
عنده مثلا اثنان وعشرون دينار يجتنب الزكاة ربع العشر في اثنين وعشرين تجب الزكاة ربع العشر في مئتين وثلاثين في مئتين واربعين فلا وقص فيها كالحبوب كل ما زاد شيء
من هذين النصابين وجبت زكاة انما الاوقات جاءت في بهيمة الانعام  قال فاشبه الحبوب كانه لانه وقع الاجماع عليه في باب الحبوب واما في باب الدراهم ففيه خلاف في خلاف للاحناف
وانهم جعلوا على قدر معين وانها فيها وقص فلا تجب الزكاة حتى تبلغ يعني المئتين حتى تبلغ قدر معين والصواب قول الجمهور والواجب فيهما ربع العشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة اي الفضة في الرقة ربع العشر
وهذا محلي يا جماعة رواه البخاري والريقة الدراهم مضروبة يجب في في المائتين خمسة دراهم في العشرين مثقال نصف مثقال وعلى هذا يكون تقدير الانصبة بهذه العمولات بما تساوي كعملة كل بلد تكون بما تساوي
وذلك ان ليس بايدي الناس الذهب والفضة ولا يتعامل به انما التعامل بهذه الاوراق بحسب مسمياتها فمن الذهب خمسة وثمانون غرام ومن الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون اغرام فاذا كان سعر
الجنيه سعره مثلا الغرام مائة  يضرب هذه المئة. سعره مئة وخمسون في مئة وخمسين. سعره مئتان بمئتين ومهما بلغ كان هو الواجب. هل اذا كان عنده ذهب او فضة؟ هل اذا كان عنده ذهب
كذلك اذا كان عنده فضة والفضة بحسب قيمتها كم يساوي الغرام من الفضة وفي العادة ان اغرام الفضة قليل بالنسبة الى رام الذهب اما هذه الاوراق فتقوم على الصحيح كما هو قول الجمهور
للأحظ والغالب ان تقويمها يكون بالفظة ان تقويمها يكون بالفظة وذلك ان تقويمها بالفضة تقويم بنصاب قد بلغه هذا المال فاذا ملك من هذه الريالات من هذي العمولات قدرا يبلغ مئتي درهم وجبت عليه الزكاة
لان النبي عليه الصلاة والسلام قدر هذه الانصباء في الفضة وفي الذهب  يظهر الى ما بلغت الزكاة من هذين النصابين وفي الغالب انه يكون يكون بلوغها بنصاب الفضة ويخرج  او يخرج عن كل واحد من الرديء والجيد
ويصبح يخرج يعني من عليه الزكاة عن كل واحد من الرديء والجيد عن كل واحد من الرديء والجيد وعن كل نوع من جنسه عن كل واحد من الرديء والجيد. يعني اذا كان عند ما عنده نصاب رديء يخرج لا يكلف
ما ليس عنده. عنده جيد يخرج من جيد. ما يخرج من الرديء ولاة امهم الخبيث هم ينفقون والموجود عنده جيد وعن كل نوع من جنسه الا ان يشق ذلك لكثرة الانواع واختلافها فيؤخذ من الوسط لما ذكرنا في الماشية
اذا كان هذا يعني عنده مثلا آآ وجود انواع مثلا من الذهب يكون انواع عياره يختلف تختلف وذلك ان الذهب وقيرات اربعة وعشرين وواحد وعشرين وثمانية عشر وستة عشر واربعة عشر
ربما اقل من ذلك قد تكثر الانواع  الا ان يشق في كثرة الانواع وكذلك الفضة ايضا. لكن يمكن للفضة تكون انواعها اقل. فيؤخذ من الوسط وان اخذ من الجيد كان اتم وافضل. لكن لا يأخذ من الردي لانه لا دون الواجب عليه
اذا تحرى الوسط في هذه الحالة يكون عدلا كما قال عمر رضي الله عنه بين غذاء المال وخياره بين رديئه وطيبه فلو ان انسان عنده ماشية فيها الردي وفيها الطيب وفيها الوسط
كما قال الزهري ان المصدق يأتي الى المال فيجعله ثلاثا خيار ووسط وشراء فلا يأخذ من الخيار ولا يأخذ من الشراء فلا يضر بالفقراء ولا يضر  من عليه الزكاة بل يأخذ من وصب
كما في حديث آآ معاذ بن ضيف ابو عبد الله بن معاوية الغفاري آآ عند ابي داود آآ قال ان الله لم يسألكم خيرا ولم يأمركم بشره وهذا هو الذي
عليه السنة كما ذكر الزهري رحمه الله وانه ينظر الوسط وكما قال عمر رضي الله ذاك عدن بين غذاء المال وخياره يؤخذ من وسط ما ذكرنا في الماشي كما تقدم في الماشية. وان اخرج الجيد عن الرديء كان افضل
بلا شك وهذا من اشبال البركة وجاءت اخبار في هذا وان النبي عليه الصلاة والسلام دعا لمن جاء بناقة فتية سليم سمينة   ولم يأخذها الساعي وقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فان شئت اذهب اليه فان قبلها منك اخذتها فهو تحاشى ان يأخذها منه
لان الرسول عليه لم يأمر بذلك لكنها طابت بنفسه فقبلها الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا له في ماله بالبركة. وصح ان ذلك الصحابي رضي الله عنه  اخرج بعد ذلك بعد ذلك
لعله في عهد الخلفاء الراشدين بسبب بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. من الزكاة مثل ما له الذي كان يزكي عنه فزكاته بلغت مثل ماله تضاعف اه شيئا كثيرا بورك له في ماله
وان اخرج الجيد عن راديه كان افضل فان اخرج رديئا عن جيد زاد بقدر ما بينه بينهما من الفضل لانه لانه لا ربا بين العبد وسيده هذا كأنه والله اعلم
ليس كل رديء لكن لان الرداءة تختلف فان كان الرديء من الغنم فالذي يظهر انه لا يخرج من الرديء وان زاد لان هذا عيب بخلاف الرديء في الذهب هذا قد يجبر لا يظر الرداءة في الذهب
وان كانت عيب من حيث الجملة لكن يمكن زوالها ولهذا قال فان اخرج رديئا عن جيد كان عنده مثلا عيار اربعة وعشرين عيار واحد وعشرين عيار ثمانية عشر وهكذا وهم يقولون ان القيراط في اربعة وعشرين
في الغالب انه لا غش فيه الا نادر نحو واحد في الالف او اقل اما عيار واحد وعشرين ففيه زيادة في النحاس ونحو ذلك فهو يوضع فيه لاجل ان يتصلب الذهب ويستمسك ولا ينكسر ففيه نسبة
فيه نسبة تجيد آآ يعني عليه قد تكون بنحو مثلا العشرة في المئة واعياف ثمنطعش يكون اكثر بنحو عشرين او اكثر فعلى هذا اذا اخرج رديئا عن جيد زاد بقدر ما بينهما من الفضل. ينظر النقص
يعني مثلا عيار ثمانية واحد وعشرين ينقص غرامات في واحد وعشرين ينقص نحو الثمن نعم. واحد وعشرين اربعة وعشرين نحو الثمن الثمن فيزيد من الذهب مقدار الثمن حتى يجبر النقص
ثمانية عشر اكثر خمس مئة عشر اكثر من الثمن يعني نحو يعني ثمانية عشر الى اربعة وعشرين اربعة عشرين فلهذا الغش فيه اكثر وهكذا فيزيد بقدر ما بينهما فاضل لانه لا ربا بين العبد وسيده
لانه في الحقيقة يبيع نفسه يبيع من نفسه فلا يقال مثلا ان هذا ربا. حين مثلا يخرج بدل الواجب عليه مثلا من الوسط يخرج من الرديء مثلا واذا اخرج في قدر المخرج حتى يجبر النقص. وذلك انه يتصرف في ماله
في باب العبد وسيده. كما لو بايع عبده فلا يجري بينهما الربا لانه ماله لانهما ولانه لو اخذ منه واعطاه زيادة مثلا ففي الحقيقة هو يملك المال الذي بيده فليس لبيع الحقيقة
ليس باي حقيقة فلا يجري فيه الربا وهذه من باب القياس. القياس من جهة انه لا يعتبر بيعا ولا شراء وقال القاضي هذا في المكسرة عن الصحيحة القاضي يقول هذا لا يجزئ الا اذا كانت مكسرة
عندي ذهب مكسر وعندي ذهب صحيح ومقدار الزكاة مثلا فيها واحد من اربعين وهو يريد ان يخرج من المكسرة المكشرة قيمتها اقل من الصحيحة لو اراد ان يخرج بقدر ربع العشر
بقدر ربع شهور ووزنا يكون ناقص في الحقيقة لان ربع العشر مكسرة اقل من ربع العشر من الصحيحة مع انه ليس فيها غش. ليس فيها غش. فيقول القاضي هذا في المكسرة اذا اخرج من المكسرة
ربع العشر فيزيد وذلك ان ربع العشر من المكسرة وحدها دون ربع العشر من المكسرة والصحيحة. قد يزيد اثنين في المئة ثلاثة في المئة فينظر في قدر الزيادة ويزيدها من الذهب المكسر
بخلاف المبهرج وهو المغشوش المغشوش لا المغشوش الذي فيه ذهب ونوحاش يقول لا يجزئ لكن القول الاول اظهر لان لانه في الحقيقة لا فرق بينهما. وذلك ان جبر نقص الغش بالزيادة
فلا يجزئ بل يلزمه اخراج جيده ولا يرجع فيما اخرجه لله تعالى  قال وفي اخراج احد النقدين عن الاخر روايتان بناء على ظم احدهما عن الاخر لو كان عنده ذهب وعنده فظة
وقدرت الزكاة مثلا الواجبة عليه من الذهب والفضة من الذهب والفضة عليه مثلا جنيه ذهب  عليه مثلا عشرة دراهم من الفضة فلو اراد ان يخرج بدل الدينار عشرة دراهم. قال انا سوف اخرج عشرة دراهم
زكاة عشرة دراهم عن الفضة وعشرة دراهم عن الدينار لان الدينار قهوة قدره عشرة دراهم هو بناء بناء على ضم احدهما الى الاخر وعلى القول بعدم الظم وعلى القول بعدم الظم
يكون الواجب ان يخرج الفضة هو ان يخرج عن الذهب من يخرج عن الذهب. وهل يخرج بالقيمة على القول بانه لا يضم احدهما الى الاخر لا يضم احدهما الى الاخر
الاظهر والله انه لا بأس به لانه لا لم يظم وهو لم يزكي الذهب حتى بلغ نصابا والفضة حتى بلغ نصابا  لو اخرج ما كان الذهب فضة مكان فضة ذهب
لكن يكون قصده بذلك المصلحة والاحظ للفقير. اما ان يكون الا حظ له دون الفقير ففي لي جاء في ذلك نظر ومن ملك مغشوشا منهما ولا جكت في حتى من قدر الذهب والفضة نصابا. هذا عن مشهور في المذهب
وقول الجمهور وذهب بعض العلماء وهو قول الاحناف واختاروا تقي الدين الى انه لا ينظر للغش لا ينظر الى الغش وعلى هذا خمسة وثمانون سواء كان عيار اربعة وعشرين هذا واضح او واحد وعشرين
او دون ذلك فانه  يخرج بدر يخرج قدر ما بلغ. ولو كان فيه غش لكنهم يقولون الذي فيه ليس لا يبلغ نصابا لا يبلغ نصابه لكن هذه العملات كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
ولم يذكر هذا التفصيل فالاظهر هو هذا القول وان الزكاة تجب فيها ما دامت انها رائجة يتعامل بها فان شك في بلوغ خير بين سبكه ليعرف وبين ان يستظهر ويخرج
يسقط الفرض بيقين. اذا شك ينظر يشبك اذابته او نحو ذلك حتى يتيقن  اذ قدر الذهب تبقى قدر الفضة او يستظهر اذا شك مثلا هل اخرج القدر الواجب يستظهر يزيد
استظهار احتياط. استظفر يحتاط منهم ما ذكروا الفقهاء في الاستغفار للمستحاوة يحتاط ويخرج ليسقط الفرض بيقين هذا على القول بهذا وانه اذا كان فيه مغشوش فلا يلزمه اخراج الزكاة عن اه
الذهب المغشوش. فصل ولا زكاة في الجواهر واللآل. لانها معدة للاستعمال فاشبه ثيابا باذن الله وعوامل الماشية وهذي لانها ليست ذهب ولا فظة ولان الاصل براءة الذمة والاصل عدم وجوب الزكاة. والزكاة واجبة في اصناف معينة
بالذهب والفضة هذا وقع عليها الاجماع وما سوى ذلك  من هذه فلا تأجوا به الزكاة جميع انواع الجواهر الا اذا عدت التجارة هذا باب اخر تكون من باب عروظ التجارة
عروض تجارة تجد في كل شيء حتى لو كان يبيع ويشتري في التراب لو كان يبيع ويشتري في التراب وجبت فيه الزكاة. لانها معدة لاستعمال فاشبه ثياب البذلة وعوامل الماشية لكن هذا التعبير فيه نظر لان هذا يرد عليه مسألة ستأتي ان شاء الله وهي مسألة الحلي
واما الفلوس فهي كعروض التجارة تجب فيها زكاة القيمة. الفلوس هي ما يصنع من النحاس وكانت الفلوس قديما تستعمل في الاشياء يسيرة الثمن. فليست دراهم رائجة انما تستعمل في اشياء يسيرة يتعامل بها
وهم قالوا انها كعروض التجارة تجب فيها زكاة القيمة. تجب فيها زكاة القيمة وعلى هذا جرى مسألة اه العمولات التي تعامل بها الناس اليوم هل تأخذ حكم الفلوس هذا التزمه بعضهم
قال انه لا لا زكاة فيها لحتى تكون عروض تجارة اه ولهذا قال فيكعن التجارة. فنزل بعضهم متأخرين هذه الدراهم منزلة الفلوس كعروض تجارة. لكن هذا القول كالمهجور اليوم لانه لو اخذ به لم تجب الزكاة على احد
ولهذا الذي عليه المجامع الفقهية واللي استقر الامر ان الزكاة واجبة في هذه العمولات وتجري فيها الاحكام المتعلقة بالذهب والفضة فصل ومن ملك نصابا  يعني مصنوع من الذهب او الفضة
محرما كالاواني يعني اواني ذهب. اباريق ذهب شاشات من ذهب حذاء ونحو ذلك لكنه ذكر الاواني وملاعق ونحو ذلك مما يستعمل في باب الاواني كالاواني وما يتخذ الرجل لنفسه من الطوق ونحوه وخاتم الذهب وحلية
عفوا الدواة والمحبرة والمقلمة والسرج واللجام وتأجير المسجد. يعني الذي زين به اه اساس تلك الازار يعني اه يحسن به مثل ما الناس يضع في في البيوت وفي غيرها في اسفل الجدار زينة
اه في اسفله تشبه التأجيرة له ففيه الزكاة لان هذا فعل محرم فلم يخرج به عن اصله هذا وان كان الاصل في هذه  ان هذه استعملت على وجه محرم فلا
تخرج عن اصلها فلا تخرج عن اصلها فهي ليست معدة للاستعمال بل استعماله على وجه محرم هو الاصل فيها وجوب الزكاة فرجعت الى اصلها فلا آآ يخفف عنه في هذا
ومع الاثم يجب عليه ان يخرج الزكاة فيها مع هذا مع انه واقع في امر محرم اذا كانني صعبا بلغ نصابا قال وان كان مباحا كحلية النساء المقصوغ من حلية النساء المعتاد
المعتاد كما سيأتي القيد في المعتاد كحلية النساء المعتادة من الذهب والفضة وخاتم الرجل من الفضة وحلية سيفه وحماه  تحمل السيف والمنطقة المنطقة هي التي توضع في اه الوسط وجوشنه وهو الدرع
وخوذته التي توضع رأسه خفة ورأنه ونوع من الخف الا انه اه اطول يمكن يشبه ما يسمى ومن الفضة وكان معدا للتجارة. وكان معدا للتجارة او نفقة او كراء بيت فيه الزكاة لانه معد للنماء فهو كالمضروب. يعني هذي الحلية المباحة
حلية النساء   لم تصرف على هذا الوجه وتستخدمه للمرأة كحلية اه انما اعد للتجارة اتخذ حليا للتجارة للتجارة يبيع فيه ويشتري اوحلي ينفق منه او جعله موضع للكراء سداد الايجار
للبيت وللدابة ونحو ذلك ففيه الزكاة لانه معد للنماء فهو كالمضروب كالذهب والفضة وان اعد للبس والعاري فما زكاة فيه لما روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي
زكاة ليس في الحلي زكاة وهذا الخبر لا يصح وقد جاء موقوف مرفوعا وهم طريق عافية بن ايوب وهذه المسألة سبق الاشارة اليها وان فيها اخبارا واثارا وصحت فيها اربعة اخبار او ثبت فيها
في اربعة اخبار. اه اكثرها ثابت عنه عليه الصلاة والسلام بوجوب زكاة الحلي وهو قول الاحناف  وقال الشافعي واستخيروا الله فيه  ايضا هو نحكي عالامام احمد رحمه الله مع عموم الاخبار الاخرى
ولهذا كان الاظهر هو وجوب الزكاة في الحلي لكن قول والجمهور يقول هو لا زكاة فيه لانه مصروف عن جهة من جهة الى استعمال مباح لكن هذا نوع من تخصيص
الادلة بنوع من الاستنباط وبدل هذا لا يقوى. ولا يصح ان يكون تخصيصا خاصة انه استنباط وليس استنباط عن الجهاد وليس استنباط منصوص عن النبي عليه السلام او محل اجماع. فلم تجب زكاته كثيرة البذلة وحكى. ابن ابي موسى عنه ان الامام احمد
ان فيه الزكاة لعموم الاخبار. وهذا اقوى كما تقدم لعموم الاخبار وخصوصها. فصل ولا فرق ولا فرق بين كثير الحلي. يقال حلي والحلي وقليله. بعدم ورود الشرع بتحديده يعني وانه يحل للنساء
التحلي به بلا قيد بقليل وكثير. وقال ابن حامد ان بلغ هلي المرأة الف مثقال فهو محرم لانه اسراف وكثير خارج عن المعتاد لانه قال المعتاد ما خرج عن المعتاد المعروف
اذا هو مخالف الاستعمال وذلك ان الاستعمال في مثل هذا على المعتاد واذا كان الاسراع في غير الذهب والفضة منهي عنه الذهب والفضة على هذا الوجه محرم فهو محرم وفيه الزكاة والقاعدة انه كما تقدم انه اذا كان
هذي هذي الماصوغات استعملت على وجه محرم كان فيه الزكاة قال لان جابرا قال ان ذلك لكثير وهذا ثبت عنه عند عبد الرزاق باسناد صحيح روية الثوري اه وانه اه
بن دينار عن جابر رضي الله عنه واسناد صحيح انه قيل له في ذلك فقال لا بأس. قيل له الف مثقال. قال الف مثقال كثير لما قيل في زكاة قال لا قيل الف مثقال. قال لا الف مثقال كثير
وكأنه يقول ان فيه الزكاة وان لم يصرح قال في لا جلس في الزكاة ثم قال في الالف ان ذلك ولانه شرف لم تجري العادة به فاشبه ما لو التاء ما لو اتخذت
هل يا الرجال  هذا لا يجوز لانه تشبه كما لو خلت منطقة مثلا او خوذة او جوشا من الحلي الذي تشبه الرجال وكذلك ايضا اذا كان على وجه يخرج عن العادة
فان انكسر الحلي كسرا لا يمنع اللوز يسير وهو كالصحيح ما لها زكاة فيه عن المذهب لانه لا يمنع الاستعمال. ولو كان استعمالا يسيرا الا ان ينوي ترك لبسه كبسه اذا ترك ترك اللبس اذا هو ترك اللبس في هذه الحالة
اذا نوي ترك اللوز يعود الى عصره وان كان كسرا يمنع الاستعمال ففيه الزكاة اذا كان يا اه فعلى هذا ان يكون كاسا لا يمنع اللبس هو كالصحيح كالصحيح لا زكاة فيه
الا ان بشرط ان يلبس الا اذا كان والحال الثاني اذا كان الكسر لا يمنع اللبس لكن لا يستعمل نوى تركه في هذه الحالة يكون حكمه حكم ما ترك استعماله فتجب فيه الزكاة. وان كان كسرا يمنع الاستعمال ففيه الزكاة
لانه صار كالنقرة نكرة هي القطعة المذابة من الذهب او الفضة صار كالنقرة يعني صار وضع لاجلي الاستعانة لاجل الحاجة لا ينفع استعماله صار مكسر مثل قطع الذهب التي لا تلبس
التي عندها انقطع الذهب قطع الفضة التي عنده فهذه فيها الزكاة كذلك اذا كان ذهب مكسر ايظا ليس بحلي بحلي فيرجع الى عصر وجوب الزكاة. ولو نوى بحلي لبس التجارة او
انعقد علي حول الزكاة من حين نوى. وهذا في الحقيقة مما يقوي وجوب الزكاة في الحلي. لانه بادنى شيء يرجع الى دل على ان الاصل وجوب الزكاة فيه لانه اذا نوى
بالتجارة او الكراء انعقد حول الزكاة من حين نوى مع انه حليم البوس لكنه نوي بالتجارة او جعل للكراء. لان الوجوب الاصل فانصرف اليه بمجرد النية مع انهم لا يجعلون النية في غير هذا الباب تقوى على ذلك
واشتراه بنية قليت ثم نوى به التجارة وهذا ما يقوي ان عروض تجارة تكون للتجارة لمجرد النية. كما لو نوى بمال التجارة القدية يعني عكسه اذا التجارة القوية صارت للقنية ولو نوى بمال القنية التجارة يقول لا ينوي لا يكون للتجارة والصحيح على مقتضى هذا
المعنى والقياس الادلة انه يكون للتجارة وتجب فيه الزكاة وينعقد الحول من حين النية فصل ويعتبر النصاب في المصوغ بالوجه لعموم الخبر فان كانت قيمته اكثر من وزنه في صناعة
محرمة فلا عبرة بزيادة القيمة لانها معدومة شرعا. لو كان هناك مصوب من الذهب محرم انية ذهب انية فضة هذي محرمة فان كانت قيمته اكثر من وزنه بصناعة لصناعة فلا عبرة بزيادة القيمة
ولو بلغت قيمته وزنه نصابا مثلا ولو كان مثلا عنده ابريق من ذهب طريق من ذهب  او مثلا عنده آآ ملعقة صغيرة من ذهب ملعقة صغيرة من ذهب او ابريق
فضة مثلا ابريق الفضة لا يبلغ مئتي درهم لا يبلغ خمس مئة وخمسة وتسعين غرام وزنه ثلاث مئة غرام نحو ذلك فلم يبلغوا النصاب. لكن قيمته يساوي سبع مئة غرام من الفضة
فقيمة ارفع من اني صعب وكذلك لو كان مثلا ملاع ملعقة فضة قدرها خمسة عشر غرام مثلا ملعقة صغيرة مثلا دون عشرين دون آآ عشرين يعني دون العشرين من يعني
لا تبلغ النصاب. لا لا تبلغ مثلا خمسة وثمانين غرام لو كانت ملعقة او نحو ذلك اه او كاش مثلا لا يبلغ عشرين دينارا وخمسة وثمانين غرام دون ذلك دون النصاب لكن قيمته
اعلى من النصاب قيمة التساوي مئة غرام من الذهب مئة غرام من الذهب يقول فلا عبرة بزيادة القيمة يعني في وجوب الزكاة لانها معدومة شرعا وان كانت مباحة كحلي التجارة
عليه قدر ربع عشره اذا كان حلل التجارة فعليه قدر ربع عشرة. هو يقول في اعتبار النصاب يقول اصل انه لا لا تجب الا  فاذا كان اعتبار الزكاة اذا كان المراد اعتبار الزكاة في هذا المصوغ المحرم
في هذه الحالة يقال لا بد من بلوغ النصاب وان كان المراد عقوبته عقوبات باتخاذ المحرم يكون في هذا  عقوبته بغير ايجاد الزكاة لانه مال محرم كيف يزكى ولا زكاة فيه
انما  اه مثلا عقوبته في هذا المحرم وتغريم الشيء من المال وان كانت مباحة كحلي التجارة فعليه قدر بعشرة. يعني هل يقال عليك ربع العشر من هذا المصوب المحرم الذي لا يبيغ النصاب؟ لا لان ليس ذلك وان كان
اه محرما وذلك ان ربع العشر المقصود من الزكاة والزكاة الطهرة وهذا مال محرم. لكن هذا فيه العقوبة المالية. العقوبة لا على وجه الزكاة على وجه العقوبة. فاذا اخذ على وجه العقوبة هذا لا بأس به
في الصياغة المحرمة. وان كان مباحا كحلي التجارة فعليه قدر ربع عشرة. هذا واضح في زينته وقيمته. يعني اذا وكان هذا الحلي  هذا الحل للتجارة هذا الحلي للتجارة في هذه الحالة
ينظر الى قيمته. فاذا بلغت نصابا زكاته واذا بلغ اه ايضا نصاب في الفضة او في الذهب فعليه الزكاة لان زيارة القيمة هنا لغير محرم فاشبه زيادة قيمته لنافسة جوهره
فان اخرج ربع عشره مشاعا جاز ربع عشر اه هذا الحريم التجارة وان دفع قدر ربع اشهر وزاد في الوزن بحيث يستويان في القيمة جاز. لانه لو قال عن في مثلا في هذا الحلي هذا الحلي المصنوع
هذا الحلي المصنوع يساوي مثلا يساوي مثلا مئات جنيه من الذهب مئة جنيه من  والواجب ربع العشر جنيه اثنين جيه ونص. جنيهان ونصف في هذه الحالة هل يجزئه ان يخرج اثنين جنيه ونص
مع ان هذا الاناء يساوي مئة وخمسين جنيه. يقول لا يجزئ لانه اذا اخرج اثنين ونصف مخرج اقل من الواجب لان قيمة هذا المصوخ تعادل مئة وخمسين جنيه. وهو يخرج
تقريبا الثلثين يخرج ثلثي الزكاة ولم يخرج الزكاة كاملة فلا بد ان يضم اليها نصف ما اخرج يعني بدا ولو كانت مثلا قدرها خمس جنيهات يخرج سبع جنيهات ونصف وهكذا
وان اخرج ربع وعشرين مشاعا جاج وان دفع قدر ربع العشر اه مشاع لانه يكون شريكه في هذا الحلي المصوء فلم ينقص وان دفع قدر ربع عشره وزاد في الوزن بحيث يستويان في القيمة جاز لان الربا لا يجري ها هنا
اه كما تقدم وانه يبيع نفسه من نفسه وان اراد كسره ودفع ربع عشرا مكسورا لم يلد لانه ينقص قيمتاه وذلك انه حين يكسر تكون قيمة المكسور اقل وان كان في الحلي جواهر ولآله وكان للتجارة قوم جميعه
لو كان يبيع مثلا في اه حلي الذهب والفضة ويتاجر فيه. فهذا يقوم عليه الحلي بما فيه من الفصوص. والزركون ولا اعلم يقوم الجميع فيها غير الذهب نقول انت انت لا تزكي ذهب. انت تزكي عروض تجارة
تبيع وتشتري كما لو كان انسان يبيع ويشتري الاثاث فانه لا زكاة فيه اذا كان اتى في البيت لكن حين يبيع ويشتري في الاثاث كذلك  فهو يزكي فانت تزكي عروض تجارة
بلاش زكاة وان كانت لغيرها. اما اذا كان لامرأة لبست حليا مثلا لبست حليا وهذا الحلي فيه لالة وفيه جواهر ونحو ذلك فان لا تزكي هذه الا اهله الا اذا كانت اتخذت هذه التجارة. فحكمها حكم غيرها ممن يتخذ اي تجارة. لانها لا زكاة فيها منفردة فكذلك مع غيرها. والجواهر
لا زكاة فيها الا ان تتخذ التجارة فيها الزكاة. فاذا رصعت في الحلي الذي للتجارة زكي الجميع باب زكاة المعدن  قال رحمه الله وهو اي المعدن وهو وهو ما استخرج من الارض
مما خلق فيها. قوله خلق فيها احتراز من الركاز. الركاز اودع فيها. لم يخرج ولهذا الركاز له حكم سيأتي قال مما خلق فيها من غير جنسها من غير جنس الارض
جنسي الارض التراب والحصى والطين ونحو ذلك هذا لا يقال انه فيه الزكاة وانه استخرجها لا هذا من جنسها. الا ان يأخذ التراب ويحمل التراب يبيع فيه ويشتري. يكون عود تجارة. يكون تجارة لا من باب
زكاة المعدة كالذهب يعني من انواع المعادن ومعادن كثيرة بلغ بعظهم اكثر من سبع مئة جوهر ذكر ابن الجوزي رحمه الله وغيره جواهر كثيرة. والان اكتشفت جواهر ومعادن عظيمة  وكنوز الارض
تجدد ويكتب اكتشف شيئا فشيئا  الذهب والفضة والحديد والنحاس والزبرجد والبلور والعقيق والكحل و المغرة واشباهها والقار والنفط والكبريت ونحوه. والمغرة نوع من الشيء الذي يصبغ به. وهذا جاء في بعض الاحاديث عند ابي داوود وغيره ان النبي عليه السلام
شيئا من من المغرة يعني يعني هكذا وهي نوع من ما يصبغ به يستخرج من الارظ كمسحوق ونحو ذلك والقار والنفط والكويت اجيبوا الزكاة. وهذا القهر والنفط تجب الزكاة اذا كان اتخذه آآ اتخاذ خاص
مثل الشركات تعمل مثلا لو فرض ان مثلا شركة او شخص ونحو ذلك هو  يعني يبيع ويشتري فيه ويملكه. لكن حين يكون النفط مملوكا للعموم مثل ما تملكه الدولة ونحو ذلك فهذا ليس له مالك محدث فلا يقال فيه الزكاة لان اصلا مصارف هذا النفط
والبترول هذا بجميع انواعه لمصالح المسلمين  فتجب الزكاة لقوله تعالى ومما اخرجنا لكم من الارض كما قال يا ايها الذين انفقوا من طيبات ما كسبتم مما اخرجنا لكم من الارض
ندخل في جميع ما اخرج من ارض. وروى الجوزجاني باسناده عن بلال بن حارث المزني وجوه الزجاني هذا امام كبير حافظ ابراهيم بيعقوب ابو اسحاق من جوزجاني من كيميان شيوخ النسائي
وكذلك رواه ابو داوود والترمذي وهو امام حافت في سنة تسع وخمسين للهجرة   باسناد عن بلال بن الحارث المزني هذا صحابي موجاني توفيق سنة ستين وله ثمانون سنة رحمه الله ورضي عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
اخذ من معادن القبلية الصدقة المعادن القبلية الصدقة وهي البلاد بلاد معروفة بالحجاز وهذا حي ايضا رواه ابو داوود من طريق ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم
لكن هذا الحديث فيه الطريق فيه جهلة مع اليسار لانه لم يذكره هؤلاء فهم مجهولون لا يعرى او مبهمون مع ارساله. فاسناد مع ضعفه مرسل لكن رواه احمد  ابو داوود من طريق ابي قيس عبدالله بن عبدالله الاصبحي او ابو اويس عبدالله بن عبدالله الاصبحي عن كثير بن عبدالله
الموجة دي كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف عوف عن ابيه عن جده لكن كثير هذا متروك هذا كثير متروك ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلال ابن الحارث مذكور في هذا الحديث هو المزني آآ معادن القبلية
جنسها وغورها  وبعضهم قوة هذين الحديثين احدهما للاخر  وهذا اخذ به الجمهور وقالوا بل الجمهور قالوا الزكاة تجف الذهب والفضة عم ما سوى ذلك فلا وهذا مذهب مالك والشافعي قالوا انه خاص بالذهب وهي ثلاثة مذاهب. انها تجب في جميع المعادن الذي ينطبع والذي لا ينطبع وهذا هو المذهب. الذهب والفضة
وهذا بلا خلاف آآ عن مسائل المعادن هي نوعان معادن تنطبع مثل الحديد والنحاس يعني تصهر بالنار ونحو ذلك وتذوب هذا هذي فيه الزكاة ومعادن الله ينطبع لا تنطبع ففيها الزكاة على المذهب ايضا كما ولهذا ذكر الكحل
شاعر ونحو ذلك اه والمغرة ونحو ذلك لكن المغرة يبدو انها تنطبع  هو المأوى عند الاحناف قالوا يفرقون بين الذي تنطبع مثل الذهب والفضة والحديد والنحاس والنيكل ونحو ذلك. وما لا ينطبع
من الكحل ونحوه هذا لا زكاة فيه  وقدرها ربع العشر. لانها زكاة الاثمان فاشبهت زكاة سائر الاثمان او تتعلق قيمة اشبهت زكاة التجارة. وعلى هذا عندهم كما قال قال ولا يعتبر لها حول
لانه يراد لتكامل النماء. وبالوجود يصل الى النماء فلا يعتبر فلم يعتبر له حول العشر كالمعشرات واتوا حقه يوم حصاده. لان هناك انواع مما يزكى لا يعتبر له العشر كما ذكر هنا وهو المعدن
على الخلاف وان الاكثر على خاص بالذهب والفضة. والخارج من الارض ونماء التجارة ونتاج الشائمة وسيأتينا الركاش. هذه الخمسة لا يعتبر لها الحول المعدن والخارج من الارض ونماء التجارة هو نماء التجارة. كذلك الماشية لتاج السائمة
والحول. هذه الخمسة لا يعتبر لها الحول. وذلك اننا ما نتاج السائم التابع لها. فحولها حول اصلها. انما التجارة تابع لاصله. حوله  الخارج من الارظ يتكامل مرة واحدة واتوا حقه يوما حصاده. المعدن ايظا هو متكامل حال تحصيله قد تكامل. وجده
حصله فليس له حد هو المقصود من الحول هو ان يتكامل هذا الماء. ولهذا جعل له النصاب والحول لكن هنا آآ اذا بلغ النصاب فبالحصول عليه اه فقد ماؤه بحصوله
لانه بعد ذلك لو اراد ان يبتدأ به حولا ابتدأ به حولا لكان من باب عوض التجارة ليس من هذا الباب ولا يعتبر له الحول. ولهذا في الحديث فتلك لا يؤخذ منها الا الزكاة الى اليوم
اليوم اه الف الحديث بلال بن الحارث المزني ويشترط له النصاب كما تقدم وهو مائتا درهم من الورق او عشرون مثقالا من الذهب وهذا مما يقوي ان الزكاة لا تجب الا
بالذهب والفضة وهذا هو الاظهر اما سائل ما يخرج من غير الدهر والفضة انه لا تجب فيه الزكاة حتى يستخرجه في هذه الحال حين يستخرجه فان اراده الاستعمال خاص  الاقتناء
فلا جا كذا. وان اراد به التجارة ينعقد الحول من حين تحصيله فيزكيه اذا تم الحوظ وكان قد بلغ نصابا او عشرون مثقالا من الذهب او ما قيمته ذلك من غيرهما؟ يعني من النحاس ونحو ذلك
اه من العقيق والبلور ونحو ذلك هذا على المذهب. لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة. ولانها زكاة تتعلق بالاثمان بالقيمة فاعتبر اهل النصاب كالاثمان او العروض
ولما كانت تتعلق بالاثمان الزكاة علقوا الاثمان او بالقيمة بقيمة هذا بالاثمان على الذهب والفضة او بالقيمة على سائر الانواع المعادن غير الذهب والفضة وعلى هذا لا يرد او لو بالقيمة
فيكون بالاثمان وهو الذهب والفضة اذا اخذ منها شيئا خالصا بلغني صعبا من الذهب والفضة فاعتبر لها النصاب كالاثمان او العروظ هذا مما يرجح قول الجمهور ان غير الذهب والفضة هي كالعروض
هي كالعروض لا زكاة فيها ولهذا الاثمان والعروض الحاق احدهما بالاخر او جعلهما شيئا واحد فيه نظر فيه الزكاة مطلقا الذهب والفضة وكذلك القائم مقامهما نساء العمولات العروض ليست كذلك
لا تكونوا او لا تكن وعاء للزكاة ولا تجري فيها الزكاة الا حين يروي التجارة هذا التعليل يضعف القول بوجوب الزكاة في غير الذهب والفضة من هذه المعادن المستخرجة ويعتبر اخراج النصاب متواليا
ان ترك العمل ليلا ونهارا للراحة او للاصلاح الاداة التي مثلا يستخرج بها او يحفر بها او حصل التعب او مرض او باق عبد يعني العام الذي معه مثلا  لم يكمل فهرب فهو كالمتصل. لان ذلك العادة
وان خرج بين النيلتين وان خرج بين النيلين تراب لا شيء فيه اشتغل به فهو مستديم للعمل ونعم يعني المقصود انه حين يعمل يستخرج هذه المعادن ليس كل ما اخرجه تجب فيه الزكاة
مثلا هو عمل فاستخرج ذهب. استخرج نحاس مباشرة اخرج اه هذا الذي اخرجته بلغ النصاب قال نعم قال اخرج زكاته ثم بعد ذلك في نفس الوقت استخرج نحاسن او استخرج مثلا
معدن اخر صعب؟ قال نعم اخرج الزكاة. فيكن كل ما لا لا ليس مرادا اذا يعتبر الاخراج المتوالي مال واحد وهذا بالحق ينزل منزلة الحول لانه تكامل النماء المعادن مثل تكامل النماء في الحوض
وتكامل الانسان اراد ان يعمل في هذا المكان فهو يعمل متواصل ليل ونهار لكن يحصل راحة فجميع ما يستخرجه  فاذا استخرج هذا كله ثم بعد ذلك انقطع عن العمل قطاع تام
في هذه الحالة يجمع الجميع ويخرج ربع العشر يخرج ربع العشاء وان كان يحصل انقطاع جراحة او تعب او نحو ذلك فهذا كالمتصل لان ذلك العادة وان خرج بين النيلين
بين النيلين تراب يمكن يقصد بالليلين ما ناله. يعني اذا كان مثلا يعمل ثم بعدين صار يحصن ذهب او يحصن نحاس ونحو ذلك ثم بعد ذلك وصل الى منطقة تراب صار يحفر
ما يجد فيها ثم وصل الى معادن اخرى. هل هذه المعادن التي فصلت التراب تعتبر مال مستقل ويزكيها ثم يزكي يعني لا. يقول لا شيء فيه فشت. وان لا شيء فاشتغل به فهو مستديم العمل. هذا لا يعتبر فاصل
وان تركه ترك اهمال فلكل دفعة الحكم نفسها. فاذا عمل ثم استخرج ثم تركه. ثم عاد مثلا بعد فترة بعد ايام مثلا ليس للراحة نحو ذلك ما استخرجه يخرج زكاة الا بالغني صعب
ثم اذا عاد وقال القاضي ويعتبر النصاب في كل جنس منفردا والاولى ضم الاجناس من المعدن الواحد في تكميل النصاب لان اختلفت الانواع كالعروض. يعني لو انه صار يعمل وصار يجد انواع من المعادن من النحاس والذهب والفضة المغرة مثلا والبر
آآ هل هذه الانواع انواع المعادن بعضها الى بعض اوكل معدن وحده نحاس وحده والكحول وحده مثلا والبلور وحده فيزككون على حدة يقول الاولى ضم يقول يقول اه ابن غلام رحمه الله خلافا لقول القاضي والاولى ضم الاجناس من معدن واحد ما دام انه معدن واحد ومكان واحد فهذا يضم الجميع
تكميل النصاب لانها تتعلق بالقيمة انضم وان اختلفت انواع كالعروض يمكن على هذا كأنه فرق بين ما يتعلق بالقيمة وما يتعلق للأثمان كالذهب والفضة ظاهر كلامه كلامه انه من المعدن الواحد
ولا يحتسب بما انفق على المعدن في اخراجه وتصفيته لانه كمال الحصاد والزراعة لو انه تكلف اموالا في هذا العمل في اخراجه وتصفيته والاجرة ونحو ذلك. ثم استخرج انواعا من المعادن تبلغ اموالا طائلة ويقول انا قد خسرت
في هذا العمل مئة الف   لكن هو قد بذلها ليست دين في ذمته. هل يسقط هذا؟ قال لا لا لا يسقطه نزكي الجميع وان كان قد خسر عمل كما اه يبذل مثلا الفلاح اموال
يبذلها ثم بعد ذلك تخرج الثمرة مثلا ما انفقه وذهب لا يحسبه ويسقطه من ثمرة ولا تجب على من ليس من اهل الزكاة لانه لانه زكاة وهو ليس من الزكاة. فلو كان مستخرج كافر من اهل الذمة
فانه لا يجب عليه ذلك ليس لانه ليس مخاطب لكن ليس من الزكاة انما الواجب عليه هو الاسلام ثم اداء الزكاة من هذا ويمنع الدين وجوبه. كم يمنع في الاثمان؟ لكن لو كان عليه دين
منع وجوبك كما يمنع في الاثمان ان يتقدم الاشارة اليها وان القول الاظهر والله اعلم ان الدين لا يمنع الزكاة الا اذا حل الدين وحل الاجل وهو يريد ان يقضي في هذه الحياة يقضي دينه ثم
يقضي ما عليه ثم يزكي. لكن اذا اراد اذا كان لم يرد قضاء الدين محلات الزكاة فلا يقال يسقط الدين  وهذا هو اللي دلت عليه السنة ولا تسقط حقوق حقوق اهل الزكاة بمثل هذا ما دام انه لا يريد قضاء الدين
كما يمنع في الاثمان وتجب في الزائد عن النصاب بحسابه لانه مما يتجزأ ويخرج زكاته من قيمته كما يخرج من قيمة العروض وعلى هذا آآ الزكاة تجف الزائد عن النصاب ليس فيه وقص
لو كانت معادن لا يلزم ان يخرج من هذه المعادن. بل يقيمها ويخرج ربع العشر اذا بلغت نصابا كما يخرج زكاة العروض فصل  فاما الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر
ففيه روايتان واما الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر. ففيه روايتان احداهما لا شيء فيه. لان ابن عباس قال لا شيء في العنبر انما هو شيء القاه البحر وهذا ذكره البخاري معلقا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ليس في العنبر زكاة انما هو شيء دشره البحر
رواه البخاري معلقا مجزوما به كتاب الزكاة في باب عند حديث ابن او في باب وقد وصله الشافعي وابن ابي شيبة باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في الخارج من البحر
لا زكاة فيه ولانه قد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلفاء فلم اه تسبق في سنة والثاني فيه الزكاة انه معدن اشبه معدن البر لكن الاصل براءة الذمة
ولم يأتي فيه دليل على وجوب ما فيه فلا يلزم ولا شيء في السمك لانه صيد فهو كصيد البر لا زكاة فيه وعنه في زكاة قياسا على العنبر على القول بوجوب الزكاة فيه
لكن قال ابن عباس هو ظاهر اختيار البخاري انه لا زكاة فيه. فصل ويجوز بيع تراب ويجوز بيع تراب معادن الاثمان بغير جنسه ولا يجوز بجنسه لافظائه للربا ويجوز بيع تراب معادن اثمان من غير جنسه. معادن الاثمان الذهب والفضة
معلوم انها مشتملة على ذهب وفضة اذا كان هذا المعدن هذا التراب فيه ذهب جاز ان يباع بفظة وان كان في فظة جاز ان يباع بذهب ولا يجوز بجنسه لافظائه الى الربا. يعني اذا باع الذهب هذا
تراب المعدن الذي يشتمل على ذهب وفظة باعه بفظة مجهول  الجهل بالتماثل اه كالعلم بالتفاضل الجهل بالتماكيل الجهل بالتساهل كالعلم بالتفاضل. فلهذا لا يجوز  لافظاء الادبا وزكاته على البائع زكاته على الماء فلو انه حصل آآ يعني حصل هذا المعدن الذي فيه ذهب او فضة
استخرجه وقد بلغ النصاب فباعه اعلم زكاته يقول زكاته على البائع. وزكاته على البائع لان رجلا باع معدنا ثم اتى عليا رضي الله عنه فاخبره فاخذ زكاته منه اخذه زكاته منه علي رضي الله عنه اخذ زكاته من البائع
وهذا الاثر رواه ابو عبيد في كتاب الاموال وكذلك ابو الزنجوي حميد بن زنجويه وهذا حافظ حميد بن زنجويه  كبار وهم من رجال السنة ومن شيوخ السنن والحديث عن طريق سماك
ابني حرب حرب وفي اسناده رجل مجهول من الحارث ابن ابي الحارث الاشدي ان عليا فذكره والحادث مجهول  سماك رواه عن هذا فلهذا هذا اسناده ضعيف. لكن هذا هو الاصل
الاصل ان الزكاة تجب على البائع وهذا ما لم يشترط البائع الزكاة على المشتري لو اشترط بائع الزكاة على المشتري في هذه سقطت الزكاة عن البيع فاخبره فاخبره فاخذ زكاته منه ولانه باع ما وجبت زكاته وكانت عليه كبائع الحب بعد بدوه بعد بدو صالحه كما لو باع الحبة
صلاحه واتوا حقه يوم الزكاة تجب عليه. هو يريد ان يقرر وجوب الزكاة على من؟ على من تم النصاب عنده وحل وجبت الزكاة بحسب النصاب الزكاة هذا هو الاصل لكن لو اشترطها على المشتري هذا مسألة اخرى
هذا لو باع الثمرة واشترط زكاتها على المشتري جاز ذلك. كتعلقها كتعلقها بالثمرة بصلاحها ولا يخرج منه الا بعد السبق والتصفية كالحب. والثمرة ليعلم القدر. ليعلم القدر الواجب عليه في هذه المعادن
ولا يخرج بالحجر التخمين لانه اه في هذه الحالة لا يتيقن من اخراج الواجب عليه فلا بد من ان يعرف قدرها ملك الحب فانه يكون بعد تسوية الحب وبعد لبس الثمرة
ثم ذكر باب حكم الركاز نقف على باب حكم الركاز نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع المني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
