السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاثنين الثاني من ذي القعدة لعام الف واربع مئة واربعة واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مبتدأ الدرس من قوله فصل فاما
من البحر وهذا في باب زكاة المعدن من كتاب الكافي للامام ابن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه. تقدم هذا الفصل لكن اه اعيد الكلام عليه للتنبيه على بعض المسائل
قال فاصل فاما الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ففيه روايتان احداهما لا شيء فيه. لان ابن عباس قال لا شيء في العنبر انما هو شيء القاه البحر ولانه قد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلفائه فلم تسبق فيه سنة والثانية فيه زكاة لانه معدن
اشبه معدن البر. وهذا كما تقدم ان الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وما يكون من حوت. البحر فيه روايتان احداهما لا شيء فيه وهي المذهب لان الاصل عدم اه شغل الذمة بشيء من الواجبات الا بدليل ولا دليل في هذا
ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب زكاة فيه وهذه المقدرات بالزكوات من ابواب العبادات المالية ولا يثبت التقدير فيها والمطالبة الا بنفس من كتاب او سنة
ولهذا ثبت عن ابن عباس كما رواه البخاري معلقا مجزوما ووصله ابن ابي شيبة والشافعي باسناد صحيح عنه قال انما هو شيء دسره البحر وهنا قال انما هو شيء القاه البحر
الثاني فيه زكاة لانه معدن اشبه معدن البر وهذا القياس لا شك اولا انه في مقابلة البراءة وعدم وجوب شيء والاصل سلامة الذمة وهي ثم القياس مع الفارق لان المعدن ثبت في اصله وجوب الزكاة في معادن الذهب
والفضة هو ان الزكاة تجب في الذهب والفضة على الخلاف في بقية المعادن المستخرجة. كما تقدم الاشارة اليه  مالك الشافعي انهم قالوا انما يجب فيما استخرج من الذهب والفضة دون سائر المعادن
ولا شيء في السمك لانه صيد فهو كصيد البر وعنه فيه الزكاة قياسا على العنبر قياسا على العنبر. وهذا على القول بالزكاة فيه والمراد بالعنبر على هذا العنبر اه السمك العظيم السمك العظيم وانه ما جاء في ذكر العنبر في حديث صحيح وانه من الحيتان
العظيمة وعلى القول بوجوب الزكاة فيه فانه لا حول له لا حول له. ثم هل يشترط النصاب او لا يشترط النصاب؟ يعني القول بوجوب الزكاة في الخارج من البحر فلابد ان يكون قد بلغ النصاب لانهم الحقوه على هذا القول بمعدن البر ومعدن
البر تجب في الزكاة اذا بلغ النصاب منهم من قال لا تجب فيه الزكاة لكن والصواب انه لا شيء فيما يخرج من البحر فصل الا ان يستخرج شيئا ثم بعد ذلك يتخذ التجارة في هذه الحالة يكون من باب زكاة التجارة
يجوز بيع تراب معادن الاثمان بغير جنسه. ولا يجوز بجنسه لافظاء اهل الربا لان معادن معادن لاثمان الذهب والفظة التراب حين يجمع من معدنه ويكون معدن ذهب او معدن فظة فيكون في قطع من الذهب وقطع من الفظة فلا يجوز بيعه بجنس لانه حين يباع
اه يكون الربا للجهل بالتماثل والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فلا يجوز بيع بجنسه لافظائه الى الربا وعلى هذا اذا بيع بغير جنسه جاز لثروات هذه العلة وزكاته على بائعه زكاته على بائعه
اه هذا المعدن لان رجلا باع معدنا ثم اتى عليا رضي الله عنه فاخبره فاخذ زكاته منه فاخذ زكاته منه مسألة الزكاة كما تقدم ان من وجبت عليه الزكاة ثم باع هذا النصاب
وهذا الشيء اللي نوجد فيه زكاة فان الزكاة تكون عليه لان وجوب الزكاة وجب او حلت الزكاة وكالثمرة مثلا طابت الثمرة وهي على ملكه على ملكه فلهذا تكون الزكاة عليه فمن باع مثلا بعد نضجها فزكاته
على البائع كما ذكر رحمه الله الا ان يشترطها على المشتري ثم ذكر ان عليا ثم ان ان رجلا باع معدنا ثم اتى عليا رضي الله عنه فاخبره فاخذ زكاته منه
اخذ زكاته منه انه الذي استخرجه والمعدن لا حول له لا حول له فتجب زكاته في الحال كما تقدم هذا الاثر رواه ابو عبيد في الاموال ايضا ابن زنجويه ايضا
في كتابه في الأموال وهم طريق سيماك من حرب عن الحارث بن ابي الحارث الاجدي عن علي رضي الله عنه. والحارث هذا مجهول. الحارث هذا مجهول فالاسناد الى علي ضعيف من جهة جهالة الحارث ابن ابي الحارث الازدي
قال وتتعلق الزكاة بالمعدن بظهوره. يعني اذا قيل متى تجب زكاة المعدن؟ قيل تتعلق بظهوره. لانه وقت تكامله ووقت آآ حصول نماء هذا المعدن يعني او تكامل ظهور المعدن واجتماعه بمثابة حصول
انما في التجارة في اخر الحول وبمثابة ظهور الثمر كتعلقها بالثمرة بصلاحها نزل ظهور المعدن اذا حفر في معدن فظهر فتجب الزكاة بظهورهم لانه بمنزلة صلاح الثمرة لكن يقول ولا يخرج منه الا ولا
يخرج منه الا بعد السبك والتصفية كالحب والثمرة. لانه لو اخرج قبل ذلك قد لا يخرج الواجب. لانه يكون ومقامرة في هذا فقد يكون ما اخرجه تراب اكثر ما يخرجه تراب ولم وليس بقدر ما وجبت عليه فالواجب
الشبك والتصفية ثم بعد ذلك يعلم قدر الذهب ويخرج ربع العيش الربع العشر. كما ان الحب والثمر ايضا يكون اه بعد التصفية كذلك في زكاة المعدن قال رحمه الله باب حكم الركاز
هو المركوز فعال معنا مفعول والريكاز يبين انه غير المعدن. تقدم في كلام اه رحمه الله في المعدة انه ما استخرج من الارض مما خلق فيها. مما خلق فيها. احتراز من الركاز كما تقدم
فهذا فهذا خلق فيها اما النكاز فهو مودع فيها وليس مخلوقا فيها انما مودع فيها وهو مال قد امتلكه الغير واودعه في الارض فلهذا كان له حكم غير حكم المال الذي هو
في الارظ مع الارظ مخلوق خلق اه فيها مما خلق فيها قال وهو مال الكفار المدفون في الارض مدفون. لم يكن موجودا لكن دفن بعد ذلك. وفيه الخمس وكما سيأتي سيأتي فصل في تعريف هذا الدفن وعلامات هذا الدفن وهو المدفون
ويقول لما فيه الخبس لما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاش الخمس متفق عليه وهذا هو الصوم وقول الجمهور خلافا للاحناف حيث قالوا ان فيه الزكاة. والصواب ان فيه الخمس لنص الحديث
ولان النبي او يعني لان النبي عليه الصلاة والسلام او قالوا ان انه في قوله وفي الركاج الخبز قال عليه الصلاة والسلام البئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس هذا دليل على
ان المعدن غير الركاز وان الواجب في الركاز غير الواجب في المعدن وفي غير الواجب في المعدن ولهذا المعدن لا يقال فيه الخمس انما فيه الزكاة بقدرها بخلاف الركاز وقالوا لها وفي الركال ودل على ان المعدن شيء والركان شيء
واجب في هذا غير واجب في هذا وهذا غير هذا هذا هو اودع فيها والمعدن مخلوق فيها وفي الركاز الخمس اي عشرون بالمئة من ما وجده اول شيء يأتي انه يجب فيه الخمس مطلقا ولا
حول له ولا نصاب له بل يخرج خمسه قل او كثر. مباشرة وهو يكتمل ويجتمع بمجرد الحصول عليه مثل ظهور المعدن ومثلنا ما ظهور الثمرة ونحو ذلك مما تجب فيه الزكاة عند اكتماله وتمامه
او باكتمال حوله ولانه مال ولانه مال كافر مظهور ممال كافر مظهور عليه هذا صفة للمال مال مظهور مال كافر مظهور عليه بالاسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة كما ان الغنائم فيها الخمس
قد خمس الغنيمة والباقي والبقية للغانمين وكذلك الركاز لانه مال كافر مظهور علي. ويجب الخمس في قليله وكثير. لا يشترط فيه النصاب. لاطلاق الحديث لقول النبي عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس. ولم يقل
في نصاب كذا او في قدر كذا من اي نوع كان فلا يقال الركاز مثلا من الذهب الركاز من الفضة الركاز من المعدن من الحديد آآ او غير ذلك مما
وهو ركاز عليه علامات الجاهلية من اي نوع كان من غير حول؟ لقوله عليه الصلاة وهو في ارتكاز الخمس. ولم يذكر حولا من غير حول لذلك. ويجب على كل واحد
ويجب على كل واجد له من اهل الزكاة وغيرهم اهل الزكاة اهل الاسلام يجب الزكاة على كل مسلم على كل مسلم ولا يشترط في ذلك التكليف وغيرهم يعني من اهل الذمة لاطلاق
الحديث  لذلك ويجعل كل واجد من اهل الزكاة وغيرهم لذلك لمن وجد لاجل وجوده فتجب الزكاة فيجب فيه الخمس لقوله وفي الركاز الخمس. ومصرفه مصرف الفقي لذلك لانه روي آآ
ومصرفه مصرف الفجر. لذلك يعني ما تقدم انه مال كافر مظمون عليه ابليس فوجد فيه الخمس الغنيمة كالغنيمة ومصرفه مصرف غير ذلك لانه روي عن عمر رضي الله عنه انه رد بعض خمس
الزكاة على واجده وهذا رواه ابو عبيد وابن زنيويه من طريق في شيء هو من طريق هشيم ابن بشير عن مجالد ابن سعيد عن عامر ابن شراحيل الشعبي عن عمر رضي الله عنه ان رجلا وجد آآ
سرة في في الرواية انها الف درهم فاخذ منها مائتي درهم واعطاه اه البقية ثم جعل يقسمها عمر رضي الله عنه على من حضر يقسمها على من حضر ثم بقي بقية فقال اين صاحب؟ قال ها انا يا امير المؤمنين فاعطاه البقية. فهذا فيه دلالة
قال من عمر رضي الله عنه مع ما تقدم من اطلاق الحديث في الخمس وان مصرفه ليس مصرف الزكاة بل مصرفه مصرف  اه لاطلاق الحديث كما تقدم ومن فعل عمر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه فعله في حضرة الصحابة رضي الله لان الذين
يعني الغالب انه من الصحابة رضي الله عنهم الا يعني الغالب ان مجلس عمر يحضره يحضره الصحابة وكان الصحابة رضي الله عنهم متوافدين في عهد عمر ولم يكن يأذن في الخروج من المدينة الا
لمن خرج في احد حياة النبي صلى الله عليه وسلم او لغير ذلك من الامور المتعلقة بمصالح المسلمين والجهاد ونحو ذلك فعل ذلك واقروه عليه الامر الثاني ايضا الامر اه يعني من هذه الجهة الشيء الثاني انه رضي الله لم اه يعني
يعين او يبحث عن اهل الزكاة يعني الزكاة اصناف معينة فلو كانت لاهل الزكاة لتحرى في صرفها للزكاة الامر الثالث انه قال اين صاحبه فرد عليه البقية معلوم ان الزكاة لا يجوز ان يسترجعها صاحبها لا تعطى لصاحبها
مباشرة تؤخذ من ثم ترد عليه. فدل على انه ان مصرفه مصرف الفين ولا بذلك في الزكاة وعنه انه زكاة مصرفه مصرف مصرفه مصرفها اختاره الخرقي لان عمر والحسين الخراقي رحمه الله لان علي رضي الله عنه امر واجد الركاز
ان يتصدق به على المساكين. امر المساكين تصدق به على المساكين ولكن هذا الاثر ضعيف اخرجه البيهقي في المعرفة والبخاري في التاريخ وطريق عبد الله بشر الخاتم عن جبلة بن حممه
اه عن علي رضي الله عنه عبد الله بن شله موثق يعتبر  جبل مجهول الحال ولو ثبت هذا فالصواب ما دل عليه فعل عمر رضي الله عنه بحضرته الصحابة بحضرة من من عنده
رضي الله عنه واطلاق الخبر في هذا هو الدليل الذي هو كالنص في هذه المسألة لكن من اهل العلم من هذه المسألة اما علي رضي الله عنه فلم يثبت عنه هذا الخبر
قال ولأنه حق تعلق بمستفاد من الأرض فاشبه صدقة المعدن والعشب. لكن هذا القياس قياس مع الفارق. اولا من جهة من جهة النص ومن جهة المعنى لقول النبي عليه الصلاة والسلام البئر جبار
وفي الركاز الخمس وفي الركاز الخمس فرق بين المعدن والريكاس فرق بين المعدن والركاس ايضا من جهة المعنى المعدن مخلوق فيها فيها وفي جواز رده على واجبه وجهان لما ذكرنا من الروايتين. لما تقدم والصواب جوازه كما فعل عمر رضي الله عنه
لانه اخذه منه هذا هو الواجب ان يخرج الخمس هو اخرج الخمس واجده ولو ان واجده مثلا اعطى الامام الخمس فهذا الذي وجب عليه فاذا رد عليه بعضها فهو وصل اليه بسبب اخر بسبب جديد
لسبب جديد كما لو ان انسان مثلا اهدأ هدية اهدأ هدية مثلا الانسان ثم اهدى له منها فوصلت اليه بسبب يعني دون ان يكون حيلة بسبب جديد. النبي عليه الصلاة والسلام
دخل  البعيد فوجد البرمة فور وفيها لحم على مياهنا هذا قالوا من  من من الصدقة وقال من اللحم الذي اعطيته لامي عطية. قال اما انها قد بلغت لها وفي لفظ في الصحيح هو لها صدقة وعلينا
هدية لكن هذا في حادثة واقعة اخرى. الشاهد انه النبي عليه الصلاة والسلام اخرجه على سبيل الصدقة ثم رجع عليه وهو لا يأكل الصدقة لكن رجع عليه بسبب اخر فبسبب جديد بسبب وقال النبي عليه الصلاة والسلام ردها عليه
لما قال اني تصدقت على امي تجارية وانا توفيت وينوفيت؟ قال وجب اجرك وردها عليك الميراث والذي يصل بسبب جديد الحكم يختلف وتختلف الاحكام باختلاف الان فتبدل الاسباب بمنزلة تبدل الذوات. تبدل الاسباب منزلة تبدل الذوات. كما ان الذوات اذا تبدلت الى ذوات اخرى اخذت احكاما
غير الاحكام السابقة لها قبل التبدل كذلك ايضا هذه العيان التي خرجت بسبب ورجعت بسبب حكمها يتغير بحسب تغير الاسباب وتبدل الاسباب كما ان حكم الذوات التي تتبدل الى ذوات يختلف حكمها
فلو ان مملحة مثلا وقع فيها ميتة فانقلبت الى ملح او وقع فيها كلاب ونحو ذلك فمع المدة انقلبت هذه الميتات وهذه الكلاب ونحو ذلك بل ربما نجاسات نجاسات مع المدة تحللت وانقلبت الى ملح. مثلا او كانت في ارض مثلا يعني عذرة ونحو ذلك
كانت في هذه الارض ثم مع طول الزمن مع الرياح ويسفي عليها التراب من هنا ومن هنا انقلبت هذه النجاسات الى تراب الصلاة عليها وجاز التيمم عليها ولو نزل المطر على هذه الارض وصارت
ماء وطين فمر عليها انسان فانها لا تنجس بدنه ولا ثيابه لانها تحولت وتحللت الى مواد اخرى اعيان تتبع الصفات فاذا كانت الصفات طيبة فالاعيان طيبة اذا كانت الصفات خبيثة فالاعيان خبيثة وهي تبدلت صفاتها من صفات خبيثة الى صفات حسنة
فتبدلت احكام الذوات لما انها تبدلت وانقلبت الى اداءات اخرى من ذات خبيثة الى ذات طيبة قال رحمه الله ويجوز لواجده ان يفرق الخمس بنفسه نص عليه. يعني الامام احمد رحمه الله
بحديث علي رضي الله عنه. ولان لان النبي عليه قال في الركاز الخمس ولم يشترط غير ذلك  الواجب عليه ان يخرجوا الخموس. فاذا اخرج الخمس برئت ذمته. وفي هذه الحال
يجب ان يخرجوا الخمس. لكن اذا اخرج الخمس الى الامام او من يقوم ثم اعطاه منه وكما وقع فيه عن عمر رضي الله عنه انه لا بأس ان يقبله ويجوز لواجه ان يفرقه
ان يفرق الخمس بنفسه نص عليه بحديث علي رضي الله عنه  بحديث علي رضي الله عنه لانه امر واجد ابي كزم تصدق به على المساكين. ايضا نبه الى اثر علي رضي الله عنه
اثر علي الذي استدل به على ان  على الرواية الثانية ان مصريفه مصرف الزكاة يعطيه لا دلالة في حديث علي في فعل علي لا دلالة ان الركاز يصرف الى المساك الى الفقراء
لغاية ما فيه ان ثبت ان علي رضي الله عنه امر واجد ابن كاز ان يتصدق به عن المساكين المساكين مصرفن مصارف لكن ليس محصورا المشاكل وليس محصورا في اصناف الزكاة. انما هو
ممن يجوز صرف آآ هذا الخمس اليه. قد قد يكونون اولى من غيرهم. فعلي رضي الله عنه قال اول يتصدق به عن المسألة لا شك انهم اولى من يتصدق به. على وكذلك الخمس
من  هؤلاء الاصناف هؤلاء الاصناف من من اهله فاحق الناس بهذه الاموال هو من يكون محتاجا علي رضي الله عنه امره بذلك ولو كان انسان عنده وجد ركازا فالواجب عليه يخرج الخمس
واذا تحرى المساكين والفقراء كان افضل واولى. لكن ليس معنى ذلك انه لا يجوز صرفه في غيرهم نص عليه نص عليه واحتج بحديث علي رضي الله عنه ولانه اوصل الحق الى مستحقيه
فبرئ منه كما لو فرق الزكاة كما ان الزكاة وهي اعظم يجوز ان يفرقها بنفسه واحكامها آآ ابلغ وفي باب الاحتياط ومقدرة في نفسها وفي اصحابها ومع ذلك يجوز ان يفرقها بنفسه فالركاز من باب خمس الركاز من باب اولى
فاصل والركاز ما دفنه الجاهلية ويعتبر ما دفنه الجاهلية ما يعني ليس المراد انه في فترة الجاهلية لكنه المراد انه يكون من اهل الجهالة من اهل الكفر ونحو ذلك ويعتبر ذلك برؤية علامات عليه كاسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم لان الاصل انه لهم
فاذا كان عليه علامات الكفر فانه نكاز فاما ما عليه علامات المسلمين كاسمائهم او قرآن نحو ذلك يرى مثلا دراهم عليها اه اسماء الاسلام او يرى عليها شيء من القرآن نحو ذلك والاحاديث فهو لقطة لانه ملك مسلم. لم يعلم زواله عنه. واليقين لا يزول بالشك
اليقين لا يزول شك اما الاول فلما عندنا يقين هو الاصل انه مال كافر  من دفن الجاهلية اه اما اذا كان عليه علامات الاسلام فالاصل عدم زواله وهو باق على ملك اهل الاسلام فيكون لقطة. فحكم حكم اللقطة في تعريفه
وفي احكام لانهم ملك مسلم لم يعلم زواله عنه وكذلك ان كان على بعضه علامات علامة الاسلام على عنوان كذلك كان بعض علامة الاسلام وعلى بعض علامة الكفر لان الظاهر انه صار لمسلم فدفنه يعني اذا كان هذا الركاز عليه
علامات انا علامة  يعني في دراهم علامات  الشغل بقى محمود علي وعلامات الكفار وفيها ما يدل على علامات اهل الاسلام الظاهر انه لمسلم لانه صار لمسلم فدفنه وما لا علامة عليه فهو نقط تغريب لحكم الاسلام
اذا تحرر ان الركاز اربعة اقسام من كلام مصنف رحمه الله الاول ما عليه علامة الكفار عليه علامة الجاهلية فلهذا آآ يعتبر برؤية علاماتهم عليه الى اسماء ملوكهم وصلبانهم فهذا نكاز
القسم الثاني القسم الثاني ما عليه علامة اهل الاسلام وملوك الاسلام ونحو ذلك ودراهم لاهل الاسلام. فهذا لقطاء. القسم الثالث ما عليه العلامتان علامة الاسلام وعدم الكفر. فهو ايضا لقطة لانه مال صار لمسلم فدفنه
الرابع الا يوجد عليه على هذه العلامة وعلى هذه العلامة فهو لقطاء اذا ثلاثة اقسام يكون حكمه حكم اللقطة وقسم وهو ما تخلصت فيه علامة اهل الجاهلية في هذه الحالة هو الركاز وحكمه حكم الركاز. فصل
ولا يخلو الركاز من احوال اربعة احدها ان يجده في موات هو لواجده فهو لواجده. اذا وجده في في في مواد وهو ركاز من دفن الجاهلية فهو لواجده يخرج الخمس
ويطيب له الباب. الثاني وجده في ملك ادمي معصوم وجد في اه ملك ادمي في ارضه في بستانه في داره ففيه روايتان انسان وجد هذا النكاش في هذه الدار او في هذا البستان ففيه روايتان
احداهما يملكه واجده يملكه الذي وجهه وان كانت الارض لغيره او الدار لغيره او البستان لغيره مملوك يعني ليس مواد مملوك هذي الانوثة لانه لا يملك بملك لانه ليس مودعا في الارض
ولا يملك بملك الارض انما مودع في الارض يودع في الارض فهو طارئ عليها فلا يملك بملك بملك الارض فهو لواجده. اذ ليس هو من اجزائه ليس من اجزائها بل هو
وداخل فيها ومودع فيها. وانما هو مودع فيها فجرى مجرى الصيد والكلى. كما لو صاد في هذه الارض او احتش في هذه الارض لو صعد مثلا فيها طيرا نحو ذلك يملكه من ظفر به كالمباحات كلها
وان ادعى الصاحب الارض فهو له مع يمينه. لكن لو انه ادعى صاحب الارض قال هو لي لان دعواه مع قرينة انه في ارضه وفي ملكه هذه قرينة يكون بمثابة يكون تكون هذه كالشاهد ويمينه كالشاهد فلهذا
قضى النبي عليه الصلاة والسلام باليمين والشاهد وآآ تكون اليمين في جانب من كان  كانت جهته اقوى اليمين في الجهة الاقوى وهو قوي جانبه جانب صاحب الارض بكونه هو المالك لها. مالك الارض مالك الدار لكن لا يكفي اذا ادعاه لا يكفي بركه
اياه بمجرد لا بد ان يحلف فهو له مع يمين ثبوت يده على محله. لثبوت يده لانه حين يدعي انسان على انسان مثلا  يدعي عليه هذا الشيء هذا الكتاب هذا المال هذا الثوب وهو في يدي
يد من ادعى عليه من كانت يده عليه فان يده مقدمة. يده مقدمة فلا تقبل الدعوة عليه بل يحلف عليه. والثانية والثانية اه نعم رواية احداهما يملكه واجده هذا الاصل يملكه واجده الا ان ادعى. الثانية
يقول هو لصاحب الارض ان اعترف به اعترف به فان لم وهذا ويل لم يحلف يعني الاولى فيها تفصيل. الرؤية الثانية هو لصاحب الارض اذا وجده في ارض غيره عودة لغيره فهو لصاحب لطئ ان اعترف به. ان قال هذا لي
فان لم يعتني به فهو لاول ما لك ما ادعى قال لا ادري او لم اه يقول ليس لي في هذه الحالة ليس لصاحب الارض وليس لمن وجد فهو لاول مالك ينظر
صاحب هذه الارض من الذي باعها قبل ذلك واذا حضر الذي بعاه فقال شريته من فلان الى ان يصل اول ماله لانه في ملكه فكان له كحيطانه لان اول مالك هو
الذي بنى فيها وعمر فهو احراج يكون له عهد على الرواية الثانية فان كان الملك موروثا الموروث فهو للورثة الا ان يعترفوا انه لم يكن لمورثهم. ان كان هذا الملك موروث
فهو للورثة الا ان يقولوا اني الا ان يعترفوا انه لم يكن لمورث فيكون لمن؟ قبله. كوني من قبله ثم تقدم. وهكذا. فان اعترف ببعضه دون بعض المعترف به نصيبه وباقيه لمن
قبله يعني يأخذ قدر حقه فلو كانوا اثنين هذا له النصف والنصف الثاني يكون للمالك الاول اذا الثالث القسم الثالث من احوال الركاز وجده في ملك انتقل اليه انتقل اليه
الانسان انتقل له ملك فوجد في كنزة فهو له بالظهور عليه. هو له بالظهور عليه. وان قلنا لا يملك به. فان قلنا انه لا يملك بانتقال الملك اليه فهو للمالك قبله ان اعترف
به والا فهو لاول مالك يعني اه القسم الثاني والتفصيلي الرابع وجده في ارض الحرب وقدر عليه بنفسه فهو له لان ما لك الارض لا حرمة له اللي هو الكافر الحربي فاشبه الموات فاشبه الموات اه هذا الرابع وجده في ارض الحرب وقد يعني بنفسه وهو له
انسان دخل في ارض الحرب ولم يكن له عهد منه فهو له لانها ما لك الارض وهو الحربي لا حرمة له فلا حرمة اذا كان لا حرمة له فلا حرمة لما لهذا المال من باب اولى. فاشبه الموات الذي هو القسم الاول
بل هو اولى منه اه بانه يملكه وان لم يقدر عليه الا بجماعة يعني لم يستطع الحصول على هذا الكنز او هذا هذا الركاز هذا الركاز في ارض الحرب الا بجماعة
الا بجماعة المسلمين فهو غنيمة لان قوتهم او صلته اليه فلا يأخذ حكم آآ فلا يملكه وحده بل يكون حكمه حكم الغنيمة يؤخذ خمسه والباقي على اربعة آآ يوزع اربعة اخماسه على
وان وجد في ملكي وان وجد وان وجد في ملك وان وجد في ملك انتقل اليه ما عليه علامة الاسلام فادعى من انتقل عنه وفيه روايتان. انسان اشترى ارضا فوجد
فيها  ركازا عليه علامة الاسلام من انتقل اليه ادعاه هلا اه قال المشتري ولي فادعاه من انتقل عنه ادعاه البائع فادعاه من انتقل عنه ادعاه البائع قال هذا انا الذي وضعته في الارض
وفي رواية احداهما يدفع اليه من غير تعريف لان قرينة ملك اهل الارض  الذي اشتراه بمجرد دل على انه ان المشتري لم يودع فيها شيئا. فهذه القضية تبين انه لمن انتقل عنه فادعاه وفي رواية ففي رواية احداهما يدفع اليه من غير تعريف ولا صفة ما يحتاج ان يقال
عرفوا اوصفوا فلا يكون الحكم حكم اللقطة بل يكون كالشيء الذي وجده آآ فيكون عنده بمثابة الوديعة فيرده الى صاحبه وهو المالك الاول. لانه لانه كان تحت يده فالظاهر انه ملكه
كما لو لم ينتقل عنه كما لو لم ينتقل عنه يعني كما لو كانت الارض عنده ولم يبيعها فوجده فهو له هذا لا اشكال. الثانية لا يدفع اليه الا بصفة
لان الظاهر انه له لو كان له لعرفه لا يدفع اليه الا بصفة لا يدفع اليه الا بصفة ان وصفه فاذا ادعى وهو قال لي هو لي فان كنت صاحب المال فصفه
لا يخفى عليك فان لم يصفه فليس له لان الظاهر انه لو كان له لعرفه يعني لعرفه بالصفة فوصفه واذا طبقت صفة يدفع اليه وان اقترى دارا فظهر فيها دفين. فادعى يعني استأجر انسان دار
فوجد فيها فادعى كل واحد من المالك مالك الداب والمكتري المستأجر انه دفنه يعني كل ادعى هذا الركاز قال انا دفنته آآ كل منهما انه دفنه ففيه وجهان احدهما القول قول المالك
لان الدفين تابع للارض والتابع تابع وهو مالك الارض ومالك الارض يملكها وما يملك فيها. وهو تابع لها. الثاني القول قول المكتري لانه مودع في الارض وليس منها ليس منها
مثل ما تقدم ان الريكاج مودع فيها وليس منها فليس تابعا. فلا يأخذ حكم الارض في هذه الحالة لا يكون لمالك الارض لانه مودع في الارض وليس منه فكان القول قوله قول من يده عليه
كالقماش كالقماش الذي في يده يكون قوله قوله لان اليد عليه. وهذه المسائل تذكر ويفصل فيها وان كان بعضها قد يكون مناد لكن هذا من تفصيل اهل العلم واستنباطهم من هذه الاخبار لانها بنيت على قواعد واصول
آآ خاصة ان مسألة آآ هذا الركاز قد يوجد في مملوك قد يوجد في مستأجر قد يوجد في فلما كان تنوع المكان والارظ والدورة يوجد فيها تنوعت احكامه فصل وان استأجر اجيرا ليحفر له
ليحفروا طلبا لكنز فوجد كنزا فهو للمستأجرين فهو للمستأجر لانه استأجره لذلك وهذا واضح لو ان انسان استأجر اجيرا قال احفر لي في هذا المكان  يستخرج منه لتستخرج لي منه كنزا مثلا
سواء مثلا في بيته او في غير ذلك لانه استأجره ليلك فاشبه ما له استأجره ليحتش له. كما لو استأجره لو استأجر يعني الحشيش الحشيش له. كذلك استأجره تأجر اولياء امرين فهو استأجره ليحفر
والمقصود هو حصول الكنز وان استأجره لغير ذلك استأجره اجيرا لعمل امره ان يحفر له هذا المكان او هذا الارظ او هذي هذي الارظ يحفر له مثلا من مكان لاجل ان يغرس فيه شجرة لاجل
ليجعله خزان يجعله مسبح مثلا او نحو ذلك ونحو ذلك من الحاجات التي تعرض الناس في حياتهم فامر يحفرها في هذا المكان من استأجره لغير ذلك ليس القصد الاستخراج فوجد كنزا
وجد الاجير كنز فهو للاجير لانه غير مقصود بالاجارة. فكان للظاهر عليه كما لا يستأجره ليحمل له اهو فوجد صيدا كان له كما لو استأجر مع انسان يحمل له متاع
وهو اثناء سيره وجد صيدا فاخذه. فلا يقول مستأجر نستأجرتك فجميع ما تحصل فوادي هذا لا يكون فالصيد لهذا المستأجر وليس للمستأجر شيء. قال رحمه الله باب زكاة التجارة وهي واجبة
وحكوا في ذلك الاجمال حكاها ابن المنذر وغيره وكذلك اه قال ما معنا؟ قال ما معناه المغني والشرح وذكروا ادلة على هذا في وجوه والادلة كثيرة على وجوه زكاة التجارة
وتقدم الاشارة لعل تقدم الاشارة اليها ايضا  مباحث في كتاب الزكاة وهي واجبة لما روى سمرة بن جندب وهم يذكرون هذا الحديث ولكن ليس العمدة على هذا الحديث اه رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نخرج
صدق ما نعده مما نعده للبيع. رواه ابو داوود. هذا الحديث يذكرونه لانه يعني صريح في هذا مما نعده للبيت. وهم رواه جعفر من سعد بن سمرة عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن ابيه سليمان بن سمرة. وهذا الحديث معلل فيه يعني اسناد ضعيف جدا. جاءه
خبيب وابوه مجهولان. وهذا السند يروى به اخبار كلها لا تصح اذا كان من هذا الطريق وحده فانه لا يصح هذا الخبر الى سامرة رضي الله عنه من هذا الخبر
لكن العمدة على الادلة يا كمال قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين انفقوا من طيبات ما كسبتم مما اخرجنا لكم من ارض وما جاء من ادلة العامة في هذا الباب
لعنوا عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين حديث معاذ رضي الله عنه انه قال تؤخذ من اغنيائهم فترد صدقة في اموالهم تؤخذ من اغناهم فترد في فقراء في اموالهم اموالهم
ايضا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة الطويل وفيه واما خالد فانكم تظلمون خالد فانه احتبس اذراعه واعتده في سبيل الله هذا ظاهر فانهم طلبوا من خالد رضي الله عنه ان الظاهر من القصة انهم طلبوا منه الزكاة
في هذه الاذرع والعتاد بناء على انه آآ يبيع فيها ويشتري وانه جعلها عروض تجارة. والنبي عليه الصلاة والسلام اقرهم على هذا  الظاهر الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام بعثهم
اه استخراج الزكاة من جميع الاموال من هذا الجنس ولهذا جزموا بذلك وقالوا ذلك قالوا ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال انهم خائفين انكم تظلمون خالدا. فانه احتبس ذراعه واعتداه في سبيل الله. والمعنى
انه لا تجيب عليه الزكاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اقرهم اه بوجوب الزكاة في العتاد ذراعه وعتاده والاذراع والاعتاد من عروض التجارة ما تقتنى تكون فيها الزكاة الا اذا اتخذت
للبايعين والشراء والشراء والمعنى ان خالدا رضي الله عنه اذا كان اذا كان رظي الله عنه اه قد جعل اذراعه واعتده وهو عندهم من نفيس المال. الاذراع والاعتد من نفيس. المال عند العرب
اه وخاصة في ذلك الوقت في   لما اشتد الامر بين النبي عليه الصلاة والسلام ومن حوله من قريش واليهود والنصارى المقصود ان المال ان العتاد والدروع من نفيس المال عندهم فاذا كان خالد رضي الله عنه
جعلها في سبيل الله كلها فكيف يمنع الزكاة وهي جزء يسير مع انه وقفها كلها في سبيل الله هذا دليل ظاهر في وجوب هذا ورد اثار في هذا آآ حديث من جنس حديث سمرة
حديث مرفوع واثر موقوف المرفوع من رواية  في الرواية وابي ذر رضي الله عنه عن عمران ابن انس عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي عليهما قال البقر صدقته وفي الغالب صدقتها وفي البقر صدقته وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته وفي البز
فالظاهر حديث ان   الصدقة تجري في البزولة تجري فيه الا اذا كان للتجارة. لكن هذا الحديث فيه انقطاع بين ابن جريج وكذلك رواه الشافعي رحمه الله ابن ابي شيبة من رواية
ابي عامر بن حماس عن ابيه آآ عن عمر رضي الله عنه   والد ابي عمرو قال له  ادي زكاة مالك. قال انما هي يعني  ذكر اشياء يعني مما يبيع فيها من الجلود ونحو ذلك
انما هي قدم ونحو ذلك فقال قومها وادي زكاتها قومها وادي زكاتها. يقول له رضي الله عنه. فالشاهد قول قومه. لكن هذا الخبر ايضا في سند الضعف. والعمدة كما تقدم على الاخبار المتقدمة ثم ايضا
انها زعور التجارة من اعظم الاموال من اعظم الاموال التي يتاجر فيها ولو سقطت لم يقل بوجوبها اذا كان غالب الناس لا تجب عدم الزكاة الا غالب تجارة الناس خاصة
في هذه الأيام وقبلها بزمن هي في هذه العروض عروض التجارة ذات العمدة على الادلة في هذا الباب ولهذا حكى بعضهم وان كان ليس فيه اجماع في المسألة لا هو قول عامة اهل العلم
قال رحمه الله ولا تجب الا بشروط اربعة احدها نية التجارة لقوله مما نعده للبيع مما نعده للبيع ولأن العروض مخلوقة في الأصل استعمال فلا تصيب للتجارة الا بنيتها كما انما خلق
هو العثمان لا يصل القنية الا بنيتها ويعتبر وجودها في جميع الحول لانه شرط امكن اعتباره في جميع الحول فاعتبر  فيه كالنصاب الاعمال بالنيات وذلك ان الاصل عدم وجوب الزكاة انما تجب الزكاة
بشروطها بشروطها. مثل بهيمة الا بشروط كذلك الحبوب والثمار لابد من توفر الشروط كذلك علو تجارة لان عود تجارة يعني مما يقتنى مثلا من الملابس والثياب والسيارات والدور والعقارات ونحو ذلك. اه والكتب كل ما
يعرض ويزول كل ما هذه الاشياء التي تقتنى لا تجب فيها الا اذا نوى التجارة اذا كان عند الانسان سيارات مثلا   لا تجب فيها التجارة نية التجارة الا بنية البيع والشراء
عنده دور لا تجوب فيها الا اذا نوى فيها التقديم او بيعها البيع والشراء عنده طعام عنده فروش عنده ملابس ونحو ذلك الاعمال بالنيات ولان العروض مخلوقة في الاصل الاصل فيها عدم وجود زكاة
تبقى على هذا الاصل ولا ينتقل عنه الا من نية فلا تصل للتجارة الا بنيتها كما تقدم اما الاثمان فهي واجبة فيها لان الادلة دلت على وجوبها في الذهب والفضة وقدر نصابها
اه في الذهب والفضة فلهذا متى ذهب يعني ماتت النية في بعض الحول انقطعت سقط الزكاة كما انه مثلا من شروط وجوب الزكاة الحول الحول مثلا في كثير غالب الاموال انه يجب الحول في
ازيك يا عادل فلو انهم آآ مثلا قبل تمام الحول نقص عن النصاب ولا تجب فيه الزكاة  يعني فالحول شرط في جميع  ولو نقص الحول انقطع فاذا تم النصاب ابتدأ
مع شروط الاخرى. الثاني ان يملك العروظ بفعله كالشراء ونحوه بنية التجارة بنية التجارة. وهذا شرط ثاني لكنه تقدم لكن هذا شرط متفرع عن الشرط السابق من يملك العروظ بفعله بنية التجارة انسان اشترى سيارة
الاستعمال للقلية ثم بعد شهر اراد ان يجعلها للتجارة يقولون لا تصل لتجارة حتى يبيعها يبيعها فاذا باعها في هذه قلب في التجارة في هذه الحالة تكون لتجارة فلو مثلا
اشترى سيارة فمضت سنة ثم اشترى سيارة بنية القنية ثم بعد شهر نواها للتجارة ثم بعد سنة باعها لا تجب فيها اتجاه لازم الزكاة لان لان النية ليست موجودة مع الشراء. مع الشراء
ان يملكها بفعله كالشراء ونحوه كلية التجارة بنية التجارة فاذا اشتراها مثلا بغير التجارة فلا كذلك لو انه ورث مالا ورث مالا بنية التجارة السورة هذه الصورة عدمت النية لكنه ملك بفعله
لكن عجمة النية فلا زكاة فيه وعكس مثلا لو انه ورث مالا بغير فعله ونواة للتجارة حالة ارثة ينويه للتجارة. يقول لا يصل للتجارة. لماذا؟ لانه ملك قهري لم يملكوا بفعله. فلا يصل للتجارة ولو مضى حول بعد موت المورثة فلا تجب عليه الزكاة لانه لم يملكه بفعله. وهذا قول جماهير
وعنه عن الامام احمد تصوير لتجارة بمجرد النية اختاره ابو بكر وابن عقيل للخبر لقوله نعده لكن الخبر ضعيف لكن هذه الرواية اللي تختارها ابو بكر عبد العزيز بن جعفر وابن عقيل اصح
واظهر وهي المتفقة مع المعنى ومع عموما حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام ان اعمل بالنيات وايضا يجري في كثير من المسائل في هذا الباب الصواب انه بمجرد النية الجازمة تجب فيها الزكاة فلو مثلا اشتراها بغني التجارة ثم نواها للتجارة
التجارة فانه بمجرد نية التجارة يبتدئ الحول يبتدأ الحول ولو ملكها بغير فعله بالارث بنية التجارة انه يبتدأ الحول حال ملكها لانه نواها على ملكها للتجارة. فالصحيح لتجب النية تجب تجبد زكاة بمجرد النية
ولانه يصير للقنية بمجرد اللية هذا كذلك من جهة المعنى لو ان انسان اه كان للتجارة نوه للتجارة اشترى بيتا للتجارة كلية التجارة  ثم بعد ذلك  يتحول ولا تبيع الزكاة لانه قلب نية التجار الى تركيا
لذلك اذا نواه للتجارة بعد ان كان القنية المعنى والقياس يقتضي ان يقال تنجو فيها الزكاة فلا فالان يصير تجارة بذلك اولى الى ان يصير للتجارة بذلك اولى ولانه يصير القنية بمجرد
النية سيروا للغنية بمجرد النية. فلا ان يصير للتجارة لذلك اولى لانه يقلبه ويستفيد منه وينمو تجب الزكاة فيه بمجرد النية وظاهر المذهب الاول هو انها لا تجب فيه الزكاة
اذا بمجرد النية بل لا بد ان يملكه بفعل بنية تجارة. وهو قول الجمهور   والرواية الثانية لان ما لا تتعلق به الزكاة من اصله لا يصير لها لا يصير لها
لا يتعلق الزواج باصله يعني مثل العروض التي يلقون فيها. لا يصير لها بمجرد النية كالمعلوفة اذا نوى بها فالمعروف اذا فالمعلوفة اذا نوى بها الاسامة اعلان لا تنتقل لانها معلومة
وهذا القياس فيه نظر. لان الحديث نص في ذلك انه قال في السائمة الشايب وهذه ليست شائمة هذه معلوفة هذه معلوفة اما هذه اما نية التجارة فلا يعارضها شيء اما هذه النعارضة نية
نية  النية  لان ما نتعلق بالزكاة من الاصل لا يصير لها بمجرد نية. كالمعلومة اذا ناوبها بها الاسامة لانه عارض هذه النية عن معارض كونها معلوفة اما نية التجارة في العروض العروض
ولانها بادنى شيء تكون للتجارة. تكون للتجارة ولم يعارضها معارض. لم يعارضها معارض  مثل ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ منه ولم ترد والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر تفصيلا في هذا
ممن يبيع ويشتري لان هذا يقع كثير. كثير من الناس قد يرث اموال وقد يشتري اموال  مثلا ثم ينويها للتجارة وكان المقام مقام تفصيل لفصل في مثل هذا دل على ان المعول عليه النية في مثل هذا
وفارق نية القنية لانها الاصل  فيها مجرد النية فكفأ فيها مجرد النية كالاقامة مع السفر. الاقامة مع السفر كما لو نوى الاقامة وهو مسافر فانه ينقطع سفره. وهذا لا شك القياس فيه نظر لانه في
الحالة زعلة مسمى السفر وصار مقيما فلا يقصر لان القصر يكون في حق المسافر. اما هذه النية لم يعارضها شيء. هذه نية معنية التجارة مع عموم الادلة في وجوب الزكاة في عموم الاموال
ونوى بها التجارة. فعلى هذا ان لم ينوي عند التملك ونوى بعده كما تقدم كما لو اشترى ارضا بغني التجارة ونوى بعد ذلك ان التجارة لم تجب الزكاة فيه لانها نية مجردة
ولو نوى اه لا هي نية لكنها معنية التجارة   حصل له ما يحقق رغبتنا باعها تبعها  والذي اشتراها واللي اشتراها بنية التجارة اشتراها بنية التجارة نية مجردة في الحقيقة وهي موجودة عندنا هي نية مجردة
غاية الامر انه حين اشتراها بنية قنية امنا وائل التجارة اجتمعت لي النية مع التجارة تأخرت النية وتقدمت المعنى يقتضي انه لا يضر تقدم النية كما ان النية المقارنة للتجارة تجعل التجارة
النية  التي  تتأخر تأخر بعد ذلك تجعل التجارة اجتمعت النية مع التجارة حصل الوصفان لان لم ينوي عند التملك لانها لانه نية مجردة ولو نوى بتملكه انه للتجارة ثم نواه القنية صار للقنية لانها الاصل. وهذا واضح
لو نوى لو وهذا يوبا وهذا في الحقيقة دليل في المسألة هذا دليل قوي في المسألة ان العبرة على النية انظر الى النية كيف قويت على فسخ نية التجارة هذه النية
لو اشترى عرظا اشترى ارظا او عرظا بنية التجارة بنية التجارة ثم بعد شهر نوى اهل القنية. هذه النية فسخت نية التجارة. مع انها اقترنت اقترن العظم بالتجارة. فسخت نية القنية ذلكم
وكيف لا تقوى نية التجارة بعد ذلك على جعل هذا المال للتجارة بل تجعله تجارة من باب اولى  صار للقنية لانها الاصل وان نواه بعد للتجارة لم يصل لها حتى يبيعه على ما تقدم انه المذهب هو قوله
الجمهور. الشرط الثالث الشرط الثالث ان تبلغ قيمته نصابا من اقل الثمنين قيمة فاذا بلغ باحدهما نصابا دون الاخر قومه به ان تبلغ قيمته نصابا من اقل الثمنين ثمنين الذهب والفضة
اذا بلغ باحدهم يصابا دون الاخر فلو قومناه مثلا بالذهب لام قومناه مثلا  الفضة مثلا بلغ نصابا وقومناه مثلا بالذهب لم يبلغ نصابا لم يبلغ نصابا. لان نصاب الذهب كثير
واذا بلغ باحد صعبا دون الاخر قومه به. او ولا يعتبر ما اشتراه به. قد يكون اشتراه  مثلا بثمن غايب وثمن رخيص لا يعتبر عيش ربيع يعتبر تقويمه تقويمه حال وجوب الزكاة عليه
يقومه بما يساوي لكن بما يقومه بالذهب والفضة فيه خلاف. وقول الجمهور انه يقومه بالاحظ للفقراء ولا حظ للفقراء غالبا هو ان يقوم بفضة ولا يعتبر ما اشتراه به لان الزكاة انما تجب حال حلول الحول
وتقويمها حال حلول حول لان تقويمه لحظن الفقراء ويعتبر ما لهم الحظ فيه ولو كان اثمانا قومه كالسلع لانه وجد فيه معنيان يقتضيان الايجاب فيعتبر ما يتعلق به الايجاب فلو مثلا اردنا ان نقومه بالذهب
لانه هو الاحد وعندنا نقوم بالفضة لانها فضة وعندنا وعنده ذهب ما له داب  ماله ذهب في هذه الحالة اه ولو كان عثمان قومه يقوم هذا الذهب بالفضة كالسلع كم يساوي من الفضة
ويخرج ربع العشر منه لانه وجد فيه معنيان يقتضيان الايجاب. فيعتبر ما يتعلق به الايجاب. يعني وهو نصاب الذهب الفضة كلاهما يوجب الزكاة كالصوم والتجارة كالصوم والتجارة انسان عنده مثلا غنم نواها
للشوم والتجارة والتجارة ان قومناها  قيمة الشائمة لا تبلغ الزكاة وين قومناها بالتجارة بلغت الزكاة. فلو كان عنده مثلا اربع من الابل نوى بها الاسامة ونوابه التجارة ان قومناها صعب
الصوم فهي دون النصاب اربع من الابل لا تبلغ النصاب ولا تجي في الزكاة. وان قومناها بنصاب الدين بنصاب التجارة تبلغ النصاب للنصاب التجارة يسير بالفضة خص بالفظة فقد تبلغ
الناقة الواحدة والبعير الواحد يبلغ نصابا فنقومه بما يتعلق به الايجاب والنصاب اللي يتعلق به الايجاب كالصوم والتجارة فان بلغ نصاب فان بلغ نصابا من كل واحد منهما قومه بما هو احظ
اذا كان مثل ما يبلغ نصاب بها بالذهب ويبلغ النصاب بالفضة قومه لكن الصورة الاولى الصورة الاولى هو فيما اذا ما قومناه مثلا باحدهما لم يبلغ وبالاخر يبلغ. لكن اذا بلغ بهما قوم بالاحظ منهما. مثل لو كان عنده مثلا الف ريال
الف ريال. لو قومناه بالذهب ما يبلغ الف ريال نصاب الذهب او عنده الف ريال لو قوانين الذهب ما يبلغ نصاب الذهب يقوم بالفضة بلغ نصاب الفطنة يقومه بنصاب الفضة
فان بلغ نصابا من كل واحد منهما قومه بما هو احظ للفقراء آآ فان استوي قوام ان استوى قومه النساء منهما لانه وجبت فيه الزكاة وجبت فيه الزكاة  هو في الحقيقة لا فرق لان الواجب هو ربع العشر الواجب هو ربع العشر سواء كان من الذهب او من الفضة. الشرط الرابع
الحوض لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في ماله حتى يحول عليه الحول الحول اتفقوا على وجوبه واختلف العلماء هل ثبت الحول السنة او بما يشبه بما هو كالاجماع من الصحابة رضي الله عنهم. جاء في هذا اربعة احاديث. الحديث الاول عن ابن عمر رضي الله عنهما
هو اللي حماه لا زكاة لمن حتى يحول عليه الحول. روى الترمذي من حديث ابن عمر من طريق عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم ضعيف جدا بالقبع وانه متروك. رواه ابو داوود
من رواية جرير ابن حازم عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ظمرة السلولي عن علي رضي الله عنه قال اذا كان لك مئة درهم فلا حتى يحول عليه الحول هذا ايضا
بالوقف بمشيئة ان شاء الله الحديث الثالث اه عن عائشة رضي الله عنها رواه ابن ماجة دلوقتي عائشة رضي الله عنها حتى يحول عليه الحول وفي حارثة ابن ابي الرجال وهو ضعيف جدا او متروك
الرابع حديث انس رضي الله عنه للدار قطني وفيه ايضا ضعيف او متروك وحسان ابن سياح وثبت عن ابن عمر عن علي وعن عائشة وعن ابي بكر الصديق رضي الله عنهم
باسانيد صحيحة الترمذي رواه عن ابن عمر بعد ما رواه مرفوعا رواه عن ابن عمر موقوفا باسناد صحيح ورواه ابن ابي شيء ورواه ابن ابي شيء حديث علي المتقدم الذي رواه ابو داوود ابن حازم عن ابي اسحاق
عمرو عبد الله السبيعي عن عاصم علي رضي الله عنه رواه ابن ابي شيبة برواية سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن عاصم علي رضي الله عنه وقوفا عليه الصحيح فيه هو صحيح عنيد لكن صحيح موقوفا
الوقوف على علي رضي الله عنه روى ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة هو انه موقوف كما هو عن ابن عمر وعن علي رضي الله عنه
وما يقوي هذا وهؤلاء الصحابة لابن عمر وعائشة وعلي رضي الله عنهم جاء عنهم مرفوعا وقوفا. يقويه انه رواه عبد الرزاق باسناد صحيح عن ابي بكر علي وهذي لا شك حجة قوية
معا حديث علي قوه بعضهم وهو اقوى ما في الباب مرفوع. حديث علي وقد يقال والله اعلم يمكن يقال ان حديث علي لا يعارض الموقوف المرفوع لا بأس به  في روايته
ووثق رحمه الله لكن لما خالفه سفيان قيل انه لعله بهذا. وقد يقال كما يعارض الوقوف مرفوع اهل العلم قالوا ان الواجب ان يحول عليه الحول لهذه الاخبار مرفوعة وموقوفة
ولا زكاة فيما حتى يحول عليه الحول ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول فلو نقص النصاب نقص النصاب قبل تمام الحول يستأنف من جديد لان ما اعتبر له الحول والنصاب اعتبر وجوده في جميعه كالاثمان
اعتبري الحول في جميع يعتبر الحول والنصاب معتبر فاذا مات احدهما فات وجوب شرط ووجوب الزكاة وسبب وجوب الزكاة وان اشترى ارضا للتجارة وان اشترى للتجارة وان وان اشترى للتجارة عرظا
لا يبلو نصابا اشترى مثلا ثيابا او طعاما للتجارة لا يبلغ نصاب دون انه ثم بلغه انعقد عليه من حين صار نصابه مثل ما تقدم لانه ما اعتبر له النصاب
ما اعتبر وجوده في جميل حول ولابد من عدم نقصه ومن ذلك تمام فلو كان ناقصا ابتداء  لا يعتبر حتى يكتمل النصاب انعقد الحول من حين صار نصابا وان ملك نصابا فنقص
انقطع. قد يكون ابتداء لم يتم وقد يتم ثم ينقطع كما تقدم بان ينقص عنه انقطع الحول فان عاد فنما فبلغ النصاب استأنف الحول على ما ذكرنا في السائمة والاثمان كذلك
حكمها اه حكم عروض تجارة حكم السايم هو الاثمان كما لو كان عنده مثلا من الزعيمة ثلاثون من من الغنم فلا زكاة فيها فلما توالدت حتى بلغت اربعين الحين بلغت اربعين ينعقد حوله
عنده اثمة ذهب او فضة  مضى من الحول عشرة اشهر  ثم بعد الشر عاش في اول الشر الحادي عشر يبدأ الحول من اول الشهر العاشر حين اكتمل الحادي عشر حين اكتمل النصاب. وان ملك نصبا في
فلكل نصاب حول ولا يضم ولا يضم نصاب الى نصاب. لان المستفاد يعتبر له الحوض على ما اسلفناه. تقدم المستفاد واقسام المستفاد فلو ملك نصب الانسان مثل رواتب الشهرية يأتيه راتب
وفي الاصل عند الجمهور لكل مرتب نصابه وحوله لكل مرتب يعني قدره من نصاب والحول كذلك لو كان استفاد عنده مال ثم استفاد من جهة اخرى مان عنده مال ثم جاءهما الهدية
جاءه مال صدقة مثلا ونحو ذلك. جاءه مرتب يعني ملك نصبه يقادمه فلكل وكل ما وكل ما يأتيه من مقدار نصاب. فلكل نصاب حول الذي جاءه مثلا في شهر محرم سواء كان مرتب او على مال على سورة هبة وهدية على صورة صدقة ونحو ذلك
فلكل مال حوله. فهذا حوله من محرم. هذا حوله في صفر وهكذا فكل فلكل نصاب حوله ولا يظم نصاب الى ان يصاب وينضم نصابه يعني في الحول لا في قدر النصاب. لان المستفادة يعتبر الحول على ما اسلمناه
وان لم يكن الاول الا بالثاني فحولهما منذ كمل الثاني ملك الثاني لم يكن اول الا بالثاني انسان عنده ملكة في اول محرم جاءه مرتب دون النصاب مثلا اه ثم
اه فهذا ثم في شهر محرم جاءه او مرتبه الثاني في شهر محرم دون النصاب يبدأ حوله من شهر في صفر. يبدأ حوله في سفر بضم هذا الراتب لهذا الراتب يعني باجتماعهما اكتمل النصم. فحولهما منذ ملك الثاني
وان لم يكملا الا بالثالث فحاول الجميع من حنكم النصاب. فلو كان مثلا ملك في الشهر الاول الفا  مات بالنساء. ما لك في الشهر الثاني خمسمائة مات من نصاب مثلا. ما لك في الشهر ادانت خمس مئة فتم النصاب. كم النصاب
يتم نصابهما يتم نصابهما في الشهر الثالث ويكون حولهما واحدا لان تمام النصاب وقع مع ابتداء الحول لهذه  المرتبات الثلاثة فصل ولا يشترط ان يملك العرض بعوض ذكره ابن عقيل
وابو الخطاب وقال القاضي يشترط ان يملكه بعوض كالبيع والخلع والنكاح فان ملكه بهبة او احتشاش او غنيمة لم لم يصل للتجارة لانه ملكه بغير عوض اشبه الموروث لكن المذهب الاول
يقول ملكة هم يقولون يشترط ان يملكه بفعله بفعله يشمل يملكه مثلا بالتجارة  يملك بقبول الهبة قبول هبة بفعله. قبول هبة بفعله. كذلك آآ يعني اللي لو غنيمة او احتشاش احتش شيئا مثلا
لكن هذه هذا قول او وجه في المذهب والاظهر والله اعلم مثل ما تقدم هو انه ان يملكه بفعله ان يملكه بفعله سواء كان بهبة او بغيرها او ببيع وهذا القول قاله القاظي القاظي
ويعني اشترط يمينك ابو يعوضك البيع. يعني قال يشترط ان يكون ببيع بيعة وخلعة ونكاح. يعني المرأة تملك مثلا بعقد النكاح مثلا المهر. كذلك المال مخالع عليه تمليكه المعارضات المقابلة المخالعة وهكذا البيع
فان ملكه بهبة او احتشاش او غنم لم يصل للتجارة لانه ملكه بغير عوض اشبه الموروث ومن اشرك هذا وهذا القياس فيه نظام يقاس الموروث الذي هو من القهري على ما ملكه بعوض اللي هو ملك اختياري وان ما ملكه بهبة ونحوها الذي هو ملك اختياري
ولا لانه ملك فعله. اذا جعله رحمه الله محمد  اشبه المملوك بالبيع وفارق الارث لانه بغير فعل فجرى مجرى الاستدامة وتقدم ان اشتراط ان يكون بفعله لكن هذا تفريع عن المذهب. الصواب انه لو ملكه بغير فعله لانه في الحق صار من ماله
والمعنى في المال هو الاستفادة منه. والمتاجرة فيه. والمعنى في وجوب الزكاة. تتعلق بالغير لا تعلق به فمن نظر الى اليه وحده ربما قصى الحكم لكن من نظر الى انه الزكاة تتعلق بغيره. لاصناف الثمانية
يعني ان يملك بغير بل قد يقال ان الذي ملكه بغير فعله اولى بذلك لانه جاءه المال يعني بلا جاءه المال مباشرة بغير عن امين وتعب. جاءه يعني يعني الذي يملك مثلا
بهبة اولى من الذي يملك بعوض لان العوظ الذي ملك بعوض يكون في تعب ونحو ذلك وفي الغالب ان الزكاة تكون اه يعني يكون نقصها او نسبتها اقل في المال الذي يكون تعبه اشد. والمال الذي يصل الى الانسان
بغير تعب ومشقة دائما تكون الزكاة فيه اكثر مثل ما يشقى بغير مؤونة. ولهذا ولهذا الركاز فيه الخمس فيه الخمس لانه وصل بغير عناء وان لم يكن زكاة على الصحيح لكن يبين ان هذه الواجبات الشرعية في هذا المال
ما كان واصلا اليه بغير عناوة تعب كان وجوب الزكاة فيه فيه كان وجوب الزكاة فيه اولى فكيف توجب مثلا في مال ملكه بكد وتعب وبيع وشراء ولا توجب في مال ملكه بعوض بغيره
بغير عناوة جاءه المال سهلا ميسرا وكذلك ما جاءه عن طريق الارث قد يكون مالا عظيما من نظر من جهة المعنى قال هو اولى بوجوب الزكاة ولا شك ان المال محب للانسان
وتحبون المال حبا جما. آآ فلهذا كان من مقتضى المعنى ان تكون الزكاة فيه من باب اولى  وقياس عليه مما يجعل في شرع الزكاة فيه اظهر  لانه بغير ولنا انه ملك وفعله اشبه المملوك بالبيع وفارق الارث. لانه
بغير فعل فجرى مجرى الاستدامة اجرى مجرى الاستدامة فارق الارث لانه ملكه بغير فعله نعم وهذا كله كما تقدم على المذهب في انه لا تجب فيه الزكاة ولنا انه ملكه بفعله. يعني اللي هو المال الذي ملكه
بغير عوظ بهدية او احتشاش او هبة او نحو ذلك اشبه المملوك بالبيع وفارق اه الارث لانه لانه بغير فعله وجرى مجرى استدامة الشي يعني شي كأنه والله اعلم هذي عبارتنا
غامضة هذي استدامة الشيء  من يعني مثل عروض تجارة ونحو ذلك فان لها شروط في وجوبها نعم وفارقته لانهما لانه بغير فعله فجرى مجرى الاستدامة منظر في عبارة علي رحمه الله
فصل اذا اشترى نصابا للتجارة في اخر اذا اشترى نصابا للتجارة باخر لم ينقطع الحول لان الزكاة تتعلق والقيمة هذا واضح يعني عنده نصاب للتجارة عنده مثلا  نصاب للتجارة عنده غنم للتجارة
واشترى بها ابل للتجارة من مثلا فان لا ينقطع الحول. لانه لم ينتقل من من نصاب الى نصاب ولم ينتقل من جنس من جنس تجد فيه زكاة فيه زكاتها جنس
اخر تجيب الزكاة بل هي جنس واحد وهي جنس عروظ التجارة. لان الزكاة تتعلق بقيمة الزكاة تتعلق بقيمتها لا باعيانها والقيمة فيها واحدة انتقلت من سلعة الى سلعة دراهم نقلت من بيت الى بيت
وان اشتراه باثمان لم ينقطع الحول. ايضا لو اشتراه مثلا اه وان اشتراه باثمان لم ينقطع الحول ايضا يعني اشترى اصابة للتجارة باخر او اشتراه مثلا باثمان اشتر النصاب هذا باثمان ايضا كذلك
لان قيمة الاثمان كانت ظاهرة لان عورتي تقيم بالاثمان فعندهم مثلا عنده مثلا ملابس يتاجر فيها تاجروا فيها او او هو اه عنده مال عنده مثلا مئة الف مضى عليه ستة اشهر
فاشترى بها اشترى بها مثلا سيارة للتجارة من هي التجارة اشترى بها سيارة للتجارة بعد ستة اشهر لا ينقطع الحول لا ينقطع حول الاثمان بعد ستة اشهر يزكي هذه السيارة
لان هذي السيارة تقوم بالاثمان وهي كانت مستترة قبل ان يشتريها هي ليست للتجارة او قد تكون يعني مستترة عنده. ثم لما آآ اشتراها باثمان اشتراها باثمان لم ينقطع حول لان قيمة الاثمان كانت ظاهرة فالسترات
السيارة هذي قيمة المئة الف. فهي مستترة في هذه المياه وكأن مئة الف موجودة عندنا يعني مئة الف مولوع له ست اشهر يزكي هذه السيارة التي هي في الاصل مئة الف اشتراها اشترى
اشترى بها هذه السيارة. وكذلك لو باع نصابة نصاب التجارة بالعكس لو عنده سيارة مئة الف تراها بنصاب اثمان عنده سيارة للتجارة سيارة تجارة او بيت للتجارة مضى عليه ستة اشهر
فاشتراه اه ولو فباع هذا البيت هذا البيت بمال باعه باع هذه السيارة بمال باعها بمئة الف بعد ستة اشهر يزكي  الاثمان لم ينقطع الحول لذلك. لانه لان اصل العثمان قيمة عروض التجارة
قال رحمه الله  وان اشترى نصابا للتجارة  وان اشترى نصابا للتجارة بعرض للقنية عندي نصاب للتجارة. عنده سيان التجارة عنده ملابس للتجارة اشترى بها مثلا سيارة اخرى لقصد الاستعمال بقصد الاستعمال
او بما دون النصاب اشترى به شيء يقصد التجارة لكن اشترى نصاب للتجارة بعروض لكنها بما دون النصاب دون النصاب. هذه العروض اشتراها بما دون نصاب من اثمان او عرظ تجاري او او عرظ
او عرض للتجارة انعقد الحول من حين الشراء وان اشترى نصابا للتجارة بعرض للقنية  او بما دون النصاب من الاثمان او عرض للتجارة انعقد الحول من حين الشراء. ينعقد الحول من حين
الشراء لان ما اشترى به لم يجن في حول الزكاة فلم يبني عليه اي نعم لو كان عنده عروض للقنية عنده عروض للقنية عنده سيارة يستعملها استعمال خاص ليست للتجارة
اشترى بها سيارة للتجارة اشترى بها قماشا للتجارة مثلا في هذه الحال ينعقد الحول من حين الشراء ولو كان هذا اه عروض القنية بقيت عنده ستة اشهر ثم اشترى بها
عرظا للتجارة عرضا للتجارة ينعقد الحول من حين الشراء من حين الشراء لان ما اشترى به لان وهو العروض التي عنده التي اشترى بها لم تجري في حول الزكاة فلم يبن عليها. فالذي اشتراه لا يبنى على الحول او على على عرض القنية لان تلك للقنية ليست للتجارة
ولو استمرت عنده فلا زكاة فيها كذلك حين اشترى بها عرضا للتجارة يا ابني او يبدأ الحول من حين اشترى ولو اشترى نصابا للتجارة  ترى نصابا للتجارة بنصاب بنصاب سائمة
اشترى نصابا للتجارة بنصاب سائمة اوشائمة بنصاب تجارة انقطع الحول انهما مختلفان اذا كان عنده نصاب للتجارة هذي تجارة عروظ الواجب فيها ربع العشر عروض تجارة اشترى بها نصابا اشترى بها اربعين شاة او عشرا من الابل
مثلا  او شائمة عنده شائمة عنده اربعون من غنم اربعون من الغنم او خمس من الابل سائمة  اشترى بها اشترى بها نصابا للتجارة باع الابن باع الغنم التي نسائمة واشترى بها سيارة اشترى بها قماش اشترى بها طعام ينوي به التجارة. انقطع الحول
لانه لا يبنى لا يبنى نصاب التجارة على نصاب السامي لانهما جنسان مختلفان ولان الواجب مختلف فيهما ولانهما جنسان مختلفان ولانه انقطع النصاب انقطع حول الاول ببيعه في هذه الحالة لا يبنى احدهم على الاخر
لانها مختلفة فان كان نصاب فان كان نصاب التجارة ان كان نصاب التجارة الشائمة تجارة سائبة فاشترى بها نصاب سائمة للقنية لم ينقطع الحول. لم ينقطع الحول. فان كان يصاب لو كان عنده مثلا
اه اربعون من الغنم يسومها  وهي للتجارة وهي هم يغلبون زكاة التجارة الشائمة  اذا اجتمعا فيها النيتان الصوم والتجارة. فاذا كانت هذه السائمة للتجارة هو يبيع في هذه الغنم وهي
في البرية او الابل وهي سائمة في البرية لا يعلفها للتجارة فاشترى بها نصاب سائمة للدر للقودية النصاب شائفة لم يجعل التجارة انما اشترى بها نصاب سائمة للقنية لم ينقطع الحول
طيب قد يقال هذا نصاب تجارة وهذا نصاب سائمة تجارة وهذا نصاب  يقال الفرق بينهما ان هذان ان هذين النصابين هذي النصاب وهذي النصاب السائمة فلما انقطع النصاب التجارة لم ينقطع نصاب السائمة
لم ينقطع نصاب السايمة لانه انتقل الى شائمة للقنية شائمة للقنية لم ينقطع الحول لان الصوم سبب للزكاة سبب للزكاة وذلك انه في نصاب التجارة للتجارة اجتمع فيها سببان التجارة والسائبة
فغلب نصاب التجارة لانه احق ولانه لا وقص فيه لانه لو لو كان عندهم مثلا مئة من الغنم كل واحد من هذه الشيبة فيها الزكاة لكن اذا في الشاي ما لا تجب الا في اربعين
ستون ليس فيها زكاة وقص لكن في التجارة في كل شاة ربع العشر لا شك انها حظ في اوقاصها لم ينقطع الحول لان الصوم سبب للزكاة الصوم سبب للزكاة. وانما قدم عليه زكاة التجارة. قدمت زكاة التجارة على على السوء
مع ان فيها خلاف مثلا مالك الشافعي يقولون تجب فيها زكاة الشايمة لان زكاة السايم مجمع عليها وجكاة التجارة فيها الخلاف الظعيف لكن المذهب اقوى في هذه المسألة ما تقدم
وانما قدم عليه زكاة اتجاه لقوته لان زكاة التجارة اقوى وتجب في كل شاتم منها ولا وقت فيها. فاذا زال المعارظ المعارض للسوم وجبت زكاة الصوم. فاذا زال المعذبة حكم الصوم لظهوره
وان ملك نصر اذا ملك للتجارة سائمة اذا ما لك للتجارة شئما حال الحول واذا اذا ملك للتجارة سائمة عنده شائمة للتجارة ليست يعني للدر والقنية. فحال الحوض والسوء ونية التجارة هذه المسألة الاولى ان يتقدم التجارة اليها
حال الحول والشوم ونية التجارة موجودة وبلغ المال نصاب فبلغ المال نصاب احدهما دون الاخر. كخمس من الابل لا تبلغ قيمتها مئتي درهم. او اربع تبلغ ذلك وجبت زكاة ما وجد نصابه لوجود سببها خاليا عن معارض لها
عن معارض لها وان وجد نصابهما كقيم خمس قيمته الدرهم وجب زكاة تجارة وحدها وسبق ان ذكرت انه اذا كان عنده ربع من الابل يعني تجب فيها الزكاة اذا كان لكن هذه اذا كانت للتجارة
وحدها تجد فيها التجارة اذا قعد يعني عندنا صورتان صورة ما اذا كان عنده سائمة للتجارة هذي اربع من الابل او ثلاث من الغنم او عشرون من البقر دون النصاب. وهي للتجارة تجب فيها زكاة التجارة
لانه لم يعالج التجارة شيء وهو الشوم لكن لو كان عند عنده مثلا اربع من الابل اربع من الابل يشومها وينوي بها التجارة هو او عنده مثلا ثلاثون من الغنم
ينوي بها التجارة يبيع فيها ويشتري ويدون النصاب  فوجد في فوجد النية نية التجارة  ايضا يرعاها لا يعلفها وبلغ المال نصاب. نصاب احد دون اخر. مثل ما تقدم اربع من الابل
الغنم او مثلا او ذكر المثال الاول بان بلغ النصاب مثلا بخمس من الابل بلغ نصاب السائبة يصعب السامع لكن خمس من الابل هذه قيمتها اقل من مئة اقل من نصاب الفضة
الفقراء لا تبلغ لا تبلغ يعني لا تبلغ النصاب. لا تبلغ النصاب في هذه الحالة تجب فيها زكاة السائمة لانها خمس من الابل فلا نسقط الزكاة لان النية مو نية الزيارة موجودة ونية
لو موجودة وهي لا تبلغ نصاب التجارة، لكن تبلغ نصاب السائم او اربع بالعكس عنده اربع من الابل ثلاثون من او ثلاثون من الغنم وجبت زكاة ما وجب في نصابه
فاذا لكن اذا قومناها بنصاب التجارة بلغت الاربع من الابل نصاب التجارة. بلغت ثلاث من نصاب تجارة بلغت عشرون من اصحاب التجارة يزكيها زكاة تجارة ولا نقول لا زكاة عليه لانها لا تبلغ نصاب السائل
وذلك انها بلغت النصاب في مال يجب فيه زكاة وين زكاة تجارة وهذا يقين واليقين لا يجول بالشك وشكاكنا في سقوط الزكاة مع وجوبها اذا قلنا بوجوب نية تجار هو ناوي التجارة وهو يتاجر فيها
وهي للبيع والشراء بلى اه نسقط التجارة لزكاة التجارة مع وجوبها لو خلت من نية الصوم لو لم يعارظ نية الصوم وجبت عند الجميع. فكذلك اذا وجد نية الصوم وهي دون نصاب السالمة فتجب فيها الزكاة
ونقول نعم لوجود سببها خاليا يعني سبب وجود الزكاة وهو بلوغها احد خالي عن معارض لها غلاف من وكالة مثلا اه مثلا اربعة من ابل لكن التجارة ويعلفها لا تبلغ نصاب
التجارة وهي اربع لكن يعلفها  ولا تجب عليه الزكاة السائمة لانه يعلفها فهنا معارض يسقط زكاة السائبة وان وجد نصابهما كخمس يعني خمس من الابل قيمتها مائتا درهم وجبت زكاة التجارة وحدها لانها حظ للفقراء. هذا كما تقدم
اذا اجتمعت النيتان واكتمل النصاب خمس من الابل مع نية التجارة فتجب زكاة التجارة لانها حضروا الفقراء. لزيادتها بزيادة القيمة من غير وقص يعني لو كان عنده مثلا تسع من الابل
تسع من الابن قول خمس قيمتها مئتا درهم قدر يعني لا يوافق تعليله لانها حظ للفقراء لزيادتها بزيادة وزارة التجارة وحدها  للفقراء لزيادتها بزيادة القيمة من غير وقص. من غير وقص. لان هذا لا يكون الا اذا كانت
يعني فوق الخمس مثلا تسع ولم تصل النصاب الثاني مثلا فانه تجب في الاربع يجب في الاربع اما خمس من الابل فالرجل فيها شاة الواجب فيها شاة واذا قيل انها زكاة سالمة. والواجب ربع العشر اذا قيل زكاة تجارة. وينظر ايهما احظ. هذا امر عاد ينظر في ايهما احظ. لكن الاصل
ان اذا كانت  اذا وجد نصابهما جميعا مع وجود نية التجارة السايمة فانها تزكى زكاة نساء زكاة تجارة وسواء تم حولهما جميعا او تقدما احدهما صاحبه لذلك تم حولهما جميعا او تقدما
احدهما صاحبه لذلك يعني حول حولهم باحد النصابين فان الواجب زكاة التجارة جاكيت التجارة على كل حال اذا تم حوله وجبت الزكاة  يعني حتى ولو كان مثل لو كان لو قيل بنصاب
اه لو قيل ان الواجب زكاة السعي ما وجبت الزكاة. يزكيها الان وان قيل بزكاة التجارة اه لا يزكيها ترتب عليه تأخر لان يترتب عليه التأخر فانه في هذه الحالة
يكون واجب عليه الزكاة التجارة وان اشترى ارضا او نخلا للتجارة اشترى ارضا او نخلا للتجارة. فاثمرت النخل وزرعت الارظ فكذلك في احد الوجهين يعني انه يزكي زكاة التجارة زكاة التجارة
يعني اذا كان عنده ارظ للتجارة ونخل للتجارة زرع الارض هذه. الارض اصل اصل الثمرة فيها زكاة الثمرة. والنخل فيه زكاة الثمرة. واذا زرع حبوب زكاة حبوب لكن هنا واهالي التجارة
اثمرت النخل فماذا يجب عليه؟ نية التجارة موجودة ونية الزراعة موجودة موجودة يقول فكذلك في احد الوجهين ان الواجب زكاة التجارة. يقوم الارض بما فيها ويزكيها زكاة تجارة لا يزكيها زكاة
حبوب الحبوب والثمار. وفي الاخر يزكي الثمرة والزر. يكون عليه يزكي الثمرة والزرع زكاة العشر. ثم يقوم النخل والارض ويزكيهما لان ذلك حظ الفقراء. كثرة الواجب وزيادة النفع الوجه الثاني ان فيه ان فيه زكاتين
ان عليه زكاتين زكاة للارض للتجارة وزكاة للزرع والثمر الثمرة والزرع ان عليه زكاة وهما سببان منفصلان بخلاف اه يعني قد يقول قائل مثلا اليس الواجب زكاة واحدة لانه لو كان عنده خمس من الابل نوى بها الصوم. نوى بها التجارة ونوى
بهالسوء يصومها تجارة ولا يجب فيه الا اما زكاة الشائمة او جاكات التجارة لا تجب عليه الزكاة قال هذا هنا فرق لان عندنا انسان مختلفان كل جنس فيه زكاة وهذا جنس واحد
هذه الابل  الزكاة فيها في جنس واحد الغنم الزكاة فيها شيء واحد اما هذه ارض فتجي فيها زكاة تجارة وفيها زرع ليس منها والنخل النخل شيء وثمرة الشيء النخل يوجد بلا ثمرة والثمرة توجد بلا ناء بلا نخل
فهما شيئان ولهذا قال وفي الاخر نزكي الثمرة والزرع زكاة العشر يعني عليه العشر وعليه ان يقوم الارض  والارض فيزكيها لان ذلك حظ للفقراء كثرة الواجب وزيادة نفعه الظاهر كلامه يعني ان الاول هو المذهب
قدم فصل وتقوم السلع عند الحول بما فيها من نماء وربح لان الذبح من نمائها. فكان حوله حولها وتقوم السلع عند الحول بما فيها. انما نربح. لان زكاة النماء زكاة اصله. والربح تابع لاصله. لان الربح نمى. فكان حوله
كحولها كسيخان السهل لاننا ان ماء التجارة ونماء السائمة هذا حاولوا حاولوا اصله حاوله حول اصله وما نام بعد الحول ضم اليه في الحول الثاني. لو ان انسان مثلا عنده
آآ ما للتجارة عند الحول كان عند عروض التجارة. عند تمام الحول كان قيمة عروض تجارة مئة الف ريال. او مئة الف ريال ثم بعد ذلك ارتفعت قيمة هذا العرض
بعد اسبوع مثلا او بعد ايام صار هذا العرض يساوي مئة وخمسين الف. هو لم يخرج الزكاة مثلا بعد يوم او يومين بعدما قومت زكاتها بانت امام الحول بمائة الف
بعد مدة يسيرة قبل اخراج الزكاة صار هذا العرض يساوي مئة وخمسين الف. كم يخرج يخرج زكاة مئة الف ربع العشر الفين وخمس مئة طيب الزيادة الزنا زيادة بعد الحوت وضموا اليه في الحوت الثاني. هذه تابعة للحول الثاني
ان بقيت على حالها وزادت الحول الثاني لانه انما وجد فيه وجد في الحول الثاني ويكمل نعم ويكمل نصاب التجارة بالاثمان. انسان عنده نصاب للتجارة اصعب للتجارة لا يبلغ النصاب. عروض للتجارة
عنده في بقالة الطعيم مثلا معلبات لكنها دون النصاب في دكان هي اقمشة مثلا في مكتبة كتب يتاجر فيها دون النصاب يقوم ما عنده بنصف نصاب. نصف نصاب فحال الحول
لكن يقول عندي دراهم طيب هذه الدراهم قال نصف بن صعب ثاني. نظم نصف النصاب بالعثمان الى نصف النظام تجارة ما يبلغ الجميع نصاب. فاذا حصل نصاب من عروض تجارة ومن اثمان
تعلق التجارة لان التجارة تتعلق بالقيمة لان زكاة التجارة عود التجارة تتعلق بالقيمة تضم الاثمان اليها وتكمل ونكمل الاصابة بالتجارة بالاثمان الذي عنده فهما جنس واحد وهو الحقيقة انهما جنس واحد لان زكاة التجارة تتعلق بهما. وتخرج الزكاة من قيمة العروض
لا من اعيان هذا عند جمهور العلماء ما يخرج مثلا من زكاته الارز هي بتتاجر في الارز هو مثلا ما يخرج ارز ما يخرج الطحين نحو ذلك ما يخرج من القماش عنده كتب ما يخرج من الكتب لان زكاة عله قيمة لا بالاعيان
ومع توبل النصاب في وجبت الزكاة مثل كسائر الاموال. لانهم النصاب معتبر بقيمة الاثمان يقوم هذا النصاب بالاثمان فكانت الزكاة منه ايمن اثمن والقول الثاني وهو اختيار البخاري رحمه الله هو قول الحناف لكن الحنيفة قالوا مطلقا
البخاري رحمه الله ترجمته واثر معاذ اللي ذكره اختي يرتقي الدين رحمه الله انه عند الحاجة يجوز اخراج زكاة العروض منها وهذا وهذا هو الذي فعله معاذ رضي الله عنه كما ذكر البخاري معلقا عن عنه في صحيحه
وقدر زكاته ربع العشر. لانها تتعلق بالقيمة فاشبهت زكاة الاثمان. لان زكاة الاثمان ربع العشر. فيها فيها دينار مئتا درهم فيها خمسة دراهم فيها خمسة دراهم اثنان ونصف في المئة ربع العشر فكذلك زكاة تجارة بالعشر وفيما
على النصاب بحسابه. بما زاد على النصاب من عروض تجارة بحسابه. ليس فيه وقص. ليس فيه عروض تجارته وقف كلما زاد على النصاب فانه يحسب منه ويخرج. ويخرج عنها ما شاء من عين اي ذهب او ورق اي فضة
لانهما جميعا لان الذهب والفضة قيمة الان اللي هو العمولات تقوم مقامهم فيخرج من العملة التي يتعامل بها الناس لانها هي الانفع والاصح لهما فصل واذا تم الحول على ما المضاربة. فعلى رب المال زكاة رأس المال وحصته. من الربح. لان حول الربح حول الاصل
ولو اخراجها من المال لانها من مؤونتي واجبة بسببه ويحسبها من نصيبه. لانها واجبة عليه فتحسب عليه دينه ويحتمل ويحتوي ان تحسب من الربح لانها من مؤنة المال فاشبهت اجرة الكيان. اذا تم الحول الانسان مثلا اه اعطى مئة الف
الف مضاربة في عام قال لك خمسون في المئة فحال الحول وربحت خمسين صارت مئة وخمسين الف مثلا رب المال يخرج زكاة رأس المال وحصته من الربح يخرج زكاة مئة الف
وخمسة وعشرين الف وهي نصيبه من الربح لان حول الربح حول الاصل بمجرد ظهور الربح يجب الزكاة على رب المال وله اخراجها من المال يخرجها من نفس المال ليس من ما له لانها من مؤونته واجبة بسببه بسبب هذا الزكاة وجبت بسبب
ويحسبها من نصيبه يعني من رأس المال ومن الربح. لانها واجبة عليه فلو انه اخذها اخذ الزكاة من الربح في هذه الحالة الصافي بعد الزكاة بعد الزكاة  لان هو تحسب على لانها منهم اول واجب زائد واحسبها من نصيبي لانها واجبة عليه فتحسب عليه كدينه. فعلى هذا الصافي
اخراج الزكاة يكون بينه وبين المضارب ويحتمل وتحسب عليه على هذا القول تحسب يأخذها من رأس المال. يأخذها من رأس ماله من رأس ماله ثم بعد ذلك سيمانة بالربح. ويحتمل ان تحسب من الربح
من الخمسين من الخمسين فاذا كان مثلا  المؤونة المؤونة لهذا المال عشرة الاف. والربح خمسون يأخذ العشرة  ويبقى اربعون فيكون الصافي اربعون له عشرون له عشرون فاشبهت اجرة الكيال فكم من اجرة الكيان
تؤخذ من المال وليس للعامل منها الا بعد ما يذهب منها اجرة السيارة مثلا صار آآ لهذا المال يتاجر في سيارة لا شك ان اجرتكم المال ما يقول المضارب اعطني اجرة السيارة لا هو هو وكله فتكون الاجرة والعمال من المال
من المال. والصافي بعد ذلك يكون بينهما الربح يكون بينهما المضارب يقول وفي زكاة حصة مضارب وجهان الان لما تم الحوض ظهرت الزكاة ظهر ان في المال مثلا خمسون الف
او اربعون الفا مثلا تبين ان الربح ان الربح اربعون الف تقدم ان صاحب المال يخرج زكاة اصل المال ونصيبا من الربح نصيبه مثلا خمسون في المئة يخرج نصف الربح
آآ يخرج زكاة ماله اصل ماله رأس المال وزكاة الربح اللي هو ربع العشر المضارب الان هل يجب عليه ان يخرج الزكاة؟ يقول وجهان فمن اوجبها لم يجوز اخراجها من المال
اذا فرق بين المضارب ورأس المال المضارب لا يخرجها من المال. اذا قيل ان الزكاة عليه بظهور الربح. فاذا ظهر الربح مثلا الان يعني  لما تم الحول صارت السلعة هذي تساوي مئة وخمسين الف
وهم قد اشتروها بمئة الف ورأس المال مئة الف وصارت مئة وخمسين الف الربح خمسون له خمس وعشرون ولصاحب المال خمس وعشرون هل تجب الزكاة؟ هل تجب زكاة خمسة وعشرين
على المظارب لان الربح ظهر او لا تجب لان الربح وقاية رأس المال يجوز مثلا انه بعد اخراج بعد اخراج المظارب زكاة الخمسة والعشرين انه بعد ايام هذه السلعة تنزل وتصير قيمتها مئة الف
ولهذا قالوا لا يخرجها من رأس المال من الربح لانها وقاية لان الربح وقاية رأس المال ويجوز ان تنزل قيمة هذي السلعة فكيف يزكي شيء هو منه على خطر وليس عليه اخراج
اه يقول ومن اوجبها لم يجوز اخراجها من المال لان ربع وقاية لان الربح وقاية رأس المال وليس عليه اخراجها من غيره حتى يقبض فيؤدي لما مضى. اذا في هذه الحال هل يجب عليه اخراج الزكاة
يقول المذهب يقول لا ليس عليه زكاة حتى ولو ظهر الربح حتى ولو ظهر الربح فليس عليه زكاة ولو ظهر الربح قالوا لانه وقاية وقاية ولانه لم يقسم ويستلم نصيبه
اذا استلم نصيبه واجب زكاة اشكال منهم من قال تجب عليه الزكاة والاظهر والله اعلم وهو يتبين من كلام بعض اهل العلم انه ان امكن القسمة ولم يمنعه صاحب رأس المال
منهم مثلا او هو يعني يمكن ان اه يأخذ ربحه لكن اثر ان لا يأخذ واثر الا تباع هذه السلع مثلا او موجود المال قد نظ صار دراهم لكنه قال لا نقصد. انا اريد ان تبقى
والله انها تجب عليه الزكاة لانه مال انما من بداية الحول وهو واجب على صاحب رأس المال وكذلك على المظارب ما دام انه يمكن من يأخذ هذا المال ويمكن ان يقسم مال
فلا نسقط حق كل فقير في كونه لم يأخذه والا يجب عليه الا تجب عليه الزكاة يمكن تأتي السنة الثانية فلا يقسم والثالثة فلا تجب عليه الزكاة الاظهر والله اعلم انه ان كان في اخذ
اه نصيبه لان لان صاحب لان صاحب المال هو لا يحتج عليه الزكاة ولا يأخذه قد لا يأخذه لكن تجب عليه الزكاة خلاف رب المال خلاف المضارب قد يكون اخذه لهذا المال
في ظرر عليه في التجارة قد يكون توجهت مثلا في شراء سلعة مثلا فان كان هو يختار اخذ المال ومنع منه فلا زكاة عليه. وان اختار بقاء هذا المال وعدم القسمة
الاظهر وجوب الزكاة عليه بظهور ربح بظهور الربح ولو لم يقسم هذا المال وليس عليه اخراجه من غيره حتى يقبض فيؤدي لما مضى هم يقولون لا يزكي حتى يقبض. فاذا
يحتارز هم بهذا فقالوا اذا قبض وقد مظع المال سنتان يزكي لسنتين ثلاث سنوات ذكي ثلاث سنوات لكنه قد يكون عرضة للتلف يفوت حق الفقراء في السنة الاولى والسنة الثانية وكان يمكن ان يؤدي
الزكاة قبل تلاف المال الدين ويحتمل جواز اخراجه جوازه اخراجها منه لانهما دخلا على حكم الاسلام يكون حكم الحكم صاحب رأس المال كما ان صاحب رأس المال يخرجها منه كذلك هو لا دليل على التفريق
لا دليل على التفريغ انه يأخذها منه لانه دخل حكم الاسلام. ومن حكم وجوب الزكاة واخراجها من المال. الاصل ان الزكاة واجبة عليه وهو قد ملك نصابا ونوى به التجارة
ودار عليه الحول وهذا المال ربح والربح تابع لاصله فاذا وجب على صاحب رأس المال يجب على المضارب فصل وان اذن كل واحد من الشريكين الاخر في اخراج زكاته. فاخرجاها معا ضمن كل واحد نصيبا صاحبه. واذا اذن كل واحد شريكين للاخرين
في اخراج زكاتي هذان شريكان في تجارة يعملان للتجارة ولهذا النصح ولهذا النصح فقال كل واحد من الشريكين اخرج زكاتي قال احد ملاهرا زكاتي. كل منهم قال اخر زكاتي فاخرجها معا. كل منهم اخرج الزكاة في وقت واحد. في وقت واحد
ضمن كل واحد منه نصيب صاحبه نصيب صاحبي فاذا اخرجها معا اخرجها معا وكل منهم فيكون اخرج زاكة زكاة المال مرتين اذا فرض ان زكاة المال مثلا عشرة الاف فاخرج هذا عشرة واخرج هذا عشرة
اخرج عشرين والواجب عشرة الواجب ان يضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه يظمن هذا لهذا خمسة وهذا يظمن لهذا خمسة الاف آآ  لانه انعزل عن لان كل واحد لانه لما وكله في اخراج
الزكاة وكل في اخراج الزكاة قال اخرج زكاتي ثم اخرجها لما اخرجها كأنه عزا له باخراج زكاة. وذاك لما خرج كانه عزل موكلا ام وامنوا من وكله في اخراج الزكاة
فاذا انعزل بطل تصرفه واذا بطلت تصرفه ظمن لانعزل عن الوكالة بشروع الموكلي بالاخراج. وان اخرجها احدهما قبل الاخر ومن الثاني نصيبي الاول. فلو وكل منه الاخر فلما حلت زكاة اخرج احدهما الزكاة
اليوم واخرج الثاني زكاة غدا بعد يوم يضمن الذي اخرج الزكاة في اليوم الثاني الزكاة المخرجة عن  ولا يظمن ذاك لان ذاك اخرجها قبل اخرجها قبل فهو وكيل صحيح لم ينعزل
والذي اخرجها اليوم باخراج الزكاة عجلة موكله فاذا اخرج الزكاة من الغد يكون تصرف في انف مال لم يوكل فيه. فيكون تصرفه لا يصح فيضمن وحده نصيب صاحبه يضمن عشرة الاف
لانه تصرف في مال قد عزي من التصرف وان اخرجها احدهما قبل الاخر ظمن الثاني نصيب الاول علم باخراجه او لم يعلم. اشارة بهذا الى الخلاف لان الوكالة زالت بزوال ما وكل فيه فاشبه ما لو وكله ببيع ثوب ثم باعه الموكل. وكله قال بع ثوبي
هذا بيع ثوبي ثم قبل ان يبيعه الموكل باعه صاحب الثوب قال بع سيارتي. فقبل ان يبيعها الموكل باع سيارة. باع صاحب السيارة سيارته. انعزل الموكل ببيعه فكذلك ايضا اذا اخرج الزكاة قبل ان يخرجها
انعزل باخراجه ويحتمل الا يظمن اذا لم يعلم لان المالك غره. وهذا اختيار تقي الدين في باب الوكالة في باب الوكالة ليس في هذه المسألة ينظر اختيار لكن في باب الوكالة لو تصرف الموكل
الموكد تصرف مثلا ثم عجلة وهو لم يعلم المذهب لا يصح تصرفه واختار تقييد الدين صحة تصرفه لانه غره وهو لم يعلم بصرفه عن الوكالة. فصل ومن اشترى للتجارة بمئتي درهم. الشخص هو الشيء المشترك بين اثنين شريكين
من اشترى شخصا للتجارة بمئتي درهم هو ذكر مئتي درهم لانها النصاب في حال الحول وقيمته اربعمائة اشترى شقس بمئتي درهم ومضى الحو زادت قيمة الشخص الحال حول قيمته اربع مئة
يعني ضعف قيمته حال الشراء. فعليه زكاة اربع مئة. يزكي اربع مئة الذي اشترى ويأخذه الشاف بمئة درهم. لان هذا الشخص شخص مشترك فباعه احد شريكين بدون علم شريكة. شريكه لم يعلم الا بعد مضي الحول
بعد مضي الحول علم   حال بيعك انا قيمته مائتي درهم. كان كانت قيمته مائتي درهم بعد علمه وبعد تمام الحول سارت قيمته اربع مئة درهم ماذا؟ بماذا يأخذه؟ يا هل يشتريه؟ هل يشفع الشريك
ويدفع اربع مئة درهم قيمته الان او يدفع مئتي درهم قيمة ما اتفق عليه يقول ويأخذه الشافعي بمئتي درهم. لانه شفيع. ولانه معذور معذور بانه لم يعلم فور علمه شفع في هذه الحالة يأخذ من ايديهم. لان الشفيع يأخذه في الحال بالثمن
الاول وهذي فائدة شفعة ولو انه زادت قيمته وزكاءته على المشتري. الان لما اشتراه لما اخذه بالثمن الاول زكاته على المشتري الذي اشتراه سابقا اه هذا الشفيع اسقط شراؤه لانها زكاة ماله لانه من اول الحول الى نهايته ماله ولو وجد به عيبا رده
لكن لو انه مثلا المشتري لهذا الشخص آآ الذي وجد به عيب اشترى شخص مثلا مئة درهم ثم ارتفعت قيمته باربع مئة درهم ثم وجد به عيبا وجبي عيبا قال هذا هذا هذا هذه
هذا الشخص فيه عيب هذا القسم من البيت او هذا فيه عيب يرد به البيان فاعطني المعنى هلا وتيكي ما دفعت قال اعطني مئة واربعون درهم الان يساوي اربعون درهم يقول ليس له
الا الثمن الاول كما ان الشفيع يشتريه ويشفع بالثمن الاول وزكاته على المشتري كما تقدم. زكاته على المشتري اه وين ردوا؟ وان رده لانه وان رده بعيب فلا يزكيه البائع لانه حال وجوب الزكاة
كان في ملك المشترين فتجب عليه زكاته. ثم قال باب صدقة نقف عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد
