تسلم ايدك            استغفر الله استغفر الله. بسم الله. بسم الله انا ادروني رجلي والله تكلفني الله يكرمك الله يكرمك كيف حالك؟ وشلونك؟ عساك بخير        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين   الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله آله وصحبه قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى باب اجتناب النجاسات
هو الشرط الرابع فمتى لا قاضي ببدنه او ثوبه نجاسة غير معفو عنها او حملها لم صح صلاته. وان طين الارض النجسة وبسط عليها شيئا طاهرا صحت الصلاة عليها مع الكراهة
وقيل لا تصح وان صلى على مكان طاهر من بساط طرفه نجس صحت صلاته الا ان يكون متعلقا به بحيث ينجر معه اذا مشى فلا تصح. ومتى وجد اليه نجاسة لا يعلم هل كانت في الصلاة او لا فصلاته صحيحة. وان علم انها كانت في
لكن جهلها ونسيها فعلى روايتين. واذا جبر ساقه بعظم نجس لم يلزمه قلعه اذا خاف الضرر وان لم يخف لزمه قلعه وان سقطت سنه فاعادها بحرارتها فثبتت فهي طاهرة. وعنه انها نجسة
حكمها حكم العظم النجس. اذا جبر به ساقه. ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش واعطاني الابل التي تقيم فيها وتأوي اليها. والموضع المغصوب تصح مع التحريم. وقال بعض اصحابنا حكم المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق
كذلك وتصح الصلاة اليها الا المقبرة والا المقبرة والحش في قول ابن حامد ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها. وتصح النافلة اذا كان بين يديه شيء منها والله اعلم
اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. لا يزال الحديث في شروط الصلاة وهي عند اهل العلم تسعة مضى منها الوقت والطهارة وستر العورة والرابع اجتناب النجاسة والخامس استقبال القبلة والسادس النية. والثلاثة اشترط لكل
لماذا لا تختص بالصلاة ولذلك لا يذكرونه الاسلام والعقل والتمييز هذه لا تذكر وان كانت شروط وسبق التنبيه على ذلك. الشرط الرابع بالنسبة لما ذكره المؤلف اجتناب النجاسة ولا شك ان الطهارة
طهارة  الطهارة من من الحدث الذي تقدم الكلام فيه. وادلته ظاهرة سبقت طهارة من الخبث الذي الحديث في هذا الدرس عنه وما يليه سواء كانت هذه الطهارة للبدن او للثوب او للبقعة
التي يصلي عليها يقول رحمه الله تعالى باب اجتناب النجاسات وهو الشرط الرابع فاذا قيل الشروط تسعة صار والسابع وعلى ما مشى عليه المؤلف هذا الشرط الرابع والثلاثة طويت للعلم بها. لا تخفى على احد
فلا يمكن ان يقال لكافر مع انه مطالب بفروع الشريعة لكن هل تصح منه؟ لا تصح  العقل كذلك المجنون لا يطالب بالصلاة لانه رفع القلم عنه والتمييز الصبي الذي لا يميز لا يطالب بالصلاة
ولا يؤمر بها لأنه لا يعقل صلاته حتى لو صلى لو امر بها ما ما يأتي بها على وجه صحيح خلاف مميز     قال وهو الشرط الرابع اجتناب النجاسات واجتناب النجاسة في البدن فلا تصح صلاة من على بدنه نجاسة وفي الثوب كذلك
والبقع ويأتي التفصيل في هذا الباب عند المؤلف رحمه الله      لكن في الترتيب في ترتيب المعلومات وعنونتها عند اهل العلم هل مناسب ان يقال باب اجتناب النجاسات او فصل لان الكتاب كتاب الصلاة
والفرع شروط الصلاة. وفرعه اجتناب النجاسات  فالفصول بهذه اللياقة الكتاب كتاب الصلاة والباب باب الشروط شروط الصلاة والفصل اجتناب النجاسة  والفصل الذي يليه استقبال القبلة هذه اصطلاحات عند اهل العلم
ولا مشاحة فيها عند امن اللبس لكن مع ذلك هم يراعون مثل هذا الترتيب  البخاري كله ابواب كتب وابواب ما في فصول والباب قد يكون في حديث واحد في ثلاثة اسطر او اربعة ثم يليه الباب الذي يليه. فهي مجرد اصطلاح
لكن هل المؤلف مشى على هذا كتب وابواب فقط؟ ولا فيه فصول عنده؟ عندهم اصول الحسنات عنده فصول  والمسألة كما يسمونها فنية ما هي في صلب او من صميم العلم
يعني من ما يسمونه ملح العلم لا من متينه على كل حال هذا تنبيه  لا نريد ان ان ان احد يعدل في الكتاب ويعتدي عليه ويصحح لا لكن اذا الف فيما بعد
تسنى له ان يؤلف وتأهل لذلك ينظر في هذه الامور فمتى لاقى ببدنه او ثوبه نجاسة غير معفو عنها. نجاسة غير عنها  علاقة ببدنه. يعني وقعت نجاسة على يده وعلى رجله او على اي جزء من اجزاء بدنه
لا تصح الصلاة معه اذا كانت غير معفو عنه وكذلك الثوب  لا تصح الصلاة معه وكذلك البقعة. اذا صلى في مكان نجس صلاته وسيأتي تبصيل هذه المسألة عند المؤلف في الصلاة تفصيلا يأتي الكلام فيه
غير معفو عنه. النجاسات المعفو عنها كيسير الدم لا يسير البول فرق وفي الفتاوى الماردينية لشيخ الاسلام قال  السائل يسأل عن المذي   ومعروف انه يغسل  لكن غسل خفيف نضح لكن يجب غسله. نظحه
قال السائل وهل يعفى عن يسيره كالدم او لا كالبول   الحنفية عندهم يسير البول وما كان بقدر الدرهم يعفى عنه  يعفى عنه  والاشكال ان هذا القول مع ان فيه نزاعا كثيرا بين اهل العلم وانه لا يعفى عن يسير البول لا بقدر الدرهم ولا بدونه
ونازع بعضهم فيما يصل الى البدن او الثوب من الرشاش الذي هو بقدر رؤوس الابر  توسع بعض المعاصرين في في المسائل المالية وقاسوا على راعي الحنفية في العفو عن يصير البول العفو عن يسير الربا
وطردوا هذا وهذا الكلام ليس بصحيح والفرق بين المسألتين انه حتى الحنفية لا يقولون لاحد تعال قل على ثوبي طولا يسيرا ويصلون لكن اذا وقع عليه شيء وهؤلاء يقولون تعامل بالمعاملات المالية التي فيها يسير الربا
وتدخل وانت على بينة فيه يعفى عن يسير لا ما يعفى عن يسيره فرق بين ان يصل المحظور من غير قصد وبين ان يقصد. حتى الحنفي ما يرون يصير البول لاحد
وتعال بل على ثوبي. لكنه الهوى. اشرب الناس حب الدنيا وتوسعوا في امرها  فمتى لاقى ببدنه او ثوبه نجاسة غير معفو عنها  فمن النجاسات ما يعفى عنه عن يسيره يسير الدم
ومنها ما لا يعفى عن يسير  او حملها حمل النجاسة قد يقول قائل تصور ان الانسان يحمل نجاسة وهو في الصلاة اما ما في جوفه فمعفو عنه. لانها نجاسة في مكانها فلا حكم لها
والنبي عليه الصلاة والسلام حمل امامة بنت زينب في الصلاة  ويختلف الوضع الان عن ما كان في السابق. يعني يا اللي تصور الامامة بنت زينب عليها شيء يمنع من خروج النجاسة. وقد خرجت من موضعها ما عندهم شيء
فلو تنجست عرف اما الان قد يتنجس ويجلس الساع والساعتين مع انه ينازع بجواز مثل هذا مع طول الوقت لانهم العلماء يقولون يحرم مكثه على حاجته وهو مضر عند الاطباء
فبعضهم الاهمال موجود عند بعض الامهات مع انه لا يجوز مثل هذا نعم المشقة تجلب التيسير لكن بقدرها لكن تقدر بقدرها. تفضل الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان
ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
الحمد لله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له وهو له الحمد وعلى كل                      قال رحمه الله او حملها لم تصح صلاته
كيف يحمل النجاسة يطلب منه عينة للتحليل وهو ذاهب الى المستشفى وقد تكون في جيبه او في يده في وعاء محكم. ويصلي اسمع الاقامة في مسجد يدخل ويصلي تصح صلاته ولا ما تصح
لا تستحي هناك اشياء تجوز للظرورة   فتح في جانبه مخرج للبول والغائط لتعذر خروجه من موضعه وحطوا له كيس مثل هذا هذه ضرورة تختلف عن مسألة تحليل   احسن الله اليك. لو خافت على صبيها الصغير ها لو خافت المرأة على صبيها الصغير من شيء يضره
ونجاسته خارجة في حفاظتها اجلك الله فحملته وهي تصلي. لا تنظفوه وتصلي هي تصلي وخافت على الصبي كان قريب منه شيء حار او من نار او فحملته الله حملت نجاسة نجاسة. اقتضى كلامهم انها تعيد. ولا يغني حذر منه
قدر امرأة عندهم وليمة عند زوجها والقدور في المطبخ تغلي وشالت البزر وحطته بمغسلة اليدين  تبعدو عن المواعين  شالت خوفا عليه فمد يده الى الكهرباء سكت ومات    نعم الاسباب مطلوبة وفعلها
مأمور به لكن لا يعنين الاسباب تستقل الحفظ والحماية وتترتب عليها اثارها بيقين       لا هو الغسل اشد ما انا دم الحيض ولا يضرك اثره والغسل مما لا يحتاج الى صابون ولا يحتاج الى قدر زائد. معفون ولا يضرك اثره
ها    على حسب النسبة اذا كانت مؤثرة بحيث لو استقلت عسكرة  هذا لها حكم والقليل النادر واليسير ما له حكم اها  على حسب الحكم في طهارتها ونجاستها  ونجاسة الخمر اللي هو صرف مختلف فيها عند اهل العلم
ولكن الجمهور على نجاسته  انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه رجس  لكن ما في احد يقول الانصاب والازلام نجسة على كل حال مسألة اظن تقدمت تقدمت في اضواء البيان اطال عليها الشيخ رحمه الله
لماذا؟ لا الدم الخلاف فيه كبير. الدم الخلاف فيه كبير والبول ما في احد خالف في في نجاسة          او حملها لم تصح صلاته وان طين الارض النجسة. او بسط عليها شيئا طاهرا
الصلاة عليها مع الكراهة. ارض نجسة فرش عليه شيء من الطين او الاسمنت او البلاط او الاسفلت خلاص انتهى حكمه صحت الصلاة مع الكراهة قالوا لانه في حقيقة الامر معتمد عليها وهو يصلي
لكن لو قيل بهذا البيوت كلها مواسير تجري فيها النجاسة والشوارع كذلك فلازم ابطال او كراهة صلاة الا انت قاط لنفسك وتجعل لك مصلى تحتاط له من كل وجه لكن في صعوبة
صحت مع الكراهة والكراهة تحتاج الى دليل علماء الاباشر نجاسة ولا مست بدنه ولا ثوبه وقيل لا تصح لأنه لأن اعتماده عليها على هذه الأرض التي فيها النجاسة طيب الحاجز
الفاصل بينك وبين هذه النجاسة ما له اعتبار؟ والذي يتجه انها تصح  وان صلى على مكان طاهر انبساط طرفه نجس صحت صلاته الا ان يكون متعلقا به بحيث ينجر معه الى
لما شاء فلا تصح صلاته. يعني اذا كان هذا البساط  متعلق بالمصلي بحيث اذا مشى هذا المصلي مشى البساطة نعم   وان صلى على مكان طاهر من بساط  ونحوه يعني لو صلى على كرسي
في احدى رجليه نجاسة   وش الحكم  ها؟ غير مباشر   القول الاول اللي فات   خرج ده ما شاء الله لا هو اذا مشى المصلي بيمشي ويخليه. ما هو مربوط به بيمشي به معه
الشيخ العكاز اي طرف العصا هو بيصلي على العصا وبيده يتكئ عليها قد يحتاج اليها لا وهل المشي في الصلاة نفسها؟ او بعد الفراغ منها   لكن اذا كان يحتاج يتكئ عليها في صلاته. يعتمد عليها لا يقوم يعتمد عليها. هذا موجود عند كبار السن. اي نعم
العصا يحتاجها في مشيه ويتصور على كلام المؤلف لكن الكرسي اللي بيقوم ويخليه وحدا رجليه فيها نجاسة  هل ينطبق عليه كلام المؤلف او يقنع الكراهة اعتمد عليه الكراهة حينئذ لكون البراءة منها اكمل
بلا شك تصلي على كرسي طاهر بجميع اجزائه افضل من ان تصلي على كرسي والكرسي لا سيما وان الكرسي يعني النجاسة قريبة بدنك هذا قريبا من رجلك   وش عندك صور
ها  وين؟ بيننا وبين رجل الكرسي خويا يعني انت ما عندك فيه اشكال  ها اقول لا وفرق بين ها؟ الكراهة هي الاوامر اقل شيء الكراهة لانه فرق بين البساط الذي قد يكون اه خمسة بخمسة مثلا او خمسة باربعة وفي طرفي هنا
نجاسة وبين الكرسي اللي ما بينك وبينه ولا تسان انك سمين بعد صرت اه حوله. او في الكرسي المتحرك ايضا. لانه  الكرسي يا شيخ كانه ملتصق به بجلوسه عليه اشبه به. خلاص
الكراهة في الكرسي متجهة متجهة الى انه قريبة جدا من المصلي لكن لو قيل هذا الكرسي باحدى رجليه نجاسة ولف عليها شيء صار مثل الارض المطينة    ومتى وجد عليه نجاسة
ومتى وجد عليه مجاز صلى يوم انتهى من الصلاة وجد على بدنه او ثوبه او بقعته نجاسة لا يعلم من كانت في الصلاة او لا. يعني لا يأتيه هل كانت قبل ان يشرح للصلاة واستمرت الى
انتهى او انها وقعت بعد فراغه من الصلاة اذا كان لا يدري فالاصل الصح والاصل العدم ومتى وجد عليه نجاسة لا يعلم هل كانت في الصلاة او لا فصلاته صحيحة
لان الاصل عدم النجاسة  وان علم انها كانت في الصلاة علم انها كانت في الصلاة. يعني علمها قبل ان يدخل في الصلاة ثم جهلها. او نسيها وان علم انها كانت في الصلاة لكن جهلها او نسيها فعلى روايتين
الاولى ان الصلاة لا تصح لانه علم النجاسة وفرط في ازالتها ثم نسي او جهل فالصلاة حينئذ لا تصح. ولذلك اعتمد صاحب المختصر فان علمها او جهلها ثم فان علم ثم نسيها او جهلها عاد
والقاعدة في النسيان  انه معفو عنه  وكذلك الجهل  اذا نسي او جاء ربنا لا تؤاخذنا ان نسيناه اخضر فالمتوجه انها تصح. لكن لا ينبغي للمسلم ان يتراخى او يتساهل في مثل هذه الامور
المؤثر على صلاته. ها؟ مش شرط يسقط بميزان  شرط. شرط؟ الشرط. هل يسقط؟ ها؟ مش شرط هل يسقط بالنسيان   الشرط بجملته لا  بجملته لكن في بعض فروعه التي يعارظه اشياء من قواعد شرعية او نصوص
بقات حديثا في سعيد الخلق. ها؟ حديس ابي سعيد الخلقي. شيقول؟ النعلين. حديث النعلين. اخبره جبريل عليه السلام ان في نعليه نجاسة. هذه ما علمها اصلا. ها؟ لم يعد الصلاة التي لم اعاد
الصلاة لانه لم يعلمها. المسألة مفترضة في من علم. انه نزع نزع النعل لما جاء نزعه الزموهن يلزمه النزع لكن اللي فات وهو ما علم بها اصلا كأنه غير موجود. لكن مسألتنا في من علم
ما النجاسة؟ ولو عايز الشرطة. شو ؟ يسقط الشرط بالجهل  وشلون؟ يقول لو لو علم بها ثم نسيها يسقط الشرط بالنسيان. هو عموم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا يشمل مثل هذا
لا لا استعملوا الاية في كثير من المواطن لان النسيان يشمل فاذا نسي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا. وان قلت ان المعتمد عند صاحب مختصر وامتن معتمد معتبر عند اهل العلم يكون فان علمها ثم نسيها
او جهلها اعاد وهنا يقول فعلى روايتين الاولى انه انها لا تصح ويلزمه الاعادة والثانية انها تصح لان النسيان معفو عنه والجاهل في حكمه  عرفتوا الفرق قال ايه هند بس
هو ما يقتنع بسهولة لكن احسن الله اليكم. فعلى روايتين. احسن الله اليك. ما يقال من علمها  قبل صلاته لكنه نسي يفسى ما يقال انه عنده شيء من التفريط لانه
لم يعمل على ازالتها حين يجب عليه ازالتها. ايه لكن متى يجب؟ فورا والا اذا ارادوا وتشترط له الحرص قد ينسى ها؟ مع الحرص. قد ينسى ايه. لان وجوب مثل هذا
انما يكون عند القيام بالصلاة اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. ما قال مجرد ما تحدث اغسل  خاصة عندما ابتلي بسلس البول في ما يقول لكن احسن على كل حال النسيان لكن
الله يهديك لما امرنا باجتناب النجاسات علم بوجود نجاسة سبيله ان يجتنبها مباشرة ولا يستديم بقاءه. امرنا باجتناب النجاسة لكنها ليست بشرط الا للصلاة فلا تلزم مثل الوضوء الا عند القيام الى الصلاة
اللهم صلي وسلم على
