العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه الطيبين الطيبين الطاهرين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين
وارزقنا يا الله الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فيقول العلامة السيد احمد بن عمر الشاطئ الله الصيد والذبائح. تفضل لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم المؤلف رحمه الله تعالى الصيد والذبائح. الصيد هو المصيد والذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة
ما يملك به الصيد ما يملك به الصيد يملك الصيد بابطال مناعته قصدا ولا يزول الملك عنه وبين انفلات ولا بارساله. اركان الذبح. اركان الذبح بمعنى الاندباح اربعة ذبح رابح وذبيح والة
الذبح ذبح الحيوان المقدور عليه. قطع حلقومه حلقومه ومرئه وذبح غيره قتله باي محل وشرطه القصد شرط الذابح شرط الذابح كونه مسلما او كتابيا تحل مناكحته. ويزاد في غير المقدور عليه كونه
بصيرا شرط الذبيحة شرط الذبيح كونه حيوانا مأكولا كونه حيوانا مأكولا فيه حياة مستقرة  شرط الالة شرط الالة كونها محددة غير عظم ودفن او كونها في غير مقدور عليه جارحة سباعه
او طير معلمة شروط تعليم الجوارح من السباع. شروط تعليم الجوارح من السباع اربعة ان يسترسلا اذا ارسل وان ينزجر اذا والا يأكل شيئا من الصيد قبل قتله وبعده وان يتكرر ذلك منه. شروط شروط تعليم الجوارح من الطير
تعليم الجوارح من الطير هي شروط تأليم الجوارح من السباع الا انفجار اذا زجرت  اه  قال رحمه الله تعالى الصيد والذبائح  تمارسون الصيد او لا تصعد لا تصطادون معنا منتشر في بلادكم يمارسونه كثيرا
قال الصيد والذبائح دل على مشروعية الصيد الايات في سورة المائدة يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم
ما هي عليه وفي الحديث في الصحيحين ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل قال الصيد هو المصيد اي لا الفعل الذي هو معنى المصدر. صاد يصيد صيدا المراد بالصيد هنا ليس المصدر
المراد بالصيد هنا ما يصطاد. الحيوان لان الصين عطف عليه الذبائح. جمح ذبيحة وهي المذبوحة. اي الحيوان المذبوح فقال الصيد والذبائح الصيد هو المصيد والذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة قال ما يملك به الصيد
يملك الصيد بابقاد مناعته قصدا بابطال مناعته ما معنى المناعة؟ تقدم قبل قليل المنع بمعنى القوة ازالة المناعة ازالة القوة قال اي قوته كظبط بيده. وان لم يقصد تملكه تمام؟ حتى لو اخذه لينظر اليه ملكه
كأن مثلا وجد حمامة فبغتها وقبضها لينظر اليها يكون مالكا لها حتى وان لم يقصد انه يتملكها بمجرد وضع يده عليها يصبح مالكا لها قال حتى لو اخذه لينظر اليه ملكه
اذا بماذا يملكه بوضع يده عليه؟ بضبط اليد ويملكه ايضا بالتدفيف التمام التلفيف يعني بجرحه ويضبطه ويملكه ايضا بالازمان. الازمان معنى ازالة الحركة اعاقته عن الحركة ووقوعه فيما نصب له كأن نصب له فخا
ليقع الصيد فيه تمام او شبكة ليقع الصيد فيها والجائه لمضيق بحيث لا ينفلت منهما اي ادخاله في مكان ضيق كنحو جبل او زاوية واضح بحيث ان الصيد لا ينفلت
من المكان الضيق ومن الشبك الذي نصب له. تمام؟ قال بحيث لا ينفلت منهما قال يملك الصيد بابطال منعته قصدا. خرج به ما لو وقع اتفاقا في ملكه وقدر عليه بتوحد او غيره ولم يقصده به فلا يملكه
واضح لكن يسير احق به من غيره. فيملكه الغير باخذه مع الاثم. يعني ممكن تقول لو كنت تمشي في سيارة او كنت جالس في حوش بيتك. تمام؟ ودخلت حمامة. الى بيتك
بان يكون هذا بيتك فدخلت حمامة من فتحة في هذا المكان. تصير انت اولى بها. لكن لا تملكها بمجرد انها دخلت الى بيتك واضح؟ نعم. قال بارك الله فيكم يملك الصيد بابطال منعته قصدا ولا يزول الملك عنه بانفلاته
اي لو ملكته قبضت عليه ثم تركته فانت مالك لها حتى لو تركته قبضت على الحمام ثم تركتها واضح تصبح ملكا لك حتى وان تركتها حتى وان سيبتها تصبح ملكا لك. انظر ماذا قال
قال ولا يزول الملك عنه بانفلاته ما لم يكن بقطعه ما نصب له. يعني اذا اصطدت حيوانا في شبك ثم هذا الحيوان استطاع ان يكسر الفخ او يقطع الشبك ويهرب لا تملكه
هنا لا تملكه لكن لو قبضته بيدك ثم اطلقته تكون مالكا له قال ما لم يكن بقطعه ما نصب له وما بارساله قال وان قصد به التقرب الى الله تعالى كما لو سيب بهيمة. يعني لو
اطلق بقرة او شاة سيبها تقربا الى الله عز وجل كما كان يعني يفعل ما يشبهه اهل الجاهلية تسيب السوائب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة الى اخر في سورة المائدة
قال وان قصد به التقرب الى الله تعالى كما لو سيب بهيمة ويلزم من اخذه رده الى مالكه الا ان قال هو مطلق التصرف الا ان قال وهو مطلق التصرف عند ارساله
يعني عندما ارسل هذا الحيوان قال وهو مطلق التصرف يعني ليس صبيا ولا مجنونا ولا سفيها. قال ابحته لمن يأخذه ابحته لمن يأخذه فيحل لاخذه اكله لا اطعام غيره يحل لاخذه اكله لا اطعام غيره الا الا عياله. فله ان يطعمهم
فلهم الاكل منه ولا ينفذ تصرفه فيه. يعني من اخذه اذا اراد ان يبيعه ليس له بيعه اذا اراد ان يهبه ليس له ابر هبته ثم قال ولو خاف على ولده من الموت لو حبسه وجب الارسال
اخذت صيدا على سبيل المثال اخذت غزالا وهذا الغزال عندها غزال صغير حديث الولادة لو اخذت الام يخاف على هذا الصغير. واضح؟ قال لك وجب الارسال وجب ارسال الام قال ولو خاف على ولده اي على ولد الصيد
من الموت لو حبسه وجب الارسال ولو صاد الولد وكان مأكولا لم يتعين ارساله بل له ذبحه تمام؟ بل له ذبحه ثم قال ولا يزول الملك عنه بانفلاته ولا بارساله
اركان الذبح اركان الذبح بمعنى الانذباح. اربعة اي كون البهيمة مذبوحة والمراد بكونها اركانا له انه لابد لتحققه اي الذبح منها. لانه يتوقف عليها والا فليس واحد منها جزء ام من الذبح
قال اركان الذبح اربعة ذبح وذابح وذبيح اي مذبوح والة. الذبح قال الذبح هنا يشمل النحر ويشمل قتل غير المقدور عليه. انتبه معي تعرفون الابل الابل تنحر نحرا ومعنى تنحر
اي انها تطعن في اسفل رقبتها في هذا المكان تطعن هنا واضح؟ حتى ينفجر الدم اما نحو الغنم والبقر فانهما يذبحان هنا بهذه الحفرة التي تجدها في رقبتك توضع السكين. لانه اسهل مكان للذبح
واضح؟ ولذلك قال لك الذبح هنا يشمل النحر البقر تذبح كما في سورة البقرة. ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة  طيب هذا كله في حيوان مقدور عليه. اذا كان الحيوان غير مقدور عليه مثل الصيد
كغزال وحمار وحش ونحوهما فهذا زكاته في اي موضع من جسده واضح قال لك هنا الذبح ذبح الحيوان المقدور عليه قطع حلقومه ومرئه الحلقوم هو مجرى النفس في القرآن الكريم فلولا اذا بلغت
الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام اذا الحيوان المقدور عليه كالغنم يجب ان يذبح ولقومه ومريئه. اي جميعهما فلو ذبح قطع جزءا من الحلقوم وجزءا من المريء فانه لا يحل
لابد ان يذبح بان يقطع جميع الحلقوم وجميع المريء فلو ترك جزءا منه ما لا يحث اذا قوله هنا قطع حلقومه اي كله. وقطع مريئه اي كله طيب نسأله سؤال وهل يجب قطع الودجين
تعرفون ما الوجد الاوذجان العرقان على جانبي العنق يظهران عندما يغضب الانسان في الانسان. اذا غضب يظهر هنا عرق وهنا عرق. هل يجب قطعوا الودجين او لا يجب عند الشافعية لا يجب
وقال الامام ابو حنيفة شرط في حل مذبوح قطع الودجين او احد الودجين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم والذي يخرج منه الدم الودج واضح ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقله
واضح الشافعية قالوا الواجب قطع جميع الحلقوم وجميع المريء ويسن قطع الودجين  ويسن قطع الودجين. طيب فلو قطع جميع الرأس انظر قطع الحلقوم والمريء والودجين بل وجميع الرأس. واضح فقال بعض الفقهاء من فقهاء الشافعية يحرم ذلك
لان فيه تعذيبا للحيوان وقال الرملي يكره واضح اذا  افضل شيء الاكمل تمام ان تقطع الحلقوم والمريء وهذا القدر الواجب وان تقطع الودجين تمام؟ قال لكم هنا بارك الله فيكم
ذبح الحيوان المقدور عليه قطع حلقومه ومرئه وذبح غيره قتله باي محل اي غير المقدور عليه فان تزكيته باصابته في اي محل في بطنه في فخذه في عنقه في اي محل من جسده
لكن بشرط ان يقصد قال وشرطه القصد قال وشرطه اي ذبح القصد اي قصد العين او الجنس بالفعل. الان سيفرع قال فلو فلو سقطت مدية ما معنى مدية سكين سكين اللغة الانجليزية. تمام؟ فلو سقطت مدية على مذبح شاة نفرض ان سكين سقطت على رقبة شاة
مكان الذبح تمام فانذبحت الشاة تحل لا لا تحل لماذا لا تحل؟ بعدم وجود القصد ما في قصد سقطت السكين شخص رمى بسكين لصديقه فجاءت في رقبة شاة فانذبحت. لا تحل
بعدم القصد. قال فلو سقطت مدية على مذبح شاة او احتكت بها. يعني الشاة حكت عنق وهذي السكين مثلا مثلا فانذبحت او استرسلت جارحة كان استرسل الكلب او الصقر بنفسها فقتلت بنفسها دون امر من الصائد
او ارسل سهما لا لصيد يعني كأن كان يريد ان يصيب شيئا شجرة فجاء السهم بحيوان فقتله في كل هذه الحالات يحرم لماذا يحرم في هذه السورة الاربع لعدم القصد
لا ان رماه ضانا حجرا واضح اذا اذا لما قال او ارسل سهما لا لصيد يعني ارسل السهم عبثا تمام؟ اما لو رماه ظانا انه حجر او رمى سربا فاصاب واحدة او قصد واحدة فاصاب غيرها
اه فانه لا يحرم لوجود اصل القصد ثم قال وشرطه القصد. شرط الذابح كونه مسلما او كتابيا تحل مناكحته تمام تقدم من من تحل مناكحته من اهل الكتاب ويزاد في غير المقدور عليه
ان يكون الذابح بصيرا قال بصيرا ولو بالقوة حتى ولو كان في ظلمة واحس بصيد وضربه حلا مع انه في الظلمة لا يبصر لكن بالقوة هو بصير ليس اعمى ثم قال
ويزداد في غير المقدور عليه كونه بصيرا. طيب هل تصح ذبيحة الحائظ المرأة في حال الحيض اذا ذبحت تحل ذبيحتها ها تحل ذبيحتها عندنا في بعض المناطق اعتقاد عند العامة ان المرأة في حال الحيض لا تحل ذبيحتها
لا ادري من اين اتوا بهذا الاعتقاد واضح هل يوجد هذا في بلادكم ولا لا يوجد عافاكم الله منهم اعتقاد غير صحيح قال شرط الذبيح شرط الذبيح كونه حيوانا مأكولا
فيه حياة مستقرة تمام حيوانا مأكولا فيه حياة مستقرة. طيب انتبه معي لابد ان نعرف الفرق بين الحياة المستقرة والحياة المستمرة وحياة المذبوح ثلاث مصطلحات متى تشترط الحياة المستقرة؟ بيحل المذبوح ومتى لا تشترى
واضح هذا ذكره لكم في التعليق وهو مبحث مهم انظر ماذا قال شرط الذبيح كونه حيوانا مأكولا قال سيأتي بيانه في الاطعمة لان الحيوان غير المأكول كما قلت لكم كالحمار
يحرم قتله ولو لاراحته واضح؟ قد مر معنا هذا في النفقة يحرم قتل الحيوان غير المعقول ولو لاراحته من نحو مرض قال فيه حياة مستقرة. قال نعم المريض لو ذبح اخر رمق حل
هذا استثناء قال والحياة المستقرة ان تكون الروح في الجسد ومعها ابصار ونطق وحركة اختيارية. هذه تسمى ايش؟ حياة مستقرة هي التي يكون فيها ماذا ابصار ونطق وحركة اختيارية يعني يختار يحرك يده يختار ان يحرك رجله
وعلامتها علامتها انه اذا ذبح انفجر الدم علامتها الاخرى انه اذا ذبح يتحرك بقوة اذا هذا الحيوان الذي يتحرك بقوة بعد ان يذبح حياته حياة مستقرة تمام قال واما الحياة المستمرة
فهي الحياة التي تبقى الى الموت اما موت واما قتل هذه مستمرة وعلامتها بقاء النفس ما دام يتنفس هذه حياة ايش مستمرة واما حياة عيش مذبوح ويقال لها حركة المذبوح فهي التي لا يبقى معها ابصار ولا نطق ولا حياة
اختيارية يعني احيانا الشاه اذا صدمتها سيارة  تبقى خلاص هكذا مستلقية لا تتحرك لكنها ما زالت تتنفس ها؟ هذي تسمى ايش؟ حياة المذبوح ما ما عاد في حركة ولا شيء
واضح؟ هذه تسمى حياة المذبوح انظر ماذا قال قال فتشترط الحياة المستقرة اول الذبح متاع اذا وجد سبب يحال عليه الاهلاك كأكل نبات مظر وكما لو جرح سبع صيدا او شاة او انهدم عليه بناء او او جرحت هرة حمامة فيشترط في ذلك
ان يذبح الحيوان وفيه حياة مستقرة اول الذبح. والا لم يحل وعليه فلو ان سيارة صدمت شاة فوصلت هذه الشاه الى حركة المذبوح. التي ليس فيها ابصار وليس فيها حركة اختيارية
فحينئذ هذه الشاة اذا ذبحت في هذه الحالة لا تحل واضح؟ لانه يوجد سبب يحال الاهلاك عليه اما اذا لم يوجد سبب يحال الاهلاك عليه اي بمعنى انه لم يهجم عليها سبع
لم مثلا تصدم بالة كنحو سيارة فقال واما اذا لم يوجد سبب يحال عليه الهلاك فلا تشترط الحياة المستقرة لا تشترط حياة مستقرة فاذا انتهى الحيوان الى حركة مذبوح بمرض
وذبح اخر رمق حل. وان لم يتحرك بعد الذبح او لم ينفجر الدم يعني كونه لا يتحرك بعد الذبح وكونه لا ينفجر الدم هذا دليل على ان الحياة المستقرة قد ذهبت
لان علامة الحياة المستقرة ايش؟ علامتها انفجار الدم وحركة عنيفة بعد الذبح فقال حل وان لم يتحرك بعد الذبح او لم ينفجر. وعلامة الحياة المستقرة احد امرين. اما تفجر الدم بعد الذبح او
الحركة العنيفة بعده ولا يشترطان معا على الصحيح بل يكفي وجود واحد منهما واضح هذا اذا باختصار نقول ان الحيوان اذا حصل له سبب يعتمد الهلاك عليه كاكل نبات مضر
هجوم سبع علي اصطدام سيارة به فهذا تشترط فيه حياة مستقرة تمام اذا لم يكن هنالك سبب يحال الهلاك عليه فهذا لا تشترط فيه حياة مستقرة بل يكفي فيه عيش المذبوح
هذا خلاصة الكلام ما علامة الحياة المستقرة؟ انفجار الدم بعد الذبح او الحركة العنيفة بعده تمام؟ قال لكم بارك الله فيكم شرط الالة شرط الالة كونها محددة تجرح غير عظم وظفر
او كونها في غير المقدور عليه جارحة سباع او طير معلمة قال شرط الالة كونها محددة بفتح الدال المشددة اي ذات حد فلو قتل بمثقل غير جارحة واضح كبندقية ومدية كالة. ايش معنى كالة
قال له يعني غير حادة بتعرف السكين عندما تكون حادة وتقطع مباشرة لكن اذا كانت غير حادة تفعل ولا تقطع هل تسمى ماذا؟ كالة اذا كانت هكذا ولا تقطع تسمى كالة
ماذا تنبل تنبل كما يقول الاستاذ مفتاح سنبل هكذا. قال فلا فلو قتل بمثقل غير جارحة كبندقية ومدية كان لا حرم واضح بندقية تعرفون بندقية بالرصاص ولذلك قال في فتح المعين
ان الصيد الذي يكون بالرصاص الذي يصنع من حديد ويرمى بالنار لا يحل ما اصطيد به لماذا قال لانه يقتل باحراقه هغرح يحرق بالنار فيقتل باحراقه واضح؟ يقتل باحراقه. قال فلا يحل
ثم نقل عن شيخه العلامة بن حجر انه قال نعم اذا كان هذا الرصاص يصيب الطائر لكن لا يميته كان يكون جناحه كبير فيصيبه بجناحه ثم يدرك فيذكى مثلا فان هذا
لا يبعده حتى كذا عنبر قال يحتمل جوازه او يحتمل حله هكذا قال هكذا تعبيره واضح او لا  اذا ما اصطيد بالرصاص المعروف الان مقتضى كلام الشافعية انه انه حرام. بل صريح كلام الشافعية
انه حرام حتى تقاعد لكن في الحقيقة انا في نفسي شيء هنا لانني لا ارى فرقا بين الرصاص والسهم السهم حاد والرصاص الان شكله حاد الا من جهة وهذه تحتاج الى بحث
هل الرصاص يقتل لانه حاد او يقتل بحرارته فاذا كان الرصاص يقتل بحرارته؟ نعم لا تحل لانه يقتل بالاحراق اما اذا كان يقتل بحده فاين الاشكال فالسهم يقتل بحده ايضا
واضح؟ بارك الله فيكم ولذلك ذهب المالكية الى حل ما اصطيد ببندق رصاصه من حديد لانه في نوع اخر من البنادق قديمة كان من طين يعني تكون على شكل اظن الرصاص على شكل دائرة
هذا قديمة من طين تصنع المالكية صرحوا بحل ما اصطيد برصاص من حديد وذكر ذلك نقل ذلك عنهم العلامة السقاف في حاشيته على فتح المعين اسمها ترشيح المستفيدين وهي من الحواشي النافعة
اخسر من حاشية اعانة الطالبين لكن تعليقاتها متينة واضح قال نقل عن المالكية ذلك ونقل عنهم آآ بيتين قال وما ببندق الرصاص سيدا آآ وما ببندق الرصاص سيدا جواز اكله قد استفيد
وما ببندق الرصاص السيدا جواز اكله قد استفيد. نقله شيخنا الاواه وقام الاجماع مم نقله شيخنا الاواه  واقول وقام الاجماع على يقول وقام الاجماع عليه هو يقول هكذا ثم قال سألت اي اجماع قام؟ قالوا اجماع
علماء المالكية في تلك البلد اجمعوا على ان ما صيد بالرصاص هذا يكون ماذا يكون حلالا. نعم. ايوة قال قال وما ببندق الرصاص سيدا وما ببندق الرصاص صيتا آآ جواز اكله قد استفيد نقل له شيخنا الاواه
واجمعوا  واجمعوا وقد واجمعوا على فتواه يعني مثل هذا لو لا يوجد هنا الترشيح المستفيدين ها ساكتب البيتين لعلي اتذكر  وما ببن دق الرصاص صيدا جواز اكله استفيد جواز اكله قد استفيد
نقله شيخنا الله وقام الاجماع على فتواه. اظن هكذا على فتواه ثم هو استشكل كيف قام الاجماع؟ نحن نخالف قالوا اي اجماع المالكية في تلك البلدة نعم موجود ها اه
افتى به من والدنا الاواه افتى به والدنا الاواه افتى به والدنا الاواه  فاحسنتم افتى به والدنا الاواه اه هكذا احسنت. وانعقد الاجماع من فتواه وانعقد الاجماع انا هذا قرأته قديما
من فتواهم؟ وانعقد الاجماع من فتواهم. اتذكر عندما درسنا عند شيخنا قال ارجعوا الى ترشيح المستفيدين ستجدون ان المالكية يجيزون هذا واضح فراجعت قديما وحفظت البيتين وبقي قليل فقط تمام وما ببندق الرصاص سيدا جواز اكله قد استفيد. افتى به والدنا الاواه وانعقد الاجماع من
اكتبوا هذين البيتين. ماذا قال؟ تفضل ماذا؟ اقرأ. اقرأ قد فتحته. في ترشيح المستفيدين هذا هاه  اه اه لا في منار السبيل. لكنه هو قال بعد ذلك العلامة السقاف ان المقصود بالاجماع اجماع
بلاد ذلك الشيخ اظن اسمه حسين المالكي تمام؟ ايوا اجمعوا علماء ذلك البلد. ليس المقصود بالاجماع الاجماع الاصطلاحي هذا القول فيه سعة اليوم كتير من الناس يصطادون بي لهذه البنادق المعروفة اليوم هذا القول فيه سعة
قال بارك الله فيكم شروط تعليم الجوارح اه قال شروط قبل ذلك شرط الالة كونها محددة تجرح غير عظم وضفر او كونها في غير المقدور عليه جارحة سباع ككلب وفهد
او طير كصقر وباز وشاهين. معلمة قال شروط تعليم الجوارح من السباع شروط تعليم الجوارح من السباع اربعة اذا عندك كلب كيف تعرف انه معلم؟ لانه اذا كان معلم يحل صيده اذا كان غير معلم
لا يحيط. طيب كيف تعرف انه معلم؟ بتحقق اربعة شروط؟ الشرط الاول ان يسترسل اذا ارسل ينطلق واضح يسترسل اذا ارسل. الشرط الثاني ان ينزجر اذا زجر. يقف. واضح الشرط الثالث اذا اصطاد لا يأكل شيئا من الصيد
سواء قبل قتله او بعد قتله قالوا الا الدم تمام؟ لانه لا غرض للصائد في الدم الشرط الرابع ان يتكرر ذلك منه كم مقدار التكرر؟ مرة مرتين ثلاث؟ قالوا لا ليس له عدد وانما
بحكم اهل الخبرة انه صار معلما واضح؟ قال هنا هذا بالنسبة للجوارح من السباع. طيب والطير؟ قال شروط تعليم الجوارح من الطير هي شروط تعليم فوارق من السباع الا الانزجار اذا زجرت
واضح؟ لان الطير يصعب ان تتوقف اذا اوقف ليس مثل الحيوان. تمام؟ ايوا بارك الله فيكم. ثم قال الاضحية. الاضحية جرى هنا على عادة كثير من الفقهاء انها تذكر في اخر ابواب الفقه
والذي فعله العلامة ما فضل في المقدمة الحضرمية انه جعلها بعد الحج بقسم العبادات لانها من العبادات وفعل ذلك ايضا ابن النقيب في عمدة السالك وفعل ذلك ايضا المليباري في فتح المعين. واضح؟ يجعلونها بعد العبادات لان العبادات بل بعضهم حتى قدم الجهاد
في قسم العبادات. تمام؟ قال الاضحية الاضحية طبعا دل على مشروعيتها في القرآن الكريم فصل لربك وانحر واحاديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الاضحية ما يذبح من النعم
تقربا الى الله تعالى من اول من يوم النحر الى اخر ايام التشريق تمام حكم التضحية انها سنة عين للمنفرد سنة عين للمنفرد صرفها عن الوجوب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم اذا دخلت عشر ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي. اراد
كونه يقول واراد هذا يشعر بعدم الوجوب ولان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما تركا الاضحية حتى يعلم الناس عدم الوجوب قال حكم التضحية انها سنة عين للمنفرد قال وكره في التعليق
لمريدها ازالة شعر وظفر في عشر ذي الحجة وايام التشريق ولو اراد التضحية بعدد يعني كان اراد ان يضحي بثلاث زالت الكراهة باول اضحية لا باخرها وسواء في ذلك شعر الرأس واللحية والابط والعانة والشارب
وغيرها قال سنة عين للمنفرد وسنة كفاية لاهل بيت. اذا هذه من سنن الكفاية السبع. التي لكم فيما سبق صح اذان وتشميت وفعل بميت اذا كان مندوبا وللاكل بسملة واظحية من اهل بيت تعددوا وبدء سلام والاقامة فاعقلا
واضح؟ قال هنا وكفاية لاهل بيت. ما ضابط اهل البيت؟ من هم اهل البيت؟ هل هم من يعيشون في بيت واحد حتى لو كان المنفق عليهم مختلفا يعني مثلا ثلاثة اخوة يعيشون في بيت واحد
لكن كل واحد ينفق على نفسه او هم من اتحد منفقهم ما المقصود باهل البيت؟ انظر ماذا قال؟ قال فتجزء من واحد رشيد منهم قال الرملي بسم الله. والمراد قال والاقرب ان المراد باهل البيت
من تلزمه نفقتهم من تلزمه نفقتهم قال العلامة سالم سعيد بغيثان وفي التحفة يحتمل ان المراد باهل البيت اقاربه الرجال والنساء هذا الاحتمال الاول الاحتمال الثاني ويحتمل ان المراد بهم ما يجمعهم نفقة منفق واحد ولو تبرعا
اي ولو كان الانفاق تبرعا لا وجوبا هذا الاحتمال الثاني الاحتمال الثالث ويحتمل ان المراد بهم الساكنون بدار واحدة بان اتحدت مرافقها وان لم لم يكن بينها قرابة يعني اليوم تقول مثلا
لو عندنا الشباب العزاب هؤلاء اصحاب برنامج مفيد يعيشون في سكن واحد تمام؟ ليس بينهم قرابة واضح فان الخطاب بالاضحية يتوجه اليهم على الرأي الثالث لكن هذا الرأي الثالث قال استبعده
العلامة ابن حجر قال واستبعد الاخير ولم يصرح بترجيح واحد من الاولين اي الاول الذي يقول القرابة وان لم يتحد المنفق الثاني الذي يقول بشرط اتحاد المنفق ولو متبرعا الرملي قال اهل البيت من اتحد
منفقهم. واضح؟ قال هنا ومعنى كونها سنة كفاية. انتبه لهذا الكلام. ومعنى كونها سنة كفاية مع كونها تسن لكل منهم سقوط الطلب بفعل الغير اي لو فعلها واحد مثلا فعلها الاب
يسقط الطلب عن الابناء تمام لا حصول الثواب لمن لم يفعله. مم فهمنا يعني معنى انها سنة كفاية اي ان السنة تحصل لا معناه ليس المعنى ان الجميع يثاب ليس المعنى ان الجميع يثاب الا اذا اشركهم في الثواب
ولذلك قال لا حصول الثواب لمن لم يفعل. قاله في التحفة ومثله في النهاية. نعم. ذكر النووي في شرح مسلم انه لو اشرك غيره في ثوابها جاز واضح ثم قال
وكفاية لاهل بيت وانها لا تجب الا بالنذر ونحوه. انتبه هذه مسألة مهمة ايضا  مسائل الاضحية مهمة قال الاضحية لا تجب الا بالنذر. واضح. لو قلت نذرت لله ان اضحي
اصبحت واجبة. نذرت لله ان اضحي بهذه الشاة. اصبحت واجبة لكن قال هنا الا بنذر او او نحوه يعني او نحو النذر. كيف يعني او نحوه او نحوه هذا يسمى الجعل
كيف الجعل اقول لك ذهبت الى السوق واشتريت شاة وعدت في الطريق فقال لك ما شاء الله ما هذه الشاة؟ قلت هذه اضحيتي ايش قلت هذه اضحيتي اصبحت واجبة  ايش معنى اصبحت واجبة؟ اي انه يجب عليك ان تذبحها
وتتصدق بجميعها ولا يجوز لك ان تأكل شيئا منها مع انك لم تقل نذرت ولم تقل لله علي ولا شيء من هذا لكن قلت ماذا هذه اضحيتي او جعلت هذه اضحيتي
واضح؟ تصبح واجبة عليك طيب تقول انا ما نويت النذر نقول حتى ولو نويت صرف النذر. يعني لو قلت هذه اضحيتي ونويت انها ليست نذر تكون نذرا فهمنا ولذلك هنا ينبغي
ان ينتبه الناس لهذا اللفظ يسألك شخص بماذا ستضحي؟ تقول هذه اضحيتي. اه خلاص خرجت من ملكيك اصبحت الان لا تملكها اصبحت واجبة عليك كالمنذورة والديك انظر ماذا يقول هنا
قال وانها لا تجب الا بالنذر ونحوه كقوله هذه اضحية او جعلتها اضحية. وهذا القول لا يحتاج لنية اي تصير اضحية بلا نية بل لا اي تصير اضحية واجبة بلا نية. بل لا عبرة بنية خلافه. قاله في التحفة
فيزول ملكه عنها من غير تفصيل يصبح غير مالك لها ولا يتصرف الا بذبحها. فليس له بيعها. ليس له هبتها لا يتصرف الا بذبحها في الوقت وتفرقتها. ولا يجوز له ان يأكل شيئا منها
لانها خرجت عن ملكه فهمنا انظر ماذا قال وقال السيد عمر البصري سيد عمر البصري له حاشية نفيسة على تحفة المحتاج لكنها طبعت طبعة قديمة ولم تطبع بعد قال السيد عمر البصري ينبغي ان يكون محله ما لم يقصد الاخبار
اه يقول هذا هذا رأي السيد عمر البصري وان لم يكن هو المعتمد في المذهب. يعني يقول السيد عمر البصري لو ان انسان اشترى شاة فسئل ما هذه الساعة قال هذه اضحيتي
ماذا قصد؟ قصد الاخبار. يقول اذا قصد الاخبار لا تكون واجبة. اما لو قال هذه اضحيتي يقصد انشاء كونها اضحية تكون واجبة. هذا التفصيل الذي يقوله السيد عمر البصري ليس هو المعتمد في المذهب
المعتمد في المذهب ان من قال هذه اضحية هذه اضحيتي جعلتها اضحية انها تصبح اضحية واجبة وان لم يقصد ذلك. قال السيد عمر البصري ينبغي ان يكون محله ما لم يقصد الاخبار
فان قصده اي اخباره اي هذه الشاة التي اريد التضحية بها فلا تعيين. وقد وقع الجواب كذلك في نازلة رفعت لهذا الحقير يعني رفعت له وصف نفسه بالعقير تواضعا وهي ان شخصا اشترى شاة للتضحية فلقيه شخص اخر فقال ما هذه؟ قال اضحيتي
واضح؟ فهو اجابه بانها لا تكون واجبة لكن على المعتمد تكون واجبة قال واستحسنه اي هذا التفصيل في القلائد القلائد هذا للعلامة باقشير تمام ايوه من علماء حضرموت اخذا من قول الاذرع كلامهم ظاهر في انه انشاء. وهو بالاقرار اشبه. قال سيدنا عبدالله بن حسين بالفقيه
والقلب الى ما قاله الاذرع اميل اي تفصيل. اذا قصد الاخبار فلا تكون اضحية واجبة. واذا قصد الانشاء تكون اضحية واجبة  لكن كما قلت لك المعتمد في المذهب ان من قال هذه اضحيتي
تصبح واجبة واضح؟ وتخرج عن ملكه ولا يجوز له الاكل منها بل ولا التصرف فيها. عليه ان يذبحها وان يفرقها للفقراء والمساكين وهذا فيه صعوبة الى حد ما لكن الانسان ينتبه لا يقول هذه اضحيتي
تمام قال هنا شروط التضحية شروط التضحية بارك الله فيكم بحسب ما ذكر هنا ثلاثة تمام ثلاث الشرط الاول النعم اي ان تكون التضحية ببهيمة الانعام قال في التعليق قال
الباجوري البيجوري الباجوري العلامة ابراهيم المتوفى في سنة الف ومئتين وسبعين. شيخ الازهر قال البيجوري وعن ابن عباس انه يكفي اراقة الدم ولو من دجاج او اوز هذا رأيي لكن هذا رأي
ليس هو المعتمد في المذاهب اربعة لكنه نقل عن من عن ابن عباس ونقل عن بلال رضي الله عنه نحوه فقد روى عبدالرزاق الصنعاني في مصنفي عن بلال انه قال ما باليت ان ظحيت ولو بديك
ما باليت ان ضحيت ولو بديك قال وعن ابن عباس انه يكفي اراقة الدم ولو من دجاج او اوز كما قاله الميداني وكان شيخنا من الذي قال وكان شيخنا البيجوري
وكان شيخنا رحمه الله يأمر الفقير بتقليده. اي يأمر الشخص الفقير الذي لا يستطيع ان يذبح شاة ان يقلد رأي ابن عباس فيذبح دجاجة اوزا او ديكا وكان شيخنا اذا قال البيجوري وكان شيخنا من يقصد
اذا قال البيجوري وكان شيخنا من يعصيكم مشيخه اذا قال النبي جريوا قال شيخنا من يقصد من من لا اسمعه لا لا يقصده زين ده احنا لا اذا قال البيجوري وقال شيخنا وكان شيخنا من يقصد
فكروا تذكروا يقصد شيخه محمد الفضالي ساكتب لكم اسم غير مشهور لكنه شيخ البيجوري واستاز تخريجه  الفضال محمد الفضائي واضح؟ محمد الفضالي وهو صاحب البيتين السابقين الذي التي ذكرتمها لكم ليس هذا لا
اذان وتشميت وفعل بميت اذا كان مندوبا وللاكل باسملة واضحية من اهل بيت تعددوا وبدء سلام والاقامة قيل هذان البيتان لمن للشيخ محمد الفضالي شيخ البيجوري تمام قال وكان شيخنا
رحمه الله يأمر الفقير بتقليده ويقيس على الاضحية العقيقة. ويقول لمن ولد له مولود عق بالديكة. على مذهب ابن عباس تمام  هذا يعني فيه فسحة للفقراء في فسحة للفقراء اه
حتى يفرحوا انهم قدموا شيئا. نعم  وذلك الاضحية كما قلنا سنة مؤكدة لان من اهل العلم من قال بوجوبها كابي حنيفة رحمه الله ولذلك قال الشافعية يكره تركها للقادر يكره تركها للقادر
قال هنا هذا الشرط الاول النعم الشرط الثاني واجداع الظأن او بلوغه سنة وبلوغ البقر والماعز سنتين. والابل خمس سنين. هذا الشرط الثاني ان تبلغ السن المقدر شرعا قال اجزاء الضان ايش معنى الاجداع
ايش معنى اجدع الظاء؟ اي سقطت اسنانه صح  قال في سنه المعتاد في الغالب متى يشجع الظال؟ بعد ستة اشهر تسقط اسنانه فاذا اجدع الضأن لا يشترط ان يبلغ سنة
حتى لو اجدع مثلا وعمره ثمانية اشهر يكفي تصح التضحية به لكن اذا لم يجدع لابد ان يبلغ سنة فهمنا ولذلك قال هنا اجداع الضأن او بلوغه سنة ويرجع وهذي فائدة مهمة
ويرجع في سن الاضحية لاخبار البائع ان كان عدلا من اهل الخبرة البائع يكتفى بقوله. بشرط ان يكون عدلا. يعني لا يشترط ان تتيقن. ان تأخذ الاضحية الى خمسة او ستة يشهدون انها بلغت سنة
او سنتين في الماعز لا لا يشترى. قال او او استنتجه والا فيرجع لظنون اهل الخبرة. قال وبلوغ البقر والمعز سنتين اذا الماعز لابد ان يبلغ سنتين. البقر لابد ان تبلغ سنتين
قالب والابل خمس سنين هذا الشرط الثاني الشرط الثالث هو فقد العين. طيب ما ضابط العيب في الاضحية؟ قال ضابط العيب في الاضحية كل ما ينقص مأكولا من لحم او غيره
هذا عيب طيب من هذا الظابط تفهم انها اذا كانت بلا قرون  تجزئة او لا تجزئه تجزئ لانها ليست ناقصة لما يؤكل. صح؟ لو كانت مكسورة القرن تفزعه لا تجزئه
لو تساقطت بعض اسنانها تجزئ صح؟ لانها لا تؤكل. طيب انظر ماذا قال قال فلا تجزئوا ما قطع شيء من اذنها وابين مثلا لو قطع شيء من اذنها وابين يعني فصل لا تجزئ
كذلك لا تجزئ ما كانت مخلوقة بلا اذن اذا خلقت بلا اذن لا تجزئ. لان الاذن عضو لازم. في كل حيوان. طيب اذا خلقت بلا ذنب تجزئه تجزئ. اذا خلقت بلاء الياء
بالضأن تجزئ؟ نعم تجزئها. لانه ليس لازم لكل حيوان. اذا خلقت بلا ضرع بلا ذرع الذي فيه لبن خلقت بلا ذرع. تجزئ؟ نعم تجزئ. لانه ليس لازم لكل حيوان. الذكر ما عنده ضرع ويجزئ
صح ولا لأ انظر ماذا قال فلا تجزئ ما قطع شيء من اذنها وابين مثلا. قال في القلائد قلت لك من مؤلف القلائد باقوا شير ها موجود شف القراءة كتاب جميل موجود بي دي اف في الانترنت
ممكن تطالعه. طبعة جيدة بسم الله  قال في القلائد وقيل ان قل لم يظر. يعني ان قل المقطوع من الاذن لا يظر طيب ما ضابط القليل المقطوع؟ قال وظبطه الامام من الامام
نائمة امام الحرمين في الفقه اذا اطلق الامام فهو امام الحرمين. في الاصول اذا اطلق الامام فهو فخر الدين الرأسي  اذا اطلق الامام في الفقه الشافعي فهو من امام الحرمين ابو المعالي الجويني المتوفى في سنة
اربع مئة وثمانية وسبعين اربع مئة وثمانية وسبعين تمام؟ واذا اطلق الامام في كتب الاصول فهو من؟ فخر الدين الرازي. انتبه. بعضهم يتوهم يتوهم من كلمة الامام في كتب الفقه الشافعي انه الامام الشافعي. ليس هذا. مصطلح الشافعية ان الامام امام الحرمين
الا اذا دل السياق على ان المقصود الشافعي او غير الشافعي هذا شيء اخر فقال هنا وقيل ان قل لم يضر وضبطه الامام بما لا يلوح للناظر من بعيد. يعني اذا نظرت اليها من بعيد لا لا يتبين
هل قطع منه شيء او لا هذا الضابط القليل والكثير. اذا كان لا يتبين هذا قليل. اذا كان يتبين هذا كثير واختار واختاره الروياني في نحو الانملة. الرويان يقول اذا قطع من الاذن قدر انملة هذا قليل
قدر انملة هذا قليل. اكثر من ذلك يضر. لا يجزئ التضحية بها قال واغتفر ابو حنيفة قطع ثلثها فاقل. اوسع. ابو حنيفة قال اذا قطع الثلث تمام لا يضر قطع النصف
يضر لا يجزئ تضحيته بها تمام واخطأ احمد او وقال احمد او واغتفر احمد نصفها. احمد يقول اذا قطع النصف لا يضر. من باب اولى اعقد من النصف اما لو قطع اكثر من النصف يذر
واختار ابن الحناق اغتثار ما تأكله النار منها اي اذا طبخت تمام واستقرب ايش معنى استقرب اي جعله قولا قريبا رأيا قريبا يعني قريب الى الصواب. واستقرب بعضهم جواز مبانة الاذن. ايش معنى جواز مباناة الاذن؟ يعني مقطوعة الاذن
انه يجوز التضحية بها. بعضهم قال هذا رأي قريب الى الصواب. ان التي قطعت اذنها يجوز التضحية بها. لماذا قال اذ لا يعتنى بها. لاحظ معي اين الاشكال؟ الاشكال ان الاذن عضو مأكول او غير مأكول
مأكول عضو يؤكل في العادة. لا تأكلون الاذن تأكلونه جيد في واحد يأكل قال فكن لا يأكلون. طيب هي في الأصل عضو مأكول. واضح فاء قطع جزء منها هذا فيه
عيب ولذلك شرط العيب هنا ما هو ما هو العيب؟ قال ان يفقد جزء من المأكول. فلو فقد جزء من المأكول الاصل انها لا انها لا تجزئ. انظر ماذا قال
قال واختار ابن الحناط اغتثار ما تأكله النار منها واستقرض بعضهم جواز مبانة الاذن اذ لا يعتنى بها. وصرح بهم يونس الكراهة اي تجزئ مع الكراهة هذا حاصل الاراء في الاذن
وقوله واغتفر ابو حنيفة ثلثها كثير من الشافعية اليوم يقلدون رأي ابي حنيفة في هذه المسألة انه اذا كان المقطوع الثلث اقل لا بأس واضح؟ اما اذا كان المقطوع النصف لا. لا تجزئ. لكن انتبه معي
اذا قلدت ابا حنيفة فضحيت بشاة قطع ثلث اذنها فانها تجزئ صح؟ لكن انتبه الامام ابو حنيفة يقول لك ان التضحية تكون بيوم العيد عشر ذي الحجة والحادي عشر والثاني عشر
في الثالث عشر ليس وقت التضحية لان ايام التشريق عند الامام ابي حنيفة يومان بعد يوم النحر  فاذا كانت مقطوعة ثلث الاذن يجزئ على مذهب ابي حنيفة فاذا ظحيت في ثالث ايام التشريق لا يجزئ عند ابي حنيفة
تكون قد وقعت في ماذا؟ في التلفيق فولدت صورة لا يقول بها احد فلو جيت عند الامام الشافعي تسأله انا ضحيت بشاة قطع ثلث اذنها في ثالث ايام التشريق يقول لك لا تجزئ اضحية لماذا؟ قال لانه مقطوع ثلث اذنها
ذهبت الى الامام ابي حنيفة وقلت له انا ضحيت بشاة قطع ثلثا ثلث اذنها في ثالث ايام التشريق قال لك لا تجزئ لماذا لا تجزئ؟ انت تجيزه اذا كانت مقطوعة ثلث الاذن؟ قال لانك في ثالث ايام التشريق وهذا
ليس وقت الذبح. مم. اذا اتيت بسورة لم يقل بها احد ولاحظ معي ان ايام الذبح هي يوم النحر وثلاثة ايام بعده تسمى ايام التشريق. هذا من مفردات المذهب الشافعي
اما الجمهور فقالوا ان ايام التشريق يوم النحر ويومان بعده فقط. الحادي عشر والثاني عشر وانفرد الشافعي فزاد الثالث عشر ولذلك هنا في هذه المسألة لا يخالف ابو حنيفة فقط. بل يخالف معه ما لك واحمد
قيمنا بارك الله فيكم انظر ماذا قال قال وقوله اغتفر ابو حنيفة ثلجها قال في بغيت المسترشدين. بغية المسترشدين من الكتب المهمة بتلخيص فتاوى الائمة اخرين العلامة عبدالرحمن المشهور جمع
المهمات من فتاوى الفقهاء خاصة فقهاء حضرموت وغيرهم كفتاوى الكردي وغيره في كتاب واحد مطبوع بطبعة حديثة في اربعة مجلدات متوفر بي دي اف تمام الذي لا يستطيع الشراء هذه الدعاية لاصحاب البي دي اف
قال في بغيت المسترشدين بل قال ابو يوسف اقل من النصف. قال البغوي وكان القاضي حسين يفتي به لتعذر وجود صحيحة الاذن. قاله الاذرع. نعم. ينتبه لدقيقة. مسألة دقيقة. ما هي؟ وهي
ان ابا حنيفة قائل بعدم جواز التضحية اخر يوم من ايام التشريق. فمن اراد تقديده في المقطوعة الاذن فليلتزم مذهبه في هذا كسائر شروط التقليد. وقوله ان الامام ابا حنيفة قائل مثله احمد
ومالك ثم قال قال رحمه الله وفقد العيب الذي ينقصه المأكول والنية عند الذبح تمام او التعيين فيما لم يعين بالنذر قال عفوا قبل ذلك مسألة مهمة هذه يكثر السؤال عنها. واما التضحية بالحامل هل يجوز التضحية بالشاة الحامل او لا يجوز
بص خلاف خلاصته ان العلامة ابن حجر اعتمد عدم الجواز لان الحامل ينقص لحمها  واعتمد العلامة با مخرمة ما اسمه عبدالله بن عمر المتوفى في سنة تسعمية واثنين وسبعين. فقيه عدن هذا. تمام. قال واما التضحية بالحامل
اعتمد ابن حجر في الفتح اي في فتح الجواد. وكذلك في التحفة عدم جوازه وان زاد به اللحم. واعتمد ابو مغرمه جوازه. ان لم يؤثر الحمل نقصا في لحمها ومال اليه في القلائد. ايش من قلائد هذي
قلائد باق وشير ها؟ نعم قال وما لا اليه في القلائد؟ قال والظاهر المنعو بظهور النقص وان لم يفحش. وبه اخذ السمهودي ومال سيدنا عبدالله بن حسين بالفقيه الى ما اعتمده با مخرمة
وصاحب القلائد اي من الجواز اذا لم يكن هنالك نقص في اللحم قال والنية عند النذر او التعيين فيما لم يعين بالنذر. بان كانت متطوعا بها او واجبة بالجعل. قد شرحت
قلت لك ما معنى واجبة بالجعل اي اذا قال جعلتها اضحيتي. هذه اضحيتي تصبح واجبة. قال او عما في الذمة ثم قال وله تفويض النية لمسلم مميز وان لم يوكله في الذبح
له ان يفوض النية الى مسلم مميز. قال ولو وكل في الذبح كفت نيته عن نية الوكيل بل لو لم يعلم الوكيل انه مضحي لم يضر. فهمنا او لا؟ يعني لو قال لشخص وكلتك
ان تشتري شاة وتذبحها. ونويت قلت لشخص وكلتك ان تشتري شاة وتذبحه. ونويت انها اضحية وذبحها في وقت الاضحية وقعت اضحية حتى وان كان هو لا يعلم انها اضحية. يكفي من؟ نية من؟ الموكل. ولا
يشترط ان يعلم الوكيل. تمام؟ قال هنا ولو وكل في الذبح كفت نيته عن نية الوكيل بل لو لم يعلم الوكيل انه مضحي لم يضر. اما المعينة ابتداء بالنذر كأن قال نذرت لله ان اضحي بهذه فلا
لها نية لماذا؟ لخروجها بالنذر عن ملكه فاكتفي به. لان المنذور تخرج عن ملكه. ولذلك لا يجوز لك ان تأكل منها لو قلت نذرت لله ان اضحي بهذه الشاة خرجت عن ملكك. اصبحت للفقراء والمساكين. تذبح وتفرق. تأكل؟ لا حرام. عند الشافعية حرام
وعند المالكية والحنابلة يجوز مع الكراهة الاكل من الاضحية المنذورة. تمام؟ قال هنا وقت التضحية وقت التضحية من مضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفات من طلوع شمس يوم النحر الى اخر ايام التشريق. انتبه معي
من مضي قدر ركعتين وخطبتين. طيب نفترض الشمس تطلع الشمس في الساعة السادسة مقدار مقدار ما يسع لركعتين خفيفتين ما معنى خفيفتين؟ يعني بالواجب فقط. مقدار ما يسع لركعتين خفيفتين خمس دقائق
مقدار ما يتسع لخطبتين خفيفتين خمس دقائق يعني المجموع كم عشر دقائق. الشمس تطلع في الساعة السادسة بعد عشر دقائق من الساعة السادسة يجوز ان تذبح. حتى وان كان الناس
لم يصلوا بعد فهمنا المهم ليس فعل الصلاح بل مضي وقت يتسع للصلاة والخطبتين. فهمنا؟ انظر ماذا قال. وقت تضحية من مضي قدر ركعتين وخطبتين. مضي قدر لكن الافضل انك لا تذبح الا بعد
ان تصلي وينتهي الخطيب من خطبته. قال خفيفات من طلوع شمس يوم النحر الى اخر ايام التشريق. قال بان يمضي من الطلوع اقل ما يجزئ من ذلك وان لم يخرج وقت الكراهة يعني بعد ان تطلع الشمس يبقى وقت الكراهة حتى ترتفع قدر رمح. لا يشترط ان ينتهي وقت الكراهة
تمام حتى لو ذبحت مع بقاء وقت الكراهة اجزأ ذلك انظر ماذا قال قال هنا وان لم يخرج وقت الكراهة لكن انتبه معي لو ان ايام التشريق انتهت وهي ثلاثة ايام بعد يوم النحر. وانت لم تذبح الاضحية
هل تذبحه ولا تذبحه فهمنا مر يوم العيد يوم النحر وثلاثة ايام بعده. ولم تذبحي الاضحية. تذبحه ولا تذبحه مم قضاء لكن قد مر الوقت مم في الحقيقة الشافعية رحمة الله عليهم فصلوا في هذا
فقالوا اذا كانت الاضحية منذورة تذبح قضاء اذا كانت واجبة تذبح قضاء. واذا كانت متطوعا بها فانه لا يجوز ذبحها بنية التضحية لان وقتها قد مضى خرج وقتها. واضح؟ وكأنهم جعلوها شعارا للايام
شعار لتلك الايام. فلعلهم جعلوا هذه المسألة كمسألة تشابهها وهي انه في ايام في يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق يسن بعد الصلاة ان تأتي بالتكبير المقيد صح؟ فلو فاتتك صلاة في هذه الايام وقضيتها في غيرها هل تكبر
فهمنا لو فاتتك صلاة العصر يوم النحر وقضيتها في شهر محرم مثلا تكبر بعد الصلاة؟ لا لماذا؟ لان التكبير شعار تلك الايام. فلعلهم جعلوا الاضحية تلك الايام فلا تقضى اذا فاتت. بخلاف المنذورة لانها خرجت على عن ملكه وصارت مستحقة للفقراء
مساكين قال هنا بارك الله فيكم عدد من تجزئ عنهم الاضحية الواحدة. تجزئ الاضحية اذا كانت بدنة عن سبعة واذا كانت بقرة عن سبعة واما الشاة معزا او ضان فانها تجزء عن واحد فقط. ثم قال
وهي اي شاة افضل من مشاركته في بعير مم شاة افضل من سبع بعير واذا كنا سبعة في بعير فالشاة افضل. طيب لما نقول الشاة افضل هذه شاة وهذا سبع بعير
نفترض ان اللحم في سبع البعير اكثر ايهم افضل البعير العلامة بن حجر يقول الشاة افضل مطلقا حتى وان كان سبع البعير اكثر لحما العلامة الخطيب يقول لا اذا كان سبع البعير اكثر لحما فهو افضل
من الشح. واضح؟ انظر ماذا قال. قال وهي افضل من مشاركته في بعير. ظاهره مطلقا. حتى وان كان سبع البعير اكثر. ولذلك قال لك في تعليقات العلامة سالم غيثان مقتضاه ان الشاة افضل من المشاركة
في بعير وان كان ذلك الشرك الشرك يعني النصيب اكثر البعير وهو مقتضته عبارة المنهاج ايضا واعتمده في التحفة واستظهر في المغني انه اذا زاد الشرك على قدره فيها يكون افضل. ثم قال
ولا يجوز ان يضحي عن غيره. هذا تعليق مهم يكثر السؤال عنهم. وما يجوز ان يضحي عن غيره بغير اذنه الا اذا ضحى عن اهل بيته او ضحى الولي عن محجوره
او الولي او من ماله عن موليه او الامام من بيت المال عن المسلمين فهنا لا بأس والا الاصل انك لا تضحي عن شخص الا باذنه. قال واما باذنه ولو ميتا فيجوز
هل يجوز التضحية عن الميت او لا يجوز نقول اذا كان الميت وصى ان يضحى عنه فتصح التضحية اذا كان الميت لم يوصي بذلك لا تصح هذا معتمد المذهب لكن اختار بعض الشافعية جواز التضحية عن الميت مطلقا وصى او لم يوصي لماذا
قالوا بان التضحية نوع من انواع الصدقة فكما ان الصدقة تجوز عن الميت مطلقا فكذلك التضحية وهذا رأي وجيه انظر ماذا قال واما باذنه فيجوز. وصورته في الميت ان يوصي بها قبل موته
او يشرطها في وقفه. فان ضحى عن حي باذنه تولى المضحي تفرقته. اي تفرقة اللحم ثم قال مصرف الاضحية لمن تعطى الاضحية؟ قال يجب التصدق بجميع الاضحية المنذورة ونحوها الاضحية المنذورة يجب ان يتصدق بجميعها ويحرم عليه ان يأكل شيئا منها
قال بجميع الاضحية المنذورة ونحوها مثل ماذا؟ نحوها مم المجعولة هذه اضحيتي جعلتها اضحية. نعم ثم قال ويجزئ نيء غير تافه من لحم المتطوع بها. ولا يصح بيع شيء منها. انتبه هذا مهم. عندك اضحية
مستحبة مندوبة تطوعت بها هذه الاضحية التي تطوعت بها هذه الاضحية التي تطوعت بها بارك الله فيك يجب عليك ان تتصدق بجزء منها هذا الجزء الصدقة به واجبة. وحتى تجزئ الصدقة لابد من خمس شروط
كم شروط خمسة الشرط الاول ان يكون نيئا فلو تصدقت به مطبوخا لا يجزئ واضح الشرط الثاني ان يكون لحما فلو تصدقت به اي فلو تصدقت بشحم او كبد مثلا
او عظم تمام لا يجزئ. لابد ان يكون ماذا؟ لحما الشرط الثالث لابد ان يكون طريا فلو تصدقت بلحم مقدد مقدد يعني مجفف كانوا قديما يجففون اللحم فيكون لمدة طويلة يبقى
فلو تصدقت بمقدد لا يجزئ. لانه ليس طريا الشرط الرابع ان تكون الصدقة على مسلم فلو تصدقت على غير مسلم اي كافر لا تجزئ الشرط الخامس ان يكون هذا المسلم الذي تصدقت عليه فقيرا او مسكينا
فلو كان غنيا لا تجزئ واضح او لا اذا لابد ان يكون هذا المتصدق به ميئا طريا لحما على مسلم فقير او مسكين وهناك شرط سادس الا يكون تافها اي قليلا. لا يقع موقعا
واضح فهمنا هذا؟ انظر ماذا قال يجب التصدق بجميع الاضحية المنذورة ونحوها ويجزئ نيء اخرج ماذا المطبوخ غير تافه غير تافه اخرج القليل التافه من لحم اخرج غير اللحم المتطوع بها
واضح؟ هذا القدر الواجب. طيب ما هو المستحب قالوا المستحب ان يتصدق بجميعها المتطوع بها ان يتصدق بجميعها ويأكل منها ثلاث لقم لان بعض العلماء اوجب الاكل من الاضحية. فيأكل منها ثلاث لقيمات والباقي يتصدق به
قال هنا في التعليق فيملكه وجوبا مسلما حرا او مكاتبا والمعطي غير السيد. فقيرا او مسكينا فلا يكفي اعطاؤه مطبوخا ولا قديدا قديدا يعني لحم جاف يجفف حتى لا يفسد
ولا تمليكه غير اللحم من نحو كرش وكبد لا يكفي ذلك فهمنا بارك الله فيكم طيب ثم مسألة اخرى اذا اعطيت هذا اللحم لفقير او مسكين يجوز له ان يتصرف فيه بما شاء. يبيع
ويريد ان يبيعه ممكن يريد ان يهبه ممكن يريد ان يأكله ممكن طيب لو اعطيت من لحم الاضحية لغني. ماذا يفعل به الغني؟ نقول الغني اما ان يأكل او ان يتصدق لكن لا يصح له ان يبيع
الغني لا يصح له ان يبيع بخلاف الفقير. ثم قال قال ابن حجر في التعليق قال ولا يصح بيع شيء منها. قال ابن حجر ولا اتلافه بغير البيع لو انه اتلف اللحم ما اكله اتلفه افسده حرام ايضا
قال ولا اعطاء الجزار اجرته من نحو جلدها بل مؤنته اي مؤنة الجزار على المالك ولا يكره الادخار من لحمها ويحرم نقلها عن بلد التضحية. مم شوف في مسألتين يخلق فيها بعض طلاب العلم. المسألة الاولى مسألة التوكيل
انا هنا مثلا وكلت اخي ان يضحي عني في اليمن ارسلت له المال وهو ضحى. لا مشكلة في هذا واضح الكلام هنا انك تذبح الاضحية ثم تنقل لحمها الى مكان اخر
هنا انتبه معي ذبحت الاضحية هل يجوز نقلها تفصيل اذا كانت الاضحية منذورة او نحو المنذورة كالمجعولة فهذه يجب التصدق بجميعها في بلد التضحية اما اذا كانت الاضحية متطوعا بها فنقول
القدر الواجب التصدق به يجب ان يتصدق به في بلده تضحية. ما زاد على القدر الواجب يجوز نقله فهمنا او لا؟ فهمنا التفصيل. نعم. اعيده مرة اخرى سريعا. نقول  الاضحية اذا كانت واجبة وجب التصدق بها في بلد التضحية. واذا كانت مستحبة فالقدر الواجب
يتصدق به في بلد التضحية. وما زاد يجوز نقله. انظر ماذا قال. وفي القلائد هنا نقل كثيرا عن القلائد قال ما وجب التصدق به يتصدق به على اهل موضعها. فان نقله فكالزكاة. اي يحرم نقله
والاصح منعه. قال واما المتطوع بها اذا اراد نقل لحمها ليأكله او يطعمه فلا شك في جوازه والظاهر ان التصدق بما زاد على الواجب كذلك. ها ما زاد على الواجب. اما الواجب فيكون
في بلد التضحية وذكر هذا نصا العلامة الشرواني في حاشيته على التحفة. ثم قال بارك الله فيكم باب العقيقة نختم العقيق اليوم من عنده عقيقة؟ من؟ استاذ رضا صح امسي بسم الله
قال العقيقة العقيقة لغة الشعر الذي على رأس الولد حين ولادته وشرعا ما يذبح عند حلق شعره. انظر ماذا قال؟ قال فانه يسن حلق رأس مولود ولو انثى يوم السابع مم حتى الانثى يسن ان يحلق رأسها. واضح؟ قال فانه
حلق رأس المولود ولو انثى يوم السابع من ولادته بعد ذبح العقيقة. اذا لو اردنا ان نرتب حتى نرتب الاعمال. هنالك تقريبا سبع اعمال تسن عند ولادة المولود كم اعمال
سبعة  اولها ما هو اولها ذبح العقيقة تمام انظر ماذا قال قال فانه يسن حلق رأس المولود ولو انثى. تمام. يوم السابع من ولادته بعد ذبح العقيقة  اذا الثاني ما هو
حلق رأس المولود طيب ثم قال ويسن ان يتصدق بزينة شعره ذهبا فان لم يرده ففضة. ياخذ الشعر المحلوق يزنه في الميزان ويتصدق بوزنه ذهبا لا يستطيع على الذهب يتصدق بوزنه
فضة. كان بعض الفقراء في بلادنا اذا ما يستطيع لا ذهب ولا فضة يضع عملة معدنية ويتصدق قليلا لا بأس. تمام المهم انه يخرج صدقة. اذا الثالث العمل الثالث ما هو
ان يتصدق بوزنه بوز نهي ذهبا او فضة ذهبا او فضة فهمنا؟ قال فان لم يرده ففظة ولا يسن الحلق الان سيذكر لك فائدة. متى يسن حلق الشعر؟ حلق يقول يسن حلق الشعر في ثلاث مواضع فقط
بالنسك والكافر اذا اسلم وللمولود تمام؟ قال ولا يسن الحلق الا في هذه اي في المولود. وفي حق الكافر اذا اسلم ولو انثى. يقول حتى الانثى اذا اسلمت يسن لها الحلق
هذا فيه بحث واما بالنسبة للكافر ما الذي يحلق؟ هل يحلق شعر الرأس او جميع الشعر تقدم بحثه في اول كتاب لو تذكرون؟ قال وفي النسك للذكر الحلق. اما المرأة فالافضل لها التقصير. تمام
قال ولا بأس بالحلق في غير ذلك اذا اراد التنظيف. اي تنظيف شعره ولا بتركه لمن اراد ان ان يدهنه ويرجله فانه يسن غبا اي يسن غبا ان يدهن شعره وان يرجله يسرحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه
تمام قال هنا ويكره للمرأة حلق شعرها حلق رأسها الا للضرورة. كوجود ضرر بالرأس او ارادت التخفي من عدو او نحو ذلك قال هنا بارك الله فيكم حكم العقيقة الندم لمن تلزمه نفقة المولود
ان ايسر قبل مضي مدة النفاس. اذا ايسر كان موسرا قبل مضيه مدة النفاس. قال فان لم يسر الا بعد مضي مدة النفاس لم يؤمر بها اذا نقول نحن لا نحتاجه
العقيقة على المنفق لها حالتان اما ان يكون هذا المنفق موسرا قبل مضي مدة النفاس واما ان يكون غير موسر قبل مضي مدة النفاس واضح؟ انظر ماذا قال قال فان لم يوسر الا بعد مضي اكثر النفاس لم يؤمر بها
يعني ايسر بعد ثلاثة اشهر من الولادة قد مضى النفاس قال ما معنى الايثار؟ والايثار كونها فاضلة اي مؤنة العقيقة فاضلة زائدة عما يعتبر في الفطرة فمن ايسر بها في مدة النفاس ولم يخرجها طلب منها العق الى بلوغ الصبي. مم. من كان موسرا
في مدة النفاس ولم يعق طلب طلب بها الى بلوغ الصبي الى بلوغ الصبي قال رحمه الله فاذا بلغ قبل ان يخرجها الولي سنة للصبي ان يعق على نفسه ومال في التحفة الى ان الولد يخاطب بها اذا بلغ. فيما اذا اعسر والده في مدة النفاس. يعني في
هذه الصورة اذا كان الوالد غير مؤسف في مدة النفاس فان الولد فان الولد يطالب شرعا بها بعد بلوغه فيعق عن نفسه فهمنا؟ ثم قال وقت العقيقة يدخل وقت العقيقة بانفصال جميع الولد
ولا اخر له يمكن العقيقة بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث سنوات بعد البلوغ ليس له اخر تمام على ما بين في التي قبله يعني في التعليق الذي قبله. ويوم السابع افضل
تمام؟ ثم قال ما توافق فيه العقيقة الاضحية؟ توافق العقيقة الاضحية في جميع احكامها من جنسها فتكون من بهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم. تمام؟ وسنها ففي الغنم في الظأن
في الماعز سنتان في البقر سنتان في الابل خمس سنين. تمام؟ وسلامتها اي من الايض الذي ينقص المأكول؟ قال ونيتها والاكل والتصدي وغير ذلك اي يجب ان يتصدق بجزء منها الا انه لا يشترط هنا ان يكون اللحم
به نيئا بل يجزئ ان يكون في العقيقة مطبوخا يعني يطبخ اللحم طيب يطبخ اللحم في البيت ويدعو الناس او يطبخ ويرسل الى الناس؟ قالوا الافضل ان يطبخ ويرسل الافضل ان يطبخ ويرسل. واضح؟ قال لكم هنا
بل يسن طبخها ثم قال ويسن ان يؤذن في اذن المولود اليمنى. هذا الامر الرابع الاذان ان في اذن المولود ان هذا الامر الرابع وهذا يسن بعد الولادة مباشرة ويسن الخامس الاقامة
بي انظر المولود اليسرى واضح؟ قال ويسن ان يؤذن في اذن المولود اليمنى وان يقيم في اليسرى حين يولد. انظروا. نقول هنا حين يولد حين يولد يعني هاتان السنتان تقدم
على بقية السنن. لانها تقوم بعد الولادة مباشرة. تمام؟ بخلاف العقيقة تكون يوم السابع. والعقيقة تقدم على حلق الرأس وبعد حلق الراس يتصدق تمام ثم قال  وان يقيم في اليسرى حين يولد ويكفيان من امرأة وكافر. اه يقول لك الاذان هنا ليس اذان الصلاح في
اذان الصلاة يشترط الذكورة باذان الصلاة يشترط الاسلام. هنا اذا اذنت امرأة يجزئها. حصلت السنة. اذا اذن كافر حصلت السنة واضح؟ قال هنا وان يحنك بتمر. هذه السنة السادسة. سنة التحنيك
ان يوحنك بتمر  قال وان يحنك بتمر فيمضغ ويدلك حنكه داخل فمه وان يسمى سابع ولادته هذه السنة السابعة ان يسمى سابعة ولادته واضح؟ هذه سبعة اعمال تشرع في المولود
تمام؟ قال ويجوز قبله وبعده اي يجوز ان يسمى قبل السابع ويجوز ان يسمى قبل السابع ويسن ان يحسن اسمه وافضل الاسماء عبدالله ثم عبدالرحمن ثم ما اضيف بالعبودية الى اسم من اسمائه تعالى ثم محمد
ثم احمد ولا تكره التسمية باسماء الملائكة والانبياء واضح؟ لا تجرح وتكره بالاسماء القبيحة كحمار. وكل ما يتطير اي يتشاءم بنفيه او اثباته كبركة بركة اسم جميل لكن اذا نفيت يسألك شخص بركة موجودة
بركة ما فيه تقول ما في بركة. هذا يتشائم منه في النفي. صح؟ او نافع. يسألك مثلا  النافع موجود ما في نافع تقول ما في يعني تنكر النفع واضح؟ ايوه وحرب وشهاد حرب يعني
اثباته في تشاؤم جاء حرب واضح؟ شهاد لانه مادة احراق ها مثلا سقط سقط شهاب ولد اسمه شهاب سقط تقول ايش؟ سقط شهاب يعني سقط شيء من السماء يحرق واضح؟ اه
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمي غلامك افلح ولا نجيحا ولا يسارا ولا رباحا واضح؟ لان هذه يتشائم بنفيها. ثم قال بارك الله فيكم اه خلاص انتهى الاطعمة خلاص هذا الدرس قصير
تريدون ان نقرأه؟ نكمل عشرين دقيقة عشر دقائق يعني الى النصف نقرأه حتى نختم ثم ندخل في مسابقة نقرأه سريعا هذا الاطعمة. قال الاطعمة ما يحل من الحيوان وما يحرم. يحل من الحيوان كل
الا الادمي اه لا يجوز للانسان ان يأكل انسانا اخر. تمام؟ والحمار والبغل وما اسخبث كدود وذباب ان وفي ناب من السباع كنمر وذي المخلب من الطير كالصقر وما نهي عن قتله كالخطاف
نوع من انواع الطيور. تمام كذلك الهدهد والظفدع وما امر بقتله كالحية. يحرم اكلها. والفأرة. ويحل دود الطعام الذي لم ينفرد يعني كدود الفاكهة الذي يكون بداخلها ويعسر تمييزه يقولون سوس التمر
تمر ها لا تعرفون هذه القاعدة؟ التمر يكون فيه سوس صغير اسود والتمر لونه اسود في العادة. فاذا ذهبت تميزه تعبت فيقولون سوس التمر تمر  اه طبعا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا
عامة اهل حضرموت يعبرون عن هذه القاعدة بقولهم سوس التمر تمر اي ان سوس التمر له حكم التمر. سوس التمر تمر فهمنا؟ ايوة. قال وما امر بقتله كالحية والفأرة. اليوم عندي فأرة في الغرفة. لابد ان نقتلها بعد
ان نعود قال ويحل دود الطعام الذي لم ينفرد والسمك والجراد في الحياة والممات. ويحل دود الطعام الذي ينفرد اي لم يخرج منه وان كثر وسهل تمييزه. تمام؟ الى اخر ما قال. قال والسمك والجراد في الحياة والممات
المراد بالسماء ما لا يعيش الا في الماء وان لم يكن على الصورة المعروفة واضح؟ هذا يجوز اكله تمام؟ ثم قال ما يحل وما يحرم من غير الحيوان يحل من غير الحيوان ما ليس بضار
اي كالنباتات ولا مستقذر فالمستقذر حرام قد قلت لكم من قبل نصوا على عدم جواز الماني قال ولا نجس ويحرم ما كان من احدهما تمام عفوا ويحرم ما كان من احدها كالزجاج. لانه ظهر
وتراب تمام ومخاط ومني ودم ليس بكبد ولا طحال تمام؟ هنا انا جمعت بعض القواعد في هذا الباب كل ما ورد النص بحله فهو حلال. كبهيمة الانعام. وحمار الوحش والظب
كل ما ورد النص بحرمته فهو حرام تمام كل حيوان يعيش في البحر دون غيره فهو حلال. سواء كان على صورة السمك او لا كل ما يعيش في البر والبحر
فهو حرام كالتمساح تعرفون التمساح  ها اه في السودان. انت كنت في السودان. ما ذهبت الى السودان. يعني عم يأكلونه في السودان نعم اظن هنا في بعض المناطق ياكلونه اه سمعت هذا والسلاحف والضفدع والسرطان تعرفون السرطان
ابو ما قصد انا وهذا حرام عند الشافعية حرام نعم عند المالكية حنان وانا مثلك تمام كل ما يعيش في البر والبحر فهو حرام. الا البط والاوز البط والاوز يعيشوا هنا وهنا لكن حلالها ثمن الطيور حلال. تمام؟ اه
القاعدة الخامسة كل ذي ناب يعدو به. لاحظ معي بهذا الشرط. كل ذي ناب يعدو به فهو حرام. كالاسد النمر الذئب وخرج بقولنا يعدو به نحو الثعلب. الثعلب عنده هنا
لكن لا يعدو به حلال عند الشافعية ثعلب معروف فوكس حلال ها الظبع تعرفون الظبع حلال ها ما باللغة الانجليزية ولا اظن عام يكون نحن نسميه في بلادنا العرجاء اطرافه الخلفية قصيرة والامامية طويلة
وياكل الميتة هو ايوا لكنه عند الشافعية حلال لانه ورد في الحديث الظبع صيد الظبع صيد هلل عند الشافعية. نعم القاعدة السادسة كل ذي مخلب من الطير حرام كالصقر والباز والشاهين
القاعدة السابعة كل ما نهي عن قتله فهو حرام. كالهدهد والسرد والنحل  قاعدة الثامنة كل ما امرنا بقتله فهو حرام الحية والحدأة والكلب العقور التاسع كل مستخبث حرام كالدود والذباب
قاعدة العاشرة والاخيرة ما تولد من حلال وحرام فهو حرام ما تولد بين حلال وحرام فهو حرام نكون بهذا انتهينا من الاطعمة بقي قليل ان شاء الله بقي عندنا يومان نختم الكتاب
والحمد لله رب العالمين. يعني غدا الدرس قبل الاخير وبعد غد الدرس الاخير ان شاء الله ارجو ان تستمروا في نشاطكم انما الاعمال بالخواتيم فاختموا درسكم بنشاط كما بدأتم درسكم بنشاط ان شاء الله. بارك الله فيكم وشكر الله لكم ونفع الله بكم
اللهم امين والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة
