يلزم المريض ان يصلي قائما ولو كراكع معتمدا او مستندا هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان صلاة اهل الاعذار واهل الاعذار ثلاثة مريض والمسافر والخائف قال لك يلزم المريض ان يصلي قائما المرض كما تقدم هو اعتلال الصحة
ضابط المرض الذي يخفف عنه هو المرض الذي يقتضي التخفيف هو ان يلحقه حرج ومشقة يرغب ان يكون على غير هذه الحالة عليها ان يلحقه حرج ومشقة  تقتضي ان يرغب ان يكون على غير الحالة التي عليها
المريض له مراتب يصلي قائما هذا هو الاصل ويدل لذلك حديث عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى له عمران ان به بواسير قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران صل قائما
فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. فالاصل ان يصلي قائما قال ولو كراكة يعني معه عود حتى ولو كان منحني لان ما لا يدرك كله ما لا يدرك كله لا يترك كله
التي لا الذي لا تدركه كله ائت بما تقدر عليه كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعت ولو مستندا يحتاج انه يستند على جدار او على العمود
يعني يصلي قائم لان الاستناد اذا كان يذهب مشقة القيام ما تصح الصلاة معه. يعني لو انه استند ولو اخرت الجدار سقط ما صحت صلاته لكن اذا كان يحتاج اليه لمرض
لاباس؟ قال فان لم يستطع هذه المرتبة الثانية. فان لم يستطع فقاعدا متربعا ندبا تربع  قال انا ما استطيع القيام او يلحق حرج مشقة ظاهرا بحيث انه يود لو جلس لو قال صلي جالسا
والجالس يكون متربع يكون متربعا والتربع ان يفظي بما قالته على الارض ويرد ساقيه الى فخذيه يكون متربعا يفظي بالمقعد الى الارض ويرد ساقيه الى فخذيه يستدلون على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الليل متربعا كما في النسائي من حديث عائشة
لكن هذا الحديث ضعيف الذي يظهر والله اعلم انه اذا صلى جالسا فالافضل ان يكون ماذا ان يكون مفترشا لان الاصل في جلسات الصلاة كما تقدم هو الافتراش. هذا الاصل. الاصل في جلسات الصلاة هو الافتراش
قال لك وكيف ما قعد جاس لكن الافضل ان قعد متربع ومفترس لكن الافضل متربعة المذهب والرأي الثاني مفترس لان هذا هو الاصل قال فان لم يستطع على جنبه والايمن افضل. هذه المرتبة الثالثة
اذا لم يستطع القعود يصلي على جنبه وهل الافضل الايمن او الايسر؟ ها قال لك ماذا؟ الايمن هو الافضل لان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم والصحيح ان الافضل ان يفعل ما هو الاسهل
لان هذه المراتب انما هي للتسهيل واذا كان الاسهل عليه الايسر يقول خلك على الايسر هذا افضل اذا كان الاسهل الايمن يقول كن على الايمن اذا تساويا كن على ماذا
الايمن احسنت. قال ويومئ بركوع وسجود عاجز عنهما ما امكنا. ويجعل السجود اخفض اذا امكن ان يسجد يجب عليه ان يسجد واذا صلى الان اذا صلى قائما وتمكن من الركوع يجب ان يركع
اذا ما تمكن من الركوع يومئ يومئ برأسه طيب ايضا اذا صلى جالسا ان تمكن من السجود يجب ان يسجد. ما تمكن من السجود فانه يومئ قال لك ويجعل السجود اخفض
نجعل سجوده اخفض من ركوعه. قال فان عجز او مأ بطرفه يعني عينه مستحضرا الفعل بقلبه. هذه المرتبة كم الرابعة  يؤمن بالطرف وعلى هذا يعني بالعين في حال قيام يفتح العين
ثم بعد ذلك في حال الركوع يسكر قليل في حال السجود يسكر اقل لكن لا يغمض العين هكذا اه اه الامام بالطرف الحديث الوارد في ذلك ضعيف الصحيح ان الصلاة بالطرف
هذه ليست مشروعة ولهذا ابن تيمية رحمه الله يرى ان الصلاة في الطرف ليست مشروعة الصلاة بالاصبع ما ذكرها المؤلف رحمه الله الصلاة بالاصبع هذه ليست مشروعة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام العلماء رحمهم الله. وعلى هذا تقول المراتب ماذا
ان يصلي قائما فان لم يستطع قاعدا فان لم يستطع فعلى جنب فان لم يستطع المرتبة الرابعة الطرف هذه لا تسع المرتبة الرابعة اذا لم يستطع فانه المرتبة الرابعة اذا لم يستطع يصلي بقلبه
يستحضر يعني اذا كان ما يستطيع ان يؤم ابراسه ها نقول صلي بقلبك يستحضر الاقوال والافعال بقلبه قد يكون رأسه فيه جروح الاجباص ونحو ذلك نقول صلي ولا تسقط الصلاة
ما دام العقل باقيا وهذا خلاف لمذهب ابي حنيفة رحمه الله. ابو حنيفة تسقط الصلاة لكن الصواب ان العقل ما دام ان العقل باقيا فان الصلاة لا تسقط وهذا ما عليه اكثر اهل العلم وهذا
مما يدل على اهمية هذه العبادة. قال لك مستحضر الفعل بقلبه. وكذا القول ان عجز عنه بلسانه ولا تسقط ما دام العقل ثابتا قال فان قدر على قيام او قعود في اثنائها
انتقل اليه واتمها قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامره فاتوا منه ما استطعتم. يعني صلى قائما ثم عجز يقول اجلس
جلس قوي على القيام يقول قم فاذا صلى جالسا ثم قويا يقول قم. اذا صلى قائما ثم عجز نقول اجلس واكمل الصلاة. نعم. اكمل الصلاة قال ولا تصح مكتوبة في سفينة قاعدا لقادر على قيام
ما دام انه يقدر على القيام يجب ان يقوم لان القيام ركن وقوموا لله قانتين قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ابي هريرة اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء
وتصح على راحلة واقفة او سائرة لتأذ بوحل. الوحل هو الطين الرقيق ومطر ونحوه او لخوف انقطاع عن رفقة او خوف على نفسه من عدو او عجز عن ركوب ان نزل وعليه الاستقبال وما يقدر عليه
الصلاة على الراحلة هذه المقصود هنا صلاة الفريضة اما صلاة النافلة على الراحلة فهذه جائزة الصلاة على النبي وسلم كان يوتر على راحلته غير انه لا يصلي عليها المكتوبة كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
ويسقط عنه الاستقبال لكن الصلاة على الراحلة صلاة الفريضة على الراحلة مثل الان صلاة على السيارة او الطائرة او القاطرة ونحو ذلك يقول الصلاة على الراحلة هذا ينقسم الى قسمين
القسم الاول قسم الاول قال لي ان يتمكن من الاتيان بالشروط والاركان قد تكون السفينة واسعة يتمكن انه يقوم ويركع ويسجد هذا لا اشكال يصلي هنا يصلي او مثلا في الطائرة يكون هناك مكان يتمكن معه
من القيام الاتيان بالشروط والاركان فنقول هنا يصلي القسم الثاني اما القسم الثالث الا يكون هناك مكان فانه يصلي على حسب حاله ويأتي بما يقدر عليه يأتي بما يقدر عليه من الشروط والاركان
وان كان سيصل في الوقت القاطرة او الطائرة ستصل في الوقت هذا الاخر فهو احسن وان لم يؤخر وصلى نعم فهذا جائز لانه مأمور بالصلاة مخاطم بالصلاة في اول وقتها ولا يجب عليه ان يؤخر
انظر ذلك اذا كان سيعلم ان الماء سيقتل بالنسبة تيمم يعلم ان الماء سيأتي في اخر الوقت لا بأس انه يتيمم اذا كان ما عنده ماء يتيمم ويصلي حتى لو كان سيعلم ان الماء سيأتي باقل الوقت
هنا ايضا نقول لا بأس صل ويجتهد فعل ما يقدر عليه من الشروط والاركان. هنا قال لك ايضا قال لك لتأذن بوهم يعني اذا كانت ما في مكان تصلي فيه طين الراحة اللي تمشي على طين
نصلي على الراحلة ومطر لو نزل امطار ما يتمكن ما فيها وفي صحرا او لخوفي انقطاع عن رفقة او خوف على نفسه من نحو عدو لو نزل وصلى ذهبت الرفقة
او يخاف على نفسه الصحرا هو الان لو نزل وصلى ربما اصابه عدو نحو ذلك. قال لك المؤلف يسقط او عجزه عن ركوب ان نزل لو نزل قد يعجز انه يركب مرة ثانية
وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. المهم القاعدة في ذلك اذا احتاج الى الصلاة على الراحلة تحتاج الى الصلاة على الراحلة فانه يصلي على راحلته يعني الراحلة لا تقف لا يتمكن من التوقف القطار يمشي ما ما يقف الطائرة تمشي
صاحب السيارة او النقل هذا لا الاجرة لا يقف نقول يصلي على حسب حاله الان محتاج الى الصلاة ويفعل ما يقدر عليه من الاركان والشروط. قال  ويعتبر المقر لاعضاء السجود
فلو وضع جبهته على قطن منفوش او صلى في ارجوحة ولا ولا ظرورة لم تصح. نعم يعتبر المقر لاعضاء السجود فلو صلى على قطن منفوش ما يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال امرت
ان اسجد على سبعة اعظم لابد انه يسجد على الجبهة اذا كان الموضع الذي يسجد عليه اذا كان الموضع الذي يسجد عليه لا يتمكن من السجود عليه. يعني لا يتكئ عليه. لا يتكئ عليه. مثل القطن المنفوش هذا
لو كان القطن مكبوسا صح ان يصلي عليه لكن اذا كان منفوش بحيث انه لا يسمى ساجع العضلة لانه ليس المقصود ان تمس جبهته الحرف لا المقصود ان يسود على الجبهة. يعتمد على الجبهة. يعتمد على انفه. على يديه
هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة ايضا قوله او صلى في ارجوحة ارجوحة ليست مستقرة ارجوحة ليست مستقرة يقول لك المؤلف لا تصح الصلاة
وبهذا اخذ بعض المتأخرين قال ما تصح الصلاة على الطائرة لماذا؟ لان الطائرة غير مستقرة الطائرة هذه اللي هو الفقهاء قالوا لا تصح الصلاة على الارجوحة فكذلك ايضا الطائر قالوا لانها غير مستقرة
والصحيح انه ان المقصود هنا السجود على الاعضاء السبعة فاذا سجد على الاعضاء السبع او مكن الارض منها كفى نعم كفى المهم انه اذا مكن الارض من يديه وجبهته وجبهته وانفه حتى ولو كان هذه ارجوحة متحركة
او السيارة متحركة او الى اخره فان هذا يكفي قال لك ولا ظرورة لم تصح يعني اذا كان هناك ظرورة صحت وبالله التوفيق وصلى الله
