والله فصل وتكفينه فرض كفايته لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وكفنوه في ثوبيه هذا امر هذا يدل على الفرضية وانما كان على الكفاية لان المقصود هو تحصيل العمل
قال ويجب لحق الله تعالى ولحقه ثوب واحد ثوب واحد يكفي ويدل لذلك حديث خباب بن ارت رضي الله تعالى عنه في قصة مصحف ابن عمير رضي الله تعالى عنه
انه كفن ببردة الله وكانوا اذا غطوا رأسه بدت قدماه واذا غطوا قدميه بدا رأسه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغطى الرأس وان يجعل على القدمين شيء من الاذخر
المهم هنا غطي في كفن في ثوب واحد ويشترط في هذا الثوب لا يصف البشر ويستر جميعه. لان الذي يصف البشرة اذا كان خفيفا يصف البشر هذا لا يسمى ساتر
وقوله يستر جميعه اذا كان دليله كما تقدم حديث خباب من ارت قال وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطنه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة كفن في ثلاثة اثواب
سحولية يعني من قطن بيض سحولية النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة او اثواب كما في الصحيحين وكره في اكثر يكره ان ان يكفن في اكثر من ذلك
بما فيهم من الاسراف ولان مآل هذه اللفائف الى  قال تبسط بعضها بعد تبخيرها بنحو عوده ابسط اللفائف الاولى ثم اللفافة الثانية ثم اللفافة الثالثة. ويقول لك المؤلف تبخر مبخر بعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجمرتم الميت فاجمروه ثلاثا
اذا اجبرتم الميت فاجمروه ثلاثا كما في مسند الامام احمد وتجعل الظاهرة احسنها احسن اللفائف اه اه هي تجعل الظاهرة هي الاولى ثم الثانية ثم الثالثة والحنوط فيما بينها الحنوت
اخلاط من الطيب تصنع للميت خاصة اخلاط من الطيب تصنع الميت خاصة تجعل بين اللفائف. ثم يوضع عليها مستلقيا. مستلقي على ظهره لانه امكن لادراك واجهة ثم يرد طرفا اللفافة العليا
من الجانب الايسر على شقه الايمن ثم الايمن على الايسر يعني اللفافة العليا من الجانب الايسر على الايمن ثم الايمن على الايسر لان هذه عادة الاحياء في لبس هو القب ثم الثانية ثم الثالثة كذلك
ويجعل الاكثر الفاضل عند رأسه يعني اذا كانت  اه طويلة من جهة الرأس يجعل اكثر الفاضل من جهة الرأس. ويجعل شيئا من جهة الرجلين لكي لا تبدو رجليه قال ثم يعقدها وتحل في القبر. يعقد هذه اللفائف لئلا تنتشر
ثم بعد ذلك تحل بالقبر. يعني هذا هذا ما في توقيف يعني كونها تحل او لا تحل لكنه ورد عن بعض السلف  قال وسن لامرأة وخنثى خمسة اثواب نزار وخمار
وقميص ولفافة ولفافتان. للمرأة الانثى والخنثل. يقول لك خمسة اثواب الازار ما يستر النصف الاسفل من البدن والخمار ما اه يغطى به الرأس والقميص ثوب ولفافته. هذي بالنسبة للانثى ويدل لذلك حديث
الثقافية في تكفين ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فانها كفنت في خمسة اثواب في مسند احمد وابي داوود لكن الحديث ضعيف رحمه الله ولصغيرة قميص ولفافتان الانثى الصغيرة ثوب ولفافتان
ولصبي ثوب الصبي ثوب واحد ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف. يعني اذا اخرج الكفن من اه شركته في ثوب واحد ويباح ان كفن في ثلاثة الا اذا ورثه صغير لانه اصبح المال مال يتيم
من ورثه غير مكلف صغير او مجنون اصبح المال مال يتيم ما نأخذ من تركته لانه يجزي ثوب احد الخلاصة في ذلك على كلام المؤلف ان الرجل الكبير وكفن في ثلاث الاف
والصغير في لفافة واحدة ويجوز في ثلاث الصغير اما المرأة تكفن في خمسة اثواب الكبيرة واما الصغيرة في قميص ولفافتين ثلاثة الكبيرة في خمسة الصغيرة في ثلاث الكبير في ثلاث لفائف. الصغير في لفافة واحدة
هذا الخلاصة في كلام المؤلف والذي يظهر والله اعلم انه لا فرق بين الذكر وبين الانثى وبين الصغير وبين الكبير  النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث لفائف الميت سواء كان صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى
يكفن في ثلاث لفائف. كما دلت عليه حديث عائشة
