تجب الزكاة في كل مكيل مدخر من حبه من قوت البلد وغيره شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الصنف الثاني من اصناف الاموال الزكوية وسبق من ذكر الصنف الاول وهو بهيمة الانعام وانما بدأ بها
لان لان اغلب عمال العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما هي من بهيمة الانعام ولان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في حديث ابي بكر اه حديث انس
في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ال ابي بكر الصدقات سبق ان ذكرنا ان هذا الحديث فرقه البخاري صحيحة قال يجب الزكاة الحبوب والثمار اوسع المذاهب في هذا ابو حنيفة رحمه الله تعالى
فان ابا حنيفة رحمه الله تعالى يعمم الزكاة في الخارج من الارض اللهم الا انهم يستثنون ثلاثة اشياء والا فان كل ما اخرجته الارض يجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار والفواكه والخضر والبقول الى اخره
واوسع المذاهب واضيقها مذهب  الامام مالك رحمه الله تعالى واما الشافعية والحنابلة فهم وسط يدل لهذا بوجوب الزكاة في الخارج من الارض قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا
انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وايضا حديث ابي سعيد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دونه خمسة اوسق صدقة ويأتي ايضا حديث ابن عمر وابي هريرة قال لكن
ما الذي تجب عليه ما هو الضابط فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الارض يقال لك المؤلف تجب في المكينات المدخرات يعني ان يكون مكيلا وان يكون مدخرا توفر الشرطان الكيل والادخار. اما الكيل
فدليله حديث ابي سعيد ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والوصمة معيار من معايير الكي واما الادخار نعم واما الادخار لان النعمة لا تكتمل الا في المدخر هذا من وجهه من وجه اخر انه لم يحفظ
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأخذ الزكاة من الخضروات ومن البقول الى اخره. كانت هذه تزرع في المدينة ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم
يأخذ منها الزكاة لانها غير مدخرة فتجب في كل الحبوب الحنطة لان لان الحبوب مكيلات جميع الحبوب مكينات فقال لك تجب في كل الحبوب قال لك كالحنطة والشعير والارز والحمص
والجلبان والعدس والترمس والكرسنة وبزر القطن والكتان وبزر الرياحين والقشاء لا في نحو جوز وتين وعنب هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى في ضابط ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الارض
ما جمع هذين الوصفين. وصف الاول الخير والوصف الثاني الادخار الرأي الثاني كما قلنا رأي الامامة حنيفة رحمه الله تعالى انها تجب في كل ما اخرجت الارض اللهم الا استثنوا ثلاث اشياء
والرأي الثالث رأي الشافعي رحمه الله تعالى انها تجب في المدخر المقتات يعني ما جمع بين القوت والادخار واما ما لك فانه يحصرها في تسعة عشر صنفا. المالكية يجيبونها في تسعة عشر صنفا
وعند ابن تيمية رحمه الله تعالى انها تجب في كل مدخر وهذا القول هو الصواب. الصواب ما ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله تعالى انها تجب في كل مدخر سواء كان مما يكان او لا يكال
الى اخره كان سواء كان قوتا او كان غير قوت وهذا هو الاقرب والله اعلم بوجود المعنى المناسب بايجاب الزكاة. اما اه التحديد بالكيل او التقدير بالكيل فهذا تقدير محض
الذي يظهر والله يعني يعني لا تظهر فيه المناسبة لك الادخار هذا المعنى تظهر فيه المناسبة لايجاب الزكاة ولهذا قال لك لا في نحو جوز وتين وهناك ما يوجب الى الزكاة على المذهب ما تجب فيه الجوز
واذا قلنا بان العبرة الادخار هل الجوز ادخر فتجب فيه الزكاة. ايضا التين التين يدخر فتجب فيه الزكاة ومثله ايضا الزيتون الصحيح ان الزيتون نعم تجب فيه الزكاة فانه يدخر
والعنابل ليس المقصود بالعناب هنا العنب المعروف انما هو النوع من الثمار فالصواب انه تجب فيه لانه يدخر قال لك ولا في بقية الفواكه كتفاح واجاص ومثرى ونحو ذلك. نعم الفواكه والخضروات هذه لا تدخر
فلا تجب فيها الزكاة وعلى المؤلف انها ليست مكينة هذه لانهم يقولون لا بد من وصفين فهذه الفواكه والخضروات لا تكاد فلا تجب فيها الزكاة. لكن نقول ايضا لا تجب فيها الزكاة لانها لا تدخر. كما ذكرنا
ان مثل هذه الاشياء كانت تزرع في المدينة ومع ذلك لم يحفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منها الزكاة قال بشرطين احدهما ان يبلغا نصابا وقدره بعد تصفية حب وجفاف ثمر خمسة اوسط يعني لا تجب الزكاة
حتى يبلغ الخارج نصابا وهذا عند جماهير العلماء خلافا لابي حنيفة. رحمه الله تعالى فان ابا حنيفة يوجبها في القليل وفي الكثير ولا يعتبر لا يعتبر النصاب. والصواب في ذلك هو اعتبار النصاب كما دل له حديث ابي سعيد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة قال وهي ثلاثمئة صاحب والوصف ستون صاعا والصاع خمسة ارطال وثلث بالعراق وهي ثلاثمائة واثنان واربعون رطلا وستة اسباع رطل بالدمشق يعني يقول لك المؤلف رحمه الله خمسة او اوسق
والوصف الواحد يساوي ستين صاعا فتكون الاصوات نعم تكون الاصوات ثلاث مئة صاع فتجب اذا بلغ الخارج ثلاث مئة صاع بعد تصفية الحب من القشر وجفاف الثمر مثلا العنب لابد ان ان يجف التمر لابد ان يجف
التمر يبس وبلغ ثلاث مئة صاع ثلاث مئة صاح او الحب بعد تصفيته بلغ ثلاث مئة صاع ويقدر بالكيلو بوزن البرق الجيد يقدر بست مئة واثنعش كيلو. ست مئة واثنعش كيلو فاذا بلغ هذا القدر
اه وجبت الزكاة. تقدم لنا المؤلف قدرها قال خمسة ارطال وثلث العراقي والرطل العراقي يساوي تسعين مثقالا والمثقال يساوي اربعة وربع بالغرامات على الصحيح وقيل ثلاثة ونصف واذا حسبتها تجد انها تصل الى ما ذكرنا
انها تساوي ستين واثناعش كيلو وزن البر الجيد قال الثاني ملكه وقت الوجوب يعني ان يكون مالكا لها وقت الوجوب. ما هو وقت وجوب وقت الوجوه في الحبوب ان تشتد
يعني ان تقوى وتصلب بحيث انك اذا ظغطتها لا تنطبق واما وقت الوجوب في الثمار فهو بالنسبة النخيل ان تحمر او تصفر وبالنسبة لبقية الثمار ان تطيب وان تصلح للاكل
فاذا كان مالكا لها وقت الوجوب وجبت الزكاة اما اذا كان لا يملكها وقت الوجوب فانه لا تجب عليه الزكاة. فمثلا اللقط الذي يتبع المزارع وياخذ الحبوب وياخذ ما تناثر ويلقطه
ها تجب عليه الزكاة او لا تجب لو فرض انه لقط ثلاث مئة صاع يجب الزكاة او لا تجب ما تجب لانه لا يملكه وقت الوجوب كذلك ايضا ما يأخذه بحصاده
لو ان صاحب المزرعة قال لي شخص احسد لي البر النصف وبلغ النصف الف صاع يجب عليه الزكاة او لا تجب ها لا تجب عليه الزكاة. لانه لم يكن مالكا لها وقت الوجوب
كذلك ايضا لو اشتروا اشترى الحبوب يعني اشترى الزرع بعد اشتداد الحب  الزكاة على البائع ولا على المشتري ها البائع اما المشتري ما تجب عليه الزكاة الا اذا شرط عليه
لانه وقت الوجوب كان المالك لها من هو البارح نعم قال لك وهو في الحب اشتداده وفي الثمر بدو صلاح يعني هذا وقت الوجوب قال لك احب ان يشتد واما الثمر ان يبدو صلاحه ففي النخيل ان يحمر او يصفر
وفي بقية الثمار ان تطيب وان تصلح الاكل ولا يستقر الا بجعلها في بيدر ونحوه. اي لا يستقر الوجوب الا اذا جعلت في البيدر. البيدر هو مكان التشميس والتيبيس لان الثمر
بعد ان تجذ تحتاج الى تيبيس لكي تبقى تجفيف لكي تبقى فلا يستقر الوجوب الا بعد ان ان تجعل في البيدر هذا موضع التشميس والتيبيس والتجفيف. وعلى هذا لو تلفت
قبل ان يجعلها في البيدر يجب الزكاة او لا تجب لا تجب يعني لا يستقر الوجوب يعني هي عرضة للسقوط فاذا جعلت في البيدر وجبت الزكاة. لو تلفت بعد جعلها في البيدر
تجب الزكاة اختلفت قبل جعلها في البيدر لا تجب الزكاة والرأي الثاني الرأي الثاني انها لو تلفت حتى ولو تلفت بعد جعلها في البيدر لا تجب فيها الزكاة. ما لم يتعدوا فرط
لان الزكاة هي امانة يعني هو المشهور من المذهب انه لا يشترط لوجوب الزكاة ان يتمكن من الادب يعني فاذا حال الحول خلاص وجبت الزكاة حتى وان لم يتمكن من الاداء
جعلها في البيدر وجبت الزكاة حتى وان لم يتمكن من الاذى لا والصواب عليه اكثر العلماء انه لابد ان يتمكن اين جعل هذا    وانما       صلى الله عليه وسلم وانعم وبارك على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا والحاضرين   فيما سمي بهما  وقع الجهل العسر  ولم تقسم بين ابراهيمين غير مكة وفي العشر العشر سواء اخذه عراقية  وفي الركاز وهو الكنز من القليلة
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وجوب الزكاة في الخارج من الارض وانها تجب في كل مكيل مدخر
من الحبوب والثمار بين في هذه الجمرة في هذه الجملة بدر الزكاة فقال لك ويجب العشر فيما سقي بلا كلفة يعني ما سقيا بلا مؤونة الذي يسقى بالانهار والامطار ونحو ذلك
فيجب فيه العشر واحد من عشرة الخارج يقسم على عشرة والناتج هو الزكاة اذا كان الخارج نصابا ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا والعثري هو الذي يشرب بعروقه لو كان عثريا العشق وما سقي بالنضح فنصف العشر اخرجه البخاري. ونحوه من حديث جابر وحديث ابي هريرة
رضي الله تعالى عنه ما قال ومسكه فيما سقي به. مما سقي بالكلفة الذي يسقى في مثل بلادنا الذي يسقى بالمكائن  حفر الابار والمرشات ونحو ذلك فهذه فيها فيه نصف العشر يعني واحد من عشرين فالخارج اذا بلغ نصابا
يقسم على عشرين والناتج هو زكاة قال وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما يعني اذا سقي بكلفة وبلا كلفة نصفين ففيهما ثلاثة ففيه ففي الخارج ثلاثة ارباع العشر يعني نصفا بكلفة ونصفا بلا كلفة
ففيه ثلاثة ارباع العشر ودليلكم ما تقدم من الاحاديث. فان تفاوت اعتبر الاكثر نفعا ونموا يعني تفاوت يعني هل التفاوت في الزمن او التفاوت في عدد السقي هذا موضع خلاف
اه بين العلماء رحمهم الله تعالى لكن الحنابلة يقولون التفاوت يذكرون التفاوت بالزمن يعني آآ سقي مثلا سبعة اشهر بكلفة وبقية المدة خمسة بلا كلفة. هنا تفاوت الان في الزمن
او العكس فيقول لك المؤلف رحمه الله يعتبر الاكثر نفعا ونموا فاذا كان انتفاء الزرع بما سقي بلا مؤونة في الامطار ولو كان لمدة اربعة اشهر اكثر من انتفائه لما سقي عن طريق الابار ولو كان ثمانية اشهر فيقول لك المعتبر
ما سقي بنا كلفة. يعني يجب فيه العشر فان تفاوت يعني الزمن  آآ احدهما اكثر من الاخر ما سقي بكلفة وما سقي بلا كلفة قال لك المؤلف رحمه الله ننظر الى
اكثر نفع انتفاع الزرع به فاذا كان انتفاع الزرع سقي بلا كلفة العشر بكلفة نصف العشر قال ومع الجهل العسر اذا جهلنا الفلاح لا يميز ايهما اكثر انتفاعا فيقول لك المؤلف رحمه الله يخرج العشر احتياطا
قال ويجتمع عشر وخراج في ارض خرجية ومراده بقوله عشر يعني زكاة وانما الفقهاء رحمهم الله تعالى يطلقون على الزكاة العشر لان بلادهم ليست كبلادنا الى بلادهم تسقى بالانهار الغالب ان الواجب عندهم هو العشر
لانهم يسقون البلاد بالانهار بلا كلفة فيعبرون بقولهم العشر فيقول لك المؤلف الارض الخرجية وانما نص المؤلف رحمه الله تعالى على هذه المسألة خلافا لابي حنيفة رحمه الله. فان ابا حنيفة لا يرى اجتماع الزكاة
والجمهور يرون اجتماع الزكاة والخراج فاذا كان هناك ارض خراجية فانه يجتمع فيها الامران. الامر الاول الزكاة وهذا هو حق الخارج والامر الثاني الخراج وهذا هو حق الرقبة فيجتمع الزكاة والخراج. قال لك ما هي الارض الخرجية؟ قال لك وهي ما فتحت عنوة
يعني قهرا  السيف ولم تقسم بين الغانمين غير مكة كمصر والشام والعراق فمصر والشام والعراق هذه فتحت يقول لك المؤلف رحمه الله فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين لان عمر
رضي الله تعالى عنه رأى الا يقسمها بين الغانمين وانما تقول بيد من يعمل فيها من يقوم اه استصلاحها ويضرب عليها خراج مستمر يؤخذ ممن هي بيده يوضع في بيت المال
فعمر له نظرة فيما يتعلق بمثل هذه الاراضي رأى انها اذا قسمت بين الغانمين انتهت واذا وقفت وحبست عن مسلمين اه جعلت بايدي المسلمين ويضرب عليها خراج مستمر يؤخذ ممن هي بيده يكون انفع للغانمين ولمن يأتي من بعدهم. فيجتمع فيها اه الامران
بدليل الخراج كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه من ضرب الخرج عليه وثانيا الزكاة بادلة الزكاة. اما ابو حنيفة رحمه الله فانه لا يرى وجوب الزكاة فيها  وذكر المؤلف رحمه الله نوعا من أنواع الأرض الخرجية وهي ما فتحت عنه ولم تقسم به الغانمين كمصر والشام
والعراق النوع الثاني ما جلا اهلها عنها خوفا منا يعني التي تركها اهلها من الكفار خوفا منا. فهذه ارض خرجية هذه ارض خرجية تكون وقفا استيلاء المسلمين عليها يجتمع فيها
الخراج ويجتمع فيها الزكاة والثالثة النوع الثالث ما صلحوا على انه لنا ونقره معهم نقره نقرها معهم بالخرج ما صلحوا على انها لنا ونقرها معهم بالخراج فيجتمع فيها الامران الزكاة والخراج. قال وفي العسل العشر سواء اخذه من موات او
مملوكه مذهب الامام احمد ومذهب ابي حنيفة ايجاب الزكاة في العسل. واما عند ما لك والشافعي فان الزكاة لا تجب في العسل اما الحنابلة الذين الحنفية والحنابلة الذين قالوا باجاب الزكاة
العسل استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان هلالا المتعي متى النبي ان اتى النبي صلى الله عليه وسلم في عشور نحل اللهو من واد يقال له سلبة
حمى له النبي صلى الله عليه وسلم واديه هذا. وهذا هذا الحديث اخرجه ابو داوود عند ما لك والشافعي لا تجب الزكاة في العسل ما دام انه ليس عروض تجارة وانما اخذه من ملكه او اخذه من
يعني اخذه من الصحراء او من الجبال ونحو ذلك فانه لا تجب فيه الزكاة بعدم الدليل على وجوب الزكاة. والاصل براءة الذمة. واما حديث ابن عمر في قصة هلال المتعب رضي الله تعالى عنه فيجاب عنه بجوابين. الجواب الاول
ان الحديث فيه كلام كثير لاهل الحديث في ثبوته. وثانيا على القول بثبوته فان النبي صلى الله عليه وسلم انما آآ اخذ له او آآ اخذ منه العسل مقابل الحماية
النبي صلى الله عليه وسلم حمله واديه مقابل هذا العسل الذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابو عبيد رحمه الله تعالى في  الاموال قال اه اه لا يؤمرون
باخراجها ويكره لهم منعها. يعني اهل العسل الذين يكون عندهم مناحل يربون العسل او يأخذون يذهبون الى الصحراء او الجبال ويجمعون هذا العسل يقول لك لا يؤمرون اه اه باخراجه امر ايجاب يعني. ولكن يكره لهم منعها. قال ونصابه مئة
وستون رطلا عراقيا كما تقدم لنا ان الرطل يساوي تسعين مثقالا وان المثقال الواحد يساوي اربعة وربع في القرامات وعلى هذا تكون بالكيلوات اه احدى وستين كيلو ومئتين غرام كيلوات واحدى وستين. تكون احدى وستين ومئتي قرى. قال رحمه الله
نعم وقدر الزكاة فيه العشر كما ذكر المؤلف وقد جاء ذلك في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لكن الحديث ضعيف وعموما اخذ الزكاة من العسل كما تقدم ما لم يكن عروض تجارة
فان الزكاة ليست واجبة ليست واجبة فيه كما هو مذهب مالك والشافعي رحمهم الله. قال ومن استخرج من معدن النصابة بعد سبك وتصفية فيه ربع العشر في الحاء تجب الزكاة في المعادن باتفاق الائمة. الائمة يتفقون على وجوب الزكاة في المعدن
ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. لكن ما هو المعدن الذي تجب فيه الزكاة المؤلف رحمه الله قال كل معدن وهذا هو اوسع المذاهب. مذهب الحنابلة
هو اوسع المداح انها تجب الزكاة في كل معدن يستخرج من الارض. سواء كان من الذهب او من الفضة او من الحديد او من الصفر او من النحاس داخله او من الرصاص تجب الزكاة
وفيه وعنده مالك الشافعي لا تجب فيه الزكاة الا اذا كان من معدن الذهب او الفضة معدن الذهب والفضة فقط معادن المعادن يجب فيها الزكاة لان هذه التي ورد فيها ايجاب الزكاة كما سيأتينا
في الفصل القادم اه وعند ابي حنيفة رحمه الله يجب الزكاة في المعادن التي تنطبع بالنار. تقبل الطرق والسحب يؤثر فيها النار تقبل الطرف والسحب. هذا لتجب فيه الزكاة. وقال لك المؤلف رحمه الله ربع العشر
يعني قدر الواجب هو ربع العشر قياسا على زكاة الذهب والفضة فان الذهب والفضة هذه تجب فيها كما سيأتينا يجب فيها ربع العشر فكذلك ايضا هذه المعادن اه الذهب والفضة
الحديد الرصاص والنحاس الى اخره يجب تجب فيه ربع العشر ربع العشر يعني اذا بلغت اه نصابا يعني قيمتها نصاب الذهب ونصاب الفضة فاذا استخرج من الحديد ما تبلغ قيمته اصابة ذهب او نصاب فضة فبه ربع البشر
نعم قال لك وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية ودليل ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس
وما يوجد يوجد مدفونا لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون من دفن الجاهلية. يعني ما عليه علامة من علامات الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم
هذا هو الركاز المراد. وهذا آآ كلام آآ الفقهاء رحمهم الله تعالى هذا الذي يجب فيه الخمس ما كان من دفن الجاهلية يعني وجدت فيه علامة من علامات الجاهلية قبل الاسلام. اما
آآ اسم الهة من الهاتهم او اسم ملك من ملوكهم ونحو ذلك فهذا يجب فيه الخمس كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القسم الثاني القسم الثاني ما وجدت فيه علامة من علامات الاسلام يعني وجد فيه
علامة على انه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيه شيء من التاريخ او من القرآن او اه اسم النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره. فهذا حكمه
حكم اللقطة القسم الثالث ما لم توجد فيه علامة على انه قبل الاسلام او بعد الاسلام فهذا ايضا حكمه حكم اللقطة بمعنى انه يعرف فان جاء صاحبه والا فانه لمن وجده
وقال لك المؤلف رحمه الله وهو الكنز ولو قليلا الخمس يصرف مصر في الفين يعني هنا مسلكان مسلك الجمهور ومسلك الشافعية الشافعيه يغلبون جانب الزكاة في احكام الركاز الجمهور يغلبون جانب
في احكام الزكاة قول الله عز وجل قول الله عز وجل اه واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين الخمس الجمهور المراد في قوله الخمس والخمس المعهود
الله عز وجل جعل الغنيمة تقسم خمسة اقسام القسم الاول قسم الاول آآ تقسم خمسة اخماس. اربعة اخماس القائمين والخمس الاول يقسم خمسة اقسام الاول لله ولرسوله واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خموسه وللرسول وذي القربى قارب النبي صلى الله عليه وسلم
من بنو هاشم وبنو المطرب واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا الخمس الاول يقسم الى خمسة  فهذا هم قالوا الجمهور يغلبون عليه حكم الفيد والشافعية يغلبون عليه حكم الزكاة الجمهور يقول الخمس المقصود هنا الخمس المعهود
في قول الله عز وجل واعلموا ان ما غنم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين الى اخره لا يختص باهل الزكاة واما الشافعية يقولون يختص باهل الزكاة لان الشافعية اصلا
يقولون بان الركاز اه يخصونه بالذهب والفضة. كما انهم يقصون المعدن بالذهب والفضة وهذا هذا الخلاف بين هذين المسلكين بين مسلك الجمهور مسلك الشافعي يترتب عليه مسائل. المسألة الاولى المسألة الاولى قال لك
يعني هل يشترط في الركاز ان يكون من الذهب والفضة او كل ما يوجد انه قد يوجد اشيا ثمينة غير الذهب والفضة الشافعية يقولون الركاز خاص بالذهب والقبضة. المسلك الثاني لا الركاز ليس خاصا بالذهب والقبة
المسألة الثانية هل يشترط النصاب الشافعية يقولون اشترط النصاب لانهم يغلبون احكام الزكاة. الجمهور لا يشترط النساء يجب الخمس بالقليل والكثير المسألة الثالثة مصرفه لمن يصرف لمن يسأل الشافعية يصرف لاهل الزكاة
الجمهور يصرف في مصرف البيت يكون في مصالح المسلمين. نعم ولا يمنع من وجوبه دينه. يعني الدين لا يمنع من وجوب الزكاة. سبق ان ذكرنا فيما تقدم ان ان الزكاة لان المؤلف نص على هذه المسألة لانه يرى
ان الدين يمنع وجوب الزكاة وذكرنا ان مذهب الشافعية هو احسن المذاهب في هذه المسألة وان الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا. لان الدين لان الزكاة تتعلق باعيان المال. ولهذا اوجبها الشارع في اموال الصغار في اموال المجانين
وذكرنا ان مذهب مالك هو تفصيل بين الاموال الظاهرة الباطنة. وان الصواب انه لا يمنع كذلك ايضا هنا الركاس هنا قال لك لا وايضا سيأتينا في زكاة الفطر انهم يقولون بان الدين لا يمنع وجوب الزكاة
في زكاة الفطر. فعندنا زكاة المال الدين يمنعها الركاز الدين لا يمنع  زكاة الفطر الدين لا يمنع. والصواب ان الدين لا اثر له لا على لزكاة المال ولا على زكاة البدن. زكاة الفطر وكذلك ايضا
على الركاز قال وباقيه بواجده ولو اجيرا لا لطلبه. يعني المستأجر للحفر هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول استأجر يعني انت استأجرت شخصا لكي يخرج النكاز هذا الاجير ليس له الا الاجرة
والركاز للمستأجر والقسم الثاني استأجرته لا لكي يخرج الركاز. وانما لكي يحفر. ثم بعد ذلك وجد الركاز فيقول لك المؤلف رحمه الله الركاز لمن وجده ولو كان اجيرا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد الهدى والتقى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
