اصل هنا لما ذكر المؤلف شروط الذمة شروط عقد الذمة الان في هذا الفصل الاخير ذكر مؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بنواقض عقد الذمة  من ابى منهم بذل الجزية
او الصغار او التزام حكمنا يعني اه ينتقض عهدهم بامور. الامر الاول اذا بدأ امتنع عن بذل الجزية لان لان بذل الجزية  من شروط صحة عقد ذمة او الصغار ان الجزية انما تكون مع الصغار
صغار قال بعض العلماء هو ان يطال وقوفهم وتجر ايديهم يعني لا تؤخذ منه الجزية مباشرة وانما يطاع الوقوف وتجر يده بمعنى انه لا يمد المسلم يده لاخذ الجزية وانما الذمي هو الذي يمد يده
الجزية لاعطاء الجزية فاذا ابى الجزية او ابى الصغار وقال بعض العلماء هو مجرد ضرب الجزية هو الصغار او من الصغار او التزام حكمنا كما تقدم اذا رفض ان يلتزم حكم المسلمين
كما تقدم انه يجب عليهم التزام احكام الملة في ضمان النفس والمال والعرض والحدود ما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حلة او قاتلنا او اعان على قتالنا ينتقض عهده لان العهد متبادل
ان ان يحفظهم المسلمون والا يضر المسلمين او زنى بمسلمة او اصابها باسم باسم نكاح. هذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه اذا زنا الذمي بمسلم او باسم النكاح لانه لا تحل له حتى يسلم
لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن  ينتقض العقد او قطع الطريق انقطع الطريق عن المسلمين هنا لانه لم يوفي بعهده  نعم لم يوفي بعهده وعقده او تجسس او اوى جاسوسا
على المسلمين نقل اخبارهم اعدائهم او اوى جاسوسا من ينقل اخبار المسلمين لاعدائهم لما فيه من الضرر وعدم الوفاء بالعهد او ذكر الله تعالى او كتابه او دينه او رسوله
بيسوق نعم اذا ذكر الله بسوء او ذكر القرآن بسوء او ذكر دين الاسلام بسوء او ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بسوء فهذا ظرر يشبه الامتناع من الجزية او من الصغار او نحو ذلك
ينتقض عهده او تعدى على على مسلم بقتل او فتنه عن دينه نعم اتقدم انه في هذه الحالة لم يوف بالذمة وش يترتب على هذه النواقض؟ قال انتقض عهده دون ذريته
فيخير الامام فيك الاسير الحربي الحربي اذا اتى باحد هذه النواقض فان الامام يخير فيه الامام يخير فيه كما تقدم قتل او الرق او المن مجانا او المن آآ المفادات بمسلم او بمال
بمسلم او مال اما بالنسبة لذريته وهم على عهدهم نعم ذريتهم على عهدهم ولا تزر وازرة وزر اخرى وذريتهم على عهدهم  وماله فيض لا يكون غنيم ماله لان الغنيمة هي ما اخذ من مال كفار بقتال
اما هذا ففي لانه اخذ بغير قتال فيكون في بيت المال يصرف في مصالح المسلمين ويحرم قتله ان اسلم لو انه لما نقض العهد اسلم يحرم قتله بان الاسلام يهدم ما قبله
حديث عبد الله بن عمرو حديث عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اما علمت ان الاسلام يهدم ما قبله وان التوبة تهدم ما قبلها فرجه موسى
ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو سب النبي صلى الله عليه وسلم انتقض عهده. ثم اسلم الان هو معاهد هو ذمي فسب النبي صلى الله عليه وسلم
انتقض عهده بسب بسب النمسا ثم اسلم يقول لك المؤلف رحمه الله يحرم قتله وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني انه اسلامه صحيح اسلام وياخد احكام المسلمين
لكن يبقى حق النبي صلى الله عليه وسلم حق النبي صلى الله عليه وسلم حق مخلوق لا ادري هل يعفو او لا يعفو لو كان انتقاض عهدي بغير سب النبي صلى الله عليه وسلم
حق من حقوق الله يسقط لان الله سبحانه وتعالى اخبرنا انه غفور رحيم. لكن بالنسبة بحق النبي صلى الله عليه وسلم فانه يبقى يبقى ما يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم وهو القتل
وشيخ الاسلام تيمية رحمه الله له كتاب في هذا صارم مسلوم المسلول على خاتم الرسول ذكر الادلة في قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك قتل عبد الله بن خطل
النبي صلى الله عليه وسلم اهدر دمه. قال ولو كان متعلقا باستار الكعبة ما قتله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من ذلك ايضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في
قصة ام الولد التي الاعمى الذي كان له ام ولد وكانت تقع النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ حربه واتكأ عليها حتى قتلها فاهدر انه مسلم دمها  المهم انه اه
شيخ اسلام يختلف عما ذكر المؤلف رحمه الله بهذا انتهى هذا المتن اه نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وان يري الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا وسنبه
