يباح جمع بين ظهر وعصر وعشاءين بوقت احداهما وتركه افضل   مذهب الحنابلة اوسع المذاهب في الجمع اوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين هو مذهب الحنابلة واظيق المذاهب في الجمع هو مذهب الحنفية
ان الحنفية لا يرون الجمع. الامام ابو حنيفة لا يرى الجمع الا في عرفة ومزدلفة. الجمع عنده جمع صوري لا يرى الجمع الا في عرفة ومزدلفة مع الامام الاعظم واوسع المذاهب كما اسلفت كما سيذكر المؤلف رحمه الله. ام الحنابلة رحمهم الله تعالى
قال   نعم يجوز يباح جمع وقال المؤلف رحمه الله يباح يفهم من كلام المؤلف ان الجمع ليس سنة وانما هو مباح والصحيح في ذلك ان الجمع لا يخلو من امرين الامر الاول
ان يكون سائرا جادا في السير فالجمع هنا سنة ويفعل ما هو الارفع الامر الثاني ان يكون مقيما كما لو وصل الى البلد واقام الجمع هنا مباح قال لك بين ظهرين وعشاءين بوقت احداهما
وتركه افضل  جمع ايضا يجوز ان يجمع جمع تقديم جمع تأخير ويجوز ايضا ان يجمع وهو مقيم او وهو جاد في السفر كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
جمع الجد الجد في السفر كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في البخاري وغيره وهو مقيم جمع النبي سلم في عرفات في مزدلفة وجمع جمع تقديم
وايضا جمع جمع تأخير كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جمع في بطحاء مكة الى اخره. المهم صور الجمع الاربع كلها وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم
جمع تقديم جمع تأخير الجمع وهو نازل الجمع وهو جاد في السفر. وهذا كله جائز وهو مذهب الامام احمد رحمه الله الامام مالك رحمه الله يقول بانه يجمع اذا كان جادا في السفر
بعض السلف يقول فصل بين التقديم والتقييم لكن الصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله قال غير جمعي عرفة ومزدلفة فيسن  لان هذا من النسك الصحيح ان العلة في جمع عرفة ومزدلفة هو النسك
يقول لك المؤلف سنة ان يجمع في عرفات وفي مزدلفة قال ويجمع في ثمان حالات بسفر قصر قدم بيانه قال ومريض يلحقه بتركه مشقة المريض هو قال قيدها المؤلف رحمه الله
هذه الثمان حالات هو المشهور من المذهب ان الجمع ان الجمع يكون في كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح الجمع. تقدمت الاعذار ومريض يلحقه بتركه مشقة
ومرضع لمشقة كثرة نجاسة. مرظع المريظ ظاهر والمرضع  يلحقها مشقة بكثرة النجاسة لانها ستأخذ الصبيان ترضع وكان في الزمن الاول بعض النساء عندها كثرة لبن  تؤجر نفسها فيما يتعلق بارظاع الطفل
قد يكون عندها طفلان ثلاثة فيلحقها بكثرة هؤلاء الاطفال نجاسة المشقة لكثرة ان الصبي يبول الصبي والجارية يبول على الحجر فاذا كان سيلحقها نجاسة بالبول او القيء لان القي يرون انه نجس
وان كان الصحيح انه طاهر لكنه ما دام انه يلحق نجاسة قال لك يجوز  الجمع لها. قال ومستحاضة ونحوها نحو المستحاضة ممن به سلس بول سلس بول او ريح او نجو
هؤلاء يجوز لهم الجمع نعم يجوز لهم الجمع الحاجة والمشقة وهذا مبني على ان هؤلاء اصحاب الاحداث يجب عليهم ان يتوضأوا لوقت كل صلاة لكن اذا قلنا بانه لا يجب عليهم ان يتوضأوا لوقت كل صلاة كما هو قول مالك هنا ما في حاجة للجمع
الصحيح ان هذا الحدث الدائم لا ينقض الوضوء كما تقدم لنا في نواقض الوضوء الصواب انه لا ينقض الوضوء فاذا خرج انه لا ينقض الوضوء حتى يأتي حدث طبيعي هذا هو الذي ينقض الوضوء
قال وعاجز عن طهارة او تيمم لكل صلاة   او عن معرفة وقت كاعمى ونحوه يعني يقول لك المؤلف رحمه الله اذا كان يعجز عن  لكل صلاة او عن معرفة وقت كاعمى
ولعذر او شغل يبيح ترك جمعة وجماعة المهم الخلاصة في ذلك ان الجمع لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون في السفر العلة هي السفر والامر الثاني ان يكون الجمع في الحظر
العلة هي الحرج والمشقة الظاهرة اذا كان هناك حرج ومشقة ظاهرة فانه يرخص في الجمع ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء
من غير خوف ولا مطر في رواية من غير نعم نعم من غير خوف ولا متر رواية سفر هذه شاذة  قوله جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
من غير خوف ولا مطر هذا خرجه مسلم هذا يدل سئل ابن عباس قال اراد الا يحرج امته فدل ذلك على انه متى كان هناك حرج ومشقة فانه يسوق الجمع
قال ويختص بجواز جمع جمع العشاءين ولو صلى ببيته قوله ولو صلى ببيته هذا فيه نظر. نعم اذا صلى في البيت فانه لا يجمع لان الحكمة من ادراك الجمع هو حكمة من الجمع هو ادراك الجماعة
وادراك الجماعة فاذا صلى في بيته ما الفائدة انه يجمع الان ما يلحقه حرج ولا مشقة ومقيم الان في البيت يعني مثلا اذا صلى في البيت لو كان في البيت
ثم جاءت الامطار وهو جالس في البيت يعني يجمع المغرب والعشاء ما الفائدة هنا؟ ومو جالس في البيت الصواب انه لا يجمع وانما يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. اذا كان سيخرج الى المسجد
نعم هنا يجمع الا يلحقه حرج ومشقة  ولكي يدرك الجماعة. يدرك جماعة العشاء بدلا من ان يجلس في بيته ولا يجمع. ندرك جماعة العشاء ويجمع  ولهذا المقيم في المسجد يجمع
لانه لو لم يجمع فاتت الجماعة والذي لا يلحقه اذى كما لو كان طريق المسجد ساباط مسقوف ويأتي يجمع لكي يدرك الجماعة لكن لو كان في البيت او في الاستراحة نقول لا تجمع
ما الحق الان اذى تصلي الجماعة موجودة الان في البيت الجماعة موجودة في البيت. وقوله ولو صلى في بيته هذا فيه نظر. قوله ثلج وبرد وجليد ووحل وهو طين رقيق
وريح شديدة باردة. ومطر يبل الثياب. وتوجد معه مشقة. يقول لك هذه الاشياء التي عددها المؤلف رحمه الله تعالى هذه خاصة هذه خاصة  في الجمع بين العشاء والرأي الثاني هو قول الشافعي في الجملة انه
كما انه يجوز في الجمع بين العشائين في المطار كذلك ايضا يجوز بين الظهرين ودليله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء
من غير خوف ولا مطر فسئل بن عباس قال اراد الا يحرج امته فدل ذلك على انه اذا كان هناك حرج ومشقة انه يجمع سواء كان في الظهرين او كان في العشاءين
قال والافضل فعل الارفق من تقديم جمع او تأخيره استوي فتخير افضل يعني يفعل يقول لك المؤلف رحمه الله يفعل الارفق به وبمن معه من جمع التقديم او جمع التأخير. لان الجمع
رخصة قصد بها الرفق والتسهيل فاذا شرع ذلك في اصلها فيشرع ايضا في صفتها من باب اولى اصل الجمع شرع من اجل الرفق والتسهيل فكذلك ايضا في صفتها من التقديم والتأخير يشرع فيه الرفق والتسهيل
قاليك فان استوي يعني التسهيل او السهولة استوت سواء كان في جمع التقديم او كان في جمع التأخير قال لك التأخير افضل كونه يؤخر افضل من كونه يقدم لان التقديم فيه خلاف بين اهل العلم هل هو جائز او ليس جائز
قال ويشترط له ترتيب مطلقا يشترط للجمع ان يرتب يبدأ بالاولى ثم الثانية ولجمع بوقت اولى نية عند احرامها. المقصود هنا نية الجمع لا نية الصلاة المقصود هنا نية الجمع
الصلاة فلا بد عند الاحرام يعني  اذا اردت ان تجمع بين المغرب والعشاء لابد انك قبل ما تكبر تكبيرة الاحرام تكون نويت الجمع او تجمع الظهر والعصر قبل ان تكبر تكون نويت الجمع. الظهر
وهذا ما ذهب اليه المؤلف وكما اسلفت المقصود هنا نية الجمع لا نية الصلاة الصلاة فهذه الصلاة وعلى هذا لو اننا شرعنا في صلاة المغرب ثم بدأت الامطار تنزل هل نجمع العشاء
نجمع ولا نجمع؟ على كلام المؤلف ها؟ ما نجمع لانك لان ما نوينا لابد ان ننوي عند تكبيرة الاحرام عند تكبيرة الاحرام للمغرب وهذا ما ذهب اليه المولد او مثلا شخص
صلى الظهر وهو طيب معافى ثم لحقه التعب والمرض فهل لهن يجمع العصر؟ قال لك ما لانه ما نوى ابو دلال لكن عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان نية الجمع ليست شرطا
وعلى هذا اذا طرأ العذر له ان يجمع وان لم ينوي وهذا والصواب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر الصحابة
انهم يجمعون قال والا يفرق بينهما الا بقدر اقامة ووضوء خفيف يبطل براتبة بينهما. يعني لابد من التوالي بين المجموعتين ان فرق ان كان بقدر الاقامة والوضوء الخفيف  ان زاد وصلى راتبة
ها؟ بطلت بطل الجمع ليس له ان يجمع ان صلى سنة راتبة  لكن اذا كان بقدر الاقامة والوضوء الخفيف هذا لا بأس براتبة يبطل وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله
وعند ابن تيمية رحمه الله انه لا يشترط التوالي وعلى هذا لو جمع المغرب وبعد نصف ساعة قال ابجي هو مسافر المغرب بعد نصف ساعة قال لعلي اجمع العشاء لعلي اصلي العشاء يجوز او لا يجوز
ابن تيمية قال يجوز لا يشترط ذلك او مثلا صلى الظهر وبعد ساعة قال لعلي اصلي العصر قال لك يجوز لكن جمهور اهل العلم لا لا يجوزون ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم انما جمع متواليا. هو شيخ الاسلام وش يقول؟ يقول لك
في حال العذر في حال السفر في حال هذه الاعذار ذكر المؤلف اصبح الوقتان كالوقت الواحد يعني اصبح وقت المغرب هو وقت العشاء وقت الظهر هو وقت العصر والعصر اصبح الوقت ان
كالوقت الواحد في حال العذر لكن الاحوط ان يوالي وان فصل بينهما ينظر الفاصل ان كان الفاصل طويل عرفا ان كان الفاصل طويلا عرفا بالموالاة ان كان قصير ثلاث دقائق اربع دقائق خمس
فان هذا لا يخل بالتواري والله اعلم قال ووجود العذر عند افتتاحهما وسلام الاولى لابد ان يوجد العذر يعني اه لابد ان يوجد العذر عند افتتاحهما. يعني افتتاح الاولى وافتتاح الثانية
وسلام الاولى فمثلا لو اراد ان يجمع المطر لابد ان يكون المطر موجودا عند تكبيرة الاحرام المغرب وعن تكبيرة الاحرام للعشاء وعند سلام السلام من المغرب لابد ان يوجد العذر
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني انه يشترط ان يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية فقط لماذا لان هذا هو محل الجمع فيحتاج اليه فنقول يشترط ان يكون العذر مفتوح موجودا عند افتتاح الثانية
لان هذا هو محل الجمع وعلى هذا كما اسلفت لو صلينا المغرب ولم يكن هناك مطر ثم جاء مطر نجمع ولا نجمع ما دام انهم موجود عند افتتاح العشاء جائز
او مثلا انسان ليس مريضا   وصلى المغرب ثم حصل له المرض  لانه لان العذر يشترط ان يكون موجودا عند افتتاح الثانية. قال رحمه الله واستمراره في غير جمع مطر ونحوه
الى فراغ الثانية الصحيح انه  الصواب في ذلك انه لا يشترط استمرار العذر  المهم نشترط ان يوجد العذر عند افتتاح الثاني حتى ولو عند افتتاح الثاني حصلت الامطار الشديدة ثم كبرنا وبعد ان
او مثلا نعم حصل المرض افتتاح وبعد ان شرع في الصلاة صلى  ركعة ركعة او ركعتين شفاه الله عز وجل ولم يستمر المرض الى الفراغ من الثانية يقول بان صلاته صحيحة. المؤلف يقول لك لابد
ان يستمر عذره الى فراغ التالية الصحيح ان هذا ليس شرطا ما دام انه ادرك ركعة يعني حال العذر صلى ركعة حال العذر لان من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة
كان المؤلف يقول لابد ان يستمر العذر الى فراغ الثانية الصحيح ان هذا ليس شرطا ويفصل بين المطر وغيره والصواب انه سواء كان مطرا او مرضا او غير ذلك لا يشترط
ما دام انه ان العذر موجود يرتاح الثانية وصلى ركعة. قال فلو احرم بالاولى لمطر ثم انقطع ولم يعد فان حصل وحل لم يبطل والا بطل  اذا احرم بالاولى المطر
ثم انقطع المطر هنا لم نجد العذر لانه هو يقول لك المؤلف لابد ان يكون العذر موجودا عند افتتاح الاولى وافتتاح الثانية وسلام الاولى. كما تقدم في الشروق انه يشترط ان يكون العذر موجودا عند افتتاح الاولى وافتتاح الثاني وسلام الاولى
قلنا الصحيح ان العذر يشترط ان يكون موجودا عند افتتاح الثانية فقط قال لك فان حصل وحل لم يبطل والا بطل لان الوحل عذر المطر وجد عند افتتاح الاولى والوحل وجد عند افتتاح الثاني. يعني هو يقول لك المؤلف لا بأس ان يكون العذر ملفقا
يعني المطر الجمع يباع حتى ولو كان العذر ملفقا وان انقطع سفر باولى بطل الجمع والقصر ويتمها وتصح فرضا  يعني اذا شرع في صلاة الظهر وهو في الراحلة ثم وصلت البلد
وهو في صلاة الظهر هنا الان احرم في السفر وقبل ان ينتهي من الصلاة وصلت وصل المركوب نعم وصل المركوب قال لك بطل الجمع والقصر فيتمها وتصح فرضا  الان السيارة والراحلة وصلت البلد
يقول لا تقصر اتمها اصلي اربع ركعات وليس لك حق الجمع لانه زال السبب اما السبب اما كونه لا يجمع فهذا ظاهر لان السبب قد زال واما كونه يتمها الصحيح في ذلك
انه ان صلى ركعة السفر يقصر لانه ادركها من ادرك ركعة من الصلاة وادرك الصلاة وان صلى اقل من رقص من ركعة ثم قدم فانه يتم قال وبثانية البطلة ويتمها نفلا
يعني هو الان صلى الظهر وشارع في العصر ثم قدم المركوب وهو في صلاة العصر صلى الظهر الان في السفر ثم بعد ذلك  الظهر صار لها ركعتين في السفر. ثم بعد ذلك شرع
في صلاة العصر ثم قدم المركوب وهو في صلاة العصر. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يتم العصر نفلا ويبطل تبطل الصلاتان تبطل الصلاتان. نعم. توها نافلة عصر تبطل الصلاتان فرضا
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والصحيح ان الظهر صحيحة والعصر كما اسلفنا ان صلى منها ركعة فهي صحيحة وان كان اقل من ركعة صلى اقل من ركعة فانها لا تصح فرضا وانما يتمها نافلة كما ذكر
قال ويشترط لجمع بوقت ثانية نيته بوقت الاولى ما لم يظق عن فعلها يعني اذا اراد انه يجمع في وقت الثاني لا بد ان ينوي الجمع لان تأخير الصلاة قد يكون للجمع وقد يكون لغيره تأخير الصلاة عن وقتها. قد يكون الجمع قد يكون لغيره
اما تقدم الصحيح ان نية الجمع ليست شرطا فلو كان مثلا مسافر ولا صلى الظهر الخيار اما نصلي الظهر او نصلي العصر ليس بشرط ان ينوي ان يؤخرها الى العصر اذا اراد ان يصلي العصر. هذا ليس شرطا
لان الوقتين للمجموعتين اصبح كالوقت الواحد اراد ان يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر له ذلك وان اراد ان يصلي في وقت العصر له ذلك قال وبقاء عذر الى دخول وقت ثانية
لا غير نعم هذا صحيح يشترط بقاء العذر الى دخول وقت الثانية وعلى هذا  على هذا لو انه نوى نوى جمع التأخير نوى قال اؤخر المغرب الى العشاء ثم قدم البلد في وقت المغرب
نقول له  صلى المغرب ما تأخر خلاص لانه يشترط بقاء العذر الى دخول وقتي الثاني. الان زال سبب الجمع يجب عليك او مثلا مريض اراد ان يجمع جمع تأخير يجمع الظهر
شفاه الله عز وجل في وقت الظهر. نقول يجب عليك انك تصلي الان صلي الظهر في وقتها ولا يجوز لك ان تؤخرها عن وقتها لان السبب قد زاد قال ولا يشترط للصحة اتحاد امام ومأموم
فلو صلاهما خلف امامين او خلف من لم يجمع او احداهما والاخرى جماعة او بمأموم الاولى وباخر الثانية وبمن لم يجمع لم يصح. او بمن لم يجمع صح. هذي عدة مسائل
المسألة الاولى قال لك المؤلف ولا يشترط للصحة اتحاد امام ومأموم خلف امامين صح ذلك يعني صلى المغرب في هذا المسجد والعشاء وجدهم يجمعون في مسجد اخر صلى هذا جائز ولا بأس به
او خلف من لم يجمع يعني صلى المغرب في هذا المسجد وهو لم يجمع ثم خرج الى مسجد اخر ووجده يجمع وصلى معهم العشاء ويقول لي في المعلم هذا جائز ولا بأس به
او احداهما منفردا والاخرى جماعة هذا ان كان المغرب ان كان الاولى منفردا والثانية جماعة فهذا ظاهر. صحيح. يعني صلى المغرب منفردا. ثم خرج فوجدهم يسألون العشاء جماعة وسلم صحيح هذا
لكن لو صلى المغرب جماعة والعشا منفردا ان كان لم يدرك الجمع الناس جمعوا ولم يدرك الذي يظهر نعم الذي الذي يظهر انه اذا انه لا يجمع الصورة الاولى الصورة الاولى اذا صلى اذا صلى الاولى منفردا
صلى المغرب منفردا او الظهر منفردا ثم وجدهم يجمعون العصر هنا يصلي لكي يدرك جماعة العصر. لانه اذا لم يصلي معهم لن نصلي العصر جماعة وانما سيصلي منفردا اما اذا كانت الثانية
هي التي تكون يكون يكون منفردا يعني صلى الاولى جماعة ثم بعد ذلك الثانية ما تمكن ان يصلي يا جماعة كما لو ذهب لكي يتوضأ او نحو ذلك فهنا هل له ان يجمع وليس له ان يجمع؟ ظاهر كلام المؤلف له ان يجمع والصحيح انه لا يجمع لان الجمع كما تقدم
هو لادراك الجماعة وهنا لن يدرك الجماعة. وعلى هذا يصليها في وقتها. قال لك او بمأموم الاولى وباخر الثانية. واظح يعني الامام صلى المغرب في بعض المأمومين وهؤلاء المأمومون خرجوا
مصلى بمأمومين اخرين العشاء هذا جائز ولا بأس به او بمن لم يجمع صح المصلى الاولى لاناس جمعوا وصلى ثان باناس لم يجمعوا قال لك المؤلف هذا صحيح
