فصل وصلاة العيدين فرض كفاية صلاة العيدين يقول لك المؤلف العيدان تثنية عيد والعيد سمي بهذا لانه يعود ويتكرر وقيل اه تفاؤلا ان يعود مرة اخرى وقيل انه يعود بالخير
والمقصود هنا عيد الفطر وعيد الاضحى. عيد الفطر وعيد الاضحى نعم يقول لك المؤلف صلاة العيدين فرض كفاية وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ان صلاة العيدين فرض كفاية
وانما فرض كما سيأتينا من حديث ام عطية ان النبي صلى الله عليه وسلم امر في صلاة العيدين ان تخرج الحيض حتى النساء امر امر بصلاة العيدين حتى النساء حتى الحيض يخرجن
والعواتق وذوات الخدور يشهدن الخير دعوة المسلمين فاذا اخرجت المرأة ان يخرج الرجل من باب اولى هذا يدل على الوجوب لكن لا يجب العيدان لا تجبان على المرأة لان المرأة ليست من اهل الجمع والجماعات ليست من اهل الجمع والجماعات
فرض لهذا الامر في حديث ام عطية وهذا الفرض على الكفاية لان صلاة العيد من شعائر الاسلام الظاهرة واذا كان كذلك لا يجب على العموم والرأي الثاني رأي بأبي حنيفة رحمه الله
وهو ان صلاة العيدين فرض عين يعني يجب على كل احد الا ما يتعلق بالنساء لان النساء لسن من اهل الجمع والجماعات الرأي الثاني ان صلاة العيدين فرض عين وانه لا يكتفى بان تكون على الكفاية
وعند الامام مالك ان صلاة العيدين سنة لكن الاقرب والله اعلم ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة واختاره شيخ الاسلام ان صلاة العيدين فرض كفاية اه فرض عين في حديث ام عطية
فاذا امرت المرأة يؤمر الرجل من باب اولى سيكون الامر للرجل على وجه الوجوب واما بالنسبة للمرأة فهو على سبيل الاستحباب  قال ووقتها كصلاة الضحى يعني من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح الى قبيل الزوال
صلاة الضحى ويدل لذلك حديث عبد الله بن بسهر في البخاري مغرم معلقا انه خرج مع الناس في يوم فطر او اضحى فانكر ابطاء الامام وقال انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه يعني مع الرسول وسلم
وذلك حين التسبيح يعني حين حل النافلة بعد ارتفاع الشمس قال وذلك حين التسبيح مما يدل على ان صلاة العيد تفعل متى؟ ها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح حديث عبدالله بن بسر
رضي الله تعالى عنه انه خرج مع الناس في يوم عيد فطر او اضحى فانكر ابطاء الامام وقال انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه. يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك حين التسبيح. يعني حين حل النافلة
واما اخر الوقت اخر وقتها الى الزوال حديث ابي عمير بن انس عن عومة له من الانصار انه غم عليهم هلال شوال فجاء ركب من اخر النهار فشهدوا ان انهم رأوا الهلال بالامس عشية هذا يوم شوال
يعني في يوم الصحابة اصبحوا صائمين مع انه مسلم فجاء ركب من اخر النهار وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم انهم انهم رأوا الهلال بالامس فامر الناس ان يفطروا وان يخرجوا للعيد من الغد
فهم جاءوا بعد الزوال لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باقامة صلاة العيد لما كان انتهى الزوال فهذا يدل فيما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ان صلاة العيد انها
ينتهي وقتها باي شيء  نعم من قبل قبيل الزواج من طلوع الشمس وارتفاع الى قبيل الزوال قال فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء ودليل حديث ابي عمير بن انس عن عمومة الله من الانصار كما تقدم
انهم جاؤوا اخر النهار وشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم انها امرأة والهلال بالامس عشية فامر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالافطار وان يخرجوا من الغد لصلاة العيد
قال وتسن بصحراء قريبة عرفا هذا هو السنة السنة ان تكون صلاة العيد بالصحراء ولانها ايظا من شعائر الاسلام الظاهرة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خالف الطريق كما سيذكر المؤلف. لماذا خالف الطريق
كل ذلك مبالغة في اشعار في اظهار الشعيرة وشرع التكبير والانسان ذاهب الى الصلاة. كل ذلك مبالغة في اظهار الشعيرة فالسنة ان تصلى في الصحراء كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد كان يصليها في الصحراء
حتى في المدينة يترك مسجده ويخرج الى الصحراء الا مكة. استثنى العلماء رحمهم الله مكة. قالوا مكة تفعل في المسجد الحرام لان مكة يجتمع الكعبة قبلة قبلة المسلمين وليس من النظر
ان يترك المسلمون قبلتهم ويخلفوها وراء ظهورهم ثم يستقبلوه هذا ليس من النظر. هذا من وجه من وجه اخر ان مكة ليست كغيرها. مكة بلاد جبلية قد يشق على الناس الخروج
فلهتين العلتين مكة صلاة العيد تقام في المسجد الحرام. هم قال رحمه الله وسنة تبكير مأموم بعد صلاة الصبح  بعد صلاة الصبح لانه قبل صلاة الصبح هو مشغول بصلاة الفجر
وايضا هذا هو الوارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المالك يقول التبكير بعد طلوع الشمس لكن هذا ليس فيه تفكير الرأي الثالث انه بعد طلوع الفجر هذا فيه نظر
لانه بعد طلوع الفجر الفجر هو مشغول باي شيء ها صلاة الفجر ما ذهب لي المؤلف رحمه الله هو الصحيح قال على احسن هيئة يخرج العيد على احسن هيئة هيئة
يدل لذلك ان عمر رضي الله تعالى عنه وجد جبة من استبرق تباع عند المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو ابتعت هذه تتجمل بها للعيد والوفت من استبرق حرير
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه لباس من لا خلق له اقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله تتجمل بها للعيد والوفد لكن لما كانت من الحرير والحرير لا يلبسها الرجال قال هذه لباس من لا خلق له. لباس الكفار
قال ماشيا في حديث علي رضي الله تعالى عنه الترمذي من السنة ان يذهب الى العيد ماشية الا اذا كان فيه مشقة كأن يكون بعيدا نحو ذلك فانه يركب قال وتأخر امام الى وقت الصلاة
عن الامام يتأخر الى وقت الصلاة لحديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر او الاضحى فاول شيء يبدأ به الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم
حديث ابي سعيد يخرج يوم الفطر او الاظحى اول شيء يبدأ به الصلاة خرجاه في الصحيحين قال والتوسعة على الاهل يعني لان هذا يوم عيد ويوم سرور النبي صلى الله عليه وسلم اذن بضرب الدف
فهو يمسي عيد ويوم سرور  حديث عائشة  النبي سلم اذن فيه ضرب الدف الى اخره. فنقول كما ذكر المؤلف يوسع على اهله في الملبس في الطعام في الشراب الى اخره
قال والصدقة صدق على الفقرا والمساكين. ايضا هذا من الفرح والسرور وقياسا على زكاة الفطر زكاة الفطر وش الحكمة من زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين لكي يشارك المساكين اخوانهم الاغنياء في الفرح والسرور
فهذا يدخل فيه الصدقة قال ورجوعه في غير طريق غدوه. كما جاء في حديث جابر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غدا من طريق رجع من طريق اخر
فيستحب في العيد اذا ذهبت من طريق ان ترجع من طريق اخر واختلف العلماء في الحكمة قيل لكي يشهد له الطريقان وقيل لكي يسلم على الطريقين على اهل الطريقين وقيل لكي يغير المنافقين وقيل كي يغيظ
اليهود وقيل اظهارا للشعيرة يظهر الشعيرة هذا فيه اظهار لشعيرة العيد وقيل لكل هذا كل هذا من هذه الحكم وغيرها قال  قال ايوة  نعم شروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين   قال ويصليها ركعتين قبل الخطبة
نعم صلاة العيد تصلى ركعتين قبل الخطبة اجماعا اجماعا وما ورد عن بعض الصحابة انهم صلوا ما ورد عن بعض الصحابة انهم خطبوا قبل الصلاة كالجمعة هذا شاذ لا يثبت
هذا الشاذ لا يثبت وانما ورد ورد في الخطبة قبل الصلاة عن مروان ابن حكم لكن عن بعض الصحابة هذا لا يثبت  تصلى ركعتين قبل الخطبة. يبدأ بالصلاة ثم الخطبة
قال يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا تكبيرة الزوائد كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وعائشة في الركعة الاولى سبع مع تكبيرة الاحرام
وفي الركعة الثانية خمس دون تكبيرة الانتقال  الشافعي رحمه الله يقول سبع دون تكبيرة الاحرام تكون التكبيرات كم عنده في الأولى تكبيرة الاحرام كمال احمد سبع مع تكبيرة الاحرام واما الثانية
خمس دون تكبيرة الانتقال مع تكبيرة الانتقال ست ابو حنيفة يقول ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية الزوائد  والذي يظهر وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله اول دليل له حديث عبد الله بن عمر
حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما قال يرفع نعم يرفع يديه مع كل تكبيرة نعم يرفع يديه مع كل تكبيرة هذا يعني مع كل تكبيرة تكبيرة الزوائد ارفع يديك مع كل
تكبيرة هذا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صلاة الجنازة وكذلك ايضا في صلاة العيد وايضا حيث وائل بن حجر نعم حيث وائل ابن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يرفع يديه مع التكبير  الامام احمد رحمه الله ارى انه يدخل فيه التكبير كله  قال ويقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد النبي واله
سلم تسليما كثيرا وان وان احب قال غير ذلك ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الاخيرة فيهم. يعني بين التكبيرتين يذكر الله الله اكبر ثم يقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
او يأتي بغير ذلك الله اكبر سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر اللهم صلي على محمد وهكذا قال ابن مسعود بين كل تكبيرتين كلمة
والرأي الثاني انه لا يذكر الله يكبر نسقا سردا بلا ذكر لانه هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر والامر في هذا واسع. ان شاء ذكر الله
وان شاء لم يذكر الله الامر في هذا واسع قال ثم يقرأ الفاتحة  يعني هو يكبر التكبيرة الاولى ويستفتح ثم يأتي بالتكبيرة الزوائد ثم يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة
ثم سبح في الركعة الاولى ثم الغاشية في الثانية كما جاء في حديث سمرة القراءة في صلاة العيدين ورد لها صفتان القراءة في صلاة العيدين ورد لها صفتان. الصفة الاولى
ان يقرأ سبح في الاولى والقاسية في الثانية والصفة الثانية ان يقرأ والقرآن المجيد في الركعة الاولى واقتربت الساعة في الركعة الثانية نعم كلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذا تارة بهذا تارة
قال فاذا سلم خطب خطبتين واحكامهما كخطبة الجمعة حتى في تحريم الكلام حال الخطبة. واللي كان مؤلف اذا سلم فانه يخطب خطبتين باتفاق الائمة يخطب ويدل ذلك حديث ابي سعيد
حديث ابي سعيد في البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس ثم ذهب وخطب النساء اتاني خطبتان ولكن يقول لك المؤلف رحمه الله احكامهما كخطبة الجمعة حتى في تحريم الكلام حال الخطبة
يعني كون احكامهما كخطبة الجمعة هذا فيه نظر لان الخطبة في صلاة العيد ليست واجبة يعني يعني ليست واجبة استماعا لا يجب ان يستمعها لو صلى مع الناس ثم تذهب وخرج ترك الخطبة
ادرك صلاة العيد يجب عليه ان يستمع خطبة العيد بخلاف صلاة الجمعة فانه يجب عليه ان يستمع خطبة الجمعة يجب ان يبادر لكي يستمع خطبة الجمعة لكن كما قال المؤلف حتى في تحريم الكلام حال خطبة يعني
في حال الخطبة يحرم ان يتكلم من يستمع ولا ينصت اما ان ينصت ويستمع ولا يخرج قال وسنة ان يستفتح الاولى والاحسن ان تكون الخطبة الثانية في العيد للنساء ان هذا هو وجه النبي صلى الله عليه وسلم
النبي عليه الصلاة والسلام خطب الرجال خطبة عامة ثم ذهب وخطب النساء قال وسنة يستفتح الاولى بتسع تكبيرات نسقا والثانية  لحديث عبد الله ابن حديث عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة
ان السنة التكبير  الاولى في الخطبة الاولى تسع وفي الثانية سبع هذا ضعيف الصحيح انه يفتتح خطبة العيد الحمد لله هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم  النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن القيم لم يحفظ عنه
انه افتتح خطبة راتبة او عارضة الا بالحمد لله رب العالمين الحمد لله هذا هو السنة قال لك قائما لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم خطبة قائمة يحثهم
في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون ويرغبهم في الاضحى في الاضحية ويبين لهم حكمهم اما قوله يحثهم في الفطر يعني في عيد الفطر على الصدقة ويبين ما يخرجه يعني يعني صدقة الفطر
يعني تكلم عن صدقة الفطر وعن جنس المخرج وقدر المخرج ولمن تقول هذه الصدقة هذا فيه نظر لان صدقة الفطر انتهت الان انتهى وقتها وقتها ينتهي بخروج الامام الى الصلاة
هذا وقتها اذا خرج الامام الى الصلاة خلاص انتهى وقت صلاة الفطر كون المؤلف رحمه الله يقول بانه في الخطبة هذا مبني على المدى لان المذهب يرون ان اخراج زكاة الفطر في يوم العيد جائز مكروه
وبعد يوم بعد غروب الشمس يرون انه محرم لكنه يجزئ والصحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس من اداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة
فهي فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات فينتهي وقتها في صلاة العيد اه قال وقوله يرقبهم في الاضحى في الاضحية وبين لهم حكمها واضح الحديث
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب ذكر كثيرا من احكام الاضحية في خطبة لان في خطبة العيد لانه بعد صلاة العيد يكون الذبح ثم قال المؤلف رحمه الله
والتكبيرات الزوائد والذكر والخطبتان سنة تكبيرة الزوائد الركعة الاولى والثانية سنة وعلى هذا لو ان الامام صلى ركعتين دون ان يكبر هذه التكبيرات الزوائد فان صلاته صحيحة وانما كانت هذه التكبيرات
سنة لانها زائدة على التكبير في الصلاة العادية الصلاة العادية ليس فيها تكبيرات زوائد فهذه زائدة على التكبير في الصلاة العادية وهذه التكبيرة في الزواج سنة بلا خلاف ايضا ذكر بينها كما تقدم
اذا كبر التكبيرة الاولى يقول الله اكبر كبيرا الحمد لله كثيرا او يقول سبحان الله الحمد لله الى اخره هذا الذكر سنة لو تركه وكبرها تباعا دون ان يذكر الله
فان هذا لا بأس كالاستفتاح لو ترك الاستفتاح فان صلاته صحيحة قال والخطبتان سنة ايضا خطبتان سنة ولو انه صلى ثم ترك الخطبة فان الصلاة صحيحة ويدل يدل لهذا حديث ابي داود
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا نخطب فمن احب ان يستمع فليجلس ومن احب ان ينصرف فلينصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يستمع ومن احب ان ينصرف
الشخص استمع وان شاء انصرف مما يدل على ان الخطبتين سنة ليستا واجبة ولهذا لما وجبت خطبة الجمعة وجب استماعها والذي يظهر والله اعلم ان الخطبة ان خطبة العيد واجب على الامام
لكن بالنسبة للمأموم هو بالخيار المأموم ان شاء نجلس وان يستمع فهذا حسن واكمل وان شاء لينصرف فله ذلك. لكن بالنسبة للامام يجب عليه ان يخطب   بالا ينصرف هذا الجمع
دون تذكير وموعظة واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام قال وكره تنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة في موضعها كان يقول لك المؤلف رحمه الله يكره ان يتنفل قبل الصلاة في موضعها
يعني في المصلى وبعدها يعني بعد الصلاة قبل مفارقتها يكره ان تتنفل قبل الصلاة ويكره ان تتنفل بعد الصلاة  موضع صلاة العيدين ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولم يصلي بعدهما. خرجه في الصحيحين واثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم متعارظة في هذا كثيرة ومتعارظة
فالاقرب والله اعلم ان يقال المصلي للعيد لا يخلو. اما ان يكون اماما واما ان يكون منفردا فان كان اماما السنة الا يصلي قبل العيد شيئا وكونه يصلي قبل العيد شيء هذا يكره. لانه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم
لما اتى بدأ بالصلاة كما تقدم لنا من حديث ابي سعيد في الصحيحين اول شيء بدأ به النبي بدأ بالصلاة الامام لا يتنفل قبل الصلاة لان السنة ان يبدأ بالصلاة
ولا يتنفل ايضا بعد الصلاة ينصرف وقد جاء في سنن ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من صلاة العيد صلى في بيته ركعتين اما بالنسبة للمأموم
اما بالنسبة للمأموم ان كانت الصلاة في مصلى العيد السنة ان يجلس ولا يصلي لان مصلى العيد لا يأخذ احكام المساجد كما تقدم لنا فليجلس وان كان الوقت وقت نهي لا يجوز ان يصلي
بل السنة ان يجلس ان كان الوقت وقت نهي لا يجوز ان يصلي. لان الصلاة ينهى عنها. وان كان وقت النهي قد خرجت فالسنة ان يجلس لو صلى لا بأس. لكن السنة ان يجلس. وان يشتغل بعبادة الوقت
وهي التكبير كبر واذا انتهت الصلاة لو صلى ركعتين ركعتي الضحى في في موضعها لا بأس وان اخرها في بيته احسن ونقول ان كان المصلى انه اقيمت الصلاة في مصلى العيد
ها اذا جاء المأموم فانه يجلس مباشرة ولا يصلي. ان صلى لا بأس الا ان كان وقت نهي فلا يجوز لان مصلى العيد لا يأخذ احكام المساجد واذا انتهت الصلاة
الافضل ان يؤخر ركعتي الضحى حتى يصل الى بيته ولو صلى في المصلى لا بأس وان كانت الصلاة تقام في في الجامع. صلاة العيد تقام في الجامع فانه اذا دخل يصلي ركعتين
المسجد تحية المسجد سواء كان الوقت وقت نهي او كان الوقت غير وقت نهي لا يجلس حتى يصلي ركعتين ثم بعد ذلك اذا صلى ركعتي تحية المسجد فانه يشتغل بعباية الوقت وهي التكبير
اذا انتهت الصلاة الافضل ان يؤخر سنة الضحى حتى يأتي البيت لو صلاها في المسجد لا بأس قال رحمه الله وسنة لمن فاتته قضاؤها في يومها على صفتها يعني يقول لك المؤلف يسن
لمن فاتته صلاة العيد ان يقضيها ويدل لهذا ان انس ان انسا رضي الله تعالى عنه كان اذا فاتته صلاة العيد جمع اهله وولده ومواليه وامر عبد الله امر مولاه
عبد الله بن عتبة ان يصلي بهم انس رضي الله تعالى عنه كان اذا فاتته صلاة العيد امر او جمع اهله وولده ومواليه وامر مولاه عبدالله ابن عتبة ان يصلي بهم
اخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ان صلاة العيد لا تقضى صلاة العيد شرعت على هذه الصفة هذا الاجتماع اذا انتهت خلاص لا يتمكن منها. وانما يصلي نافلة لا يصلي صلاة العيد. صلاة العيد انتهت
ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ام عطية امر باخراج النسا والحيض وذوات الخدور يشهدنا الخير ودعوة المسلمين لو كانت صلاة العيد تفعل وتقضى بعد نهايتها لامر النبي صلى الله عليه وسلم اني سيصلين في في بيوتهن
صلينا العيد في بيوتهن لو كانت تدرك مع غير الامام لامر النبي صلى الله عليه وسلم النساء ان يصلين في بيوتهن اخراج النسا الى صلاة العيد هذا يدل على انها لا تدرك الا مع الامام
وعلى هذا ان ادرك ركعة ادرك صلاة العيد ان جاء وقد رفع الامام من الركوع في الركعة الثانية نقول بان صلاة العيد قد فاتت قال وسن التكبير المطلق واظهاره وجهر غير انثى به في ليلتي العيدين
وفي الخروج اليهما الى فراغ الخطبة تكبير اما ان يكون في عيد الفطر واما ان يكون في عيد الاضحى التكبير في عيد الفطر يبدأ من بعد غروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان
الى المذهب الى فراغ الخطبة وعند الشافعية الى مجيء الامام وقيل الى احرام الايمان بالصلاة عندنا التكبير المطلق في صلاة العيد عيد الفطر ها يبدأ من اين من غروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان
ويستمر على المذهب الى ان تنتهي خطبة العيد وعند الشافعية الى مجيء الامام لصلاة العيد ويدل لهذا قول الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم واكمال العدة
يكون بغروب شمس اخر يوم من ايام رمضان وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يخرج مكبرا الى ان يجيء الى المصلى والتكبير في عيد الفطر تكبير مطلق ليس تكبيرا مقيدا
يعني لا يتقيد بادبار الصلوات وانما يكبر في ذهابه وايابه وفي مجلسه وفي ممشاه وفي بيته وفي مسجده لا يتقيد بادبار الصلوات وهو تكبير مقيد وهذا ما عليه جماهير اهل العلم خلافا لبعض الشافعية
المؤلف واظهاره يعني يظهر التكبير لان ابن عمر وابا هريرة كانا يخرجان في ايام العشر يكبران فيكبر الناس بتكبيرهم قال وجهر غير انثى به. يعني الذكر يجهر به في ليلتي العيدين وفي الخروج اليهما
الى فراغ الخطبة كما تقدم النملة عمر رضي الله تعالى عنهما كان يكبر حتى يخرج الامام فهو يغدو الى العيد مكبرا الى ان يخرج الامام الخلاصة ان عيد الفطر التكبير فيه تكبير مطلق
من غروب شمس اخر يوم من ايام رمضان الى فراغ الخطبة كما هو المذهب او الى مجيء الامام. كما هو قول الشافعية قال وفطر اكد يعني التكبير في عيد الفطر اكد من التكبير
عيد الاضحى لان الله سبحانه وتعالى امر به  وايضا التكبير في عيد الاضحى متأكد. يعني الحقيقة هو كلاهما متأكد التكبير في عيد الفطر امر الله عز وجل به ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
وايضا التكبير في عيد الاضحى متأكد وذلك لانه اجتمع فظل الزمان وفظل المكان ولان التكبير في عيد الاضحى فيه مطلق وفيه مقيد ولان التكبير في عيد الاضحى متفق عليه الى اخره
قال وفي كل عشر ذي الحجة التكبير في عيد الاضحى مطلق ومقيد المطلق يبدأ من اول عشر ذي الحجة من اول عشر ذي الحجة هذا مطلق وينتهي عن المشهور من المذهب
بالفراغ من خطبة صلاة العيد   وهو كل العشر اذا انتهت الخطبة العيد انتهى التكبير المذهب وعند الشافعية التكبير المطلق ينتهي بمجيء الامام للصلاة وعند ابن حزم التكبير المطلق يستمر الى غروب الشمس
من اخر يوم من ايام التشريق على هذا على راي ابن حزم كمل ايام التي فيها التكبير المطلق ثلاثة عشر يوم ثلاثة عشر يوما بانه الى غروب الشمس من اخر يوم من ايام التشريق غروب الشمس من اليوم الثالث عشر
وهذا هو الصواب لان الادلة جاءت بالتكبير في ايام العشر وفي ايام التشريق قال الله عز وجل ويذكر اسم الله في ايام معلومات الايام المعلومات ما هي ايام العشر والايام المعدودات واذكر اسم الله في ايام معدودات. الايام المعدودات هي ايام
التشريق  هي ايام التشريق وعلى هذا نقول التكبير المطلق يبدأ من اول العشر الى اخر ايام التشريق الى غروب الشمس من اخر يوم من ايام التشريق ويد لهذا ايضا كما تقدم اثر ابن عمر
وابي هريرة انه ما كانا يخرجان الى الاسواق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وكان ابن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يكبر بمنى تلك الايام وهذا بايام التشريق يكبر بمنى
في تلك الايام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفسطاطه يعني خيمته ومجلسه وممشاه عمر كان يكبر في تلك الايام كبر بمنى تلك الايام خلف الصلوات وعلى فراشه وفسطاطه ومجلسه وممشاه  وايضا عمر كان يكبر
فيسمع اهل منى تكبيرة ويكبرون بتكبيره هذا التكبير المقيد تبين لنا ان التكبير المقيد يبدأ من اول العشر الى نهاية يوم التشريق والمذهب بالفراغ من الخطبة اما التكبير المقعد المطلق اما التكبير المقيد قال لك
عقب كل فريضة في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق التكبير المقيد من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة الى بعد صلاة العصر من اخر يوم من ايام التشريق
هكذا عن جاء عن الصحابة جعل الصحابة عمر وعلي ابن مسعود وابن عباس من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة الى ما بعد صلاة العصر من اخر يوم من ايام التشريق
وعلى هذا من يوم عرفة الى اخر ايام التشريق يجتمع عندنا تكبير مقيد وتكبير  تكبير مقيد ومتى يكبر اذا استغفر الله ثلاثا استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والاكرام
ثم يشرع بالتكبير. ثم بعد ذلك يأتي بالاذكار الواردة بعد الصلاة. قال المؤلف رحمه الله عقب كل فريضة يعني انه يكبر عقب الفرائض يكبر عقب لان هذا هو الوارد عن الصحابة. في جماعة
ايضا لو صلى منفردا لا يكبر لان الوارد عن الصحابة هو التكبير في جماعة قال الا المحرم فمن صلاة ظهر يوم النحر من صلاة ظهر يوم النحر. هو يستثنى المؤلف وقال لك
التكبير المقيد يبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة قال لك الا الذي احرم بالحج يؤخر التكبير ما يبدأ بالتكبير الا من بعد صلاة الظهر من يوم النحر. لماذا
لا يكبر يوم عرفة قال لك لانه مشغول هم يقولون لانه مشغول بالتلبية لانه مشغول بالتلبية والصحيح ان التلبية لا لا تشغل الصواب كما جاء عن الصحابة انه يبدأ بالتكبير المقيد
من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة سواء كان محرما او كان حلالا هذا هو الصواب نعم قال ولا يسن عقب صلاة عيد لا يسن عقب صلاة العيد  لانه  مؤلف
لا يسن عقب صلاة العيد لان التكبير المقيد انما يكون في ادبار الصلوات المفروضات قال وصفته شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد
نكبر شفعا كما ذكر المؤلف او وترا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ويقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا
وسبحان الله بكرة واصيلا هذا كله جائز كله جائز قال ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك يا باسم اني اقول لغيره تقبل الله منا ومنك ما جاء عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه
قال ولا بالتعريف عشية عرفة بالامصار يقول لك لا بأس ان التعريف بعشية عرفة بالانصار يعني الامصار ما كان خلاف اهل الموقف بقية المدن خلاف اهل الموقف التعريف هو ان ان يجتمع الناس في المساجد ويدعون الله عز وجل
يتشبهون باهل عرفة كما ان اهل عرفة يجتمعون عشية عرفة ومساء عرفة يدعون الله عز وجل فكذلك ايضا كذلك ايضا اهل الانصار يجتمعون في مساجدهم ويدعون الله عز وجل وهذا التعريف
لا يخلو من امرين الامر الاول ان ان يتضمن محظورا شرعيا يتضمن تشد يرحل او  انشاد اشعر باطلة او نحو ذلك او توسلات محرمة  فهذا يمنع منه الامر الثاني الا يتضمن محظورا شرعيا
وانما يجتمع الناس للدعاء يجتمعون في المساجد للدعاء فهذا ورد عن ابن عباس وعمرو بن حريص فيه السلف قد ورد عن ابن عباس وعن ابن حريث  والذي يظهر والله اعلم انه لا يفعل
لان هذه عبادة لابد لها من توقيف لكن لو فعله احد لا يثرب عليه. ولا يحكم عليه بالبدعة ما دام انه ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم
