المؤلف رحمه الله ويجب في الذهب والفضة ربع العشر اذا بلغ نصابا تجب الزكاة في الذهب والفضة بالاجماع. قد دل عليه القرآن والسنة والاجماع اما القرآن فقول الله عز وجل
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون
وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجنبه
وظهره في يوم كان مقداره خمسين الف سنة كلما بردت ردت عليه. حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. والاجماع قائم على ذلك وقال المؤلف رحمه الله
ربع العشر الواجب ربع العشر في الذهب والفضة بالاجماع. ويدل لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الرقة ربع العشر
وايضا حديث ابي حديث علي رضي الله تعالى عنه في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان اذا كان لك مائة اذا كان لك دراهم وبلغ
وبلغت نعم اذا كان لك اذا كان لك مئة درهم محال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وهذا الحديث جاء مرفوعا وموقوفا على علي رضي الله تعالى عنه والموقوف اصح ومع وعلى كل حال
فعلي رضي الله تعالى عنه له سنة متبعة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وقال المؤلف ربع العشر قال فنصاب ذهب عشرون مثقالا نصاب الذهب عشرون مثقالا وهذا باتفاق الائمة
ان نصاب الذهب يساوي عشرين مثقال وقد جاء جاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وان كان فيه ضعف والمثقال المثقال زينة يعني العلماء في الزمن السابق وزنوه بحب الشعير
وقالوا بان المثقال يساوي اثنتي وسبعين حبة شعير مما قال  اه تبقى اطرافه مما طال ودق اطرافه الى اخر ما ذكروا من صفة هذا الحب الشعيب هذا الحب الشعير الان
وزنه المتأخرون. واختلفوا في وزنه بالغرامات وقيل اربع وربع غرامات وقيل ثلاث ونصف وقيل ثلاث وستين وقيل ثلاثة واربعة وثلاثين والاقرب الاقرب انه اربع وربع غرامات اربع وربع غرامات وهذا
اه مقتضى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهو الذي وجد يعني وجد في بعض المتاحف في بريطانيا بعض الدنانير من عهد الدولة الاموية وزنت ووجد ان وزنها اربع وربع غرامات
وعلى هذا عشرين مثقال اضربها باربع وربع يخرج لك النساء عشرون في اربعة وربع تساوي كم تساوي خمسة وثمانين قراما وعلى هذا يكون نصاب الذهب خمسة يكون نصاب الذهب خمسة وثمانين غراما. قال وفضة مئتا درهم
ويدل لذلك حديث ابي سعيد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دونك خمس اواق صدقة والاوقية تساوي اربعين درهما اضرب اربعين في خمسة يكون ناتج
يكون الناتج مئتي درهم فنصاب الفضة يساوي مائتي درهم. طيب بالغرامات العلماء يقولون كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل كل عشرة دراهم يساوي سبعة مثاقيل عندك مائتا درهم كم تساوي بالمثاقيل
مائة عشرة تساوي سبعة مئة تساوي كم سبعين فمئتان تساوي كم مية واربعين. مية واربعين مثقال والمثقال كما تقدم لنا وزنه اربع وربع غرامات. اضرب مئة واربعين باربعة وربع يخرج لك نصاب
الفضة مئة واربعين باربع وربع يساوي خمس مئة وخمسة وتسعين غراما الخلاصة ان نصاب الذهب يساوي خمسة وثمانين غراما واما نصاب الفضة فانه يساوي خمسمئة وخمسة وتسعين فاذا ملك هذا القدر وجبت عليه الزكاة ربع العشر الى اخره. قال ويضم احدهما الى الاخر في تكميل النصاب
يعني ولنفرض ان عنده عشرة مثاقيل عشرة النصاب قال لك المؤلف النصاب عشرون مثقالا عنده عشرة هذه العشرة لا تبلغ النساء لكن عنده فضة يمكن يتمم بها اصابة ذهب هل
تضم الذهب الى الفضة في تتميم النصاب حتى تجب الزكاة او نقول بانه لا يضام المؤلف رحمه الله يرى انه يضم نظم الذهب الى الفضة فاذا بلغ النصاب وجبت الزكاة
ودليلهم على ذلك يقولون بان الذهب والفضة وان كانت ادي ناس كانت اجناسا مختلفة الا انها هي اثمان الاشياء يعني مقاصدها مقاصدها واحدة فهي اثمان الاشياء وبها تقدر المتلفات واروش الجنايات فهي كنوعي الجنس
فيرون انه يضم الذهب الى الفضة والرأي الثاني وهو الرواية الثانية الامام احمد رحمه الله ان الذهب لا يظمن الفظة والفضة لا تظمن الذهب وكل منهما جنس مستقل فان ملك عشرين مثقالا فاكثر وجبت
مئتي درهم فاكثر وجبت. ما عدا ذلك لا تجب الزكاة ويدل لذلك حديث عبادة ابن الصامت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة الى ان قال فاذا اختلف
هذه اجناس فبيعوا كيف شئتم فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم اجناسا مختلفة فالصواب انه لا يظام لكن نستثني من ذلك مسألة واحدة وهي ما اذا كانت عروض تجارة اذا كانت عروض تجارة نظم الذهب الى الفضة والفضة الى الذهب لان مقصد عروظ التجارة واحد وهو القيمة
وعلى هذا الآن الريالات مع الدينارات او الجنيهات او الليرات او الربيات الى اخره هذه كلها اجناس مختلفة. لا يظم بعضها الى بعظ الا اذا كانت اموال الصيارف يعني عروض تجارة يبيع ويشتري فيها فهذه نظم بعضها الى بعض لان المقصود منها
واحد وهو القيمة. قال لك وتضم قيمة عرض عرظ تجارة الى احد ذلك والى جميعه. نعم هذا صحيح يعني مثلا لو كان عندك عروض تجارة انسان عنده بضاعة يبيعها هذه البضاعة تساوي عشرة مثاقيل. وعنده
عشرة مثالقين في الصندوق فنقول يضم قيمة هذه العروض الى هذه العشر او تجب فيها الزكاة لان العروض هذه ليست مقصودة لذاتها المقصود هو ماذا القيمة هنا الجنس يكون واحدا المقصود هو القيمة ومثله ايضا لو كان عنده مثلا
مئة درهم من الفضة ما تجب فيها الزكاة لكن عنده عروض نقول تجب فيها يكمل النساء قال لك والى جميع يعني الى النقدين جميعا اذا عنده كان عنده عروض وعنده مثلا خمسة مثاقيل ومئة درهم
والباقي الباقي عروض تجارة. فيضم عروض التجارة الى ما عنده من الذهب ما عنده من الفضة فاذا بلغ النصاب وجبت عليه الزكاة. قال رحمه الله ولا زكاة في حلي مباح
مباح يخرج المحرم وسيأتينا ان شاء الله معد لاستعمال او اعارة ولو لمن يحرم عليه. يعني قوله ولو لما يحرم عليه كالرجل اذا كان عنده حلي نسا يعيره للنساء. فلا تجب عليه الزكاة
مع انه يحرم عليه ان يلبس هذا الحلي ذهب يحرم على الرجل ان يلبس حلي الذهب لكن هو اتخذ اشترى هذا الذهب لكي يعير النساء ها فهل يجب عليه ان يزكي او لا يجب؟ قال لك المؤلف لا يجب عليه ان يزكي
المهم ما مشى عليه المؤلف ان ان الحلي المعد للاعارة او للاستعمال لا تجب فيه الزكاة وهذا مذهب احمد ومالك والشافعي. كلهم لا يجيبون الزكاة في العلي المعد للاستعمال او المعد للاعارة. كما جاء عن بعض
الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالى انه تجب فيه الزكاة ولكل منهم دليل اما الذين قالوا بوجوب الزكاة كما هو قول الامام ابي حنيفة رحمه الله فاستدلوا بالعمومات والذين يكنزون الذهب والفضة. حديث ابي هريرة ما من صاحب ذهب ولا فضة
ايضا حديث عائشة في قصة الفتاخات نعم قال النبي اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا قال هما حسبك من النار. حديث عبد الله بن عمرو في قصة المرأة التي اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها جارية
وعليها مسكتان غليظتان آآ من الذهب وقال تؤدين زكاة ذلك؟ قال قالت لا قال هم حسبك من النار حادث بسلامة في الاوظاح الى اخره استدلوا بهذا والذين قالوا بعدم الوجوب كما هو
اه ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى قال الامام احمد عن خمسة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم وجوب الزكاة في الحلي جابر ابن عبد الله
وانس وابن عمر وعائشة واسمع خمسة من الصحابة جابر وانس وابن عمر وعائشة واسمع ولان هذا الحلي هذا الحلي هذا الحلي وصد به الاستخدام مثل ماعون البيت وما يقتنيه المسلم من العروض
الاستقدام البيت الذي يسكنه السيارة التي يركبها الماعون الذي آآ يطبخ فيه او يأكل والقلم الذي يكتب فيه هذه ما فيها زكاة. مثل هذا ولهذا في حديث ابي هريرة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه
وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه العبد والفرس هذه ليس فيها زكاة لانه اختصها لنفسه يستخدمها وهذا والله اعلم ان ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الاقرب
وان حلي النساء لا تجب فيه الزكاة ما دام انه معد للاستعمال او للعارية كما ذكر المؤلف. واما يعني ما يبقى الا العمومات واما حديث عائشة يعني الادلة الخاصة كحديث عائشة وحديث عبد الله بن عمر
حديث ام سلمة فهذه كلها في اسانيدها مقال في اسانيدها ضعف فلا يبقى الا العمومات فالعمومات هذي تخصص بحديث ابي هريرة ليس عن مسلم في عبده ولا فرسه صدقة يعني التي اختصه للاستخدام والقنية مثلها الذهب الذي اختصه للاستعمال والقنية هذه ليس فيه زكاة
لكن اعتمد المؤلف رحمه الله لابد ان يكون معدل الاستعمار او العاري. يعني تستعمله المرأة او هيئته المرأة للاستخدام لانه لان بعض الذهاب قد لا يستخدم اه طول الوقت لكن يهيأ
للمناسبات ونحو ذلك فهذا يظهر والله اعلم انه ليس فيه زكاة قال من زكاة. يعني لو انه اتخذ مثل هذا الحلي لكي يفر من الزكاة يعامل بنقيض قصده وتجب عليه الزكاة. قال وتجب في محرم
يعني اذا كان الحلي محرما تجب فيه الزكاة كما لو اتخذت المرأة على شكل صورة تمثال فهذا محرم يجب فيه نعم تجب فيه الزكاة قال ومعد للكرى او النفقة يعني اتخذت المرأة حليا للتأجير. لكي تؤجره. فهذا تجب فيه الزكاة
لانه داخل في العمومات او اتخذ للنفقة اتخذته لا الاستعمال ولكن لكي تنفق منه لكي تأخذ منه وتشتري طعاما تستأجر الى اخره فيقول لك المؤلف رحمه الله تجب فيه الزكاة بناء على الاصل
يعني خرج خرج الحلي المعادي للاستعمال بورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال اذا بلغ نصابا فتلخص لنا عندنا ان الحلي اقسام القسم الاول ان يكون معدل الاستعمال او عارية فلا تجب فيه الزكاة
القسم الثاني ان يكون محرما فهذا تجب فيه الزكاة القسم الثالث ان يكون معدا للكراء يجب فيه الزكاة ان يكون الرابع ان يكون معد للنفقة يجب فيه الزكاة كذلك ايضا اذا كان عروض تجارة
يباع ويشترى فيه فهذا تجب فيه الزكاة. قال ويحرم اي حل مسجد او محراب او يموه السقف او حائط بنقده. يعني بنقد يعني بذهب او فضة. العلماء اذا قالوا النقدان المقصود بذلك الذهب
او الفضة فيحرم ان يحل مسجد او محراب نعم او يموه بسقف يعني يوضع حلي شيء من الذهب والفضة في المسجد او في محراب المسجد او يموه السقف يعني تمويه هو ان يماع
الذهب او الفضة ثم بعد ذلك يوضع اه يطلق نعم يطلى السقف او المحراب او جدران المسجد بهذا الذهب والفضة قال لك هذا مؤلف رحمه الله محرم اولا لما فيه من الاسراف
والله عز وجل قال ولا تبذر ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. ولما فيه ايضا من تشييد المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما امرت بتشييد المساجد ولما فيه ايضا من زخرفة المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. قال وتجب ازالتهم
يعني هذا الذهب الموجود بالمسجد يجب ان يزال لان هذا من ازالة المنقع وزكاته يعني اذا ازيل هذا الذهب وهذا الفضة تجب فيه الزكاة اذا بلغ نصابا. قال الا اذا استهلك
ولم يجتمع منه شيء فيهما يعني اذا تلاشى واظ محل واذا ازيل اذا ازيل يقول لك المؤلف لا يجتمع شيء نعم لا يجتمع شيء لم يجتمعون شيء في الازالة وكذلك ايضا الزكاة. فاذا كان ما يجتمع منه شيء
ما يعني ما يبلغ نصابه فانه لا تجب فيه الزكاة وكذلك ايضا اذا استهلك حيث انه ما يجتمع منه شيء الا ازيل فانه يترك قال ويباح لذكري لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى
ما يتعلق بزكاة الذهب والفضة بين حكمها  اه قدر النصاب وقدر الواجب الى اخره من باب المناسبة يذكر المؤلف رحمه الله تعالى احكام التحلي انت اذا اردت ان تعرف اين يبحث العلماء رحمهم الله احكام التحلي بالذهب والفضة فانك ترجع الى كتاب الزكاة
ارجع الى كتاب الزكاة  العلماء رحمهم الله اذا وجدوا ادنى مناسبة اذا وجدوا ادنى مناسبة يذكرون المسائل النظائر يذكرون المسائل النظائر او التي تشترك في بعض الاحكام. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى
اه ما يتعلق اه اه احكام التحلي  وقبل ان ندخل في احكام التحلي الذهب والفضة الان الذي يقوم مقام الذهب والفضة الان العملات النقدية هي الاوراق النقدية الاوراق النقدية تجب فيها الزكاة
تجب فيها الزكاة الان اه باتفاق المتأخرين اه وكيف تقوم هذه الاوراق بعض العلماء قال تقوم بالذهب لانه عاصم من الفضة او لانه الاصل وبعض العلماء قال تقوم بالاحظ للفقراء من الذهب والفضة
فاذا كان الذهب ارخص فهو احط والا فان الفضة تكون احط. ومن زمن بعيد الفضة هي الاحر لانها هي الارخص وعلى هذا على هذا آآ نصاب الفضة يساوي خمسمئة وخمسة وتسعين غراما. انظر كم اذا حال الحول
كم يساوي غرام الفضة الفضة الغالب انه يساوي ريالين. يعني الريال بالريالات السعودية ريالين ثلاثة ريالات الى قيره اضرب اثنين في خمس مئة وخمسة وتسعين وهذا يختلف باختلاف البلاد اثنين بخمس مئة وخمسة وتسعين
يساوي تقريبا الف ومئة او الف ومئتين ريال بالسعودي فاذا كان يملك هذا المبلغ من الاوراق النقدية او عروض التجارة تبلغ هذه القيمة وجبت الزكاة والا لم تجب قال ويباح لذكر
من فضة خاتم نعم يقول لك المؤلف الذكر هو الجمهور الاصل ان لبس الفظة على الذكر محرم ولهذا استثنى لك ما يجوز نعم  هذا رأي جمهور العلماء ان لبس الذكر للفظة
انه محرم قياسا على الذهب ولان الصحابة نقلوا الاشياء المرخص فيها من الفضة الاشياء اليسيرة كما سيأتينا ان شاء الله انها في السلاح ونحو ذلك دل ذلك على ان الفضة انها محرمة ولا تجوز
والرأي الثاني ابن تيمية رحمه الله يقول لك الاصل في الفضة للذهب الحل. للذكر الذكر الفظة الاصل فيها الحل بالنسبة الذكر فيجوز له ان يلبس الفضة يعني يلبس مثلا خاتم الفضة او يستخدم الفضة في غير الاكل والشرب مما ورد النهي عنه
هو التحلي الذي يشبه النسا هذا لا شك انه محرم لكن مثلا لو اتخذ ازالير من آآ فضة او لبس ساعة من فضة او نظارات من الفضة او خاتم من الفضة ونحو ذلك فيقول لك
الاصل في ذلك الحل لانه لم لم يرد فيها منع وجاء في حديث ابي هريرة في مسند الامام احمد رحمه الله وان كان الحديث فيه ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واما الفضة فالعبوا بها لعبا. واما الفضة فالعبوا بها لعبا. المهم المؤلف يرى
استثنى قال لك الخاتم ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق. قال ولبسه بخنص بخنص  يسار افضل
كما جاء في حديث انس في الصحيحين يعني يلبس في الخنصر في خنصر اليسار هذا يقول لك المؤلف رحمه الله افضل والاصابع صابع اليد تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول
القسم الاول الاصابع التي يستحب ان يلبس فيها الخاتم وهو الخنصر هذا الخنصر كما في حديث انس في الصحيحين القسم الثاني ما ينهى عن لبس الخاتم فيه. وهو السبابة والوسطى
حديث علي في مسلم قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان البس او نعم ان البس الخاتم في السبابة والتي تليها القسم الثالث ما يباح لبس الخاتم فيه وهو البنصر والابهام. البنصر والابهام يباح لبس الخاتم
في هذا بالنسبة لاقسام بالنسبة للرجل قال ولا بأس بجعله اكثر من مثقال لا بأس لو كان ازيد الخاتم من مثقال  نعم قال ما لم يخرج عن العادة يعني يعني يلبس من خاتم الفضة
ما جرت به العادة لان الاصل على ما ذهب اليه المؤلف التحريم. قال وقطيعة سيف طبيعة السيف هي ماء ما على طرف المقبض من الفضة هذا مقبض السيف طرفه يكون فيه فضة يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا جائز ولا بأس به لحديث
ان طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من الفضة. اخرجه الامام اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي. واعله الامام احمد قال قال وحلية منطقة منطقة اهين ما يشد
نعم ما يشد على الوسط يعني كونه تحلى بالفضة هذا لا بأس وجوشا هو الدرع وخوذة لتوضع على الرأس يتقي بها آآ المقاتل المجاهد من السهام يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذه جائزة
قال لك لا ركاب ما يوضع على الدابة ولجام ما يوضع على فم الدابة ودوات ونحوه يقول لك هذه لا تحلى بالفضة. فاصبح المؤلف رحمه الله يرى انه استثنى من الفضة اولا ماذا
الخاتم وثانيا ها طبيعة السيف وثالثا حلية المنطقة والرابع الجوشن والخامس الخوذة نعم الخامس الخوذة وكذلك ايضا يضيفون الخف وحمى الى السيف الاشياء التي تحمل السيف. هذي يضيف اولها. فهذه سبعة
سبعة يستثنونها. ما عدا ذلك لا يجوز وعلى رأي ابن تيمية رحمه الله ان هذه جائزة ولا لا بأس يعني مثلا قولك آآ الركاب واللجام والدوات وكذلك ايضا الازارير وايضا العباءة اذا كانت
مخيوطة بالفظة ونحو ذلك ان هذا جائز ولا بأس به قال ويباح من ذهب. ده بالنسبة للرجال نعم طبيعة السيف الذهب هذا محرم على الرجال هذا محرم الا ما يستثنى
نعم ويدل لذلك حديث بموسى وعلي ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ذهبا وحريرا فجعل احدهما في يمينه والاخر في شماله. وقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها
الذهب الاصل انه محرم لكن استثنى المؤلف قال طبيعة السيف كما جاء ان في سيف آآ سهل بن حنيف مسمار من ذهب. قال وما دعت اليه ضرورة. دعت اليه ضرورة
عرفجه بن اسعد لما قطع انفه يوم الكلاب قطع انفه يوم الكلاب اتخذ مكانه انفا من فضة فانتن عليه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب. اخرجه
الامام احمد وابو داوود النسائي وابن ماجة  نعم نعم فاصبح الذهب ماذا يباح يباح اولا طبيعة السيف والثاني ما دعت اليه الضرورة فقط وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
انه لا بأس باليسير التابع يعني اليسير لا يخلو من امرين اما ان يكون مفردا فهذا لا يجوز. مثلا لو اتخذ خاتم من ذهب كله من ذهب هذا لا يجوز
القسم الثاني ان يكون اليسير تابعا لمباح. فهذا جائز مثلا اتخذ ساعة من سفر او نحاس وفيها شيء من الذهب يقول لك ما دام انه يسير تابع لا بأس. او مثلا اتخذ عباءة
وفيها قيود من الدهب فقال لك ما دام انه يسير تابع فانه لا بأس به. وهذا ايضا قول ابي حنيفة رحمه الله ودليلهم على ذلك اه حديث مخرمة انه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم
لما جاءته اقبية قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب فقال خبئنا لك هذا يا مخرمة قال فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذا القمأ
من الديباج وفيه ازرير من الذهب هذه تابعة فما دام انه تابع فيقول لك ان هذا جائز ولا بأس به. قال وللسائل ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على الف
قال يعني النساء لها ان تتخذ من الذهب ومن الفضة ما جرت العادة بلبسه سواء في اليدين او في الرجلين او في الرقبة او في الرأس ولو قال لك زاد على الف مثقال لان الله عز وجل قال اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وقال قال الله عز وجل
وان اردتم استبدال زوجه وان اردتم استبدال زوج مكان زوجه واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا قال بعض المفسرين القنطار الف مثقال من الذهب قال قال وللرجل والمرأة التحلي بنحو جوهر وياقوت
لان الاصل في ذلك الحل قال ويقوم عرض التجارة وهو ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح بالاحظ للفقراء من ذهب او فظة هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الصنف الرابع
من اصناف الاموال الزكوية وهي عروض التجارة. والزكاة تجب في عروض التجارة باتفاق الائمة والرأي الثاني رأي الظاهرية ظاهرية لا يرون وجوب الزكاة في عروظ التجارة والادلة واضحة الله عز وجل قال
والذين في اموالهم حق معلوه. نعم. اه نعم والذين نعم والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. وهذا انما يكون في عروظ التجارة
حديث عمر انما الاعمال بالنيات وهذه الاموال صاحب المحل البقالة او المكتبة او صاحب السيارات او نحو ذلك. هو ما قصد هذه الاشياء لعينها وانما قصدها لقيمتها الوجوب هنا يجب فلطيمة والقيمة بالاجماع تجب فيها الزكاة
وايضا هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكن المشكلة عند الظاهرية انهم لا يرون اثار الصحابة نعم لا يرون اثار الصحابة. وهذا اصل عندهم الصحابة كعمر. عمر له سنة متبعة وبن عمر غيره من الصحابة اوجبوا الزكاة
في عروض التجارة نعم وعلى هذا قال لك المؤلف رحمه الله وهو ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح. نعم هذا قول عند بعض العلماء ان كل ما اعد للبيع والشرا لاجل الربح
فانه تجب فيه الزكاة لكن الجمهور يشترطون نعم يشترطون ان يكون ملكها بفعله بنية التجارة. يعني ملكها يعني لم يملكها عن طريق الارث ونحو ذلك وانما ملكها بفعله ولما ملكها بفعله كان ناويا للتجارة. يعني لو انه ملكها لم ينوي التجارة او ملكها بغير فعله. ملك عن طريق الميراث
او ملكها ولم ينوي التجارة. يعني مثلا اشتريت سيارة انت للقنية ما ملكتها للتجارة للقنية ثم نويتها للتجارة يقولون لا تصل للتجارة مع انك نويت لا تصل للتجارة متى تقول للتجارة
اذا بعته فاذا بعتها وحال الحول على الثمن وجبت فيه وجبت فيه الزكاة نعم والرأي وكذلك ايضا لو انك ملكتها بغير فعلك مثلا ورثت اموالا ثم نويتها للتجارة ما تقول للتجارة حتى تبيع
فاذا قلبتها نعم اه اه الى نقد حينئذ تجب فيها نعم تجب فيها آآ الزكاة. والرأي الثاني وظاهر كلام المؤلف انه تجب فيها الزكاة بمجرد النية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. لكن المالكية المالكية عند
مالكية انهم يقسمون التجار الى قسمين القسم الاول التاجر المدير والقسم الثاني التاجر المحتكر التاجر المدير هو الذي يبيع بسعر اليوم. يقلد وهذا هو اغلب التجار يعني اصحاب المعارض هذه و الدكاكين والمحلات الى اخره هذه عندهم يسمى بماذا؟ بالتاجر المدير
هذا يزكي كل سنة. يقوم سعر البيع ولا ينظر الى سعر الشراء وانما بسعر البيع. يعني هي وما ربحت يقومها ويزكي كل عام. هذا القسم الاول وهو التاجر المدير. القسم الثاني
التاجر المحتكر وهو الذي يتربص زيادة الثمن. يعني هو ما ما عنده نية الان للبيع وانما ينتظر واذا زاد الثمن باع وهؤلاء يقولون لا يزكي كل عام هذا. اذا باع يزكي
اذا باع فانه يزكي وهذا كلام المالكية الحقيقة له قوة في اصحاب الان اه كثير من الناس الان تجد ان عنده عروض هو لا يريد ان يبيعها مثلا عنده قطعة ارض
نعم اه زائدة لا يريدها او مثلا عنده بيت زائد هو لا يريدها الان يبيعها الان لكن يريد انه اذا زاد ثمنه  فهذا على كلام المالكية لا يجب عليه ان يزكيه كل عام. وانما اذا باعه فانه يزكيه ماذا؟ لعام واحد
اما الجمهور ما يفرقون بين التجار اين التاجر المدير او التاجر المحتكر قال بالاحظ الفقرا من ذهب او فظة وقلنا بان الاحد للفقراء ما هو الفضة بعض العلماء قال تقدر آآ الذهب الى اخره. فعروض التجارة الان تقدرها بالفظة
فاذا كانت الدكان مثلا اه قيمته يساوي خمس مئة وخمسة وتسعين غراما من الفضة او كما قلنا هذي الغرمات الان آآ قيمتها يعني قيمتها العام الماضي غرام الفضة آآ بريالين فقط لان الفضة رخيصة
او بريالين ونصف او ثلاثة ريالات رخيصة جدا فاذا ملك من عروض التجارة ما يساوي قيمة هذه الريالات وهو الف ومئتين او الف وخمس مئة وجبت عليه الزكاة
