ابو هريرة بس عرج عليه وقفوا الاحكام بس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف في الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا شيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال الترمذي رحمني الله واياه في جميعه باب النهي عن البيع في المسجد. حدثنا
الحسية اي حسن بن علي خلال قل عددنا عارمون قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال اخبرني يزيد ابن حصيفه عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن ابي هريرة
عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك واذا رأيتم من ينشد من ينشد فيه ضالة فقولوا رد الله عليك ابواب الاحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي. حدثنا محمد على قال حدثنا
ابن سليمان قاسم ابن عبد قال سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله ابن موهب عن ان عثمان قال ابن عمر اذا فاقض بين الناس قال اوتعافيني امير المؤمنين قال فما تكرهوا من ذلك وقد كان ابوك يقضي. قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحريم
يعني افليت فبالحري ان يفلت منه كفافا. فما ارجو بعد ذلك وفي الحديث قصة؟ في بابي عن ابي هريرة حديث ابن عمر حديث غريب وليس اسناده عندي بمتصل عبدالملك الذي روى عنه المعتمر هذا هو عبد الملك ابن ابي جميلة. حدثنا محمد اسماعيل رواه البخاري حدثني الحسن ابن بشر حدثنا شريك عن الاعمش عن
سعيد عن سعد ابن عبيدة عن عن ابن عن ابن بريدة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار وقاض لا يعلم فاهلك حقوق الناس فهو في النار. وقاضي قضى بالحق
في الجنة. حدثنا عن حدثنا وكيل عن اسرائيل عن بلال بن ابي موسى عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء وكل الى نفسه ومن جبر عليه ينزل عليه ملك فيسدده. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى ابن حماد عن ابي
بعونة عن عبد الله على الثعلبي عن بلال ابن عن بلال ابن مرداس الفزريعا خيثمة وهو البصري. عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من يبتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكلاء الى نفسه. ومن اكره عليه انزل الله عليه ملكا يسدده. وهذا حديث حسن غريب وهو اصح من
لاسرائيل عن عبده الاعلى. حدث انس بن علي الجهظمي قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن عمرو بن ابي عامر عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي
قضاء او جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي ايضا من غير هذا الوجه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله
الله عليه وسلم فما جاء في القاضي يصيب ويخطئ. حدثنا حسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن سفيان عن سفيان الثوري عن يحي سعيد عن ابي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران
واذا حكم فاخطأ فله اجر واحد. في الباب عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر. حديث ابي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. لا يعرفه من حديث لا نعرفه من
حديث سفيان الثوري عن يحيى ابن سعيد الا من حديث عبد الرزاق عن معمل عن سفيان الثوري. باب حدثنا عن نادون قال حدثنا عن شعبة عن ابي عون عن الحارث
ابن عامر عن رجال من اصحاب معاذ عن معاذ ان رسول الله صلى الله عليه ان رسول الله بعث معاذا الى اليمن فقال كيف تقضي؟ فقال اقضي بما في كتاب الله
قال فان لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله قال ان لم يكن في سنة رسول الله قال اجتهد رأيي. قال الحمد لله الذي وفق رسوله رسول الله. قال حدثنا شعبة عن ابيه عون عن الحارث بن عمرو. عن الحارث ابن عمر ابن اخ
المغيرة بن شعبة عن اناس من اهل حمص عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. هذا حديث نعرفه من هذا الا من هذا الوجه. وليس اسناده عندي وابو عون الثقفي اسمه محمد بن عبيد الله وهو ما جاء فيهما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين
قال رحمه الله تعالى في خاتمة كتاب الموعد ذكر حديث ابي هريرة وقد ذكرنا ما يتعلق باحكامه وهو ان البيع للمسجد مما ينهى عنه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه قال لا اربح الله تجارتك
ولا شك ان المساجد تبنى لهذا انها بنيت لذكر الله عز وجل والعلماء في ذلك على قول منهم من منع مطلقا وقال لا يجوز البيع مطلقا ومنهم من آآ علق النهي او علق المنع بمن تكرر
بيعه. اما ما حصل مرة او من غير تكرار فجوز ذلك وحديث هريرة هذا وقع فيه اختلاف على يزيد بن حصيفه فقد رواه عنه الداراوردي رحمه الله تعالى عن يزيد عن ابن ثوبان عن ابي هريرة واختلف
على الداودي رحمه الله تعالى فمرة يروي قال لا اعلم الا عن ابي هريرة رواه يعقوب الدورقي وابن ابي مذعور عن الدوردي عن عن الداردي فقال يعلم فيه الا عن ابي هريرة اي انه هل فيه ذكر هريرة او لا؟ ورواه سعيد بن منصور وعبد الاعلى بن حماد عن عن الدراوردي
فارسله فارسله ولم ولم يذكرا ابا هريرة ورواه ورواه سفيان الثوري عن يزيد بن حصيفه واختلف عليه ايضا فرواه سيد بن محمد عن الثوري عن يزيد بن حصيفه عن ابن ثوبان عن ابيه ولم يذكر ولم يذكر ابا هريرة
ورواه ابن مهدي عن سفيان الثوري عن يزيد ابن حصيفة عن النبي صلى الله عليه عن ابن ثوبان مرسلا فقد رجح الدار قطني هذا الاسناد وقال هو الصواب ولا شك ان اوثق ان الاختلاف بين الداروردي وبين السفيان الثوري ان
سفيان بلا خلاف بين المحدثين كذلك في التعارض بين تلاميذ سفيان فسيدنا محمد او سيف آآ الذي رواه عن سيف ابن محمد وابن مهدي لا يختلف المحدثون ايضا ان المقدم في سفيان هو
ابن مهدي رحمه الله تعالى فعلى ان يكون الصحيح في هذا الحديث انه مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس متصل وهذا الذي رجحه الدار رحمه الله تعالى وهو صحيح فيكون حديث محل من جهة من جهة الارسال من جهات الارسال ومع ذلك نقول ان البيع في المساجد مما مما
مما اه يمنع منه لان المسائل لم تبنى لذاك انما هي لذكر الله وانما هي لذكر الله لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والصلاة وما شابه ذلك. قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني
قال حداري معتمد بن سليمان ثم انتقال ابواب الاحكام ابواب الاحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما جاء عن رباب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
القاضي او القضاء هو من اه من الوظائف التي يحتاجها المسلمون ولابد للمسلمين ان يكون لهم قاضي يفصل بينهم ويحكم بينهم فاصبحت هذا هذه الوظيفة او هذا العمل هو من فروض الكفايات
فلا بد للمسلمين ان يكون لهم قاضي يحكم بينهم فيما تنازعوا فيما تنازعوا فيه ولا شك ان المسلم مأمور ان يتجنب القضاء والا يسارع فيه. لكن اذا ابتلي به فليتق الله
اصبر اما ان يطلبه ويحرص عليه فانها حسرة ندامة يوم القيامة. وقد ورد في هذا احاديث كثيرة تذم القضاء تذم القضاء يحرج على اصحابه لكن الصحيح نقول انه اذا علم الانسان من نفسه انه سيقيم حكم الله وسيعدل فيما
به وسيقيم العدل ويرفع الظلم عن الناس وهو يرى في زمانه او في وقته من آآ يظلم الناس وينشر الظلم بين الناس فاراد ان يحتسب الاجر عند الله في ذلك
فلا بأس اذا كان هذا اذا كان هذا مقصده. اما من ارادها لاجل المنصب ولاجل الوجاهة فهذا قد خيرا كثيرا ولم يعد عليها ولم يعن عليها لان من طلب من طلب الولاية لم يعن لم يعن عليها اما اذا اتته
بها فان الله عز وجل يعينه على ذلك وقد اختلف الحوثي ذلك منهم من ذكر فضل القضاء ورغب فيه وحرص عليه وجعله من افضل الاعمال وهم القضاة ومنهم من شدد في النكير على على على الحرص عليها والمنع منها وان المسلم مأمور الا يحصل على ذلك ما فيه من الفتنة والبلاء كما ساءت في هذه
ذكره قال حدثنا محمد ابن عبد الاعلى الصنعاني. قال حداد معتاد بن سليمان قال سمعت عبد الملك يحدث عبد الله ابن يحدث عن عبد الله ابن  ان عثمان قال لابن عمر رضي الله تعالى عنه
قال اذهب فاقض بين الناس. قال او تعفيني او او تعفيني يا امير المؤمنين؟ قال فما تكره من ذلك وقد كان ابوك يقضي قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحلي ان ينقلب منه كفافا. من كان قاضيا
من كان قاضيا  فحكى بالعدل او قضى بالعدل فبالحلي ان ينقلب منه كفافا. فما ارجو بعد ذلك. هذا الحديث اذا قلنا  ففيه تشديد على القضاة وان القاضي وان حكى بالعدل فانه
ينقلب كفافا تنقلب كمان ليس له ولا عليه. ولا شك ان هذه اللفظة فيها شيء من النكارة لان من اصاب العدل واقاموا حكم الله عز وجل وحرص ان يقيم شريعة الله عز وجل انه يؤجر
ويثاب على ذلك ويعظم اجره فان من السبت الذي يظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ذكر منهم امام عادل فالامام العادل يدخل تحته الحاكم العادل والقاضي العادل يدخل تحت هذا المعنى
فكيف يكون الحديث فيه؟ يكون الحديث فيه انه ينقلب ينقلب كفافا ينقلب كفافا اي ليس له من ذلك ثواب اجرى لا شك ان هذا ان هذا ليس بصحيح لا شك انه ليس بصحيح مخالفته الا حيث الدالة على فضل
الاقامة العدل ونشره بين الناس   ذكر هدى ذكر الذكر الترمذي في العلل الكبيرة ذكرت العين الكبير حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا المعتمر قال سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله ابن موهب
ان عثمان قال ابن عمر اذهب فاقض بين الناس وذكر الحي ثم قال في اخره قال فسألت محمد عن هذا الحديث وقلت له من عبد الملك هذا؟ فقال هو عبد الملك بن جميلة وعبد الله بن موهب عن عثمان مرسل
كالبخاري ظعف هذا الحديث من جهة من جهة الارسال وهو ان عبدالله بن موهب لم يلقى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وذكر ابن ابي حاتم رحمه الله تعالى
قال ابو حاتم عبدالملك بن ابي جميلة مجهول وعبدالله وابن موهب الرملي على ما رواه من وهو عن عثمان مرسل اذا ابو حاتم يعل الحديث من جهتين من جهة عبد الملك ابن ابي ابن ابي جميلة هذا وقال هو مجهول
ويعله ايضا بعلة اخرى وهي علة الانقطاع بين بين ابن موهب وبين وبين عثمان رضي الله تعالى عنه اذا ابو حاتم وكذلك  البخاري يعلان الخبر بالانقطاع الحديث يقول بهذا اسناده اسناده ضعيف اسناده ضعيف
ووجه النكاة من جهة متنه كما ذكرت قبل قليل انه لا شك ان الامام اذا حكم بالعدل واقام حكم الله عز وجل كما عدنا بين الناس انه يثاب على ذلك ويؤجر
فكيف يكون فبالحلي ان ينقلب منه كفافا. لكن الحديث آآ فيه ضعف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واذا قال الترمذي بعد هذا حديث ابن عمر حديث غريب اي ضعيف
وليس اسناد عندي بمتصل وذاك لعلة كالانقطاع بين ابن موهب وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ثم روى من طريقه قال حتى يا محمد ابن اسماعيل قال حدثنا الحسن ابن بشر
حدا شريك ابن عبد الله النخعي الاعمى عشان سعد ابن عبيدة عن ابن بريدة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة قاضية في النار وقاض في الجنة
رجل قضى بغير الحق فعلم ذلك فذاك في النار وقاض لا يعلم فاهلك حقوق الناس فهو في النار وقاضي القضا بالحق فذلك في الجنة الحديث ايضا اخرجه ابو داوود والترمذي واخرجه داوود ابن ماجة والنسائي
من طريق من طرق من طريق سالم بريدة عن ابيه غيروه من طريق سنن بريدة عن ابيه مرة يروى من طريق عبدالله بن بريدة عن ابيه وهذا الاسناد فيه شريك ابن عبد الله النخعي
وهو ممن ساء حفظه الا ان الشريك يمكن ان نقول ان احاديثه التي يرويها في القضاء تكون من اصح احاديثه وذلك انه يروي في فنه فهو قاضي رحمه الله وقال
وروى حديثا في القضاء فان هذا يكون من احسن ما يرويه شريكه وعلى هذا نقول من روى في علمه وفنه فانه ليس كمن روى في غير علمه ولا فنه فشريك هنا عندما روى هذا الحديث عن الاعمش عن سعد ابن عبيدة نقول هو من اصح حديث شريك لانه في القضاء وهو وهو قاضي رحمه الله تعالى
فيكون له ضابطا فيصحح حديث هذا وان كان المراد شريك وان كان سيء الحفظ لكن فيما رواه في القضاء فانه يقبل ويحسن ذكر عندي كتاب متابع وبعد قوله القضاة ثلاثة بمعنى ان القضاة جنس لا يخرج عن هذه الانواع الثلاثة جنس القضاة
لا يخرج عن هذه الانواع الثلاثة او النوع الاول من حكم بغير ما انزل الله فهو يعلم ذلك من حكى بغير ما انزل الله اوحكى بالظلم والعدوان والباطل فهذا من اهل النار
وهذا لا اشكال فيه القسم الثاني من القضاة من حكم من حكى بجهل وقد يقول قائل هذا اجتهاد اجتهاد نقول لو كان اجتهاد لم يأثم لان المجتهد من بذل وسع في معرفة الحق
اما هذا القاضي فحكى مباشرة مع جهله وعدم علمه. وهذا يدل عليه شيء على جرائته وافتياته على على احكام الشريعة وعلى دين الله عز وجل وعلى حقوق الناس. فالواجب على القاضي
ان كان جاهلا الا يحكم بين الناس ما يجهل ولا يجوز له ان يحكم الى الناس وهو جاهل وانما يرد الحكم الى من يعلم فيقول لا اعلم في هذه المسألة ولا استطيع ان اقضي بينكما لجهلي
وليس بذلك عيب فان كان جاهلا ولا يعرف يعني وليس عنده علم في في القضاء وكيف يقضي ثم قضى؟ فانه من اهل النار لجرائته ولافتياته ولافتياته على حقوق الخالق والخلق
وبالنار. اما النوع الثالث فهو افضلهم وهو الناجي وهو من قضى بالحق فذاك في الجنة وهذا ايضا يرد به على حديث ابن عمر الذي قبل قليل انه قال كثافة فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والثالث
وقاضي القضى بالحق هلاك بالجنة فجعل قظائه بالحق سبب لدخوله سبب لدخول الجنة فادل على ان القاضي اذا حكى بالحق وكان عادلا وكان يحرص على اقامة حكم الله عز وجل واقامة شريعة الله
عز وجل فانه يثاب ويكون لك سبب في دخوله الجنة فهذا يرد ايضا به على حديث ابن عمر السابق. نعم. باب داوود احسن الله اليك حدثنا محمد بن حسان السمتي قال حدثنا خلف بن خليفة عن ابي هاشم عن ابن بريدة عن ابيه. نعم وهي طريق اخر ايضا يقوى به الحديث يقول حديث جاء بالطريقين
فاسناده جيد. نعم. نعم ايوه الجبل جزار. المشكلة. هم الاول في الحسن ابن بشر. هم. اه تلميذ شريك ضعيف. لك هو ابو حسن بشر حسن بشر رحمه الله تعالى هنا قيل اسم الحسين
وفي رواية قيل الحسن بده بيجي قال حدثنا شريكنا من ضعف عندك آآ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. آآ ذكره النسائي في في الضعفاء ليس بالخوي والدار الخدني ليس بقوي
والذهبي ابو حاتم يقبل؟ يقبل مثل هذا ما يضاعف بل ابو حاتم اذا قال صدقها تقوية له خاصة ابو حاتم واضح؟ فمثل هذا ان ليس بالقوي ولا مثل هذا يقول
يدخل في دائرة ما يحتج به ويقبل يعني حسن يبقى مسل شريف وقد توبع اسمي عمر عند المعجم قال حدثنا علي بن سعيد الرازق حبيبنا المسروق مم قال حدثنا محمد ابن فضيل عن ابيه عن
محارب محارب ابي محمد فقط الطبراني المسروق مسروق مرزبان يبقى هؤلاء هؤلاء هم في الطبقة هذه هي الاشكال. نعم. على كل حال اقول حية القضاة الثلاث حديث جيد هو حديث نعم
رحمه الله تعالى حدثنا حدثنا يعني حدثنا محمد اسماعيل ذكرناه قال حدثنا قال حدثي عن إسرائيل عن عبد الله عن بلاد ابي موسى عن انس مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من سأل القضاء وكل الى نفسه من سأل القضاء وكل الى نفسه ومن اجبر عليه ينزل عليه ملك ينزل عليه او ينزل عليه ملكا فيسدده هذا الحديث آآ بهذا الاسناد فيه عبد الاعلى لابي عامر الثعالب وهو ضعيف الحديث
كما سيأتي بعد رواه عن طريق عبد الاعلى ثم عن رواه من طريق اخر قال ابن عبد الله ابن عبد الرحمن قال اخبره يحيى ابن حماد عن ابي عوان عبد الاعلى
الثعلب عن بلاد مرداس الفزارع الخيثمة والبصر عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل الى نفسه ومن اكره عليه انزل الله عليه ملكا
يسدده قال هذا حديث الحسن الغريب وهو اصح بحي اسرائيل وهذا هو الصحيح بمعنى اصح ليس معنى تصحيح اللحو ليس معناه تصحيحا له وانما هو المعنى ان هذا الاسناد اصح. والا مدار الحديث في طريقيه جميعا على
كعبد الاعلى ابن عامر الثعالب او الثعلب وهو ضعيف الحديث وشيخه ايضا بلال ابن ابي عيسى او بلال ابن ابي مرداس الفزاني مجهول اه المجهول واما وخيتم ايظا هذا ليس بمعروف
فالحديث بهذا الاسناد نقوله حديث حديث ضعيف حديث ضعيف خيتمة هو ابن ابي خيتم يقال اسمه عبد الرحمن الموصل البصري قال ابن معين في ليس بشيء ضعفه ابن معين وقال
احمد كان من اهل البصرة ساكن الكوفة حدث عن اعمش ومنصور قلت كيف؟ قال ما اعلم الا خيرا. قلت يقول الحسن كنت امشي مع عمران قال الشريك كذا يقول قلت وجير قال هكذا قال
بمعنى انه ذكر ابن حبان في الثقات وذكر ابن حبة ايضا في المجروح وقال منكر الحديث على قلته فهو ليس المشهور وليس بمعروف وقال ابن عيين ليس بشيء فيكون الحديث بهذه العلل الثلاث. اي فيه فيه عبد الاعلى وفيه
آآ بلال وفيه آآ ايضا عفوا شيخنا سؤال هل تزداد علة ان مر بلال عن انس مباشرة ومرة يضعف توضع الكهرباء قال الترمذي ورواية اسرائيل خطأ وان الصحيح بين بلال وبين انس خيثمة
وخيتم ايضا فيه نعم في الحديث الضعيف لكن معناه صحيح بعد الحديث جاء ما يدل على معناه جاء ما يدل على معناه ان من سأل عندما في الصحيحين لمن سأل فيمن سأل
من ساوي الاية انه ان حسن الندامة فمن سألها وكل نفسه ومن ومن كلف بها اعانه الله عز وجل في حديث الولاية بعد احاديث الولاية. عند البخاري ايش نادر؟ حيد بوسة
وفي الصحيحين لم نستعمل او لم نستعمل من طلب عملنا. يعني هذا انه لا يستعمل من طلب الحكم يظن انه كذا لا ايه؟ اذا اكل اليه وهو يرغب فيها وصل النار. كيف؟ اذا وكل الى القضاء لانه هو يرغب فيها وليس الحين
الان يطلب فيها الشفعاء يطلب في القضاء الشفاعة ويطلب الواسطات يعني وهذا في اخر الزمان يعني لو في اخر الزمان ان في احاديث تخص اخر الزمان باحاديث خاصة يعني فلو كان هذا الحكم في ايام النبي صلى الله عليه وسلم في يعني ايام الصحابة وايام القرون المفضلة لانزلت هذه الاحاديث فكيف في قرون
يعني مسألة اخرى اشد يعني. نعم البخاري حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضل حدثنا جرير ابن حازم حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن مسيرة ليس من طلبه قال يا عبد الرحمن بن سوارة لا تسأل امارة فإنك مسألة
اليها وان اوتيتها من غير مسألة اعنت عليها. هذا الاصل هذه الاصل الامارة يدخل فيها ايضا كل ولاية من ولايات الولايات العامة التي يكون فيها الحكم والقضاء والقضاء لا يهيأ للولايات العامة. فالقاضي له حكم وله نفوذ
على الناس فيغني عن هذا الحديث حديث عبد الله بن سمر عند البخاري وغيره. ثم قال حدث بن علي الجهظمي احدى الفضيل بن سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن
المقبوري عن ابي هريرة قال وسلم من ولي القضاء او جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. فقد ذبح بغير سكين. هذا حيحتج به من شدد في امر القظاء وان القظاء وان القظاء مما لا يحرص عليه المسلم ويبتعد عنه لانه شبه
بمن ذبح بغير سكين تشنيعا يعني ذبح السكين فيه فيه فيه تذليل وسهولة ان يذبح فتخرج روحه بسرعة بخلاف مندوب غير سكين والمخالفون لهذا يرون ان ان الحديث يدل انه
فيه فيه ترغيب في القضاء يقلب هادوك غير السكين فقد هانت ذبيحته وسهلت بخلاف فقد نحر نحرا وشيع وفيه تشنيع عليه فالقاضي كانه خفف عليه بقضائه فدبر غير سكين ولا شك ان هذا بعيد
في الحديث خرج مخرج التحذير والترهيب من مسألة القضاء وليس فيه من باب الترغيب التفضيل للقضاة الا ان هذا  جاء من طريق فضيل بن سليمان بو فضيل مسوين كامل رجال البخاري انه متكلم الا انه متكلم فيه
فقد ضعف اللعين وضعفه ضعفه في اكثر من الرواية وكذلك ابو حاتم وكذلك ابو زرعة وكذلك النسائي وكذلك وذكره ابن حبان الثقات وقال وثقه ابن المديني وقد اخرج له البخاري رحمه تعالى لكن بعد ذلك يقول ما اخرجه البخاري في صحيحه فهو من باب انتقاء احاديثه والا في خانة الصحيح يبدأ يبقى انه
انه مظاعف ومتكلم فيه فلا يقبل حديثه. هذا من علل هذا الحديث ايضا عمرو بن عمرو وهو من رجال البخاري ايضا ومولى المطلب بن عبدالله بن حنبل وهو ثقة وقد تكلم فيه ايضا بعض اهل العلم في يحيى ابن العين قال فيه ضعف
وقال ليس بالقول ليس بحجة. وقال ايضا ابو حاتم في رواية ليس لا بأس به  وقال ابو زرعة ثقة فقال احمد ليس وقد اخرج له البخاري فيبقى من حيث الحديث فقط علته هو فضيل سليمان فضيل ابن سليمان
وهو يموت وهو ضعيف الحديث وعلى فرضية صحة الحديث يكون فيه فيه ترهيب من مسألة القضاء. وان المسلم لا يحرص على القضاء ولا يعني لا يتتبع اه ولايته ولا يحرص ان يكون قاضيا او او يسعى في
تحصيله او في ليله او يطلب الشفاعة في ذلك ايضا رواه ابن ماجة من طريقة احمد الاخنسي عن المقبور عن ابي هريرة. جاء من طريق اخر وهو من طريق عثمان محمد الاخنثي عن المقبول عن ابي هريرة قال
من جعل قال الناس فقد ذبح بغير سكين وهذا اسناد فيه عثمان محمد الاخنثي وقد بعض اهل العلم لكن يبقى انه متابع من طريق عمرو بن ابي عمرو وجاء عند احمد ايظا
من طريق سعدنا بهند ينطلق عبدالله عن سعيد المقبل عن ابي هريرة من جعل قال فقد دبر بغير سكين وهذا باسناد رجال وثقات لكن اعل بعلة اخرى وعلة ان عبد الله بن ابي سعيد بن ابي هند لم يسمع
من سعيد المقبورين. فيبقى اصح طريق لهذا الخبر عمرو بن ابي عمرو عن سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه تشنيع امر القظاء وان من ولي القظاء فكانما ذبح بغير سكين ولا شك انه على محك
وانه على امر خطير كالقاضي يؤخذ بناصيته انعدل جاز وان لم يعدل القي به في نار جهنم. نسأل الله العافية والسلامة ويود القاضي يوم القيامة انه لم يقضي بين اثنين
في تمرة لعظيم ما سيوقف عليه يوم القيامة قال حد باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ حدثنا الحسن او الحسين المهدي قال احد عبد الرزاق قال معمر عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد
عن ابي بكر ابن عمرو ابن حزم عن ابي سبع زهير انه قال اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حكى فاخطأ فله اجر واحد. هذا الحديث يدل على ان القاضي يجتهد
وان الاجتهاد المبني على العلم وعلى البذل وعلى الحرص على معرفة الحق مع توفر اسباب الاجتهاد وان اخطأ فهو مأجور فهو مهجور هذا يرد به ايضا اذا يبين به معنى حديث القاظي الثاني الذي في النار الذي حكى بغير علم
فاذا حكى مجتهدا وبذل وسعه في في معرفة الحق والحكم به ونظرت الادلة ولم يبلغه وسعه الا ان يحكم بحكم وان خالف الصواب فانه يؤجر على اجتهاده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمة
انما اقضي بنحو ما اسمع فلعل بعضكم يكون الحن في حجة بعض فمن حكمت له بحق اخيه فانما هو نار جهنم يتأبطه فافاد ان حكم الحاكم لا يغير الحق. فالحاكم قد يصيب وقد يخطئ فان اصاب الحق فله اجران. وان اخطب له اجر واحد على اجتهاده
والاخذ للباطل اثم خلافا لمن يرى من اهل الرأي انه ان حكم الحاكم يجعل الباطل حقا وهذا ليس بصحيح بل هذا مخالف للاصول والنصوص الكثيرة فالقاضي وان حكم الباطل فلا يجوز ذلك الحكم للاخذ
الامر الذي حكم له به قال لهم جاء في القاضي كيف يقضي؟ قال وفي الباب عن الحديث حديث ابي هريرة الاصل في البخاري اصل البخاري فقد روي من طريق عمرو العاص
في البخاري ومسلم من حديث اه يزيد ابن عبد الله ابن الهاد اه الذي رواه عن ابي سلم عن رواه عن ابي سعد وعن عمرو بن العاص قال فحدثت بهذا الحديث
فقال هكذا حدثني ابو سامي عبدالرحمن عن ابي هريرة. فهو في البخاري من طريقي ايضا ابي هريرة الا ان البخاري لم يسق اسناد ابي هريرة وانما ادرجه في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه
فلفظ البخاري الذي رواه من حديث يزيد عن الهدى محمد ابن التيمي عن بشت عن بشر بن سعيد عن ابي قيس المولى ابو العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا حكم الحاكم فاشتبه اصاب ثم اصله اجرا
واذا اشتاحك فاشتغله ثم اختم له فله اجر واحد. قال قال فحدثت بهذا الحديث ابا بكر وعمرو بن حزم الذي هو هنا قال هكذا حدثني ابو سلمة عن ابي هريرة فافاد هذا القول ان البخاري اخرج حديث ابي هريرة واخرج ايضا حديث
عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وفيه ان الحاكم اذا اجتهد فاصاب له اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد لاجتهاده لاجتهاده ثم قال باب ما جاء في القاضي
يحكوا كيف يقضي نقف على هذا والله تعالى اعلم استغفر الله العظيم ها؟ حسن. جيد ما في بأس ان يقبل كل قاضي يتعين بعض القضايا تعين وليس فرض يتعين والا حكمه الاصل في الارتفاع لا بد يكون ممن يقضي. فاذا لم يوجد في في الامة الا من يحسن كل واحد
يجب عليك ان تحكم يجب ولا يجوز لك ولا يجوز لك الابتعاد والتهرب بمعنى لو كان ما في مجلس هذا الان نحتاج قاضي وليس عندنا من يحسن القضاء الا مثلا الشيخ عبد الرحمن
نقول يلزمك يا عبد الرحمن ان تحكم في كل قاضي. ما اريد ليس مثلا ثاء وراء الان وجوب. اذا تركته فانت اثم يجب عليك ان تحكم الناس وان تتقي الله في هذا الحكم. لكن اذا كان كل من كل من هؤلاء يحسن قضاء
يقول يجوز اي واحد ولا يلزمه واذا رفضوا جميعا اثموا جميعا واذا اخذها واحد منهم محتسبا اجر ورفع الاثم عنها. جزاه الله خير. جزاه الله خير
