الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الترمذي رحمني الله اليوم في جميعه باب مجال لا نكاح الا ببينة. حديثنا يوسف بن محمد البصري وحدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن جاب ابن زيدان ابن عباس
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا اللاتي ينكحن انفسهن بغير بينة. قال يوسف بن حماد عبد الاعلى هذا الحديث في التفسير واوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه. حدثنا قتيبة حدثنا غندر عن سعيد نحوه ولم يرفعه
وهذا اصح هذا حديث غير محفوظ. لا نعلم احدا رفعه الا ما روي عن عبده الاعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا. وروي عن عبد الاعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا. والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله لا نكاح الا ببينة. وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن ابي يعروبة نحو هذا
موقوفة. في باب عن عمران بن الحسين وانس وابي هريرة. والعمل على هذا عند اهل العلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يا التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح الا بشهود لم يختلفوا في ذلك عندنا من مضى منهم. الا قوم من المتأخرين
من اهل العلم وانما اختلف اهل العلم في هذا اذا شهد واحد بعد واحد فقال اكثر اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد جاهدان معا عند عقدة النكاح. وقد روى بعض بعض اهل المدينة اذا اشهد واحد بعد واحد انه جائز. اذا اعلنوا ذلك
وهو قوم ما لك ابن انس وهكذا قال اسحاق ابن ابراهيم فيما حكى عن اهل المدينة. وقال بعض اهل العلم شهادة رجل وامرأتين تجوز في النكاح وهو وقول احمد واسحاق وهو ما جاء في خطبة النكاح. حديث عن ابو طيبة حدثنا القاسم عن ابي اسحاق عن عن ابي الاحوص عن عبد الله
علم رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة قال التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وتشهد بالحاجة ان
الحمد لله ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له. ومن وسيارات يعمل هاي موجودة احمد من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال ويقرأ ثلاث ايات قال اكثر
لنا سفيان الثوري قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقوله واتقوا الله الذي تساءلوا به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقوله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الاية. في الباب عن علي ابن حاتم. حديث عبدالله حديث
حسن رواه الاعمش عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه شعبة عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم
وكلا الحديثين صحيح لان اسرائيل جمعهما فقال عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص وابي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال بعض اهل العلم ان النكاح جائز من غير خطبة وهو قول سفيان الثوري وغيره من اهل العلم. حدثنا ابو هشام الرفاعي قال حدثنا
محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خطبة ليس فيها فهي كاليد الجذمة. هذا حديث غريب حسن. غريب حسن. جاء في استعمال البكر والثيب
كذا كله بخير كل خطبة كل خطبة خطبة وخطبة الخطبة التي هي يكون فيها موعظة وذكر. نعم. احسن الله اليك. كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذمة. هذا حديث غريب حسن
ما جاء في استعمال البكر والثيب حدثنا اسحاق قال اخبرنا محمد بن يوسف فقال حدثني الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح الذكر حتى تستأذن واذنها الصمود في الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعرس ابن عميرة حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم ان الثيب الى ان الثيب لا تزوج حتى تستأمر. وان زوجها الاب من
غير ان يستعمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة اهل العلم. واختلف اهل العلم في تزويج الابكار اذا زوجهن الاباء فرأى اكثر اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم ان الاب اذا زوج البكر وهي بالغة من غير امرها فلم ترضى بتزويج الاب فنكاح مفسوخ. وقال
بعض اهل المدينة وقال بعض اهل المدينة تزويج الاب على البكر جائز. وان كرهت ذلك وهو قول ما لك ابن انس والشافعي واحمد واسحاق. حديث انا قلت قال حدثنا مالك ابن هاشم عن عبد الله ابن الفضل عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
الايما احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها. هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه شعبة شعبة سفيان الثوري عن ما لك بن انس هذا الحديث. وقد احتج بعض الناس في اجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث. وليس في هذا الحديث ما احتج
لانه قد روي من غير واجه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وهكذا افتى به ابن عباس بعد النبي
صلى الله عليه وسلم فقال يا نكاح الا بولي وانما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها عند اكثر اهل العلم ان الولي لا يزوجها الا برضاها وامرها
فان زوجها فان زوجها فالنكاح مفسوخ. على حديث خنساء بنت خزام حيث زوجها ابوها وهي ثيب فكره ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. فهو ما جاء في اكراه اليتيمة على التزويج. حدثنا قتيبة قال حدثنا
عبدالعزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها فان صمتت فهو اذنها وان ابت فلا جواز عليها. في الباب عن ابي موسى وابن عمر وعائشة قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن. واختلف
اهل العلم بتزويج اليتيمة فرأى واختلف اهل العلم بتزويج اليتيمة فرأى بعض اهل العلم ان اليتيمة اذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ. فاذا بلغت فلها الخيار في اجازة النكاح او فسخه وهو قول بعض التابعين وغيرهم. وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ. ولا يجوز الخيار في النكاح وهو قول سفيان الثوري
والشافعي وغيرهما من اهل العلم. وقال احمد واسحاق اذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز. ولا خيار لها اذا ادركت واحتج بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى عليها وهي بنت تسع سنين. وقد قالت عائشة اذا بلغت الجارية تسع
فهي امرأة في الوليين يزوجان. حديثنا قتيبة قال حدثنا منذر قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن ثالثا عن الحسن عن سمرة عن سمرة بن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما
باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما. هذا حديث حسن. والعمل على هذا عند اهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. اذا زوج احد وليين قبل الآخر قبل الآخر فنكاح الاول جائز ونكاح الاخر مفسوخ
واذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ. وهو قول الثوري واحمد واسحاق. فهو ما جاء في نكاح العبد بغير اذن سيده. حدثنا علي ابن ينقل اخبار الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اي
مع عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر. في الباب عن ابن عمر حديث جابر حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله ابن محمد ابن محمد ابن عقيل عن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. والصحيح عن عبدالله ابن محمد ابن عقيل عن جابر ابن عبدالله
ولا هذا عند اهل العلم يا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان نكاح العبد بغير اذن سيده لا يجوز. وهو قول احمد واسحاق وغيرهما بلا اختلاف حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنه عن النبي صلى الله
وسلم قال اي ما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر. هذا حديث حسن صحيح. فهو ما جاء في مهور النساء. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين
قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء لا نكاح الا ببينة والمراد بذلك او مراد البينة في هذا التبويب اي الشهود قد مر بنا ان من شروط النكاح الولي
والزوج والزوجة والشهود فلابد ان يشهد على هذا الزواج شاهدا عدل على الصحيح او رجل اما ان يشهد رجلان واما ان يشهد رجل وامرأتين وبهذا قال عامة اهل العلم بل كما قال الترمذي
ان هذا الذي عليه العمل من اصحاب النبي صلى الله عليه ومن بعدهم من التابعين الا ما ذكر عن بعض المتأخرين فمراد بعظ المتأخرين ما جاء عن ابي حنيفة ومن وافقه ممن بعده
ان النكاح يجوز ويصح بلا ولي وبلا شؤون ولا شك ان هذا القول ليس بصحيح الذي عليه عامة اهل العلم وهو قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان النكاح لابد فيه من شاهدي عدل
اما ان يكون رجل واما ان يكونا رجلين او رجل وامرأتين قال حدثنا يوسف ابن حماد البصري قال حدث عبد الاعلى سامحا سعيد وابن ابي عروبة عن قتادة ابن دعابة السدوس عنجاء بن زيد ابو الشعثاء
ابي الشعثاع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا اللاتي ينكحن انفسهن بغير بينة هذا الحديث من جهة اسناده وقع فيه خلاف
فذكر الترمذي واشار هذا الخلاف في مسألة رفعه ووقفه واكثر اصحاب سعيد ابن ابي عروبة يروون الخبر موقوع ابن عباس وهو الصحيح المحفوظ بهذا الخبر انه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه
ان البغايا هن اللاتي ينكحن انفسهن بغير بينة اي بغير شهود وبهذا قال عامة اهل العلم وعلى هذا نقول لا يصح عقد بلا شهود ولابد من الشهود عند الانكاح فعند النكاح
ثم رواه من طريق محمد ابن جعفر عن سعيد بن ابي عروبة واوثق  اه ان جاء القتادة عن جابر زيد الشعثي عن ابن عباس قوله ولم يرفعه ثم قال الترمذي هذا حديث غير محفوظ رفعه
بمعنى غير محفوظ في جهة من جهة رفعه لا نعلم احدا رفعه الا ما روي عن عبدالاعلى وكانه يريد ان رواية عبد الاعلى انها شاذة وان المحفوظ بالخبر هو هو الوقف وهو الصحيح
فعلى هذا نقول لابد من البينة في الانكاح. وهو الذي عليه عامة اهل العلم قال باب ما جاء في خطبة النكاح اي ما يسن قوله عند النكاح وما يشرع قوله عند النكاح من السنة. اذا اراد ان يزوج ابنته او او يزوج ولي ابنه
فليتزوج يقول ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمال من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده
رسوله ويقرأ الايات الثلاث يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقوله واتقوا الله الذي تساءلوا الى قوله وقوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجا وبث من رجالا كثيرا نساء واتقوا الله والارحام. ان الله كان عليكم رقيبا وقوله تعالى يا ايها الذين اتقوا الله وقولوا قولا
سديدة يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقرأ هذه الايات ثم يقول زوجتك يا فلان هل تقبل فلان زوجة لك؟ او يقول زوجتك فلانة
زوجتك فلانة فيقول قبلت ثم يشهد الشهود على قبوله وعلى ايجابه على قبول الزوجة وعلى قبول الزوج وعلى على قبول الولي الذي ولي الزوجة وعلى قبول الزوج ثم يشهد يشهد على ذلك. هذه هي هذا هو المشروع عند خطبة النكاح وهذا ما يقال عند الخطبة
وحديث اه عبدالله هذا اه حديث اه صحيح اه فقد رواه اختلف في هذا الحديث فمرة يروى عن الاعمش عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص على ابن مسعود ومرة يروى
عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة اه يجمع بينهما فهناك من اعل الحديث بهذا الاضطراب فقال ان رواية ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن مسعود هذه فيها انقطاع
فان ابا عبيدة لم يسمع من ابيه وهناك من يصحح الحديثين كما فعل الترمذي ووجه تصحيحه ان آآ ان اسرائيل ابن ابي اسحاق السبيعي اسرائيل بن يونس بن ابي اسحاق كان من اوثق الناس في جده
وقد روى الخبر روى الخبر عن ابي اسحاق عن ابي عبيد وعن ابي الاحوص عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فعلى هذا نقول هذه الزيادة صحيحة هذه الزيادة الصحيحة ولذا يلاحظ ان البخاري ومسلم لم يخرجا هذه الزيادة واقتصر فقط على التشهد على التشهد
التحيات لله ولم يذكرا ما زيد فيها مما رواها ابو اسحاق عن ابي الاحوص عن ابن مسعود او ما رواه ابو عبيدة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على كل حال بقول هذه الزيادة صحيحة
وقد آآ رواها اسرائيل فجمع بين ابي الاحوص وابي عبيدة فانتفى فانتفى علة عدم سماع بعبيدة من ابيه فهذا الحديث صحيح وهو مما يدل على سنية ان يخطب خطبة النكاح او يسمى بخطبة الحاجة. هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة تقال عند اي
بحاجة يريد المسلم ان يفعلها سواء عند زواج عند آآ صلح بين الناس عند آآ امر يريد ان يبينه للناس يقول هذه الخطبة  قال وقد قال ان النكاح جائز بغير خطوة هذا هو الصحيح. اذا الخطبة ليست ليست واجبة وانما هي من السنة وهذا محل اجماع. فلو قال زوجتك وقبلت دون خطبة
واشهد شاهدي عدل فنكاحهما صحيح بالاجماع. قال حدث ابو هاشم الرفاعي او ابو هشام الرفاعي محمد الفضيل عن العاص بن كليب عن ابيه عن ابيه هريرة قال وسلم كل خطبة ليس فيها تشهد
فهي كاليد كاليد الجذماء بمعنى الخطبة التي يخطبها الانسان ويدخل في ذلك جميع الخطب التي يخطبها يتكلم فيها الانسان فاذا خطب في جمعة او خطب في عيد فان من السنة ان يتشهد ان يتشهد
وحديث عاصم بن كليب عن ابيه عن جده حديث جيد وهذا اسناد جيد فيصحح مثل هذا الخبر وان قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وانما غرابته بتفرد عاصم بن كليب عن ابيه عن ابي هريرة وعاصم بن كليب قد وثقه ابن
وثق ايضا كليب جده وثق كليب وثق كليب آآ والده فالحديث باسناد نقول هو حديث جيد جيد وخاصة انه في باب في باب الفضائل. فعلى هذا نقول من السنة ان يتشهد في خطبة النكاح كما يتشهد في خطبة الجمعة والعيد
قال بعدك باب ما جاء في في استعمار البكر والثيب اي استعمرهما ان يأخذ الامر منهما هذا معنى الاستئمار وان يستأمر بان ان يسألها حتى تأمر بالموافقة او المنع الا ان الفرق بين البكر والثيب ان البكر يكتفى بسكوتها ويدل ذلك على رضاها. واما الثيب فلا بد من ان تنطق بالقبول
ولو قبلت فالثيب هي التي طلقت بعد نكاح طلقت بعد نكاح تسمى ثيب فاذا نكحها زوج وطأها موج ثم طلقت فانها تستأمر واما البكر التي التي لم توطأ لم توطأ فهذه تزال بكرا
ولوليه ان يستأمرها وهذا دليل على ان البكر والثيب تستأمران وان النكاح لابد فيه من موافقتهما بهما وان تزويجهم بغير موافقتهما لا يجوز. فالبرك اذا رفظت جاز لها ان يفسخ هذا العقد. والثيب من باب اولى فالبكت
استأذن والثيب تستأمر بمعنى استأذن. هل هل تقبلين؟ فان سكتت ولم تجب. فذاك دليل رضاها وقبولها. وان لا اريده فذاك دليل على عدم قبوله ولا يجوز لوليها ان يجبرها الا من ضرورة الا من ضرورة او لعلة تدل
على جواز اجبارها قال هنا حدي اسحاق منصور قال اخبر محمد ابن يوسف الاوزاعي ان يحني بكثير عن ابي سعيد ابي هريرة قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح
حتى تستأذن واذنها الصمود هذا الحديث الصحيحين وهو يدل على ان البكر والثيب تستأذنان الا ان الثيب تؤم يعني تبدي عن نفسها بلسانها والبكر تبدي موافقتها بسكوتها. الا ان تجعل علامة علامة بينها وبين ولي وبينه وبين امها انها لا ترغب بمعنى اذا حركت الستر
فهي غير قابلة اذا رفعت يدها فهي غير موافقة فاذا جاءت علامة تدل الرفظ وان لم تنطق فلا يجوز لوليها ان يزوجها قال هنا اختلف العلم في تزويج الابكار الابكار لهن حالات الحالة الاولى ان تكون دون البلوغ
والحالة الثانية بعد البلوغ اما قبل البلوغ فهل لابيها ليزوجها دون اذنها؟ نقل ابن عبدالبر ونقل ابن قدامة الاجماع على ذلك. قال ان اهل لا يخطئوا العلم ان للاب ان يزوج ابنه
الصغيرة دون اذنها واحتجوا بقصة تزويج ابي بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم عائشة. وكانت بنته ست سنين. فقال دليل انه يجوز للاب ان زوج ابنته الصغيرة واختلفوا بعد ذلك اذا زوجها وهي صغيرة هل لها الخيار بعد ذلك او لا؟ منهم من قال اذا زوجها وهي صغيرة فانها اذا بلغت لها الخيار
باب الامضاء واما بالفسخ والخيار هذا فيه نظر ليس ليس عليه دليل يستدل به. وذهب بعض اهل العلم الى ان الصغيرة لا تزوج ايضا الا بعد ما يصح وطؤها وقالوا لا يجوز لكن هذا القول مخالف لما عليه عامة الصحابة والصحيح ان الاب اذا زوج ابنته الصغيرة فزواجه فتزويجه
صحيح وعليه يتقي الله سبحانه وتعالى وان يزوجها ممن يرظى خلقه ودينه يرظى خلقه ودينه وليس لاجل ما له او لاجل نسبه او ما شابه ذلك فاما اذا كانت بالغة فلا يجوز ان ينكحها الا باذنها. لا ينكحها الا باذنها
وهذا الذي عليه عامة اهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم والبكر تستأذن واذنها صموتها او سكوتها وقال بعض من تزويج الاب على البكر جائز هذا قول اني عليه انه لا تزوج والقول الاخر ان الاب ان يزوج ان يزوج ابنة
له وان كانت وان كانت بالغة وان كانت بالغة وهذا قول كثير من الفقهاء كقول مالك واحمد واسحاق والشافعي لكن القول الاخر هو الاقرب لقوله صلى الله عليه وسلم والبكر تستأذن ولو لم يكن في اذنها فائدة لما امر النبي صلى الله عليه وسلم باستئذانها بل
بين ان صموتها هو روافه. فاذا اعربت عن نفسه وقالت لا اريده لم يجز لوليها ان يجبرها على الزواج على الصحيح قال حدثنا قتيبة ابن سعيد حدنا مالك عن عبد الله ابن الفضل عن نافع ابن جبير
عنا بن جبير اه بن مطعم عن ابن عباس انه من قال الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها قوله الايم احق بنفسها من وليها بمعنى ان لها ان تختار
الزوج الذي تريده يعني لها ان تختار الزوجة ثم تعرض ذلك على والدها وتقول انا موافقة عليه. فهنا اذا لم يرى الولي في هذا الزوج الذي اختارته طيب ما يعيبه دينا وخلقا وجب عليه الموافقة والقبول الموافق القبول ولقد يقال هذا هو الفرق ان البكر وليها
الذي يختار لها الزوج والسبيلة تختار زوجها. وان وان اتى للولي من من يطلب يد هذه الثيب الايم تستأمر وآآ يعرب عن لسانها يعرض عنها في لسانها وهي التي تقطع بموافقتها وعدمه
واما البكر فلا يلزم ان تعرف بل بمجرد ان تسكت بعد عرظ الزوج عليها فانها تعد ذلك او يعد ذلك موافقة وقبولا منها لذلك الزوج قال بعد ذلك اه  قال الترمذي حدثنا حديث حديث من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه حديث صحيح حديث صحيح وهو اصله
في الصحيحين اصله في مسلم اصله في صحيح مسلم لان النبي قال لايما احق بنفسه من ولي والبكر يستأذن في نفسه واذنها سوناتها وهو في الصحيح من حديث ابن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
قال آآ قال حد هذا حديث حسن صحيح رواه شعبه الثوري عن مالك ابن انس وقد احتج بعض الناس في ذا النكاح بغير ولي بهذا الحديث وليس في هذا اه دليل لان قوله الايم احق بنفسها ليس معناه ان هي التي تزوج نفسها وان معناها ان هي
التي تختار زوجها هي التي تختار زوجها وتختار من تريد وليس لوليها ان يكرهها على رجل لا تريده ولا يجوز امضاء نكاحها الا بقبولها وموافقتها واما من احتج بهذا الخبر انه يجوز النكاح بغير ولي فهذا استدلال في غير محله. واشتراط الولي في النكاح محل اتفاق
بل وبالاجماع بين اهل العلم والصحابة حتى جاء ابو حنيفة فاحدث قولا بجواز الانكاح بغير ولي. وهو وهو آآ يأجوج بالاجماع قبله محجوب بالاجماع قبله ويقول هنا قال انه قد روي من غير وجه عن ابن عباس انه قال لا نكاح الا بولي وهكذا افتى به ابن عباس
بعده فقال لا نكاح الا بولي وانما معنا قول وسلم الايم احق بنفس الولية عند اهل العلم ان الولي لا يزوجها الا برضاها وامرها. فان زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خزام. حيث زوجها ابوها وهي ثيب وقيل هي بكر. فكرهت ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها
واختلف في الخنساء بنت خزام. هل كانت ثيب او كانت بكراء؟ منهم من يرى انها كانت بكر واستدلوا بهذا على ان البكر لا حتى تستأذن ان لها فسخ النكاح ان زوجها والدها او وليها كرها ومنهم من قال انها كانت انها كانت ثيب انها كانت ثيب على
بين العلم والصحيح كما ذكرت ان البكر ايضا لا تزوج بغير اذنها فان زوجت قصرا وقهرا دون اذنها فلها فسخ النكاح فلها فسخ النكاح وطلب فسخه كما ذلك للثيب ايضا
قال باب ما جاء في اكراه اليتيم على التزويج حدثنا حدثنا آآ قتيبة ابن سعيد قال حتى عبد العزيز محمد الدراوردي عن محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة
قال قاسم اليتيمة تستأمر في نفسها فان صمتت فهو اذنها وان ابت فلا جواز عليها يعني اذا ادركت فردت بمعنى وهذا قد يقال هو الفرق بين البكر واليتيمة اذا زوجت اليتيمة
يعني وهي صغيرة ثم بلغت فلها الخيار اذا بلغت فلها الخيار اما بامضاء العقد واما بفسخه بخلاف البكر التي يزوجها وليها ووالدها فان بعد البلوغ ليس لها الخيار على الصحيح
وانما الخيار لكل من يقول اليتيم اذا زوجت بغير بغير اه اذنها. يقول الترمذي واختلف اهل العلم في تزويج اليتيم فرأى بعض العلم ان اليتيم زوجت في النكاح موقوف حتى تبلغ
فاذا بلغت فلها الخيار في اجل النكاح فسخ وهو قول بعض التابعين وغيرهم وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيم حتى تبلغ ولا يجوز الخيام بالنكاح وقوس بيت والشاة وغيره من اهل العلم. وقال احمد واسحاق اذا بلغت اليتين تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها اذا ادركت
واحتجا بحديث عائشة والصحيح ان اليتيم لا تزوج حتى تدرك بمعنى حتى تميز وتعرف تكون امرأة يعني اه بمعنى ان تبلغ عشر سنين اذا كانت ممن اه تبلغ بتسع او
اثنا عشر سنة بمعنى حاضت فانها فانها تزوج باذنها فان رضيت فلا خير لها بعد بعد ذلك. وان ابت فلا زواج ولا تجويز لوليها عليها. ويحرم عليها ان يزوجها وهي كذلك كارهة. وهل له ان يزوجها وهي صغيرة؟ نقول الصحيح ليس له ذلك. اذا كان دون سن البلوغ فالصحيح انه
لا يجوزها وليها. وانما ذلك للاب خاصة بخلاف البكر اذا تفارق البكر بان البكر يزوجها والابي يزوجها يزوجها ابوها وهي صغيرة واما اليتيمة فلا تزوج الا بعد البلوغ على الصحيح
وقول احمد في هذا الباب قول الوسط انها اذا ادركت وعرفت وميزت ورضيت فنكاحها جائز واذا بلغت فلا خيار لها. بمعنى اذا ادركت واصبحت تعرف من تريد ومن تكره وحيد محمد بن عمرو بن ابي سلامة عن ابي هريرة اسناده جيد
اسناده جيد وهذه سلسلة لا بأس بها واصل الحديث ايضا اصله الصحيح  قال قال ما جاء في الوليين يزوجان حدائق قتيبة حدها غندق حدها سعيد عن قتادة الحسن سمرة اه انه وسلم قال اي امرأة زوجها وليان فهي الاول منهما من باع بيعا من رجلين فهو الاول منهما
قوى العمل على هذا عند اهل العلم لا نع بينهم في ذلك اختلاف ان زوج احد ولي قبل الاخر نكاح الولي جائز ونكاح اخر مفسوخ وتزوج جميعا فنكاحهم الجمع مفسوخ
هو قول الثوري واحمد واسحاق. اولا لابد ان يعرف حال الوليين من جهة قربهما من المرأة فاذا كان احدهما هذا يكون في باب التساوي خاصة او في باب التفاضل فمن كان اذا زوجها الاخ الغير شقيق اما لابيها
وهناك اخ شقيق هناك اخ شقيق بل مقدم في التزويج هو الاخ الشقيق. وليس للاخ الاب ان يزوج دون ان يكون اخ شقيق. اما اذا تساوى في الجهة كانوا جميعا اخوة اشقاء وزوجاها
جميعا فالمزوج هو الاول اذا استووا فزوجها الصغير قبل الكبير فان زواج الصبر الصحيح زواج الكبير يكون يكون مفسوخا غير صحيح كذلك لو كان العكس. اما اذا زوج جميعا في وقت واحد فالعقد فاسد
ولا يصح التزويج منهما جميعا حتى يقدم احدهم على الاخر واما اذا اختلف في الجهة فزوج البعيد وزوج القريب فالقريب هو الذي زواجه يعتبر والبعيد لا زواج له. بمعنى اخ شقيق واخ لاب
فالمقدم الاخ الشقيق لو كان بعد الاخ لاب لان الاخ لاب تزويجه غير صحيح تزويجه هنا غير صحيح لان هناك من هو اولى منه. مثله ايضا من يزوج امرأة من يزوج اخته ووالدها موجود. فلا تزويج للاخ
ولا تزوج للابن والاب موجود الا باذنه الا باذن الاب هذا هو الصحيح. واما اذا كان هناك اب واخ فالابن يزوج امه ولا حرج في ذلك قال حدثنا سعيد ابن يحيى
قال حدثنا باب ما جاء في نكاح العبد بغير اذن سيده. مهم. القتل على هذا. حدث علي ابن حجر قال اخبر الوليد مسلم عن زهير بن محمد عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبدالله
انه سيقال ايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر فهو عاهر هذا الحديث في اسناده اه زهير محمد التميمي وفي اسناده ايضا عبد الله بن محمد بن عقيل بن عقيل
وهما وهما آآ فيهما ضعف هذا هم العقيد ضعيف وزهير ايضا له منكرات له منكرات. اذا روى عنه اهل الشام اذا روى عنه اهل الشام فاحاديث يكون من الاحاديث المنكرة وهذا منها
قال بعد ذلك والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان نكاح الغير ذي سيده لا يجوز وهذا حق تقول نكاح العبد بغير اذن سيده لا يجوز والنكاح فاسد
النكاح النكاح معلق اذا نكح العبد بغير اذن سيدي فالنكاح معلق ان رضي له ان رضي السيد فالنكاح صحيح. وان ابى فالنكاح غير صحيح ثم روى من حديث آآ ابن جرير عبد الله محمد ابن عقيل عن جابر ابن عبد الله قال اي مع عبد سوف غد نسيبه هو عاهر وهذا اصح هذا اصح ويبقى فيه ايضا تفرد مع عبد الله محمد ابن
ففيه ضعف لكن هذا اقوى من الذي قبله. قال بعد ذلك باب ما جاء فيه منه النساء والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد
