الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الترمذي رحمنا الله واياه في جامعه لان الحدود كفارة لاهلها. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان ابن عيت عن الزهري عن ابي ادريس الخولاني عن عمرة بن الصامتة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه
فقال تبايعونني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. قرأ عليهم الاية. فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب كفارة له. ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فستره الله عليه فهو الى الله شاء عذبه وان شاء غفر له
وفي الباب عن علي وجيه بن عبدالله وخزيمة بن ثابت حديث عبادة ابن الصمد حديث حسن صحيح. وقال الشافعي لم اسمع في هذا الباب ان الحد يكون كفارة لاهله شيئا احسن من هذا الحديث. قال الشافعي احب لمن اصاب ذنبا
فستره الله عليه ان يستره على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه. وكذلك روي عن ابي بكر وعمر انه ما امر رجلا يستر على نفسه حد على الايماء حدثنا قال حدثنا ابو خالد الاحمر وقال حدثنا الاعمى عن ابي صالح عن ابي هريرة اذا زنت امة احدكم فليجدها
فليجدها ثلاثا بكتاب الله. فان عادت فليبعها ولو بحبل من شعر. وفي الباب عن علي ابي هريرة وزيد ابن خالد وشبه وشبه عن عبدالله بن مالك الكناوشي حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح قد روي عنه من غير وجه والاعمال هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا ان يقيم الرجل الحد
على مملوكه دون السلطان وهو قول احمد واسحاق. وقال بعضهم يرفع الى السلطان ولا يقيم الحد هو بنفسه. والقول الاول اصح حدثنا زائدة عن سعيد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن السلمي قال خطب علي فقال يا ايها الناس اقيموا الحدود على ارقائكم
احسن من احسن منهم ومن لم يحسن وان امتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فامرني ان اجلدها فاتيتها فاذا هي حديدة عهد بنفاس فخشيت ان انا جلدتها ان اقتلها فاو قال تموت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال احسنت هذا حديث صحيح وسدي
اسمه اسماعيل عبد الرحمن وهو من التابعين قد سمع من انس ابن مالك ورأى حسين ابن علي ابن ابي طالب باب ما جاء في حد السكران. حديثنا ابي عم مشعل عن زيد العمي عن ابي الصديق الناجي عن ابي سعيد الخدري
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بنعلين اربعين قال مشعر اظنه في الخمر في الباب عن علي وعبد الرحمن ابن ازهر وابي هريرة ابن عباس وعقبة ابن الحارث حديث ابي سعيد حديث الحسن وابو وابو وابو الصدق وابو الصديق الناجي اسمه ابن عمرو ويقال
ابن قيس حدثنا قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت وقد اتى يحدث عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريمة
نحو نحو الاربعين وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبدالرحمن بن عوف كأخف الحدود ثمانين. فامر به عمر. حديث انس حديث حسن صحيح والعمل هذا عند اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير من حد السكران ثمانون. او ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه
فان عاد في الرابعة فاقتلوه حدثنا بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه ابي هريرة والشريد وشرح به لابن اوس وجرير وابي الرمد البلوي وعبدالله بن عمرو. حديث معاوية هكذا روى الثوري ايضا عن عاصم عن ابي
النبي صلى الله عليه وسلم وروى المجري ومعمر عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت محمدا يقول حديث ابي صالح
معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اصح من حديث ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما كان هذا في اول الامر ثم نسخ بعد
هكذا روى محمد ابن اسحاق عن محمد ابن المنكدر عنجة ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه قال ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله
وكذلك روى الزهري عن قبيصة ابن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة. هذا الحديث عند عامة اهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث. واما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وجه كثيرة انه قال يحل دم
مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه او ما جاء في كم يقطع حدثنا عن ابن قال حدثنا عن الزهري اخبرته عمرة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصعدا. حديث عائشة حديث حسن
صحيح وادوي هذا الحديث من غير وجه انعمرة عن عائشة مرفوعة. ورواه بعض من عمرة عن عائشة موقوفة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع ابن عمر قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم. في الواقع عن سعد بن عبد الله بن عمرو وابن عباس وابي هريرة وايمن
حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل هذا عند بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر الصديق قطع في خمسة دراهم وروي عن عثمان وعلي
انه ما قطع في ربع دينار وروي عن ابي هريرة وابي سعيد انه ما قال تقطع اليد في خمسة دراهم. ويعمل هذا عند بعض فقهاء التابعين وهو قول مالك والشافعي واحمد واسحاق رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا. مسعود انه قال قطع في الا في دينار او عشرة دراهم
وهو حديث مرسل رواه القاسم عبد الرحمن عن ابن مسعود والقاسم لم يسمع من ابن مسعود العمل هذا عند بعض اهل العلم هو قول سفيان الثوري واهل الكوفة قالوا لا قطع
في اقل من عشر دراهم. وروي عن علي انه قال قطع في اقل من عشرة دراهم وليس اسناده بمتصل. في تعليق يد السالق حديثنا مدير حديثنا عمر ابن علي المقدمي يقال حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبدالله بن محيري قال سألت فضائل ابن
عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق امن السنته؟ قال اوتي رسول قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم امر بها فعلق قد في عنقه هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن ارقات وعبدالرحمن بن محيريز هو اخو عبدالله بن
ايريز شامي او ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب حدثنا علي بن الخشمي قال حدثنا عيسى ابن موسى ابن جريج عن ابي الزبير عن جامع النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. هذا حديث حسن صحيح
والامر هذا عند اهل العلم وقد روى مغيرة ابن مسلم عن ابي الزبير عن جميع النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج ومغيرة ابن مسلم المبصري اخوه عبدالعزيز القسلمي كذا قال علي
القسمة دي ؟ القسمانية كذا قال علي ابن المديني فهما جاء لا قطع في ثمر ولا كسر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في النفي على هذا نعم
قال وما جاء في النفي اي نفي الزاني والزانية اذا زنيا وهما ذكرين اذا كان غير محصنين فانهما فانهما يجلدان ويغربان. وهذا ما يقصد النفي وتغريبهما الزاني والزانية. وتغريم الزاني والزانية دلت عليه السنة
الزاني دلت عليه السنة وذهب اليه اكثر العلماء فيما يتعلق في الرجل فعامة العلماء على ان الرجل اذا زنا يغرب ان الرجل اذا زنا يغرب. مسافتا قصر واما المرأة فوقع فيها خلاف. فمنهم من رأى ان المرأة لا تغرب. كما
وانه مالك واما ابو حنيفة ومحمد بن الحسن فلا يريان التغريب البتة وذلك ان التغريب انما ثبت بالسنة ولم يثبت في القرآن ومن اصول الحنفية من اصولهم ان ما جاء زيادة على كتاب الله فهو يسمى
يسمى مخصصا وعنده التخصيص نسخ. فلا يزاد على كتاب الله من السنة شيء. يعني الزيادة على القرآن عندهم هي نسخ والسنة لا تنسخ القرآن. فالزيادة على النص زيادة عن النص
غير عند الاحناف. فعلى هذا هم لا يرون التغريب البتة لا للرجل ولا للمرأة. واحتجوا ايضا ان علي رضي الله تعالى عنه عندما جلد لم يغرر عندما جلد لم يغرر
واما جماهير العلماء فذهبوا الى ان الرجل اذا زنا فانه يغرب يغرب عن بلده تعزيرا له وتقبيحا لفعله. واما المرأة فوافق الاحلام في ذلك مالك وذهب احمد الى ان نرى ان غربت
فتغرب دون مسافة قصر تغرب دون مسافة قصر ولا تغرب مسافة قصر الا ان يكون معها محرم. ولا شك ان الزام المحرم ليس لديك الزام المحرم بان ان يغرب معها
فيه مشقة حيث ان العقوبة هنا تتعدى وتتجاوز المذنب الى غيره. فالرجل الذي يغرب مع هذه المرأة لم يفعل شيئا يوجب تغريبه وانما خرج تبعا لهذه المرأة ولذا اقرب الاقوال في هذه المسألة ان الرجل يغرب ويكون الهدف من تغريبه معاقبته
معاقبته دفعا للمفسدة التي ان بقي حصلت منه تلك المفسدة وقد تدفع هذه المفسدة بالحبس لانها بعض العلماء الى انه بدأ يحبس لكن الحبس ايضا فيه زيادة لن يمنع من
امور كثيرة فعلى هذا يجلد ويغرب سنة يغرب سنة في مسافة قصر عقوبة له ورجعا لامثاله عقوبة له ورجعا لامثاله ومع ذلك ومع ذلك لابد ايضا من ان ينبه على
من غرب الى جهته ان هذا الرجل قد زنا حتى يحذره وينتبه لافعاله. اما المرأة فالصحيح انها لا تورب فوق مسافة قصر تغرق الى مسافة قصر مثلا لو ان المرأة هذه لها
قريب في في في مسافة دون القصر فانها تغرب الى مكان عنده واما اذا لم يكن هناك فانها تحبس في بيت اهلها ويشدد عليها ذلك لانها قد قد يكون في تغريم المفسدة اعظم من بقائها. لان اذا غربت المرأة
فقد يكون ذلك فيه مدعاة الى ان تزيد في فاحشتها وتزيد في منكرها حيث ان ليس هناك من يحفظها ويمنعها فعلى هذا المرأة ان غربت فلا تغرب اكثر من مسافة قصر
ويلزم اهلها بحفظها ورعايتها. ذكر هنا ما يدل على النفي فقال حدثنا بخريب محمد بن علاء ويحيى ابن اكثر قال حدثنا عبد الله ابن ادريس والاودي عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب والا بكر ضرب وغرب وان عمر ضرب وغرب وعمر رضي الله تعالى عنه ضرب وغرب ولما في اخر حياته غرد رجل من من الغساسنة
تنصر فقال اغرب احدا بعد ذلك كأنه علم ان في تغريبه قد يكون هناك مفسدة فقال لا اغرب بعد ذلك احدا الا بان لا تقع هذه المفسدة حيث ان الرجل الذي غرب
ارتد عن الاسلام نسأل الله العافية والسلامة حديث ابي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا هو حديث صحيح وهو على شرط البخاء وهو على شرط الصحيح ورجاله كلهم رجال الصحيح رجال الصحيح
ابو كريب محمد من من مشايخ مسلم وعبدالله بن ادريس الاودي من رجال الصحيح يعبدوا الله وبقية الاسناد على شرط البخاري ومسلم فهذا الاسناد اسناد صحيح اسناد صحيح قال هنا حديث غريب رواه غير الله عن عبد الله ابن ادريس فرفعوه
وروى بعضهم عن عبد الله ابن سائل الحديث عن عبيد الله عن ان ابا بكر ضرب وغرب وان عمر ضرب وغرب اي ان الترمذي ذكر في علله الى للكبير واعل غنى بعلة
وعلته التي اعلها بها هي الاختلاف. في رفعه ووقفه. فعبدالله بن دريس اختلف عليه في اختلف عليه في ذلك فرواه بعضهم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ممن ضرب وغرب ورواه بعضهم فجعل الذي غرب
هو ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو الذي ضرب وغرب. اما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر فيه انه انه غرر. يقول الترمذي وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عباد الصامت
ابي هريرة وزيد ابن خالد التغريب. فالتغريب ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جد مئة وتغريب سنة جاء النفي والتغريب في حلب قد جعل الله لهن سبيلا. فذكر ان البكر يجلد مائة ويغرب
انه يرجم هذا السبيل الذي كالعباد الصمت رضي الله تعالى عنه فحديث عبيد عبد الله بن يزيد او عبد الله بن ادريس الاودي هذا قد اختلف فيه على عبد الله بن
فرواه ايضا ابن اسحاق وابو اسحاق علام ابن عمر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الترمذي يعد هذا الخبر بالاختلاف يعله بالاختلاف وهو ان ذكر وسلم ليس بمحفوظ ليس بمحفوظ وان المحفوظ بهذا الخبر ان الذي ظرب وغرب هو بكر وعمر
وابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما  في عندك قال بعد ذلك حدث ابو ابو سعيد الاشد قال عبد الله ابن ادريس وهكذا روي هذا الحديث في رواية ابن الياس عن عبيد الله ابن عمر
وهكذا رواه محمد بن اسحاق عن نافع بن عمر ان ابا بكر ضرب وغرب وان عمر ظرب وغرب ولم يذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الترمذي وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي. اذا هذا الاعلان
لا يعل المسألة. وبهذا اخرج جماهير الصحابة. اذا ثبت ان ابا بكر ضرب وغرب وثبت ان عمر ضرب وغرب النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان البكر بالبكر جلد مائة وتغريم وتغريب عام. فثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ايضا
تغريب ابو هريرة وعبادة وزيد ابن خالد الجهلي رضي الله اجمعين والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر وعمر وعلي وابي ابن كعب
وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن مسعود وابو ذر وغيرهم وكذلك روي عن غيره واحد من فقهاء التابعين وهو قول سفيان الثوري مالك ابن انس وعبدالله بن المبارك والشامي واحمد قلنا مالك
يرى اي شي يرى التغريب في حق الرأي في في حق الرجل دون المرأة وان اهل الرأي فلا يرون التغريب كله. لماذا؟ لان التغريب زيادة على كتاب الله عز وجل. فالله اخبر
انهما يجلدان ولم يذكر التغريب. ربنا سبحانه عندما ذكر في كتابه فاخبرا بالجلد فاجر كل واحد منهما مئة جلدة. ولم يذكر التغريب. فقالوا الزيادة على الجد هذا زيادة على النص
زيادة عن النص تكون منزلة التخصيص والتخصيص نوع من أنواع النصر عنده فلا يسار اليه واحتجوا ايضا بفعل علي رضي الله تعالى عنه. والصحيح كما فصلنا اما الرجل فيغرم والمرأة ان غربت فلا يتجاوز بها حدود القصر اي دون مسافة القصر
يبقى عندنا فيما زاد على سبب القصد فان المرأة لا تغرب فيه ومع ذلك كله فان على الامام ان يراعي المفاسد والمصالح من الناس من اذا غرب زاد شره وفساده
ومن الناس من اذا غرب صلح حاله فيراعى في ذلك المصلحة. الاصل التغريف فان ثبت بعد تغريب المفسدة منعنا. كما قلنا عمر بن الخطاب عندما غر بعض من زنا لحق بدار الكفر ذا ارتد عن الاسلام. فقال لا اغرب احدا بعد هذا. عمر بن الخطاب رضي الله جاء عنه ذلك. ذكر هذا ابن
الله تعالى في المغني قال قال ابن قدامة تعالى في المغني  يقول ذهب الى وقال هنا قال لك احتجوا بحديث وقول وقول عمر لا اقرر بعد مسلم فيحتفل تغييبه في الخمر الذي اصابت اصابته الفتنة ربيعة فيه وهو قوله بمعنى ان ان عمر بن الخطاب
في ذلك الرجل الذي غربه لم يكن في الزي وانما كان وانما كان في الخمر فهذا ما رد به ابن قدامة على من قال ان عمر لم يغرب بعد ذلك فكأنه حمل تركه من التغريب في الخمر
تركع والتغريب في الخمر وفي حال زيد ابن خالي الجهل رضي الله تعالى عنه قال انما على ابنك هذا جلد مئة عام وتغريب مئة جلد مئة جلدة وتغريب عرب هذا حديث من؟ زيد ابن خالد وفي امرأته
في قصة الاسيف الذي استأجر استأجره سيده فزنا من امرأته وهو كان بكرا وهي محصنة فامر بها فرجمت واما الغلام فامر به ان ليجلد مئة جلدة وان يغرب عام وجعلك ايضا من حديث ابو هريرة رضي الله تعالى عنه
اذا جعل ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه ترى للتغريب فحمله ابن قدامة على ان الذي تركه في الخمر وليس في الزنا. على كل حال ايضا يراعى في هذا المال المكسب
والمصلحة اذا كان في تغريبات فسدة اعظم فانه لا يغرب درعا ودفعا لهذه المفسدة قال بها وما جاء ان الحدود كفارة لاهلها. كفارة لاهلها بمعنى ان العقوبة لا تثنى عليه
العقوبة لا تثنى عليه وذلك ان الحقوق المتعلقة بها الكفارات اما ان يتعلق الحق بالله عز وجل واما ان يتعلق الحق بالمخلوق واما ان يتعلق بهما بالله والمخلوق. فمن سرق
من سرق مثلا فهناك حقان حق لله عز وجل وحق للمخلوق برد ماله. فاذا رد مال المسروق بقي حق الله عز وجل وحكم السارق ان تقطع يده فاذا قطعت يده لا يعاقب يوم القيامة على الصحيح
على هذه السرقة لان هذا الحد الذي اقيم عليه كفارة له. اي كانها ليست معنى كفارة اي هي جزاؤه. والله اكرم من ان يثني عقوبته ان يثني العقوبة على عبده
زنا فجلد زنا فمائة جلدة نقول لا يعاقبه الله يوم القيامة على هذا الزنا. وذاك الحدود كفارة ومن رحمة الله عز وجل ان العبد اذا اقيم عليه الحد اذا اقيم عليه الحد فانه لا يعاقب عليه يوم القيامة. ولذلك من يظن انه لا يعلم به وانه اه يفعل ذلك دون ان يشعر
به احد نقول هذا ينتظر عقوبة ربنا يوم القيامة ان لم يغفر ربنا له والا لان الزاني له حلات الزناة واصحاب الرحلات من من فعل كبيرة وتاب فهذا تقبل توبته ولا يعاقب على كبائره التي فعلها
فالله يقبل التوبة عن عباده الحالة الثانية فعل كبيرة واطيب عليه الحد ولم يتب الحد ولم يتب فهذا ايضا هذا ذنبه الذي ذنبه الذي اه فعله من الكبائر وعوقب عليه الدنيا فانه لا يعاقب
عليه يوم القيامة لكن يبقى يعاقب عليه شيء على اصراره وعدم وعدم توبتي من هذا الذنب. الحالة الثالثة الحالة الثالثة ان يتوب مع اقامة الحد يعني يقابل حده عليه ويتوب من هذا الذنب
فهذا يمحو الله عز وجل عنه تلك السيئات ويبدلها الله عز وجل حسنات يبدلها حسنات اي شيء لندمه وتوبته ذكر هنا قال حدث قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان ابن عيينة
عن الزهر عن ابي ادريس الخولاني عن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعونني او تبايعوني على الا تشركوا بالله شيئا
ولا تسرقوا ولا تزنوا ثم قرأ عليهم قوله ثم قال الاية فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه فهو كفارة لا ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه
فهو الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه وكذلك مسلم من حديث ابي ادريس الخولاني عن عبادة. وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع اصحابه على هذه الامور. اولا الا يشركوا بالله شيئا
والا يسرقوا ولا يزنوا وما وعدم يعني ولا يصرخ ولا يزني ثم قال من وفى منكم اي وفى هذه البيعة فاجره على الله. ومن وقع ومن اصاب من ذلك شيئا الاصابة هنا تعود عليه شيء
على ما دون الشرك. لان ما دون الشرك هو الذي تحت المشيئة. اما الشرك فلا يقال فيه فامره الى الله ليس يعني الشرك ليس هو الى الله ان شاء عذب وان شاء غفر له لان الله حكم على المشرك باي شيء على
حكى رجل بالعذاب والخلود فلا يقال ان قوله صلى الله عليه وسلم هنا ومن اصاب من ذلك شيئا لان الضمير يعود عليه شيء على كل ما سبق وانما يعود الضمير هنا
على ما يقبل المغفرة او ما يقبل ان يكون تحت مشيئة الله قال ومن اصابت ذلك شيئا فعوقب علي فهو كفارة له بمعنى لو ان انسان اشرك بالله وقتل على شركه ردة هل نقول هذه كفارة
ليست تلك كفارة له وانما هذه عقوبته قد يخفف الله عز وجل عنه عذاب الاخر بهذه العقوبة. لكن لا تكونوا كفارة له يوم يلقى الله عز وجل واما ما دون الشرك والكفر
فان الكفارة ان العقوبات تكون كفارة لاصحابها القسم الرابع يدخل في هذا المعنى من من اصاب ذنبا كبيرة من اصاب كبيرة ولم يتب ولم يقام عليه حد. اذا القسم الاول
اصاب ذنبا وتاب. القسم الثاني اصاب ذنبا وعوقب وتاب. اصابة اصاب ذنبا وتاب. الثاني اصاب ذنبا وعوقب. الثالث اصاب ذنبا وعوقب القسم الرابع اصاب ذنبا ولم يتب ولم يعاقب هذا الذي
ستره الله عز وجل. قال ومن اصاب شيئا فستره الله فهو الى الله. جاء في رواية للحاكم ان الله عز وجل اذا ستر عليه بالدنيا فان الله يستره عليها ايضا في الاخرة. لكن الصحيح الصحيح ان الذي وقع في الكبيرة واصر
ومصرا عليها فالاصل فيه انه يعذب. الاصل في اصحاب الكلام عند اهل السنة انهم يعذبون. ولا نقول اصلا انه عدم التعذيب بل نقول الاصل انه يعذبون جملة كل من زنى فهو معذب في النار. جملة كل من سرق فهو معذب في النار. جملة كل من شرب الخمر فهو معذب في النار. وقد دلت المصابات من قوله
ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى الزناة والزواني في النار ورأى سارق الحاج في النار ورأى ايضا شاربا اخضر لشارب الخمر انه اذا مات لم يتب فانه فان الله يسقيه من طينة الخبال
فهذا في الجملة اما من جهة الاعيان فيقال من وقع في شيء من ذلك فهو تحت مشيئة الله. فلان كان يشرب مقامه الى الله ان شاء غفر له وان شاء عذبه لكن الاصل في شارب الخمر
العذاب هذا الاصل لكن لا بد ان انه نفرق ان هناك فرق بين بين الاعيان وبين الانواع الانواع في اصحاء يعني حكم اصحابه كانوا في النار هذا حكمهم. لكن من جهة اعيانهم
نقول لا نحكم عليه بالنار وانما لو قلت هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى فاذا سترها الله عليه في الدنيا اذا ستر الله عز وجل في الدنيا ينظر في هذا الفاعل هل له من الحسنات اللي تأتي مسألة الموازنة؟ كانت مسألة الموازنة يأتي ايضا ما احتك بهذا الذنب من الخوف
والقلق وانه يتحسر عند فعله وبين من يفعل المنكر وهو فرح مسرور فكل له ما جاء في حديث حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ادري العقوبات هل الحدود كفارة او لا؟ نقول هذا حديث صحيح. لكن هذا في اول الامر. ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها
الا كفارة لاهلها. قالوا في الباب عن علي وجرير وجرير ابن عبد الله وحزيمة ابن ثابت ثم قال احد عباد الصامت حديث حسن حديث حسن صحيح حديث حسن صحيح وهو كذلك فقد رواه البخاري
ومسلم دار البخاري وجاء في مسلم وجاء ايضا عند اهل السنن  يقول في حديث رواه ابن ماجة من حديث هارون ابن عبد الله الحمال حدثه الحجاج محمد الاعور حدها يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق
جحيفة عن علي رضي الله تعالى عنه قال وسلم من اصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله اعدل من ان يثني عقوبته علي عبد الوهاب اذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه فالله اكرم
من ان يعود في شيء قد عفا عنه لكن هنا فالله اكرم من ان يعود في شيء قد عفا عنه. مسألة عفا عنه هذه فيها نظر لان لا يلزم من الستر
العفو لا يلزم من الستر العفو. فهذا الحديث من طريق ابي اسحاق عن عون ابي جحيفة عن علي رضي الله تعالى عنه قال الترمذي هذا حديث حسن غريب قول اهل العلم لا نعلم احدا كفر احدا بالزنا والسرقة وشرب الخمر
اسناده اسناده حسن لكن لا يدل على ما ذهب اليه وهو قوله ومن عفا آآ لو قال ومن اصابه حدث وعفاه الله  فالله اكرم من ان يعود في شيء قد عفا عنه. هل هذا اصح اللفظ هذا؟ نقول اصح وهو قوله ومن اصابه حدا فستره الله عليه وعفاه
جمع بين الستر وبين العفو فالله اكرم من ان يعود في شيء قد عفا عنه لكن متى يكون العفو كن في الاخرة كن في الاخرة يكون في الاخرة او هذا يكون بتوبته ان لو وقع في ذنب او كبير او تاب فان توبته علامة عفو الله عز وجل له لان الله يقبل
يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فعلى هذا حتى يعني تجتمع النصوص لانه قد يقول قائل اذا كل من فعل كبير ولم يقابل الحد فالله اكرم ان يعود في شيء عفا الله عنه يقول لم يعفو الله عز وجل عنه الا متى لو تاب. اما اذا لم يتب
فهو في ستر الله عز وجل ويحاسب عليه يوم القيامة وهو بعد ذلك تحت مشيئة الله من جهة عينه ان شاء عذب وان شاء غفر له. اذا حديث علي هذا ضعفه المحقق لكن الصحيح
ان اسناده يقبل التحسين يقبل التحسين يمضى في سماع في سماع ابي اسحاق بن ابي جحيفة عن علي رضي الله تعالى عنه اما مسألة النوعان عنها فيضعف ليست هذه علة يعني عنعنة ابي اسحاق الصحيح فيها القبول حتى يثبت تدليسه اذا لم يثبت تدليس
الاصل في حديث القبول اذا هذا ما ما يحتج به من قال ان من وقع في كبيرة فستر رجل فالله اكبر يعود في شيء عفا الله عنه هذا هي من تاب اما لم يتب فانه يبقى على الوعيد يبقى على الوعيد يوم القيامة
قال بعد ذلك قال الترمذي قال تعالى وقال الشافعي واحب لمن اصاب ذنبا فستره الله عليه ان يستر على نفسه. ويتوب ويتوب فيما بينه وبينه. هذي مسألة من مسألة هل هل يسلم الوقعة في كبيرة
من زنا او اه شرب خمر ان ان يطهر نفسه بالحج هل يسن ذلك يقول الاصح في هذا ان من وقع في ذنب فانه يتوب الى الله عز وجل ويستغفر ولا يفضح نفسه. يتوب
بينه وبين الله جل ولا يفضح نفسه وقصة ذلك ما حصل مع ماعز الاسلمي رضي الله تعالى عنه وما حصل ايضا مع الغامدية والجهنية ايضا اللاتي اتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لا تطهرني وقال ما اعز طهرني. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه كما مر بنا اربع مرات
والمرأة التي انا اعرظ عنها ايظا كل هذا من بابه شيء الا تذهب وتتوب وتستر على نفسها كذلك يقال من وقع في ذنب من هذه الذنوب ومن هذه الاوساخ ان يتوب الى الله عز وجل فيما بينه وبين ربه
ولا يفضح نفسه. وان وان اقر واقيم على الحد فان حده هذا كفارة وصدق في توبته كما قال وسلم في الغامدية لقد تابت توبة لو وزعت على سبعين لكفتهم. اي من صدق اي واي توبة اعظم من ان جادت بنفسها رظي الله تعالى عنها. فقول الشاب هو الصحيح
انه يستر على نفسه ويتوفى بينه وبين ربه. وكذلك قال التميمي روي عن ابي بكر الصديق واعلم انهما امرا رجلا ان يستر على نفسه اي هذا ايظا فعل الخلفاء امر الرجل ان يسعى لنفسه وان يتوب الى الله عز وجل بل في قصة الرجل الذي
ابنته وقعت في فاحشة وثابت الى الله عز وجل ثم بعد ذلك قال قال عمر عندما سأله هل اخبر هل اخبر من اراد ان يخطبها؟ قال لا تخبره والله لاجلدنك لاوجعنك ضربة
لا تكون لها زنت وانما قل هي ليست سيد فقط وانه ليست ثيب لا يقول بكرة وانما يقول ليست لك لا يجوز له ان يقول هي زانية. قال باب ما جاء في اقامة الحد على الامام. مر الحد على الامام
هو نفس الهواة هو على النص من حكم حد الحرة. هو على النص الحد الحرة. واختلف العلماء في مسألة الامة اذا زنت وهي محصنة وهي محصنة بزوج يعني اذا احسنت بالتسري فليس هذا احصانا
وانما اذا احسنت بزوج كانت متزوجة هل يقال عليها حد الرجم؟ الذي عليه عامة العلماء بل نقل فيه الاجماع ان الامة حدها الجد وان على النصف من الحرة وانها لا ترجع. خلف ذلك اهل الظاهر فقال ان الحرة والامة
في باب الرجم على وجه الخصوص انها ترجم اذا احسنت لكن هذا القول يعني هذا من امثلة من يرى القياس الجماع الاجماع للقياس الاجماع للقياس النص جاء في كتاب الله عليه
على الابه فالحق بها من العبد الحق بها العبد. وهذا يسمى الاجماع على على قياس. الاجماع من باب القياس لهم يعني لما اجمعوا على ان الامة اذا زنت انها توجد على النص من جلد الحرة
قالوا بالاجماع ايضا على هذا الاجماع اي شيء قياسا على هذا ان العبد كذلك ان حكمه كحكم الامة انه ينصص في اقامة الحد عليه. وليس هناك في العبد ليس عند بالعبد نص. النص جاء في اي شيء
في الامة فقط فعليه نصهم على المحصنات من العذاب فعليهن لص مع المحصنات والعذاب فالله اخبر ان على الامة النصف للعذاب على الحرة وكذلك يقال هنا ان الامة اذا زنت وهي محصنة فانها ايضا حكمها
الجلد لان الرجل لا لا لا ينصص الرجل لا ينصف فيكون حكمها ان تجلد خمسين جلدة. اما العبد فيلحق قياسا على الامة لان لانه يشتري كان في علة الملك فكلاهما مملوك ان يقوم مالا فلا يقام عليه حد الزنا اذا كان محصن رجما. قال هنا
حدثنا ابو سعيد الاشد حدثنا ابو خالد الاحمر حدثنا عن ابي صالح ابي هريرة قال قال وسلم اذا زنت امة احدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله فان عادت فليبعها ولو بحبل
من شهر هذا الحديث اصله الصحيح ايضا في البخاري ومسلم من حديث ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه جاء عند البخاري بلفظ من حديث ليث عن سعيد عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
اذا ذات الامة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم ان زنت فليجلدها ولا يثرب ثم انزلت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شهر. البخاري الثالثة يكون بعدها الثالثة هي اللي يكون فيها البيع يعني يجدها المرة الاولى والمرة الثالثة والثالثة يبيعها في حديث الاعمش هنا
قال فليجدها ثلاثا بكتاب الله. كتاب الله عليهن نصب على المحصنات والعذاب ثلاث يعني يجدها ثلاث مرات خمسين خمسين المرة الرابعة يبيع ولو بحبل من شعره يأخذ كأنها كأنها لا تساوي شيء. ان جعل قيمتها
لكونها زانية الا بمثل الظفيرة من الشعر مثل الظفيرة لا تساوي شيئا لقبح ما اتت من هذه المفسدة العظيمة. هذا لفظ البخاري وجاء ايضا من حديث عبيد الله انه قال اذا تجده ثم ان زادت تبيعوه ولبظ فيه
هذا ايضا في الثالثة قال لا ادري بعد الثالثة او الرابعة زيد وابي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا انه قال بيعوها بعد الثالثة والرابعة هذا في البخاري ايضا مسلم فرواه ايضا من طريق
سعيد سعيد على النبي عن ابي هريرة بنفس الاسناد  انه يبيعها ولو بحبل من شعب. اذا هذا حكم الامة انها تجلد على النصف ما تجلد به الحرة سواء كانت محصنة او غير محصنة
قال التيمي في الباب عن علي وابي هريرة وزيد ابن خالد شبل مر بنا انه انه خطأ ذكرناه قبل عن عبد الله وهو عن عبد الله الشمل علي عبد الله بن مالك الرواسي صحيح هذا صحيح شبل عن عبد الله مالك الاوسي هذا صحيح قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه يعني
جاء من طريق علي ومن طريق ابي هريرة ومن طريق زيد بن خالد ومن طريق شبل بن عبدالله بن اوس وليس شبل شبل عبد الله شبل شبل عن الى المالك الاوسي انه في الجنبة الا تجلد ثم تجلد ثم تجلد
قالوا العمل على هذا عند بعض العلم من اصحاب النبي وسلم وانه رأوا رأوا ان يقيم الرجل الحد على المملوك دون السلطان. وهو قول احمد واسحاق وقال بعضهم يدفع السلطان ولا يقيم الحد هو بنفسه لكن القول الاول هو الصحيح. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت امة احدكم فليجدها
هنا عاد الحكومة من؟ الى السيد ويدل على ذلك انه علق الحقل بعد جلدها ببيعها ولا يبيع اللبن الا السيد لا يبيعه الا سيدها. فعلى هذا الصحيح كما قال احمد واسحاق
ان المرأة ان المرأة ان الاب اذا زنت يجلدها سيدها خمسين جلدة كذلك العبد اذا زنا يفعل مثل ما فعل بالامام. قال بعد ذلك حتى الحسن بن علي الخلال حدث ابو داوود الطيارس ابن زائد ابن قدامة عن السدي
عن سعد ابن عبيدة عن ابي عبد الرحمن السلمي قال خطب علي فقال يا ايها الناس اقيموا الحدود على على ارقائكم من من احسن منه من لم يحسن وانا امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت
فاتيتها فاذا هي حديث عهد بن نفاس فخشيت ان انا جلدتها ان اقتلها او قال تموت فاتيت وسلم فذكرت ذلك لو فقال احسنت يؤخذ من هذا ان الجلد انما يقام في حال تهيؤ المجلود لهذا الجلد. فان كان ان كان مريضا ينتظر به حتى
وان كان وان كانت المرأة نفساء اوحى يخشى عليه من الضرب ان تذهب نفسه بهذا الضرب ينتظر بها حتى تطهر فالمراد والتأديب والزجر عن هذا المنكر ليس المراد قتله فاذا غلبت تضرب في حال صحتها وقوتها. ولذا امر الله عز وجل
ايوب ان يضرب امرأة عندما حلف ليجدها مئة جلدة ان يأخذ نغثا فيضربها مائة فيضرب به الظرف فيه مئة ظربة واحدة حتى يوفي يوفي بيمينه. اذا هذا ما يتعلق بمسألة بمسالك الجلد. قال قال احسنت
اي اصبت في هذا الفعل انك لم تجلده وهي وهي مريضة اي وهي نفاس لان النفاس لماذا علق النفاس لان من رحال النفاق ستكون في ظعف حيث ان ارق دماء كثيرة ومع الطلق
تضعف قواها فقال النبي صلى الله عليه وسلم احسنت لهذا بهذا الفعل. وحديث علي هذا اصله ايضا في مسلم رواه مسلم من طريق السد سعد بن عبيدة عن ابي عبدالله السلمي قال خطب علي فقال يا ايها الناس اقيموا على القائكم الحد
من احسن منه من لم يحسن فان مات وذكر الحديث رواه مسلم في صحيحه وهو كما قال الترمذي هذا حديث حديث صحيح قال الترمذي هذا حديث صحيح اللي حكم علي به شيء قال حديث صحيح في بعض النسخ قال حسن حسن صحيح حسن ولهذا قال
حديث هذا حكم منه انه انه صحيح وليس بحسنة. وقد بينا معنى الحسن عنده ومعنى الغريب ومعنى الصحيح. واذا قال حسن صحيح فهو من اعلى مراتب الصحة عند الترمذي عن الاسناد رجاله رجال مسلم رحمهم الله تعالى اجمعين. قال اسمه اسماعيل بن عبدالرحمن ومن التابعين
قد سمع من انس ورأى حسين بن علي بن ابي طالب ثم قال باب ما جاء في حد السكران نقف على حد سكره الله تعالى اعلم واحكم وصلى الله على سيدنا محمد
