نعم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا في الحديث هذا هو الحديث الرابع عشر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم
الا باحدى ثلاثة سيد الزانية والنفس بالنصف التارك للدين والمفارق للجمعة طبعا غير المسلم والمرتد له احكام اخرى وادلة اخرى ايضا تكلم الشيخ الدرس الماضي او او اه اخذنا شرح
الثيب الزاني والنفس بالنفس والان سيتعرض للتارك لدينه المفارق للجماعة ومعناه. نعم قال الامام ابن رجب رحمه الله تعالى. واما التارك لدينه المفارق للجماعة فالمراد به من ترك الاسلام وارتد عنه
وفارق جماعة المسلمين. كما جاء التصريح بذلك في حديث عثمان رضي الله عنه. وانما استثناه مع من يحل دمه من اهل شهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الردة وحكم الاسلام لازم له بعدها. ولهذا يستتاب ويطلب منه العود الى
وفي الزامه بقضاء ما فاته في زمن الردة من العبادات اختلاف مشهور بين العلماء. وايضا فقد يترك حينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين. ويدعي الاسلام. كما اذا جحد شيئا من اركان الاسلام او سب الله ورسوله
او كفر ببعض الملائكة او النبيين او الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك. وفي صحيح البخاري عن ابن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. في الفقرة السابقة
الفتوى السائدة الان عند مشايخنا وعلمائنا وعند كثير من ائمة السلف قديما وحديثا ان المرتد اذا توافرت فيه شروط الردة وقامت عليه الحجة يعني ثبت انه مرتد عمدا كما يحصل من بعض الذين قد يتنصرون
او يقع منهم ما يوجب الردة الكبرى هذا اذا توافرت فيه الشروط وانتفت الموانع ثم ارتد زمنا من الوقت وتاب رجع الى الاسلام مرة اخرى الراجح انه لا يطالب بقضاء العبادات
حتى لو كانت ايام قليلة بعضهم يقول لا يطالب لانه يطول وهذا فيه شقة وربما يتسبب في استثقاله للرجوع للاسلام في استثقال للتوبة الى اخره لا هذا فيما اذا طال العهد لكن حتى لو ما طال العهد لو ارتد اياما معدودة
ثم رجع ولتكن هذه الايام احيانا هي وقت صيام رمضان وفيها صلوات او وقت. يعني قيم فرائض معينة فلا يطالب بها ما يطالب فيها لانه في وقت يعني ردته ليس مطالب بشيء من فروع الاسلام
طبعا هذي راجعة الى الى مبدأ عند الاصوليين وعند العلما قديم هل الكافر اصلا مطالب بالفروع وغير مطالب هذه مسألة ايضا يعني فيها تفصيل مطالب بمعنى انا نطلب منه ان يصلي يصوم وايضا انه يأثم على ترك هذه الواجبات بعيانها او لا؟ هو الصحيح انه ليس
المطالب واسمه في شركه وكفره اعظم من ان نقول والله اثم لما ترك الصلاة في حال كفره وترك الصيام فالراجح في هذا وذاك انه ليس بعد يعني اعظم من الكفر ذنب اعظم من الردة والكفر
وانه غير مطالب بفروع الشريعة غير مطالب على جهة التفصيل. هو مطالب ان يقبل الدين بفروعه بفروعه واصوله. نعم لكنه لا يتوجه اليه الطلب في الصلاة بعينها او الصيام بعينه. فمن هنا يمشي عن هذا كذلك انه لا يتوجه اليه اي المرتد لو رجع
الاسلام مرة اخرى ان يطالب بقضاء الفوائت والفرائض نعم اليك شيخنا. نعم. في المقطع الثاني اه اشار المؤلف الى ان من كفر ببعض الملائكة او الكتب المذكورة قال مع العلم بذلك
هل يعذر بالجهل بمثل هذه المسائل الكبار يعني مثل جحد الملائكة او بعض الملائكة والنبيين او الكتب المذكورة في القرآن. نعم اذا كان متأول ولن يبين له وجه الحق فقد يعذر. اما اذا كان غير متأول وهو الغالب
وتبين له وجه الحق فانه لا يقدر هناك وانا اطلعت على حالة من هذه الحالات من زعم ان عيسى عليه السلام مصلح من عباد الله الصالحين وهو من المصلحين ولا يعد من الانبياء ولا المرسلين
طبعا هذي لا شك انه مصادمة لقطعيات النصوص لاول وهلة لكن هذا الرجل لما يعني بين له وجه حق والادلة قال نعم العين والراس الادلة على انه اعد نبيا ورسولا هذا من باب النبوة والرسالة اللغوية
والا فهو مجرد مصلح مجدد في دين في دين موسى عليه السلام طبعا اشتبه عليه الامر واعرف ان هذا الرجل يعني جرى معه نقاش طويل في النهاية لا ادري هل رجع وما رجع لكن قصدي الاول ما سمعنا منه هذا الخبر
طبعا هو وافد لهذه البلاد ليس من اهلها. ويفترض فيه انه يجهل بعض البديهيات. يفترض لانه في بيئة ما تتفقه في الدين المهم انه لاول وهلة كان انطلت عليه مقولة هي قيلت قبله
وظن انها وحق انه عيسى عليه السلام انما هو من المصلحين وان وصفه بالنبوة والرسالة انه هو بمعنى النبوة والرسالة اللغوية. بمعنى ارسل الى بني اسرائيل يعني بعث فيهم بعثا رغويا
وهكذا فهذا يعني لاول وهلة قبل ان يبين له وجه الحق. الشبهة عنده موجودة فهذا يمكن يبدو لي يعني مثال ما يقصده الشيخ هنا انه اذا وجد في مثل هذه الحال لا يتعجل في حقه في الحكم عليه. نعم هو ارتكب كفرا ارتكب ناقضا للايمان
اه موجب للردة لكن يحتاج في الحكم عليه بعينه. الى اه الشروط وانتفاء الموانع. نعم ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة عند اكثر العلماء. ومنهم من قال لا تقتل المرأة اذا ارتدت كما لا تقتل نساء اهل الحرب
كما لا تقتل نساء اهل دار الحرب في الحرب. وانما تقتل رجالهم وهذا قول ابي حنيفة واصحابه. وجعل الكفر الطارئ كالاصلي. والجمهور فرقوا بينهما وجعلوا الطارئ اغلظ لما سبقه من الاسلام
ولهذا يقتل بالردة عنه من لا يقتل من اهل الحرب. كالشيخ الفاني والزمن والاعمى. ولا يقتلون في الحرب وقوله صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة يدل على انه لو تاب ورجع الى الاسلام لم يقتل
لانه ليس بتارك لدينه بعد رجوعه ولا مفارق للجماعة فان قيل بل استثناء هذا ممن يعصم دمه من اهل الشهادتين يدل على انه يقتل ولو كان مقرا بالشهادتين كما يقتل الزاني المحصن وقاتل النفس. كما يقتل الزاني المحصن وقاتل النفس. وهذا يدل على ان المرتد لا تقبل
توبته كما حكي عن الحسن. الاقرار بالشهادتين هذا مبدأ مجمل يعني لا شك من ثوابت الدين ان مفتاح الدخول في الاسلام هو شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
وان من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله جرى له احكام المسلم من حقوق الواجبات هذا من حيث المبدأ لكن ايضا جاءت قواطع النصوص والادلة والاجماع عند السلف
ان انه قد يوجد من يقول بهاتين الشهادتين ثم يعمل او يقول ما يناقضهما والواقع يثبت ذلك خاصة بعد ظهور البدع المغلظة او الشركيات في طواف من الامة وهناك من يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
ثم يدعو غير الله هل استقر على الشهادة خرج دخل من باب وخرج من الباب الاخر تماما فهو دخل بمقتضى الشهادتين وخرج هادي هذا ردة ولو قال لنا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله
انه لا يمكن ان نقول ان القول بها مطلقا لابد ان يقبل. هي هي تتضمن وتستلزم امور ضرورية. شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله تعني عبادة الله وحده. وتجنب الشرك تعني محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباع شرعه
تعني التزام اركان الاسلام وواجبات الاسلام هذا معنى لا اله الا الله محمد رسول الله فاذا اذا انسان ادعها ثم خرج عن مقتضاها وقد خرج منها وهذه ردة لازم نرد ان ينكر الدين بالكلية. كما هو معروف
الردة تكون بنواقض الاسلام ونواقض الاسلام لا لا تتناهى حتى حينما عدها بعض ائمة الاسلام بعشرة هذا انا اصل بالحصر على سبيل جمع موضوعات الردة. موضوعات الردة جمعها في عشرة
ولا ممكن تجعلها مئة والف ممكن تجمع العشرة في خمسة او في ثلاثة او في ناقضين فاذا الامر يعني لا يؤخذ على مجرد يعني الظاهر بدون التأصيل الشرعي الذي تقتضيه قطعيات النصوص
نعم او ان يحمل ذلك على من ارتد ممن ولد على الاسلام فانه لا تقبل توبته. وانما تقبل توبة من كان كافرا ثم اسلم ثم ارتد على قول طائفة من العلماء منهم الليث ابن سعد واحمد في رواية عنه واسحاق
قيل ان ما استثناه من المسلمين باعتبار ما كان عليه قبل مفارقة دينه كما سبق تقريره. وليس هذا كالثيب الزاني قاتل النفس لان قتلهما وجب عقوبة لجريمتهما الماضية. ولا يمكن ولا يمكن تلافي ذلك. طبعا ينبغي
انه ليس هناك تلازم بين القتل والردة هذه مهمة ليس كل من من وجب في حقه القتل يكون مرتد بل اكثر من يجب قتلهم ممن يعملون يعني اعمالا تستوجب القتل اكثرهم ليسوا مرتدين
القصاص وفي الثيب الزاني وفي بعض وجوه يعني الحدود بل كثير من الحدود والتعازير اللي تستوجب القتل لا يعني ان من قتل فيها يخرج من الملح بل كثيرين من اهل المعاصي الذين يستوجب معاصيهم القتل كالثيب الزاني والمحارب وغيرهم اذا تضمن ذلك توبة عنده من الله عز وجل كان
قتل تطهيرا له من ذنوبه كان الحد تطهيرا له من ذنوبه. نعم. واما المرتد فانما قتل لوصف قائم به في الحال. وهو ترك دينه ومفارقة الجماعة فاذا عاد الى دينه والى موافقة الجماعة فالوصف الذي ابيح به دمه قد انتفى
اباحة دمه والله اعلم. فان قيل خرج النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث خصال. زان محصن يرجم. ورجل قتل متعمدا فيقتل
ورجل يخرج من الاسلام حارب الله ورسوله فيقتل او يسلب او ينفى من الارض. وهذا يدل على ان المراد من جمع بين الردة والمحاربة قيل قد خرج ابو داوود حديث عائشة بلفظ بلفظ اخر وهو ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا في احدى ثلاث زنا بعد احصان فانه يرجم. ورجل
ورجل خرج محاربا لله ورسوله فانه يقتل او يصلب او ينفى من الارض او يقتل نفسا فيقتل بها وهذا يدل على ان من وجد منه الحراب من المسلمين خير الامام فيه مطلقا. كما يقوله علماء اهل المدينة
مالك وغيره. والرواية الاولى قد تحمل على ان المراد بخروجه عن الاسلام خروجه عن احكام الاسلام. وقد تحمل على ظاهرها ويستدل ويستدل بذلك من يقول ان اية المحاربة تختص بالمرتدين فمن ارتد وحارب
فعل به ما في الاية ومن حارب من غير ردة اقيمت عليه احكام المسلمين من القصاص والقطع في السرقة وهذا رواية عن احمد لكنها غير مشهورة عنه. وكذا قال طائفة من السلف ان اية المحاربة تختص
بالمرتدين منهم ابو قلابة وغيره وبكل حال فحديث عائشة الفاظه مختلفة. وقد روي عنها مرفوعا وروي عنها موقوفا. وحديث ابن مسعود لفظه لا اختلاف فيه وهو ثابت متفق على صحته. ولكن يقال على هذا انه قد ورد قتل المسلم بغير احدى هذه الخصال
الثلاث فمنها في اللواط وقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به واخذ به كثير من العلماء كمالك واحمد وقالوا انه موجب للقتل بكل حال. محصنا كان او غير محصن
وقد روي عن عثمان انه قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باربع. فذكر الثلاثة المتقدمة وزاد ورجل عمل عمل قوم لوط ومنها من اتى ذات محرم وقد روي الامر بقتله وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل من تزوج بامرأة
ابيه واخذ بذلك طائفة من العلماء واوجبوا قتله مطلقا محصنا كان او غير محصن. ومنها الساحر وفي الترمذي من حديث جندب مرفوعا حد الساحر ظربة بالسيف. وذكر ان الصحيح وذكر ان الصحيح
وقفه على جندب وهو مذهب جماعة من العلماء منهم عمر بن عبد العزيز ومالك واحمد واسحاق ولكن هؤلاء يقولون ولكن هؤلاء يقولون انه يكفر بسحره فيكون حكمه حكم حكم المرتدين
طبعا اكثر صور السحر تقتضي الكفر قد يتوسع بعض بعض الناس وبعض العلماء في مفهوم السحر والساحر. لكن ومع ذلك يبقى الاصل انه الاصل في السحر هو الاستعانة هو ما يؤدي الى الاستعانة بالشياطين وعمل اشياء تناقض الدين. هذا هو الاصل لان السحر بمعناه الحقيقي
بمعناه الاصطلاحي شرعا لا يمكن يتأتى الا من انسان يقع منه ما يناقض الدين وان توسع الناس بمفهوم السحر فهذه مفاهيم اخرى. يعني بعض صور الدجل اللي هي شعوذة لتمويه لا يكون فيه استخدام للشياطين وشياطين الجن
لكنه يكون فيه نوع من استعمال الخوارق او المخرقة او الشعوذة التي هي اعمال فيها نوع من الخفاء على غير غير الخبير فيها فهذه وين دخلت في مفهوم السحر على سبيل العموم؟ الا انها ليست هي السحر الحدي المفهوم شرعا
السحر اللي جاء ذكره في النصوص والمفهوم عند الصحابة والسحر الذي يكون فيه شرك وان الساحر لا يرتقي الى درجة ان يكون ساحر الا اذا عمل الشركيات او امر بها او وقع منه ذلك جميعا فعلى هذا يكون قتل الساحر هو الاصل
الساحر هو الاصل وهذا يعني في عموم في في كثير من الاشياء اللي يكون فيها تعريف او تحديد معنى او اطلاق الحكم لانه على الاغلب والعموم ولهذا فان الذين قالوا وجوب قتل الساحر ولا يترددون في ذلك سواء من الصحابة والتابعين او او غيرهم انما يقصدون ذلكم الذي يستعمل
الشركيات ويعني يمارسها ويظهرها للناس ويأمر بها ونحو ذلك والذين كان عندهم نوع من الاستثناء من بعض علماء المذاهب في انه لابد من التفصيل في قتل الساحر يقصدون ان هناك صور
من الشعوذة والدجل لا تكون في السحر الشركي وتسمى سحر نعم بعض الصور الاخرى هل هي من الشرك الاصغر يعني صورة دجل او ليست بشرك؟ لا هي هي مثلا استخدام بعض يعني
صور التمويه اللي تكون من المشعوذين بعض الحركات لتكون قرائن على امراض معينة. استعمال بعض الاشارات والاصوات يكون دلائل على او الاستعانة بالجن دون شرك اخبار عن امر مغيب عنا لكنه ليس من الغيب الاكبر
تأتي به الجن اخبار انسان مثلا بينه وبينه في بلاد اخرى الاف الاميال او احوال معينة او الكشف عن امور هي من عالم الشهادة ليست من عالم طيب لكن تأتي عن طريق الجن مما لا يستطيعه الانس. هذا نوع من الشعوذة والدجل
ويفهمه بعض الناس على انه سحر وهو ليس من السحر الخالص الذي يكون فيه الشرك نعم هذا الشخص قد يستعمل الشرك او يستعمله لكن نحن نقول في هذه الصور ما عندنا دليل على ان نستعمل السحر
كثير من المشعوذين هم دون السحرة والدجالين هم دون السحرة وقد استخدمون الجن نبقى على الخلاف في استخدام الجن؟ هل هو يصل الى حد الكفر او لا يصل؟ هذه مسألة اخرى عليها خلاف
وهو بدعة ومن كبائر الذنوب وهو حرام قطعا لكن هل يصل الى حد ان يكون سحر ويصل يكون هذي مسألة فيبقى الخلاف في هذا فاذا نقول اي نعم ومع ذلك هذي الصور بعض العلماء يدخلها في منظومة السحر والسحرة
هذا توسع في مفهوم السحر اما السحر الذي هو استعانة بالشياطين. الذي هو الوقوع في الشركيات. ولا يقع فيه الساحر الا اذا اذا اهان المصحف او اهان الرسول صلى الله عليه وسلم او اهان مقدسا يقتضي وقوعه في الردة
او ذبح لغير الله او نذر الى اخره مما هو معروف عند يعني من لهم خبرة بالسحرة؟ فهذا هو السحر الساحر الذي يجب قتله وهو الذي ارتكب الردة نعم الجن في ايش
هناك الجن الصالحون يستخدمونه لقضاء بعض هذه في الحقيقة آآ معادلة ما هي صعبة كما يقول اهل الخصاص شف الجني مهما كان صادق اذا تعاون مع الانس فقد وقع في كبير من كبائر الذنوب
قد يصدق الفاسد الفاسق قد يصدق في بعظ الاحوال القاعدة ان الاستعانة بالجن حرام هذي القاعدة لكن قد يكون لها استثناءات نعم. كما حدث من بعض ائمة السلف وهو نادر. اكثر ما يشتهر عند طلاب العلم او بعض طلاب العلم والرقاة
شيخ الاسلام ابن تيمية حينما كان يستنطق الجن ويطلب منهم ما فيه نفع للانس او رفع اذى عن الانس استنطاقا بينا وانه احيانا يعني يقولون يطلبهم عند الحاجة. هذي اول شيء ان الناس توسعوا فيها اكثر مما كان عليه شيخ الاسلام ابن تيمية. والامر الاخر انه يعني هذي تأتي
بدون طلب هذي تأتي اه عارضة وامور عارظة ولو حدثت لاي قارئ او اي راقي او اي شيخ او طالب علم بان الجني عنده واعطاه فائدة هذي مسألة عارضة يعني وان كنت ارى انها ذريعة للبدعة لكن ومع ذلك لا نستطيع ان نحرمها قطعا
اما ان يكون بين الراقي والمشعوذ والدجال عهد بين الجن وان يكون بيني وبينهم اتفاق ان ان ان يفيدوه عند الحاجة ببعض الفوائد ان يعطونه اخبار بعظ احوال المرظى ان اذا احتاجهم استدعاهم
فهذا هو الحرام قطعا يا اخوة. هذا باب من ابواب الفتنة. ولا يجوز التساهل فيه. لانه ليس امر عارض. هذا متعمد. وانا اعرف ان هناك من الرقاة الصالحين من وقعوا في غوائل هذه الفتنة
لكنهم فتنوا تأملوا ما تعرفون منهم. هذي نوع من الدجل والشعوذة لكن هل يصل الى حد السحر الشرك هذه مسألة طبعا فيها نظر اذا ما استعان بالجن في امور شركية فتكون هذا من البدع وكبائر الذنوب
يكون من البدع وكبائر الذنوب. فعلى هذا كلمة انه الجن صادقين وغير صادقين هذي نوعا من يعني التبرير او جن صالحين. الجن اني متى ما عمل معكم عن هذا العمل فقد وقع في ما يخالف الشرع فوقع في معصية. فهو انت واياه عصاة
تسميه صادق وتسميه صالح هذا شي راجع لك لكن هذا ما يصح عند في الموازين الشرعية  ها فك السحر بالسحر من احد المشايخ كتاب يجيز فك السحر بالسحر يجيز ولا يفصل
هو فك السحر بسحر على هالمعنى الدقيق الاصطلاحي لا يجوز هو الان الناس لهم طرائق عديدة في فك السحر فبعضها يصل الى فك السحر بسحر وهذا حرام قطعا وبعضها الى ان يكون فك السحر بما هو دون السحر من بعض الالوان الشعوذة والتخرصات والدجل
هذا قد لا يكون كفر قد يكون كفر غير مخرج من الملة وهو من كبائر الذنوب من البدع العظمى فك السحر بالاسباب الشرعية والمادية والعلمية هذا جائز من التداوي اللي امر الله به
فك السحر بالرقية فك السحر بالادوية بالاشياء اللي اللي يعني ثبتت عند المختصين من اطباء وغيرهم انها تنفع في تخفيف السحر او فكه نعم المعروف ان بعض انواع السحر تنفع فيه الادوية النفسية
تعالج فيه اطباء عند عيادات نفسية وهذا ثابت وهو سحر الله عز وجل جعل هذا سبب لهذا بل ان اتصور وهذا سنناقشه ان شاء الله من مع بعض المختصين انا اتصور انه اغلب انواع السحر اذا لم يعالجها العلاج النفسي فيخففها
باذن الله يخفف اثارها والله اعلم نعم يبدو انه دخلنا في موضوع من الموضوعات الساخنة نعم ها ابو الراجح انه يستتاب. الراجح ان الساحر يستتاب يعطى فرصة لعله يتوب وبعض اهل العلم يقول لا يستتاب. بعض الصحابة ما استتابوا الساحر
لكن الراجح ان يستتاب لسببين. السبب الاول انه الان اختلطت مفاهيم السحر والساحر. فيحتاج انا نتثبت. استتابة فيها مجال للتثبت والامر الثاني انه الان يعني هذه الامور مما يعمت به البلوى في كثير من البلاد الاسلامية اللي فيها الجهل
يحتاج الامر الى ما هو بمثل في عهد الصحابة الامر بين. ولا يطأ امر السحر الا انسان يعاند الدين في بعض البيئات الامر غير بين ما يفرقون بين السحر وبين الامور المشروعة
نعم ومنها قتل من وقع على بهيمة وقد ورد في حديث مرفوع وقال به طائفة من العلماء. ومنها من ترك الصلاة فانه يقتل عند كثير من العلماء مع قولهم انه ليس بكافر وقد سبق ذكر ذلك مستوفى
ومنها قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. وقد ورد الامر به عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة واخذ بذلك عبد الله ابن ابن عمر ابن العاص وغيره واكثر واكثر العلماء على ان القتل انتسخ
وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بالشارب في المرة الرابعة فلم يقتله وفي صحيح البخاري ان رجلا كان يؤتى كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر فلعنه رجل وقال
ما اكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله ولم يقتله بذلك. وقد روي قتل السارق في المرة الخامسة. وقيل ان بعض الفقهاء ذهب اليه
ومنها ما روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما خرجه مسلم من حديث ابي سعيد وقد ضعف العقيلي احاديث هذا الباب احاديث هذا الباب كلها
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من اتاكم وامر من اتاكم وامر وامركم جميع على رجل واحد فاراد ان يشق عصاكم او يفرق جماعتكم فاقتلوه. وفي رواية فاضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان
قد خرجه مسلم ايضا من رواية عرفجة ومنها من شهر السلاح فخرج النسائي من حديث ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهر السلاح ثم وضعه فدمه هدر وقد روي عن ابن الزبير مرفوعا وموقوفا. وقال البخاري انما هو موقوف
وسئل احمد عن معنى هذا الحديث فقال ما ادري ما هذا؟ وقال اسحاق بن راهويه ان وقال اسحاق بن راهور انما يريد من شهر سلاحه ثم وضعه في الناس حتى استعرظ الناس. فقد حل قتله وهو مذهب الحرورية
يستعرضون الرجال والنساء والذرية. وقد روي عن عائشة ما يخالف تفسير اسحاق. فخرج الحاكم من رواية علقمة بن ابي علقمة عن امه ان غلاما شهر السيف على مولاه في امرة سعيد ابن العاص والتفلت به عليه
فامسكه الناس عنه فدخل المولى على عائشة فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشار بحديدة الى احد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه. فاخذه مولاه فقتله. وقال صحيح على شرط الشيخين
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي رواية ومن قتل دون فمه فهو شهيد. فاذا اريد مال المرء او دمه
دافع عنه بالاسهل. هذا مذهب الشافعي واحمد. وهل يجب ان ينوي انه لا يريد قتله ام لا؟ فيه روايتان عن للامام احمد وذهب طائفة الى ان من اراد ماله او دمه ابيح له قتله ابتداء. ودخل على ابن ودخل على
ابن عمر لص فقام اليه بالسيف صلتا فلولا انهم حالوا بينه وبينه لقتله وسئل الحسن عن لص دخل بيت رجل ومعه حديدة قال اقتله باي قتلة قدرت عليه. وهؤلاء اباحوا قتله وان ولى هاربا من غيره
جناية منهم ايوب السختياني. وخرج الامام احمد من حديث عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدار حرمك فمن دخل عليك حرمك فاقتله. ولكن في اسناده ضعف. ومنها قتل الجاسوس المسلم
اذا تجسس للكفار على المسلمين وقد توقف فيه احمد واباح قتله طائفة من اصحاب ما لك وابن عقيل من اصحابنا ومن المالكية من قال ان تكرر ذلك منه ابيح قتله. واستدل من اباح قتله بقول النبي صلى الله
عليه وسلم في حق حاطب في حق حاطب بن ابي بلتعة لما كتب الكتاب الى اهل مكة يخبرهم بسيف النبي صلى الله عليه وسلم اليهم. ويأمرهم باخذ حذر ويأمرهم باخذ حذرهم. فاستأذن عمر في قتله
فقال انه شهد بدرا فلم يقل انه لم يأت ما يبيح دمه وانما علل بوجود مانع من قتله وهو شهوده بدرا ومغفرة الله لاهل بدر. وهذا المانع منتف في حق من بعده. ومنها ما خرجه ابو داوود في المراسيل. من
ايات بني المسيب بن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب اباه فاقتلوه. وروي مسندا من وجه اخر لا يصح. احسنت. قوله انه شهد بدرا لا شك ان هذا هو التعليل الظاهر في عدم قتل حاطب بن ابي بلتعة رضي الله عنه
لكن لا لا ليس هناك دلالة على ان هذا هو السبب الوحيد ربما يكون هذا اعظم سبب في عدم قتله ربما لو لم يوجد هذا السبب لاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ اجراء اخر
في التثبت من حاله. استيفاء الشروط وانتفاء الموانع لان ذكر هذا السبب هذا هو الظاهر وهو سبب يعني من الاسباب التي يدرى بها الحد عن المسلم قد يكون لو لم يشهد بذرا لكان له ايضا من المعاذير ما يمنع من وجوب قتله والله اعلم
نقف عند هذا اصل الايمان يعبر عنه تعبيرات كثيرة احيانا يقصد باصل الايمان اركانه واصوله وثوابته الكبرى واحيانا يقصد بالايمان حقيقته واحيانا يقصد حد الايمان باصل الايمان حده الادنى. الحد الادنى من الايمان
كلها معاني لاصل الايمان اه يقول ظهر مؤخرا كتاب يسمى بالفرقان الحق زعم مؤلفوه انه بديل للقرآن وابدت احدى الدول العربية استعدادا استدعاءها تدريس هذا الكتاب فما حكم هذه الدولة؟ شيء ما علمته ولا اطلعت عليه
ما ادري والله اصلا القرآن لن يتعرض للتبديل ولا التحريف ولا الزيادة والنقص حتما وهو محفوظ بحفظ الله له لكن هذي هذا الذي حصل يحتاج الى تثبته على اي وجه حصل
يعني هذي الدعوة قصدي. امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من تزوج امرأة ابيه. فهل قتله من اجل معلوم من الدين بالضرورة؟ نعم هذا من ناحية والناحية الثانية انه
شناعة العمل ومثل السب الدين امر شنيع لا يقبل اه في بعظ لكن هل يقال المرتد او عقوبة؟ الله اعلم. ما ادري هل هو مرتد عقوبة هل يقتل ردة او عقوبة
الظاهر والله اعلم انه لا يقتل ردة هل في بعض الدورات في البرمجة العصبية؟ في بعض الدورات تندرج العصبية يستطيع المشي على الجمر؟ وهل يمكن يقال ان هذا من الدجل؟ نعم هو نمط من الدجل والشعوذة وهي فتنة
حتى لو كان له مبرر علمي عند صاحبه حتى لو كان له مبرر وليدعي عندي انه فعلا هذا بداية مران ونتيجة وليكن هذا مصدر فتنة ومصدر ترويج للشعوذة وباب وذريعة الى الشعوذة والدجل
لا يجوز اطلاقا الانسياق امام هذه الترهات وهي ضرب من الشعوذة الشعوذة بابها واسع يقول من ارتدت مؤسلم هل يجب علينا ان نقرر بما انكره؟ ام يكفي الشهادتين طبعا هذا اذا حصل لا قدر الله فلا بد من اجراء يعني الشروط وانتفاء الموانع عن افعال الشخص
ما يشرح فيه الكلام النظري لان هذا يجريه يعني اهل الاختصاص القضاة ورسخهم في العلم ولاة الامر. وهل نصراني اذا اسلم يكفيه نطق الشهادتين يقرر نبوة عيسى عليه السلام. بل يكفيه ابتداء اي انسان مرتد كافر اصلي يهودي نصراني يكفيه ابتداء ان يشهد ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله ثم بعد ذلك
طالب والدخول في الاسلام شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وهي تتضمن بالضرورة اركان الايمان واركان الاسلام والايمان بالنبيين بما ضمنهم بما فيهم الامام بعيسى عليه السلام
فهذه امور لا يستنطق بها المسلم الجديد لاهل الوهلة فيأخذ الدين تدريجا كما كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة والتابعين كل من يسلمون جدد
يعني يحتاجون انهم اذا شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فهم قبلوا الاسلام. قبلوا اركانه وفرائضه وواجباته واخباره يبلغون ما تدركه مداركهم على التدريج. الله اعلم
اسأل الله الجميع التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
