انتصفنا من حديث لا يحل دم ابن مسلم الا باحدى ثلاث لعلنا نكمل اليوم صفحة ثلاث مئة وخمسة وعشرين اللي معهم الطبعة التي بين يدي قال واعلم ان هذه الاحاديث
طبعا قبل ان نبدأ القراءة احب ان انبه الى الى الفقرة التالية ومؤداها الجمع بين الحديث حديث لا يحل دم المسلم الا باحدى ثلاث. وبين النصوص الاخرى التي ثبت انها يعني يحل بها دم كثيرين ممن قالوا اقوالا او فعلوا افعال
غير الثلاثة المنصوص عليها في الجملة. خلاصة الامر ان الائمة ائمة الدين ومنهم ابن رجب في هذا الحديث على قاعدة الجمع بين النصوص وفقوا في الجمع وهو ان كثير من الصور التي يستباح فيها دم من فعل او قال شيئا مما ذكرت الصورة السابقة الصحيح منها جميع هذه الصور تندرج
الثلاث تندرج في الثلاث خاصة يعني الخروج مفارقة الدين والخروج عن جماعة هذه يدخل فيها اكثر الصور التي ذكرها الشيخ وسيذكرها فيما بعد يعني سب الدين سب الله عز وجل سب الرسول صلى الله عليه وسلم
تلويث المصحف هذي كلها امور تستوجب القتل تدخل في المفارقة للدين والخروج على الجماعة ايضا يعني قتل جواز قتل المحاربين المفسدين في الارض الخارجين عن الامام تدخل مفارقة الجماعة فإذا القصد من المقطع التالي هو الجمع بين النصوص
وبيان ما يدخل وما لا يدخل من الصور التي سبق ذكرها ويلحق ذكرها. نعم الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابن رجب رحمه الله تعالى. واعلم ان من هذه الاحاديث المذكورة ما لا يصح ولا يعرف به قائل معتبر. كحديث
في من ضرب اباه فاقتلوه. وحديث قتل السارق في المرة الخامسة. وباقي النصوص كلها يمكن ردها الى حديث ابن مسعود اذا الصور السابقة واللاحقة منها ما لا يصح فيه الدليل
ما لم يصح فيه الدليل فهذا ما في داعي نقف عنده ومنها ما يصح منه الدليل وهذي تدخل في عموم الثلاث يمكن يوزعها على العمود ثلاثة التي يستباح فيها دم دم
من فعل او قال نعم. وذلك ان حديث ابن مسعود تضمن انه لا يستباح دم المسلم الا باحدى ثلاث خصال. اما ان يترك دينه ويفارق جماعة المسلمين هذه الصورة تندرج فيها كثير من الاحوال التي يستباح فيها الدم وهي لم ينص عليها في الثلاث
في القاعدة الاولى او في الاصل الاول ان التارك لدينه او مفارق للجماعة. نعم. واما ان يزني وهو محصن واما ان يقتل نفس بغير حق فيؤخذ منه ان قتل المسلم لا يستباح الا الا باحد ثلاثة انواع. ترك الدين واراقة الدم
محرم وانتهاك الفرج المحرم. فهذه الانواع الثلاثة هي التي تبيح دم المسلم دون غيرها. فاما انتهاك الفرج المحرم وقد ذكر في الحديث ان الزنا انه الزنا بعد الاحصان. وهذا والله اعلم على وجه المثال. فان المحصن قد تمت عليه
نعمة بنيل هذه الشهوة بالنكاح. فاذا اتاها بعد ذلك من فرج محرم عليه ابيح دمه. وقد ينتفي شرط الاحصان فيخلفه شرط اخر. وهو كون الفرج لا يستباح بحال. اما مطلقا كاللواط او في حق الواطئ. كمن وطأ ذات
بعقد او غيره فهذا الوصم هل يكون قائما مقام الاحسان وخلفا عنه؟ هذا هو محل النزاع بين العلماء والاحاديث دالة على انه يكون خلفا عنه. ويكتفى به في اباحة الدم. واما سفك الدم الحرام فهل يقوم مقامه
الفتن المؤدية الى سفك الدماء كتفريق جماعة المسلمين وشق العصا والمبايعة لامام ثان ودل الكفر على عورات المسلمين. هذا هو محل النزاع. هذا يدخل في في سفك الدم الحرام. ويدخل ايضا في جانب تارك ترك
دين مفارقة الجماعة. بعضها يمكن حاقه باصلين وبعض يمكن الحاقه بالاصول الثلاثة. لكن بينهما بينها تداخل. يعني بعض الصور تدخل في ترك الدين مفارقة الجماعة. وتدخل في سفك الحرم وسفك الدم قد يكون بالفعل
وقد يكون بالتحريظ وقد يكون بالتواطؤ كما سيأتي في سور اخرى. نعم. وقد روي عن عمر ما يدل على اباحة القتل بمثل هذا وكذلك شهر السلاح لطلب القتل هل يقوم مقام القتل في اباحة الدم ام لا؟ فابن الزبير وعائشة رأياه قائما مقام
القتل الحقيقي في ذلك. وكذلك قطع الطريق بمجرده. هل يبيح القتل ام لا؟ لانه مظنة لسفك الداء. لان انه مظنة لسفك الدماء المحرمة. وقول الله عز وجل من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل
الناس جميعا يدل على انه انما يباح قتل النفس بشيئين. احدهما بالنفس والثاني بالفساد في الارض. ويدخل في الفساد في الارض الحراب والردة والزنا فان ذلك كله فساد في الارض وكذلك تكرر شرب الخمر والاصرار عليه هو
مظنة سفك الدماء المحرمة. وقد اجتمع الصحابة في عهد عمر على حده ثمانين. وجعلوا السكر مظنة الافتراء والقذف في الموجب لجلد الثمانين. ولما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم. ونهاهم عن الاشربة والانتباه في الظروف
قال ان احدكم ليقوم الى ابن عمه يعني اذا شرب فيضربه بالسيف. وكان فيهم رجل قد اصابته جراحة من ذلك فكان يخبئها حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله يرجع الى اباحة الدم بالقتل اقامة لمظان القتل
في مقام حقيقته. لكن هل نسخ ذلك ام حكمه باق؟ هذا هو محل النزاع. واما ترك الدين ومفارقة جماعة فمعناه الارتداد عن دين المسلمين ولو اتى بالشهادتين. فلو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو مقر بالشهادتين
دمه لانه قد ترك بذلك دينه. ايه لانه اتى بناقض وهي تسمى النواقض وهذي تشكل على كثير من الجهلة يعني اصحاب نزعة والمنافقين يستغلها كثير من الذين يريدون ان ان يشككوا الامة في ثوابت الدين
فيعني هنا يرفعون شعارنا رسول الله يعصم دمه مطلقا وهذا عين الباطل لانه قد يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ثم يأتي بما يناقضها ما ينافيه ولذلك هذه الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود هي في من يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث محل دمه وقال التارك لدينه. معناته انه يترك دينه بعد الشهادتين للجماعة يفارق الجماعة وهو نوع من ترك الدين يصل احيانا الى حد الردة
الى حد النقض للدين ان الاسلام وانه ومع انه مسلم يسمى مسلم ابتداء لكنه دخل بالاسلام بالشهادتين وخرج من الاسلام بما يناقض الشهادتين وهذا من ثوابت القواطع الدين التي لا يجوز للمسلم ان يشك فيه. انه نواقض الاسلام
مهيب في الكفار الخلص نواقض الاسلام وهي كثيرة وكثير منها مجمع عليه هي تنقظ اسلام من يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ما يقال اليهودي اتى بناقض للاسلام والنصراني والمجوسي والمشرك
ما يقال انه اتى بناقض الاسلام هذا بدهي ولا يشك فيه الا جاهل او او انسان في قلبه مرض فمن هنا يجب ان تحرر هذه المسألة على هذا الوجه. لنرد على الذين يرفعون دعاوى الان انكم تتسلطون على المسلمين او الذين
يعملون الشركيات عند القبور والذين يعملون كذا وكذا والذين لا يقيمون شعائر الاسلام بالبتة وهم يشهدون لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اقول لانهم اتوا بما يناقض دعواهم لسنا الذين اخرجناهم هم دخلوا من باب وخرجوا من الباب الاخر بطوعهم
اي مسلم يأتي بناقض خرج من مقتضى الاسلام نعم. احسن الله اليك شيخ هل لابد من انطباق الوصفين جميعا ترك الدين ومفارقة الجماعة؟ لا ما يلزم يعني في بعض النصوص ورد ان نفارق لدينا بدون ترك الجماعة. وفي بعض النصوص ورد ترك الجماعة وحده
شهوة يمكن يلزم من احدهما الاخر في كثير من صورها فقط مثل الاسلام والايمان. نعم وكذلك لو استهان بالمصحف والقاه في القاذورات او جحد ما يعلم من الدين بالضرورة كالصلاة. وما اشبه ذلك مما يخرج مما يخرج
من الدين. وهل يقوم مقام ذلك ترك شيء من اركان الاسلام الخمس؟ هذا ينبني على انه هل يخرج من الدين بالكلية بذلك ام لا فمن رآه خروجا عن الدين كان عنده كترك الشهادتين وانكارهما. ومن لم يره خروجا عن الدين فاختلفوا هل يلحق
بتارك الدين في القتل لكونه ترك احد مباني الاسلام ام لا. لكونه لم يخرج عن الدين. ومن هذا الباب ما قاله كثير من العلماء في قتل الداعية الى البدع. فانهم نظروا الى ان ذلك شبيه بالخروج عن الدين. نعم داعية الى البدعة
مفسد في الارض وتارك لدينه مفارق للجماعة اذا دعا الى البدعة اما اذا ما دعا وامره يكون اسهل. نعم وهو ذريعة ووسيلة اليه. فان استخفى بذلك ولم يدع غيره كان حكمه حكم المنافقين اذا استخفوا. واذا دعا الى
ذلك تغلظ جرمه بافساد دين الامة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بقتال الخوارج وقتلهم. طبعا هذا تحدث في كل زمان. في زماننا هذا اناس كانوا لما كان للسنة هيبة
وكان يعني الناس لا يجرؤون على الطعن في السنة واهلها كان هناك يعني منافقون لهم بعض المواقف والمقالات والكتب يتنصلون منها بكل ذريعة لما يستطيعون من التأولات يعني التمحلات الى اخره فلما يعني آآ ذر قرن الفتنة والنفاق والتشكيك في الدين في العصر هذا او في الايام هذه وجد
انهم يقودون قافلة هدم الدين قبل عشرين سنة كانوا يلوذون باي وسيلة من اللوز من من محاولة التهرب مما قالوا ومما كتبوا والى اخره. وان هذا كلام لا يقصد به ظاهره
فلما تهيت لهم فرصة كانوا في يعني طليعة المنافقين الذين بدأوا يستهدفون دين الامة وتستهدفون يعني قوتها وعزتها واصولها التي التي هي مقومات العزة للامة خاصة في هذه البلاد. يسخرون بكل ما تقدسه الامة بكل ما تعتقده بكل ما تدين به. في الاعتقاد والقول والعمل
ويجعلون هذا من اسباب كما يقول الغلو الى اخره ويستغلون كل حدث في تجريم الحق واهله تجريم الحق واهله فهذا نوع من الخروج عن الجماعة والخروج عن مقتضى الدين الصريح. نعم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بقتال الخوارج وقتلهم. وقد اختلف العلماء في حكمهم
منهم من قالهم كفار فيكون قتلهم لكفرهم. ومنهم من قال انما يقتلون لفسادهم في الارض بسفك دماء المسلمين وتكفيرهم لهم وهو قول مالك وطائفة وهو قول مالك وطائفة من اصحابنا واجازوا الابتداء بقتالهم والاجهاز على جريحهم
ومنهم من قال ان دعوا الى ما هم عليه قوتلوا. وان اظهروه ولم يدعوا اليه لم يقاتلوا. وهو نص احمد واسحاق. وهو يرجع الى لمن دعا الى بدعة مغلظة. ومنهم من لم يرى البداءة بقتالهم حتى يبدأوا بقتال يبيح قتالهم من سفك دماء ونحوه
كما روي عن علي وهو قول الشافعي وكثير من اصحابنا وقد روي من وجوه متعددة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل رجل كان يصلي. وقال لو لو قتل لكان اول فتنة واخرها. وفي رواية لو قتل لم
رجلان من امتي حتى يخرج الدجال. لانه كان يصلي لكن كان بدا منه ما يستوجب قتله. نعم خرجه الامام احمد رحمه الله وغيره. فيستدل بهذا على قتل المبتدع اذا كان قتله يكف شره عن المسلمين
مادة الفتن وقد حكى ابن عبد البر وغيره عن مذهب مالك جواز قتل الداعي الى البدعة. فرجعت نصوص القتل كلها الى ما في حديث ابن مسعود بهذا التقدير ولله الحمد. وكثير من العلماء يقول في كثير من هذه النصوص التي ذكرناها ها هنا
انها منسوخة بحديث ابن مسعود. وفي هذا نظر من وجهين. احدهما انه لا يعلم ان حديث ابن مسعود كان مؤخرا عن تلك النصوص كلها لا سيما وابن لا سيما وابن مسعود من قدماء المهاجرين وكثير من تلك النصوص يرويها من
اخر اسلامه كابي هريرة وجرير ابن عبد الله ومعاوية. فان هؤلاء كن لهم رووا حديث قتل شهر بالخمر في للمرة الرابعة. طبعا ايضا لا يمكن القول بالنسخ ما دام يمكن الجمع في النصوص
الا اذا كان هناك دليل على النسخ بين. نعم. اما اذا ما هناك دليل على النسخ دليل بين فما دام يمكن الجمع بين النصوص فلا يدع النسخ. ومن هنا الجمع بالنصوص واضح وظاهر
بل انه كما يقول في في السماء كما يذكر الشيخ في الوجه الثاني ان ان الامر الخاص لا ينسخ العام بل يفسره ويبينه. نعم. والثاني ان الخاص لا ينسخ بالعام
يعني لا ينسخه لكن يبينه يفسره تفصل فيه الخاص في مثل هذا المقام عبارة عن تفسير عبارة عن بيان للعام عبارة عن عن يعني تفصيل للعام لان العموم يدخل فيه جزئيات لا تتناهى
نعم. اول شيء الحديث ضعيف ولذلك انا ما احببت ان اقف عنده لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لو ان هذا الذي اتى بما يقتضي قتله وهو يصلي
لو قتل يعني انقمع المنافقون وحال هذا بين الناس وبين الوقوع في امر يعني يخبئونه على الدين يكون فيه ردع لمن يأتي بعده ان رجل يصلي ظاهره انه من المسلمين ومع ذلك يقتل
يجعل الناس يعني يستعظمون امر الدين ويخافون من ان يجرى عليهم مثل هذا الحد. لكن هذا الحديث نظرا لانه ضعيف ولا الوقوف عنده احيانا يكون نوع من اضاعة الوقت. نعم. والثاني ان الخاصة
ولا ينسخ بالعام ولو كان العام متأخرا عنه في الصحيح الذي عليه جمهور العلماء. لان دلالتي الخاص على معناه بالنص رسالة العام عليه بالظاهر عند الاكثرين. فلا يبطل الظاهر حكم النص. قد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل رجل
كذب عليه في حياته وقال لحي من العرب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلني وامرني ان احكم في دمائكم واموالكم وهذا روي من وجوه متعددة كلها ضعيفة. وفي بعضها ان هذا الرجل كان قد خطب امرأة منهم في الجاهلية
ابوا ان يزوجوه. وانه لما قال لهم هذه المقالة تصدقوه. ونزل على تلك المرأة. وحينئذ فهذا الرجل قد زنا ونسب اباحة ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كفر وردة عن الدين
وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا بقتل القبطي الذي كان يدخل على ام ولده ماريا. وكان الناس يتحدثون لذلك فلما وجده علي مجبوبا تركه وقد حمله بعضهم على ان القبطي لم يكن اسلم بعد. وان المعاهد اذا فعل ما
تؤذي المسلمين انتقض عهده. فكيف اذا اذى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال بعضهم بل كان مسلما. ولكنه نهي عن عن ذلك فلم ينتهي. حتى تكلم الناس بسببه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. واذى النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه
مبيح للدم لكن لما ظهرت برائته بالعيان تبين للناس براءة ماريا فزال السبب المبيح للقتل. وقد روي عن الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له ان يقتل بغير هذه الاسباب الثلاثة التي في حديث ابن مسعود. وغيره
ليس له ذلك كأنه يشير الى انه صلى الله عليه وسلم كان له ان يعزر بالقتل اذا رأى ذلك مصلحة. لانه صلى الله عليه وسلم معصوم من التعدي والحيض. واما غيره فليس له ذلك. لانه غير مأمون عليه التعدي بالهوى. قال ابو
داوود سمعت احمد سئل عن حديث ابي بكر ما كانت لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن لابي بكر ان يقتل رجل الا باحدى ثلاث. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له ذلك ان يقتل. وحديث ابي بكر المشار اليه هو ان رجلا كلم
ابا بكر فاغلظ له فقال له ابو برزة الا اقتله يا خليفة رسول الله؟ فقال ابو بكر ما كانت لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يتخرج حديث الامر بقتل هذا القبطي. ويتخرج عليه ايضا حديث الامر بقتل السارق
كان صحيحا فان فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله في اول مرة. فراجعوه فيه فقطعه. ثم فعل ذلك اربع مرات وهو يأمر بقتله فيراجع فيه فيقطع حتى قطعت اطرافه الاربع ثم قتل في الخامسة والله
الله تعالى اعلم. البدعة المغلظة هي البدعة المغلظة التي الكفرية البدعة الكفرية هذه المغلقة. لان في بدع دون الكفر وفي بدع كفرية مثل الدعوة الى قول بخلق القرآن انكار الرؤيا الى انكار الصفات لله عز وجل
الدعوة الى بدعة الشركيات عند القبور هذي بدعة مغلظة وقد يدخل فيها البدع التي هي قريبة من الشرك. او التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم نهيا صريحا. مثل اتخاذ القبور مساجد
والبناء عليها ربما تدخل في البدعة المغلظة لانها معارضة صريحة للنبي صلى الله عليه وسلم. ايضا اطراء النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني اليهود والنصارى عيسى ابن مريم. يعني هناك من البدع بدع ما حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وان كانت في بعض صورها لا تصل الى حد الكفر
مخرج لكنها تعتبر من البدع المغلظة لانها محادة للرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
