الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين امين. امين. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في صفحة مئتين وثلاث وثلاثين. من جامع العلوم والحكم
واما مسألة الشاهد مع اليمين فاستدل من انكر الحكم بالشاهد واليمين بحديث شاهداك او يمينه. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس لك الا ذلك وقد تكلم القاضي اسماعيل المالكي في هذه اللفظة وقال تفرد بها منصور عن ابي وائل وخالفه سائر الرواية
والرواة وقالوا انه سأله الك بينة ام لا؟ والبينة لا تقف على الشاهدين فقط بل تعم سائر ما ما يبين الحق وقال غيره يحتمل ان يريد بشاهديه كل نوعين يشهدان للمدعي بصحة دعواه يتبين بهما الحق
فيدخل في ذلك شهادة الرجل وشهادة الرجل مع المرأتين وشهادة الواحد مع اليمين. وقد اقام الله سبحانه ايمان مدعي مقام الشهود في اللعان. وقوله في تمام الحديث ليس لك الا ذلك لم يرد به النفي العام بل النفي الخاص
وهو الذي اراده المدعي. وهو ان يكون القول قوله بغير بينة فمنعه من ذلك. وابى ذلك عليه. وكذلك قوله الحديث الاخر ولكن اليمين على المدعى عليه. انما اريد به بها اليمين المجردة عن الشهادة. واول الحديث
يدل على ذلك وهو قوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال واموالهم. فدل على ان قوله على المدعى عليه انما هي اليمين القاطعة للمنازعة مع عدم البينة. واما اليمين المثبتة للحق
حق مع وجود الشهادة فهذا نوع اخر وقد ثبت بسنة اخرى. واما رد اليمين على المدعي فالمشهور عن احمد موافقة ابي حنيفة وانها لا ترد. واستدل احمد بحديث اليمين على المدعى عليه. وقال في رواية
رواية ابي طالب عنه ما هو ببعيد ان يقال له تحلف وتستحق. واختار ذلك طائفة من متأخر الاصحاب هو قول مالك والشافعي وابي عبيد. وروي عن طائفة من الصحابة وقد ورد فيه حديث مرفوع خرجه الدار قطني
وفي اسناده نظر. قال ابو عبيد اليس هذا ازالة لليمين عن موضعها؟ فان الازالة الا يقضي باليمين المطلوب فاما اذا قضي بها عليه فرضي بيمين صاحبه كان هو الحاكم على نفسه بذلك لانه لو شاء
اختفى وبرئ وبطلت عنه الدعوة. والقول الثاني في المسألة انه يرجح جانب اقوى المتداعيين. وتجعل اليمين في جانبه هذا مذهب مالك وكذا ذكره او ذكر القاضي ابو يعلى في خلافه انه مذهب احمد. وعلى هذا تتوجه
التي تقدم ذكرها من الحكم بالقسامة والشاهد واليمين. فان جانب المدعي في القسامة لما قوي باللوث جعلت اليمين في جانبه وحكم له بها. طبعا يعني هو ما يكون فيه قرين اما شهادة او
ما يدل على ان قتل مقتول علامات القرائن او احيانا يعني ما يمكن يسمى آآ مقدمات مثل تهديد كان يقول فلان والله انا سمعت احد الناس يهدد فلانا ثم قتل بعد مدة
هذه تدخل في باب القرائن. نعم. وكذلك المدعي اذا اقام شاهدا فانه قوي جانبه فحلف معه وقضي له وهؤلاء لهم في الجواب عن قوله البينة على المدعي طريقان. احدهما ان هذا خص من هذا العموم بدليل
الثاني ان قوله البينة على المدعي ليس بعام. لان المراد على المدعي المعهود. وهو من لا حجة ليس له سوى الدعوة كما في قوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم واموالهم. فاما المدعي الذي معه حجة قوية
حجة تقوي دعواه فليس داخلا في هذا الحديث وطريق ثالث وهو ان البينة كل ما ما بين صحة دعوى المدعي وشهد بصدقه. فاللوث مع القسامة بينة والشاهد مع اليمين بينة. وطريق رابع سلكه بعضهم وهو الطعن في صحة هذه اللفظة. اعني قوله البينة على المدعي
وقالوا انما الثابت هو قوله اليمين على المدعى عليه. وقوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم واموالهم يدل على ان مدعي الذم ان مدعي الدم والمال ان مدعي الدم والمال لابد له
من بينة تدل على ما ادعاه. ويدخل في عموم ذلك ان من ادعى على رجل انه قتل مورثه. وليس معه الا قول الا فقول المقتول عند موته جرحني فلان انه لا يكتفى بذلك. ولا يكون بمجرده لا وثاء. وهذا قول الجمهور خلافا للمالكية. وانهم جعلوه لوثا يقسم
معه الاولياء ويستحقون الدم ويدخل في عمومه ايضا من قذف زوجته ولاعنها. فانه لا يباح دمها بمجرد لعانها. وهو قول الاكثرين خلافا للشافعي واختار قوله الجزجاني لظاهر قوله عز وجل ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن
والاولون منهم من حمل العذاب على الحبس وقالوا ان لم تلاعن حبست حتى تقر حتى تقروا وحتى تقر او تلاعن وفيه نظر. ولو ادعت امرأة على رجل انه استكرهها على الزنا. فالجمهور انه لا
لا يثبت بدعواها عليه شيء وقال اشهب من المالكية لها الصداق بيمينها. وقال غيره منهم لها الصداق بغير يمين. هذا كله اذا كانت ذات قدر. وادعت ذلك كمتهم تليق به الدعوة. وان كان المرمي بذلك من اهل الصلاح ففي حدها للقذف عن مالك روايتان. وقد كان
واياس واياس بن معاوية يحكمان في الاموال المتنازع فيها بمجرد القرائن الدالة على صدق احد المتداعين وقضى شريح في اولاد هرة تداعها. وقضى شريح في اولاد هرة تداعاها امرأتان كل منهما
تقول هي ولد هرتي. قال شريح القها مع هذه. فان هي قرت ودرت واسترت فهي لها ان هي فرت وهرت وارت فليس لها. قال فليس لها. قال ابن قتيبة قوله استرت
تريد امتدت للارضاع وازبأرت اقشعرت وتنفشت. وكان يقضي بنحو ذلك ابو بكر الشامي من الشافعية ورجح قوله ابن عقيل من اصحابنا وقد روي عن عن الشافعي واحمد استحسان قول القافة في سرقة الاموال والاخذ بذلك. ونقل ابن منصور عن احمد
اذا قال صاحب الزرع افسدت آآ اذا قال صاحب الزرع افسدت او افسدت غنمك زرعي بالليل ينظر في الاثر فان لم يكن اثر غنمه في الزرع لابد لصاحب الزرع من ان يجيء بالبينة
قال اسحاق ابن راهويه كما قال احمد لانه مدع. وهذا يدل على اتفاقهما على الاكتفاء برؤية اثر الغنم البينة انما تطلب عند عدم الاثر وقوله واليمين على المدعى عليه طبعا القافة الى وقت قريب يعمل بها. لكن الان توفرت
وسائل حديثة لكشف الجرائم وكشف الاعتداءات ربما تكون في كثير من احوالها دق مثل بصمات ومثل غيرها من التي الان توفرت لدى كثير من بلاد الدنيا. ولذلك تكاد تنقرض القافة
كنا نسمع الى وقت قريب ولا ادري هل هذا موجود انه يوجد في بعض الامارات في المملكة اه بعظ القافة لكن ما ادري هل لا يزالوا موجودين ويعمل بقولهم عند القضاة
والجهات المسؤولة هذا يخفى علي انما يكاد ينتثر هذا يندثر ان كان وجد فهو رمزي وقليل نعم. وقوله واليمين على المدعى عليه يدل على ان كل من من ادعي عليه دعوة فانكر فان عليه اليمين. وهذا قول اكثر الفقهاء. وقال
مالك انما تجب اليمين على المنكر اذا كان بين المتداعيين نوع مخالطة خوفا من ان ان يتبذل السفهاء الرؤساء بطلب ايمانهم وعنده لو ادعى على رجل انه غصبه او سرق منه ولم ولم يكن المدعى عليه متهما بذلك لم يستحلف المدعى
عليه وحكي ايضا عن القاسم ابن محمد وحميد ابن عبد الرحمن وحكاه بعضهم عن فقهاء المدينة السبعة فان كان من اهل الفضل وممن لا يشار اليه بذلك ادب المدعي عند مالك
ادب المدعي عند مالك ويستدل بقوله اليمين على المدعى عليه على ان المدعي لا يمين عليه وانما عليه البينة وهو قول الاكثرين وروي عن علي انه احلف المدعي مع بينته ان شهوده شهدوا بحق. وفعله ايضا شريح وعبدالله بن
ابن مسعود وابن ابي ليلى وسوار العنبر وعبيد وعبيد الله ابن الحسن ومحمد بن عبدالله الانصاري وروي عن النخعي ايضا وقال اسحاق اذا استراب الحاكم وجب ذلك وسئل منها او سأل مهنىء الامام وسأل مهنىء الامام احمد عن هذه المسألة. فقال احمد
قد فعله علي فقال له ايستقيم هذا؟ فقال قد فعله علي فاثبت القاضي هذه رواية عن احمد لكن انه حملها على الدعوة على الغائب والصبي. وهذا لا يصح لان عليا انما حلف لان عليا انما حلف المدعي مع بينته على
الحاضر معه وهؤلاء يقولون هذه اليمين لتقوية الدعوة اذا ضعفت باسترابة الشهود كاليمين مع الشاهد الواحد وكان بعض المتقدمين يحلف الشهود اذا استرابهم ايضا ومنهم سوار العنبري قاضي البصرة. وجوز ذلك القاضي ابو يعلى من اصحابنا لوالي المظالم دون القضاة. وقد قال ابن عباس
في المرأة الشاهدة على الرضاع انها تستحلف واخذ به الامام احمد. وقد دل القرآن على استحلاف الشهود عند الارتياب بشهادتهم في الوصية في السفر في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيره
الى قوله فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتب شهادة الله. وهذه الاية لم ينسخ العمل بها عند جمهور السلف. وقد عمل بها ابو موسى وابن مسعود وافتى بها علي وابن عباس وهو مذهب
والنخعي وابن ابي ليلى وسفيان وسفيان والاوزاعي واحمد وابو عبيد وغيرهم. قالوا تقبل شهادة الكفار في المسلمين في السفر ويستحلفان مع شهادتهما وهل يمينهما من باب تكميل الشهادة فلا يحكم بشهادتهما بدون يمين ام من باب الاستظهار عند عند الريبة؟ وهذا محتمل
واصحابنا جعلوها شرطا. وهو ظاهر ما روي عن ابي موسى وغيره. وقد ذهب طائفة من السلف الى ان اليمين مع الشاهد الواحد هو من باب الاستظهار. فان رأى الحاكم الاكتفاء بالشاهد الواحد
لبروز عدالته وظهور صدقه اكتفى بشهادته بدون يمين الطالب. بدون يمين الطالب وقوله تعالى فان عثر على انهما استحقا اثما. فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان يقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما يدل على انه اذا ظهر خلل في شهادة الكفار حلف اولياء الميت
على خيانتهما وكذبهما. واستحقوا ما حلفوا عليه. وهذا قول مجاهد وغيره من السلف. ووجه ذلك ان اليمين في جانب اقوى المتداعيين. وقد قويت ها هنا دعوى الورثة بظهور كذب الشهود الكفار. فترد
يمين على المدعين ويحلفون مع اللوث. ويستحقون ما ادعوه كما يحلف الاولياء في القسامة مع اللوث. ويستحقون بذلك الدين والدم ايضا عند مالك واحمد وغيرهما وقضى ابن مسعود في رجل مسلم حضره الموت
فاوصى الى رجلين مسلمين معه. وسلمهما ما معه من المال. واشهد على وصيته كفارا. ثم قدم الوصيان فدفع بعض المال الى الورثة وكتما بعضه. ثم قدم الكفار فشهدوا عليهم بما كتموه من المال. فدعا
الوصيين المسلمين فاستحلفهما ما دفع اليهما اكثر مما دفعاه. ثم دعا الكفار فشهدوا وحلفوا على شهادتهم ثم امر اولياء الميت ان يحلفوا ان ما شهدت به اليهود والنصارى حق فحلفوا فقظى على الوصيين بما
عليه وكان ذلك في خلافة عثمان. وتأول ابن مسعود الاية على ذلك. فكأنه قابل بيميني فكأنه قابل بين يمين الاوصياء والشهود الكفار فاسقطهما وبقي مع الورثة شهادة الكفار فحلفوا معها
حق لان جانبهم ترجح بشهادة الكفار لهم فجعل اليمين مع اقوى المتداعيين وقضى بها واختلف الفقهاء هل يستحلف في جميع الحقوق الادميين كقول الشافعي ورواية عن احمد او لا يستحلف الا فيما يقضى فيه بالنكول
كرواية عن احمد او لا يستحلف الا فيما يصح الا فيما يصح بذله كما هو المشهور عن احمد او لا يستحلف الا في قل لي دعوة لا تحتاج الى شاهدين كما حكي عن مالك
واما حقوق الله عز وجل فمن العلماء من قال لا يستحلف فيها بحال وهو قول اصحابنا وغيرهم ونص عليه احمد في الزكاة. وبه قال طاووس والثوري والحسن ابن صالح وغيرهم
وقال ابو حنيفة ومالك والليث والشافعي اذا اتهم فانه استحلف وكذا حكي عن الشافعي فيمن تزوج من لا تحل له ثم دعا الجهل انه يحلف او انه يحلف على دعواه. وكذا قال اسحاق في طلاق السكران. يحلف انه ما كان يعقل. وفي طلاق
ناسي يحلف على نسيانه وكذا قال القاسم ابن محمد وسالم ابن عبد الله في رجل قال لامرأته انت طالق انه ما اراد به الثلاث وترد اليه. وخرج الطبراني من رواية ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري قال كان اناس
من الاعراب يأتون بلحم فكان في انفسنا منه شيء فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجهدوا ايمانهم انهم ذبحوها ثم ذكروا اسم الله او ثم اذكر اسم الله وكلوا. وابو هارون ضعيف جدا. واما المؤتمن في حقوق الادميين حيث قبل قوله
فهل عليه يمين ام لا؟ فيه ثلاثة اقوال للعلماء. احدها لا يمن عليه لانه صدقه بائتمانه ولا يمين مع التصديق وبالقياس على الحاكم. وهذا قول الحارث العكلي. والثاني عليه اليمين. لانه منكر. فيدخل
في عموم قوله واليمين على من انكر. وهذا قول شريح وابي حنيفة والشافعي ومالك وفي رواية واكثر اصحابنا. والثالث لا عليه الا ان يتهم نص عليه احمد او وهو نص احمد. وهو قول مالك في رواية لما تقدم من ائتمانه
واما اذا قامت قرينة تنافي حال الائتمان فان فقد اختل معنى الائتمان. لانه لانه طرأ على المؤتمن الانسان قد يبدو له ان فلان من الناس امين ثم بعد وقت وبعد
احداث او او دلائل ربما يعرف او يتبين له انه ليس بالقدر الذي ائتمنه عليه. وهذا كثير ما يحدث خاصة ممن يستعجل واكثر الناس يستعجلون امورهم لا يتثبتون قد يأتمن ما ليس مؤتمن او يأخذ بالظاهر او يستعجل الامر
او يظن الشخص على ما هو آآ على غير ما هو عليه هذا كثير بمعنى يتغير حال من اؤتمن من قبل من ائتمنه تأتي احكامه كالتالي. نعم. وقوله البينة على المدعي واليمين على من انكر انما اريد به اذا ادعى على رجل ما يدعيه لنفسه
وينكر انه لمن ادعاه عليه. ولهذا قال في اول الحديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم واموالهم فاما من ادعى ما ليس له مدع لنفسه منكر لدعواه فهذا اسهل من الاول ولابد للمدعي هنا من بينة ولا
لكن يكتفى من البينة هنا بما لا يكتفى بها في الدعوة على المدعي لنفسه المنكر. لانهم لم يظهر له مصلحة اذا كان المدعي يظهر له انتفاعا شخصيا او مصلحة ومن هنا يؤكد عليه الامر
اما اذا كان يدعي لامر الليل لا يظهر ان له فيه مصلحة سيكون اه طلب البينة اخف. نعم. نعم. ويشهد لذلك مسائل منها اللقطة. اللقطة اذا جاء من وصفها فانها تدفع اليه بغير بينة بالاتفاق. لكن منهم من يقول يجوز الدفع اذا غلب على الظن صدقه ولا يجب. كقول الشافعي وابي حنيفة
ومنهم من يقول يجب دفعها بذكر الوصف المطابق كقول مالك واحمد ومنها الغنيمة. الغنيمة اذا جاء من يدعي منها شيئا. وانه وانه كان له غنيمة ما يغنم ما يغنم في الحرب
نعم واستولى عليه الكفار واقام على ذلك ما يبين انه له اكتفي به. وسئل عن ذلك احمد وقيل له فيريد على ذلك قال لابد من بيان قال لابد من لا بد من بيان يدل على انه له. وان علم ذلك دفعه اليه الامير. وروى الخلال باسناده عن
بن الربيع عن ابيه قال آآ دشر لاخي فرس بعين التمر فرآه في مربط سعد قال فرسي فقال سعد الك بينة؟ قال فرسي فقال سعد الك بينة؟ قال لا ولكن ادعوه فيحمحم فدعاه فحمحم فاعطاه اياه. وهذا يحتمل انه كان لحق بالعدو ثم ظهر عليه المسلمون
ويحتمل انه عندي خطأ في العبارة. نعم. فيحمحم الاولى وضعت وضعت في في في ميمين. في ثلاث ميمات. نعم. في خطأ. وهذا خطأ. نعم. نعم. ماشي. قال ثم ظهر عليه المسلمون. ويحتمل
قالوا انه عرف انه عرف انه ضال فوضع بين الدواب الضالة فيكون كاللقطة. ومنها الغصوب اذا علم او اذا علم  آآ ظلم اذا علم ظلم الولاة او اذا علم ظلم الولاة وطلب ردها من بيت المال. قال ابو الزناد كان عمر بن عبدالعزيز
المظالم الى اهلها بغير البينة القاطعة كان يكتفي باليسير. اذا عرف وجه مظلمة الرجل ردها عليه. ولم يكلفه تحقيق البينة. لما يعرف من غشم قبله على الناس او غشم الولاة قبله على الناس. ولقد انفذ بيت مال العراق في رد المظالم حتى حمل اليها من الشام
وقد ذكر اصحابنا ان الاموال المغصوبة مع قطاع الطريق واللصوص يكتفى من مدعيها بالصفة كاللقطة. ذكره القاضي في خلافه وانه ظاهر كلام احمد والله تعالى اعلم. احسنت بارك الله فيك
الان ننتظر ان كان هناك تعليقات او اسئلة هذا السؤال يقول صاحبه هل يكفي ان نطلب العلم على اشرطة ابن عثيمين وابن باز رحمهم الله في المتون المختصرة كالاصول الثلاثة وكتاب التوحيد وزاد المستقنع
ثم يقول ايس طالب العلم المفروض له حظ من قيام الليل اما السؤال الاول فان الاصل في طلب العلم ان يكون عن تلقي عن الرجال مباشرة هذا الاصل فيه وهذا المعروف طيلة تاريخ الاسلام
حتى جاء في الوسائل الحديثة قديما كان آآ كان كثير من العلماء لهم كتب. وكتب تنسخ وتباع في اسواق المسلمين ولا نعرف ان احدا من العلماء كان علمه على الكتب فقط
ومن وجد عنه شيء من ذلك اي ان يكون علمه عن الكتب اكثر من علمه عن العلماء فانا نجد انه لا يسلم ولا اجد نموذج اوضح من ابن حزم رحمه الله
تعلم كبيرا وكان تعلم على بعض العلماء لكنه فيما يظهر من سيرته ان غالب تلقيه كان عن الكتب فلذلك لم يسلم منهجه من التفلت عن منهج العلماء الراسخين خاصة في موقفه من الائمة والعلماء
فعلى هذا اقول الاصل اللي عليه سلف الامة حتى مع توفر بعض الوسائل القديمة وهي الكتب والرواية عن العلما من غير العلماء ومع ذلك كان الاصل والذي تدل عليه نصوص الشرع
ان العلم يؤخذ عن العلماء لكن من لم يتيسر له ان يتلقى عن العموم اهل العلماء مباشرة لاي سبب من الاسباب فلا شك انه كونه يأخذ من الاشرطة احسن له وانفع له من ان لا يتلقى شيئا
او ان ينقطع عن العلم شددوا وقاربوا ولذلك نجد في عزوف كثير من طلاب العلم عن التلقي عن العلماء مباشرة نجد ان له اثارا سيئة على المنهج على الشخص وعلى الامة وعلى المجتمع
ظهر علماء يتعلمون اكثر مما هم علماء ويكون عندهم علم لكن ليس عندهم سمت العلماء وقد يكون بعضهم عنده شيء من الرسوخ في بعض التخصصات لكنه ليس عنده منهج بل ربما يكون عنده من الزلات والتخبيط
والتنكب لطريق العلماء والتنكر لعلماء المعاصرين له اكثر مما يكون به الاهتداء والاقتداء. اذا العلم الاصل فيه ان يؤخذ عن القدوة لان العلم علم وعمل وشمت وهدي علم وعمل وشمت وهدي
سيفقد الشمت والهدي يقع الخلل على من لم يتعلم على العلماء. وفي واقعنا المعاصر نرى ان طلاب العلم الذين لازوا العلماء هم اسلم من غيرهم تجاه الاحداث والمواقف وفي ايضا تلقي الامة عنهم
اعود واقول فعلا الذي نلاحظه ان طلاب العلم الكبار اليوم والذين نعيش معهم الذين تلقوا عن العلماء مناهجهم اسلم في المواقف وفي الشمت والهدي والاتزان والبعد عن الغرور والتعالي والتعالم
والاستقطاب العاطفي الذي يجيش ويجمع الناس بمجرد الاساليب التهييج واساليب الصرقعة جلب الناس الاثارة العاطفية هذا واقع وانتم تأملوه وتجدونه هو الواقع ثم قال اليس طالب العلم المفروض له حظ من قيام الليل؟ نعم
لكن هذا لا يخص طالب العلم وان كان طالب العلم اولى طالب العلم اولى بغيره ويجب ان يكون قدوة واليوم وسائل المعيشة وسائل الحياة خاصة في مجتمعنا سواء فيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمواعيد والمواعيد الشللية ومواعيد الاسر ومواعيد المناسبات
اه كثير من يعني الانشطة الاجتماعية تؤدى بعد العشاء واحيانا تتواصل الى وقت متأخر من الليل فهذه ظاهرة اجتماعية خطيرة استوجبت ان كثير من الناس ينام في ثقل نومه عن القيام والوتر اخر الليل. اضافة الى
الفتنة بالوسائل وسائل الاعلام الفضائيات ومن ووسائل التواصل الاجتماعي هذه الحقيقة اشغلتنا بطريقة او يعني مستوى غير طبيعي غير طبيعي فعلا قد استهلكت اوقات الناس وعواطفهم وعقولهم وقدراتهم بل وربما
تسببت في اتلاف كثير من القدرات. اتلاف كثير من القرات واضعافها الذهن والذاكرة انا الاحظ في مثلا الطلاب الجامعيين لو قارنت بين الطلاب الان وقبل خمسطعشر سنة اجد فرق كبير
في جميع يعني ما يمكن نسميه وسائل التلقي الحضور الذهني يكاد يكون نادر في القاعات الانفعال العاطفي الجيد المتميز يكون نادر التجاوب يكون نادر اه بل اجد ما يسمى بضعف الذاكرة
بشكل كبير اسأل الطلاب وين وصلنا بالامس ينذر منهم من يعرف وين وصلنا بالامس واحنا نقرأ امامهم مذكرة مذكرة اشرح منها وين وصلنا امس وين وصلنا الاسبوع الماضي بدون مبالغة وربما بعضكم حضر عندي في القاعة
تجد عشر من ان اعرف من من آآ يعني تعرف على وين وصلنا بالامس يبدأون يجرجرون ذاكرتهم بصعوبة ويتعاونون هذا يقول قلنا كذا وهذا يقول كذا وبعضهم يرميني رابع محاضرة مضت
وهذي ظاهرة يجدها المعلمون في المدارس فإذا هذا سيؤثر على التحصيل وعلى النوم وعلى قوة الاعصاب. وعلى ايضا قوة الارادة. الانسان قد يكون ممن وهبه الله عز وجل القوة في ان يقوم اخر الليل لكن
قواه وتعرفون انه اكبر من يدمن استعمال الوسائل المدمرة في العصر الحديث هو مجتمعنا احصائيات مؤكدة وعلى غير رشد وبطريقة عشوائية فوضوية الا ما ندر والنادر لا حكم له. اذا
هذه مع هذه الامور يصعب معها ولا اقول هذا عذر هو واقع يجب ان نتخلص منه يصعب معها آآ قيام الليل السؤال الاخير الثاني والاخير يقول جزاه الله خير وقال خيرا واشكر له ذلك يقول ما القول المفيد في جماعة داعش
حيث ان بعض الناس اعتبروا اغتروا بهم فكيف نجادلهم نجادلهم انهم على باطل نقارن ان احنا اعطانا الله عز وجل منهج هو منهج سلفنا الصالح وعلمائنا الكبار الذين هم القدوة وهم الحجة علينا في الدنيا والاخرة
ولننظر ايضا الى ثوابت الدين وادلته قواعد الشرع ننظر الى قواعد المصالح والمفاسد ننظر الى التجارب المشابهة في عصرنا الحديث قامت حركات الغلو منذ ان انتهى الجهاد في افغانستان  ختم بعبث استخباراتي
اجتذب جماعات الغلو من بلاد المسلمين الى افغانستان في بعد ما انتهى طرد الروس عملت عقول الغولات مع عقول استخبارات مع عقول من غير تواطؤ انما هي خدعة لهم بان انشأت جيلا
لا يعرف المصالح ولا يدرأ المفاسد عنده غيرة غير منضبطة سقطت عنده مرجعية العلماء لا يرون لاحد القدر لصاحب رأي في رأيه ولا لصاحب علم بعلمه ولا صاحب تجربة بتجربته
ولا يعرفون تجارب التاريخ بل التجارب اللي تسبقهم بيوم وبشهر لا يعتبرون بها يتقوقعون في الغلطات ويكررونها تقع جماعات مثلهم في الغلطات ويكررونها وهذي طبيعة الغلو الغلو هذا مسلكه يفجرون ثم يجدون ان التفجير ادى الى شر مما ارادوا
يفجرون لتغيير المنكر فيقع منكرات اعظم. ثم يعيدون الغلطة مرة اخرى ويحتسبونها عند الله هذه جذور داعش وغير داعش جذور الغلو ولو لم يعتبروا الا بالاحداث المعاصرة من قبل اسلافهم اهل الغلو
لكفاهم ولو لم يعتبروا الا بمن تراجع من شيوخهم الان اعظم شيوخ الغلو الذين انشأوه عندنا في بلادنا وغيرها تراجعوا عنه وجرموه وجرموا اصحابه من غير اكراه واعلنوا ذلك اشد اظهر الاعلان
فاذا المسألة هي لا تعدو ان تكون ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري وغيره سيخرج في اخر الزمان اناس من حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم
هذا ينطبق على هذه الفئة وعلى غيرها من اصحاب الغلو هم يكون فيهم نكاية على بعض الخلق ويكون فيهم عقوبة على المسلمين هذي سنة الله في خلقه كما كان في الخوارج
الامة تعاقب بذنوبها وتعاقب ببعضها فهم عقوبة على المسلمين. وعقوبة على انفسهم وعقوبة على البشرية جميعا اما ان يكون منهجهم سوي فهو بعيد عن ذلك كل البعد وكل عاقل فظلا عن من يفقه الدين ويخاف الله ويتقيه
ان يؤيد هذا المنهج او ينصره. اما الشباب الذين يغررون بذلك فهم ضحايا التغرير ولانهم صغار لا علم ولا فقه في الدين ولا تجربة ولا اتعاظ بالمواعظ ولا مرجعية ولا رجوع الى العلماء الكبار
فاذا فقدت هذه المصادر عن الشباب فمن الطبيعي ان تستهويهم التيارات ويجب ان ان نعلم ان شبابنا ليس فقط او بعض شبابنا ليس فقط سهويهم الغلو وداعش وغير داعش بل يستهويهم حتى الانفلات والاحلام
والالحاد. فئات من شبابنا الان هم اكثر من اصحاب الغلو. عدديا وقعوا في مذاهب باطلة من الالحاد الى العلمنة الى اللبرنة الى التساهل الافراط في الدين او التفريط والتفريط في الدين الى تمييع الدين والبعد عن الحزم فيه
كل هذا موجود والسبب هو الذنوب والتقصير والواقع المؤمن اللي تعيشه امه مع قلة البصيرة واخطر الاسباب على اصحاب الذين يتعاملون او يتعاطفون مع الغلو واسقاط قيمة العلما عندهم اذا كانوا لا يرجعون الى العلما ولا يرون الرجوع اليهم ولا يرون ارائهم ويسخرون بهم. واحيانا يكفرونهم
اذا هذا من الطبيعي ان تجتذبهم تيارات الغلو والانفلات نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
