الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. درسنا اليوم في كتاب دليل الطالب في الفصل الذي ذكر فيه المصنف رحمه الله
حكم قسمة المال بين الورثة في الحياة. هل يجوز الانسان ان يقسم ما له ويوزعه على ورثته. وهو حي وهذه يستشكلها بعض الناس وهي معمول بها شرعا وذكر الفقهاء في باب الهبة
سم نقرأ الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى ويعطي من حدث مهندس من حدث ويعطي من حدث حصته وجوبا ويجب عليه التسوية
على قدر فان زوج حذر او خصصه بلا اثم بقية حرم حرم عليه ولزمه ان يعطيه حتى يستووا. فان مات قبل التسوية وليس التخسر. فان مات قبل التسوية فان مات قبل التسوية بينهم. ما هي عندكم هذي؟ ها؟ هذي موجودة في المتن
نعم. ولزمه ان يعطيه حتى لا يستوون وان مات قبل التسع ويأتي قبل التسبيح فان مات فان مات قبل التسوية بينهم وليس التخصيص ثبت للاخرة. ثبت للاخرة. وان كان بمرض موته لم يثبت له شيء
زائد عنهم الا باجازات. باجازتهم. الا باجازتهم. ما لم يكن ربا فيصبح بالثلث فيصح. فيصح في الثلث كالاجنبي. نعم. يقول رحمه الله فصل يعني في قسمة المال بين الورثة في الحياة. يعنون له في هذا العنوان حتى يميز عن ما قبله
ثم قال ويباحوا للانسان عبر بالاباحة عبر رحمه الله بالاباحة وهو لم يعبر باستحباب ولا وجوب ولا كراهة ولا تحريم. فدل على انه يباح ولا يستحب ولا يجب ولا يكره ولا يحرم. الا في احوال مثلا
ان يخشى ان يختصموا فيما بعده لامور يعرفها فاراد مثلا ان يفك النزاع بينهم يقسم لذلك فهذا امر خارج عن اصل التشريع. ظرف اه يحف حالته الخاصة فقد يستحب له ذلك. لكن في اصل الحكم هو للاباحة
تجي بعض الناس يستكره هذا الشيء اذا سمع ان فلانا من التجار قسم امواله بينهم قال سبحان الله ليش يقسم مستعجل على الموت ها بعضهم يقول يا اخي كيف؟ الارث هو يجوز يسأل فقهاء بينوا ذلك وقال يباح لانه وجد من فعله
في زمن الصحابة واقره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعله سعد ابن عبادة قسم ماله قبل موته بين اولاده في زمن ابي بكر وعمر واقروه على ذلك. ولما ولد له مولود بعده
موته لانه قسم ما له بين ولده وذهب الى الشام فمات رضي الله عنه وارضاه فلما مات ولد له مولود ولد. ذكر. لانه لم يعلموا انها حامل يوقف لها شيء يوقف له شيء لان الحمل كما سيأتينا في باب الفرائض ان شاء الله تعالى
ناوي يوقف له نصيب ذكرين حتى ينظر هل هو ذكر او ذكران او ذكر وانثى او انثى او يموت قبل ان يستهل فليس له شيء الى اخره هو لم يعلم بذلك فمات فاعلمت المرأة انه له مولود فلما ولد وكان الاموال تقتسمت جاء
اصحابي ابو بكر وعمر الى سعد وقالوا الى قيس بن سعد وقالوا له كذا تعرف وهذا له احق في الارث. فقال يعني يريدون ان يعيدوا الى لان انظروا ماذا قال المصنف بعدها ويعطي من حدث
قصته وجوبا. يعني من حدث بعد القسمة ولد له مولود بعد القسمة. يعطيه وجوبا. حصته من المال كله. وذلك بالرجوع على البقية. يأخذ منهم ويعطي هذا. فلما قالوا لقيس يعطى هذا المولود حقه من الارث؟ قال لا. اعطيه نصيبي
النصيب وهو من القسمة نصيب ذكر. فيعطي اخاه نصيبه ويكفي. الشاهد آآ من القصة هو اجماع الصحابة على جواز هذه القسمة. في حال الحياة لكن العلماء اختلفوا هل يقسم عليه يقسمها على قسمة المواريث للذكر مثل حظ الانثيين
او يقسمها تسوية. للذكر والانثى سواء. هذه في محل الخلاف. والمذهب جرى على ما هو ان شاء الله انه الارجح. سيأتينا ان شاء الله لكن اردنا نحن ان نصور اصل المسألة وانها جائزة باتفاق الصحابة رضي الله
عنهم وارضاهم. يقول يباح للانسان سواء كان ذكرا او انثى. ولم يقل للوالد لانه قد يكون ليس له اولاد. قد يكون يقسم بين اخوانه. يقسم بين ورثته من قراباته ليس له اولاد ولا اخوان
فله قرابات يرثونه فقال للانسان ليشمل الذكر والانثى والوالد وغير الوالد واضح؟ طيب. ان يقسم ما له بين ورثته سواء كان الارث بقرابة او بغير قرابة. اذا كان له ورثة
كيف بقراب او بغير قرابة؟ هذا ظاهر اه ظاهره كما يقول ذكره من حشوا عليه قالوا ظاهر كلام مصنف انه قال ورثه لانه قد ترثه زوجته وليست من قراباته. ارثها ليس بالقرابة. اسباب ميراث
ورا ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي ولاء ونك شاحن ونسب. ما بعدهن للمواريث سبب. ثلاث اسباب. على المذهب يعني هناك اسباب اخرى مختلف فيها كنا نريد المتفق عليه. والمجمع عليه انا اقصد المجمع عليه لان هناك اشياء اختلف فيها. اختلف فيها
كذوي الارحام طيب آآ النكاح والنسب والولاء. النسب هي القرابة. ما يتصل اليه بالقرابة. من اصول وفروع وحواشي. فالاصول الاباء وان علوا. الاباء والامهات والاباء والاجداد من جهة الاب. والامهات
والفروع الابناء والبنات وبني واولاد الابناء والحواشي الاخوان والاخوات والاعمام بني العم وبني الاخوان وهكذا هذول القرارات طيب نكاح في الزوجة والزوج فترثه بغير قرابة. قد تكون من قبيلة بعيدة. فترثه بسبب النكاح
بسبب النكاح. كذلك الولاء الولاء العتاقة قال في تعدادهم والزوج والمعتق ذو الولاء. فجملة الذكور هؤلاء المعتق ذو الولاء يرث لكن عند انعدام الورثة من القرابات يكون له آآ بالولاء. وفي النساء ايضا وليس في النساء طرا عصبا يعني بالنفس الا التي
منت بعتق الرقبة. فهنا ايضا مقصودنا انه ليس الارث فقط بالقرابة قد يأتي باسباب اخرى. طيب ذو الرحم اذا قلنا بتوريد ذوي الارحام فهم قرابات فقول المصنف هنا ان يقسم ماله بين ورثته يشمل حتى من يرثونه بايش؟ بغير قرابة
ولو لم يكن من اولاده ولا من ابائه ولا من حواشيه. فله زوجان اربعة وقال انا اقسم بينهن كم لهن مثلا ليس له اولاد لهن الربع اذا ليس كان لم
قل له اولاد فلهن الربع فيعطيهن ربع مالي بينهن يقتسمنه. وله اقارب اخرون فيعطيهم الباقي ثلاثة ارباع. من العصابات يقسم بينهم. هذا مقصوده. في حال حياته يباح له في حال حياته. كيف يقسمه؟ قال بعدها على قدر ارثهم
هذا المقصود. لانه يقول ويجب عليه التسوية بينهم على قدر ارثهم. يقسم يا اولادي بين قراباته على فرائض الفرائض الله التي قسمها في الفرائض. الدليل على هذا ما قاله عطاء ابن ابي رباح قال ما كانوا يقسمون الا على كتاب الله. ما الذي مذكور في القرآن
في قسمة في الحياة في القرآن مذكور القسمة في الحياة في القرآن مقصود المذكور في القرآن الميراث ولما قال ما ما كانوا يقسمون الا على كتاب الله يقصد السلف وقوله ما كانوا يقسمون
الا هذا حصر. يعني ما كانوا يقسمون قسم التسوية. بدون يعني للذكر مثل حظ الانثى مستوي فيه الذكور والاناث؟ لا. بل على ما في كتاب الله. قال عز وجل يوصيكم الله في
لاولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فيعطي الذكر نصيب ثنتين. فان كان له ولد وبنت له ولد ذكر ابن وبنت. كيف تقسم؟ تثليث. ثلث على ثلاثة لان الرجل برأسين فتجعله ثلاثة بنت واحدة والولد باثنين
اذا البالغ يقسم على ثلاثة له ثلثان ولها ثلث. وهكذا فاذا على هذه يقسمونه على هذه القسمة. ثم قال المصنف ويعطي من حدث حصته وجوبا يعني لو ولد له مولود او قرابة ليش؟ له
اخ ولد له اخ لاخيه لابيه مثلهما ليس له ورثة ويرثه من اخوته فانجب امه او ابوه جاءه ولد فصار من اخوته بفرض ان الاب ميت حتى مما يحجب الاخوة. لان
يحجب الاخوة او لنقل الام لانها ما تحجب. انجبت فصار له اخ من ام زائد بعد ان قسم على اخوته هؤلاء وامه حدث له اخ من ام فيعطيه. كذلك اذا قسم على اولاده وحدث له يطيح حصته. ان كان انثى
فحصة الانثى وان كان ذكرا فحصة الذكر. وهكذا. اما الاخوة الام فسيأتينا انهم ذكرهم وانذاهم سواء ليسوا مثل الذكور الاخواني لاب الاخوة الاشقاء او من جهة الاب في مثل الاولاد. لا. قال وجوبا ما يقول فاتت هذي قسمناها واموال ذهب. لا يجب عليه
تعديل لانه ضيع عليه حقه بهذه القسمة. لما ابتدأ هذه القسمة من الاصل ضيع عليه الحق. ويدل على مراعاة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سعد ابن ابي وقاص لما اراد ان يوصي قال انك ان تدع ورثتك
كاغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس. دل على ان يراعى في ذلك ثم قال ويجب عليه التسوية بينهم على قدر ارثهم يجب عليه يعني على الواهب سواء كان ذكرا او انثى ابا او اما ابا او
واخا اخا او عما المهم انه يريد ان يهب لي قراباتي او لورثته لورثته يريد ان يهب لورثته يجب عليه التسوية. يجب عليه التسوية ما المراد بالتسوية هنا؟ قال على قدر ارثهم ليست تسوية المساواة المطلقة. لا
تسوية المقصود بها العدل. المقصود بها العدل هنا. لان فيها اصل التسوية هي مساواة. ها لا نقول المقصود المصنف لو قال ويجب عليه العدل بينهم لكان يعني آآ اوضح لكن وظحها ما بعدها قال على قدر ارثهم على قدر ارثهم
يعني كيف؟ ان كانوا اولادنا واخواننا لغير ام شقاء او لاب للذكر مثل حظ الانثيين وان كانوا اخوة لام للذكر مثل حظ الانثى ذكرهم وانثاهم سواء. الاخوة الام فقط من جهة الام
ان كانوا اعمام ها فهم عصب ما في العمات ما ما يرثن. لانها من ذوات الارحام وهكذا على قدر اثم يقول الشارح اقتداء بقسمة الله تعالى. وهو ما قال فيه عطاء. ها؟ ما كانوا يقسمون الا على كتاب الله عز وجل
وهذا الحديث رواه عبد الرزاق او الاثر هذا رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور والطبراني عن ابن جريج قال فاخبرني عطاء ان سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه ثم
ثم توفي وامرأته حبلى لم يعلم بحملها. فولدت غلاما فارسل ابو بكر وعمر في ذلك الى قيس بن سعد بن عبادة قال اما امر قسمه امر سمه سعد وامظاه فلن اعود فيه. ولكن نصيبي له
يقول قيس نصيبي له خلاص يكفي. قال ابن جريج قلت يعني لعطاء اعلى كتاب الله قسم قال لا نجدهم كانوا يقسمون الا على كتاب الله فهذا فيه اه انهم يقسمونه كقسمة الارث. كقسمة الارث
قال الشارح والاقارب في ذلك وسائر الاقارب في ذلك كالاولاد هو الاصل والمشهور والمعروف عند الناس ان اللسان ما يجب عليه ان يقسم او يعدل الا بين اولاده اما حتى الاقارب اذا يقسم بينهم ويعطي بينهم ويجب العدل هذا ما مشى عليه المذهب
والقول الثاني آآ القول الثاني لا يجب الا في الاولاد القول الثاني لا يجب الا في الاولاد وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية موفق ابن قدامة لان الفساد كلما قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم خص الاولاد. وهذا هو الصحيح
فعلى هذا قول المصنف بين ورثته ها آآ يعني يستدرك عليه. وهل الزوج والزوج ويدخلون في آآ في المثال ظاهر كلام صاحب الرظو المربع انه قال وورثته كذلك وورثته وكذلك وهنا المصنف قال هي الشارح فقال وسائر الاقارب وسائر الاقارب
على كل الناس صحيح انه هذا الحكم خاص بالاولاد لا الاقل ولا باقي الورثة. هذا حكم خاص بالاولاد ثم قال المصنف تفريعا على هذه المسألة فان زوج احد او خصصه بلا اذن البقية حرم عليه. زوجه
او خصصه حرم عليه هذا التخصيص والتزويج خصصه بمال بلا اذن اما اذا كان باذن فلا بأس لانهم قد رضوا بذلك فهو يشبه الاجازة في الوصية لان الاجازة الوصية اذا اوصى لاحدهم واجازوه فلا بأس كذلك
فاذا اذنوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فلو لكن تلاحظون انه قال فان احدهم او خصصه بلا اذن البقية حرم عليه. اطلق الكلام دون يعني اه تقييد بشيء
حتى ولو كان مثلا خص ذا العيال او العاجز عن الكسب. او المتفرغ للعلم ما قال ما فسر المصنف ظاهر كلامه انه لا فرق يجب عليه التعديل بين ورثته مطلقا. لكن
آآ في حاشية اللبدي على هذا الموضع يقول ظاهره سواء كان التخصيص او التفصيل لمصلحة كما لو خص او فظل داعية عالم او عاجزا عن الكسب او مشتغلا بالعلم او ليس لمصلحة. سواء كان التخصيص لمصلحة
اوليس لمصلحة. ظاهر الكلام. قال وقد تقدم في الوقف ان التخصيص او التفظيل فيه لذلك جائز. يعني ان يقف على احد دون احد لمصلحة جائز مر معنا ونص عليه الامام احمد واستدل بفعل اه الزبير لما
وقف للمردود من بناته يعني مطلقة حتى تستغني بزوج خصها في الوقف ان ان تسكن فيه وان تستفيد منه حتى تستغني بزوجك. لانها ذات حاجة يقول وقال في الاقناع الحجاوي وقيل ان اعطاه لمعنى فيه
اعطى ولده بعض ولده. من حاجة او زمانة او عمى او كثرة عياله او لاشتغاله بالعلم ونحوه او منع بعض ولده لفسقه او بدعته او لكونه يعصي الله تعالى بما يأخذه ونحوه
جاز التخصيص. اختاره الموفق وغيره. انتهى. يقول اللبدي وعلى قياسه لو منع احد اولاده لعقوقه وربما كان قوله لفسقه شاملا لذلك يعني جهز لانه فسق في عقوقه لابيه. ومنعه لذلك. لان هذا يحصل. يحصل انه يعقه
والاب يغضب على من هذا فيفظل البار لبره ويمنع العاق. هل يجوز او نقول يجب عليك ان تعدل بينهم هذا الفاجر العاق الظالم الذي يفعل كذا وكذا. اعطه مثل ما تعطي
او امنع البار كما تمنع العاق. الظاهر هذا انه يجوز. لمعنى قصه ليس لانه فظلهم مع استوائهم في الحقوق والصفات؟ لا وعلى القول الذي اختاره القدامى واشار اليه صاحب الاقناع انه اذا كان فيه مصلحة خاصة في ذلك الابن مثلا ايش؟ فيه زمانه
ما يستطيع يعمل مقعد. ما يستطيع العمل فقير. فخصه بالعطاء او اعمى لا يستطيع او عنده عيال كثير. او تفرغ للعلم. فيعطيه لذلك غير النفقة. النفقة ليس هذا نحن الان في باب العطية
قسمة بين الاولاد ليس باب النفقة النفقة يختلف تختلف النفقة. نفقة الكبير ليست كنفقة الصغير واضح؟ فهذا امر لا بد يعرف ما نقول سووا بينهما كبير نفقته تختلف عن الصغير وحاجياته تختلف
عن حاجية الصغير. من حيث النفقة. لكن الكلام لا في العطية. النحل التي ليست كالنفظة. ليست من باب شيء زائد عن النفقة. فطالب العلم يحتاج الى اشياء يتفرغ للعلم لاجلها. الى زيادة من الكتب
الى كذا الى فهل يجوز ان يعطى؟ والذي ليس بطالب علم؟ لا يعطى ابن قدامة يقول يجوز التخصيص ويحرم الفاسق والمبتدع او الذي يأخذها للمعاصي يعصي الله بها ثم قال المصنف ولزمه ان يعطيهم حتى يستووا. حرم
عليه ولزمه لو خصص بعضه ان يعطيهم حتى يستووا. يعني يتساووا ينظر الى كيف يساوي بينهم فيزيد المحرومين او ينقص المفضلين او رجع عليهم يعني ينقصه. قالوا انا ما استطيع افظل بين اساوي بينهم. نقول يعني مثلا يقول هذا اعطيته عشرة الاف
طيب اعطي الثاني قال ما استطيع. يقال ارتجع. ارتجعها من الاول ارتجع الا اذا ذهبت فهنا يجب عليه ان يسوي فان لم يستطع فبهذه الحالة يأثم ويستبيحهم. فان لم يبيحوه يعينه الله على هذا
المهم انه اما ان يسوي بينهم او يرجع. او يرجع. فيما خص بعضهم قال شيخ الاسلام تيوي في الاختيار في الاختيارات وينبغي ان يكون على الفور يعني التسويق والعطاء. والتسوية هنا القسمة للذكر مثل حظ الانثيين
والرجوع المذكور يختص بالاب دون الام وغيرها. يعني الام اذا فظلت ليس لها الرجوع لكن لكن ايش؟ تسوي تعطي هذا. مر معنا في الدرس الماظي ان الام كالاب ترجع تذكرونه؟ لها الرجوع. وليس لها الاخذ من مال ولدها
المذهب المعتمد في المذهب من الروايتين انها ليست كالاب. فليس لها الرجوع والقول الثاني في المذهب واختار شيخ الاسلام ابن تيمية انها كالاب. لعموم الحديث الا الوالد فيما اعطى ولده لكن هذا الذي حكاه في الاختيارات جريا على المذهب. على المذهب
الماضية يقول حتى يستووا فان مات طيب لزمه ان يعطيهم حتى يستووا حتى يقولون ولو كان في مرض الموت المخوف. يعني بعد سنين لما جاءه الموت او مرض الموت المخوه تذكر او ذكر انه ظلم احد اولاده وحرمهم
وفضل عليهم بلا حق هل تقادم الزمان اسقط الحق لا يسقط الحق. يسوي بينهم ولو في مرض الموت المخوف الذي توقف فيه تبرعات المتبرع. تبرعاته غير نافذة. موقوفة هنا يسوي لانه ليس تبرعا في حكم مرظ الموت هذا هذا اصلاح لما افسد في الحياة
فانه يتدارك الواجب السابق بهذه الحالة. ولا يعتبر من من الارث او من الثلث عفوا ولا يعتبر من الثلث. لانه حق فرط فيه فيستدركه كالدين. كالدين. لكن اذا مات قبل التسوية. هنا كله الكلام هذا ما دام حيا. قال فان مات قبل التسوية بينهم
ثبت للاخذ. الذي اخذه. وهنا جملة معترضة وهي قوله وليس التخصيص مرض موته المخوف. يعني المعنى. اذا استقر اه اذا خصص في مرض الموت المخوف احد اولاده فانه توقف اه يوقف على اجازة الباقين
اما هذا اذا كان في مرض الموت المخوف. اما اذا كان عطاءه قبل مرظ الموت المخوف ثبت واثمه عليه. ساصور لكم الصورة بما فيه مرظ الموت المخوف ما في الحياة ثلاث صور. ثلاث صور. السورة الاولى ان يفضل احد اولاده
في حال الحياة في حال الحياة وفي غير مرض مخوف. مرض الموت المخوف ثم مات. ثم مات. فلعند القسمة جاء المفضلون الذين فضل عليهم هؤلاء المظلومون وقالوا نحن ظلمنا وما اعطينا حقنا في الحياة وهؤلاء
لا اعطوا فلان اعطي نريد ان يعدل بيننا وبينهم ثم يقسم المال بيننا نقول لا لماذا؟ انظر ماذا يقول. فان مات قبل التسوية. ثبت للاخرة. هذا مقصوده مات قبل ان يسوي بينهم. وقوله وليس التخصيص بمرض موته المخوف
التفضيل يعني التخصيص المقصود به التفضيل. الصورة الثانية هذه التي اشار اليها. التي قال وليس التخصيص بمرض موته يعني لو كان فظل بينهم في مرض موته المخوف. خص شخص في حال موته مرضه
الذي يخاف منه اما الموت غير المخوف عفوا المرض غير المخوف ما يضر واحد مزكوم ولا فيه جرح باصبعه مفظل بين اولاده هذا ما يعتبر. سيأتينا ما هي ما هو المرض المخوف
لكن فظلهم في حال موته المخوف. ما يثبت. لان مر معنا مع انه اذا كان في مرض موته المخوف فقد انعقدت اسباب الارث المال موقوف. اذا كان في مرض موته المخوف. انعقدت اسباب الارث فتصرفه محجور عليه
الصورة ايش؟ الثانية. الصورة الثالثة هي التي مرت معنا. قال ايش؟ ولزمه ان يعطيهم حتى يستووا. اذا فظل قبل مرض موته المخوف. ثم اراد ان يعدل في مرض موت ايه المخوف؟ ان يسوي فهنا نقول ماضي. حكمه جائز
اه عطاؤه جائز لانه استدراك للواجب. هذه الصورة الثالثة. تصورتوا السور الثلاث للعيدان. نعم. فظل في حياته اه قبل موته المخوف. ثم عدل ها سوى او نقول سوى في مرض موته المخوف فهذا
جائز وثابت للاخذ لماذا؟ لانها تدارك للواجب لا يعتبر لا غير فعلى هذا الان يتضح الكلام. يقول فان مات قبل التسوية وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للاخرة. واضح هذا؟ ممكن واحد يعيد الثلاثة
من عيد الثلاثاء الاولى ان يفضل احد اولاده في حال الحياة اي وليس بمرض موته المخوف فهذا ثم مات يثبت للاخذ ايه هذي الصورة الاولى الصورة الثانية ايه فلا يثبت. الثالثة شخصا
هو جائز احسنت ثابت يثبت للاخذ اللي هو صورتها مكتبته ولا ما كتبته؟ لازم تكتبه. لا اذا رحت تنساه. ثبته طيب بس هذي لازم تكتبها على حاجة الكتاب حتى تبقى معه او تلصق الورقة. طيب. على هذا
اذا مات قبل التسوية ثبت للاخر. هل اذا كان ثبت للاخذ معناته ان ليس لهم ليس للبقية الورثة ان يرجعوا على الاخذ ويقولون اعطنا الذي عندك او نأخذ من الارث مثل ما اخذت ثم نقتسم. ليس بذلك. هذا القول الذي مشى عليه
منصوص الامام احمد. هناك قول اخر اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية انهم يرجعون. ما الدليل على هذا؟ دليل ذكره المؤشر قال لقول الصديق رضي الله عنه وددت لو انك حزتي. مر معنا هذا الحديث. حديث ابي بكر الصديق لما
وقال لعائشة يا بنية اني كنت اعطيتك جادة عشرين يعني ما يجد بعشرين. فلو انك حستيه كان لك. وانما هو الان مال وارث لانه في مرض الموت المخوف. ولم تقبضه مر معنا الاستدلال على القبض. الاستدلال به عليه
انه لا يثبت الا لا يلزم الا بالقبض. فيقول لو انك حزتي يعني قبضتيه لصار من من حظك هنا هنا مسألة هل يجوز التفضيل؟ ابو بكر هل فضل ابنته اليس في ظاهره التفضيل؟ في ظاهره التفضيل. هل يجوز التفضيل
ما مر معالي استدراك هذا او تساؤل كيف يفظلها على العجيب انه قال في الحديث ماذا قال قال وانما هم اخواك واختاك. وهي ما لها الا اخت وحدة. اسمع. لها اخو
وعن عبدالله وعبدالرحمن ولها اخت واحدة. فقال انما هو اخواك واختاك يعني الورثة فقالت يا ابتي انما هي اسماء ومن اختي الثانية قال ابنة فلان امرأته انها حامل وانها انثى. لا يدرون انها حامل
ولا يدرون انه انثى. وهذه يذكرونها ايش؟ يذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية في كرامات الاولياء. يذكرها في كتاب والفرقان في كذا. انه الان قريب حملة يعني ما ظهر عليها هي ما تدري انها حامل المرأة
فلما مات ابو بكر واذ بالمرأة بعد مدة واذا المرأة حامل. ثم وضعت انثى كما قال ابو بكر هو الشاهد ايش؟ الشاهد انه قال وددت انك حزتي لو حازته ملكته. هذا من جهة قلنا ايش؟ بالقبض. طيب رجع عليها
ثم قال اه لو حازته ومات ليس لهم الرجوع هنا استدلوا به على انه ليس لهم الرجوع. لو مات لو حازته ومات ليس لبقية ورث الرجوع طيب التفضيل استدل به الشافعية بجواز التفضيل شافعية والمالكية قالوا يجوز التفضيل بين الاولاد يستدلوا
لا يخفى عليكم الحديث انه اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وقال لا تشهدني على جور. سماه جورا ولذلك اخذ الحنابلة منه تحريم تفظيل الاولاد بعظهم على بعظ ووجوب العدل بينهم. لكن
جمهور قالوا لا. انما الحديث هذا على القراءة. واستدلوا مثلا بهذا. والاصل الانسان في حياته يفعل في ماله ما يشاء. واستدلوا بمثل هذا الاثر. ان علي ان ابو بكر فظل عائشة
لكن هذا ليس على دليل بان عائشة لها حق غير حق غير اختها هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ولها حق على لها تفضيل. ومر معنا قول ابن قدامة وغيره يجوز تفضيل بعض
الولد ان كان لشيء يخصه. والنبي صلى الله عليه وسلم وازواج النبي صلى الله عليه وسلم مأمورون نحن بالاحسان اليهن فهذا تخرج فيه. عن غيرها. واضح؟ تخرج فيه المهم الدليل الثاني قال وقول عمر لا عطية الا ما حازه الولد
فبالمختصر هذا الاثر. الاثر حديث صحيح اخرجه البيهقي عن عمر انه قال ما بال اقوام ينحلون اولادهم نحلة. فاذا مات احدهم قال ما لي في يدي واذا مات هو قال قد كنت نحلته ولدي. لا نحلة الا نحلة يحوزها
ولد دون الوالد. هذي المعتبرة. فان مات ورثه وفي في رواية قال الانحال ميراث ما لم يقبض. ما دام انها في يد الاب فهي ميراث. فاذا قبضت لا تعود الى الميراث. ماذا استدل بها؟ قال فان
مات قبل التسوية ثبت للاخذ. ثبت للاخذ. فهذا الذي يقول الميراث ما لم تقبظ فاذا قبظت لم ليست لا تدخل في الميراث. هذا هو خلق الميراث. هذا قضاء الصحابة انها
تثبت طيب ثم قال المصنف وان كان بمرض موته المخوء بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم الا باجازتهم. هذه الصورة الثالثة اللي ذكرناها لكم. يعني اذا واعطاه في مرض الموت المخوف. ها لم يثبت له شيء. يعني لم يثبت شيء
زاد عنهم الا باجازته. اذا اجازوه قالوا ما عندنا مشكلة. رضي هذا هو واظح؟ لانها في هذه الحالة تأخذ حكم ايش؟ الوصية لانه لما اعطاهم بمرض الموت المخوف قلنا ايش انعقدت اسباب الارث ماذا قال عمر
ابو بكر لما قال وانما هو مال وارث. يعني اصبح خلاص انعقدت اسباب الارث. فعلى هذا ياخذ احكام الارث. فاذا طاهوا في مرض الموت المخوف. فكأنه قال ها بعد موتي. لان تصرفات
الان موقوفة. فتأخذ ايش؟ حكم الوصية. وحكم الوصية لا بد فيها من من اجازة الورثة اذا كانت لوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وفي رواية الا ان يجيزها الورثة. لا وصية لوارث وهو حديث صحيح
واضح؟ ان كان اعطى احدهم او فظل احدهم ها بمرظ موته لم تثبت له هذه هذا التفظيل الا باجازة الورثة ولماذا باجازة الورثة؟ لانها في حكم الوصية. والوصية لا تثبت الا باجازة الورثة
ثم قال ايضا ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث. كالاجنبي. اذا كان وقفا قالوا وقف على اولادي. فهو كالاجنبي اذا قال عند الموت وقفت مالي الاجنبي اذا وقف ماله في حال حياته وفي غير مرضه المخوف له ان يقف جميع امواله
كله واذا اوصى بماله كله فانه جميع ماله ولا الثلث؟ الوصية ستأتيني الوصية الوصية بالثلث اذا اوصى وله ورثة اذا اوصى وله ورثة فلا ينفذ الا بالثلث او تجيزه الورثة
هذا في حكم الوصية. طيب اذا وقف ماله كله في حياته في مرض الموت يصح. مر معنا باب الوقف. طيب في مرض الموت اوقف ما له كله فله منه الثلث. لان مرضه الموت المخوف انعقدت فيه
لاسباب الارث عقد في اسباب الارث فعلى ذلك لا يصح الا بالثلث. فهنا وقف على ابو نادي على بعض اولاده او عليهم جميعهم. قال هذا وقف على الذكور قال يصح هذا الوقف لكنه ايش؟ بالثلث كالاجنبي كما لو ان اجنبية
وقف على اجناب كما لو وقف على اجنبه هذا هو مقصوده كما اعتبر انه وقف على اجنبي ونظر نظروا اليها انه وقف. ما نظروا الى انها تفضيل. بعض الاولاد على بعض. فما دام انه وقف ياخذ حكم
الوقف الوقف في الاجنبي اذا كان في مرض الموت ففي الثلث. اما كان في الحياة بغير مرض الموت فله ان يقف ماله كله هذا الذي نظروه. تصورتم هذه الصورة؟ هم. يعني اذا كان عطاء
او او تفضيله لبعض ورثته في مرض موته المخوف فله حالتان. الحالة الاولى ان يفضله بعطاء. فلا يصح اذا ايش؟ لم يثبت الا في اجازته. الثاني ان يقف على بعضهم
فيصح بالثلث. كما لو وقف على اجنبي فقوله كالاجنبي يعني كما لو وقف على اجنبي واضح؟ نعم ايه ممكن ايه ممكن هذا يقف عليهم لان ليس تمليكا هذا هو يعني تمليك للمنافع وليس تمليك للرقبة. هذا يجوز مر معنا في الوقف نعم. واستدل الامام احمد
آآ بفعل الزبير خاصة المردودة من بناته لكن الامام احمد قال ان كان على طريق الاثرة فاكره وان كان نافذا لكن يكرهه. يعني يريد ان يؤثر ناسا دون ناس. يقول اكرهه
لكنه ايش؟ نهي لانه فيه جانب ايش؟ التبرر لان الاوقاف يغلب عليها جانبي التبرر. واضح هذه المسائل الفصل الذي يليه ان شاء الله في الدرس لانه حان وقت الاذان. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
واله وصحبه اجمعين
