بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الزكاة
قال رحمه الله ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب. ومن مات وعليه زكاة اخذت من تركته. لا لو ترجع شوي بعد   قبل اشتراط الحول من زكاة الصبي على الصبي والمجنون قال رحمه الله وتجب في مال الصغير والمجنون وهي في خمسة اشياء في سائمة بهيمة الانعام وفي الخارج من الارض وفي العسل وفي الاثمان وفي
في عروض التجارة ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب. ومن مات وعليه زكاة اخذت من تركتين. قال رحمه الله باب زكاة السائمة تجب فيه طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد تقدم ان الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون عند جمهور العلماء وهو القول الراجح كما تقدم وان مذهب ابي حنيفة رحمه الله
انها لا تجب لانه ليس مكلفا وهذا الخلاف في هذه المسألة مبني على مسألة وهي هل الزكاة واجبة في عين المال او انها واجبة في الذمة الزكاة يجب في علم المال او ان وجوبها متعلق بالذمة
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على اقوال ثلاثة القول الاول ان الزكاة تجب في عين المال وهو رواية الامام احمد رحمه الله واستدلوا بقول الله عز وجل والذين في اموالهم حق معلوم
وقالت في اموالهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في اربعين شاة شاة وقال فيما سقت السماء العشر
فيما سقت السماء العشر ولم يقل في ذمة صاحبها العشر وهذه ادلة لفظية اما الادلة الحكومية العقلية قالوا ان الانسان لو باع ماله تحينا وفرارا من الزكاة لم تسقط ولو لم يكن لها تعلق بالمال لسقطت
قالوا ان الانسان لو كان عنده مال وتحايل في اسقاط الزكاة بان ابدل هذا المال بمال اخر بحيث يستسقط الزكاة او باعه فرارا من الزكاة فان الزكاة لا تسقط مما يدل على ان الزكاة
تتعلق بعين المال. اذ لو كانت تتعلق بالذمة لسقطت القول الثاني ان الزكاة تجب في الذمة وهو ايضا رواية عن الامام احمد ولا تعلق لها بعين المال واستدلوا اولا قالوا ان الانسان
يتصرف في ماله الزكوي بالاجماع الانسان يتصرف في ما له الزكوي بالاجماع ولا يحتاج ان يستأذن اهل الزكاة ولو كانت الزكاة تجب في عين المال لقلنا ان للانسان شريكا في جزء من ماله وهو قدر الزكاة
لو قلنا ان الزكاة تجب في عين المال هذا المال مائة الف كم الواجب فيه الفان ونصف وقلنا ان اهل الزكاة يشاركونهم في المئة بقدر الفين ونصف وعلى هذا لا يجوز ان يتصرف في هذا المال
وقد انعقد الاجماع على ان الانسان يتصرف في ما له الزخوي وثانيا قالوا من ادلة ان اخراج الزكاة من غير النصاب جائز فلم تكن واجبة في عينه ان اخراج النصاب الزكوي او القدر الواجب في المال
يجوز ان يخرجه من غير النصاب ولو كانت واجبة في عين المال اذا كان الواجب ان يخرجه اجي من عين الماء من من النصاب نفسه من النصاب نفسه هذا قول القول الثالث
وهو المذهب ان الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة وهذا هو المشهور من مذهب من مذهب الامام احمد رحمه الله واستدلوا بقول الله عز وجل والذين في اموالهم حق معلوم
وبقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم لكن قالوا ان تعلقها ليس كتعلق الشريك في مال الشركة فهو تعلق خاص بحيث لا يمنع رب المال
من التصرف في ماله لكن يمنع من اتلافه على اهل الزكاة بقصد الفرار من الزكاة ببيع او غيره اذا قالوا ان الانسان لا يمنع من التصرف في ماله وانما يمنع من ماذا
من ان يتصرف فيه تصرفا يتلفه على اهلي الزكاة وهذا قول وسط بين قولين وهو الراجح ينبني على هذا الخلاف الذي هو هل الزكاة تجب في عين المال او ان لها تعلقا في الذمة؟ ينبني عليه مسائل
منها لو ان الانسان كان عنده نصاب زكوي وحال عليه حولان فاكثر فان قلنا ان الزكاة تجب في الذمة وجب عليه لكل سنة زكاة لان المال لم ينقص وان قلنا ان الزكاة واجبة في عين المال
لم تجب الزكاة الا في السنة الاولى فقط لان بعد الاولى النصاب ينقص مثال ذلك انسان عنده مئتا درهم  ان قلنا ان الزكاة تجب في الذمة فيزكيها السنة الاولى خمسة دراهم
والثانية خمسة دراهم والثالثة خمسة دراهم فتجب الزكاة كل السلام وان قلنا ان الزكاة تجب في عين المال فيخرج زكاتها عن السنة الاولى مئتان زكاتها كم خمسة السنة الثانية نقصت مئة وخمسة وتسعين
ولا زكاة فيها لنقصها عن ايش؟ النصاب واضح هذا رزق  وش اللي ثاني لو يعني ينبني على هذا الخلاف الخلاف ليس خلافا لفظيا ينبني عليه ان الانسان لو كان عنده نصاب
لو كان عنده نصاب اه مثلنا ممثلين مثالين المثال الاول عنده مئتا درهم فضة كم فيها خمسة دراهم اذا قلنا الزكاة ان الزكاة تجب في عين المال ومضى عليه ثلاث سنين وهو لم يزكي. قلنا اخرج الزكاة عن السنة الاولى. اخرجها
كم صار المال مئة وخمسة وتسعين فاذا اراد ان يخرجها عن الثانية واذا هي لم تبلغ النصاب فلا زكاة مثال اخر عنده اربعون شاة ومضى عليها ثلاث سنوات لم يقل زكاتها وهي سائمة
فاخرج عن السنة الاولى شاة لما جاء يخرج عن الثانية واذا هي كم تسع وثلاثون. اذا لم تبلغ النصاب تسقط الزكاة واما اذا قلنا انها واجبة في الذمة فيخرج عن السنة الاولى
زكاة لان المال في الذمة هو هو وكذلك في السنة الثانية وكذلك في السنة الثالثة يكون دين في ذمته. يكون دينا في ذمته انها دين في الذمة وعين المال في هذا المال المعين
يعني ينظر الى الماء ان كان موجود ما هو الموجود لا يزكى. نعم ومنها ايضا من المسائل وجوبها على الصبي اذا قلنا في عين المال يجب حتى على الصبي والمجنون. اذا قلنا في الذمة
لا تجب لان ذمة الصبي والمجنون لان الصبي والمجنون ليس اهلا بالزام والالتزام طيب منها ايضا لو كان عنده نصابان اصابة اربع مئة درهم تتفرعنا لو كان عنده نصابان اربع مئة درهم
فان قلنا انها تتعلق بعين المال فزكاتها في السنة الاولى عشرة دراهم وفي السنة الثانية الان عنده نصابان مئتا درهم زكاتها بالسنة الاولى كم عشرة دراهم طيب في السنة الثانية ان قلنا
ان الزكاة تتعلق بعين المال فزكاتها في السنة الثانية كم عشرة ثلاث مئة تسعين يزكي ثلاث مئة وكم وتسعين وفي السنة الثالثة ثلاثمئة وثمانين وهكذا وان قلنا انها تجب في الذمة
زكى في السنة الاولى اربعمائة وفي السنة الثانية اربعمائة وفي الثالثة اربعمائة وهكذا مفهوم طيب ايضا من المسائل لو كان عنده نعم اذا تلف النصاب اذا تلف النصاب بعد وجوب الزكاة
فاذا قلنا ان الزكاة تجب في عين المال سقطت وان قلنا تجب في الذمة لم تسقط مثال انسان عنده نصاب من الثمار تمر نخل او غيره وحال الحول عليه او وجبت الزكاة بوظعه في البيدر
ثم قدر الله ان تلف فان قلنا الزكاة تجب في عين المال زكاة لان هذا المال   وان قلنا في الذمة وجبت الزكاة لانه وجوب الزكاة تعلقت بماذا في ذمته هذه من المسائل التي تنبني على
اه الخلاف هل الزكاة تجب في عين المال او انها تجب في الذمة وذكر ابن رجب رحمه الله يعني شيئا من المسائل التي تتفرع على هذه المسألة ايضا مما مضى ومر بنا ان من شروط وجوب الزكاة حولان
الحول وانه لا بد او او انه يشترط لوجوب الزكاة ان يحول الحول على النصاب كاملا فلو نقص النصاب في اثناء الحول انقطع لو نقص النصاب في اثناء الحول انقطع
وذكرنا مسألة وهي اذا استفاد مالا في اثناء الحول وقلنا ان المال المستفاد في اثناء الحول وهذه المسألة اشكلت على بعضكم ونعيدها المال المستفاد في اثناء الحول على اقسام ثلاثة
القسم الاول ان يكون المستفاد نماء  لما عنده كعروض التجارة ونتاج السائمة فانه يضمه الى ما عنده حولا ونصابا بشرط ان يكون الاصل قد بلغ النصاب مثاله عنده خمس خمس
خمس من الابل عنده خمس من الابل ملكها في المحرم وهي سائلة وفي تنفيها شاة وقبل ان يحول الحول الثاني بعشرة ايام نتجت كل واحدة ولدت واحدة كم صار عشر فتضم الخمس الى الخمس
بالحول وفي النصاب على هذا يخرج شاتين مثال اخر انسان ملك مئتي درهم للتجارة في المحرم وفي اخر ذي الحجة ربحت المائتين مئتين صار عنده كم؟ اربع مئة ويزكي كم؟ عشرة
دراهم ولا يقول ان ان المائتين لم يحل الحول عليها نقول لانها تضم الى ما عنده القسم الثاني ان يكون المستفاد من جنس ما عنده ولكنه ليس نتاجا ولا نماء
فانه يضم الى ما عنده النصاب لا في الحول كما لو ملك دراهم ثم بعد مدة ملك اخرى فانها تضم الى المال الاول النصاب لا في الحول مثاله ملك مئتي درهم
ثم في اثناء الحول ورث من ابيه خمسين درهما كم صار معه مئتان وخمسين مئتان وخمسون ثم تلف من ماله او انفق من ما له خمسين فاذا حال الحول حال الحول على الاول نزكيه
ازكي ما حل عليه الحول وهو مائة وخمسون واما الخمسون التي ورثها عن ابيه ويزكيها اذا حال عليها الحول من دخولها في ملكه المثال انسان ملك في المحرم ملك مئتي درهم
وفي شهر رجب مات ابوه وورث منه خمسين درهما  لا المثال المثال هذا ما يصح مثال غلط انا عدت هذي التصحيح اه ملك مئتي درهم ملكة مئتي درهم في المحرم
وفي رجب مات ابوه فورث منه خمسين درهما كم صار عندي الان مئتان وخمسون طيب في في رمضان انفق من المائتين والخمسين انفق خمسين ايه ده يا امل؟ من من المائتين الاولى
الاصل كم صار عنده الان عنده عنده مئتان مئتان مئتان طيب اذا جاء المحرم اذا جاء المحرم يزكي مئة وخمسين. ولا يقول ان الحول انقطع. لانه يظم الخمسين الى المائتين في النصاب لا في الحوض
ثم اذا جاء رجب زكى الخمسين  واضح يا انا لله وانا اليه راجعون طيب نعيد هذا الرجل ملك في المحرم مئتي درهم  ميتين طيب اه في رجب ورث من ابيه خمسين درهما
كم صار عنده الان؟ مئتين وخمسة. مئتين وخمسين في رمظان اشترى مقابل رمظان بخمسين درهما كم صاروا الان مئتين لما جاء المحرم المحرم حاولوا المال الذي هو مئتين الان ما الذي حال عليه الحول
الاصل مئة وخمسين فيزكي مئة وخمسين في المحرم وفي رجب يزكي الخمسين المستفاد هنا المستفاد تبع الاول في النصاب لا في الحول في النصاب بحيث انه لم ينقطع لم ينقطع
بالنقص ولكنه لا في الحول بمعنى ان هذا له حول وهذا له حول القسم الثالث ان يكون المستفاد من غير جنس ما عنده ان يكون المستفاد من غير جنس ما عنده فلا يتبعه
لا حولا ولا نصابا لكل حكمه بكل الحكم هذا ما يتعلق ماذا بالمال المستفاد فاذا قال قائل ما الحكم فيما لو ابدل المال الزكوي في مال زكوي اخر يعني انسان عنده نصاب زكوي
مائة درهم عشرون مثقالا اربعون شاة خمس من الابل خمسة اوسق فابدلها في نصاب اخر فهل ينقطع الحول او لا ينقطع الجواب هذه المسألة لا تخلو من اربع حالات الحالة الاولى
ان يبدله النصاب ان يبدله عينا وحكما كما لو ابدل ذهبا بذهب فان الحول لا ينقطع مثاله عنده عشرون مثقالا ملكها في المحرم. وبعد شهرين او ثلاثة باعها واستبدلها بعشرين اخرى
الذهب الان المبدل كان المبدل منه جنسا وحكما فلا ينقطع الحول الحل الثانية ان يبدله اي النصاب بجنسه عينا لا حكما عينا لا حكما كما لو ابدل ماشية سائمة بماشية عروظ
ماشية سائمة بماشية عروظ فان الحول ينقطع لان زكاة السائمة غير زكاة العروض مثاله انسان عنده اربعون شاة سائمة اربعون شاة سائمة كم فيها  في اثناء الحول باع الاربعين واشترى اربعين اخرى او خمسين. لكن للتجارة
الحول حينئذ ينقطع هنا شيف ابدلها بجنسه ابدل شياه بشياه بجنسها عينا لكن لا حكما لان السائمة لها احكام وعروض التجارة لها احكام الحال الثالثة ان يبدله اي النصاب بغير جنسه عينا بغير جنسه عينا لكن بما في حكمه
بما في حكمه كما لو ابدل ذهبا بفظة لو ابدل ذهبا بفظة كان عنده عشرون مثقالا من الذهب فأبدلها بمئتي درهم من الفضة المذهب ان الحول لا ينقطع قالوا لانهما كالجنس الواحد
وهذا مبني على ما سيأتينا ان شاء الله تعالى من ان الذهب يضم الى الفضة في تكميل النصاب ان الذهب يضم الى الفضة في تكميل النصاب فمثلا نصاب الفضة كم
مائة درهم ونصاب الذهب عشرون مثقالا الانسان عنده مئة درهم مئة درهم وعنده عشرة مثاقيل يقول تجب الزكاة فيظمها نصف هذا نصف هذا فيكون نصابا هذا المذهب ان الذهب يضم الى الفضة في تكميل النصاب
والقول الثاني كما سيأتينا ان شاء الله تعالى ان الحول ينقطع انه اذا ابدل الذهب بفظة او العكس فان الحول ينقطع لان هذا جنس وهذا جينز وهو كابدال الحبوب والثمار بغيرها
الحال الرابعة ان يبدله اي النصاب بغير جنسه عينا وحكما بغير جنس عين وحكما كما لو ابدل سائمة بقر بسائمة غنم او سئمت غنم بسائمة ابل سينقطع الحول لان الواجب في هذا غير الواجب في هذا
المثال انسان عنده اربعون شاة سائمة وفي اثناء الحول ابدلها بثلاثين بقرة سائمة فهل يبني او يستأنف يستأنف وهنا ابدلها بغير جنسها عينا وحكما جنسا وحكما بان هذا هذه غنم وهذه بقر
وهذه لها احكام وهذه لها احكام اذا الخلاصة اذا اذا كان الابدال اذا ابدل النصاب من جنسه او ما في حكمه لم ينقطع اذا ابدل النصاب بجنسه او ما كان في حكمه لم ينقطع
وان ابدله من غير جنسه ولا في حكمه انقطع. هذي خلاصة الاحوال اعيدها اذا ابدل النصاب بجنسه او ما يكون في حكمه فإن الحول لا ينقطع وان ابدله بغير جنسه
ولا ما يكون في حكمه فان النصاب فان الحول من قطر طيب هذا الابدال هذا الابدال في الاحوال السابقة مقيد بما اذا لم يقصد بذلك الفرار من الزكاة فان ابدل النصاب بنصاب
فرارا من الزكاة فلا ينقطع معاملة له بنقيض قصده فمثلا ملك اربعين شاة وقبل ان يحول الحول بشهر ابدلها ثلاثين بقرة او العكس او كان عنده دراهم مئة درهم وقبل ان يحول الحول ابدلها بذهب
على الراجح لاجل ان ينقطع الحول فحينئذ نقول لا ينقطع الحول اذا قصد بذلك الفرار من الزكاة ثم ان الابدال اما ان يكون في اول الحول واما ان يكون في اخره
انتبه ابدال نصاب بنصاب اما ان يكون في اول الحول واما ان يكون في اخره فان كان في اخر الحول ولا سيما قبل قبل تمامه بمدة يسيرة ثنية الفرار ظاهرة
انسان مثلا زكاته في اول محرم. تسعة وعشرين ذو الحجة باع يقصد ماذا ظاهر ان القصد هو الفرار وان كان وان كان الابدال في اوله فغير ظاهر يعني قصد الفرار ليس ظاهرا لكن مع مع ذلك نقول هو ونيته
وهل يصدق اذا لم يقصد التحيل؟ هل يصدق انه لم يقصد التحيل؟ يعني لو جاء الساعي وقال انا ابدلت نصابا بنصاب هل يصدق او لا نقول ان كان ثمة قرينة
تدل على كذبه كما لو صدر منه قول صريح لم يقبل والا فانه يقبل فمثلا لو انه ابدل نصابا بنصاب ليس من جنسه ولا في حكمه وانقطع الحول فان علمنا انه انما فعل ذلك
بقصد الفرار من الزكاة كما لو كان مثلا يتحدث مع شخص ويقول بعد شهر سيحول حول الماء عندي وعندي ملايين فاخرجوا ملايين من الزكاة وش الحل؟ الحل ابدل ها تدويل اموال
ابدل هذا النصاب بشيء اخر ففي هذه الحال يعامل في نقيض قصده واما اذا لم يكن هناك قرينة تدل على ارادة الفرار فانه يقبل منه لان الناس مؤتمنون على اديانهم وعباداتهم
ويتفرع على هذه المسألة مسألة اخرى وهي انه على المذهب وربما تأتينا قالوا لو اكثر من شراء العقار لو اكثر من شراء العقار فارا من الزكاة مر من الزكاة فانها تسقط
ولو اكثر من شراء العقار فارا من الزكاة سقطت مثال انسان عنده مليار مليار كم زكاة المليار خمسة وعشرين مليون يعني يشح كيف كل سنة اخرج خمسة وعشرين مليون ما الطريق لحماية مالي من هذا
قال له شخص الطريق ان تشتري عقارات ولا تعريضا للتجارة اتركها فذهب يشتري عقارات بمليار ريال حتى ايش تسقط عن الزكاة المشهور من المذهب انها تسقط ان الزكاة تسقط وهذا القول لا ريب انه
ضعيف ولهذا كان القول الثاني ان الزكاة انه اذا اكثر من شراء العقار فارا من الزكاة لم تسقط ويؤيدها ويؤيد هذا من كلامهم انهم قالوا ان انه لو ابدل النصاب
بغير جنسه فرارا من الزكاة لم تسقط. يعني في هذه المسألة قالوا لو ابدل النصاب بغير جنس فارا من الزكاة لم تسقط فايهما اولى بعدم السقوط من اشترى العقار فارا او من ابدل
لقلاش لا ريب ان من اشترى العقار من الزكاة انها ايش انها لا تسقط معاملة له بنقيض في نقيض قصده انه تحايل على اسقاط واجب والحيل على اسقاط الواجبات او تحليل المحرمات لا تفيد
الحيل لا تسقط الواجبات ولا تبيحوا المحرمات بل الانسان اذا ارتكب الحيلة فقد ارتكب مفسدتين من سند يتحايل قد ارتكب مفسدتين. المفسدة الاولى وهي اعظمها مفسدة التحايل والخداع. ومن يخادع يخادع رب العالمين عز وجل
ولهذا قال ايوب السختياني رحمه الله في اكلة الربا قال يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو اتوا الامر على وجهه لكان اهون الذي يقول مثلا خذ مئة مئة الف وردها لي مئة وخمسين
هذا اهون من الذي يأتي حيلة والثاني ايضا ارتكاب المحرم هل هل هو بهذه الحيلة سلم من محرم الجواب لم يسلم من المحرم طيب بهذا نكون انتهينا من مسألة الحول
وقفنا على قوله ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب وقلنا ان هذا هو المذهب وهو مذهب جمهور ايش العلماء ان الانسان اذا كان عليه دين ينقص النصاب بحيث انك لو اسقطت الدين من المال
اذا لم يتم النصاب ولم يكن النصاب الحال لا تجب الزكاة مثاله انسان عنده مئتا درهم مائة درهم نصاب وعليه دين عشرة دراهم الدين هنا ينقص النصاب. يعني فلو اسقطت العشرة من المائتين لبقي عنده مئة وتسعون وهي ليست نصابا
او كان عنده ماشية عنده اربعون شاة فيها شاة لكن عليه دين يبلغ ثمن الشاة او قيمة الشاة فتسقط الزكاة لا تجب واضح؟ نعم. وهذا هو المذهب وذكرنا انهم استدلوا بقول الله عز وجل
بقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم  الاغنياء هم ومن عليه دين لا يصدق عليه انه غني
ولان الزكاة وجبت مواساة. وجبت على سبيل المواساة ومن عليه دين هو احق بالمواساة من غيره القول الثاني ان الزكاة اان الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا حتى لو كان الدين مساويا للنصاب
فلو كان عليه لو كان عنده مئتا درهم وعليه ثلاث مئة درهم اكثر من النصاب. وجبت الزكاة لان الغني اه نعم واستدلوا بالعمومات. عمومات الادلة الدالة على وجوب الزكاة لمن ملك نصابا
وقالوا ان الغني في باب الدفع من ملك نصابا فكل انسان يملك مالا يبلغ النصاب وحال عليه الحول فتجب عليه الزكاة فان قدر وقالوا انه فقير نقول يدفع الزكاة ونعطيه من الزكاة
يدفع ونعطيه فيدفع لانه غني ويأخذ لانه فقير او غارم او نحو ذلك القول الثالث ان الدين يمنع وجوب الزكاة في الاموال الباطنة للظاهرة وهذا مذهب المالكية فقد جعلوا الاموال
او قسم العلماء الاموال الى قسمين اموال ظاهرة من الحبوب والثمار والسائمة هذي اموال ظاهرة واموال باطنة مثل عروض التجارة. وما يكون عنده من نقد وقالوا ان الدين يمنع وجوب الزكاة في الاموال الباطنة يعني التي عنده لا الاموال الظاهرة
لماذا؟ قالوا لان السعاة الذين كان يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون الى اهل الاموال فيأخذون منهم الزكاة فيأتي الى صاحب البستان ويأخذ زكاة الثمر ويأتي الى صاحب الماشية ويأخذ زكاة الماشية
ولم يكونوا يسألونهم هل عليهم دين او ليس عليهم  وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال اما الاموال الباطنة كعروض التجارة وما عنده من نقد فالدين ها
يمنعها اذا كان ينقص عن النصاب القول الرابع انه اذا كان الدين حالا ان كان الدين حالا ويريد ادائه فان الزكاة تسقط يعني الدين يمنع وجوب الزكاة اذا كان حالا
واستدلوا بما جاء عن عثمان رضي الله عنه انه كان يقول اذا دخل رمظان هذا شهر زكاة اموالكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى وحصل اموالكم يعني من الزكاة وهذا القول قول قوي
فهو الذي يلي القول  آآ وجوبها مطلقا ننتقل الى من مات وعليه زكاة طيب ثم قال رحمه الله ومن مات ومن مات وعليه زكاة ها يا رزق واضح ها كل شي
ان شاء الله طيب قال ومن مات نعم  انقطع الحول لا يستأنف يستأنف. متى نقص المال الماء الزكاوي متى نقص النصاب في اثناء الحول انقطع ما في اسئلة في كان في اشكال فيما مضى. طيب ثم قال ومن مات وعليه زكاة اخذت من تركته
يعني ان الانسان اذا مات وعليه زكاة واجبة لم يؤدي الزكاة الواجبة فانها تخرج من تركتها وهذه المسألة اعني مسألة من مات وعليه زكاة او لم يؤدي الزكاة لا تخلو من حالين
الحالة الاولى ان بل ثلاث حالات الحالة الاولى ان يموت عند وجوب الزكاة. ولا يتمكن من ادائها بمعنى ان الزكاة وجبت عليه ثم مات بعد وجوبها قبل ان يخرجها فحينئذ
يخرجها الوصي او الوارث من تركته مثال ذلك انسان عنده مال يبلغ الزكاة ثم لما حال الحول في اثناء في بعده بيوم او بيومين قبل ان يخرج الزكاة سوف توفاه الله عز وجل
فحينئذ يخرج الوارث ذلك من ماله. الحال الثانية ان يكون هذا الميت الذي عليه زكاة قد ترك اخراجها تهاونا وكسلا ففرق بين الحالتين واضح في الحالة الاولى لم يتهاون ولم يتكاسل لكن توفاه الله
قبل ان يتمكن من اخراجها فتخرج الحال الثاني ان يكون قد ترك اخراج الزكاة تهاونا وكسلا كما لوك عنده مال وصار يتهاون ويتكاسل ومرت عليه سنة وسنتان ولم يخرج ففي هذه الحال يخرجها
الوارث يخرجها الوارث الحال الثالثة ان يتعمد ترك الزكاة يتعمد ترك اخراج الزكاة بحيث يقول لن اخرج الزكاة لن اخرج زكاتي فهل تخرج عنه بعد موته وهل ينفعه ذلك او لا
جمهور العلماء على انها تخرج تؤخذ من ما له قهرا وتخرج لانها حق لمن الفقراء ومال ابن القيم رحمه الله الى انها لا تخرج وقال وهكذا من ترك الحج او الزكاة
عمدا فانها لا تخرج من ماله ولو اخرجت لم تبرأ ذمته لا تبرأ ذمته بذلك ولكن هناك فرق بالواقع يعني طرد طرد طرد هذه المسألة في الزكاة وفي غيرها محل نظر
لان هناك فرقا مثلا بين من تعمد ترك الحج ومن تعمد ترك الزكاة الزكاة لها تعلق بمن للفقراء الزكاة لها تعلق بالفقراء فنقول هو فيما بينه وبين الله يأثم ولا يثاب عليها
ولا يثاب عليها ولكن تخرج حقا للفقراء هذا هو التحقيق في هذه المسألة. اذا نقول من مات وعليه زكاة لم يخرجها فله كم؟ ثلاث حالات. الحالة الاولى ان لا يكون منه تفريط
بحيث يموت قبل التمكن من ادائها واخراجها فتخرج عنه كبقية الديون والحال الثانية ان ان يترك الاخراج مع تمكنه لكن تهاونا وكسلا فتخرج عنه حقا للفقراء وهو فيما بينه وبين الله لا لا لا يثاب عليها. لانه متهاون
الحالة الثالثة ان يتركها عمدا ان يتركها عمدا يقول لن اخرج الزكاة هذا مالي كدحت فيه وتعبت فيه وافنيت اوقاتي وفكري يأتي هؤلاء ويأخذونه هكذا لا يمكن فيمتنع فهذا اختلف العلماء رحمهم الله في رحمهم الله في فظاهر كلام ابن القيم انها لا تخرج
انها لا تخرج وانه يحاسب عليها يوم القيامة ظاهرا وباطنا والقول الثاني انها تخرج وقياسها على الحج او الصيام قياس مع الفارق ووجه الفارق ان الحج يتعلق بذات الشخص والصيام بذات الشخص بخلاف الزكاة فانها ايش؟ فان لها تعلقا اخر وهو
اهل الزكاة اهل الزكاة نعم ثم قال رحمه الله ومن مات وعليه زكاة اخذت من تركته فيلزم الوارث ان يدفعها ولو لم يوصي بها ولو لم يوصي بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله احق بالقضاء
وفي رواية احق بالوفاء ولانها حق واجب سابق على موته تخرج كدين الادمي وكما ان هذا الميت اذا مات وعليه دين او ديون الادميين وجب اداؤها فاداء دين فاداء دين الله عز وجل
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتي لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم قال اقضوا الله فالله احق بالقضاء او بالوفاء ثم قال رحمه الله باب زكاة السائمة
من السؤال نقف عليها نعم    قاطع الحول  حتى ولدت اخرى ولدته بعد الانقطاع. ذكرنا مسألتين لو ملك نصابا ثم نقص ثم نتج او ملك نصابا ثم نتج ثم  شيء من النصاب. المثال الاول انسان عنده اربعون شاة
اربعون شاة نصاب ماتت واحدة ماتت واحدة وبعد يوم ولدت واحدة سخلة فحينئذ هل يكمل الحول او لا؟ نقول لا بموت الواحدة انقطع الحب انقطعت بموت واحدة من الامهات انقطع الحوض
المثال الثاني عنده اربعون شاة فولدت واحدة صار عنده كم اربعون وسخلة واحدة واربعون ثم بعد ذلك ماتت واحدة من الامهات حينئذ الحول لا ينقطع لماذا لان هذه السخلة التي يتم بها جبر النقص
ولدت قبل موت الام الحول لم ينقطع. وهذا معنى ان ان نتاج السائم حوله حول اصله واضح؟ نعم  الذهب فيما في حكمه بذهاب يعني قصدك دراهم لاي شيء للتجارة ولا غير التجارة
هذا اذا قلنا ان الاموال الموجودة الان هي بدل عن الفضة سينقطع الحول ينقطع نعم  الزكاة الشاة  يعني انا عندك اربعون شاة فيها شاة ان اخرجتها هنا بقيمة الشاة في هذا البلد
واذا خرجتها في البلد الاخر تقومها بقيمة الشاة في البلد الاخر      الديون القروظ العقارية ديون الغرامات المرورية ديون من الغرامات مرور الفواتير ديون الدين كل ما ثبت في الذمة  ما يخلو من
حتى حتى اصحاب المليارات والملايين عليهم ديون بل يرون ان ان كون الشركات يكون عليها ديون هذه يقولون صحية على كلامهم واضح؟ يعني الشركة التي يكون رأس عندها رأس مال وليس عليها اي شيء من الديون يقول هذه فيها خلل
اسأل التجار انا ما اعرفهم. نعم   اي نعم سابقة  وهي ديني لكن لكن الله عز وجل في الاية الكريمة من بعدي وصيتي يوصى بها او دين قدم الوصية على الدين مع ان الدين مقدم على الوصية. لماذا؟ قال اهل العلم لان الدين له من يطالب به
واما الوصية فليس لها من يطالب بها. لان الموصى اليه قد لا يعلم قد لا يعلم بهذه الوصية اولا تنفذ نعم  او راح    قصة المضارب مثلا انسان اعطى شخصا مالا مائة الف ريال ليتجر بها
فربحت المئة عشرين الفا المظارب العامل في هذا الحال قبل ان ننتبه غدا ما في درس بكرة وبعده ان شاء الله نستأذنكم الثاني بقى الثالث والرابع ان شاء الله   مفهوم يا
ايه بكرة لا تيجي الجامعة الحمد لله ريحت يومين  ما هو بعين واحدة. انا اعطيتك عشرة الاف ريال وحال عليها الحل وهي موجودة عندك تزكيها انت وانا اذكر ان دين اطلبك عشرة الاف
مو بنفس المال انت الان تبي ترد ما ترد نفس الماء ترد بدل المال ها ايه ايه الان بارك الله فيك. الان العشرة الاف اللي عندك الست تملكها تقدر توقفها
تبيع تشتري دهب توصي بها تتصرف بها تصرف الملاك فتزكيها لانها الان مال مملوك لك حال عليه الحول انا بالنسبة لي هذا هذا القرض اللي اعطيتك اياه وش وش حكمه
دين ازكيه على انه دين  ما يجب يا ابن الحلال القرظ دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدنه انا منو بعطيك عشرة الاف اقول رجع العشرة الاف اذا قلت رجع العشرة الاف نفسه صار عارية
ها؟ اشكالنا ما فهمنا. هم لا لا المال تجب زكاته. نعم
