بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم فقال الشيخ الفقيه مرعب يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الجنائز قال ولا ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا ولا يكفنه ولا يصلي عليه
يتبع جنازته بل يوارى لعدم من يواريه فصل وتكفينه فرض كفاية. والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. بثوب لا يصف البشرة ويجب ان من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه. والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها
ثم يرد طرف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن ثم طرفها الايمن على الايسر ثم الثانية ثم الثالثة كذلك والانثى في خمسة اثواب بيض من قطن ازار وخمار وقميص ولفافتين. والصبي في ثوب ويباح في ثلاثة. والصغيرة في
قميص ولفافتين ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش ويحرم بجلد وحرير ومذهب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه
اما بعد قال رحمه الله تعالى ولا يغسل مسلم كافرا وقوله ولا يغسل قوة كلامه تدل على ان ذلك محرم وهو المذهب ان المسلم لا يغسل الكافر لان الكافر مهما غسل فهو نجس نجاسة معنوية
ولان التغسيل الحكمة منه لاجل ان يقدم الميت الى ربه عز وجل طاهرا ولاجل ان يصلى عليه وهاتان العلتان تنتفيان في الكافر وقوله ولو ذميا. اي ولو كان الكافر ذميا. يعني كتابيا
وهنا في قوله ولو ذميا حذف كان مع اسمها واثبت الخبر كما هو القاعدة في لو اي ولو كان ذميا وهنا ولو ذميا اشارة خلاف او هي رفع توهم ستكون اشارة فتكون لو هنا اشارة خلاف
اذا كانت المسألة فيها خلاف واما اذا لم يكن فيها خلاف فهي رفع التوهم ثم قال ولا يكفنه ولا يصلي عليه اي ان ان المسلم لا يكفن الكافر لانه لا حرمة له
ولا يصلي عليه بقول الله عز وجل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره واستدلوا ايضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في كفار قريش في بدر
حيث وراهم في القليب ولن يكفنهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم قال ولا يتبع جنازته يعني لا يتبع المسلم جنازة الكافر لانه لا حق له ولا حرمة له وهذه المسألة اعني اتباع الجنازة
فيها خلاف فان بعض العلماء يرى جواز ذلك اذا كان في اتباع جنازته مصلحة تأليف اهله على الاسلام او اقاربه فانه يتبع. اما اذا لم يكن هناك مصلحة فانه لا تتبع جنازته
قال بانيوارة يعني يدفن بالتراب بعدم من يواليه سيدفن في حفرة يتأذى الناس برائحته ولان لا يتأذى اهله بمشاهدته. والحاصل ان الكافر لا يغسل ولا يكفن ولا عليه ولا يدفن تفنى المسلم
يوارى لعدم من يواريه يعني لعدم من يواليه من الكفار. كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بكفار قريش في غزوة بدر. فوراه  ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وتكفينه فرض كفاية
تكفينه اي تكفين الميت فرض كفاية وفرض الكفاية هو الذي اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. وتقدم والدليل على ان تكفين الميت فرض كفاية اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم
الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى اللاتي يغسلن ابنته حقوة اي ازاره وقال اشعرنها اياه
ان يجعلنه شعارا والشعار هو الثوب الذي ينجسد فدل هذا على مشروعية تكفين الميت وقوله رحمه الله اه نعم فرض كفاية والواجب ستر جميع. والواجب ستر جميعه. يعني الواجب ثوب
يستر جميعه بقول بقول الله عز وجل فاواري سوءة اخي اذا كفن الميت منه ما هو منهما واجب ومنهم مستحب الواجب الثوب والمراد بالثوب القطعة من القماش التي تستر جميع الميت
في عموم قول الله عز وجل قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري ايش سوءة اخي ولايضا ويدل لذلك ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم شهداء احد
فعل ذلك فقد دفنهم في ماذا في ثيابهم. يعني في ثوب يستر جميعهم قال رحمه الله سيوى رأس المحرم ووجه المحرمة استثنى المؤلف رحمه الله وجها رأس المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقسته ناقته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه
اي لا تغطوا رأسه وقوله ووجه المحرمة اي ان وجهها ايش؟ يكشف ان وجهها يكشف وظاهره الاطلاق سواء كان ذلك قبل التحلل الاول ام بعد التحلل الاول وهذا مبني ايضا يعني بناه بعضهم على على ان
المحرمة يحرم عليها تغطية الوجه اذا لم تقم بحضرة رجال اجانب المهم ان وجه رأس المحرم يكشف ووجه المحرمة ايضا يكشف ولكن هنا ما السلام وهي اه المحرم يكفن في ثوبيه اي في ثوبي احرامه
اذا مات لكن هل المحرمة اذا ماتت تكفن في ثيابها كالرجل او لا ان نظرنا الى ظاهر الحديث قلنا انها تكفن في ثيابها الذي ماتت فيها باحرامها بقوله وكف وكفنوه في ثوبين
يعني في ثوبيه اللذين مات فيهما ولكن قد يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حق الرجل وكفنوه في ثوبيه لان ثوب او لان احرام الرجل قريب من الكفن
احرام الرجل قريب من الكفن بخلاف المرأة اول مسألة تحتاج الى مزيدي تحرير يقول بي ثوب لا يصف البشرة الثوب سبق لنا انه قطعة القماش فالواجب ان يكفن بثوب لا يصف البشرة
يعني يستره ولو واحدا وسيأتي ان شاء الله تعالى السنة في ذلك قال للنعم لان ما لان ما يصف البشرة وجوده كعدمه بحيث انه يظهر العورة والميت حرمته وهو ميت كحرمته وهو حي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسر
حيا قال ويجب ان يكون من ملبوس مثله يعني في الجمع والاعياد والمناسبات فيكفن بملبوس مثله او في ملبوس مثله فان كفن في اعلى من ذلك فهو مكروه فقالوا يكره ان يكفن باعلى من ملبوس مثله. ولو اوصى به
لان فيه اضاعة للمال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المغالاة في الكفن اذا المشروع ان يكفن في ملبوس مثله لكن ان اوصى باعلى اعلى فان هذه الوصية لا تنفذ
قالوا لان فيه اضاعة للمال من غير مصلحة شرعية ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المغالاة في الكفن لكن ان اوصى بدونه قال ما لم يوصي بدونه هاي ملبوس مثله
فلو اوصى بدون ملبوس مثله فان الوصية ايش؟ تنفذ قالوا لان الحق له وقد تركه لان الحق له وقد تركه ثم بين المؤلف رحمه الله السنة في تكفين الرجل قال والسنة تكفين الرجل
في ثلاث لفائف بيض من قطن السنة ان يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن والدليل على ذلك اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث لفائف بيض سحولية
والحديث ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها واختاروا البياض لقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فانه اطهر واطيب وكفنوا فيه موتاكم اذا استدلوا رحمهم الله على ان
يكفينا الرجل يكون في ثلاث لفائف بهذين الحديثين الحديث الاول ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث لفائف
سحورية نسبة الى سحول قرية في اليمن وثانيا قوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فانه اطهر واطيب وكفنوا فيه موتاكم. والحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود واهل السنن
يقول المؤلف رحمه الله في ثلاث ابيظ من قطن من كتر يعني ان ان تكون من قطن وذلك لان القطن يكون ابرد وايسر على بدن الميت بخلاف ما اذا كانت هذه اللفائف من صوف فانها تحمي جسده
وربما كانت سببا في ايش في تمزقه يقول تبسط بعضها على بعض بين رحمه الله صفة الكفن لكن قبل ذلك المؤلف رحمه الله ترك امورا وهي ان المشروع عند تكفين الميت
ان تجمر الاكفان بالبخور بعد رشها بالماء ليعلق الدخان سنحضر هذه الاكفان ونرشها بالماء ثم تجمر بالبخور ويذر بينها شيء من الحنوط وهو اخلاط من الطيب تصنع للموتى ويجعل الحنوت
في مواضع اربع اولا بين الاكفان كما سبق وثانيا على وجه الميت ومغابنه ومواضع سجوده. وهي الجبهة والانف والكفان والركبتان واطراف القدمين هذا لي موضعان الموضع الثالث ايضا يوضع شيء من الحانوت
في قطن على منافذ وجهه فوق عينيه ومن وشفتيه والموضع الرابع يجعل شيء من الحنوب في قطن بين اليتيه ويشد بخرقة قالوا لانه يبعد الرائحة الكريهة التي قد تخرج من دبره
ويشد فوقها ويشد من فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان يعني كالسروال تجمع اليتيه ومثلته اذا هذه اربع مواضع يكون فيها الحانوت الموضع الاول بين الاكفان الموضع الثاني على وجه الميت
ومغابنه ومواضع سجوده الثالث على منافذ وجهه الرابع في قطن بين اليتيه قالوا رحمهم الله وان طيب كله فحسن يعني الكفن وعلم من قولهم ان طيب كلهم فحسن ان ذلك ليس من السنة. لكن ان فعل فلا حرج
لكن ينبغي ايضا ان يكون بطيب بارد لا حر لان الحار ربما مزق بدنه اوتي مثلا بورد ووضع فان هذا الورد ربما كان سببا في تمزيق بدنه ثم بعد ذلك تبسط الاكفان كما قال المؤلف رحمه الله تبسط على بعضها
توضع الاولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم بعد ذلك يوضع عليها مستلقيا. يعني يوضع الميت على يوضع الميت على هذه الاكفان. مستلقيا على ظهره وسبق انه يجعل الحنوط ايش ها بين الاكتاف يعني نبسط
الكفن الاول ثم نذر شيئا من الحانوت ثم الثاني ثم يذر شيء من الحنوط ثم الثالث وهكذا ثم يوضع الميت مستلقيا على ايش؟ على ظهره على ظهري ثم ترد او ثم نعم ثم ترد
طرف اللفافة العليا من جانب الميت الايمن على صدره ثم طرفها من جانبه الايسر ثم اللفافة الثانية ثم اللثافة الثالثة فهمتم؟ الان اذا وظع الميت على الاكفان نرد طرف اللفافة العليا
من جهة اليمين على صدره ثم اللفافة الثانية هكذا ثم ثم من جهة من الجهة اليسرى هكذا ثم اللثاف الثاني عن يمينه ثم من جهة اليسرى عن يساره ثم الثالثة التي هي الاسفل عن يمينه ويساره
ولا ترد اللفائف دفعة واحدة عن الايمن والايسر الثلاث نقول هكذا وهكذا. قال العلماء لئلا يسقط طرفها الايمن اذا وضع على يمينه في القبر لانه اذا وضع الميت على يمينه في القبر والاكفان
ردت دفعة واحدة فانها تسقط ولان ذلك قالوا ولان ذلك ايضا هو عادة الاحياء في لبس الاقبية ونحوها ويجعل اكثر الفاضل من الكفن يعني الزائد من عند رأسه ورجليه ويعقدها يعني يعقد هذا الزائد لان لا تنتشر وتتفرق
ويكون عدد العقد بحسب الحال وتحديدها بسبع او بخمس لا اصل له  اذا اذا وضع الميت مستلقيا على ظهره ترد يرد طرف اللفافة العليا عن يمينه واضح؟ ثم التي عن يساره
العليا ثم الوسطى عن يمينه ثم اليسرى عن يساره ثم الثالثة ولا ترد دفعة واحدة ناخذ الثلاث هكذا ونقول عن يمين وعن يسار لماذا لانه اذا وضع في القبر وحلت العقد
ووضع على جنبه الايمن ماذا يكون ماذا يكون مصير هذه اللفائف؟ انها انها تسقط طيب هذه العقد تحل في القبر العقد تحل في القبر وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال اذا ادخلتم الميت القبر فحلوا العقد
ومن ومن جهة النظر ان الميت في قبره ينتفخ فاذا كان مشدودا بهذه العقد تمزقوا مفهوم يعني اذا شد مثلا من عند رجليه ثم من عند ساقيه ثم فخذيه ثم بطنه. وكان الشد قويا بهذه الاكفان فان الميت ينتفخ
فاذا انتفخ والاكفان مشدودة فان الميت يتمزق وهذا اعني حل العقد في القبر ظاهر كلامهم رحمهم الله الوجوب ظاهر كلامهم الوجوب ويدل على ان ظاهره الوجوب انهم قالوا لو نسي
لو نسوا لو نسوا ان يحلوا العقد حتى لو نسوا يعني الذين يباشروا دفنه ان يحلوا العقد حتى دفن الميت فانه ينبش القبر ينبش القبر لان الميت سوف ينتفخ اذا كانت العقد مشدودة. وحينئذ سوف تؤثر
بحجزها وشدها على بدن الميت ويتقطع هذا بالنسبة  التكفين ولهذا قال المؤلف ويوضع عليها مستلقيا ثم يرد يعني المكفن طرف العليا من الجانبين الايسر على شقه الايمن ثم طرفها الايمن على الايسر
ثم الثانية ثم الثالثة ولا ترد دفعة واحدة دفعة واحدة قال رحمه الله والانثى في خمسة اثواب بيض من قطن ازار وخمار وقميص ولفافتين. الانثى تكفن في خمسة اثواب يعني خمس قطع
نزار وخمار وقميص ولفافتين وان كفنت كالرجل فلا حرج الازار ما يؤتزر به ويكون اسفل البدن والخمار ما يغطى به الرأس والقميص الدرع ذو الاكمام واللفافتان يعمان جميع الجسد اذا هذه
خمس خمس قطع يكفن فيها المرأة تكفن في خمس في خمسة اثواب اي في خمس قطع نزار وخمار وقميص ولفافتين الازار ما يؤتزر به. ويكون اسفل البدن والخمار ما يغطى به
رأس الرأس والقميص هو الدرع والاكمام وهذا اللفظ مستعمل ان قميص المرأة يسمى  ولا لا يسمون بعض الدراعة  واللفافتان يا عمال جميع الجسد واستدلوا على رحمهم الله على ان المرأة
تكفن في خمسة اثواب بما جاء في مسند الامام احمد وسنن وسنن ابي داود الليلة الثقافية انها قالت كنت فيمن غسل ام كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها
فكان اول ما اعطانا  الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم المنحفة ثم ادرجت بعد ذلك في الثوب الاخر وهذا الحديث ضعيف ولا يصح هذا الحديث ضعيف ولا يصح ولهذا ذهب بعض اهل العلم رحمهم الله
ومنهم عطاء ومن المتأخرين الشيخ محمد ناصر الدين محمد ناصر الدين الالباني رحمهم الله. الى ان المرأة تكفن بمثل ما يكفن به الرجل وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل
ان المرأة كالرجل تكفن في ثلاثة اثواب لان الاصل تساوي الرجال والنساء في الاحكام واما ما ذكروه من الحديث ليلى بنت قائد الثقافية فانه حديث ضعيف لا يثبت  طيب قال والانثى في خمسة اثواب بيض من قطن ازار وخمار وقميص ولفافتين
والصبي في ثوب يعني يكفن الصبي في ثوب واحد  ويباع في ثلاثة يعني في ثلاثة اثواب والقول الثاني ان الصبي كغيره يكفن في ثلاثة اثواب وهذا القول اقرب الى الصواب
لان الاصل تساوي الذكور والاناث الصغار والكبار في الاحكام. الاحكام الشرعية طيب والصغيرة في قميص ولفافتين. يعني الانثى الصغيرة تكفن في قميص ولفافتين فكأنهم جعلوا جعلوا الصبي ذكرا او انثى على النصف من البالغ
النصف من البالغ لكن هذا كما سبق لا دليل عليه ثم قال رحمه الله ويكره التكفين بشعر وصوف يعني يكفن الميت بشعر او بثوب من صوف اولا بانه مخالف لما عليه السلف
وثانيا ان الميت قد يتضرر من الصوف من حرارته فربما مزق جسده قال ومزعفر ومعصفر يعني انه يكره التكفين بمزعفر ومعصفر ولا ولا دليل ولا دليل على ذلك. الا انهم عللوا بقولهم لانه لا يليق بالحال فقط
والا ليسنا ليس هناك نهي. نعم لو كان محرما يجنب لان لانه نوع من الطيب كذلك ايضا المنقوش. يعني ان يؤتى بكفن منقوش عليه نقوش ونحو ذلك. قالوا لان هذا لا يليق بالحال
مخالف لما عليه السلف قال ويحرم بجلد اي يحرم التكفين بجلد والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بنزع الجلود عن الشهداء بنزع الجلود عن الشهداء قال وحرير ومذهب
يعني يحرم التكفين بحرير ومذهب وكذلك ايضا مفظظ بالفظة من غير ضرورة لان لان فيه اضاعة للمال ولانه ان كان ذكرا فالذهب والحرير محرم عليه اذا التكفين بالحرير والمذهب نقول محرم
اولا ان كان ذكرا فالحرير هو الذهب حرام. وان كانت انثى فانما تباح فانما يباح الحرير والذهب لها لاجل الزينة لأنها لأنها محل زينة وهذا منتف وقد زال بموتها لكن اذا كان هناك اذا دعت الضرورة
كما لو لم نجد الا ثوب حرير فحينئذ قد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا مرفوض من ضررتم اليه ثم قال رحم الله والصلاة عليه فرض كفاية
