بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ مرعي كرمي غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين. باب صلاة الكسوف. وهي سنة من غير خطبة ووقتها من ابتداء الكسوف الى ذهابه. ولا تقضى ان فاتت وهي ركعتان. يقرأ في الاولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة
ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة. ثم يركع ثم يرفع ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالاولى ثم يتشهد ويسلم
نزل المكيف خليه وان اتى في كل ركعة بثلاث ركوعات او اربع او خمس فلا بأس. وما بعد الاول سنة ولا تدرك به الركعة. ويصح ان يصليها النافلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه
ومن اهتدى بهداه. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف الاضافة هنا من باب اضافة الشيء الى سببه اي الصلاة التي سببها الكسوف وقول الكسوف يقال كسفت الشمس
وخسف القمر كثافة الشمس وخسف القمر الكسوف للشمس والخسوف للقمر وقيل انهما بمعنى واحد وهذا اصح لورد الاحاديث بهذا وهذا والاحاديث وردت في الشمس كسافات وبلفظ خسفة وجاء القرآن الكريم بلفظ الخسوف وخسف القمر
واما اصطلاحا عرفه الفقهاء رحمهم الله بانه ذهاب ضوء احد النيرين او بعضه ذهاب ضوء احد النيرين اي الشمس والقمر او بعضه وهذا التعريف نظر فيه بعضهم وقال ان قولهم ذهاب فيه نظر
لان ضوءهما لم يذهب بل احتجب وانطمس ولو قيل انطماس ضوء احد النيرين كليا او جزئيا لكان اسد وادق وقد يقال انه لا اعتراض على تعبير الفقهاء بقولهم ذهاب لان ذلك
باعتبار رؤية العين لان العين لا تدرك الحاجب بجغم الشمس او القمر وقد جعل الله تعالى للكسوف او الخسوف جعل له سببين احدهما سبب حسي والثاني سبب شرعي اما السبب الحسي
فيدركه علماء الفلك والحساب وهو في كسوف الشمس حيلولة القمر بين الارض وبين الشمس وفي خسوف القمر حيلولة الارظ بين الشمس وبين القمر ولهذا لا يقع كسوف الشمس الا في اخر الشهر القمري
حين يدنو القمر من مجال الشمس وحينئذ يمكن ان يحول بينه وبين الارض ولا يقع خسوف القمر الا في وسط الشهر حين يكون القمر مقابلا للشمس من الناحية الاخرى فيمكن حينئذ ان تحول الارض
بينهما اذا خسوف الشمس خسوف الشمس لا يقع الا في اخر الشهر وخسوف القمر لا يقع الا في وسط الشهر وعلى هذا فلو جاء انسان او قال ان القمر قد
خسف مثلا في العشرين من الشهر او في اول الشهر فانه لا يعتبر قوله ولا يعتد به ولهذا وبهذا نعرف ان قول الفقهاء رحمه الله في هذا الباب قالوا يتصور الخسوف
في كل وقت والله على كل شيء قدير فان وقع بعرفة صلى ثم دفع لو حصل  او خسوف القمر في عرفة او خسوف الشمس في عرفة يقول يصلي صلى ثم دفع
وهذا في الواقع بحسب ما اجراه الله عز وجل من العادة لا يمكن وقولهم والله على كل شيء قدير. نعم. الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى قادر على ان تطلع الشمس في منتصف
الليل لكن الله تعالى اجرى العادة على خلاف ذلك. والشمس تجري بمستقر لها. ذلك تقدير العزيز العليم هذا السبب. السبب الثاني من اسباب الكسوف والخسوف سبب شرعي لا يدركه الناس وانما يعلم عن طريق الوحي
وهو ارادة الله عز وجل تخويف عباده بذلك ارادة الله تعالى تخويف العباد بذلك فقد يكون هذا الخسوف او الكسوف قد يكون ايذانا في عقوبات انعقدت اسبابها او شرور انفتحت ابوابها
او فتن دين ودنيا هتك حجابها الكسوف او الخسوف ليس عقوبة وانما هو انذار وتخويف فهمتم؟ وليس عقوبة وانما هو انذار وتخويف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده
وليس بين السببين الحسي والشرعي منافاة لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد فان الكسوف انما يقع بامر الله عز وجل وتقديره وحينئذ يقدر الله تعالى من الاسباب الحسية ما يحصل به الخسوف او الخسوف
وتكون الحكمة من ذلك هي تخويف العباد وكما ان الله تعالى يقدر الزلازل والعواصف والقواصف والفيضانات ويقول لها اسباب حسية وتكون عبرة للمعتبرين للمعتبرين. فكذلك بالنسبة للخسوف والخسوف فاذا قال قائل كيف يكون الكسوف انذارا
وتخويفا ونحن نعلم يعني في وقتنا الحاضر وفيما سبق نعلم متى يقع الجواب ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل يعاقب الله بهما عباده بل قال يخوف فهو انذار وتخويف وقد يقع المنذر به والمخوف به وقد لا
وقد لا يقع وقد حصل الكسوف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة يعني الذي شوهد مرة واحدة وان كان بعض علماء الفلك والهيئة يقول انه وقع مرات لكنه قد يكون خسوفا جزئيا لم يرى
وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان وقوعه كما حرره بعض الفلكيين يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر شوال سنة عشر من الهجرة في الساعة الثامنة صباحا في يوم شديد الحر
وهذا يدرك يدرك بالحساب والمحققون من اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم يريان ان الكسوف لم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الا مرة واحدة والمراد بذلك الكسوف الذي ايش
الذي رأوه ولهذا ذهب بعض العلماء كالشافعي وابن حزم الى تعدد الكسوف في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وسيأتي ان شاء الله تعالى ما يتعلق بذلك يقول المؤلف رحمه الله وهي سنة
اي ان صلاة الكسوف سنة مؤكدة جماعة وفرادى والقول بانها سنة هو مذهب جمهور العلماء بل حكاه بعضهم اجماعا على ان صلاة الكسوف سنة مؤكدة واستدلوا على انها سنة في حديث الاعرابي
الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الشرائع قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع وهذا الحديث الواقع كما تقدم لنا ليس فيه دلالة على عدم وجوب مثل صلاة الكسوف
لان مراده بقوله هل علي غيرها اي مما يتكرر كل يوم وليلى ولهذا يستدل بقوله هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع على عدم وجوب الوتر على عدم وجوب الوتر بل هو بل هذا الدليل من اقوى الادلة على عدم وجوب الوتر
واما الصلوات التي تكون لها اسباب فهذا لا يدخل فيها المهم ان ان الجمهور وحكاه بعضهم اجماعا على عدم وجوب صلاة الكسوف بل هي سنة مؤكدة لحديث الاعرابي والقول الثاني انها فرض كفاية
ان صلاة الكسوف فرض كفاية قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بها لكن لم يأمر بها كل احد. فقد صلوا الخطاب هنا للجميع على سبيل الكفاية والقول الثالث انها فرض عين
انها فرض عين على كل مكلف لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بها وقال اذا رأيتم ذلك او شيئا من ذلك فصلوا. وفي رواية فافزعوا الى الصلاة ولانها صلاة انذار وتخويف
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع الكسوف في عهده خرج فزعا يجر رداءه يخشى ان تكون الساعة فتركها مع كونها انذارا وتخويفا دليل على عدم المبالاة بانذار الله وتخويفه
وهذا القول قال عنه ابن القيم رحمه الله انه قول قوي جدا وهو كذلك القول بوجوبها عينا قول  يقول رحمه الله من غير خطبة اي انها اي ان الخطبة لا تسنوا في صلاة الكسوف او الخسوف
وهذا ايضا مذهب جمهور العلماء انه لا يسن ان يخطب عقب صلاة الكسوف قالوا لان الرسول صلى لان الخطبة لم تنقل فلم ينقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب
وما ورد في الاحاديث ليس خطبة وانما هو موعظة اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبطل اعتقاد الاعتقاد الفاسد وهي وهو ان الشمس والقمر ينكسفان بموت عظيم او حياة عظيم
وقال ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا ولا لحياته اذا لم يخطب. وثانيا انه لم يأمر بالخطبة فلم يقل اذا وقع الكسوف فاخطبوا وهذا التعليل الاخير فيه نظر
ووجه النظر ان الخطبة يخاطب بها الامام دون بقية الناس الخطبة الذي يخاطب بها الامام دون بقية الناس والقول الثاني في هذه المسألة مشروعية الخطبة عقب صلاة الكسوف او الخسوف
وهذا مذهب الشافعية ورواية عن الامام احمد واستدلوا على المشروعية من وجوه اولا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب عقب الكسوف كما في حديث عائشة وابن عباس فخطب الناس
لفظه فخطب الناس وهذا صريح ان هذه الموعظة خطبة ثانيا مما يؤيده انه صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه وهذه هي الخطبة لان الخطب تبدأ بحمد الله والثناء
وثالثا ان الكسوف لم يقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الا مرة واحدة فلم يقع كسوف ثان ويترك الخطبة حتى يقال انها عارضة والاصل التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. مفهوم هذا
يقول الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا مرة واحدة ومع ذلك وعظ الناس لو وقع كسوف ثان ولم يخطب لقلنا الخطبة السابقة تلك عارضة وليست راتبة
لانه لو كانت راتبة خطب في الكسوف الثاني اذا ما دام ان الكسوف لم يقع الا مرة واحدة. وقد وعظ الناس وخطبهم فالاصل في افعاله التأسي ورابعا دعاء الحاجة الى موعظة الناس
وتذكيرهم وتحذيرهم من الغفلة والاعراض ثم قال المؤلف رحمه الله ووقتها اي صلاة الكسوف من ابتداء الكسوف الى ذهابه من ابتداء الكسوف اي من رؤيته بالعين المجردة من ابتداء الكسوف
المراد ابتداء من ابتدائي حقيقة او حكما او حقيقة بالرؤية يقول المراد الثاني من ابتداء الكسوف اي من رؤيته بالعين المجردة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم ذلك
فصلوا وفي لفظ فافزعوا الى الصلاة وبناء عليه لو قال علماء الفلك والهيئة سيقع خسوف للقمر في الساعة التاسعة مثلا بعد العشاء وقدر الله ان يحول دون رؤيته سحاب او قتر
بحيث اننا لم نرى ماذا؟ الكسوف فهل يشرع ان يصلي الجواب لا لامرين. الامر الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم علق الامر على الرؤيا وثانيا اننا اذا لم نر
فلا يحصل الانذار والتخويف لا يحصل الانذار والتخويف اذا نقول اذا رأيتم ذلك المراد الرؤيا الحقيقية لا الحكمية بمعنى العلم  وعلى هذا اذا لم يرى الكسوف او الخسوف اما وجود ما يحول دونه
ودون رؤيته او لكونه يسيرا لا يرى يعني يسمونه شبه ظل بحيث لا يرى ففي هذه الحال لا يشرع وتكلف بعض الناس من كونهم يحضرون بعض الالات والمناظير لاجل ان يشاهدوا هل خسف او لم يخسف؟ نقول هذا من التنطع
التنطع فهمتم؟ بعض الناس يحضر الاترابيل ونحوها وينظر على الخسف او لم يخسف. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا ارأيتم ذلك تعلق الحكم بالرؤية يعني بالعين المجردة ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تقضى اذا فاتت
لا تقضى اي ان صلاة الكسوف اذا فاتت بالتجلي  تجلى القمر او الشمس فانها لا تقضى لانها صلاة ذات سبب فاذا زال السبب الحكم ولكن قول المؤلف رحمه الله لا تقضى الى فات اذا لا تقضى ان فاتت. له صورتان
الصورة الاولى ان تفوته صلاة الكسوف ان تفوته صلاة الكسوف او الخسوف  يذهب السبب اي اي يحصل التجلي فلا ريب في هذه الحال انها لا تقضى في زوال السبب والصورة الثانية ان تفوته صلاة الكسوف او الخسوف ولا يزال السبب باقيا
بمعنى ان جماعة المسجد صلوا ولكن الكسوف لا يزال باقيا وهنا لا يخلو اما ان تفوته لعذر او او لغير عذر فان فاتته لعذر شرعي فلا ريب انه يقضي في عموم الحديث اذا رأيتم
ذلك فافزعوا الى الصلاة لكن اذا فاتته لغير عذر بان تساهل وتهاون ثم بعد ان انقضت الجماعة ندم فهل يشرع في حقه ان يقضي او لا من نظر الى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي
قال لا تشرع لانها صليت في عهده جماعة لا  ومن نظر الى عموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم ذلك فصلوا قال انه يصلي وهذا القول احوط وعلى هذا فمن فاتته
صلاة الكسوف مطلقا فانه يصليها اذا كان السبب لا يزال ايش؟ لا يزال باقي ثم قال المؤلف رحمه الله وهي ها؟ ايه عقولنا وين؟ لا حتى اذا قلنا سنة هل يشرع او لا
يعني يقضي اما على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب قال رحمه الله وهي ركعتان  لا النبي امر بجنيب الجميع امر قال فافزعوا الى الصلاة وذكر الله ودعائي واستغفاره وامر بالصدقة والعتق
الاصل انا وياكي بالجميع قال رحمه الله وهي ركعتان اي ان صلاة الكسوف ركعتان وقد دل على ذلك النص والاجماع قال يقرأ في الاولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة قوله رحمه الله يقرأ في الاولى جهرا
لو قال يقرأ جهرا في الاولى لكان اولى لئلا يتوهم ان الجهر يكون في الركعة الاولى فقط واضح واضح ولا  وش وش اللي واضح لا بالعبارة من العبارة كيف كيف تفهم
يقول يقرأ في الاولى جهرا ايه اي فقوله يقرأ في الاولى جهرا الجهر يعود على الاولى  يعني توهم العبارة ان الجهر انما يكون في الركعة الاولى ولهذا لو قال يقرأ جهرا
في الاولى كذا وفي الثانية كذا لكان ادق. واسد طيب يقول ويقرأ في الاولى جهرا الفاتحة وهي ركن في كل صلاة كما كما تقدم وسورة طويلة من غير تعيين وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف سورة طويلة نحوا من البقرة
حتى كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يخر من طول القيام يخر من طول القيام اذا يقرأ في الركعة الاولى سورة طويلة. قال ثم يركع طويلا يركع طويلا نحوا من قيامه ولكن ليس معنى نحوا من قيام انه طول القيام
لانه معلوم ان الركوع لا يساوي القيام في الزمن قال ثم يرفع يعني من الركوع فيسمع ويحمد. اي يقول سمع الله لمن حمده ويحمد ان يقول ربنا ولك الحمد ولكن هنا في قوله يرفع فيسمع ويحمد. اي يقول ربنا ولك الحمد
هل ينهي الحمد عند قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بمعنى ان يقول اللهم ربنا ولا ربنا ربنا ولك الحمد ملء السماوات والارض وما بينهما وملء ما شئت من شيء الى قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد او يكتفي بقوله ربنا
ولك الحمد او ربنا لك الحمد مفهوم؟ ظاهر النصوص الثاني انه يكتفي بقوله ربنا لك الحمد كما في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قرأ
وعليه فلا يتم التحميد لا يتم التحميد وانما يقتصر على الواجب وهو قوله ربنا ولك الحمد طيب قال نعم. ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد يعني بعد ان يرفع من الركوع الاول لا يسجد بل يقرأ الفاتحة
وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع يعني بعد الركوع  هنا اذا رفع من الركوع يطيل الحمد لانه ليس بعده ايش قراءة فعلى هذا بعد الركوع الثاني اذا رفع يطيل الحمد فيقول ربنا ولك الحمد ثم يحمد الله عز وجل ربي الحمد ربي الحمد الى اخره
قال ثم يسجد سجدتين طويلتين نحو من ركوعه يسجد سجدتين طويلتين نحوا من ركوع ثم يصلي الثانية الركعة الثانية كالاولى وظاهر حديث عائشة رضي الله عنها ان كل قيام دون الذي قبله
كل قيام دون الذي قبله فمثلا اذا كبر وقرأ الفاتحة وسورة. مثلا قرأ مئة اية ثم ركع ثم رفع يقرأ الفاتحة وسورة السورة السورة الثانية تكون دون الاولى. يعني مثلا
ثمانين اية والركعة الثانية تكون دون الاولى فظاهر حديث عائشة ان كل قيام دون الذي قبله وكذلك ايضا كل كل ركوع وسجود يكون دون الذي قبله هذا ظاهر حديث عائشة. وهو مقتضى الحكمة ايضا
لان الناس في اول الصلاة عندهم نشاط وقوة ثم تضعف يضعف هذا النشاط والقوة شيئا شيئا قال ثم يتشهد اي بعد ان يرفع من السجود من الركعة الثانية ثم يتشهد ويسلم
كما في حديث جابر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف ويأتي ان شاء الله تعالى البقية الكلام على  ما ذكره المؤلف ومسائل اخرى ايضا ان شاء الله. نعم
الركوع الاول هو الركن الذي تدرك به الركعة. الثاني سنة  يقول فاتته الركعة  يعني من دخل مع الامام بعد ان رفع رأسه من الركوع الاول تقول الركعة فاتت الركوع الاول هو هو الركن. الثاني سنة
ولهذا لو صلاها بركوع واحد صحت     ايش   ما في بأس اذا كان غير اذا كان لا يحفظ  القراءة بالمصحف حتى حتى في الفريضة ولا بأس به. لكن لا ينبغي الا اذا كان الانسان
ما دام عنده شيء من القرآن يعني لو يحفظ جزء عما يكفي ان يكرره حملوا المصحف في الصلاة يشغله ولهذا ايضا لا ينبغي للمأموم في اه صلاة التراويح ان يحمل المصحف
ان لحاجة والحاجة هي الفتح على الامام  الامام بمعنى الامام اذا غلط او ارتج عليه يفتح عليه اما ان يمسك المصحف ليتابع الامام الأخ شعلي يقول اه اصحح التلاوة نقول هذا ليس موضع تصحيح التلاوة. بامكانك تصحح التلاوة او في غير ذلك
لان حمل المصحف في هذه الحال يترتب عليه مفاسد منها كثرة الحركة بفتح المصحف واغلاقه وثانيا انه يمنعه فعل السنة وهي ان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره وثالثا ايضا انه يشغله
قد يمسك المصحف يقرأ ثم الامام يقرأ بعض الكلمات على خلاف يعني ما يتصور وقال اركبوا فيها بسم الله مجرياه. قالوا ليش ما قال مجراها مكتوب راء ينظر والامام تعداه بصفحات
يشغل نفسه مسألة التصحيح اول الدعوة ان هذا اخشع هذا من من اقول الشيطان افمن زين له سوء عمله فرأه حسنا. كالذي يقول مثلا اغمض عيني لاجل ان اخشع في الصلاة
ايضا هذا من من من من لا اصل له. بل هو مكروه. اللهم الا ان يكون اما ان يكون امام المصلي ما يشغله الى قائمة العمل يصلي وامامه مع انه ما ينبغي ان يصلي وامام ما يشغله لكن لو قدر انه صلى ثم اتى اناس
يعني يفعلون افعال يعني مضحكة او نحو ذلك بحيث تشغله عن صلاته وتصده عن صلاته. حينئذ لا بأس ان يغمض قليلا حتى ما حتى لا ينشغل   الامام يعني يغمض عشان
يستحضر ايدك على حسب حسب العادة حتى بعض الناس في غيرته تسأله الشيخ تقول اه وين فلان؟ يغمض كذا حتى يستحضر    تغطية الحافي تغطى اشتغل ذهاب وذهاب او ان حجاب. نعم
العبارة الصحيحة يقال انطماس او احتجاء. نعم
