بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله رحمة واسعة في كتاب الجنائز فصل والصلاة عليه فرض كفاية وتسقط بمكلف
ولو انثى وشروطها ثمانية. النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة. واجتناب النجاسة وحضور الميت ان كان بالبلد واسلام المصلي والمصلى عليه. وطهارتهما ولو بتراب لعذر. واركانها سبعة القيام في فرضها والتكبيرات الاربع وقراءة الفاتحة والصلاة على محمد. والدعاء للميت والسلام والترتيب
لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة. وصفتها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه
قال رحمه الله تعالى فصل والصلاة عليه فرض كفاية الصلاة على الميت برضو كفاية وفرض الكفاية هو الذي اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين والدليل على ان الصلاة على الميت فرض او فرض كفاية
اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي قتل نفسه بمشاقص صلوا على صاحبكم وثانيا قوله صلى الله عليه وسلم في الغال صلوا على صاحبكم وقال صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا اله الا الله
فهذه ثلاثة ادلة تدل على وجوب الصلاة على الميت ثم قال رحمه الله وتسقط بمكلف ولو انثى يسقط اي يسقط وجوبها في صلاة مكلف سواء كان ذكرا ام انثى. ولهذا قال ولو ولو انثى
وقوله رحمه الله ولو انثى اشارة خلاف قول ولا انثى اشارة خلاف لان بعض العلماء قال انها لا تسقط بانثى وظاهر قوله وتسقط بمكلف ظاهره انها لا تسقط بالمميز فلو صلى عليه مميز
فانها لا تسقط. قالوا لانها لانه ليس اهلا للوجوب وهذا هو المذهب المذهب ان صلاة الجنازة لا تسقط بفعل المميز لانها نفل في حقه وهو ليس اهلا للوجوب والقول الثاني انها تسقط بفعل مميز
قياسا على تغسيله الميت فكما انه لو غسل الميت اجزأ فكذلك اذا صلى عليه ولكن اجابوا عن ذلك بان هناك فرقا بالنسبة للمميز بين تغسيله وبين الصلاة عليه التغسيل المقصود به التنظيف والتطهير
وهذا يحصل من المميز ومن غيره واما الصلاة فهو ليس اهلا لفرض الصلاة نحيدو الأصل ليس اهلا بفرض الصلاة والسنة ان تصلى الجنازة على الميت جماعة السنة ان تصلى جماعة
لان ذلك هو فعل السلف الصالح رحمهم الله والاولى بالامامة على الميت وصية اذا اوصى اذا كان عدلا ثم السلطان ثم نائبه وهذا ما لم تكن الصلاة عليه في مسجد
فان الاولى والاحق هو امام المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه نعم وقوله رحمه الله اه والصلاة عليه فرض كفاية
وتسقط بمكلف ولا انثى فاذا صلى عليه واحد صلى عليه واحد مكلف ذكرا او ذكرا كان ام انثى سقط الوجوب وصارت صلاة من بعده ها سنة وبهذا نعرف قطع ما يفعله بعض الناس من الحريصين على الخير
من كونهم يتتبعون المساجد للصلاة على الجنازة قبل ان نصلي عليها فتجدهم يذهبون الى هذا المسجد ويدخلون الى غرفة الجنائز فيصلون على الاموات ثم يذهبون الى المسجد الاخر ثم الثالث ثم يستقر بهم المقام في اخر مسجد
فهذا في الواقع خطأ وجوه اولا انه لم يكن من هدي السلف ومن فعل السلف الصالح رحمهم الله وثانيا ان فيه جناية على الميت لانهم اذا صلوا عليه نقلوا الصلاة عليه
في هذا الجمع الكبير من كونها فرضا الى كونها سنة وثالثا ان فيه افتيات على الامام في انهم صلوا عليه قبله لانهم صلوا على هذا الميت قبل الامام ولا ولا يجوز لهم ان يتقدموا على الامام وان يصلوا عليه. ففيه افتيات على ففيه جناية
على الميت وفيه افتيات على من؟ على الامام نعم وقوله رحمه الله والصلاة عليه فرض كفاية بما تقدم واستثنى الفقهاء رحمهم الله استثنوا مسائل لا يصلى فيها على الميت المسألة الاولى الشهيد
وتقدم ولكن هل هل الصلاة على الشهيد محرمة او واجبة او مستحبة او الاولى تركها تقدم الخلاف في ذلك واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الشهداء يدل على الوجوب. يدل
على عدم الوجوب وليس دليلا على التحريم واختار ابن القيم يعني رجح رحمه الله في الجمع بين الاحاديث ان الامام يخير بين الصلاة على الشهداء او على الشهيد وبين تركها
قال لي ان الاحاديث جاءت بهذا وبهذا اذا الصلاة على الشهيد ليست واجبة. فلو لم يصلي عليه فلا حرج ثانيا مما يستثنى المقتول ظلما على المذهب المذهب كما تقدم انه كشهيد المعركة
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد وسبق لنا ان القول الراجح انه لا يلحق بالشهيد لان الاصل وجوب الصلاة عليه الا بنص وليس هناك دليل يدل على استثناء
من قتل ظلما الثالث مما استثنوه قالوا المأكول ببطن اكله المعقول ببطن اكله كما لو افترس سبع او نحوه صبي او نحو ذلك فقالوا لا يصلي عليه وهذا فيه نظر
لانه ان كان موجودا هذا الاكل في بطن هذا المأكول وقتل فانه يستخرج ويصلى علي انه يستخرج ويصلي عليه وان لم يمكن فانه يصلي عليه صلاة الغائب الرابع قالوا المستحيل
باحراق ونحوه من استحال بدنه بانصار رمادا او وقع في ملاحة وصار ملحا فانه لا يصلي عليه والقول الثاني ان هذا والذي قبله يصلى عليهما يعني يصلى على ما بقي منهما
لان الصلاة شفاعة وهي تكون على رح الميت وحضور بدن الميت ليس شرطا عند التعذر حضور بدنه ليس شرطا عند التعذر وعلى هذا فالمأكول ببطن اكله ومن استحال بحريق او نحوه يصلي عليه
الخامس قالوا الغال والغال ومن كتم شيئا من الغنيمة قبل قسمتها والدليل على انه لا يصلى عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على رجل من جهينة
غلى يوم خيبر وقال صلوا على صاحبكم وعلى هذا فلا يسن للامام الاعظم او امام القرية او من له مكانة علمية وشرعية في بلد ان يصلي على اما بقية الناس فيصلون عليه. اذا الغال
الغال الذي يمتنع من الصلاة عليه من هو؟ الامام الاعظم او من يقوم مقامه السادس مما استثنوه قاتلوا نفسه يعني من قتل نفسه والعياذ بالله لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من قتل نفسه بمشاقص
كما في حديث سمرة ولكن هذا بالنسبة للامام الاعظم كما تقدم واما بقية الناس فانهم فانهم يصلون عليه. اذا هذان اثنان لا تمنع الصلاة عليهما مطلقا وانما تمنع من قبل
الثالث اه السابع وهو الثالث ممن لا يصلى عليه من لا يصلي عليه الامام. من عليه دين لا وفاء له لان الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على المدين الذي مات ولم يخلف شيئا
حتى قال ابو قتادة رضي الله عنه الديناران علي يا رسول الله. فصلى عليه وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى من رجل ميت
وعليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه والا قال صلوا على صاحبكم وهذا من باب التعزير وعلى هذا ينبغي للامام ان لا يصلي عليه
يعني ان يترك الصلاة عليه ليمنع الناس من الجراءة على الدين وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله. والا فالمذهب انه يصلي عليه المسألة الثامنة اذا ماتت كافرة حامل بمسلم
فانه لا يصلي عليه في بطنها اذا ماتت كافرة حامل بمسلم قالوا لم يصلى عليه ببطنها قالوا كمبلوع ببطن بالعه او كمأكول في بطن اكله وحينئذ قالوا يدفنها مسلم ان امكن
والا يدفنها مسلم ان امكن منفردا الكافرة اذا ماتت وهي حامل بمسلم لا يصلي عليها وتدفن منفردة فان لم يمكن فمع المسلمين اذا لم يمكن ان مفردة في قبر قالوا تدفن مع المسلمين على جنبها الايسر
مستدبرة القبلة ليكون حملها المسلم مستقبل القبلة هذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني انه يصلى عليه الحمل الذي في بطن الكافرة يصلى عليه اذا مضى زمن يمكن تخليقه ونفخت فيه الروح
وهذا القول اصح التاسع مما استثناه بعضهم قالوا لا يصلى على اهل الكبائر والبدع زجرا نجرا وردعا لهم عن بدعتهم والتأسي بهم والقول الثاني انه يصلى عليهم قالوا لان اهل المعاصي
والكبائر هم احق واحوج الى الشفاعة من غيرهم فاهل المعاصي واهل الفسوق واهل البدع يصلي عليهم على القول الراجح ما لم تكن بدعته مكفرة فان كانت بدعته مكفرة فحينئذ لا يصلى عليه لانه ليس بمسلم اصلا
طيب هنا مسألة وهي لو وجد بعض ميت لو وجد بعض ميت شعر وسن وظفر فحكمه ككله يغسل ويكفن ويصلي عليه فلو فرض مثلا اننا وجدنا اجزاء من شخص ميت
وجدنا وساقا واجزأ من بدنه فانها تجمع وتغسل وتكفن وتصلى ويصلى عليها وظاهر كلامهم رحمهم الله سواء كان الموجود مما تبقى معه الحياة  ورجل او مما لا تبقى معه الحياة كالرأس
تارة نجد الرأس والرأس لا تبقى معه الحياة وتارة نجد الرجل والرجل تبقى معها الحياة ويصلي عليه سواء كان الموجود مما تبقى معه الحياة او مما لا تبقى معه الحياة
فان وجد الاكثر صلي عليه ثم ان وجد الاقل بعد لم يصلي عليه لو وجدنا آآ رأسا لو وجدنا يدا  قدمين وشيئا من الجسد وصلينا عليه ثم وجدنا بعض البدن اجزاء من البدن يدا اخرى
فانه لا يصلى عليها اكتفاء بالصلاة الاخرى. اختفاء بالصلاة الاولى قالوا وعكسه تعاد الصلاة فلو وجد فلو وجدنا يدا فقط ولن نجد معها شيئا وصلينا عليه ثم وجدنا بقية بدنه. او الاكثر فانه
يعاد الصلاة ثم قال المؤلف رحمه الله نعم  يحرم من اعظم عندنا مثل الملك السلطان هذا الامام الاعظم  لكن يحل محله مثلا لو كان عالم كبير  يعني عالم من كبار العلماء
يقول لا يصلي عليه زجلا وردعا وقال بعض قاضي البلد وهذا مبني على ان قاضي البلد يتولى الامامة والخطابة ونحوها اي ثم قال رحمه الله وشروطها ثمانية. شروطها اي شروط
الصلاة على الميت ثمانية وقول شروطها الشرط في اللغة بمعنى العلامة قال الله تعالى فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة؟ فقد جاء اشراطها واما اصطلاحا فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم كالطهارة ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم الطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة ولكن هل يلزم من وجود الطهارة ان توجد الصلاة؟ لا لانه قد يتطهر
ولا يصلي وعكسه المانع المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم كالحيض يلزم من وجود الحيض عدم صحة الصلاة ولا يلزم من عدم الحيض
ها صحة الصلاة كان قد لا تصلي وجود الصلاة طيب يقول شروطها ثمانية والدليل على انها ثمانية التتبع والاستقراء وشروطها هي شروط الصلاة شروط الصلاة سبق لنا انها تسعة تسعة. المؤلف هنا
اعادها لكن اسقط منها التمييز واتى بدل الوقت بحضور الميت يعني في شروط الصلاة ذكر ان الشروط الوقت او دخول الوقت. هنا لم يذكر دخول الوقت لان لانه لا وقت لها
فابدله بماذا بحضور الميت بين يديه. اذا هذه الشروط الثمانية هي شروط الصلاة السابقة لاسقاط التمييز وابدال الوقت بحضور الميت بين يديه وانما اه ذكر اه وانما ابدل الوقت بحضور الميت لان صلاة الجنازة ليس لها وقت محدد فهي من ذوات الاسباب
اولا يقول النية النية والنية في اللغة بمعنى  العزم النية بمعنى العزم والقصد النية في اللغتين القصد والعزم يقال نواك الله بخير اي قصدك اما شرع فهو نية فعل العبادة تقربا الى الله عز وجل
النية اطلاعا او شرعا  هي بالاصح العزم على فعل العبادة. العزم على فعل العبادة تقربا الى الله عز وجل والنية محلها القلب ولا يسن بل ولا يشرع ان ينطق بها
النطق بها لا اصل له واما قول من قال من الفقهاء انه يسن النطق بالنية ليطابق القلب اللسان فهذا لا اصل له بل هو من باب بل هو سبب لانفتاح باب الوساوس
فاذا قال قائل يرد على ذلك عن النطق بالنية اه التلبية المحرم اذا اراد الدخول في النسك يلبي فيقول لبيك عمرة. لبيك حجا الجواب ان التلبية ليست قم نطقا بالنية
ليست نطقا بالنية وانما هي بيان باي شيء  الاشعار وبيان للنسك النطق بالنية بالنسك قد يقول اللهم اني نويت العمرة. اني نويت الحج وهذا لا اصل له اما ان يقول لبيك عمرة لبيك حجا فهذا ليس نطقا
بالنية. طيب النية يعني ان ينوي الصلاة على هذا الميت او على هذا هؤلاء الاموات اذا كانوا جماعة ولا يشترط في النية ان يعرف عددهم لا يشترط ان يعرف عدد من يصلى عليه
فمثلا لو صلى على  ولا يعرف عدد هذه الجنائز او لا يعرف كم عدد الذكور والاناث فان هذا ليس ليس شرطا بل اذا نوى الصلاة كذلك ايضا اذا نوى ان يصلي على رجل فبان انه امرأة
او على امرأة وبان انه رجل ففي هذه الحال ايضا تصح الصلاة والدعاء يذكره اذكر في الدعاء بمعنى انه لا يقول مثلا اللهم اغفر يعني لو لو شك هل هي رجل او امرأة فانه يأتي بالدعاء مذكرا ويقول اللهم اغفر
بالله يعني لي هذا الميت سواء كان ذكرا ام انثى الثاني التكليف هل يشترط  سقوط وجوب الصلاة على الميت ان يكون المصلي مكلفا اي بالغا عاقلا وتقدم الخلاف في المميز
هل هل يسقط به الوجوب او لا اذا من الشروط من شروط اه صحة الصلاة على الميت ان يكون المصلي ايش مكلفا وهذا شرط لاسقاط الوجوب وليس شرطا لصحة صلاته
طيب والمكلف هو البالغ العاقل الثالث استقبال القبلة استقبال القبلة في عموم قول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة
الرابع ستر العورة ستروا العورة والعورة هنا كالعورة في الصلاة لعموم قول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اي عند كل صلاة. وصلاة الجنازة صلاة
واجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته النجاسة في هذه المواضع الثلاثة في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته فلو صلى وعلى بدنه نجاسة يعلمها لم تصح او على ثوبه نجاسة يعلمها لم تصح
او صلي على بقعة فيها نجاسة لم تصح في عموم قول الله عز لقول الله تبارك وتعالى وثيابك ليش؟ فطهر ولحديث الاعرابي حينما بال في طائفة من المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اريقوا على بوله ذنوبا او سجدا من ماء
ولان الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى في نعليه واخبره جبريل خلعهما اثناء الصلاة طيب كم واحد؟ اثنين ثلاثة اربعة السادس السادس حضور الميت بين يديه وهذا بالصلاة على الجنازة
الصلاة على الغائب كما سيأتينا فانه اه ليس شرطا بل بل بل لا يمكن. قال هو حضور الميت ان كان البلد يعني حضور ميت قبل دفنه بين يديه فلا تصح الصلاة
على جنازة محمولة  ولا تصح الصلاة على جنازة من وراء حائل ولو كان بينه وبين الجنازة حائل كجدال ونحوه فانها لا تصح لابد ان تكون الجنازة بين يديه ان تكون الجنازة بين يديه
طيب ولكن المؤلف يقول ان كان بالبلد فاستفدنا من قول ان كان بالبلد انه لا تصح الصلاة على انه لا تصح صلاة الغائب على الميت اذا كان في البلد اللهم الا ان يتعذر
الا ان يتعذر كما لو مثلا سقط في بئر في بئر في البلد اولا يمكن اخراجه من البئر او نحو ذلك فحينئذ يصلى عليه صلاة الغائب وقد اختلف العلماء رحمهم الله
في الصلاة على الغائب. ولعلنا نؤجلها لكن نذكرها اجمالا اختلف العلماء في الصلاة على الغائب هل تشرع مطلقا او لا تشرع مطلقا ام ان في ذلك تفصيلا على اقوال فمنهم من قال ان ان الصلاة على الغائب مشروعة مطلقا. فكل غائب
وتسن الصلاة عليه فلتجب اذا لم يصل عليه حتى بالغ بعضهم حتى بلغ بعضهم وقال انه يسن للانسان قبل نومه ان يصلي صلاة الجنازة وينوي بذلك من مات من اموات المسلمين
كل كل يوم يموت ناس اليس كذلك؟ فانت قبل تنام تتوضأ وتصلي صلاة الجنازة بنية من مات في مشارق الارض ومغاربها ولا ريب ان هذا القول لا اصل له لكن من اصل القول قالوا ان الصلاة على الغائب مشروعة مطلقا
واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي اليوم الذي مات فيه نعاه وصلى عليه وخرج بهم الى المصلى وكبر عليه اربعا والقول الثاني ان الصلاة على الغائب
الغائب لا تشرع مطلقا قالوا بانه لم ينقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على غائب الا على النجاشي لسبب من الاسباب والقول الثالث ان الصلاة على الغائب مشروعة اذا كان له غناء للمسلمين
كان له غناء كعالم وتاجر يبذل امواله في سبيل الله فيصلى عليه تشجيعا تشجيعا على هذا الفعل النبيل وحثا لغيره على التأسي به واحتجوا بي قصة النجاشي فان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليه
ويصلي عليه بما له من الفضل لانه اوى من المسلمين حينما هاجر اليه والقول الرابع انه لا يصلى على الغائب الا اذا مات الا اذا علمنا انه لم يصلي عليه
فاذا قدر ان ميتا مات وعلمنا انه لم يصلي عليه فحين اذ يصلي عليه وهذا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وهو الذي تدل عليه الادلة
وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه كان يصلي على من مات ايش؟ من المسلمين في عهدها فمات عدد من الصحابة في غير المدينة ولم ينقل انه صلى عليهم صلاة الغائب
واما صلاته على النجاشي فلانه مات في بلد كفر لانه لم يصلي عليه صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه اقوال العلماء في هذه المسألة ولكن اذا امر ولي الامر بالصلاة على الغائب
فانه يجب على كل انسان ان يصلي عليه ان يصلي عليه لماذا؟ نقول لان حكم الحاكم اولا طاعة لولي الامر وثانيا لان حكم الحاكم يرفع الخلاف فلا تقل مثلا اذا امر لا ارى الصلاة
الغائب ارى لا ارى الصلاة على الغائب الا اذا لم يصلي علي وهذا قد صلي عليه يقول حكم الحاكم يرفع الخلاف ثم قال رحمه الله واسلام المصلي والمصلى عليه   الصلاة على الغائب
لا اذا امر ولي الامر عادة وفي الغالب انها انها تكون جماعة لكن لو فرض ان شخصا بلغه الخبر ولم ولم يتيسر له الجماعة يصلي عليه منفردا  قال رحمه الله
واسلام مصلي والمصلى عليه اسلام المصلي بكسر اللام اسم فاعل والمصلى اسم مفعول لان الصلاة شفاعة ودعاء والكافر ليس اهلا لذلك المصلي لا بد ان يكون مسلما والكافر ها لا تقبل صلاته ولا تصح شفاعته
والمصلي عليه ايضا اذا كان كافرا لا يصلي عليه لقول الله عز وجل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره ولانها شفاعة والكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين
اه ايضا من من الشروط طهارتهما هاي طهارة المصلي والمصلي عليه  من الحدث والنجس مع القدرة ولو صلى على ميت وهو محدث  لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ
يتوضأ  تعذر عليه استعمال الماء اما لعدم لتبرع باستعماله فانه يتيمم كذلك ايضا طهارة المصلي عليه لابد ان يطهر ولو فرض انه دفن انه دفن وانه صلي عليه قبل تغسيله
ثم دفن فانه يجب ان ينبش ويغسل ويعاد تكفينه وتعاد الصلاة وتعاد الصلاة عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه  وقال لللاتي والسن ابنتك اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا
او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك قال ولو بتراب لعذر يعني ولو كانت الطهارة بتراب لعذر وقوله ولو بتراب العذر عائد على المصلي والمصلى له. والمصلى عليه فهمتم يقول ولو بتراب لعذر عائد على المصلي والمصلي عليه. اما المصلي
فاذا تعذر عليه ان يتطهر بالماء فانه يعدل الى البدن وهو التيمم لقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا فان تعذر التيمم صلى عليه على حسب حاله كفاقد الطهورين
كذلك ايضا المصلى عليه اذا تعذر ان اه يطهر بالماء وقد سبق لنا ان هناك حالات ها ييمن فيها مثل المحترق العافية لو ان شخصا مثلا احترق وتفحم غسله حينئذ قد يكون سببا لتمزق
تمزق الجلد حينئذ ييمم طيب لو كان غير محترق لكن لا يوجد ماء وقالوا ايضا  على المذهب ييمم قالوا لان التيمم بدل عن طهارة الماء عند تعذره وبعض العلماء يرى انه لا ييمم. قال لان المقصود من تغسيل الميت تطهيره وتنقيته
تطهيره وتنقيته وهذا لا يحصل بالتراب لكن هذا قد ينظر فيه وذلك لان غسل الميت مقصودة. المقصود الاول تطهيره طهارة حسية وتطهيره طهارة معنوية فاذا تعذر ان يطهر طهارة حسية بالماء
فانه ايش يطهر طهارة معنوية ليقدم لربه عز وجل وهو على على طهارة  الغريق حريق قصدك   اذا اذا كان تغسيله يمزق اللحم وييمم كل من تعذر غسله حسا او شرعا يمن
من تعذر اصله حسا او شرعا فانه ميمم   صلاة المرأة صلاة المرأة على الجنازة او ذهابها للصلاة على الجنازة لا لا بأس به المنهي عنه اتباع الجنازة المنهي عنه هو ان تتبع المرأة الجنازة. كما في حديث ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز
لو ان امرأة ذهبت الى بيت الميت البيت اللي فيه الميت وتبعته الى المسجد هذا منهي عنه لكن لو ذهبت تصلي لا حرج يسقط احنا نقول لا يصلى لا ذكر ولا انثى
الصلاة على الميت الصلاة على الميت قبل صلاة الامام افتيات عليه سواء وقعت من ذكر او وقعت عمق ام بقعة الانثى لكنها وقوعها من الذكر من الرجال او من الذكور هو هو الاكثر
لان المرأة لا تأتي الى مكان اه وضع الجنائز المكان الذي توضع فيه الجنائز يكون في مصلى الرجال  هذا خطأ حتى بعض الناس الان يعني في المغسلة يأتون ويقولون للنساء صلين عليه
يصلون عليه في المغسلة يصلي عليه بعضهم في المغسلة هذا ايضا خطأ لانك الان تنقل صلاة المئات الالاف من كونها فرض الى كونها سنة. الان هذا الميت غسل ثم قال صلوا عليه فصلت عليه ثلاث نساء
الان سقط لو اخذناه ودفناه هل نأثم ولا ما نأثم؟ لا نأثم اذا صلاة البقية تكون سنة في جناية على الميت وفيه جناية على المصلين وفيه ايضا جناية على من؟ على امام
على امام المسجد   لا الفضل عام حقيقة من صلى على جنازة يشمل الفرض والنفل لكن قيراط في فريضة ليس كقراط  نعم    ايه بس هؤلاء الجماعة الكبيرة صلاتهم الان نافلة اجر صلاتهم
نافلة. ليس كاجر صلاتهم فريضة الدعاء الدعاء للميت حتى في غير الصلاة دعاء للميت يكون في غير الصلاة. لكن انت هؤلاء الان الذين اجتمعوا في الجامع ثلاثة الاف شخص هم جاء اتوا على انهم يصلون صلاة جنازة انها فريضة عندهم. الان بصلاتك نقلت صلاة هؤلاء
الى انها نعم. سنة يعني يثابون عليها ثواب سنة نعم   المقتول  يضم يدفن في مكان ما له حرمة ما دام موجود ما دامت الحياة باقية اذا قطع مثل اصبع من انسان او يدفن في مكان طاهر بس فقط
لا لا ما يغسل ولا شي تصلي عليه مرتين  انا عارف قطعت الانسان اذا قطع منه اصبعه او قطع جزء من بدنه في المستشفى. هذا الجزء يذهب يدفن في مكان طاهر مثل السقط الذي لم تنفق فيه الروح
العضو نعم احسنت ومثل من قطعت يده في حد تدفن في يعني توضع في مكان طاهر لكن ما لها احد ما تأخذ الاحكام يكفن ويصلي عليه صار صار صار شخصين هذا الشخص
غسلناه حتى لو خرجت سبق لنا هذا الموت اعظم حدث  لا مو بكفى بالموت واعظا هذا ما له دخل. ايه. ها  اي نعم   ايه ده لا هو غالب الامام اذا امر يكون قد صلي عليه
وصلي عليه لكن تنويها بشأنه ورفعة من مكانه. ككونه عالم او كبير او ملك او كذا يصلي عليه. يأمر بالصلاة عليه ها صلوا صلوا الى امر واجبة ليست المسألة مسألة سقوط الوجوب
لكن اذا امر لكن اما اذا قد يصلى هكذا يوجه بالصلاة من غير امر تكون تكون الصلاة مستحبة اذا امر قد صلوا عليه فيصلي عليه. لكن المقصود انه لا يقول لا لا يقول انسان مثلا اذا امر ولي الامر لا يقول انا لا اصلي عليه
لانه لاني لاني لا ارى الصلاة على الغائب الا اذا لم يصلي عليه وهذا قد صلي عليه. نقول حكم الحاكم ارفعوا الخلاف ما يشتغل اذا قيل صلي عليه في الحرمين لا لا لا يجوز ايضا لائمة المساجد ان يأتي للناس يقولون صلي على فلان الا اذا صدر الامر بانه يصلي عليه في
عموم البلاد
