بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقال الشيخ الفقيه مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الجنائز
قال واركانها سبعة. القيام في فرضها والتكبيرات الاربع وقراءة الفاتحة. والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. والدعاء للميت والسلام والترقيب لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة. بل يجوز بعد الرابعة
وصفتها ان ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم  ده في التشهد ثم يكبرا ويدعوا للميت بنحو اللهم ارحمه. ثم يكبرا ويقف قليلا ويسلما ويسلم
تجزئ واحدة ولو لم يقل ورحمة الله. ويجوز ان يصلي على الميت من دفنه الى شهر وشيء. ويحرم بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله تعالى واركانها سبعة لما ذكر رحمه الله شروط صلاة الجنازة ذكر الاركان والاركان جمع ركن وهو جانب الشيء الاقوى
والفرق بين الاركان والشروط من وجوه ثلاثة الوجه الاول ان الشروط تتقدم على العبادة. والمراد هنا الصلاة ان الشروط تتقدم على الصلاة واما الاركان فهي من ماهيتها والفرق الثاني ان الشروط
يشترط استمرارها من اول الصلاة الى اخرها بخلاف الاركان فان كل ركن ينقظي بانقظائه والفرق الثالث ان الاركان تتركب منها ماهية العبادة فهي قيام وقعود وركوع وسجود بخلاف الشروط فان غالبها
امر معنوي اذا هذه ثلاثة فروق بين الاركان وبين الشروط الفرق الاول ان الشروط تتقدم الصلاة الطهارة من الحدث والخبث واستقبال القبلة وستر العورة الى غير ذلك لابد ان يكون قبل ان يشرع
في الصلاة. واما الاركان فانها تكون في جوف العبادة والثاني ان الشروط يشترط استمرارها ومن اول الصلاة الى اخرها. فمثلا الطهارة لو احدث في اثناء الصلاة بطلة لو انحرف عن القبلة
في اثناء الصلاة بطلت اما الاركان فانه ينقضي كل ركن بانقضاءه. فاذا ركع ورفع انتهى الركوع اذا سجد ورفع انتهى السجود وهكذا الثالث ان الاركان تتركب منها ماهية عبادة القيام القعود الركوع السجود الجلوس
فماهية عبادة تتركب منها جميع الهيئات في الصلاة كلها اركان بخلاف الشروط فان منها ما يكون امرا معنويا الاستقبال والنية ونحو ذلك يقول واركانها سبعة وتحديدها او تتقي دوبس التام. تحديدها بالسبعة للتتبع والاستقراء
قال الاول القيام في فرضها. هذا هو الركن الاول من اركان صلاة الجنازة. القيام وحده ما لم يصل الى حد الركوع فلا تصح صلاة الجنازة من قاعد ولا من راكب على راحلة
فهي كالمكتوبة في عموم قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما. وهذا شامل لكل الصلاة وقوله رحمه الله في فرضها خرج بذلك نفلها
وذلك فيما اذا تكررت صلاة الجنازة فلو صلى على جنازة ثم اراد ان يصلي عليها مرة اخرى فيجوز ان يصلي قاعدا او صلي عليها وهو لم يصلي. فاراد ان يعيد بمعنى انها تكررت
فالقيام فيما تكرر سنة وليس واجبا لان حينئذ تكون نافلة. اذا اذا تكررت صلاة الجنازة فانها تصح من القاعد اذا سقط الفرظ كبقية النوافل ثم قال والتكبيرات الاربع. هذا الركن الثاني التكبيرات الاربع
فيما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وكبر اربعا  والسنة في هذه التكبيرات ان يرفع يديه وقد اتفق العلماء على انه يرفع في التكبيرة الاولى وهي تكبيرة الاحرام
وصفة الرفع كصفة الرفع في المكتوبة اما ان يرفع الى فروع اذنيه واما الى حذو منكبيه ويجوز ايضا بل السنة ان يكبر ثم يرفع او يرفع ثم يكبر او يقرن بينهما كما سبق. نعم. واما رفع اليدين في
الثانية والثالثة والرابعة هذا فيه خلاف ولكن الصحيح انه يرفع لان هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما قد روي عنه موقوفا ومرفوعا والموقوف اصح طيب قال والتكبيرات الاربع وقراءة الفاتحة
هذا هو الركن الثالث وقول قراءة الفاتحة اي على المذهب على الامام والمنفرد اما المأموم فلا تجب عليه فليتحملها الامام عنه وهذا مبني على المذهب من ان قراءة الفاتحة للمأموم
سنة في الجهرية والسرية وتقدم لنا ان القول الراجح ان الفاتحة ركن في حق كل مصل طيب وظاهر قوله اقرأ الفاتحة انه لا يسن ان يقرأ معها سورة وهو المذهب
والقول الثاني انه يسن ان يقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة وقد ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وجهر بذلك قال ليعلموا انها سنة وقوله قراءة الفاتحة متى يكون قراءة الفاتحة؟ نقول بعد التحريم
والتعوذ والبسملة فيكبر ويتعوذ ويبسمل ولا يستفتح لان ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولان مبناها على التخفيف قال رحمه الله والصلاة على محمد الصلاة على محمد يعني على الرسول صلى الله عليه وسلم
ودليل ذلك روي ما رواه ابو ما رواه امامة ابن سهل عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان السنة في صلاة الجنازة بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى على الجنازة كبر ثم قرأ الفاتحة ثم
ثم كبر ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اخرجه الحاكم والبيهقي قال رحمه الله والدعاء للميت هذا هو الركن الخامس الدعاء للميت اولا بورود ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم
كما يأتي وثانيا ان الدعاء هو المقصود ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء واخلاص الدعاء له صورتان
الصورة الاولى ان يخص الميت بالدعاء فلو دعا بدعاء عام اللهم اغفر لحينا وميتنا ونحو ذلك ولم يقل اللهم اغفر له وارحمه لم يصح والثاني من اخلاص الدعاء ان يخلص بان يدعو بقلب حاضر
من يدعو بقلب حاضر. اذا اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء له معنيان المعنى الاول خصوه بالدعاء وادعوا بقلب حاضر قال الفقهاء رحمهم الله والمجزئ من الدعاء اللهم اغفر له وارحمه
ثم قال يعني ان يسلم وسيأتي ان شاء الله تعالى ان السنة ان يسلم تسليما واحدة عن يمينه والترتيب يعني بين هذه الاركان بحيث انه لا يقدم الدعاء على الفاتحة
او الصلاة على الفاتحة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الفاتحة قال رحمه الله لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة هل يجوز بعد الرابعة وذلك لان الدعاء
ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الثالثة وورد انه دعا بعد الرابعة. لكن الافضل ان يكون الدعاء بعد الثالثة ثم قال رحمه الله وصفاتها لما ذكر الاركان ذكر الصفة
والصفة هي الكيفية ولهيئة وانما احتاج العلماء رحمهم الله الى ذكر صفة العبادة او صفات العبادة لان من شرط قبول العبادة الاخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا تتحقق المتابعة الا بفعل العبادة على الوجه الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم
عاصفتها ان ينوي ان ينوي والنية   التعبد لله عز وجل بقصد العمل وان شئت فقل العزم على فعل العبادة تقربا الى الله. العزم على فعل العبادة تقربا الى الله ان ينوي يعني ينوي الصلاة على الميت
ثم يكبر بعد النية وهذي التكبيرة تكبيرة الاحرام ويقرأ الفاتحة اي بعد التعوذ والبسملة ثم يكبر التكبيرة الثانية وجميع التكبيرات في صلاة الجنازة كلها اركان لان كل تكبيرة قائمة مقام ركعة
قال ثم يكبر ويصلي على محمد يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال كفي التشهد في التشهد الاخير يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الى اخره والمجزئ عند الفقهاء ان يقول اللهم صل على محمد
قال ثم يكبر يعني التكبيرة ايش؟ الثالثة ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه والسنة ان يدعو بما ورد وما اثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنازة نوعان عام
وخاص فيبدأ بالعام اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا الى اخره ثم يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه طيب ثم يكبر ويقف قليلا يكبر
ويقف قليلا يعني بعد التكبيرة الرابعة وهل يدعو المؤلف ظاهر كلامه انه لا يدعو بل يقف من غير دعاء وهذا هو  وقيل انه يدعو قليلا لورود ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن لم يرد ما يدعو به في هذا الموضع
وقال بعض العلماء يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم دعاءه غالبا بهذا الدعاء وقيل انه يقول اللهم لا تحرمنا اجره
ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله قالوا لانه لائق بالمحل وهذا اعني كونه يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة او اللهم لا تحرمني اجره لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه مناسب ولائق بالمحل وان دعا بغيره فهو جائز. ثم قال رحمه الله
اه ثم نعم ويسلم يعني تسليمة واحدة قال وتجزئ واحدة يعني يجزئ ان يسلم تسليمة واحدة والسنة ان يسلم على الجنازة واحدة عن يمينه لان هذا هو اكثر ما روي
في تسليم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الثابت عن عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل حكاه بعضهم اجماعا ويجوز ان يسلم تسليمة ثانية. عن يساره قياسا على سائر الصلوات
وهذا مذهب ابي حنيفة والشافعي ورواية عن الامام احمد قالوا ايضا ويجوز ان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. نعم. ويجوز تلقاء وجهه بان يقول السلام عليكم من غير التفات قال الامام احمد رحمه الله كل ذلك جائز
كل ذلك جائز. لكن لا ريب ان السنة ما تقدم من انه يسلم تسليمة واحدة قال رحمه الله  ولو لم يقل ورحمة الله لو قال السلام عليكم ولم يقل ورحمة الله
فانه يجزئ طيب اه باقيين الان في هنا مسائل وهي اه تقدم لنا ان السنة ان يرفع يديه مع كل تكبيرة كما كما سبق وانه يكبر اربع تكبيرات انه يكبر على الجنازة اربعة تكبيرات ان الرسول صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي اربعا
والمذهب انه يقتصر على اربع ولا يزيد لكن ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد ابن ارقم رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة خمسا
وقد كبر زيد ابن ارقم خمسا وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها وجاء ايضا في السنة انه يكبر ستا في حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه صلى على سهل ابن حنيف
تكبر ستا وقال انه بدري انه بدري  ذكر الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله اثار عن الصحابة اوصلها الى التسع وقال ان هذا العدد عن التسع هو اكثر ما وقفنا عليه
لكن ما زاد على الست في صحته نظر يعني صححه بعضهم لكن في صحته نظر اذا نقول السنة ان يزيد احيانا على الاربع ان يزيد احيانا على الاربع ولكن اذا كبر اكثر من اربع كبر خمسا
فكيف يكون ترتيب اقوال الصلاة نقول بعد الاولى يقرأ الفاتحة وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الثالثة يدعو والدعاء سبق انه عام وخاص فيجعل بعد الثالثة الدعاء العام
وبعد الرابعة الدعاء الخاص ثم يكبر الخامسة ويقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة او اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده هذا هو الاحسن وهو يعني وهذا لم يرد لكن لو قدر انه دعا بعد الثالثة وبعد الرابعة بدعاء مغاير فلا حرج في ذلك
المسألة الثانية حكم المسبوق في صلاة الجنازة يعني من سبق ببعض التكبيرات في صلاة الجنازة فما حكمه المسبوق في صلاة الجنازة لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يتمكن المسبوق من قضاء ما فاته
قبل رفع الجنازة كما لو كانت الجنازة تمكث قليلا بعد الصلاة عليها فحينئذ يقضي ما فاته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا  والحال الثاني ان يخشى رفع الجنازة
او ترفع بالفعل قال الفقهاء فهو مخير بين متابعة التكبير بان يأتي به متواليا فيقول مثلا الله اكبر الله اكبر ويسلم وبين ان يسلم مع الامام ويسقط عنه ما بقي من التكبير
ويسقط عنه ما بقي من التكبير. اذا من سبق وخشي ان ترفع قالوا فهو بالخيار بين ايش؟ بين ان يكبر مواليا يعني يأتي بتكبيرات متوالية وبين ان يسلم مع الامام ويسقط عنه ما بقي من التكبير
وقيل وهو القول الثاني انه يقضي ما فاته على صفته في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموه وجه المذهب في هذه المسألة انه
يأتي به متوال او يكبر او يسلم مع الامام قالوا لان من شرط صلاة الجنازة حضور الميت بين يديه هم يقولون الذي اذا كان يخشى من رفع الجنازة فانه يكبر متواليا تكبيرات متوالية
او يسلم مع الامام. لماذا؟ لماذا لا يقضيها على صفتها؟ قالوا لان من شرط صحة صلاة الجنازة حضور ميت بين يديه. واذا رفعت لم يحضر الميت بين يديه ففقد شرط
من شروط صحة الجنازة والقول الثاني انه يقضي ما فاته على صفته لان المقصود من صلاة الجنازة هو ايش؟ الدعاء وقد حضرت الجنازة بين يديه وادركها والدعاء للغائب امر جائز
الدعاء للغائب امر جائز. وهذا القول هو الراجح انه يقضيها على صفتها طيب اه كيف يكون القضاء؟ اذا قلنا انه يقضي سواء في الحالة الاولى او في الحال الثاني على الراجح
هل ما يقضيه المسبوق هل ما يقضيه المسبوق هو اول صلاته؟ وما يدركه اخرها؟ او ان ما يدركه هو اولها وما يقضيه هو اخرها المشهور من المذهب ان ما ان ما يدركه المسبوق هو اخر صلاته
وما يقضيه فهو اولها كما تقدم لنا فعلى هذا اذا دخل مع الامام وهو في الدعاء يدعو ثم اذا كبر الرابعة الامام وقف قليلا ثم سلم ثم كبر هو وقرأ الفاتحة ثم صلى على النبي صلى الله عليه
لان ما يقضيه هو ايش؟ اول صلاته والقول الثاني ان ما يدركه المسبوق في الجنازة وفي غيرها هو اول صلاته. وما يقضيه هو اخرها وقد سبق الكلام على ذلك. وهذا هو مقتضى الترتيب
ان يبدأ اه اه الاول ثم الثاني. فعلى هذا اذا دخل مع الامام وهو في الثالثة. الامام يدعو نقول اقرأ الفاتحة ثم اذا كبر الامام الثاني الرابعة التي هي بالنسبة له الثانية نقول صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
فاذا سلم الامام كبر ودعا. ويكفي ان يقول اللهم اغفر له وارحمه. ثم يكبر ثم يسلم ايش؟ يسلم ثم يسلم ثم يسلم فهمتم؟ نعم. طيب اذا نقول المسبوق بالنسبة لصلاة الجنازة المسبوق بالنسبة لصلاة الجنازة يقضيها على ماذا؟ على
على القول الراجح سواء خشية ان ترفع ام لم يخشى ذلك طيب بالنسبة اعادة الصلاة على الجنازة هل يشرع ان نعيد الصلاة على الجنازة نقول ان كان المشهور من المذهب انه انه تكره اعادة الصلاة على الجنازة مطلقا
فيوقع لمن صلى عليها ان يعيدها مرة ثانية مطلقا سواء كان لسبب ام لا والقول الثاني انه مسن ان يعيد الصلاة على الجنازة اذا كان ثم سبب كما لو صلى
على جنازة ثم وجدهم يصلون عليها مرة ثانية. اما في المقبرة او في مسجد او غير ذلك او او او ارادوا ان يصلوا ثانية او اراد جماعة ان يصلوا عليها وكان هو معهم وهو احق بالامامة منهم
فاذا اعادها بسبب فلا حرج وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان اعادة صلاة الجنازة امر مشروع اذا كان له سبب اما اذا لم يكن سبب فانه لا تشرع
لا تشرع الاعادة لان ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال المؤلف رحمه الله اه  ويجوز ان يصلى على الميت من دفنه الى شهر وشيء ويحرم
بعد ذلك يجوز ان يصلى على الميت من دفنه الى شهر فقط فاذا تجاوز الشهر فانه لا يصلى عليه قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى شهر فقط
وقوله والشيء اي زيادة يسيرة على الشعر اليومين اليوم واليومين والثلاثة ونحو ذلك وما زاد على ذلك فانه يحرم اي يحرم فعل الصلاة بعد شهر وشيء يسير لان ذلك لم يرد
وايضا قالوا انه لا يتحقق بقاؤه على حاله بعد ذلك وهذا اعني قول المؤلف ويجوز ان يصلى على الميت من دفنه الى شهر وشيء. ويحرم بعد ذلك. يحرم بعد ذلك اي اذا دفن
يحرم بعد الشهر والشيء اذا دفن اما اذا لم يدفن فانه يصلى عليه وان مضى اكثر من شهر اذا لم يدفن فانه يصلي عليه وان مضى اكثر من شهر وقد سبق لنا حكم الصلاة
على الغائب وان العلماء رحمهم الله اختلفوا في الصلاة على الغائب اولا في مشروعيتها وثانيا في المدة التي يصلى فيها على الغائب ففي مشروعيتها ذهب بعض اهل العلم الى انه لا تشرع الصلاة على الغائب
لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي على من مات من الصحابة وانما صلى على النجاشي وهذه قضية عين والقول الثاني انه يصلى على كل غائب مطلقا بل قال بعضهم ينبغي للانسان كل ليلة قبل ان ينام ان يصلي صلاة الجنازة
وينوي بها الصلاة على من مات من المسلمين في مشارق الارض ومغاربها اكيد مات احد ولا لا نعم اذا قبل ينام يتوضأ ويستقبل القبلة الله اكبر وينوي من مات ولا ريب ان هذا القول ضعيف بالبدعة
لانه لم ينقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله. ولا ان احدا من الصحابة رضي الله عنهم ايضا فعل القول الثالث انه يصلى على الغائب اذا كان له غناء للمسلمين
ومنفعة كالعالم والتاجر وذو الجاه الذين نفعوا الاسلام والمسلمين يصلى على من كان له غناء تنويها في شأنه وتشجيعا لغيره على هذا الفعل النبيل ان يفعل مثل ما فعل وهذا القول
هو ما عليه ائمة الدعوة قائمة الدعوة على هذا القول وان كان لم يعني اطلع على احد قد قال به من من السابقين والقول الثالث والقول الرابع انه يصلى على الغائب اذا لم يصلى عليه
لا يصلي على الغائب الا اذا علمنا انه لم يصلى عليه قالوا بانه لم ينقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على غائب الا على النجاشي بانه مات بين قوم مشركين
مات بين قوم مشركين وهذا ايضا عللوا ذلك بان الخلفاء رضي الله عنهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه مات خلق كثير من الصحابة ومن غيرهم ولم ينقل انهم صلوا
عليهم ولان صلاة الجنازة عبادة. والعبادات مبناها على التوقيف. التوقيف وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وهو الارجح لكن قلنا فيما سبق ان حكم الحاكم
يرفع الخلاف. فاذا ورد امر من ولي الامر فانه يجب ان ينفذ المسألة الثانية هل هل للصلاة على الغائب حد محدود اكثر العلماء وهو المذهب حدها بشهر وبعد الشهر وشيء يسير لا يصلى عليه
قالوا الا اذا كان لم يصلى عليه فانه يصلى عليه ولو بعد سنين كما لو نتصور هذا من في رجل فقد وبعد مدة وجد هذا الرجل انه قد مات فيه خربة
ووجد ميتا وعلمنا انه لم يصلى عليه ففي هذه الحال يصلي عليه واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر الى شهر صلي على قبر الى شهر  قالوا ان هذا تحديد
والقول الثاني انه يصلى على الغائب ولو بعد شهر لان الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته على القبر ليس تحديدا بل وقع اتفاقا والقاعدة ان ما وقع اتفاقا لا يكون تشريعا
لا يكون تشريعا ولكن لماذا تحدد الصلاة على الغائب؟ وكذلك ايضا على القبر يعني الصلاة على على مدة الصلاة على الغائب ومدة الصلاة على القبر الخلاف فيهما واحد لماذا تحدد
قال بعضهم يصلى على الغائب آآ ابدا يصلي عليه ابدا حتى لو بعد مضي مئة سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء احد بعد ثمان سنين وهذا القول فيه نظر ظاهر
لانه يلزم من ذلك ان تشرع الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه نعم. فهمتوا؟ اي نعم نصلي عليه والقول الثاني في هذه المسألة انه يصلى على القبر او على الغائب اذا كان المصلي اهلا للصلاة عليه عند موته
اذا كان المصلي اهلا للصلاة عليه عند موته. يعني حددوا هذا بهذا القيد. فقالوا مثلا اذا كان هذا الشخص الذي يريد ان يصلي على هذا القبر ان كان حين مات
اهلا للصلاة عليه صلى وان لم يكن اهلا للصلاة عليه فلا يصلي فلو ان شخصا له عشرون سنة اراد ان يصلي على جنازة مات صاحبها قبل خمسة عشرة سنة هل يصلي؟ لا
طيب مات قبل عشر سنين يصلي لانها تسقط الصلاة على الجنازة تسقط  وستصح بالمميز. تصح لكن لا لا يسقط الفرض الا بمكلف. نعم. ايه وعلى هذا نقول هنا ان كان قد مات وله بعد قبل خمس سنوات نعم. لانه اهل للصلاة مكلف
واما ما سوى ذلك فلا يصلي وهذا هذا القيد قد قال به بعض الشافعية وهو قيد حسن وهو ان الصلاة على القبر والصلاة على الغائب تحد بها او تضبط بهذا الضابط
ان كان المصلي اهلا بالصلاة على هذا الميت حين موته صلى عليه والا فلا ثم ايضا ان ظاهر السنة يدل على ان الصلاة على القبر انما تشفع في حق الانسان اذا كان بينه وبين الميت الذي هو
القبر بينهما علاقة من قرابة او صداقة او جوار او نحو ذلك لا مطلقا ولهذا لم ينقل ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا خرج الى المقبرة قال دلوني على من مات
او ارشد زائر المقبرة ان يصلي على من لم يصلي عليه فاذا كان صاحب هذا القبر الذي تريد الصلاة عليه ان كان ممن بينك وبينه علاقة من قرابة او صداقة او جوار او مزاملة في وظيفة او نحو ذلك في شرع لك ان تصلي عليه
اما اذا لم يكن بينك وبينه علاقة فلا وما يفعله بعض الناس من الحريصين على الخير من كونه مثلا اذا سافر عن بلده لعمرة او غيرها ثم عاد ذهب الى المقبرة ونظر في القبور التي دفنت وهو لم يصلي عليها
فصلى عليها لا ريب ان هذا من البدع البدع والشرع لابد ان يضبط بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم  الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر للغزو سافر العمرة وسافر الغزو هل لما رجع الى المدينة
ذهب الى البقيع وصلى على القبور التي دفنت حال غيبته او ان احدا من الصحابة فعل  اذا الحرص على الخير امر مطلوب. لكن هذا الحرص لا بد ان يقيد بماذا؟ بالشرع
لان العبادات مبناها على التوقيف طيب الصلاة على القبر وذكر الصلاة على القبر نحاول نأجلها  ويجوز ان نصلي على الميت فقط. لا لا فيما بعد   لا بعد في زيارة القبور
لا ما زكرش. طيب اه طيب كيفية الصلاة على القبر قال العلماء يكون الميت اذا صلى على قبره كاماء فيجعله بينه وبين القبلة يجعله بينه وبين القبلة يعني يجعل القبر بينه وبين القبلة كما قبل الدفن
فيقف عند رأس الرجل ووسط القبر اذا كان الميت انثى فاذا اردت ان تصلي على قبر فاولا تجعل القبر بينك وبين القبلة ان كان ذكرا وقفت عند رأسه وان كان انثى وقفت وسط
القبر مفهوم؟ نعم. اذا اجتمعت قبور يعني دفن جماعة وبينه وبينهم علاقة صداقة قرابة وفاته ان يصلي على جنازتهم فهل يجزئ ان يصلي عليهم جميعا صلاة واحدة او لا نقول اذا اجتمعت قبور فلا يخلو من حالين
الحالة الاولى ان تكون القبور مما يلي القبلة كالجنائز القبر قبر قبر كلها مما يلي القبلة فيجزئ ان يصلي عليها عليها صلاة واحدة. واحدة كالجنائز والحال الثاني ان تكون القبور عن يمينه وشماله
فلكل قبر حكمه فيكرر الصلاة على ايش بعددها يكرر الصلاة بعددها اذا صفة الصلاة على القبر ان يجعل القبر بين يديه كامام الامام كما في الجنازة فان كان الميت او المقبور ذكرا وقف عند رأسه
وان كانت انثى وقف وسطها وهذا على سبيل الافضلية طيب فان كانت قبور فاذا اجتمعت قبور واراد ان يصلي عليها صلاة واحدة. فهل يجزئ؟ قلنا هذه المسألة لا تخلو من حالين. الحالة الاولى ان تكون القبور مما يلي القبلة
فيجزئ يصلي عليها صلاة واحدة كالجنائز كما لو اجتمعت جنائز اجزأ صلاة واحدة والحال الثاني ان تكون القبور مما لا يلي القبلة. بان تكون عن يمينه وشماله او قبر هنا وقبر هنا
فلكل قبر حكمه فيكرر الصلاة في عدد القبور في عدد القبور والله اعلم    كله  ما في فرق خمسطعش ولا عشرة. بس بالشروط السابقة اذا كانت متفرقة يصلي على كل قبر
واما اذا كانت متوالية فيصلي صلاة واحدة   ها  كيف ما فهمت   ينوي القبور هذي الان راضي ان يصلي على القبر يقف عند اول قبر يقف عنده يجعله بين يديك الميت ويصلي عليه
هو زيادة التكبير الخامسة هي ورد بها السنة وورد عن علي رضي الله عنه انه حينما صلى على سعد ابن حنيف قال انه بدري فأخذ بعض العلماء من ذلك ان الخامسة تزاد
اذا كان المصلى عليه له فضل وغناء ولكن هذا فيه نظر لانه قد يكون سببا يعني ان يكون في قلوب الناس شيء اذا صلى على هذه الجنازة لانه تاجر كبر خمسا
وهذا لانه مسكين كبر اربعة. نعم. فليجعل المناط تحقيق السنة. بمعنى انه يكبر من غير نظر  مفهوم يعني يكبر خمسا احيانا سواء كان الميت ممن له غنى او ممن ليس له غناء. لانه اذا كان مثلا نعم العالم الشيء الذي يعني
فضله ظاهر هذا لا يمكن احد ان يجادل لكن لو ربما صلى على شخص يرى يرى هو ان له فضلا ثم ناس تقول لماذا اذا اذا صليت على تاجر او عصيت على فلان تزيد
والضعفاء لا تزيد شر الطعام ها طعام الوليد نعم فمثل هذا يتقى ويقال ان كان من يصلي عليه له فضل ظاهر كعالم من علماء الامة يزيد لا حرج. لان الزيادة هنا لا تكون محلا
للاثارة والنقاش واما اذا كان الفضل ليس بظاهر او ليس بذاك فحين اذ يجعل المناط فيما يزيد وما يقتصر على اربع تحقيق السنة بقطع النظر عن ان يكون ان يكون المصلي عليه فلان او
فلان باقي اربع دقائق   اي نعم انه من بعد يقول من هذا اخذ بعض العلماء  لكن هو هنا هنا متميز انه بدري لان من معه ليس متميزا. نعم   لا مكلف
يعني الظاهر الكرام اهلا للصلاة ان يقول لان الفرض يسقط لا يسقط الا بمكلف. وان كان يصح من المميز. نعم  انسان عمره ثلاثون سنة اراد ان يصلي على جنازة قبل
عشرين يا سادة هذا ليس ليس مشروعا الا اذا علمنا انه لم يصلي عليه. نعم  كيف يعني شهد بدرا  انه بدري يعني شهد بدرا واهل بدر لهم مزية. ان الله عز وجل قال لهم اعملوا ما شئتم
فقد غفرت لكم لا لان معهم مكلفين لا لو صلى واحدة لو صلى المميز وحده لا تسقط الفقهاء كما تقدمنا تسقط بفعل مكلف ولو انثى لان كما قال شيخ الاسلام رحمه الله الفرظ
الفرض لا يسقط بالمميز ولهذا في الاذان سبق لنا انه يصح اذان المميز لكن قال شيخ الاسلام لا يسقط به الفرظ بمعنى لو قدر ان اهل البلد ما اذن الا مميز. نعم. لا يسقط الفرض. نعم. اما لو اذن في البلد
مكلفون فحينئذ يسقط فمثله صلاة الجنازة فروظ الكفايات الموجه فيها الخطاب الى المكلفين انما تسقط المكلف ولا سيما مثل الصلاة مثل الاذان مثل غيره  ها  اي ما في اشكال بالرجوع هذي
المميز تصح صلاته حتى بالبالغ ولد عمه ام سلمة كان يصلي بقوم وله او سبع سنين. نعم يعني صالة المميز اه لها ثلاث حالات اولا صلاته بمثله وتصح اجماعا. نعم
ثانيا صلاته ببالغ في نفل تصح ايضا الثالث صلاته ببالغ في فرض هذي فيها خلاف. خلاف والمذهب فالمذهب انها لا تصح لماذا؟ لان البالغ يصلي فريضة والصبي صلاته نافلة نافلة فكأنه اقتدى مفترض بمتنفل
والمفترض لا يصح ان يقتدي او ان يهتم بالمتنفل المذهب لكن حديث عمرو يرده نعم حتى الفريضة حتى الفريضة  وسبق لنا حتى على المذهب انه يجوز ان يعيد الفريضة بشرط
اولا الا يتقصد الاعادة وثانيا ان تقام وهو فيه وثالثا الا يكون الوقت وقت نهي مفهوم يعني اعادة الجماعة على المذهب مشروطة بشروط اولا الا يتقصد الاعادة يصلي هنا ثم يذهب الى مسجد يتأخر يصلي
والشرط الثاني  ان تقام وهو فيه. ولهذا قال اقيمت وهو فيه. فاما لو جاء وهم مصلون فالمذهب انها انه لا يصلي والشرط الثالث الا يكون الوقت وقت نهي فلا يعيد الفجر
ولا يعيد العصر لان هذه نافلة والنافلة لا تجوز في اوقات لكن الصحيح ان الشرط هو الاول الادم التقصد  وشو فيه لا يقولوها فريضة هل يستوي الفرض والنفل للجماعة الثانية يا شيخ. ها؟ الجماعة الثانية. هل هل يعتبر ادراك؟ نعم ظاهر الحديث ان حصول الاجر. صلاة الجماعة
الاولى والثانية وظاهر الحديث انه شامل الاولى والثانية  ما منعكم ان تصلي معنا؟ نعم يعني في النفس شيء من مسألة اعادة ان يكون انه يشرع اه صلاة الجنازة لسبا  تشرح صلاة الجنازة لسبب يعني. ايه. يعني كيف يقال انها تشتر يعني مسلا اقصى ما يقال مثلا على الجواز سنة. هي اعادة الجماعة
اعادة الجماعة. نعم. عموما. في الجنازة وفي غيرها يرى انها سنة ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانوا يفعلون ذلك اذا اتيتم مسجدا جماعة فصليا معهم فانها لك ما لك ما نافلة
لكن الصلاة على القبر لا تشرع. يعني يعلم الان لو جاء الى المقبرة وجد جماعة يصلون على القبر. نعم. لا يعيد. لان الذي ورد الجنازة اما هذي قبر. يعني لو دخلت الجنازة المقبرة. نعم. والميت دفن. دفن نعم
دوفين حظرت الدفن ووجدت جماعة يصلون نعم وانت صليت عليه. نعم. لا تعيد الصلاة. اشهد امال ايش اليسر عشان الجنازة هذه الصلاة على قبر. حضور الجنازة نفسها. يعني اذا دفن الميت اي نعم. لا تعاد الصلاة عليه. انما تعاد على
دخلت المقبرة. هذه واضحة اي نعم. الصورة الثانية دخلت المقبرة ووجدت الميت قد دفن. نعم. دفن وانتظرت حتى اهيل التراب. نعم. فجاء جماعة يريدوا ان يصلوا عليه. نعم. وانت صليت عليه. نعم. ان تأخرت. ايه. لا
صلي عليه لا تعيد. طيب والمشروع في الاعادة ها. هذه الصورة واضحة انها اشكالي في الصورة الثانية. لا الصورة الثانية شيخ الاسلام يرى الاعادة
