بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فقد وقفنا في كتاب دليل الطالب على كتاب او باب اللقيط. نعم
الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين يا رب العالمين باسانيدكم الى المصنف رحمه الله تعالى قال باب اللقيط
وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقة والتقاطه والانفاق عليه فرض كفاية ويحكم باسلامه وحريته وينفق عليه مما معه ان كان فان لم يكن فمن بيت المال. فان تعذر
اقترظ عليه الحاكم فان تعذر فعلى من علم بحاله والحق بحضانته واجده ان كان حرا خلفا رشيدا امينا عدلا ولو ظاهرا. نعم آآ اللقيط هو في اللغة على وزن فعيل
اي الملقوط فهو على وزن فعيل بمعنى المفعول اه فاللقيط هو الملقوط في اللغة وفي الاصطلاح عرفه المصنف رحمه الله بقوله وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه وقوله طفل اي ان اللقيط لا يعتبر لقيطا
الا اذا كان طفلا دون التمييز ما بعد التمييز لا يحكم له باحكام اللقيط. يعني ما يأتي من احكام في هذا الباب ما اذا وجد من الولادة الى سن التمييز اللي هو سبع سنوات
لا يوجد يعني سواء كان على باب مسجد او في مكان ما لا يعرف نسبه لا يعرف من ابوه ولا يعرف نسبه ولا يعرف رقه كذلك هل هو رقيق ام لا
فاذا وجد هذا الطفل قال والتقاطه والانفاق عليه فرض كفاية. فرض كفاية على المسلمين ان يلتقط او يؤخذ هذا الطفل وان ينفق عليه. فرض على الكفاية ويحكم باسلامه وحريته يعني
اه هو احتمال ان لا يكون مسلما واحتمال ان لا يكون حرا. ولكن يحكم لاسلام باسلامه وحريته تغليبا لجانب الاسلام وتغليبا لجانب الحرية لانهما الاصل الاصل في الانسان ان يكون موحدا
اه لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه وآآ لم يقل يؤسلمانه. فالاصل ان يكونا موحدا. فيحكم باسلامه وحريته
ولكن يستثنى من ذلك اذا كان اهل البلد جميعا او غالبهم من اهل الذمة فهنا لا يحكم باسلامه اذا كان كل اهل البلد من اهل الذمة. كل اهل البلد او قريبا من كلهم يعني
في قرية مثلا كلها اهل ذمة فوجد فيهم فيحكم بانه منهم في هذه الحالة قال وينفق عليه مما معه ان كان يعني ان كان مع الطفل شيء من النقود وهذا يحصل انهم يعني الذي يضع هذا الطفل يضع معه
يعني شيئا من المال فينفق عليه منه فان لم يكن فمن بيت المال الدولة هي المسؤولة عن النفقة عليه فان تعذر لا يوجد بيت مال او لا يوجد ما ينفق عليه من البيت المال
اقترض عليه الحاكم. اقترض عليه اي على بيت المال فيجب على الحاكم ان يقترض ويأخذ سواء من المواطنين من الناس او من غيرهم على بيت المال فاذا جاء الى بيت المال مال سدد هذا القرض
طيب اقترظ عليه الحاكم اي على بيت المال فان تعذر فعلى من علم بحاله. فان تعذر هذا يتصور ان يكون في بلد مثلا من البلدان التي لا يوجد فيها حاكم
او يعني لا يوجد بيت مال اصلا فهنا من المسؤول عن النفقات عليه؟ قال فعلى من علم بحاله اي اي مسلم علم بحاله يجب عليه ان ينفق عليه وجوبا والاحق بحضانته واجدون
اذا تنازعوا في حضانته فالاحق واجده. ان كان حرا مكلفا رشيدا امينا عدلا هذي شروط من تجوز له حضانته ان يكون حرا مكلفا رشيدا اي غير سفيه ولا يعني له تصرفات غير سوية
امينا يعني ليس فيه فسق عدلا ولو ظاهرا يعني الا يثبت عليه فسق او يثبت عليه ما يخرم آآ عدالته او مروءته ولا يشترط العدالة الباطنة هنا بخلاف الشهادة مثلا التي يشترط فيها العدالة
الباطنة ولا يكتفى بالعدالة الظاهرة فاذا كان غير عدل او غير امين او سيء خلق او فاسق لا يمكن من حضانة هذا اه الطفل وانما يحضنه مسلم اخر تنطبق عليه هذه
المواصفات نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل وميراث اللقيط وديته ان قتل لبيت المال وان ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر او انثى الحق به ولو ميتا. نعم. وثبت نسبه
وارثه وان ادعاه اثنان فاكثروا معا قدم من له بينة. فان لم تكن عرض على القافة فان الحقته بواحد لحقه وان الحقته بالجميع لحقهم. وان اشكل امره ضاع نسبه ويكفي طائف واحد
وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره بشرط كونه مكلفا ذكرا عدلا حرا مجربا في الاصابة نعم هنا قال رحمه الله فصل وميراث اللقيط وديته ان قتل لبيت المال يعني اذا مات هذا الطفل
وعنده مال يعني هذا المال المودع عنده وماله يحكم انه له. فاذا مات من يرث هذا المال يرثه بيت المال او قتل وحكم بالدية على القاتل. من الذي يأخذ هذه الدية؟ بيت المال
وان ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر او انثى الحق به فورا وهذا الادعاء اذا انطبق فيه شرطان حكم بهذا الحكم. الشرط الاول اشار اليه الشيخ بقوله وان ادعاه من يمكن كونه منه
يعني يصح عقلا ان يكون ابا له او اما له فلا يصح مثلا ان يدعي من هو في عمره انه ابن له زين؟ يعني ان يأتي مثلا ابن ثمان سنوات
ويقول انا ابوه زين آآ لا يتصور ذلك فلا يصح فلابد اذا الشرط الاول ان يكون هذا المدعي يمكن عقلا ان يكون ابنا له ولا يشترط ان يثبت انه متزوج او انه تزوج فلانة وان امه فلانة كل هذه الامور لا تشترط. يكفينا فقط
ان يتصور عقلا ان يكون هذا ابا لهذا الطفل وهو ابن يعني عشر سنوات او تسع سنوات عشر سنوات اثنعش احدعش فما فوق طيب من ذكر او انثى ولا يشترط ان يقول الذكر زوجتي فلانة ولا يشترط ان تقول الانثى زوجي
فلان طيب الحق به ولو ميتا الثاني الشرط الثاني ان ينفرد بهذه الدعوة لا يتنازعه اخر اذا انطبق الشرطان اتى شخص وادعاه له ولم يأتي معه اخر ينازعه فيه الحق في به فورا
لماذا الحق به فورا احتياطا وتشوفا من الشريعة في ان يكون لهذا الطفل نسب واضح؟ فهذا الذي ادعاه له سيفيد هذا الطفل بان يكون له نسب والا يكون منقطع النسب
والشر والشريعة تتشوف لذلك ولذلك يكفي ان يكون منه ان يتصور عقلا ان يكون منه وآآ يكفي ولا ينازعه احد. فاذا نازعه احد سيأتيه الحكم الان. قال الحق به ولو ميتا. ولو
منو الطفل ولى المدعي ها الطفل يعني هذا اللقيط ولو كان ميتا اتى بعد موته من يقول ترى هذا ابني الحق بهم ولو ميتا طيب لان كيف يأتي الميت ويدعي
صح ولا لا؟ طيب وثبت نسبه وارثه وثبت نسبه لهذا الذي ادعاه وارثه كذلك وان ادعاه اثنان فاكثر معا يعني في نفس الوقت ماذا نفعل؟ ماذا نصنع قدم من له بينة
نقول هل لك بينة؟ يعني شهود؟ او عقد زواج؟ او اثبات بشكل او باخر ان هذا الابن ابنك فان لم تكن لا يوجد لاحد بينة عرض على القافة والقافه جمع قاف
والقاءف هو الذي عنده قدرة على معرفة القرابة واتصال النسب بالشكل الظاهر للانسان وهؤلاء كانوا هذه الصفات يتميز بها بعض العرب قديما هو حديثا كذلك ومنهم مجزز المدلج الذي عرف اه اه انتساب اسامة لابيه زيد رضي الله عنهما وكانوا
وكانا ينبزان لان اه زيدا رضي الله عنه كان اسمر البشرة هو ابنه اسامة كان ابيض فبعض المبغضين الشانئين يعني يعني يلقون عليهم بعض الكلام ان هذا مو ابنه وكذا
وكان يحزن النبي عليه الصلاة والسلام لهذا لحبه لهما فلما اتى مجزز المدلجي دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فاذا باسامة وابيه آآ وزيد مضطجعان وعليهما برد وقد بدت اقدامهما. ولم يكن يعرف ها مجزز من هما
فنظر الى القدمين فقال هذه الاقدام بعضها من بعض ففرح النبي صلى الله عليه وسلم جدا بهذا الكلام ودخل على احدى نسائه ويتهلل وجهه وقال اما سمعت ما قال مجزز؟ قال كذا وكذا وكذا
فهذا فيه اعتبار آآ يعني قول القافة واضح ان هذا قوله معتبر لكن معتبر في حالة التنازع وفي حالة تنازعه اثنان لا في الاصل يعني لو الاصل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش
فاذا ولد لانسان ولد على فراشه يعني زوجته في ذمته او اتت بولد فينسب له ولو قالت القافة ان هذا ايش؟ ليس منه. والقاف اليوم اشبه ما يكون آآ بها هو فحص الدي ان ايه
فاحصد دي ان ايه اليوم هو اشبه باحكامه الفقهية باحكام القافه لا يقطع به ولا ينتفى نسب بسببه ولكن يلجأ اليه في مثل هذه الحالات الذي تداعى او ادعى اثنان نسب طفل هنا نلجأ الى القافة وفي حكم القافة اليوم فحوص او
فحص الدي ان ايه الحمض النووي يعني طيب قال فان لم تكن عرض على القافة طيب فان الحقته اي القافته بواحد لحقه. اذا القاف قالت هذا ابوه وهذا ابوه هذا فابوه الحق به
طيب وان الحقته بالجميع وهذا يعني شيء غريب. يقول والله ان احنا نشوف ان اثنينهم يصلحون تنطبق المواصفات اللي احنا نعرفها عليهما جميعا وهذي تحصل لان القافة حكمهم ليس قطعيا. هم يأخذون بالقرائن
اذا قالوا ان القرائن تنطبق على الرجلين جميعا الحق بهما جميعا شلون نلحق بهما جميعا وهذي من الحالات النادرة التي ينتسب الانسان فيها لابويه كلاهما يعتبر ابا له لحقهم وان الحقوا بالجميع لحقهم
وان اشكل امره يعني ما تيسر يعني يعني اه ما عرفوا قالوا الصراحة ما ندري لا لا يوجد بينة ولا اه عرفت القافة من اه والد من والده ضاع نسبه ما يلحق باحد
واضح لا يقرع بينهما لانها ليست من مسائل الحقوق وبالتالي يضيع نسبه يعني لا ينسب لاحد طيب آآ ويكفي طائف واحد يكفي قائف واحد لا يشترط اثنين ليست من باب الشهادة
وهو كالحاكم. ما معنى كالحاكم؟ يعني كالقاضي حاكم هنا بمعنى القاضي ان يشترط له ما يشترط في القاضي فيكفي مجرد خبره ولا يشترط ان يكون هناك قاضيان بل يكفي قاضي واحد
فيكفي مجرد خبره بشرط كونه مكلفا ذكرا عدلا حرا مجربا في الاصابة يعني حتى يؤخذ بقول هذا القائف لابد ان تنطبق فيه خمسة شروط الشرط الاول ان يكون مكلفا يعني عاقلا
بالغا عاقلا بالغا الشرط الثاني ان يكون ذكرا فلا يصح ان ان ان يكون انثى الشرط الثالث ان يكون عدلا فلا يصح الحكم بالقيافة هذه من فاسق حرا وهذا الشرط الرابع ان يكون حرا. مجربا في الاصابة. يعني
سبق منه انه فعلا حكم في مسألة وجرب وعرف حذقه مثلا وعرف يعني ما يسمى اليوم بالكفاءة العلمية. يعني ثبتت كفائته ثبتت كفاءته فيحكم باحكامه اذا انطبقت هذه الشروط الخمسة
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب الوقف يحصل باحد امرين بالفعل مع دليل يدل عليه كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن اذنا عاما بالصلاة فيه او يجعل ارضه مقبرة ويأذن اذنا عاما بالدفن فيها. وبالقول
وبالقول وله صريح وكناية فصريحه وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وابدت فلا بد فيها نية الوقف ما لم يقل على قبيلة كذا او طائفة كذا نعم. قال رحمه الله كتاب الوقف
وهذا الكتاب من الكتب التي اطال النفس فيها الشيخ مرعي رحمه الله في هذا المتن قال رحمه الله كتاب الوقف يحصل باحد امرين. اولا الوقف هو تعريف الوقف تحبيس مالك
بنفسه او وكيله بنفسه او وكيلته بعد جملة اعتراضية مطلق التصرف تحبيس مالك مطلق التصرف ما له المنتفع به مع بقاء عينه ليصرف ريعه الى جهة بر. هذا تعريف الوقف
تحبيس مالك بنفسه او وكيله مطلقا مطلق التصرف لانه صفة لمالك ويكون هذا التحبيس اما بنفسه او بوكيله ما له وهذا المفعول به ان يحبس ما له المنتفع به مع بقاء عينه
ليصرف ريعه الى جهة بر. هذا تعريف الوقفة. والوقف من الاحكام الاسلامية ما معنى الاحكام الاسلامية يعني اللي قبل هذا كله شنو؟ يعني مو اسلامي؟ لا الاحكام الاسلامية ما هي يا اخواني
التي لم تعرفها الجاهلية الاحكام الاسلامية او المسائل الاسلامية هي المسائل والاحكام التي لم تكن معروفة عند السابقين وانما انفرد بها الاسلام. واضح؟ يعني هناك احكام كانت معروفة. يعني بشكل او باخر
انما مع شيء من التغيير اما الوقف ما كانوا يعرفونه. يعني كانوا يعرفون مثلا الصدقة الجاهلية يتصدقون كانوا يطعمون ويتصدقون ويكرمون كل هذا موجود. لكن الوقف فكرة الوقف بتحبيس الاصل وتسبيل المنفعة لم تكن معروفة عند الجاهلية
ابدا واتى بها الاسلام قال رحمه الله يحصل باحد امرين يحصل الوقف باحد امرين بالفعل وهذا الامر الاول مع دليل يدل عليه كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن اذنا عاما بالصلاة فيه. او يجعل ارضه مقبرة ويأذن اذنا عاما بالدفن فيها
يعني هذا الفعل اذا فعله الانسان حكم بالوقف قال كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد يأتي مثل هذا المسجد يبني على هذا الشكل وله محراب وله منارة هيئة المسجد المعروفة
هذا رقم واحد يعني حتى حتى يعتبر الفعل وقفا لا بد من امرين. الاول ان يجعل هذا الشيء على هيئته المعروفة في كونه مسجدا مثلا الامر الثاني ان يأذن للناس اذنا عاما
يعني لو بنى انسان بناية على شكل مسجد ولم يقل شيئا ولم يفتحها للناس هل تصبح وقفا؟ جواب لا لا يعتبر وقفا يمكن انسان ود ان يبني مبنى بشكل مسجد بس
مو شرط انه يكون وقف طالما انه لم يأذن للناس اذنا عاما او قد يأذن اذنا خاصا ما معنى اذنا خاصا؟ يعني يسمح لفئة من الناس يقول تفضلوا صلوا هني فقط انتم فقط
هذا لا يعتبر ايضا آآ عملا او هذا العمل او هذا الفعل لا يعتبر وقفا لانه قد اذن للناس ان يصلون عندي في البيت في غرفة. هل مجرد انني اذنت اذنا خاصا لبعض الناس ان يصلوا في غرفة صارت وقفا؟ لا
اذا لابد من اجتماع الامرين في الفعل حتى يعتبر هذا الفعل وقفا ان يكون البناء او الفعل اه في ظاهره وقف مثل بناء مبنى على هيئة مسجد او آآ احاطة مكان
احاطة معروفة انها للمقابر او انه يعني ان هذا المكان محوط لمقبرة والامر الثاني ان يأذن ابنا عاما فيقول تفضلوا الصلاة او يفتح الابواب يجعلها مفتوحة ويؤذن خلاص صار مسجدا
صار مسجدا لذلك هنا عندنا اشكالية او او امر يجب ان ينتبه له وهي تخصيص المرافق في بعض المجمعات التجارية مثلا او اه بعض المباني لو خصصوها للصلاة هل يصير وقت
لان هذي يترتب عليها احكام يعني آآ لا يخلو مبنى عام اليوم من مصلى تقريبا سوى مجمع تجاري او وزارة او كذا طيب هل هذا المكان الذي خصص في هذا المجمع التجاري او في هذا المكان
للصلاة هل يعتبر وقفا ام لا؟ يعني لو رأوا ادارة المرفق هذا بتحويل هذه الغرفة الى مكتب هل يمنعون ام لا ما رأيكم ها ما يمنع ما يمنع  هذي او المصلى
يلزم فيها مثلا صاحب المجمع وكذا قبل الوزارة داره طيب يقول لازم تخلي مكان للصلاة. اي نعم طيب ما ادري طيب ها ايه طيب يعني يعني انا مملوكة. طيب انا خصصت جزء من مكان للصلاة
وقلت تفضلوا صلوا ما رأيكم ها طيب جميل هنا طبعا الاقرب انه لا يعتبر وقفا الا في حالة ان تسمح ان يسمح آآ بالصلاة في هذا المكان في الصلوات الخمس
ويؤذن فيها اذنا عاما بعض المجمعات التجارية تبني مسجدا. بجانب المجمع وفي هذا المسجد امام طيب وعلى هيئة مسجد وتصلى فيه الصلوات الخمس نعم هو ملحق بالمجمع التجاري او بالمكان
ولكن على هيئة مسجد اه يعني تصلى فيه الصلوات الخمس ويؤذن فيه اذن عام طبعا ليس قيدا الصلوات الخمس. القيد هو الاذن العام فهذا الحالة هذه يعتبر وقفا وبالتالي لا يجوز لادارة المجمع
ان آآ تأخذ هذا المكان لشيء اخر خلاص صار وقفا اما وهو الغالب اليوم تخصيص غرفة في مكان او مساحة معينة للصلاة فهذه الاظهر انها ليست وقفا لامرين. الاول انها ليست على هيئة المسجد المعروفة
اه مثل مساجدنا اليوم وانما في الغالب انها قاعة او مكان يعني كهيئة بقية الاماكن الامر الثاني انهم لم يأذنوا اذنا عاما لجميع الصلوات وانما هي في الغالب لمن حضر المكان او آآ حضر هذا المجمع او كذا
فالمسألة فيها تفصيل على هذا النحو يعني المجمع آآ يعني يعني مثل في بعض المجمعات فيها مسجد كامل صحيح هو بجانب المجمع هو بناها المجمع نفسه ولكن مسجد كامل فيه امام وفيه صلوات
الخمس ونحو ذلك فهذا وقف ما عدا ذلك ليس وقفا لعدم انطباق هذه الشروط فيه والله اعلم طيب قال او يجعل ارضه مقبرة ويأذن ابنا عاما بالدفن فيه. هذا النوع الاول الوقف بالفعل. النوع الثاني الوقف بالقول
يعني يقول هذا وقف او كذا وهو نوعان قال وله صريح وكناية. هذا النوع من الاوقاف له حالة اللي هو الوقف الصريح والحالة الثانية الكناية فصريحه وقفت وحبست وسبلت ان يقول وقفت هذا المبنى او هذا هذه الارض او هذه المزرعة او هذا المحل او يقول حبست
او يقول سبلت هذي الفاظ الوقف الصريحة والصريح اللغة هو الصافي غير المختلط بغيره. تقول هذا لبن صريح اي غير مختلط بالماء او باي مادة اخرى والمقصود به هنا اي الذي لا مدخل او لا يوجد احتمال اخر
في هذا اللفظ غير الوقف لما يقول وقفت ما في احتمال اخر تحتمله اللغة العربية لهذه الكلمة غير معنى الوقف نفس الشيء حبسته وسبلت خلاص صارت مصطلحات معروفة لا يفهم منها الا الوقف
وكنايته هذا النوع الثاني والكناية هي الالفاظ التي تحتمل الوقف وتحتمل غيره فليست صريحة في الوقف مثل تصدقت تصدقت قد اقصد الوقت وقد اقصد ايش صدقة مؤقتة يعني سمحت للناس وهذا يعتبرها نوع من الصدقة مثلا
وحرمت ايضا ليست صريحة الوقف حرمت ايش بالظبط؟ ليس فيه احتمال. وابدت ابدت ماذا قد يكون معنى اخر مثلا مثلا اني ابت لنفسي ان اسمح للناس بالدخول في هذا المكان من باب الوعد مثلا او نحو ذلك من العبارات يعني يوجد فيها ايش
فيها احتمال غير الوقف فلا بد فيها اي هذه الكنايات من نية الوقف لابد فيها من نية الوقف مثل الطلاق طلاق الكناية لابد فيه من نية الطلاق فيصدق الانسان اذا قال لم اقصد بهذه الكلمة الوقف خلاص يصدق فالمال ماله ولا يعتبر وقفا الا اذا
اقر بنيته بهذه العبارة الوقفة ما لم يقل على قبيلة كذا او طائفة كذا. يعني ما لم ينضم الى هذه الكناية عبارة تجعل الموضوع واضحا في اتجاه الوقف فلو يقول تصدقت على قبيلة كذا بهذه الارض
واضح انها صارت وقفة او حرمت وابدت الارض الفلانية او المحل الفلاني على بني كذا او قبيلة كذا او طائفة كذا او اعطيت محلي التجاري هذا لطلبة العلم مثلا كل هذه العبارات ترجح جانب
الوقف في المسألة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل وشروط الوقف سبعة احدها كونه من مالك جائز التصرف او ممن يقوم مقامه. الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها. وينتفع بها نفعا مباحا
مع بقائها فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء ولا وقف دهن وشمع واثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها. الثالث كونه على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والاقارب. فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الاغنياء
او الفساق اما لو وقف على ذمي او فاسق او غني معين صح الرابع كونه على معين غير غير نفسه يصح ان يملك فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد او على احد هذين ولا على نفسه ولا على من لا
كالرقيق ولو مكاتبا والملائكة والجن والبهائم والاموات ولا على الحمل استقلالا بل تبعه. الخامس كون الوقف منجزا الا يصح تعليقه الا بموته فيلزم من حين الوقف ان خرج من الثلث. السادس
الا يشرط فيه ما ينافيه كقوله وقفت كذا على ان ابيعه او اهبه متى شئت او بشرط الخيار لي او بشرط ان احوله من جهة الى جهة السابع ان يقفه على التأبيد فلا يصح وقفته شهرا او الى سنة ونحوها
ولا يشترط تعيين الجهة فلو قال وقفت كذا وسكت صحة وكان لورثته من النسب على قدر ارثهم. نعم. قال رحمه الله فصل وشروط الوقف سبعة اي شروط صحة الوقف لا يصح الوقف الا اذا وجدت هذه الشروط
ما هي؟ قال احدها كونه من مالك جائز التصرف او ممن يقوم مقامه. الشرط الاول ان يكون الموقف مالكا جائزة تصرف فلا يصح وقف ما لا يملك فبطبيعة الحال ولا يصح وقف المالك اذا كان غير جائز التصرف. ومن هو جائز التصرف؟ هو الحر
المكلف الرشيد فالعبد لا يصح ان ان يوقف والسفيه المحجور عليه لا يصح ان يوقف وكذلك اه الطفل الذي دون البلوغ لا يصح ان يوقف او ممن يقوم مقامه هذه العبارة وان كان ظاهرها العموم لكنها ليست على عمومها. لان الذي يقوم مقام
الانسان قد يكون وكيلا وقد يكون وليا مثلا وهنا لا ينطبق هذا الكلام على الولي ولي الايتام مثلا ولي اليتيم او ولي الصغير لا يصح له ان يوقف. شيء من مال اليتيم ولا من مال الصغير ونحو ذلك
فالمقصود بقوله او ممن يقوم مقامه الوكيل الوكيل الذي وكله الانسان ليدير امواله مثلا او وكله بالوقف مثلا اذهب وانا وكلتك ان توقف من ما لي ما شئت هذا يصح ان يوقف. اذا هذا الشرط الاول
الشرط الثاني آآ جعله الشيخ فيه ثلاثة قيود لابد ان ننتبه لها. داخل داخل هذا الشرط طيب قال كون الموقوف عينا يصح بيعها هذا واحد القيد الاول في هذا الشرط
وينتفع بها نفعا مباحا هذا اثنين اللي هو الاباحة فكرة الاباحة مع بقائها وهذا ثلاثة واضح؟ يعني نستطيع ان نقول ان تجتمع الشرط الثاني ان تجتمع في العين الموقوفة هذه الشروط الثلاثة
ان تكون عينا يصح بيعها فخرج بذلك ما يحرم بيعه فكل ما يحرم بيعه يحرم وقفه الا المصحف المصحف عندنا في المذهب لا يصح بيعه طيب ولكن يصح ايش وقفه
يصح بيعه مع الحرمة ويصح وقفه والمصحف يصح بيع مال حرمة ولكن يصح وقفه لا اشكال طيب كون الموقوف عينا يصح بيعها. هذا واحد الاول اثنين وينتفع بها نفعا مباحا
فلا يصح وقف المنافع المحرمة مثلا لا يصح ان اقف على اقف مكان من يمارس الغناء مثلا او المعازف او آآ شيء من هذا القبيل او اوقف اسلحة لمن يقاتل المسلمين او يقتل المسلمين. اه ونحو ذلك من الامور المحرمة
القيد الثالث ان تبقى هذه العين الموقوفة بعد الانتفاع بها ان لا تستهلك واضح؟ الا تستهلك وسيذكر الشيخ الان امثلة لتوضيح هذه القيود فقال فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء
لا يصح وقف الطعام ولا وقت للشراب لماذا؟ لانه لا يبقى بعد الانتفاع به يؤكل الا شيء واحد الذي يصح اصححوا وقفه مع انه من المطعومات وهو ايش تبيل الماء
سبيل الماء تبين الماء البئر مثلا او ان تضع او بركة ماء تقول هذه وقف آآ او برادات الماء اليوم او نحو ذلك هي وان كان الوقف فيها على الماء ولكن في حقيقته على البئر او على هذه هذا الجهاز او نحو ذلك
واضح؟ فاذا ما عدا ذلك لا يصح ان تأتي بطعام تقول هذا وقف لله عز وجل. لا لان هذا الطعام يستهلك لا يمكن الانتفاء به الانتفاع به مع بقاء عينه. لا يمكن. طيب
ولا وقف دهن وشمع لا يصح وقف الدهن والشمع لانها تستهلك ولا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها. الشمع يذوب والدهن كذلك اذا انتفع به يذوب ويذهب. فلا يصح وقفه
واثمان لا يصح وقف الاثمان وهذا عندنا في المذهب مسألة تسمى مسألة وقف النقود. لا يصح وقف النقود. ما معنى وقف النقود؟ تقول هذا مبلغ من المال او هذا ذهب وفضة وقف لله عز وجل
طيب كيف اقف الذهب والفضة هناك ما يسمى اليوم بصناديق او الوقف المالي او الوقف النقدي فكرته ان يقرض من من من هذا المال من يحتاج اليه يقرض ويرجع ويقرض ويرجع. مثلا
فهذا الوقف آآ على المذهب لا يصح لكن هناك طبعا في رواية اخرى في المذهب انه يصح وهناك من ذهب من المذاهب لا سيما الاحناف. الاحناف من اشهر المذاهب التي
يعني عندهم وقف المال هذا موجود. نعم لا وقف الاسهم شيء اخر لان الاسهم هي ملكية في شركة وهذه الشركة فيها اصول عينية فيصح وقتها ما في حرج وقف النقد يعني هي نفس المسألة هذي
الي هي نفس الماء وقف الودائع هي متفرعة عن مسألة وقف النقود في المذهب لا يصح لماذا؟ لانه لا يمكن الانتفاع بهذا المال الا مع استهلاكه. اذا انت تتصدق به وتعطي الناس
آآ فانت يعني ما استفدت ذهب العين الوقف مثل الشمع مثل الطعام آآ ولكن فكرة الوقف هذه فكرة الاقراض واضح؟ فكرة الاقراض وهي على كل حال لو الانسان سواها المذهب ما راح يقول لك حرام الفعل هذا. يعني لو خصصت
مبلغ من المال وجعلته في صندوق وخصصته لاقراض المحتاجين قروضا حسنة المذهب ما راح يقول لك فعلك غلط الفكرة انه لا يسمى وقفا بس واضح الفكرة؟ مو حرام يعني. هي الفكرة فقط ثمرة ذلك انك تستطيع ان تلغي هذا وتسترجع فلوسك
عند الحنابلة بالعكس الحنابلة اسمح في هذه المسألة واضح؟ بينما من جعلها وقفا لا يسمح لك ان تسترجع نقودك فلما نقول انه لا يسمى وقفا او لا يصح وقف النقود لا يعني ذلك حرمة او المنع من فعل هذه الحركة او هذا التصرف بل هو امر حسني
وله اجر ان شاء الله تعالى واضح طيب وقناديل نقد لا يصح وقف قناديل النقد. قناديل النقد يعني شنو؟ يعني تصنع ثريات قناديل يعني ثريات او سرج من الذهب او الفضة. لا يصح
ان تصنع هذه القناديل من الذهب او الفضة. ليش محرم فهي في النقطة الثانية اللي هو النفع المباح لم تنطبق هذا نفع محرم فلا يجوز طيب من صنع ذلك واوقف على مسجد قناديل من النقدين
ما العمل ماذا نفعل ايوة. هنا يقول هناك قولان في المذهب القول الاول ترجع الى صاحبها فيبطل الوقف وهذا المذهب المعتمد القول الثاني ذكره آآ صاحب الانصاف انه يكسر وصوبه اختاره الشيخ الموفق بن قدامة
وصاحب الانصاف صوبه قال وهو الصواب انه لا يبطل الوقف وانما تحول من عين محرمة الى عين مباحة من خلال تكسيرها تؤخذ هذه الثريات او القناديل اللي مصنوعة من الذهب وتذاب
ويعاد صرفها على على المسجد مرة اخرى. واضح؟ وتصرف فيه مصالح المسجد يشترى بها اه اه سجاد يشترى بها يرمم بها المسجد المهم انه لا يبطل الوقف هذا اختيار الشيخ الموفق وهو وتصويب المرداوي في الانصاف
لكن المعتمد لا يقول الوقف باطل تفضل قناديلك خذها لك لا آآ تصرف في المسجد الا اذا جاء الموقف ان يصنع ذلك فلا حرج في هذه الحالة قال وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها
اذا منعت من المساجد فغيرها ايش؟ من باب من باب اولى فلا يصح اه في هذه الحالة هذا الشرط الثاني الشرط الثالث كونه على جهة بر وقربة قبل ان نفهم هذا الشرط يجب ان ندرك ان الوقف
نوعان باعتبار الموقوف عليه الوقف باعتبار الموقوف عليه نوعان. النوع الاول الوقف على جهة والنوع الثاني الوقف على فرض او مجموعة افراد معينين هذا الشرط الثالث ينطبق على النوع الاول من هذين النوعين وهو الوقف على
جهة فاذا اخترت ان يكون وقفك على جهة فتستحظر هذا الشرط وهو ايش؟ كونه على جهة بر وقربة كالمساكين تقول هذا الوقف للمساكين والمساجد تقول هذا وقف للمساجد. والقناطر قناطر اللي هي ايش
الجسور القناطر الجسور والاقارب تقول هذا وقف لاقاربي. هذي كلها جهات بر ما معنى ذلك؟ معنى ذلك انه لا يصح ان تقف على جهات ليست من جهات البر فلا يصح على الكنائس
تخيل واحد يسوي وقف على على الكنائس يعني يصرف فيه على الكنائس هذا لا يجوز ترى من جهة محرمة هذا مما يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى ولا على اليهود
يا جهة لكن يصح الوقف على يهودي كفرد وهناك فرق بين الامرين لا يصح الوقف على اليهود ولكن يصح ان توقف على يهودي او مجموعة يهود من يقول لي شو الفرق
ليش منعنا الوقف على اليهود وابحنا الوقف على يهودي او نصراني او نحوه  ايه جميل على اليهود المنظور في مسألة الوقف الى ديانة اليهودية ففيها تعظيم لهذه الديانة. فالنظر على الجهة
وهي هذه الديانة المحرفة التي حكم الله عز وجل في القرآن انها من الكفر وكذلك النصرانية فلا يصح الوقف على اليهود ولا على النصارى اما الوقف على رجل يهودي فعلة الوقف ليست يهوديته. وانما كونه انسان قد يكون قريب
قد يكون جار قد يكون مسكين محتاج فالنظر فيه ليس الى دينه وانما الى الى اعتبار اخر وقد ثبت عن ام المؤمنين صفية بنت حيي بن اخطب رضي الله عنها
انها اوقفت على اخ لها يهودي وقفا روى ذلك عبد الرزاق ورواه كذلك البيهقي انها رضي الله عنها اوقفت على احد اخوانها وكان يهوديا لم يسلم واوقفت عليه وقفا فصح ذلك
وباعتبار يعني هي اوقفت عليه هل لانه يهودي ولا لانه اخوها لانه اخوها واضح؟ لكن لا يصح الوقف على اليهود فلا يصح على الكنائس. ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الاغنياء
والله هذا وقف للاغنياء طيب شو الفايدة؟ ليش ما يصح هذا الكلام لانه ليسوا بمحتاجين ليسوا جهة بر ليسوا جهة بر ما فيهم بر يعني. تخلي الفقراء وتروح تعطي الاغنياء
او الفساق خو شي والله يعني وقف على من هو والله على الفائز انت فاسق تفضل  طيب لا يصح ذلك ماشي آآ وادخلوا كذلك الوقف على اه يعني الاشياء التي ليست من جهات البر
فمثلا قالوا لا يصح الوقف على مثلا آآ صالة رياضية مثلا او على مثلا شيء من الامور التي لا يعتبر فيها البر وانما هي من المباحات. او الوقف على همام قالوا لا يصح الوقف على حمام
هذه الجهات لا يصح الوقف عليها لانها ليست من جهات البر لكن قال اما لو وقف على ذمي او فاسق او غني معين ضحى ولي العلة التي ذكرتها قبل قليل
ثم قال رحمه الله الرابع اي من شروط صحة الوقف كونه على معين غير نفسه يصح ان يملك فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد او على احد هذين ولا على نفسه ولا على من لا يملكك الرقيق ولو
لا تبا والملائكة والجن والبهائم والاموات ولا على الحمل استقلالا بل تبعا هذا الشرط الرابع فيه قيدان فيه قيدان. القيد الاول ان يكون معينا هذا الموقوف عليه ان يكون معينا سواء كان
فردا او جهة يعني لا يصح ان يقول اوقفت على احد هذين المسجدين ما يصير وهذا لابد ان يعين اما ان تقول على المساجد او مساجد المنطقة او المسجد الفلاني. اما ان تبهم تقول على
احد المسجدين ما يصير لا بد ان تعين او تقول كلا المسجدين ما في مانع اما تقول هذا او هذا هذا ما فيه ما يصح فلابد ان يكون معينا هذا القيد الاول
وهذا المعين لا يصح ان يكون هو لا يصح ان يقف على نفسه وهذه مسألة خلافية طبعا وفي المذهب فيها روايتان هذه رواية وهي المعتمد انه لا يصح الوقف على النفس
هناك رواية اخرى اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية وهي وجيهة للامانة وهي صحة الوقف على النفس كيف يعني يقف على نفسه؟ يعني يقف يقول هذا هذه الدار وقف علي ما اثر ذلك؟ اثر ذلك انه لا يستطيع ان يبيعها
ولا يستطيع ان يتصرف فيها الا في جهة الوقف اللي هي نفسه ضمن اولاده او ضمن لكن المعتمد انه لا يصح ان يقف على نفسه هذا المذهب وعليه الاكثرون لكن اختار جماعة هو اختيار الشيخ تقي الدين انه يصح الوقف على النفس
طيب قال يصح ان يملك وهذا القيد الثاني القيد الاول ان يكون معينا فلا يصح الوقت على مبهم القيد الثاني ان يكون هذا المعين مما يملك مما يصح ان يملك
لان هناك من الاشخاص لا يستطيع ان يملك ما يقدر يملك سنضرب امثلة الان قال فلا يصح الوقف على مجهول كرجل هذا وقف على رجل زمنها الرجل هذا ما ندري
او مسجد اوقفت بيتي على مسجد ولا يحدد ما يصير لا يصح ذلك او على احد هذين يعني احد الرجلين او احد المسجدين ولا على نفسه ولا على من لا يملك. لا يصح الوقف على من لا يملك مثل الرقيق كالرقيق ولو مكاتبة. لان
اتب عبد ولو بقي عليه درهم فلا يصح الوقف عليه والملائكة الملائكة لا يملكون ليس لهم ذمة مالية واضح والجن لا يملكون كذلك. والبهائم لا تملك والاموات ليس لهم ذمة مالية. فلو اوقف الانسان هذا مكان للملائكة او الجن او الاموات لا يصح الوقف لان هذه الجهات
ليس لها ذمة مالية تملك تستطيع ان تملك هذه العين المنقوفة ولا على الحمل استقلالا بل تبعا ما معنى ذلك؟ معنى ذلك انه لا يصح الوقف على الحمل استقلالا. تقول هذا وقف للحمل الفلاني. لا يصح. ليش؟ لان الحمل لا يملك
لا يملكها ولكن يصح تبعا كيف يعني تبعا لا على اولاده يقول انا هذا وقف لاولادي وتكون زوجته حامل فاذا ولد الابن هذا اللي في الحمل يصح ان يستفيد لانه لما كان اوقف كان من اولاده
واضح؟ فيصح تبعا لا استقلالا طيب الخامس كون الوقف منجزا فلا يصح تعليقه. الا في حالة واحدة وهي التعليق بالموت تعليق بالموت اما ما عدا الموت لا يصح فلا يصح ان يقول اوقفت هذه الدار ابتداء
من الشهر القادم لا انطر الشهر القادم او لمدة كذا لا يصح ان يوقف لمدة شهر او اقل او اكثر لا يصح ذلك فلا يصح تعليقه الا بموته فيقول مثلا
هذه الدار وقف لله عز وجل اذا مت فقط يصح قال فيلزم من حين الوقف وفي نسخة ما ادري اذا عندكم موجودة ولا لا بدل الوقف الوقفية. في احد عنده النسخة هذي
ايه وهي لعلها اصح اصح فيلزم من حين الوقفية. ما معنى الوقفية؟ اي تلفظه بالوقف اي تلفظه بالوقف ان خرج من الثلث ان خرج من الثلث ما معنى هذا الكلام
معنى هذا الكلام لو اوقف الانسان دار دارا معلقها على موته. قال هي وقف آآ يعني آآ لله عز وجل اذا متوا طيب فيعلق فاذا مات ينظر ان خرجت من الثلث ما معنى ان خرجت من الثلث
يعني ان كان قيمة الدار بالنسبة لجميع تركته. الثلث فاقل صح الوقف ولكن يحسب الوقف من التلفظ بالوقفية ما اثر ذلك؟ ان كل الاجارات مثلا التي آآ تحقت او التي استفيدت من هذا العقار
من تلفظه الى ان مات تصرف للفقراء يعني كأنهم ما جعلوه معلقا لاحظتوا كيف واضح؟ يعني جعلوه موقع يسمونه مراعاة. هذا الحكم مراعاة. مراعاة بان يخرج هذا الوقف من الثلث اذا مات فاذا تبينا انه خرج من الثلث رجعنا في الزمن الى الوراء وحكمنا بايش
حكمنا بوقفيته وهنا في اشكال ما هو الاشكال وهو الاشكال مع العبد المدبر العبد المدبر الذي علق سيده عتقه بموته يحكم بعتقه من النطق بالتدبير ولا من الموت من الموت
من الموت ان خرج من الثلث جميل استشكل الحارثي الحارثي رحمه الله هو مسعود آآ الحارثي وهو قاضي الحنابلة في مصر في القرن السابع له شرح على المقنع من انفس
جروح المقنع ولكن مع الاسف اه لم يوجد منه الا باب الوقف وبعض الابواب قبل الوقف شوي وبعد الوقف بشوي هل هو اقتصر على هذا ام ما ما عداه مفقود
الله اعلم لان حتى نقول الحنابلة عنه هي فقط من هذا الجزء لا ينقلون عنه قبل ذلك ولا بعده هو مطبوع في اروع مجلدات الحارثي في شرح المقنع ذكر هذه المسألة
واستشكلها مع العبد المدبر وقال يعني استشكل لماذا؟ قالوا بالبيت الموقوف او الوقف المعلق بالموت اذا خرج من الثلث حكمنا بالوقف من التلفظ بينما المدبر لم يحكموا بالعتق الا من الموت
واضح يقول الشيخ منصور البهوتي والفرق عسير جدا يعني كأنه يقول صعب اني اطلع فرق بين الحالتين فهي من المسائل التي تحتاج الى تحرير لماذا فرقوا؟ هل لان هذا وقف
وذاك عتق قد هل لان الوقف يجب فيه التنجيز فهنا رجعوا الى حكم التنجيز وجعلوا الحكم وقف الحكم مراعاة لتبين ان هذا المال الموقوف سيخرج من الثلث ام لا؟ كل هذا فيه احتمال. المسألة تحتاج الى تحريم
نعم ثم قال رحمه الله السادس اي الشرط السادس الا يشترط فيه ما ينافيه كيف يعني كقوله وقفت كذا على ان ابيعه هذا شرط منافي لمقتضاه الوقف او اهبه متى شئت يعني اقف هذا البيت بس شرط اني متى ما بغيت ابيعه ابيعه
لعبة لعبة الوقف معناته ما تبيع فلا يصح الوقف بهذا الشرط ولا نقول هنا ما قلناه في البيع ان البيع يصح ويلغى الشرط؟ لا يلقى الوقف الوقف لا يصح في هذه الحالة
الوقف والشرط كقوله وقفت كذا على ان ابيعه او او اهبه متى شئت. او بشرط الخيار لي. انه متى ما بغيت ارجع عن الوقف ارجع. لا لا يصح او بشرط ان احوله من جهة الى الى جهة ايضا لا يصح
فاقف على الفقراء بعدين قد بعدين اهون واحوله على جهة اخرى من المحتاجين. لا يجب ان تحدد تبيها خلها عامة اذا تريد ان تغير من جهة الى جهة لا تحدد جهة. اجعله وقفا ايش
عامة وبعدين عاد انت تستطيع ان يعني تصرف ما شئت السابع ان يقفه على التأبيد فلا يصح وقفته شهرا او الى سنة ونحوها فلا يصح. الوقف هو هكذا مؤبد ولا يشترط تعيين الجهة
طبعا هذي انتهت الشروط الان نقطة نبدأ الان مسائل جديدة يعني من الامور التي لا لا تظنونها شرطا ماشي لا يشترط تعيين الجهة لا يشترط تعيين الجهة فلو قال وقفت كذا
يعني هذا البيت وقف لله تعالى. نقطة يصح ولا ما يصح على المذهب يصح وفاقا للمنتهى خلافا للاقناع صاحب الاقناع خالف في ذلك فقال لا يصح بل ذهب الى بطلانه وهذي من مسائل الخلاف بين المنتهى والاقناع
زين؟ ليش قال لان الوقف يقتضي التمليك والمالك غير موجود وكذلك ممن ايد البطلان حفيد صاحب المنتهى حفيده يوسف اللي ينقل عنه في الحواشي كثيرا يسمونه حفيد المنتهى شذي حفيد المنتهى قال لما ذكر المسألة قال فيه نظر
يعني صحة الوقف بدون جهة فيه نظر لانه لم يقف على معين وتقدم انه شرط قد تقدم انه يجب ان يكون معينا لكن على كل حال المذهب هو هذا انه يصح الوقف دون ذكر الجهاد
يصح ولا يشترط تعيين الجهة فلو قال وقفت كذا وسكت صح طيب نصرفه لمن؟ قال وكان لورثته من النسب يعني لا يدخل الزوج ولا الزوجة ولا المعتق ولا المعتقة طيب
على قدر ارثهم يستفيدون من هذا الوقف على قدر على قدر ارثهم طيب طيب لعلنا نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
