بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما
علمتنا وزدنا علما واغفر لنا وارحمنا ووالدينا ومشايخنا يا رب العالمين. اما بعد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله باب الشروط في البيع. نعم. الحمد لله رب العالمين قال المصنف رحمه الله
باب الشروط في البيع وهي قسمان صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع فالصحيح كشرط تأجيل الثمن او بعضه او رهن او ضمين معين او شرط صفة في البيع او شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا او صانعا او او مسلما
والعامة بكرا او تحيض والدابتهم لاجة او لبونا او حاملا والفهد او البازي صيودا. فان وجد المشروط لزم البيع والا فللمشتري الفسخ او ارش فقد الصفة ويصح ان ان يشرط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكنى الدار شهرا وحملان الدابة الى محل
اللي الى محل معين وان يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه او تكسيره او خياطته او تفصيله. نعم. قال رحمه الله الله باب الشروط في البيع. الشروط في البيع اخواني غير شروط البيع. ما من يقول لي ما الفرق
ها شباب شروط البيع؟ ايه. ها؟ ايه. والشروط التي في البيت. ايه جميل. نعم. شروط صحة البيع التي مرت معنا هي ما جاء في الشريعة اشتراطه ليكون هنا البيع صحيحا. وتسمى الشروط الشرعية. لانها جاءت من الشارع. اما الشروط في البيع وتسمى
شروط الجعلية لان العاقد هو الذي جاء بها. فتعريفها الزام احد اباي عين الاخر بسبب البيع ما له فيه منفعة. الشروط في البيع هي الزام احد المتبايعين الاخر بسبب العقد ما له فيه منفعة
وتسمى الشروط الجعلية وهي قسمان كما قال الشيخ صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع اه لعل الاصح او الادق ان نقول هي قسمان صحيح وفاسد. لان سيأتي ان الفاسد منه ما هو مبطل للبيع ومنه ما هو ليس بمبطل للبيع وان كان الشيخ هنال ليس ليس آآ كلامه ليس خطأ لانه لم يذكر من
الفاسدة الا الشروط المبطلة للبيع. لكن الشروط الصحيحة والفاسدة كل منها ثلاثة اقسام. فالشرط الصحيح او الشروط في البيع من القسم الاول وهي الشروط الصحيحة ثلاثة اقسام. القسم الاول هي اشتراط ما هو من مقتضيات العقد. هو اشتراط امر
هو من مقتضيات العقد هذا لم يذكره شيخنا كاشتراط المشتري ان ينتفع بالسلعة واشتراط البائع ان ينتفع بالثمن فهذا الشرط صحيح لانه من مقتضى العقد اصلا فذكره وعدم ذكره سواء
ذكره وعدم ذكره سواء فهو من مقتضى العقد النوع الثاني هو اشتراط ما فيه منفعة لاحد العاقدين وله فيه قصد صحيح. هذا ايش النوع الثاني؟ هو اشتراط ما فيه منفعة لاحد
وله فيه قصد صحيح وذكر الشيخ هنا امثلة لذلك. في قوله كشرط تأجيل الثمن. اذا قول المصنف رحمه الله كشرط تأجيل الثمن هي امثلة للنوع الثاني من انواع الشروط في البيع الصحيحة. كشرط تأجيل الثمن او بعضه
كان يشترط البائع ان ان يكون الثمن مؤجلا او بعضه مؤجل او رهن وهذا اشتراط يشترطه المشتري. يشترطه عفوا البائع يشترط الرهن. آآ او آآ اي توثيق من التوثيقات غير الرهن او ظمين معين يظمنك فلان انت يا ايها المشتري يظمنك
فلان او شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا شرطا هنا كاتبا يعني يعرف يكتب او صانعا يعرف صنعة معينة او مسلما والامة بكرا. او تحيض. والدابة هملاجة. والهم هي هو ضرب من السير. هو ضرب من السير فيه سرعة وتبختر وشيء من هذا القبيل
او لبونا يشترط ان تكون هذه الدابة لبونا. يعني اه فيها لبن او حاملا والفهد او البازي صيودا يعني آآ يعرف الصيد. فان وجد المشروط لزم البيع ان وجد المشروط الذي شرط لزم البيع والا يعني ان لم يوجد المشروط فللمشتري
الفسخ او ارش فقد الصفة. اذا النوع الثاني من انواع الشروط في البيع اه صحيحة هي ان يشترط احد المتعاقدين سواء كان البائع او المشتري ما له فيه منفعة خاصة ومقصد صحيح. كان يشترط صفات معينة في المبيع او يشترط البائع آآ تأجيل الثمن او يشترط
رهن او يشترط توثيق الثمن احدى صور التوثيق. فان وجد المشروط لزم البيع. اما لم يوجد المشروط فللمشتري الفسخ اذا كان هو الذي اشترط له الفسخ يكون بالخيار اما ان يفسخ
او ارش فقد الصفة. فاذا اشترى رجل سيارة مثلا واشترط على صاحبها شرطا معينا فلما جاءت السيارة فاذا الشرط غير موجود. فنقول انت لك ثلاث خيارات. اما ان تفسخ البيع كله او ان ترضى
بالسيارة الموجودة دونها شيء او تطلب العرش. والارش هو قصد ما بين ثمن السلعة قبل الشرط او بدون الشرط وثمنها مع الشرط. قصد ما ثمن السلعة قبل الشرط او خالية من الشرط وثمنها مع الشرط. وقد سبق
ان بينت ولا ابينها الان ان شاء الله. عندنا يا اخواني بعض الناس يعتقد ان الارش هو مجرد الفرجية. هو الفرق لا ليس كذلك. الارش هو نسبة هو القصد. القصد يعني نسبة. كيف؟ سبق ان عرفنا انه
هناك فرقا بين القيمة والثمن. القيمة هي ما يستحقه الشيء حقيقة ويحكم به ذو الخبرة. تقول قيمة هذا الشيء كذا. وقد يباع بثمن يساوي القيمة او اكثر او اقل واضح؟ فاذا اتينا للارش ننظر الى القيمة فنقوم هذه السلعة. آآ
اه حال كونها خالية من الشرط ونقومها تقويما ثانيا حال كونها متضمنة للشرط. ثم ننظر الى النسبة المئوية بين القيمتين. ثم نذهب الى الثمن المدفوع نأخذ منه هذه النسبة. واضح؟ مثال الآن
رجل مثلا اشترى سلعة مئة دينار. وشرط فيها ان هنا مثلا لنفترظ آآ اشترى دابة واشترط ان تكون هملاجة طيب فلما جاء بها فاذا هي بخلاف ذلك ليست ابلاجة ولا شي. تمشي مشي عادي. فهنا اذا اختار الارش
نقول ائت بخبراء في الدواب وتقوم هذه الدابة. بهذه الصفات اذا كانت هملاجة كم تسوى؟ قال والله اذا كانت فهي تسوى مئة وعشرين. قال طيب واذا كانت بدون؟ قال اذا كانت بدون
الهملجة هذه تسوى تسعين. واضح؟ اذا عرفنا القيمتين قيمة مع وجود الصفة وقيمة بدونها. كم النسبة بينها؟ بين القيمتين؟ النسبة الفرق خمسة وعشرين في المئة. خمسة وعشرين في المئة لان مئة وعشرين وتسعين بينهما ربع بينهما خمسة وعشرين في المئة ناخذ هذه النسبة وننظر هنا
الثمن المدفوع. كم طلع الثمن المدفوع؟ مئة بغض النظر الثمن المدفوع كان يساوي القيمة اكثر من القيمة اقل من القيمة ما لنا شغل. نروح الثمن المدفوع ونأخذ منه خمسة وعشرين في المئة ويستردها المشتري. يعني يرجع البائع خمسة
دينار للمشتري نظير فقدان الصفة التي اشترطها. واضح يا اخواني واضح معنى كلمة العرش؟ طيب. لان هذا سنحتاجه في العيب. لما نعرف خيار العيب. نفس المبدأ. نفس الفكرة واضح؟ ها؟ الصفة ما فهمت
ايه المتقيم كان يعني سعره تسعين مسعر القيمة تمام طيب لو اخدت والفرق هنا انك اذا اردت نظرت الى الفرق فقط راح تاخذ عشرة بس اما في الارش راح تاخذ خمسة وعشرين
انت يا ايها المشتري اذا رظيت انت اصلا لك ان ترضى ببلاش. لك ان تقول يبا خلاص انا راظي. حلال عليك المئة وانا بقبل به لك ذلك تبي تاخذ عشرة لكن حقك الشرعي ان تأخذ خمسة وعشرين واضح؟ طيب
اذا هذا النوع الثاني من الشروط في البيع الصحيحة. النوع الثالث هو ان يشترط احد نفعا معلوما خارجا. عن المعقود عليه وهذا الفرق بين النوع الثاني والنوع الثالث. النوع الثاني من الشروط في البيع ان يشترط احد العاقدين شيء في المبيت
في الثمن او في المثمن. مثل ما قلنا هنا يشترط الدابة هملاجة الامة بكرا نفس المبيع الثمن مؤجل مرهون اما النوع الثالث لا شيء اخر خارج عن المسمى العقد. لذلك اشار اليه هنا بقوله ويصح ان يشترط البائع على
تري منفعة ما باعه مدة معلومة هذي منفعة داخلة في العرض ولا ما لها شغل ما له شغل في العقد صح؟ العقد واقع على بيت. فاشترط البائع على المشتري ان
او ان يسمح له بسكنى البيت لمدة ستة اشهر. هذا شرط خارج عن العقد صح ولا لا فهذا يصح مدة معلومة. طيب كسكن الدار شهرا وحملان الدابة الى محل معين. ابيعك سيارتي على ان تستثني او تجعلني ان
بها مدة معينة او حتى اصل الى البيت ونحو ذلك. وهذا دليله حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما لما اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم جمله بعد ان ماكسه فيه يعني صار فيه مفاوضات
وقت فاستقر على ثمن معين فاشترط جابر رضي الله عنه حملانه الى المدينة لانهم كانوا في سفر فاشترط على النبي صلى الله عليه وسلم حملانه الى المدينة فقبل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واستدل العلماء انه يجوز ان يشترط منفعة
مباحة مدة معلومة. كسخنة الدار شهرا وحملان الدابة الى محل معين. هذا بالنسبة للبائع. بالنسبة اشتري قال وان يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه الحمل شيء والمبيع شيء ثاني صح؟ هو اشترى مثلا اثاث قال اشترط عليك ان
انت انت توصله الى البيت. او تكسيره شراه حطب. يشترط انك تكسره. او شرى ذبيحة. اشترط انك تقطعها او خياطته او تفصيله ولكن على الا يزيد على ايش؟ شرط واحد فقط. ما يجوز ان يزيد
المشتري في اشتراطه على البائع عن شرط واحد. دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه هما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان
في بيع ولا بيع ما ليس عندك ولا شرطان في بيع نستفيد من هذا الحديث وهو رواه ابو داود والترمذي وهو حديث صحيح انه لا يجوز ان يشترط البائع او المشتري اكثر من شرط واحد. ونستفيد منه جواز اشتراط شرط واحد. مفهوم الحديث انه يجوز ان يشترط آآ شرط
واحدا طيب كسكن الدار شهرا وحملان الدابة الى محل معين وان يشترط المشتري على حمل ما باعه او تكسيره او خياطته او تفصيله الان اذا اتينا الى الواقع المعاصر الان تشتري مثلا عندنا عدة صور معاصرة في هذا الباب لما تذهب
وتريد ان تفصل ثوبا تذهب الى الخياط وتشتري منه خام في بعض الخياطين يبيع خام ويفصل لك في نفس الوقت. هنا آآ اذا اشتريت بشرط ان يفصل لك هنا ستقع في اشكالية لانك اذا قصدت عقدين فقد جعلت عقدين في عقد عقد شراء
وعقد ايجارة. اما اذا شريت الخام بشرط تفصيله فهنا عندك تفصيل وعندك خياطة. جمعت من شرط طيب ما الحل؟ الحل والمخرج الشرعي اما ان تشتري الخام من جهة وتدفع وتستأجره استئجار
يصير اجير مشترك من جهة او تجري معه عقد استصناع. طبعا في المذهب ما عندنا استصناع هو سلم راح يصير عقد سنة على ان يفصل لك هذا الثوب لكن هنا يشترط عليك ان تدفع الثمن كاملا
قبل العمل سلم كامل الثمن قبل العمل على المذهب عند الحنفية الاستصناع يجوزون فيه ان يدفع بعض الثمن آآ في هذه الحالة طيب مسألة اخرى الان لما تشتري جهاز تشتريه جهازا زين وهذا الجهاز
آآ يعني بعض المحلات آآ توصله لك وتركبه وبعضها اه صيانة مثلا عقد صيانة وبعضها فيها كفالة. هل هذا داخل في اكثر من شرط في شرط واحد ام ماذا؟ ما رأيكم يا اخوان؟ ها؟ ايوا. هنا مما
في هذا الباب ان هذه خدمة مبذولة من البائع. ولم تشترطها انت واضح؟ هو معروف عنده ان يوصل هو من ضمن الخدمات. المبذولة منه اه ان يفصل لك ويركب ويسوي حتى الكفالة وكذا. لذلك لا حرج ان شاء الله من شراء سلعة
البضاعة آآ او نحوها فيوصلها لك ويركبها ويعمل اكثر من عمل لان هذا اصلا ليس شرطا انت لم تشترط وانما هي خدمات بذلها البائع في هذا العقد وانت لم تشترطها فلا حرج ان شاء الله في ذلك
تفضل يا شيخ. في سؤال؟ تفضل. ليش ما يكون الخياط وبائع وبذل لان في هنا اه خام بيع وشراء وهنا صناعة. شيئين مستقلين منفصلين. فالبائع هو في باع لك الخام يعني او انت رايح تفصل وجعلت البيع والشراء ظمن هذا
فيختلف بخلاف الشيء الذي لم يصنع بعد الثوب فرق بينهما ان الثوب لم يصنع بعد معدوم هو معدوم الان. فلذلك انت شريت خام ما شريت ثوب. اما الجهاز لا هذا موجود كاهو بس هو بينقله لك. واضح
اما اذا كان الشيء الذي ستشتريه غير موجود راح يصنعونه لك اختلف الموضوع ولا دخلنا في اشكالية انه لابد يكون عقد استصناع واضح؟ طيب. تفضل يا شيخ فصل والفاسد المبطل
كشرط بيع اخر او سلف او قرض او ايجارة او شركة او صرف لثمن. وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل ان تزوجني ابنتك او ازوجك ابنتي او تنفق على عبدي او دابتي
ومن باع ما يدارع على انه عشرة فبان اكثر او اقل صح البيع ولكل الفسخ قال رحمه الله فصل وهذا شروع في النوع الثاني وهي الشروط في البيع غير الصحيحة او الفاسدة وهي ثلاثة
انواع ايضا الشيخ هنا ذكر نوعا واحدا فقط وهو النوع الاول وهو الشرط الذي افسدوا ويبطل البيع. هو شرط فاسد في نفسه ويبطل البيع كذلك. وهو ايش؟ قال كشرط بيع اخر
بيعتان في بيعة. ابيعك بشرط ان تبيعني. ابيعك سيارتي؟ على ان تبيعني سيارتك وهنا نأتي الى مسألة معاصرة ايضا. وهي ما يسمى بتثمين السيارة. بعض المحلات بعض الوكالات تروح تشتري سيارة فتشتري منك سيارتك القديمة. على ان تشتري منهم سيارة جديدة
ما حكم ذلك؟ يجوز ولا ما يجوز؟ شيخ حسن السورة. ايه. الشركة ما عليه الشرط هذا. نعم جميل الذي يظهر يا اخواني والله اعلم ان هذا ليس من قبيل الشرط وانما هو من قبيل اه جعل السيارة القديمة جزءا من ثمن السيارة الجديدة
بمعنى اذا اردت ان تشتري سيارة جديدة فيسألونك او انت تبادر تقول عندي سيارة قديمة قلت طيب ما هي؟ يعاينونها يقول طيب نأخذ سيارتك القديمة زائد مبلغ معين. فصار الثمن مجموعة من السيارة القديمة والثمن
النقدي. فبناء على ذلك عندنا عقد واحد وليس عقدين. فدخلت السيارة جزءا من الثمن. والله اعلم ليس عقدا مستقلا والله اعلم. طيب قال او سلف كشرط بيع او سلف يعني عقد سلم او قرض ابيعك بشرط ان تقرضني. او ايجارة او شركة او صرف للثمن
يعني ابيعك على ان تصارفني دينار ذهب بفضة ونحو ذلك وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه. في الحديث الذي آآ يعني رواه ابو داوود والترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وطبعا حصل خلاف آآ في معنى هذا الحديث
فبعضهم جعل معنى البيعتين في بيعة يعني ان يجعل للسلعة سعرين او ثمنين ومؤجل او حال كونها حالة حان كونها مؤجلة ويدخل العقد دون اتفاق وهذا يجرنا الى مسألة. ايضا معاصرة ابو الحسن قال اذاك اليوم عطنا مسائل المعاصرة فتحنا. ما حكم ان يجعل
البائع لسلعته سعرين او ثمنين ثمن حال كونها حالة وثمن حال كونها مؤجلة او بالاقصى فيأتيك المحل مثلا ويقول لك السلعة هذي تبيها نقدي بعشرة الاف دينار. تبي على اقصى
راح تصير باثنعش. اذا اذا تقصدها على سنة باثنعش بتقصدها على سنتين باربعتعش. تقصدها على خمس سنوات خمستعش مثلا ما حكم ذلك؟ ما حكم هذا؟ ها يجوز؟ طيب جميل. ايه. نعم. احسنت
الجواب يا اخواني ان هذا اذا دخل العقد دون اتفاق على احد الاثمان والاجال فهذا لا يجوز. لماذا؟ لجهالة الثمن. يعني انت قلت شريط شريت بكم؟ ما اتفقنا بعشرة ولا باثنعش ولا باربعتعش ولا بخمستعش. واضح؟ اما اذا اتفقا على
ثمنه وعلى الاجل فلا حرج في ذلك بالاجماع. وقد نقل الاجماع الامام البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة عن الامام الاوزاعي. حيث قال نقلا عن الامام الاوزاعي قال اذا باته على احد
جاز بلا نزاع او كما قال رحمه الله. واضح يا اخوان؟ اذا لا حرج فيما يسمى ببيع التقسيط في حال جعل السلعة لها اكثر من ثمن حسب الاجل بشرط ان يتم الاتفاق على الثمن
قبل الدخول في العقد والا يتغير ويزيد مع التأجيل. يعني اذا اتفق على ان يأخذ مثلا اقساط لمدة سنة باثنعش الف دينار. اذا تأخر عن السنة لا يجوز للبائع ان يزيد عليه. خلاص سندخل في الربا هنا
واضح؟ طيب. انزين. اه قال وهو بيعتان في بيع المنهي عنه كل ما كان في معنى ذلك يعني ان يشترط عقدا في عقد. مثل ان تزوجني ابنتك بيعك بيتي على ان تزوجني ابنتك. او ازوجك
ابنتي او تنفق على عبدي او دابتي الى اخره واضح يا اخوان؟ اذا هذا هو النوع الاول من آآ الشروط الفاسدة. النوع الثاني ان يشترط ما لا ينعقد البيع معه اصلا. وهو شرط تعليق البيع
على على امر المستقبل. شرط تعليق البيع على امر المستقبل. فيقول بعتك دابتي اذا اذا رضي فلانا او اذا جاء الشهر او اذا جاء رمظان هذا لا يجوز لماذا؟ لانه يخالف
ايش؟ تنجيز الذي اشترطناه في آآ شروط صحة البيع. وآآ الحقيقة الادق ان يجعل التنجيز هنا. لانه جعلي بخلاف صنيع المصنف لذلك الشيخ منصور في العمدة ما وضعه ضمن الشروط السبعة. ها خلاه في في الشروط في البيع. وليست شروط البيع
والمعنى صحيح عند الاثنين ولكن يعني الاقرب ان يجعل في هذا القسم. النوع الثالث من الشروط الفاسدة هو ان يكون الشرط فاسدا والعقد صحيح ان يكون الشرط فاسدا والعقد صحيح. وهو اشتراط ما ينافي
تضاء من مقتضيات العقد. فهذا يصح معه العقد ويفسد ويبطل ويلغو الشرط. كأن يقول رجل لرجل بعتك سيارتي على ان لا تبيعها. ترى السيارة عزيزة علي وانت شاريها بعتها لك
لانك عزيز فما انا اشترط عليك انك ما تبيعها لغيرك. له ذلك؟ هذا شرط فاسد. لكن العقد صحيح. لانه في مقتضى العقد مقتضى العقد انني اذا شريت سلعة يجوز لي ان ابيعها واتصرف فيها. واضح يا اخوان؟ طيب
شرط فاسد والبيع صحيح في هذه الحالة. او اشترط الا يخسر. قال هاك هذه البضاعة اشترها مني وشرط ترى راح تربح فيها. قال طيب اشترط عليك على ان اذا لم اربح فيها اني ارجعها لك
نقول له لا ما يجوز هذا هذا شرط منافي لمقتضى العقد فتحصل من ذلك ان الشروط الصحيحة ثلاثة اقسام والشروط الفاسدة ثلاثة اقسام منها شروط لا ينعقد العقد معها اصلا وشروط يبطل العقد بها وشروط تفسد ويصح بها
ويصح العقد بدونها. نعم. ثم قال وهذه اخر مسألة ومن باع ما يزرع على انه فبان اكثر او اقل صح البيع ولكل الفسخ من باع ما يدرع يعني ما من شأنه ان يباع بالذرع. مثل الخام قطع القماش. ها؟ باع ما يزرع على انه
قال هذا الخام تشوفه ترى عشرة اذرع فاستلمه الرجل وذهب. فبان انه اثنعش ذراع. يبطل العقد؟ لا ما يبطل. ولكن يرجع بالاثناعش على منو؟ على الباء يرجع به يعني يرد يقص المترين الزايدين او
الذراعين الزايدين ويرجعهم للبائع. اذا بان اقل اذا بان تسعة ماذا يفعل؟ الارشاد اما الفسخ او الامضاء مع اخذ الار. صح البيع ولكل الفسخ. ولكل فسخ. طيب اذا باع ما لا يزرع يعني ما يوزن او يكال دون كيله او وزنه
انما بالنظر ما هو ما يسمى بالصبرة. ها؟ فاخذه ثم قال والله انا كنت اظن ان وزنها كذا فتبين اقل او اكثر. يصح العقد ولا ما يصح يصح ولا عبرة بظنه ولا عبرة به
بما كان يعتقده في كيدها او وزنها. نعم تفضل يا شيخ. باب الخيار واقسامه سبعة احدها خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين من حين العقد الى ان يتفرقا من غير اكراه ما لم يتباعي ما لم يتبايعا على اللا خيار
او يسقطاه بعد العقد. وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر وينقطع الخيار بموت احدهما لا بجنونه وهو على خياره اذا افاق. وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة الثاني خيار الشرط وهو ان يشرطا او احدهما الخيار الى مدة معلومة. فيصح وان طالت لكن يحرم
تصرفهما في الثمن والمثمن في مدة الخيار. وينتقل الملك من حين العقد فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له ولو ان الشرط للاخر فقط ولا يفتقر فسخ من يملكه الى حضور صاحبه ولا رضاه. فان مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما
ويسقط الخيار بالقول وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع لوقف او هبة او سوم او لمس لشهوة وينفد تصرفه ان كان الخيار له فقط. الثالث خيار الغبن. وهو ان يبيع ما يساوي عشرة بثمانية. او يشتري
كما يساوي ثمانية بعشرة فيثبت الخيار ولا ارش مع الامساك الرابع خيار التدليس وهو ان يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتسرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر
فيحرم ويثبت للمشتري الخيار حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد. الخامس باب الخيار قال رحمه الله باب الخيار. الخيار آآ اه في اه اللغة مأخوذ من الاختيار وهي حرية الارادة. لك خيار اي لك حرية ارادة ان تختار ما تشاء
وآآ في آآ في الاصطلاح الخيار هو حق يتيح لاحد العاقدين فسخ العقد في صورة من صوره يعني هذا تعريف تقريبي يعني. يعني ان يكون العقد لازما لولا وجود هذا الخيار
ليتيح فسخه قالوا اقسامه سبعة وفي عمدة الطالب جعلها ثمانية خيار التخدير. زيادة خيار التخبير ولعلنا نأتي اليه ان شاء الله. قال رحمه الله احدها خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين من حين العقد. الى ان يتفرقا من غير اكراه. خيار المجلس
هو الخيار الذي يتيح لاحد المتبايعين فسخ البيع طالما هما في نفس المجلس طالما هم في نفس المجلس فلاحدهما الرجوع. ويثبت للمتعاقدين من حين العقد لا قبله فلا يحق ان يسقطه قبل ذلك. واضح؟ فاذا اسقطه قبل العقد لم يسقط
الى ان يتفرقا اي بابدانهما ان يتفرقا بابدانهما من غير اكراه يعني التفرق باكراه لا يسقط الخيار يعني يتفرق اختيارا. ما لم يتبايعا على الا خيار. يعني مع انشاء البيع ينشأ حق الخيار خيار المجلس. فاذا كان مع انشاء البيع اسقط هذا الخيار سقط. سقط هذا الخيار
او يسقطاه بعد العقد سواء احدهما او كلاهما اذا قال احدهما انا بعد ما تم العقد ترى انا اسقط الخيار. خلاص يسقط مباشرة لسقط خيار احدهما لا يسقط خيار الثاني. وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر. وينقطع الخيار
بموت احدهما. ينقطع الخيار بموت احدهما. لماذا؟ لانه حق اختياري. لانه حق اختياري فلا فلا يورث كالشفعة. الشفعة لا تورث هو حق اختياري له ان يختاره او له الا يختاره
فالشفعة وخيار المجلس اه لا تورث لا بجنونه اذا جن لا ينقطع الخيار. ويبقى الخيار اذا كان جنونه متقطعا ينتظر حتى يصحو او ينتقل الخيار الى وليه. وهو على خياره اذا افاق. قال وتحرم الفرقة من
مجلس خشية الاستقالة. يعني لا يجوز له ان يتعمد هو لا يريد ان يخرج وانما يتعمد ان يفارق المجلس حتى يلزم العقد. فان قال قائل لكنه ثبت عن عبد الله ابن عمر
رضي الله عنهما في الصحيح انه كان اذا ابتاع من رجل شيئا مشى خطوات ها حتى يلزم العقد ثم يرجع. فكيف نجيب عن هذا الصنيع من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه
طيب وبعد؟ ما بلغه الحديث؟ وارد وبعد؟ ها التوجيه الثاني ها؟ لا هو المقصود صنيعه هو صنيعه مشى خطوات ليحصل اللزوم هذا بشكل مصرح به. اولا يا اخواني عندنا حديث الذي يدل على هذا عدم الجواز وتحرم الفرقة من المجلس خشية
اقالة وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل له ضمن حديث يعني لا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله
وهذا يمشي على قواعد المذهب ان من قصد اسقاط شيء بفعله فانه لا يسقط ويعامل بنقيض قصده كمن سافر ليفطر وكمن اهدى ابنه قبل الزكاة ليتهرب من الزكاة ونحو ذلك
اما صنيع الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاجيب عنه بجوابين كما ذكر ذلك آآ في مطالب اولو النهى. الجواب الاول انه محمول على انه لم يبلغه الخبر
الى انه لم يبلغه هذا الخبر حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وقيل وهذا الجواب الثاني انه محمول على الزام نفسه هو على عدم الفسخ لا على منع غيره من الاستقالة
قال اه في المطالب وهذا اولى. يعني هذا التوجيه. يعني وجه انه لم يبلغه الخبر او انه اراد ان يلزم نفسه هو ها بعدم الفسخ ولا يعني ذلك بالظرورة اسقاط حق غيره
الثاني خيار الشرط. خيار الشرط. وهو ان يشرطا او احدهما الخيار الى مدة معلومة. ان يشرط يعني يضع مدة معينة آآ او احدهما وكان واحد من المتعاقدين او كلاهما مدة معلومة
فيصح وان طالت. قوله وان طالت هذه اشارة خلاف لمن يقيد خيار الشرط بثلاثة ايام. هناك من يقيد خيار الشرط انه حدك ثلاثة ايام. مستندا في ذلك على اثر لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فانه روي عن عمر بان آآ انه لا يصح ان يزيد في الخيار على
آآ ايام وهذا كذلك مروي عن ابي حنيفة وعن الشافعي رحمهما الله. لكن في المذهب وهو قول مالك انه لا يقيد بثلاثة ايام فيصح وان طال ولكن ليس طولا كمئة سنة مثلا
مبالغا فيه يفضي الى نقيض مقصود البيع. وقد نصوا على ذلك يعني ما يطول طولا يرجع على البيع بالنقض لانه اذا هذا ما يقدر يتصرف في سندخل في قضية اشتراط شيء ينافي مقتضى العقد
فاذا اشترط مدة لا يعيش هذا الرجل في لمثلها او مدة طويلة تعود على مقصود العقد بالابطال فلا لا يصح وهذا مقصودهم حتى لو اطلقوا ولو كلمة ولو طال. يقصدون بقولهم ولو طال يعني اكثر من ثلاثة ايام. يعني شهر
بهذه الحدود. ولكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في الخيار يعني يحرم ان يتصرف. لماذا؟ لان هناك التزام يعني اذا كان آآ سواء وهذا من البائع او المشتري اه فلا يصح ان يتصرف. اما تحريم تصرف البائع بالثمن
فلانه لم يملكه بعد. لان هناك احتمال ان يسترجع هذا الثمن. اما تحريم تصرف المشتري فلانه لم تنقطع علق البائع بعد عن هذه السلعة. ممكن يستردها في اي لحظة. فيحرم تصرفهما
في الثمن والمثمن مدة الخيار. وينتقل الملك من حين العقد. يعني منعهما من التصرف لا ينافي انتقال الملك وانتقال الظمان ويترتب على ذلك ما سيأتي الان في قوله فما حصل في تلك المدة يعني مدة الخيار من النماء المنفصل فللمنتقل له
يعني رجل اشترى شاة واشترط البائع الخيار لمدة شهر فاخذ المشتري الشاة فولدت عنده ثم ثم فسخ البائع البيع. الشاة المولود هذا لمن؟ المشتري ولا البائع؟ المشتري. لانه وجد في ظمانه لما كانت السلعة مضمونة عليه. لذلك قال فما حصل في تلك المدة من النماء
المنفصل فللمنتقل له. ولو ان الشرط للاخر فقط ولو كان الشرط لاحدهما دون الاخر ما يفرق في هذا الحكم. ولا يفتقر فسخ من يملكه الى حضور صاحبه ولا رضاه. مثل الطلاق
يعني لو واحد اراد ان يفسخ لا يشترط ان يخبر الطرف الاخر ولا ان يحظره بل له ان يفسخه من عنده. فان مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما. خلاص. صار البيع لازما. لان الخيار قد انتهى. ويسقط الخيار
بالقول وبالفعل. بالقول واضح كأنه يقول ايش؟ اسقطت الخيار. خلاص انا ترى قبلت ولن استخدم حق الخيار او اسقطته او اي عبارة تدل على هذا المعنى. وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف او
هبة او سوم او لمس بشهوة. يعني اوقف رجل اشترى سيارة وهناك خيار قام واوقف الخيار له لاحظ هو الذي اختار قام واوقف السيارة هذا يدل بشكل واضح على انه
انهى والغى ايش؟ خياره اوهبة وهبها او صوم يعني عرضها للبيع. عرضها للبيع او لمس بشهوة. طيب الامة لمس الان بشهوة وينفض تصرفه ان كان الخيار له فقط. الان الخيار سبق معنا قبل قليل ان
انه لا ينفذ تصرف احد العاقدين في حال الخيار. ولا يجوز ان يبيعه او يهبه. اما اذا كان هو الذي اشترط الخيار فقط يا رجل اشترى سيارة وهو الذي اشترط الخيار قال ترى بشرط لي خيار ثلاثة ايام
والبائع لم يشتر الخيارا. فهل يجوز ان يبيع السيارة خلال ثلاثة ايام؟ يجوز ولا لا؟ يجوز. وينتقض مباشرة هذا الخيار وينتهي رواية وينفذ هذا البيع. اما اذا كان الخيار من الطرفين فلا ينفذ. يسقط الخيار ولا ينفذ البيع. لانه فعل فعلا
يدل على انتفاء الخيار ولكن البيع ايش؟ لا ينفذ في هذه الحالة. الثالث خيار الغبن والغبن هو ايش؟ الخسارة. الخسارة الاصل في الغبن. الغبن هو هي الخسارة وهو ان يبيع ما يساوي عشرة بثمانية. او يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة
هذا تعريف بالمثال هنا عرف الغبن بالمثال آآ لكن في المطولات يفصلون في هذا الخيار ويجعلونه ثلاثة صور وثلاث صور. الصورة الاولى هو آآ بيع تلقي الركبان ما يحصل من في تلقي الركبان. ما معنى تلقي الركبان؟ ان يخرج
الى ايوا الى رجل لا يعرف اثمان البلد. كما يفعلون قديما يأتي اهل البادية الى القرى ولا يعرفون اسعار بضاعتهم يأتون يبيعون مثلا الشياة او يبيعون السمن او يبيعون القط فيذهب
بعض الناس ويتلقونهم قبل دخولهم القرية قبل ان يسمعوا ويصل الى اسماعهم الاسعار فقع شلون؟ لما يجون من برا ها؟ ايه. يروحون لهم على الحد يشترون من عندهم على الحد. ايه
بس الان في وسائل تواصل يعني ممكن يعرفون الاسعار من خلال رسائل وكذا عموما اذا حصل اذا ثبت فعلا انه ما يعرفون الاسعار فيدخلون في ذلك. اذا تلقي الركبان ان يخرج الانسان الى من لا يعرف اسعار السوق فيشتري منه
بثمن بخس. واضح؟ او يبيع العكس ممكن واحد جاي يشتري فيخرج له واحد بسلعة يبيعه اياها باغلى من سعر السوق. النوع الثاني من انواع خيار الغبن هو بيع المسترسل. ما معنى المسترسل
مسترسل هو الذي لا يحسن يماكس. ويغبن في البيع غالبا. ما يعرف ما يعرف يكاسر زين والنوع الثالث او الصورة الثالثة من خيار الغبن هو النجش بيع النجش وهو ان
ان يشتري الانسان سلعة تأثرا بمن زاد فيها ولا يريد شراءها. يزاود حتى يغري الناس. في كلا في كلا هذه في كل هذه الصور يكون غبن الانسان في البيع فيشتري باعلى من الثمن او يبيع باقل من الثمن وضرب من هنا الشيخ مثال ان يبيع ما يساوي عشرة
بثمانية او ما او ما يساوي ثمانية بعشرة. وهذا المقدار الغبن يا اخواني ليس مطلقا لانه اذا كان مطلقا يعني هذا سيفسد كثير من البيوعات صح؟ يعني لا بأس بشيء هامش قليل من الزيادة يعني
السلعة مثلا بعشر دنانير باعك اياها باحدعش ما تستخدم الخيار هنا انت اللي مقصر يعني او شيئين لكن الخيار الذي هو اذا حصل هناك غبن غير معتاد غبن فاحش. بعضهم قيدها بالثلث. قال بمقدار الثلث فاكثر
ولكن المذهب على عدم التقييد وارجعوها الى العرف. ما اعتبر في العرف انه غبن فاحش ثبت لك فيه الخيار والا فلا. واضح الغبن الفاحش الغبن الفاحش المئة تسوى مئة وانت شريتها بمئة وخمسين مثلا
قال نسبة النص بنسبة خمسين في المئة. او مئة وثلاثين الثلث. طيب مئة وعشرة ممكن الامر محتمل يعني طيب هنا مسألة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يشتكي اه انه
يغبن فقال اذا اذا اشتريت وبعت فقل لا خلابة. فاذا قلت لرجل لا خلابة فما اثر ذلك على العقد وما اثر ذلك على البيع؟ يقول العلماء انه اذا قال لا خلابة فانه يثبت له خيار الغبي
مطلقا ولو كان يسيرا. وهذا الفرق بين ان تقول لا خلاف وبين قولك وبين ان تسكت فاذا بعت او شريت وسكت يثبت لك الخيار في حال الغبن الفاحش. ولا يثبت لك الخيار في حال الغبن اليسير
اما اذا اشترطت وقلت لا خلاف يعني ترى ما اقبل انك تقص علي فاذا ثبت انه غبنك ولو يسيرا فلك ايش؟ الخيار. قال فيثبت الخيار ولا ارش مع الامساك. يعني اذا ثبت وجود الخلابة او وجود عفوا الغبن. فانت مخير بين امرين
اما ان تفسخ او ترضى بدون ارش. بدون ارش لان الامساك دليل الرضا. انت راضي خلاص تقبل بدون اه اخذ العرش. الرابع خيار التدليس. وهو طبعا التدليس مأخوذ من الدنس والدنس
هو الظلمة او اختلاط النور بالظلمة. وهو ان يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن. يعني المشتري بوجود صفة في المبيع وهي غير حقيقية غير موجودة فعلا كالتصرية تصرية ان تترك الدابة بدون ان تحلب فترة من الزمن حتى ينتفخ ضرعها فيراه
الانسان فيظنها ايش؟ ذات ذر. او قال كتسرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه. يعني يبيعه آآ امة ويزينها ويضع لها مساحيق يظن انها جميلة بهذا الشكل وهي في واقع خلاف ذلك
وتسويد الشعر يعني يوهم انها صغيرة او العبد صغير. فيحرم ويثبت للمشتري الخيار حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد. اذا حصل التدليس بقصد اثم وثبت الخيار. اما اذا حصل بدون
فلا اثم من صوره المعاصرة تغيير عداد السيارة ان يأتي الى السيارة فيتلاعب بعداد فيجعلها تكون قد مشت اقل من الصحيح. اذا ثبت ذلك يثبت خيار التدليس. طيب هل من صور التدليس تغسيل السيارة؟ ها؟ لا التغسيل هذا تنظيف. يعني هل نقول لا ما يجوز لك ان تغسل سيارتك
وتجعلها بشكل جميل قبل البيع قبل العرض لا هذا عادي تغسيل السيارة وتحسينها وتنظيفها قبل عرظها لا يعتبر هذا من التدليس. تدليس ان توهم المشتري ان فيها صفة غير موجودة فيها في الحقيقة. واضح؟ مثلا تكون ماشية
اقل او يظع مثلا علامة على السيارة انها وارد الوكالة مثلا وهي خلاف ذلك في بعض السيارات تكون غير وارد الوكالة فيشترون لها او يزورون لها علامة تدل على انها وارد الوكالة هذا تدليس
فيثبت فيه الخيار ونحو ذلك. طيب؟ طيب. خلنا ان نختم الخيارات تفضل شيخ. الخامس الخامس خيار العيب. فاذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير. بين رد المبيع بنماءه المتصل. وعليه اجرة
ويرجع بالثمن كاملا. وبين امساكه ويأخذ الارش ويتعين الارش مع تلف المبيع عند المشتري ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه. تدريسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع المشتري بجميع ما دفعه له
وخيار وخيار العيب على التراخي لا يسقط الا ان وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة ولا يفتقر الفسخ الى حضور البائع ولا لحكم الحاكم. والمبيع بعد الفسخ امانة بيد المشتري. وان اختلفا عند
من حدث العيب عندما عندما حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول المشتري بيمينه. وان لم يحتمل الا قول احد الا قول احدهما قبل بلا يمين. السادس خيار خلفي في الصفة. فاذا وجد المشتري ما وصف له او تقدمت رؤيته
رؤيته العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ. ويحلف ان اختلفا. السابع خيار الخلف في قدر الثمن. فاذا اختلف في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا. ثم المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا
سخان الخامس من الخيارات خيار العيب. والعيب المقصود هنا في هذا الباب هو هو ما ينقص من قيمة المبيع. لا مطلقا. فالذي لا ينقص من قيمة المبيع لا يسمى عيبا في باب
خيار فالعيب هنا الصفة التي تنقص من قيمة المبيع. فاذا وجد المشتري بما اشتراه اي من يجهله. خرج به العيب الذي يعلمه. ترى شايفه بعينك ان في عيب. او اخبرتك به
ها ففي هذه الحالة آآ لا خيار له اما اذا كان يجهله فهنا يثبت له الخيار. خير بين رد المبيع بنمائه المتصل اما المنفصل فله للمشتري. وعليه اجرة الرد وعليه اجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا. هذا الخيار الاول وبين امساكه ويأخذ الارش
وقد عرفنا قبل قليل معنى الارش. وهو قصد ما بين قيمة السلعة معيبة وقيمتها سليمة يأخذ القصد فيما بينهما فيسترد بمقداره من الثمن. واضح؟ طيب والخيار الثالث الرضا والصبر دون عرش. وهذا متاح كذلك. ويتعين الارش مع تلف المبيت
عند المشتري. اذا تلف المبيع عند المشتري فهنا سقط الرد. لانه قد تلف. بقي لك ايش؟ الارش تسترد الارش. ويتعين الارش مع تلف المبيع عند المشتري. ما لم يكن البائع
علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري. فيحرم يعني يأثم في هذه الحالة ويذهب على البائع. يعني في حال تلف المبيع عند المشتري هل يتحمل البائع ولا المشتري هذا التلف نقول على حسب. اذا كان البائع ما يعلم بالعيب. فالذي يتحمل
من؟ المشتري. لا المشتري اذا كان البائع ما يعلم يتحمل هذا التلف المشتري فقط البائع يرد ايش؟ الارش. اما اذا كان قد دلس علم بالعيب وسكت فهذا يأثم واذا تلف المبيع عند المشتري
يتحمله كاملا فيسترد المشتري كامل الثمن. قال ما لم يكن علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري في حرم ويذهب على البائع. ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له قال وخيار العيب على التراخي. يعني له ان يختار بعدين ما لم يصدر الموافقة تأكيد الموافقة
لكن لا يقول انت ساكت ما قلت شي؟ لا. له على التراخي. لا يسقط الا ان وجد من المشتري ما يدل على رضاه  كتصرفه واستعماله لغير تجربة. يعني من الاشياء التي تدل على الرضا ان يستعمله
ها تدل على الرضا بغير تجربة يعني خلاص قام يسوق السيارة ورايح راد يعني شايف فيها العيب وطق فيها دروب يعني ترفيهة ورجع خلاص انت تصرفت فيها تصرف ايش؟ الراضي. اما اذا كان بس بيجرب فهذا لا لا يسقط حقه
الخيار قال ولا يفتقر الفسخ الى حضور البائع ولا لحكم الحاكم ما يحتاج يروح يرفع قضية عند القاضي هو له حق الفسخ متى ما شاء والمبيع بعد الفسخ امانة بيد المشتري. يعني اذا
بدون تعد ولا تقصير منه لا يظمن. واذا تعدى او قصر ظمن. وان اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول المشتري بيمينه. وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل بلا يمين
رجل اشترى سيارة فوجد فيها عيبا آآ في المكينة فذهب الى البائع قال انا اريد ان استعمل خيار العيب وارجع السيارة. قال لا. ما كان فيها شيء. خربت عندك. هنا نسأل وننظر. هل
هذا العيب فيه احتمال ان يكون قديم وحديث ولا لا يحتمل؟ فان كان لا يحتمل الا احدهما خلاص قبل قول الاخر بلا يمين مثلا آآ وديناها عند مثلا ينزف الدابة التي اه ادعى فيها العيب شرى دابة جاء فيها قال شوف فيها
جرح مجروحة والجرح ينزف معناته هذا شنو؟ عيب جديد. فيقبل قول ايش؟ البائع. اما اذا كان العيب مبين انه قديم في المكينة مثلا جاء هذا المتخصص الفني قال هذا العيب صار له سنتين او ثلاث
فقول من المشتري. طيب اذا ما فيه ما يدل على انه قديم او جديد. ولا بينة ما عندنا شهود ماذا نفعل؟ يقدم قول من؟ لماذا؟ لماذا يقدم قول المشتري هنا على قول البائع
احسنت. لان الاصل عدم قبض الجزء الناقص. صح؟ الاصل العدم الاصل اني انا اخذت السيارة وهي ناقصة. يعني هما مختلفان في الجزء الناقص هو يقول انت استلمته وانا اقول لم
فاستلمه والاصل عدم الاستلام واضح؟ فالاصل عدم القبض في الجزء الفائت. فيكون القول قول من ينفيه. هذي القاعدة الاصل عدم اه قبض الجزء الفائت فيكون القول قول من ينفيه طيب قبل اما اذا كان ما يحتمل الا قول احدهما قبلا بلا يمين. طيب سؤال يا اخواني ما حكم البيع بشرط البراءة من
عيوب يثبت معه الخيار ولا ما يثبت؟ واحد قال شوف انا ابيعك مثل ما يسوونها الحين في الحراج وكذا انا ابيعك خردة. ها لا تطالبني بشيء. انا بريء من كل عيب في السيارة
ثم اكتشف فيها عيب هل له حق ان خيار العيب ولا لا؟ ما له الحق رضى فيه طيب ها ما رأيكم يا شباب؟ ها؟ يعني النظر يعني مطلقا يعني يسقط عنا الخيار لو اكتشف عيبا ثابت الخيار لا يسقط عنه الخيار ها
ما يسقط احسنتم هذا المذهب لماذا؟ لان خيار العيب قبل العقد ليس ثابتا ما ثبت الان يعني المشتري لم يثبت له خيار العيب حتى يسقطه او لا يسقطه. هو خيار معدوم الان غير موجود
طيب اذا لا يبرأ البائع بقوله انا بريء من كل عيب حتى لو قال انا بريء من كل عيب في المكينة لو حدد. طيب متى يبرأ؟ اذا اراه واشار الى عيب موجود وقال ترى فيها عيب وانا ترى بريء منه. فقال المشتري قبلت هنا يبرأ. اما الاطلاق
دون تحديد العيب فانه في هذه الحالة لا يبرأ. واضح؟ اما بعد العقد. بعد ما تم العقد وخلصوا هنا اذا قال انا بريء من كل عيب قال خلاص انا ابرأتك من كل عيب خلاص بريء. اذا بعد العقد يصح. لو قال له
العقد يبغى انت بريء الذمة انا ابرئك من كل عيب بعد العقد ما في مشكلة اما قبل العقد فلا السادس خيار الخلف في الصفة. فاذا وجد المشتري ما وصف او تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا
فله الفسخ ويحلف ان اختلفا. يعني اذا اشترط مثلا صفة معينة مثل ما مر معنا في الشروط ان يكون اه مثلا مثلا اشترط السيارة ان تكون حمراء اللون مثلا. زين؟ سواء كانت موصوفة في الذمة او رآها
وشاف صفاتها ثم جاءت السيارة او السلعة متغيرة الصفة اللي رآها بعينه او اشترطها غير موجودة ماذا نقول له؟ نقول له انت لك الخيار. فلك الفسخ في اه في حال عدم وجود طيب هل له ارش؟ لا لان ليست القضية قضية عيب وانما قضية صفة لم تتوفر في المبيع فلك ان تفسخ
ويحلف ان اختلفا. هذا قال له انت شردت وهذا قال له ايش؟ انت ما شرطت. تقول انا شردت قال لا انت ما شردت فهنا يحلف آآ البائع انه لم آآ يشترط المشتري
السابع خيار الخلف في قدر الثمن. فاذا اختلفا في قدره حلف البائع ما بعته بكذا ما بعته بكذا ثم المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ويتفاسخان. جا بيستلم السيارة قال له تفضل
عشرة الاف. قال له من قال لك عشرة الاف؟ انا بايعها لك باثنعش الف. قال لا انت بايعني بعشرة الاف. اختلف. فهنا ماذا يفعل؟ نقول له تحليفان اذا نكل احدهما فالقول قول الاخر. اذا نكل يعني رفظ ان يحلف. فالقول
الاخر اذا حلفا جميعا فيتفاسخان يعني خلاص كل واحد يقول له خلاص اذا ما في بيع انت رجع فلوسك اذا كان استلمته فلوس وانت هذي سيارتك وينتهي آآ الامر. طيب انا نظمت يا اخواني انواع الخيار السبعة لكن طبعا على
ما في العمدة فمن اراد ان يسجل اقول آآ خيار مجلس خيار شرطي خيار مجلس خيار شرط خيار غبن قد اتى بالسخط خيار تدليس خيار العيب خيار تخبير لغير ريب هذا لماذا
شق تخبير لعل ان شاء الله اذا في فرصة الدرس القادم يعني اذكره ان شاء الله يتعلق ببيوع الامانات اذا اخبره بشيء قال انا شريت السلعة بكذا فتبين انه كاذب. بيوع الامانة بيع المرابحة وبيع
وبيع الوضيعة. بيع الوضيعة. لا يأتينا ان شاء الله. قال خيار خلف آآ عفوا آآ اه خيار مجلس خيار شرطي خيار اه غبن قد اتى بالسخط خيار تدليس خيار العيب خيار تخبير بغير ريب
خيار خلف يا اخي في الصفة خيار خلف يا اخي عفوا خيار خلف يا اخي في الثمن. خيار خلف يا اخي في الثمن في قدره او وصفه او زمنه. يعني في قدره
او كم؟ او وصفه دينار دولار او زمنه مؤجل او حال. كل هذه خيار اه خلف يا اخي في الثمن في قدره او وصفه او زمن ثامنها خيار خلف في الصفة كرره يا اخي حتى تعرفه. ثامنها خيار
وخلف في الصفة كرره يا اخي حتى تعرفه. اذا مرة اخرى هي ثمانية على ما ذكره صاحب العمدة خيار مجلس خيار شرطي. خيار غبن قد اتى بالسخط. خيار تدليس خيار العيب خيار تخبير بغير ريب. خيار خلف يا
في خيار خلف يا اخي في الثمن في قدره او وصفه او زمنه ثامنها نار خلف في الصفة كرره يا اخي حتى تعرفه. واضح يا اخوان طيب نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
