قال رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه الى يوم الدين. اما بعد. يقول الامام الحجاوي رحمه الله فان قدر او عجز اي اذا قدر المريض
صح مثلا او وجد الاشارة او عجز الصحيح اصابه مرض قبل اتم صلاته او حصل او علة فعجز عن اتمامها بأركانها الواجبة على الصحيح. في ابنائها المعرفة فلو انه حصل له ذلك بعد
لانه ادى ما امر على الوجه الذي يستطيعه صلى كما امر في هذه الحال لا شيء اية ولا يلزمه شيء الا بامر جديد والنبي عليه الصلاة والسلام اذا امركم لو ماتوا منه ما استطعتم. والحديث يصلي قائما في مكة
انتقل الى الاخر. انتقل الى الاخر. فلو كان لا يقدر على الحياء فجلس. وبعد ما فاض صح او وجد قوة بلا مشقة فانه عليه يقوم الحقوق لله قانتين. الا يشمل القيام قبل الدخول فيها؟ لمن كان قادرا عليه
والقيام في ابنائها لمن وجد قوة عليه. بهذه الاية هذه وغيرها من الادلة نعم الدخول في ثم هذه الحالة استثناء والاستثناء رخصة من امر واجب وجب ان يرجع اليه. كالرخص التي يتلخص بها المكلف عند وجود اسبابها
هي جابت الاشبال بطلت او اه جاء الحكم المسببات. فهذا حكم في هذا الباب وغيره. سواء كان العامة ولهذا سيأتي بعد ذلك احرم وهو مسافر او احرم وهو في الحرم
ثم شاب او في دخل البلد فبالحكم يتغير قال انتقل الى الآخر اجور وهذا في الفرظ وهذا اما في النار ولهذا لو انه كان يصلي النافلة فاجره اجر القائل لانه صلى قائما بعذر وهو يقول لو كان صحيحا
فاذا صح في اثناء صلاته فان قام فهو افضل ان قام فهو افضل وهل له اجر قائم فيما بقي؟ والله اعلم والاظهر والله اعلم انه له نصف صلاة القائم فيما بقي
لا اله الا الله فيما مضى له اجر صلاة القائم. لانه ترك القيام عنه. واذا غير العبد كتب الله له ما كان يعمل. هو صحيح انتقل الى الاخر كما قال رحمه الله
نعم كذلك لو كانت هذه القدرة بالوجه دون وجه بان قدر على بعض اركان ولم يقدر على ابلاغها. وهذا اقل فاذا كان يستطيع القيام والوعود الصلاة ويعجز عن الركوع والسجود. في كونه اه يجدوا الما
فلا يستطيع الدخول والسجود. فكما تقدم انه يجب ان يؤدي المستطاع ان يؤدي ما استطاع. فهو يقوم وجوبا يبلغ وجوبا ما لا يصنع. يقول رحمه الله او ما بركوع قائما. لماذا؟ لان
الرابع اقرب الى القائم. الراكع الصحيح الذي يصلي وهو صحيح اقرب الى القائل لانه مستقيم القدمين والفخذين. فالجسم الاسفل قائم. فامامه حال القيام اقرب الى وصل واحد. فلا نقول يومئذ عن وعود لا. يوم القيامة
وفي هذه الحالة يضم قدميه يضم شافه الى داخله ويخالف حال الراكع ليخالف حاله الواقع حيث يقوم على قدميه آآ فلهذا قال اوما بركوع قائمة لانه لانه بعد الركوع فيؤدي ما يصلي. بقدر ما يستطيع. يوبل مثلا بان
ما يستطيع ان يحرم ظهره لو رآهما لو حنى رأسه و فانه يكون ادى الواجب. وسجود هذا في هذا اما السجود. انه يقعد مثل الداخل بالسجون فاذا قعد يومن بقدر ما يستطيع
بما تقدم اذا امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. وهذه قاعدة واضحة. هذه قاعدة واضحة ولا نقول انه في هذه الحالة يسقط عنه الركوع والسجود او انه يؤمن به جالسا او يؤمن به قائما انما
والسجود هل الجلوس؟ لان الساجد الصحيح سجود وصحيح يضم قدميه يعني هو هو اقرب الى حال لانه يسجد ثم يجلس وقد سار آآ ركبته ثم ظم اخيه الى ساعتين اذا جلس ملعوثين فسجوده
ثم هو يهوي في الحقيقة ايضا يهوي في دبي. نفس الهوي او يضع السجود وهذا مقصود يعني مقصود للشدة هو اي مطلوب فيؤدي الهوي الى السجود آآ فلهذا نعم الصلاة
نعم جلوس ايه ده الصلاة الصلاة اولا في مسألة صلاة السفينة الصلاة السفينة لكن هو ان ما وجد مكان يصلي فيه وخشي خروج الوقت وخشي خروج الوقت في هذه الحالة لان من شرط الصلاة في الطائرة شرط الصلاة في
مطلقا ان كان يستطيع هذا لا يشترط يعني حتى لو علم ان يصل الوقت الصحيح لا يوجد في الطالب ما دام يعني يمكن ان يقوم ويركع ويسجد اذا كان ما يستطيع الركوع والسجود. في هذا فان خاف ضيق الوقت
فيصلي على حسب الحالة. فاذا كان مثلا يمكن الوقوف بكرسي يوم الركوع فهذا هو الآن. السجود يجلس على الكرسي. يجلس على الكرسي ويؤمن بالسجود قال رحمه الله الصلاة مستقيم قيم مع
نعم. والمريض الصلاة مشتاقية يعني مع القدرة على القيام لكن لمداواة لو كان البريد قال له القديم الحالق الذي يعرف الصنعة والمصلين يقول مسلم والقول الثاني ان يكون مجرما ولو كان كافرا اذا كان موثوقا به ومصاحب صنعا فاخبر ان
وهذه العدة لا يمكن المداواة الا بان يصلي مستلقيا. وانه لو صلى قائم لو صلى جالسا زاد المرض او تأخر الظهر او عاهات بالمرض في هذه الحالة الزعروسة وان كان ليس حاصل لكنه مما يتوقع حصوله لقوم الطبيب الثقة
هذا مثل ما تقدم على قول من قال لو يحشر بقول قديم من جهة انه خبر في مثل هذا الصنعة فلا والنبي عليه الصلاة والسلام. ان كان يأخذ بخبر الكافر في مكة كما في حديث ابي
الهجرة وامر الهجرة امر خطير خاصة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. كان الدليل هذا الرجل لكن لانه وكان اعتمده النبي عليه الصلاة والسلام. واذا اعتمد بمثل هذا الامر الامر الذي ربما لو اطلع الكفار على شيء من هجرته يترتب ظرر عظيم
الضرر الخاص في هذا كذلك من باب اولى من باب اولى ان يؤتمر ما دام في مثل هذه الامر الذي توثق فيه يكونوا اشد وابلى لازم ان موثوقا وكان يحسن آآ هذه الصنعة فهذا هو المعتمد في مثل هذه الامور آآ
ومع شهدائك من الامور التي لا يشترط فيها عن الاسلام الخبر عن هذا الدواء وهذا هو فاذا قال الطبيب الثقة يعني الذي يوثق بقوله لا الالفين يعني انت لو صليت المستبقية فانه يمكن مداومة
يمكن دعواتنا. وان كان يمكن ان يصليها بلا وراء جالسا او قائما. لا بأس الصحيح خلافا من بعض اهل العلم في هذه المسألة. والادلة عليهم بالنظر كثيرة في حال الصلاة
الخاص لكن ادلة عامة عامة مثل ما تبنى مسألة الطبيب هذا قواعد الشريعة جاءت معاني وقواعد عامة تؤخذ من الاحكام. كبيرة تكون هذه فروعا فبعضها يكون قدش بهذه القاعدة واقرأ وبعضها تكون دالة عليه من جهة عموم المعنى وانه داخل
فكذلك ايضا من كان يستطيع القيام لكن ربما يترتب عليه فرض المفرغ حاضر او متوقع بخبر هذا الثقة. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا كما تقدم لما تحش ومعلوم ان مثل هذا الخدش والجرح يمكن ان يصلي قاعدته قائما آآ لكنه مصلى جالسا
لاجل المشقة لاجل مشقة وصلى بها صحابه. ايضا دليل اخر من نفس الحديث وهو ان اصحابه صلى خلفه جالسا وتركوا القيام مع قدرتهم على اقتداء بالايمان. الامام اذا صلى جاء يصلي جالسا يصلي المأمومون جلوسا
صحيح اه لاجله المتابعة وليس الظرر المجهول بقول الطبيب عن هذا المريض دون هذه المسائل. هذه المسائل لا ضرر فيها. انما المقصود المتابعة مبسوط انت رحت الشارع دافع كذلك ايضا نص العلماء رحمة الله عليهم على انه
وجد الباب اكثر من ثمن بهم فانه ينتقل من المال الى التراب يتيمم مع ان الماء شرب ويمكن ان يشتري الماء لكنه مما كان اكثر من ثمن مثل جاز له ذلك دفعا للضرر عن ماله فدفع
طبعا بدأت من باب اولى. لان الانسان يستخدم ماله لاجل صيانة بدنه. فاذا كان هذا لاجل دفع المرض عن الوسيلة. فدفع الضرر عن المقصود وهو المدن من باب اولى. ايضا كذلك
كذلك ايضا في حينما يشق عليه حينما يشق عليه السيام مشقة لا ضرر فيها لكنه مريض ويترتب على صومه نوع اذى بتأخر النوم او زيادة المرض ونحو ذلك. فانه يفتي انه يفطر دافعا بالفرغ عنه
باب الصيام كتاب والصيام. فكذلك ايضا في الصلاة اه اذا كان صلاته قائما يترتب عليها ضرر حار او متوقع. وهكذا يعني دور اخرى عند التأمل تظهر في هذه المسألة. ولهذا قال القيام
لذلك لو اثر عن ابن عباس وهو معروف لكن انا ما ادري عن صحته يراجع وهو ان ابن عباس رضي الله عنه قال لو اتاه رجل فقال له ان صليت مستلقيا ان
حدد له عائشة وابي هريرة فقال له ان مت في هذه الايام ماذا تصنع بصلاتك؟ وترك كلام الطبيب هذا بالاثر لو صح ليس في انه اه رأى بمثل هذا لا يجوز وخاصة انه سأله فكأنه
خاصة رضي الله عنه. ولهذا هم قالوا ذلك لو ويحتمل ان ايضا ابن عباس لم يثق بقوله ولم يطمئن الى قوله وهم لم يقولوا لهم يعني شيئا مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام ان من باب الاشارة في مثل
ادم والاخ بالحجم والعجيبة في هذا ومن اراد ذلك فالدواء ليس بوجه قد يتحمل الانسان الظرر لاجل شيء اعلى شيء اعلى. ومن قال ان الدواء السنة. السنة تدل على وليس بواجب. وتلك المرأة التي كانت تشرع. ربما اذا صنعت فاتها
الاحكام كانت تصنع. فقالت يا رسول الله اني اصرع. فادعوا قال ان شئت دعوت دعوت لك وان شئت شكرت ولك الجنة. قالت اصبر لكني اتكشف فادعوا الله بان لا فجعلها عليه الصلاة. حديث ابن عباس وفي يده عليه الصلاة والسلام
قال ان شئت شرفت كذلك نقول من صبر على هذا اشد هذا اشد عن ابن عباس من صبر عليه ومنها من ربما تصوم في صلاته. قد لا تحضر صلاته هذا يبين انه ليس بواجب ولا انسان لو تحمل الشدة من المرض فقد يكون اولى قد يكون اولى والاحاديث
اشد الناس بلاء اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل سعد ابن وقاص الصحيح اخبر عن حال الانبياء مع شدة البلاء اخبارا دالا على المذهب والسلام وعليكم الصلاة والسلام. ثم قال نعم
وهو قادر على القيام. لا. ولا تصح صلاة قاعدا في الشريعة وهو ايها الحال انه قادر على المياء. فلو كان في سفينة لو كان يقدر على قادر على يجب عليك ان تقول
او الصلاة على لمن كان قادرا على القيام او الصلاة ما دام اني اؤدي شروط الصلاة ما دام انه يؤدي شروط الصلاة. فان كان لا يمكن ذلك فلا يحتاج وهو قادر على القيام. قوله قاعد يدل عليه
قاعدة واحدة وهو قادر يخرج غير القاعدة. طيب اذا كان خير قادر على الانبياء؟ هل يصلي بالسفينة ان صلاة ان صلاته تصح في السبينة. لكن هل تصح؟ ابدا هل تصح صلاتكم؟ سفينة كذلك مثل القطاع
في وفي السفينة ولا يستطيع لو او مع موت البحر ما يثبت في هذه الحالة طيب لكن واذا كان اه ان حضر وقت الصلاة ولا يستطيع الصلاة قائما؟ هل نقول نصلي قاعد مطلقا؟ نصلي قاعد مطلقا
او نقول ان كان يستطيع الخروج من الشفية انه يلزمه الخروج منها اذا كان يمكن او يصل في الوقت يعني رحمه الله ان الصلاة قاعة لا تصح لمن كان قادر على النيام. دل على ان القيام
اذا لم يقدر على الدنيا وكانت السفينة في جوف البحر ولا يمكن الخروج ولا الغسل ها في هذه الحالة تصلي على حاجة. اذا امكن ان ترسب السفينة او كان مثلا في قاع صغير يمكن ان يرسب
على السائل يجب عليه ان يصلي وكذلك ايضا اذا كان فالجماعة المحدودين وامكن نزولهم. او وقوفهم بجانب البر على اه ساحل البحر وجب ذلك لانه واجب مستطاع يجب عليه ذلك
هذا ولهذا صح عن الصحابة رضي الله عنهم عن عبد الرزاق وابو سعيد وكذلك حديث ابي هريرة يقول عبدالله ابن ابي عتبة انه كان معه فتقدم امامه وصلى وصلى رياضه
صلوا قياما. الصلاة السفينة اذا امكن اعدائها من اسرة روحها جازوا الى طيب ايش نقول؟ نؤدي الصلاة بشروطها هل له صيام واضح؟ هل لم يصلي في صيامه؟ يستطيع ان يقف ويسلم
في السيارة فاراد وفي نعم كيف؟ ان كان يقضي العمر وقوفه يتعذر عليها الله جميل اذا كان اذا كان ولا لا؟ تصح الصلاة والصحابة بل في نفس الرواية وهم قادرون على الجند
وهم قادرون على الجهد يعني على ماذا؟ يعني على الساحر الشاحن من قريب يمكن ان يقفوا ويصلوا. لكنهم صلوا في السفينة قياما  والاستقرار في الصلاة ايها اثبت السيارة رحمة الله واذا صحت الصلاة معناها طيب على بعير
نعم طيب يعني يصلي صلاة مستقلة انما حركة البعير مثلا وظهر البعير غير مستقر الشيء الذي يعني يؤمن من البعير قد لا يمر بالسنة احيانا ربما يتعلم في طريقة مدرسية تقطع عليه فيمسك السيارة ويسقط
لكن حينما يكون نعم؟ ايه. ما في مانع لان القاعدة في هذا هو الاستقرار. الاستقرار لكن حديث معمول للغرائب غير معلومة انه كانوا ولم يقول هذا الا يوضع للنساء العلمانية فاذا اه كان المكان مستقرا
او راحلة وادى الشروط كما كان حتى بالغ بعضهم وقال لو الصواب ثم هذا ثم اذا كان مثل هذا ايسر ايسر له في صلاته ادي الحالة لا اشكال فيها لا اشكال فيه لكن اذا كان مش مجرد
الصلاة في هذا المكان بدون حدث الاول ان نصلي في الارض من اوجب الصلاة في الارض لكن اما الصلاة الطاهرة اذا كان للانسان ربما نقول انه صلى في الطائرة في اول وقت صلى في الطائرة في اول الوقت وادى الصلاة على وجه التمام
ربما نقول ان صلاتنا الطاهرة افضل من صلاته في في الارض نعم وتأتي مسألة الجمع والقصد مسألة الجمع والقصر لكن اذا كان يقول انا حينما فهل ابادر بالصلاة الظهر والعصر وجمع تقديم؟ وان كنت اعلم اني سوف اعصر في وقت عاصر
اول سلطة يقول ما دام الانسة في حالة جمع التقديم فهو صلوا فوق والعصر للعصر هو اولى واكمل ما دمت تؤدي الصلاة بشروطها واركانها لكن اذا كان ما يمكن المصلين قاعد انت قائم وهو هناك سوف يصل
اذا في الوقت فهذا يظهر ينتظر حتى لا يترك ركنا من اركان الصلاة ان يؤديه الا اذا خشى فروض الوقت او الوقت خروج الوقت او تراني الوقت الى وقت الى وقت الضرورة. بده يتأخر العصر الى شراب الشمس. الصغار والشمس او العشاء على
العشرة على قول ان وقتها يمتد الى طلوع الفجر. ولله الحمد الجمهور لكن على المذهب الذي يقول فيه وقت ضرورة في هذه الحال عليه ان يصليها قبل دخول وقت فيصلي نعم
خشية على الراحلة لكن بشرط خشية التأدب والوحل هو الطين وهذا هو مذهب الجمهور. يقولون من يتأذى بالوحي لو نزل تلطخت ثيابه وبدنه في هذه الحالة يصلي على سواء كان فرض او جمع او استدلوا بما رواحه للترمذي ان النبي عليه السلام في سفر مر من رفيق
وحضرت الصلاة والملة فوقه والطين اسفل منه تقدم عليه الصلاة والسلام وصلى بهم على راحلته. يومئذ وهم خلف صلوات القرآن هذا الحديث عند عمر اماح وسيد اسنانه ضعيفة اسناده ضعيفة
الا قاعدة المشقة المشقة فهل هذه الصور من سورة المشاقة التي لا يرخص فيها التي التي يرخص فيها سورة المسابقة التي اه يجب عليه اللزوم هو يصلي في القيد ويصلي في
عقدة الله كذلك على انه قد يترك بعض الواجبات خشية الضرر مثل ما فيعجز عن الركوع والسجود او آآ كذلك ترك بعض الواجبات الادلة التي جاءت في هذا الباب. القاعدة العامة في هذا الباب فليس هناك دليل صحيح
لا يصح لا يصح على هؤلاء ان يقول والله اعلم انه لابد من التفسير. فالاقلاع له ان خشية التأدي بالوحل في بدلة وخيانة فعليه ان يصلي صلاته لا يتأذى فيها في البدء
في في الارض يصيب القدمين يصيب القدمين يعني هو يقول الأرض في هذه السجود يكون الطيب بالقدمين يجب عليه ينزل ويصلي ويركع ويسجد لانه يسجد يسجد ان كان اذا نزل فانه
البدن وثيابه للحديث. ينزل ايضا على الصحيح ويصلي قائما ويركع لانه يمكن ان يركع من دون اذى لان ليس فيه مرض ليس فيه ضرر تترك له الصلاة قائم بالسجود في هذه الحالة ما يلزم يقول
ان تتوب وتركع والسجود تؤمن به. بالسجود. وهذا في الحقيقة ايضا هو حتى لانه عندهم ايضا لو امكن ان يصلي بدون ان يقوم ويركع لكن ما يستطيع السجود لا يسجد. اولئك قوم وقول الشافعي رحمه الله يجب عليه ان يسجد
يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما اخبرهم عن تلك الليلة قال اني رأيت اني اشكو في واح وطين الحديث وفيه ان الله قال فلقد رأيت في جبهة رسوله النبي شهد في لكن يظهر والله اعلم ان هذا ليس حجة للشافعي. هذي حجة للمدينة حجة للمذهب
رحمه الله في فسر هذا من آآ كان يعني يمكن ان يسجد والطين مثل لا يسير الا الجبهة والانف. هل يبين انه اذا اذا كان يلزمه السجود يسجد ولو كان
يصلي ويصلي قائم ثم يقال انه اذا كان آآ المكان آآ يعني يتأذى به ولا يستطيع ان يخلع حذاء ولو صلوا ولو صلى لتلفت. لتلفت ربما هذا موضع اخر هل يقال انه
لو خشيت ابتلى وانه يفسد هذا يمكن على قاعدته انه لو خشي على ماله انه ان يترك الجماعة هل هذه الصورة لما يحتاج الى ثانية في هذه المسألة لكن من حيث القاعدة العامة يرى انه يلزم بالنزول والصلاة
نعم ويصح الفضل على الراحلة خشية وخشية التأني والوحي وذلك انه اه لا يتحقق التعدي لانه ربما يكون آآ يعني قليل فيكون كثير او بالعكس فاذا خشية التأديبه قد لا يعلم على سبيل اليقين وهكذا ايضا
الشريعة مبنية على ان هذه الرخص مظنة. مظنة اذا الحكمة هو من هذا الدفع الالي لكن علق بشيء موجود وهو التعدي. وجود الطيب ربما يتأثر تماما او لا يتأدب بهم المشاهد الذي لا يقصر الصلاة ربما تصيب زنب وربما لا تصيبه شرفا
والحكمة من الاصل هو المشقة. ومع ذلك هو لا يتحقق من شيء قد تصيبه المشبه وقد يكون متوفيا في سنة فكذلك او ما علق بشيء ضيق به جعل علة له ووجود الوحي وموجود الوحي
ايضا لو كانوا جماعة بعضهم يتأذوا وبعضهم لا يتألم او اعلم ان يصلوا جماعة ان يصلوا جماعة فان كان اه بعضهم لا يتأنى فانه ينزل ويرتدي المعروف ببعض يرتدي بعضه ببعض او كان بعضهم مثلا
لديه شيء يتوقف من الطيب. لديه شيء يتوقف من الطين ولا يتلف. يعني لا ينظر الطين ولا يتشرب الطين يمكن ان يصلي عليه الحالة يلزم الوجود ويصلون الجماعة. يقول تصح الفضل على ما خشية التأدي بالوحي. لا
يعني انه لا يصلي على الراحلة اذا كان مريضا وخشي وخشي التعدي وخشي التعدي هذا فيه تفصيلها لان المرض ذكر صاحب موضوعنا واحوالنا. له احوال. فان كان النجوم التأدي بالنجوم. هذا شيء وان كان التأدي بالوحي فهو اولى بان يصلي على الراحلة من
ان كان المريض سوف يتأذى بالوحي فهو اولى بالصلاة على الراحلة والارض فيها وحي. فيكون الاذى في حقه مراعاة. من جهة النزول الذي يشق عليه ومن جهة الاستطلاع الصلاة في الارض التي يتأذى بالوحل فيها. لكن اذا كانت جهة الاذى
يعني متغايب متغايبة فهو يتأذى بالنزول لا بالاستقرار في الارض يعني ان المريض يقول هذا الكلام في الحقيقة آآ الكلام لا يتعلق بالوحي الضعيف الحقيقة يتعلم بالصلاة على الواحد يعني اذا شرحت على انه واحد لكنه يشتبه مشتبه عموما اه وان كان
لكني كان البريغ في مكان وفيه وحي هذا لا يشك لكنه يظهر الله على انه اذا كان مريض على راحته سلام اذا كان انسان مريض ها مريض ويشق عليه النزول هل
ولا يعني ليس بها وحي واضحة. اذا كان فيها واحدة ان اولى من من كان صحيحا يعني كلام صنف يظهر انه اذا كان مريضا وهو على الراحلة وهو على انما تأديه في النزول. فاذا استقر وجد الراحة. هل يعذر في هذه الحال؟ يقول لك ان تصلي على الراحلة ولا تنزل
ان كان يشق عليه الاجور مشقة شديدة في جهة مرض او القاء البرء حكم حكم غريب بعده او كان يخشى الانقطاع رفقا واصحابه لا ينتظرونه. ربما وان كان وينزل ويجد مشقة في الوجود لكن راحة الاستقراء
ان كانت بشقة محكمة فيجب عليه اللزوم. يجب عليه النزول ويحمل عليه كلام لا على لانه ربما يكون عليه ضرر شديد اما متعلق بالغيب ارتباطه برفقة جماعته او هو يتضرر بلجوء اما
اذا كان مجرد تأدي يشرق عليه الاجور لكنه ينزل على الاقل يحصل في الصحيح في نزوله او اذا كان انا ممكن انزل لكن لا استطيع ان اكره لانه مريض. هذا ايضا يعذر. مثل انسان يصير مريض
يمكن ان تصلي عينك على الارض قائم ويركع ويسجد لكن يتضرر بالنزول من السيارة كذلك ايضا على الراحة او كذلك لو انه نجا ركوبه في غار عليه في ضرر عليه في هذه الحالة المصلي على
وان كان منفردا فهو معه. وكذلك للمرض اه فان كان نزوله معها كان فيه مشقة تحتمل ما فيها ضرر لكن ولا ينزل ينزل ويصلي الاصل بان العصر مو بالصلاة عليه. وان يؤديها باركانها وليس عندنا عن هذه الواجبات
هذا هو الأولى في هذه المسألة ان شاء الله والاعتداء ايضا اللي بعده ان شاء الله   الجمهور على انه لا يتلفى لا يتلفت ذهب بعض اهل العلم اه الى اختيارات في الحقيقة هي وجود او وجود هي ليست اقوال هي وجوه في
وجوه لا دليل على لا دليل عليها واجمع نعم ايه فهو يشيل همه يركب زي مجرد هم ما يفهم مجرد هم وكذا الانسان قد يهتم بالشيء الذي يحبه المقصود يعني
وان كان صحيحا فاتقوا الله ما استطعتم. ارفع الصوت جزاك الله خير طائرة. ايه ده؟ صلاة العصر لا يجوز لا بأس في هذه الحالة بامكان اليوم تكون قد خرج من البلد. وهو نازل
السنة ان يقدموا العصر. وان كان من النساء خرج من المطار. اذا فرضنا ان الوقار خالد البلدي عندي مختلفين او داخل بلدنا العام لكن اذا فرضت بالمطاف وقت صلاة الفجر قبل ان تقرأ
وان كنت حضرت قبل العاشرة. نعم نعم ارفع الصوت. اوكيه  يعني  مثل ما كان مطر نازل ويتعذى به وهو مسافر في هذه الحالة عن الاخ السنة تؤخر هذه الصلاة التي بعدها. فاخلقوه للعشر المغرب
الى العشاء هذا هو وسنة نحبه. وان كان انك في الوقت الثاني والمطر وتأذى له ان يصلي له ان يصلي على سيارته ونحو ذلك المقصود كما تقدم نعم كيف؟ هل يصلي في الصيام والفرض
صلاة النافلة والبعض الناس يقول مثلا الحمد لله مع كلمة اما صلاة الفرض في هذه الامانة اذا خشي خروج الوقت وجب عليه الصلاة في المكان فان لم يصلي قائما الصلاة على الوجه المطلوب هذا هو الواجب. او جماعة يصلون. فان لم يجد مكان وخشية الوقت. ما هو في المكان وفي
كمن كان في الطعام ولكن يصلي عليه فاتقوا الله ما استطعتم  نعم وجوب اذا كان وعجز عن القائم يستطيع ان يقوم يقرأ لكنه اراد الغرور ما يستطيع يرجع. لكن يستطيع بقدر
ويستطيع ويسبح لان اتى ببعض الواجب. اتى ببعض الواجب. مثل انسان ما يستطيع يستطيع القيام مقدار نصف الفاتحة. يقول انا استطيع ان اقرأ ثلاث ايات بما فيها قائم. وبعدها لازم
ثلاث ايات القيام كذلك ايضا الركوع نقول يجب عليك ان تأتي ببعض الركوع كما تأتي ببعض القيام. السجود ينزل ويوم وهو يستطيع القيام صلى وجالس يا متعمد وهو لا يستطيع ان يركع جلس. جلس على كرسي. ايه صحيح هذا فيه شفاء يعني
يعني هو الان يحصل تفريط في هذه المسألة. بعضهم الان تجده على الكرسي يستطيع انه يختم يعني يستطيع انه يسجد تجده ينظر الركوع يوم السجود هذا يجب ان يسجد السجود والركوع
لان بعضهم يقول لكن حال الركوع يجلس نقول لا بأس انه اقرب اقرب اقرب من كونه يجلس لكن السجود اذا كان يستطيع ينزل اخر يدعو له يجب ان يسجد. يجب عليه ان
ثم في هذه الحال يعني هذه المسألة ايضا هل يجب عليه ان يقوم ثم ينزل السجود او ينزل باسلوب مباشرة. الظاهر انه عليه ان يقوم وهذا محتمل وجوب ولا يجوز
وهو جالس ويستطيع القيام. ان الانسان جاهد هذا يعفى عنه مثل ما النبي عليه امر الذي كان صلاته                  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
يا رب العالمين والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الحجاج رحمه الله وان قدر او عجز اي اذا قدر المني
صح مثلا او وجد الاشارة او عجز الصحيح بان اصابه بعض قبل صلاته او حصل له علة عن اتمامها باركانها الواجبة على الصحيح. في ابنائها ان الحكم هذا اذا كان في اثنائه فلو انه حصل له ذلك بعد فراغ منها قد تمت
لانه ادى ما امر على الوجه الذي ومن صلى كما امر في هذه الحالة لا شيء عليه. ولا يلزمه شيء الا بان جديد والنبي عليه الصلاة والسلام والحديث يصلي قائما
انتقل الى الاخر. انتقل الى الاخر فلو كان لا يقدر على الفئة فجلس وبعد ما فرغ من الفاتحة صح او وجد قوة بلا مشقة فانه فلا يشمل القيام قبل الدخول فيها لمن كان
والقيام في اثنائها لمن وجد قوة عليه بعلم الادلة بهذه الاية وغيرها من الادلة على وجوب نعمة للمصلي قبلكم الصلاة وبعد الدخول في الصلاة ثم هذه الحالة استثناء والاستثناء رخصة من
فاذا قدر على العصر وجب ان يرجع اليه. كالرخص التي يتلخص بها المكلف عند وجود الاشبال بطلت او جاء الحكم المسببات. فهذا حكم في هذا الباب او كعباد رخص عامة لترخص فيها
ولهذا سيأتي الان بعد ذلك في بدن احرم وهو مسافر او نحن وهو في الحرم ثم شارع او احرم دخل البلد فالحكم قال انتبه الى الاخر اجور وهذا في الفضل وهذا
فان قام اليها ولهذا لو انه كان النافذة قاعدة بعذر. فاجره اجر القائل. لانه صلى قائما لعذر وهو لو كان صحيحا فصلى قائما. فاذا صح في اثناء صلاته فان قام هو افضل
وهل له اجر قائم فيما بقي؟ الله اعلم والاضل والله اعلم انه له نصف صلاة دعاء فيما بقي. لا فيما وراء فيما مضى لصلاة القائم. لانه ترك القيام عنه. واذا مرض العبد كتب الله له
هو صحيح مبين. انتقل الى الاخر كما قال رحمه الله  نعم كذلك لو كانت هذه القدرة من وجه دون وجه بان قدرا على بعض الاركان ولم يقدر على البعض. هذا قد يحصل. فاذا كان يستطيع القيام
والوعود في الصلاة. ويعجز عن الركوع والسجود. في كونه يبدو الما في زلة فلا يستطيع الذكور والسجود. فكما تقدم انه يجب ان يؤدي المستطاع. ان يؤدي ما استطاع. فهو يقول وجوبا يقول
وجوبا داخل وقصر ما لا يصنع. يقول صديق رحمه الله او ما من ركوع قائما دلوقتي لان الراكع اقرب الى القائم. الراكع الصحيح الذي يصلي هو صحيح اقرب بانه مستقيم القدمين والفخذين. فليسه الاسفل قائم
امامه حال القيام اقرب الى وصف واحد عن وعود لا يوم ما لانه في هذه الحالة يضم قدميه يضم شافاه ويخالف حال الراكع يخالف حال الراكع حيث يقوم على قدميه آآ فلهذا قال اول ركوع
انه بعظ الركوع فيؤدي ما يستطيع. بقدر ما يستطيع. يوجد مثلا بان يحيي ظهره يحيي ما يستطيع ان يحي لو الله ما لو حذف رأسه وكتفيه يسيرا فانه يكون ادى الواجب. وسجود هذا في هذا اما السجود
انه يقعد مثل النازل بالسجود فاذا قعد يوما بقدر ما يستطيع بما تقدم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وهذه قاعدة واضحة هذه قاعدة ولا نقول انه في هذه الحالة يسبق عنه الركوع والسجود او انه يمضي به جالسا او يؤمن
قائما ان ما يؤدي الركوع حال القيام لانه اقرب والسجود هل الجلوس؟ لان الشاهد الصحيح
