وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم قال رحمه الله تعالى وان كان الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه. الى يوم الدين اما بعد رحمه الله وان كان له طريقة يعني من اراد السفر
عجب عليه اراد قصد الدفاع اولا وهذا البلد وهذا المكان له طريقان ومسافتهم مسافة سفر على اخينا المتقدم هل يقدر او كما كان هذا الطريق طيب يقول يعني لم يكن له قصر في قصده
بمعنى انه اختاره لانه يكون آآ فانه مقصود بالصلاة  لانه يتمتع بما يرى فهذا ابلغ يعني ممكن بالبصر مما فهذا يقصد فقد تكون نزهة تحصل ليس مما مع لو كانت
فالاظهر انه اولى بالقصر ممن قصد النزهة وحدها من قصد النزهة وحدها ولهذا قال او ذكر في اعلموا ان يقسوا الصلاة. لانه مسافر. ولانه ورد في الارض بنية ولم يأتي تخصيص مسافر او
الى ان يكون الطريق الذي يقصد الى حاجته. ان يكون ليس هناك طريق اخر لاطلاق اما اذا كان هناك حاجة لقصد الطويل لانه المثل ولا شك انه اذا كان الطريق البسيط
بخلاف الطريق الذي هو فيقصده هذا امر مقصود فلا انما حينما لا يكون هناك خصم الا مجرد طرق كما قال رحمه الله قال نعم او ذكر سمة سننه في اخر في سبب اخر
سافر الى مكة رجع ثم رجع الى البلد اليمين. ثم سافر الى الدباب فتذكر في طريقه في شهره الى مكة. في شهر اخر فانه يقصد الصلاة. ومن باب اولى لو سفر الى مكة ثم ادى رجوعه من مكة الى المهام ذكر
في شهر الجمعة او ذكرهم نسي صلاة الظهر ثم ذكرها آآ بعد في نفس واذا كان على الصحيح يقصرها ولو ذكر هذه الصلاة في من باب اولى انه لو تذكرها في السفر الثاني
انه يقصد لانه موسى ولان الصلاة وجبت عليه حال السفر يعني وجبت عليها  لانها لانه يقضيها كما وجبت عليه والقواعد اذا ذكرها. نعم اقامة مصائبنا. نعم. وان حبست. اذا سهر بالبلد
حزن منعم وقد يكون الحائس امر خالد عن ارادته وقد يكون فانه يقصد الصلاة ولو طالت المدة. لانه في وسط السفر الذي علق عليه القصر موجود والاحترام تتعلم باعينها واسبابها وبعض مطلقين عند السلف
ثابت في حقه فيبقى على هذا الاصل وهو قصر الشمال والاعمال بالنيات وهو مخرج بنية الشهر ولا شأن انه الذي منعها حبشة حبش. وهو يريد الرجوع في اقرب فرصة. وقد جاءت لها عن
في هذا الباب كثيرا عن ابن عمر وعن انس وعبد الرحمن بن سمرة بها من قال انه يقصد الصلاة مطلقا ولو اقامة ولو نوى الاقامة لكن ليست اقامة انما بحاجة
على انه يبصر كان يعلم او اكثر من اربعة ايام. او خمسة عشر او تسعة عشر. وان كان لا يعلم فهذا عندنا عامة العلوم حتى اجماع انه ينصب الصلاة يعني كل يوم او يومين او ثلاثة فيها
ستة اشهر كذلك ما شاء الله عند عبد الرزاق وكان يقصد مدة شهرين وكان هذه ويقطع اقامته تنقطع فيها على ابن عباس وهذه المسألة دليلها كما تقدم انه لا هذا لا اشكال فيه ومنهم ثمانية عشر يوما في القرن قالوا تجاوز الثمانية عشر يوما ولو كان غدا
الصلاة قصر ابدا محبوس ممنوع وهذا اقام للقضاء حاجة يسوى بينه اشكر مطلقا. حتى ولو الى السماوات. نعم. قال رحمه الله يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت احداهما في سفر مصر
نعم  ان كان النبي اقام اقام ليس اذا كانت الاقامة ليست اذا كانت هذا اما حينما تكون الارض اختياره لدراسة او لعلاج او لتجارة الصلاة وهو كذب او يقصد الصلاة. لانه ينوي اقامة. ولكن له
نزل بالقرآن بقصر الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام ومعلوم ان كثير من الحاجات مدة طويلة مثل صاحب تجارة يذهب الى البلد يحتاج الى منتظم الحاجة التي اذا انتهت شاق وهي صاحب
يحتاج الى مدة طويلة مدة شهر او شهرين. يعلم ذلك ولم يأتي الادلة ان النبي عليه الصلاة والسلام حتى هذه المدة وقال ان هذا مختص بمن اقامتهم متى تنتهي انه يحدد له مدة. هذا الفصل مهم يقدر
ان هذه الحاجة تحتاج قد يقدم قد لا يقدمها على سبيل لكن مدة نصف شهر او شهر لكن ما زال نهي وما دام ان القول بانه يقصد الصلاة مطلقا وعلى قوله
المعصية. فمن قال لا يلزم الصلاة ثم قال يجلس السفر انا في النصوص لا داعي لهذا العصر شهرين النبي عليه الصلاة والسلام ثم ايضا رهن افعاله تعبد وشهر تسعة عشر يوما في شهر عشرين
في مادة عشرة ايام في الحج اربعة في المادة المشاعر الصحابة كذلك لم ينقل  يعني اه تحديد وابن عباس اه في تسعة عشر يوما قبل تسعة عشر يوما اتمنى يوم عن ابن عباس
عليه الصلاة والسلام ومن احتارت هذه المسألة والاحتياط كما يقال ليس بمركب وليس بالقد يكون السنة لا يخالف انما في الدليلين. اما حينما يكون في مخالفة للدليل هل هذا من هذا؟ هل
في مخالفة ممكن يقال يعترض الانسان يقول ان الاخر بالاهتمام فيه مخالفة لاطلاق المخالفة التي يشرع فيها نوع المخالفة انه يشعر وليس انه يتم في صورة من السورة. والمسألة اخفاء سيادي وخلافيا. نعم
قال رحمه الله احسنت يعني يجوز الجمع بين ظهرين يجوز الجمع بمعنى ان تضيف الى صلاة اخرى في وقت هذا خاص في اربع صلوات والفجر لا تجمع ولا يتبع اليه بها. والظهر والعصر
الظهر والعصر. والمغرب والعشاء. يجوز التمر والجمع في الحقيقة المقصود لان جمع الصلاة حتى لا يحسن التفرغ. قال الرسول يعني اخذ منه شبرا لان المقصود جمع الصلوات والاجتماع حسا ومعنى لانه حينما يجمع
الى العصر والمغرب الى العشاء في بعض الاحوال يحشر اجتماع الجماعة ويحشر اجتماع المساهمين وكذلك ايضا الله يجمع للقلب لانه حينما يصلي كل صلاة وقتها صلى مشقة بقصد المجد بالمطر او للوحي والطين او شدة البرد
في الليلة فيأتي الى الصلاة وهو متعب ومنهك فلا يجتمع قلبه زيادة على انه قد فكان الجمع اجتماع حسي راهن وجمع للجمعية وهو القلب وهذه مصلحة عظيمة. وذلك انه لا يقوم من الصلاة وفي قلبه شيء
وهذه المعاني تأتي كثيرا في النصوص تأتي كثير بالنصوص ولانه هو المقصود ولا يخفى النصوص والأدلة الكثيرة التي تدل على ان يبدأ بالحاجة التي تعرف له حتى يقبل على صلاته ووفاءه
القلب لها دون غيرها. يجوز الجمع. الجمع. هل هو يجوز بمعنى انه ليس مصلحا انه يجوز بمعنى عدم الجمع او لان عدم الجمع هو اخذ والاخذ بالعزيمة اولى لكن في الحقيقة اذا قيل ان الجنة
يجوز فلا يقوم ولا يمكن ان يكون كيف يكون جائز وهو غير مشروع واذا كان المشروع لان ترك الوقت المحدد لا يمكن ان يكون جاهزا للمعلومة لا يمكن رد على من قال انه لا تجمع الى العصر الخروج والمغرب
الى العشاء خلافا من ابي حنيفة رحمه الله في غير النسك. وربما لبعض اهل العلم او ايضا رد قوم قال يجوز الجمع لغير عذر لحاجة عرفت ولو يسيرة كما يقول رحمه الله
واشهد واشهد وهو من المالكين المنذر انه يجوز احيانا للجمع لحاجة المذكورة وهذه على حديث ابن عباس الصالحين واقرب الرواية ان الجمع هنا ليس جمعا جمعا للوقت. انما هو جمع صلاة
صلاة كل صلاة في وقتها. ولهذا في رواية الصحيح عند النسائي في عند النسائي رحمهم الله  وقدم العشاء. وهذا ايضا ثبت في الصحيحين رواية عن ابن دينار عن ابي الشعث جابر ابن زيد
قال عمرو ابن ابي شكر انظروا قدم اقربها وقدم العشرة واخر المغرب واذن العشاء. قال ابو فهذا كلام ابن عباس وهذا المعبود ووافقه عليه ابو الشجعان رحمه الله. اجاهد اه هذا عن سعيد مسندات في السفر. في السفر
الفقيه انه جمع ليس جمع العصر الى المغرب في وقت الظهر المجمع وهل احسن ما اجامل عن هذا الحديث ويمكن والله اعلم قال ان هذا لعله في الظهرين جمع لاجل
حرارة الشمس وانه اورد الوضوء. اورد البخور بمعنى انه صلى الظهراء واخرها واخرها حتى كان قريب من وقت عاصي. فلما فرغ الكفر قليلا حتى دخل وقت عاصف فاذن لها ثم اقيم
وعلى هذا العصر صلى فلا يخرجون اليهم الا سوى الجمع. السور لكن في الحقيقة كل صلاة في وقتها وذلك ان هذا الحديث محتمل. محتمل ثم هو ايضا من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. ثم هو نقله رضي الله عنه
وكان هو صديق النبي عليه الصلاة والسلام له ثلاثة عشر سنة او ثلاثة عشر سنة رضي الله عنه فقال واضح ما قال فسر قوله قال ثم فسر الله فهذا الحديث المحتمل مع تفسيره هو
في ما بين ثم الاحاديث جاءت بان الجمع في صور خاصة كل هذا يدل على انه جمع وان قيل انه جمع حقيقي والحرج ما فيه ولا شك هذا يدل فمن نشر الشريعة تخفيفه تأخيره وقت
هذا نوع من روح الحرج. في اول الوقت بل من السنة والاكمل اذا اشتد الحقن واخرج صلاتكم وقال بعض العلماء ما يجوز الدعاء حتى قال بعضهم الجمعة وقال بعضهم العصر
فهذا نوع من ولهذا يجوز الجمع يجوز بمعنى انه اه لا يجرح ولا يحرم وهذا لا يفي الاستحباب لا يأتي الاستحباب اتقدم بان تأخير الصلاة او تأخير الصلاة في وقتها فيكون الا لامر. يعني مستقر ان الصلاة
فلا تجمع الا بامر والامر لابد ان يكون امرا به عند الله. وهذا كله في باب العبادة انه مشروع. فعله في باب العلم فان كان امر بذلك فانه يكون ايضا تتأكد مسؤوليته يجوز
بين ظهرين الظهران هو الظهر والعصر. قال ابو هريرة القمران العمران الاشدان وما اشبه ذلك والتغريب للتخفيف ونحو ذلك من اسباب وبين ايضا العشاءات هما المغرب والعشاء مع انه لا يجوز ان تسمى صلاة الظهر العصر ولا صلاة العصر ما يقوم الانسان صليت الظهر مع صلاة العصر
ولا يجوز تغيير شروطهم الى العصر او العصر الظهر لان هذا مهدي الى تغيير الاشمل الشرعيين واختلاط الاستئصال ولذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية الماء المغرب عشاء بناء عن تسوية العشاء عتبة. مع انه يجوز
لكن قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب. هذا بحجة الرفع للبخاري عمر لا تغلبن وان الاعراب يعجبون بالابل يجرون العتبة في السورة الاولى نهى عن تسوية البغي والعشاء لاجل الا تختلط الاشبع. بمعنى ان يغير الاسم الشرعي في
الاسماء الشرعية والتباس قد يسمع كانسان تسميها تتوسع يشجعها بالمعرفة. في ظل هذه العشرة. وهذه المغرب والعشاء ما لا بأس احيانا بحيث لا يكون غالبا لانها تصلى عشاء لكن لا يجوز
اما اذا احيانا فلا بأس من ذلك كذلك العشاء ما تسمى العدل والعلم بان صلاة العشاء قربة شرعية قربة شرعية والعتبة الدينية الدين دنيوية دنيئة. دنيوية دنيئة. فكره الشارع ان تسمى العشاء وهي صلاة
دنيوية ملمومة وقد انهم يعتمون بالابل يعني لا يحلمونها في اول الليل بل يعتمون حتى وحتى لا يهتدي اليهم الشؤون فيؤخرون حذاب الابن مخلد بها وعدم بذل فكره الشارع ان يسمى الاسماء الشرعية في هذا سيادة وحماية
العبادة والصف الاول في الصحيحين تسوية العتبة صحيح مسلم انما النهي عن ذلك ايضا ولذا اذا انتبه هذا المعنى قال بين لا بأس انك رأيت اردت الظهر والعصر. ما في تلميذ. كذلك اذا كنت بين العشاءين. لا شك انما قررت قوت العشاء
معلوم انك اردت صليت المغرب والعشاء. فهذا دلالة على فرق في اقترانه وافتراء اقتران حينما تفترض بالفضل والعزاء لا تسمى بالمغرب العشاء والعشاء المغرب لكن ما في مانع ان المراد بذلك المغرب هو العشاء بين
في وقت احداهما. وهذا يبين السعة في الجمع اطلق المصلى رحمه الله ظاهر كلامه انه يجوز ان يكون جاء لجوء جمع في وقت احداهما. فلو صلى المغرب والعشاء في وقته العشاء
صلى المغرب والعشاء في وقت العشاء في وقت العشاء لا بأس والمصلى رحمه الله لكن آآ هذه مسألتنا تفصيل كثير لاهل العلم والصواب فيها ماذا؟ هو ما في فطره رضي الله عنه. افضلهما ايسرهما. افضلهما ايسره. مثل ما ايهما افضل في رمضان اذا سافر عليه شهر
العفو والفطر او الصدوق كذلك ايضا الافضل هو لا ينسى. لماذا؟ لان المقصود من الجمع هو التيسير. هو الرخصة والسعة للمساهمة حتى يعان على حاجة. بمعنى انه جعلت العبادات الموفقة انتقلت العبادات الموفقة من حالة الى حال
موفقة لا يجوز الاجتهاد بها لا يجوز التغيير الا لامر عاقل لاسلوب الجمع كما سيأتي المطر في السفر كذلك يتغير الحكم يتغير الحكم بمعنى انه يجوز تصلي المغرب والعشاء في وقت واحد والموت في وقت هذه او وقت ما هو الاول
حتى تعاد وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. بمعنى انه حتى يعاني الانسان عليه ما دامت ما دام ان نقارن مباحا ما دام ان المقارن مباح لماذا لان الانسان حينما قطعة من العذاب مهما كان الانسان متوفى. فاذا قضح المحدث
سوف نعدل الرجعة الى هذا. فمثل هذا ربما يحسن التشعث. وهذا يعود على عبادته. فرخص له لمصلحته هو وايضا على عبادته. هذه حتى يؤديها على الوجه المطلوب حتى يجتمع القلب حتى يكمل عليها. وحتى وهذا واقع حتى في ذلك في الحرم
متى يكون الوصول حديث انس في الصحيحين وحديث ابن عباس في صحيح البخاري معلق كذلك حديث معاذ جامع هو آآ حديث معاذ مفصل عند اهل السنن في اختلافه وهو مختصر في صحيح مسلم
وكذلك احاديث اخرى في الحج احاديث اخرى حديث ابي ايوب حديث ابن عمر ابن مسعود لكن في السفر بغير النسك هذه في حديث ابن عمران جمع بين المغرب جمع بين المغرب والعشاء. جمع بين المغرب والعشاء. في حديث انس صحيح مسلم في صحيح
كان اذا زالت كان اذا سافر اذا سافر عليه الصلاة والسلام ارتحل قبل ان تجد الشمس ارتحل قبل ان تجير الشمس اذا ارتحلت قبل ان تزيد الشمس عليه الصلاة والسلام اه اخر
فان زالت قبل ان يرتحل صلى. فان زالت القرية صلى الظهرا ثم ركع. هكذا عند الاسم عند اسحاق في مسنده والحاكم في الاربعين باسناد صحيح صلى الظهر وان تكلم في الصحيح وجاء في اكثر من طريقة فهي من الصحيح ثم ايضا
آآ حديث آآ في صحيح مسلم ذكر المغرب والعشاء المغرب والعشاء في حديث انس حديث انس ابن عباس انه كان اذا كان على ظهر سير اذا كان على رأسه حديث ابن عباس
حديث انس اذا كان ناجحا فاراد الاقتحام فاراد الاقتحام قبل دخول الوقت الى العصر. وان كان بعد دخول الوقت صلى الحاضر. صلى الحاضر وهل يجمع اليه هذا فلا يمكن ان يقف بل عليه يجمع قبل ان يرتحل لانه ايسر لان المقصود من الجمع
هو الرفق المشاة. فلو قيل له اذا صلى الظهر زاد الشمس وصلى الظهر لا تجمع لا تجتمع في وقت الأولى والجمع في الوقت الثانية. فسوف يقف وهو لا يخشى من ذلك
هذا مخالف للادلة الاخرى التي المقصود منها هو الجمع للحاجة يجمع لكن اذا استوى الامر اذا استوى الاموال في هذه الحالة الجمع جمع التأخير هو اللي جاء في اخر النصوص. حتى قال بعض العلماء هو الذي يتعين
ولهذا قال في وقته في شهر قصده عن الخلاف في هذا والصحيح انه لا يشترط وانه وان الجمع ولو لم يكن شرعه اذا قيل ابن هناك اذا قيل او اردنا
اراد ان يحتار يقول انا اعلم آآ في بلد بينه وبين بلدي خمسين كيلو هل اقصد الشرعات؟ نأخذ ثلاثة اقسام. لا تقصد الشرع. هل اجمع ان اقول لك ان تجمع؟ هذا
او سفر يترك القصر احتياطا على كل له ان يجمع. له ان يجمع. وهذا الاختيار صاحب المغني رحمه الله وحمل عليه الكتاب على اهل مكة خلف النبي عليه الصلاة والسلام وان كان هذا قول المنافق هو راجح من جهة مشروعية الجمع
مشروعية الجامع عند الحاجة لمن خرج وشك بخروجها هل هو شرط او لا تقصر الصلاة؟ اذا هذا المقيم يجمع للعلوم. فالذي يخرج الذي يخرج ها ويحتاج الجمع من باب اولى ان يرخص
يقول انت الان اذا صليت الظهر صلي العصر حتى اذا وصلت الى لك ان ترتاح الى صلاة المغرب. ولانه ربما ثم ايضا في الحقيقة بعض الناس يسأل احيانا. لان هذا حتى في
يسأل يقول الان انا ارى اذهب الى عملي قبل صلاة الفجر لان المسافة طويلة. والطريق مزدحم مثل مكة والخليج مكة وجدة طائفة الطريق التي يكون احتياطها عدم القصر يقول الان انا اذهب للاعمال قبل الفجر
يستمر عملي الى الساعة يعني للثانية او الثالثة وارجع متعة جدا في هذه الحالة ماذا عصنا؟ اذا صليتوا الظهر هل يجب ان يجمع؟ لا تجمع ورجع قبل دخول وقت العصر الآن والله لا استطيع النوم يغلبني يغلبني
هل اصلي او انام واكون بعده؟ لو لم يستيقظ الا في الليل. ربما فيقال يا انت اذا استيقظت ولو بعد فرطت لك ان تصلي او وعلى اختيار واشهد جماعة اه
وكذلك يجمع للحاجة اليها في الحرب لكن هذا القول بوضوح الا في حالة يشتد فيها الامر عليه وان يتفرغ لو قيل بعدد فليس الاولى لانه لا يستطيع او فيقال اما لك ان تنام
فصلي والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك الرجل اعطى نفسه حديث هريرة عند ابي داود حينما اشتكت زوجها وقالت انه يضربني يفضلني اذا صمت. ينام دعاها النبي عليه الصلاة والسلام فقال
تصلي بالسورة الطويلة فيأتيها ما يكفي الناس. يكفيها ما يكفي الناس قد يحتاج اليها قد يحتاج الى قيمة الناس فقال واما قول اني انام عن صلاة الحج اهل بيت قد عرف لنا ذلك. ان اهل بيته قد عرف لنا. وقال النبي وسلم
اذا استيقظت وسط المعنى انه لا يجوز صلاة عبدا ويخرج ما يستطيع حتى الانسان يسهر وفي الليل ثم يقول وينام ويأخذ بالاسباب الى مبكر. ويغلبه النوم بغير اختيار. يغلبه النوم بغير اختيار. فاذا
مستيقظ ثم ينام عن الصلاة هذا غير معذور لكن اذا كان فهذا المسألة انه له ان يجذب يا جماعة وهو اولى من الجمع من غيره لان سبب الجمع وارد وهناك سبب اخر
المشق الشديد التي تحشر له حينما يصل الى بلده فيصلي الظهر ويقدمها ما العشر تقديم وينام الجمهور ابن مالك رحمه الله يقول عند الحج وهذا امر لان الجمع الجمع ليس
الجمع للحاجة فالمسافر يجمع مو لان المسافر لانه محتاج مع السافر فلو كان ليس محتاجا للجمع فلا يجتمع. ورد حديث معاذ اللي رواه خمسة تقدم خمسة ابواب مئتين وفيه انه دخل ثم خرج بعضهم قال اذا دخل وخرج يعني
ولم يثبت في حديث الا ان واحد البخاري انه عليه الصلاة والسلام من عشر ركعتين آآ وهذا من اربح فيه لا دليل فيه لانه يذكر صلاته انه انها ركعتان عليه الصلاة والسلام. في الابطح وفي منى
ولهذا نقلوا اه صور الجمع في صور ومزدلفة جمع تأخير وسفرة هذا الذي وقف ولذا اذا كان غير محتاج فالسنة الا يجب عليه لان العصر لو وقعت ولا يجوز لكن لو جمع جاز لو جمع الجملة يرخص له في الزوال يعني
في الجمع والان وصل لكل صلاة في وقتها. الا اذا كان المساء في البلد فانه لا يجمع يصلي مع الناس. يصلي مع الناس بعمولة وهو مأمور باجابة المؤذن عن الصلاة
صلاة الجماعة الشاملة للمقيم والمشاة. حينما يقول الا اسلمك ان يكون مسافر المساهمة يعني اما المسافر المنازل يصلي من سمع من ولا صلاة ومعلوم ان المدينة لا تخلو من الناس مسافرين ولم يسأل لاحد عليه الصلاة والسلام
وعلى انه وجوب شهود الجمل حتى الا اذا شق عليه ذلك مثل انسان جاء ووصل الى البلد بعد صلاة الظهر. ولو امرناه بان يتركوا صلاة العصر شق عليه. كلما فيه تجمع
تجمع صلاة الظهر والعصر للبشر. كذلك لو الانسان ناجح ثم ارادوا السفر الان لاشارات سفر بعد صلاة الظهر ما نقول انك تصلي فوق ثم تصلي العصر في غير الكلاب نقول لا بأس ان تقدم صلاة العصر وفي هذه
مع الجماعة. عليه الصلاة والسلام على جواز الجمعة كلامه خلاف في ذروة سنده وباذن الله في دلالات يعني دلالة فتنة ليست محتملة. والسند ايضا فيها خلاف والاحاديث المحتوى واضح الدالة على انه ما كان يجمعنا بل ثبت في صحيح مسلم. حجاب وفيه داوود من حديث ابي
انه على هذا يبين انه عليه السلام اراد ان يصلي من صلاته في وقت من شهر يصلي لوحده وان يبين ان في عن هذا نزول في الطريق ليس نزول في بدنه اذا كان هذا نزول في القرية ومع ذلك
تكون مع الجماعة النزول في البلد من باب اولاده. عن صلاة الجماعة له القصر ينزل له الجمع ولا عجز. الاولى عند الجمهور صحيحة. اما الثانية بلاش لكن بعض الناس ربما يظن حتى ان بعضهم شيء مريض
مستشفى هذا وذهب اليه من اهل العلم الى انتشار جماعة والذين قال لهم حديث ابن عباس والله اعلم ان علة جبر الارض مشقة. لان اذا كان المؤمن يجوز له ان يترك الركن لاجل البشرة. يترك الصلاة
مع ان يمكن ان يستطيع المصلي قال لكن ما يستطيع لا عاجز غير مخطط لكن اذا كان يمكن فسقوط هذا هذا علم ما هو ابلغ؟ ما هو ابلغ؟ وهو لانها احيانا ربما الصلاة هو يصلي
كل صلاة وقتها فيه من المشقة الشيء الكثير عن من صلى الظهر ثم يعلم انه سوف يصلي الظهر والعصر في وقتها عليه يكون مشقة. فلهذا هو من باب هؤلاء لا من جهة الحاقه
بالجامع بتلك الاعضاء للمرأة او نحو ذلك التي وكذلك نعم وبين العشاء ولهذا وخص العشاءين من الظهرين هذا في الحرام وانا الجمع في الحضر لا يكون الا بين صلاتي الليل
المغرب والعشاء. اما صلاة النهار الظهر والعصر ثلاثة معان. على المنهج. والقول ولا دليل على التفريق بينهما لان المعنى والمشقة الحاصلة اه قد يكون في الليل اشد في النهار ومعلق بالوحي وهالة لا يختلف
بالليل والنهار. انما من جهة المشاعر. من جهة البشر. فقد يكون الوضع خفيف في الليل ويجوز الجمع. وبالنهار يكون شديد والوحي مثلا في اه الليل وفي النهار يخف ويجلس مثلا مع الشمس
ربما بالعكس المقصود انه معلق بهذه العدد فتخصيص صلاة الفجر مع وجود المعنى هذا في الحقيقة والعلة التي موجودة فلا يتخلف اليوم وتقدم الحكم مع وجود الحكمة يدل على ان يعني اما تصح
او انه يجمع له رجل مع ان هذه المعاني جاءت كالنصوص هي كالنصوص فيها بقى الحاجات اللي عندها في الواحات انه في حديث ابن عباس ان الجمعة عجمة صلاة الجمعة والقاعدة عند اهل العلم ان كل
بل ان الصلاة واحدة الجمع والصلاة بعث العلم عندهم من البدعة. والاولى ان يجتمعون ان يجتمعون الصلاة وان يجمعوا اولى من كونهم يتفرقون ويصلون كل صلاة في وقته لان المقصود هو الاجتماع فاذا كان اه الجمع بين ظهرين يترتب عليه التفرق يشرع له
ان امكن ان يصلي كل صلاة في وقتها واخذوا بالعزم والمشقة يسير هذا هو اثمن واثم وان حسنة مشقة ولو على بعض في هذه الحالة الرخصة العامة لا ينظر فيها الى
ولذا يجمع حتى من كان نازل في المسجد في المسجد غرة في المسجد من من خارج المسجد او امام مسجد او ما في مسجد او انسان ساكن في رباط طلاب العلم نقول يجمعون
لان الرخصة العامة لا ينطويها الخاص وهم القوم لا يشبع في المجالس يدخل حكم فكذلك كيف يقال انتم تصلون واذا صلوا العشاء فتنفردون وتصلون الصلاة في وقتها هذا تفرق ولهذا اه يصلون معهم وتترك تلك المصلحة. لمصلحة اعظم ولتفوق مفسدة. اكبر
ها قال  والذي يريد ولا المعروفين  لان اه مسألة الجمع وان كان هناك الاصول من هو هذه جاءت به الادلة بالوحي المطر ليلة اولية هذه كلها ايضا حينما ولم يأتي بخبر الا كان يوم او ليلة ذات مبارك يقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكثير
يعني اكثر من لانه مسلم وخاصة وغيرها يقع ولم يأتي بخبر واحد المطر لا يمكن ان يتوقف نحو ذلك يتوقع ولذا لما كان يقع المكسور. فلو قيل انه يجمع القرآن قد كل حسنة عاصي الله
اما واشهد النعم فهذه نعمة التي وردت من قال الكتب نتكلم فيها العلماء او في بعض المشاعر في شيء مهم وغيره من الكتب وبعض النوازل والمالكية وغيره. والشافعية هذه استأناس
قد يفتح الباب والله اعلم   لكن تعليقه بمشقة خاصة عن مسألة الوحي في الحرب. الا في حديث ابن عباس اراد ان يحج امته يعني ما ادري شي لم يرد ولا الوحي ولا
الا انت. ما هو رد المجتمعات؟ اللي ورد النداء الصلاة والريحة. هذه الورود. ولهذا اذا النبي عليه الصلاة والسلام مطرت السماء حتى خر السقف خر السقف وتحاذر على عليه الصلاة والسلام. ولم يقل انه جمع لا بذلك اليوم. لا العصر الى الجمعة
ولا كذلك عن المغرب الى العشاء مع انه يضرب شمتا. وان كان النبي دعا عليه الصلاة والسلام وصارت المدينة مثل جوبه يحصلون ولذا في حديث ابن عباس الصلاة والرحى قال ابن عباس لا تقل حيا
وابن عمر امر المؤذن ان يؤذن وان ينتهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرحم والامران جائزان يعني ان يأتي بالاذان على طريقة واحدة على صحيح البلح ثم بعد الفراغ يقوم الصلاة فيها. ومن اراد ان يحضر
ومن اراد ان يصلي في وحده ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ومن شاء فليصلي في رحله ومن شاء فليصلي في رحله. فهذه فهل هو اللي ورد فيهم ورد في هذا وهو الصلاة اما الجمع الحديث ورد في الجامع ضعيف الحديث ابن عمر الذي جمع النبي عليه
ابو بكر سليمان احمد النجاد رواه البخاري البخاري هل من تصحيح؟ رحمه الله وجاء رواية عن ابن عمر انه كان اذا جمع بين المغرب المطر جمع دعاء جمع نعام. هذا افضل القدر قوي في جمع الوطن. ما حديث ابن عباس المسلم من غير خوف ولا
هذه ومفهومها اخذ من جملة العلم انه يجمع لها انه يجمع انه يجمع للمرأة لقوله من غير خوف ولا وطن فمفروض يهمل بالمفهوم الخوف يعني كأنه اذا ورد وروى مسلم عباس عرف الناس يوما حتى طلعت
فقال رجل من اه قومه قال الصلاة يا ابن عباس قال لا ام لك اتعلمنا السنة تعلمني السنة ثم قال صلى الظهر والعصر جميعا قال وكان ابو هريرة يعني مع الجمع. فسألت ابا هريرة فصدق ابن عباس
ابن عباس رضي الله عنه قال له هذا شاهد دليلا اما انه رأى المصلحة في الاستواء عليه وانه لو صلى المغرب هل اراد ان يجمعها معيشة؟ ليست حديث صريح لكن كانه رجل مؤخرا بوقت قريب من العشاء
نصلي ثقب بعد ذلك اذا بلغت بصلاة العشاء فاذا بصلاة المغرب حضرت صلاة العشاء وسميت آآ مصلاها  وجدوا وضعنا جمهور علماء لا بأس به ولا شيء رحمه الله. نعم حتى
صحيح لكن هذه اعلام ذكرها العلماء على سبيل العهد. والحج وظاهر كلامهم انها يعني بص يا عمدة
