قالوا من باع عبدا لهما فماله لبائعه الا ان يشترطه المشتري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فما له؟ يعني هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين
وهذا هو المشهور بالمذهب وفاقا لمالك والشافعي. فهو قول الجمهور قول جمهور العلماء وهذا دليل على ان العبد لا يملك. لماذا لانه قال من باع عبدا وله مال. فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتع. يعني المشتري قال ما له لمن؟ للبائع الا
الدال على انه ما يملك يا شيخ البحر هذا؟ طيب وعلى كل حال ابن رجب رحمه الله يعني ذكر فروع كثيرة يعني في في قواعده في الخلاف في فيما يترتب على هذه المسألة
مثل يعني اذا ذكر مثال غريب الصراحة يعني انا انتقيت مثالا من الامثلة اللي قد يستغربها بعضكم اللي هي لو مات العبد ولو ابن حر لو مات عبد وله ابن ولكن هالولد ذا حر
ها على ما يترتب على الخلاف ان المال لمن؟ للسيد. لماذا ها الولد ذا رجع ماله الى من؟ الى العبد صح؟ ورثه ثم لان في الفرائض كما الفرائض ان العبد لو مات من يده؟ عصبته
هذا هو الاصل اذا لم يوجد له عصبة ها يرجع الى سيده او المعتق الذي اعتقه سواء امرأة ولا رجل يعني بيأتي على كل حال هناك. لكن هنا وله ابن حر فالصحيح ان المال للسي
ويتصور ان فيه عبد حنا المفترض ما نطيق الصراحة يعني لانها مسألة تحرك الذهن هو يتصور مثلا فيه واحد حر وتفرع منه عفوا عبد ثم تفرع منه ولد حر  ها
اذا اعتقها عند العتق بس ولا يظل هو  هذي صورة جميلة مثل في الاسف كذا الاب في الحرب هذي مثال صحيح وممكن بغير الحرب ممكن الامور العادية الايام العادية. يقول انت يا عبيد انت يقول هذا انت يا الوليد هذا. انت
تراك اه حر اما ابوك خسيس ماني بمعتقه ينفذون ما ينفذ ايش يصير شسمه هذا انت يا السيد هذا فيه رجة ولا يعني عليه قل صح ولا شيء يصير ماخذ الموقف
منها الاب وولده ابن حلال يعني يسمع الكلام وكذا قال ها يلا نخليك ها هذي الصورة ممكن واذا الصورة اللي ذكرها الاخ الكريم جزاه الله خير. هذه مسألة صحيحة. ولهذا في هالصورة هذه يقول ان كيف يملك
اب هل الابن اباه؟ في مسألة الحرب هذي طيب قال المصنف رحمه الله فان كان قصده المال. حنا عرفنا هاي الصورة ذي الان خلاص تبينت لها. بدأ المصنف يفصل يقول فان كان قصده مال
اولا يعني وش قصة هالعبد هذا؟ حنا في باب ماذا يا اخواني؟ باب بيع الاصول والثمار. وش دخل العبد عندنا  ها ها العبد هذا بمنزلة الاصل وماله بمنزلة ثمرة لاجل ذلك الحقوها في اخر هذا الباب. قال فان كان قصده مال نقول له تعال اذا
ان كان قصدهما لاشترط علمه وساء شروط البيع. يعني هذا الانسان المصنف رحمه الله يقول بان هذه المسألة يعني يعني تؤول اذا كان قصده المال تؤول الى المسألة التي ذكرناها سابقا اللي هي مدعج ودرهم. صار الان اصل ولكنه
شيء من غير جنسي كذا يعني اذا كان قصد المشتري المال مع العبد فهذا نحتاج الى ان ان كان يقصد المشتري يعني هذا ان ان مال العبد لان المال كثير مثلا ها فالمصنف يقول لابد من شروط البيع
واهم شروط البيئة ان يعلم كم قدر هذا المال الذي مع العبد؟ ان قصده هذا المال الذي مع العبد لابد ان يكون والا احيانا قد يكون يعني بيع دراهم بدراهم ها والعبد هذا جيء به تغطية
غسيل الاموال اليس كذلك؟ فيكون تحيل على الدين. كان المصنف تعال حنا نشوف ما الذي تقصده انت بشراء هذا العبد؟ تقصد معنى العبد الذي له مات. تقصد المال ولا تقصد العبد
المصنف يقول اذا كان يقصد العبد هذا لابد ان يكون فيه شروط البيع. قال اشترط علمه وسائر شروط البيع لان في يعني عدم العلم سيكون مجهولا فكيف يكون المبيع مجهولا
طيب اما اذا كان ما يقصد المال لكونه يسيرا المال يسير فكون المبلغ اليسير الموجود مع العبد هذا  يعني امره سمح لماذا؟ لان هذا يدخل في احكام النسيم والجهالة في مثل هذا لا تضر
كما ذكرنا نحن انه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلال. فهذا المال اليسير دخل مع العبد بعناه ما يضر مثل ما لو قلنا ان الثمرة قبل بدوء صلاحها لو اشتريتها مع الارض كلها
هذا لا يضر لان بدو الصلاح الان دخل تبعا. والذي يدخل تبعا يعني طيب قالوا المصنف هنا وثياب الجمال البائع والعادة للمشتري. الثياب يقسم اللي على العبد الثياب التي تكون على العبد اذا كانت الثياب غالية ذات اثمان
فيها شيء من حديد وفيها شيء من من صوف طيب ولا نوعية من القطن العالية مزركشة والى اخره يقول هذي ثياب جمال ذي مثل الجبة مثلا البشت هذي ممكن العبد يلبس بشت
ها ايه قد كان ناس من الموالي في زمن التابعين موالي كموالي ابن عباس وغيره من موالي امهات المؤمنين وهم اهل فتوى علماء يجلسون الناس فتوى يجلسون للفتوى وعبد الملك بن مروان في ايام الحج
اه عبد الملك مروان قال لا يفتين الا عطاء. في الحج تلميذ ابن عباس. الوليد بن عبدالملك ولده شخص وولد خليفة وجايب معه بعض يعني الجنود او اراد ان يستفتيه يستفتي عطاء في مسألة قال له قوم يعني ومنهم تناقشوا في المسألة ولا كذا؟ قال استفت عطاء
نذهب الى خيمته في الحج فلما ذهب الى خيمته واذا الناس ماخذين سدى ماسكين سلا على اساس الفتوى مرتبين وهذا ولد خليفة جايبي يعني خطم عليهم يالحبيب ارجع ارجع عندهم كبير ولا صغير
فجلس ساعات حتى وصله الدور فسأله استفتاه وافتاه ومشى. فلما قيل للوليد قال هذا هو الملك. يقول الملك هو هذا. يعني اللي فيه ولي عهد المسلمين ليستفتي وهو عبد. وهو عاد عبد الوليد يصف يصف العطاء. يقول قصير ودميع
وفي سواد وشعرة يعني كرش فلافل وحالته يقول شفت سبحان الله يعني كما قال الله عز وجل يرفع الله والذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات. طيب قال رحمه الله وثياب الجمال لانها ذات عثمان غالية. هذا تكون للبائع. لانها مال
اليس قال فيه فمانه لي البائع؟ هذا مال والعادة يعني اللباس المعتاد في نيلته سراويله آآ ثيابه ان كان عليه قميص ولا وزره ولا شيء لمن؟ هذي المشتري. هذه جرت العادة في ذلك. ما يقول العبد هذا رحت مسلخ وعطها ثياب هذي الرجال ما يمكن نقول
العرف جرى بذلك طيب لكن لو تغير العرف مثلا لو تغير العرف وش نقول له؟ كل شيء للمشتري عفوا صار كل هذا البائع نصف الاثمنة الثمينة قلنا بالدليل وهذه العرفون اللي استثناها. لكن لو كانت كلها للبائع حتى اللي عليه ذي
والسروال مروح. هذا قلبه الابيه كيف نصنع ها نرجع الى العرف لابد من العنف للمعروف بين التجار كالمشروط شرعا قاعدة الفقيه اه نقول هذا امثلة المشتري رح جيب لك فنائذ جيب لك فنيدة وجيب لك سوال وجيب لك وزر او ثوب ولا ها ورح عطها
هذا وخله يخلع هدومه ذي ويعطيها هذا الباب هذا كله يعني الفقهاء رحمة الله عليهم يفصلون الاستحقاقات. لانها استحقاقاتهم. نعم قال رحمه الله       قال المصنف رحمه الله باب السلم السلم والسلف واحد الا انها على كل حال يعني هو لغة فيه
فقال المصنف هو عقد على موصوف في الذمة. فيه السلم حتى نتصوره تصور لطيف وسهل ان نقول عكس الدين الدين ما هو  الست تأخذ سلعة وتؤخر ثمنها  ماذا هو؟ ماذا يكون السلام على هذا
ها تقديم الثمن وتأخير السلعة. هل ممكن هذا؟ ايه ممكن. الست ان تدفع الان للشركات والعقود والشركات الظخمة الى اخره وش تسوي؟ تدفع الثمن وبعدين تاخذ المثمر هذا السؤال هذا
وكانوا قديما يعني اصحاب التجارات يطلبون هذا ولكن يستفيد منه هذا وهذا. المسلم اليه ها والمسلم المسلم هو الدافع. والمسلم اليه هو هو البائع كذا يستفيدون كلهم ولا ما يستفيدون؟ يستفيدون وش اللي يستفيده المسلم
انخفاض قليل في الثمن. لانه قدم الثمن كله نقده كامل هناك ماذا يستفيد نستفيد من الاستفادة في الثمن هذا. ثمن هذا ينمي تجارته وحتى لو كان يتطلب الذي باعه نقل ولا عمال
دون ولا يعني يعطي شركة تأمين ولا ما شركة الان. هذا يستفيدون منها. يستفيدون منه انهم يبدأون بسيجارات جديدة قبل بدء الناس. في الموسم هذا كله محل فائدة. تجوز الشرع فيها. تعلقت بها
الناس حاجات ليس فيها شيء يمنع. نعم قد يوجد في بعض صورها شيء يمنع يسوقه المصنف. يقول لك هذي وهذي وهذي انتبه لها قال المصنف رحمه الله بدأ الان يعرف حنا بس عرفناه او كيفناه في صورة يعني حتى يتصور قال وهو عقد على موصوف
الموصوف يرى ولا ما يرى  هذا اذا كان شي معين هذا ها ابيعك هذا هل يكون سلم؟ ما يكون سلام  اه فلو ان انسان قال هذي يعني المئة دينار اللي بعطيك اياها هذي بهالسيارة ذي
هذا ما ليس بسلام. ثم قال المصنف في الذمة المراد بالذمة يعني ذمة من كان اهل لان يعقد على هذا يخرج به بل ليس اهلا يعني للعقد ان الذمة تكون لشخص
يعني اهل لذلك الصبي مثلا ليس باهل ان يعقد عقد السلام هكذا المجنون مثلا قال في الذمة مؤجل فلو كان حالا المصنف لا يجيزه لكن سيأتينا قول اخر في مذهب احمد الغيدي انه يصح ولكن يكون
بيع احسنت يكون بيع ولا يكون سلام لكن المصنف على تعريفه هذا ما يجوز بيأتينا على كل حال يعني الكلام في هذا قال مؤجل بثمن مقبوض ها؟ مقبوض اين بمجلس العقد
الان الثمن منقود والمثمن مؤجل. طيب وش رايكم لو كان الثمن المثمن كلاهما مؤلف  احسنت ما هو ايه اللي هو يعني كيفه الفقهاء يقولون خلاص اللي هو بيع المعدوم بالمعدوم او الدين بالدين. وان كان يعني تم فخ بسيط عند بعض البقاء بين بيع الدين بالدين وبيع المعدوم. يعني في
الوصف. لكن على كل حال هو هذا هذا توصيفه في الجملة قال رحمه الله بمجلس العقد ثم قال ويصح بالفاظ البيع هذا وقول جمهور اهل العلم يعني هذا هو المشهور المذهب وفاقا لمالك وابي حنيفة رحمه الله
اما الشافعي فلا يصححان رحمه الله ثم قال المصنف ويصح ايضا بالفاظ السلم والسلف. هذا محل اتفاق بين الائمة لان هذا هو اللفظ الصريح فيه مثل بيعتك اسلمتك اسلفتك الى اخره. يقول لا اسلفتك هذي المئة دينار مثلا بمئة صاع. بر واسلمها لك بعد ستة اشهر وخمسة اشهر
والى اخره المصنف هنا ذكر ان السلم له الفاظ. اليس كذلك؟ واشترط له الفاظ ويصح بالفاظ كذا كذا. طيب بغيرها يصح طيب في البيع قال واسحب المحاطة. اليس كذلك هل يصح ايضا هنا
هذه قاعدة عظيمة ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية قاعدة كبيرة وهي ان الفاظ العقود كلها من وطلاق ورهن وبيع وسلام واجارة كل هذه الحقوق تجوز باي لفظ ادت الغرض
او بما يدل على اللغو مثل المعاطاة اذا دلت هذه جرى العرف بينهم على هذا ما في ما ينفع ما في ما يمنع ذلك. وهكذا الاخرس لو كان يعطي ولا يتكلم. ايضا صحيح
كل ما يدل على العقد يصح. واذا تعارف عليه الناس والا في الشريعة لم تقيد بالفاظ ما قالت ان السلام له الفاظ كذا كذا كذا انما الفقهاء رحمة الله عليهم قالوا هذا في اصل تسمية الشرع لها يؤخذ منه انها انها لها الفاظ
كل هذا القول حقيقة وان كان قول يعني كثير من اهل العلم الا انه ليس قول كثير من السلف المشهور عن الصحابة والتابعين انهم لم يشترطوا شرطا يعني في التسمية او اللفظ. ما اشترطوا شيء. كل ما يدل وسع على الناس
قال رحمه الله بشروط سبعة         لو سمحت       نعم قال رحمه الله هذا باء السلم يصح بشروط سبعة. فقط سبعة  لا شروطها اكثر من سبعة تذكرون شروط السنا نقول ان السالم بيع
ويصح بلفظ البيع المشهور بالمذهب نقول ان شروطه هي شروط البيع. ونزيد عليها سبعة شروط وان كان هذه الشروط السبعة التي اساقها المصنف بعضها يمكن ان يدخل في ضمن يعني شروط البيع. وكما سترون الان. قال بشروط سبعة
احدها انضباط صفاته. هذا هو العمود الفقري للسلام. كما قال الحج عرفة يعني اصله ركنه الاساس هو هذا. لابد ان تنظر ضبط الاوصاف شوفوا لما كان هذا مهما جدا دائما اصحاب المتون اذا كان شيء في غاية الاهمية وش سووا فيه
ها اياهم يبدأون به صحيح لكن ماذا يصنعون ايه فصلوا ويكثرون التمثيل موب قلنا هذا انهم يكثرون التمثيل. دائما امسك المتن هذا وكل المتون في المذاهب الاربعة. تلاحظون انه اذا بدأ يكثر الامثلة اعرف ان المسألة فيها تحتاج الى مزيد فهم
ولا يكفي مثال واحد كم مثال احسبوا لنا كم مثال ذي الفين عشر ولا خمسطعشر مثال لكن اراد ان يفصل حتى تكون المسألة واضحة للمتعلم. قال احدها انضباط صفاته بمكين وموزون ومزروع
يعني ان ينظر صفات المكيل في الكيل. والوزن في الموزون. الذرع في المذوب. صار الكيل في المكيب الوزن في الموزون الذرع في البذر مثال الكيل اللي تقدم لنا الحبوب مكينة مثال الوزن
القطن الحديد النحاس الى اخره من المعادن. المزروع الثياب هذي من اشهر امثلتنا طيب ثم قال المصنف هذه الاشياء لابد ان ان تنضبط بما ذكرها فينضبط وهكذا. لكن في شيء يختلف
ولا تنظر بالصفات قال المصنف اما المعدود المختلف طبعا في شيء معدودا ما يختلف ها  في معدود يعني يعني يكون متفق البيض الان يطلعون لك ما شاء الله حقين هذولي يطلعوك البيضة ما شاء الله طول وعرض ولا لا؟ صحيح لا
ولهذا اذا انضبط في المعدود جاز باتفاق اهل العلم الا رواية عن احمد رحمه الله لكن مشهور بالمذهب وفاقا للائمة الثلاث. ينبغي كان ينضبط خلاص. ولهذا باتفاق. طيب هو ذا الذي يختلف
المصنف يقول لا يجوز لماذا؟ لان هذا الذي يختلف تختلف اثمانه التفاح الكبير هذا النوعية فيه نوعية كبيرة ليست مثل هالصغير هذا اللي اختلف ما يمكن يباع اتباع هذه يعني بخمسين فلس وتباع هذي برضو بخمسين فلس
عند الناس كلهم. على مر التاريخ. كل بضاعة ولها ثمن كما يقول اكل فواكه الرمان التفاح الى اخره. البقول النعناع. ثم قال والجلود؟ الجلود ايضا تختلف اليس كذلك الجدع ما هي مثل مثل الثنين. الثني يصير ما شاء الله
يعني الجذع يصير وهكذا غيره البقر الابل الغنم القعود مثل الناقة التسبيرة  قال والجلود والرؤوس ايضا الرؤوس تخفي رؤوس الاغنام تختلف الجدع الصيدة مثل الثني. تختلف وفي انواعها الانواع الثانية
السواكني  اليس كذلك؟ هذه تختلف قالوا الاواني المختلفة الرؤوس هو فاصلها بسطرين هذا يعني غلط الصراحة يعني على حاجة انه والاواني المختلفة الرؤوس هذي تابعة جديدة. يعني عندي انا حاطها يعني جملة جديدة. وهي مي بجملة جديدة هي لها
معنى الكلام ها والاواني هالاواني مختلفة التي تختلف وش اختلافها تختلف في الرؤوس ها وفي الوسط وفي يعني الاسفل ها هذا معنى الكلام السطرين ذي هاللي تشوفها ذي هذي معناها انها في اواني مثل قال مثل هنا قال والاواني مختلفة الرؤوس والاوساط
تختلف احيانا رؤوسها وساطة احيانا تقوم بهذا الشكل يعني ضيقة ثم تضيق ثم تتسع صحيح واحيانا يكون عكس كانها في هرم مقلوب. واحيانا لا تكون تضيق بالوسط وتكون كبيرة ثم تضيق
ما يختلف الناس واشكال للناس فيما يعشقون المذاهب اشكالها والوان تختلف ولا ما تختلف؟ تختلف والاغراض منها تختلف والحاجات منها تختلف. نعم ها    لكن الانتفاع بها عن المذهب شيء اخر
يعني هنا تمثيل المصنف يعني بالجلود التي لم تدبغ قد ينتفع بها. طيب   اي ممكن هذي حتى الصورة الثانية بس هو يفترض المسائل الاخرى اللي هي لو كانت مثلا ميتة يقول شلون نجيزها على المذهب
المذهب صحيح يعني تعرفون انه لا يرى الطهارة بالدباء. لكنه قد ينتفع بها ينتفع بها في الجلود ولا في الاراضي ولا في طيب قال المصنف رحمه الله والاواني المختلفة الرؤوس والاوساط كالقماقم هذي يعني يعني نوع من الانية عندهم والاصطال اللي هو جمع سطر
المعروف السطل الصغير هذا آآ الا انه الاصطال له اشكال يعني احيانا قد يكون مغلق واحيانا قد يكون مفتوح مثل الاواني قال والاصنام ضيقة الرؤوس هذي لما كانت يعني يدويا وتختلف صناعاتها
لكن الان ممكن تنظبط ولما ممكن ممكن تنظف الان صناعيا يصنعون ليست يدويا ممكن تجهز على الالة وافران تدخل افران الجهاز هو اللي في كل شيء من الى انت بس دخل فيه الخامات هذي وهو يخرج في النهاية
والصحيح انه كل شيء مثل به المصنف مما يمكن ضبطه الان وانضبط لا مانع من السلف ما في ما يمنع منه لان العلة قد تحققت الان وهو ما قاله المصنف رحمه الله انضباط صفاته. انضبط اهلا وسهلا
طيب ثم قال رحمه الله والجواهر ها الجوهر اللي تلقط من البحر هذه تؤخذ من البحر تتفاوت اثمانه اليس كذلك الوانها اثنانها اشكالها احجامها. كلها تفاوت فيه. لهذا المصنف لا يجيز. يعني هكذا مطلقا
طيب والحوامل من الحيوان تختلف ولماذا ما يختلف قد يكون بعض الحمل ضعيف وبعض الحمل يعني سمين وحملها لانها يختلف حجمها. كذا وكل مغشوش الفقهاء يمثلون بالذهب المغشوش يعني الذي يعني يدخل على
الذهب الاصلي تدخل معادن قد تكون صحيحة مثل اللي امس تقول بالاثيم له قيمة لكن اذا جعل اغلبه هم يعدونه مغشوش كده يعني في سؤال هنا ما ادري من في احد سأله ولا اظنه من النساء اللي هي حكم بيع الذهب هذا نأتي له ان شاء الله مع اختلاف العيار اذا اختلف العيار
نأتي ان شاء الله الجواب عن ما انساه. لاني امس نسيت الوقت  الحيوان وكل مغشوش هذا تراه قديما الان يعرفون المعرفة التامة ويستطيعون ان يقيسوا نسبة الغش في اجهزة معينة. اليس كذلك؟ يعرفون نسبة المغشوش فيه
يقولون هذا قيمته كذا وقيمته كذا يعرفون انفصاله ممكن هذا يباع حتى لو هو على حالته يعني لكنه يباع بدقة ويعرف كم نسبة الذهب فيه؟ قال هذا نسبته كذا ونسبة
نادي اللي يدخل عليه هذا يعني نسبة كذا طيب ولو لم يعني ايه يعني يفك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يفصل لانهم قديما آآ يعني يوزن الا الا يفصل لكن الان في اجهزة بالامكان ان
يعلم اصلها ولو لم تفصل طيب قال وكل مغشوش وما يجمع اخلاقا غير متميزة. هذا عاد اللي ما يتميز هذا صعب يعني الا ان يعلم ايضا باجهزة مثلا معينة. يعني تركيبه ويوثق بذلك. مثل مثال هذا
المصنف كالغالية الغالية هي اللي يسمونها مخلطة الان اللي يسمونه مخلط مخلط ملكي مخلط مدري ايش بعد مخلط هذا كان قديم يسمى الغالي يجمع بين يعني المسك والعنبر والزعفران والورد
والى اخره. هذي تسمى الغالية لان كل واحد منها يعني له قيمة تختلف عن القيمة الاخرى قال والمعاجين في اشياء يعني يقصدون بالمعاجين مصطلح قديم عندهم يريدون به الاشياء التي تخلط وتعجن مع بعض
للاكل او احيانا للتداوي العطارين يخلطونها. وتعجم تصير مثل العجين. او تصير قريب من العجين هذي ايضا يعني يقول المصنف انها تختلف قال فلا يصح السلام فيها السبب انها ما تنضبط هذا الذي لا ينضبط يفضي الى الغرب والجهالة. لهذا ما معه مصنف رحمه الله
