ثم قال   نعم السكن جميل. طيب قال فلا ويصح يعني السلام. فانت من الذي لا يصح؟ بالذي يصح بالنسبة لي فيما ينضبط وما لا ينضبط. فقال ويصح في الحيوان هل الحيوان ينضبط
ها ينضبط الحيوان ما يمكن ينضبط يا شيخ ما يمكن ينضبط. لكن المصنف قال يجوز يصح لماذا بورود النص فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه استسلم بكرا يعني صغيره ورد رباعيا اكبر
كذا ولا لا؟ هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم. كذلك في حديث عبد الله بن عمرو الذي في المسند وسنن ابي داود النبي صلى الله عليه وسلم عمر عبدالله بن عمرو ان يأخذ البعيد
البعيدين الصدقة وهذا على كل حال. وان كان في البيع لكن الانسان بيع السبب حقيقة البيع يعني هو جزء يعني منهم  وهذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم. هو المنقول عنهم كعلي ابن عمر وابن عباس
الى ان ابن مسعود رضي الله عنه كره ذلك يعني ويشبه والله اعلم ان تكون كراهة ابن مسعود. لذلك يعني اذا كان لا ينضبط او كان يتحيل فيه بعدم الانضباط او
والا المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم هو هذا والمصير الى ذلك. واذا اختلف احد الصحابة مع بقية الصحابة قولهم القول قولهم. طيب وفي الحقيقة يعني اذا قلنا انها لا تنضبط
يعني هي في نفسها نحن نشتغل شرطا اخر مهم ما ذكره المصنف. لكنه اشار اليه فيما يأتيه في الثمن. وهو ان تنضبط ماذا ها اوصافها الذي يختلف به الثمن تعرفون ان كل
يعني حيوان له اوصافه والاخر له اوصافه والاخر له اوصافه لماذا ظبطوا هذه الاوصاف لان الثمن يختلف يا شيخ اليس كذلك؟ فاختلاف الثمن هذا مهم. ولذلك لا بد ان تنظبط اوصافها التي يختلف بها يعني الثمن
طيب قال المصنف ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين. مثل لو نسج ثوب قطن معصوف يتميز القطن مع الصوف يعني يتميز ولاجل ذلك قال المصنف يصح فيها طيب ثم قال وما خلته غير مقصود
يعني وما خلته يعني مخلوطه. الخلق مصدر ولا لا؟ مصدر المتأخرين يقولون انه اسم مصدر لكن هو يشققون كما قلنا لكم يعني اصطلاحات المصدر يعبرون عنه عن كل شيء. حتى احيانا الجمع يعبرون عنه بهذا
وما خلطه او خلطه ها يعني يقصد مخلوط المصدر يأتي على كل حال اسم مفعول هنا اتى مصدر لكن المقصود به اسم مفعول ها اليس كذلك؟ يعني ما مخلوط كما قال الله تبارك وتعالى
هذا خلق الله. يعني يعني مخلوق هذا المقصود. والعكس يأتي ايضا يأتي الاسم المفعول ويراد به المصدر. هذا معروف حتى في كلام العرب مثل بايكم المفتون. مفتون مش مفتون. لكن المراد
الفتون يعني الجنون. اي منكم فيه الجنون على كل حال هذا تعبير مصنف صحيح. وما خلطه غير مقصود. يعني لا يقصد هذه الاشياء التي مثل بها المخلوط هذا الذي دخل على الاصل ليس هو مقصودا. فهو يؤثر ولا ما يؤثر؟ المصنف هنا يقول ما يؤثر
كلها صحيحة ثم متعها بامثلة الجبن كالجبن وش الشيء اللي ما يؤثر فيه الانفعة اليس كذلك؟ الانفعة هذي هي مقصودة للاكل لا لكنها لانها تطيب الاكل فيظعون فيها الانفعة هذي حتى يتجبن ويغلو. ولو ما يحطونها كان صارت يعني مائلة
طيب قال وخل التمر وش الشي اللي في خل التمر يعبطون التمر ويصفونه ويجيبون الدبس ويجيبون ثم يضعون عليه مادة ها اللي هي ايش؟ الماء. هذه هذا الذي يعني وضع فيه الماء ما هو مقصود فيها
اذا لا يؤثر ثم قال والسكنجبيل. هذه على كل حال كلمة فارسية قديمة استعملها الناس. وما زال يستعملها بعض الاسلامية في العراق وفي ايران يستعملونها يعني هو عبارة عن يعني عسل او سكر يوضع في ماء ويضع يضاف اليه شيء من الخل
ويشربون لها اشكال ومقادير يعني يشرب في مثل عصير واحيانا يجعلونه في الصحة جثة البطن ولا فيه واحد فيه مشاكل ولا ارتجاع يضعون فيه يعني يتغير تتغير الاوصاف ولكنه مفيد لانه يعني
اذا كان فيه العسل. العسل والخل ومع الماء اذا وضع بمقادير معينة يفيد الانسان. وما زال في العراق الان في ايران وفي بعض افغانستان وجهاتها موجود فيها طيب قال رحمه الله
اه قال الثاني ذكر الجنس والنوع ايش رأيكم لو قال يعني اختصر على ذكر يعني هو على كل حال نوع احد افراد الجنس لو انه اقتصر عليه شمل الجنس يعني
من باب اولى لكن على كل حال يعني الجنس حنا مثلنا سابقا الجنس مثل الحب اول نوع مثل الشعير مثل وقد يكون اجناس مثل التمر. تمر جنس وله انواع الاخلاص البرحي السكري هذي كلها انواع لهذا الجنس
لكن احنا لم نمشي مع المصنف رحمه الله قال ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه هذا كلها تؤثر في الثمن. كل هذه الاشياء التي المصنف قال لابد ان تعلم اوصافها
اوصافها الذي تتغير بها الاثمان ده لابد منه. هكذا هي طويلة قصيرة جديدة قديمة. متغيرة اما الشيء الذي لا يختلف به الثمن فهذا يعني لا يضر بكونه يسير ذكرنا نحن مرات وكان رأت مسألة اليسير هذه
التي لا يتغير بها الوصف ولا يتغير بها الثمن ولا تؤثر. هذي كلها ما ما تضر ولا تؤثر في الشروط ولا في الاحكام ثم قال المصنف  طيب قال المصنف ولا يصح شرط شرط الاردء او الاجود
قال بل جيد وردي هذه الحقيقة محل تأمل يعني الذي قاله المصنف يعني قال ولا يصح شرط الاردء والاجود. لماذا؟ المصنف يعلم يقول لان هذا يعني العلماء يقولون لانه ما فيه ردي الا ويوجد اردى منه. ولا جيد الا وفيه
اجود من اليس كذلك؟ ويقول انا ان هذي ما تنضبط. فلا يعني يصح اشتراطه الحقيقة انه اذا كان ينضبط بالعرف العرف يعرفون ظبطه وش المعنى؟ ما في ما يمنع يقول مصنف هذي ان بعض الناس اذا اشترط الاجود
يعني قد يكون فيها جهد منه. فيحصل فيها عدم انضباط اذا كان عند الباعة بين التجار ويعرفونه اذا قيل الاجود خلاص انصرف الى صفة معينة واذا قيل الجيد انصرف الى جهة صفة واذا المتوسط وش المانع
وقال المصنف رحمه الله ولا يصح شرط الارض ولا اجود كده وعلى كل حال هذه المسألة ليس فيها نص عن احمد رحمه الله. انما هي على المذهب الاصطلاحي. لاننا تطلبنا يعني نص الامام احمد على هذا ما وجدناه
الظاهر والله اعلم ان هذه المسألة يعني من المسائل التي هي من تخريج اصحاب احمد والدليل على صحة هذا الكلام انه قال رحمه الله قال بل جيد وردي يقول المصنف لان الجودة والرداءة هذي يمكن معرفتها باهل الاختصاص يعرفونها. طيب اذا كان جيد واردى قلت ان هذولي في
الاختصاص يصلح هذا ايضا نحن نحتج به عليك في المسألة الاولى. وهي انها يصلح الاشتراط الاجود واشتراط واحد يقول لي تجيب لي اردى بضاعته عندك. مثلا لو كان فيه مقصات لو كان فيه مساطر لو كان فيه اقلام ليه
لانه يستخدمها ناس من الفقراء ما يمكن الفقير يدفع مثلا في هالقلم هذا يدفع فيه مثلا مثلا مئة فلس لكنه يستطيع انه يدفع عشرين فلس ثلاثين فلس يستطيع له غرض من ذلك. وش المانع؟ هذي اذا كان عرف عند اهل الاختصاص. لو كان ما يعرف ولا ينضبط رجع ما الى الاصل انه لابد ان
نعم  ايه شفت الان شفت احسنت شفت النخبة الان النخبة الان ينضبط يشيل يعني الان لو جيت الى النخب الاول في زيت الزيتون مثلا في العود في مثلا في بعض الفاكهة هل بعض الفاكهة
الشجرة الواحدة يا شيخ. تختلف. صح ولا لا اذا اذا كان هذا معروفا منظبطا عند اهل العرف ما في ما يمنع منه يا شيخ طيب ثم قال    قال رحمه الله فان جاء بما شرط يعني من جيد وردي او اجود منه من نوعه يعني هو جاء بتمر
طلب تمر وسط هذا راح جاب له تمر جيد. ها لكن المصنف يقول من نوعه ولا لا؟ لماذا قال من نوعه؟ يريد ان ان لا يكون من غير نوعه. مثلا لو كان طلب برحي وجاب له سكري
المصنف يقول لا مع انه اجود السكير يجود منه لو قال مثلا برحي واذا راح جاب له سكري السكري ازين والله ها واحسن منه قال لا هذا هذا ما يؤثر يعني في الحكم الا اذا ذكر الوصف الذي يتغير به السر اذا كان الكبير يختلف عن الصغير هذا
نعم. لكن اذا كانت متقاربة ما لها اثر. النقص اليسير ذا ما لها اثر. لكن اذا كانت لا اخلاص يعني القصيم طيب ممكن تكون عكس المسألة؟ شوفوا قال الى اجلين او عكسه
عكس ما هو اسلم في جنسين والاجل واحد قال او اسلم وان اسلم في جنس الى اجلين او عكسه. اسلم في جنسين مثل البر والشعير في رمضان مثلا هذا اجل واحد
هنا لابد من بيان كل جنس. وبيان الثمن وبيان قدر الثمن الذي يعني في هذا هذين الاجلين. كل اجل بكامل  الاجال تختلف. الناس مو بيبيعونك اللي في اول السنة لاخر السنة
مثل يبيعونك في الموسم مثل انقضاء الموسم اليس كذلك؟ فهنا المصنف يقول لابد من البيع. قال صح متى ان بين كل جنس وثمنه وقسط كل اجل شوف كيف الفقهاء رحمهم الله يعني يضبطون ظبط
يعني حقوق الناس رحمة الله عليهم ثم قال السابق عشر دقائق ربع ساعة   خمسة وعشرين ربع ساعة قولوا لي قال رحمه الله السامع     نعم وقال رحمه الله الشرط السابع ان يسلم في الذمة. ذمة من
البارح هو اللي عليه الكلام. كل كلامنا على البائعة الان يسلم في الذمة يعني ذمة اللي هو المسلم اليه الذي يعني سيكون له او سيؤول اليه العقد. قال فلا يصح في عيني
فلا يصح في عيب. المصنف يقول اذا قلت هذي هذي مئة درهم بهالسلعة ذي. التي بين يديك يقول هذا ما  لماذا لانه ليس بسلام حنا وش سميناه؟ طيب ما صح هذا
كما هو القول الاخر انه يصح وما في دليل على هذا الشرط ولانها قد يعني ممكن تتصور هذه المسألة هي نظير ما قاله المصلي ممكن يسلب اليه في عين ولكن يجعل هالعين
يقول خلها عندك وانا استلمها بعدين صارت صورة السلم موجودة ولا مو غير موجودة؟ موجودة الان  اذا جاء الاجل راح استلم ويجب الوفاء موضع العقد. يعني قصده رحمه الله انه لو عقد المسلم اليه وعقد في مكة فان
هذا المسلم يلزمه ماذا يعني يعني لزم المسلم سلام الثمن اي او عفوا المثمن اين عقد عليها في مكة العقد اين تم في مكة. اذا يلزم يعني المسلم استلام المثمن في مكة. قال ويصح شرطه في غيره
لا يصح شرطه في غيره. يعني يصح ان يشترط المسلم يعني المثمن في مكان اخر غير مكان العقد يعني لو شرط ان يسلم هي في بيته لو شرط ان يسلمه في شركته في مستودعاتها التي في البلدة الفلانية صحيح
وله شرط وانعقد يقول المصنف ببر او بحر شرطاه يعني لو كانوا في عرظ البحر وكان بينهما عقد. هل عرظ البحر مكان للتسليم؟ المصنف يقول لا. هو محل التسليم ذا
يقول وان عقد ببر او بحر مثل البر في الصحيح الصحابة النهود يلا عاد اطرد ورا هالنفود شو اللي بيجيبه هذا بينقل له وش اللي بيوصلها شابين الضو وعقدو المصنف ما يصلح لا بد يكون في مكان
لابد ان يعينوا مكانا يعني الذي شربه يعني اشترطه واحد منهم يسلم يعني المثمن فيه حتى ما يكون فيه تنازل. يقول لا قد تعارفوا في البحر في سفينة مثلا. ولا جمعتهم وليمة في البر
شوف فين مكان ذا يسلم؟ محد يسلمه يا شيخ لكن ممكن ان تتصور ها في سورة واحدة ولم ينص عليها المصنف لكنها ممكن فيما لو كان ايه يعني صاحب البحر هذا البحار بيته او ارضه ما هي
سفينة مثل ما قلنا في كتاب الصلاة ان ان الصلاة الانسان اذا خرج من بلده فهو مسافر. الا في سورة واحدة مسافر ولكنه لا يحل له القصر. اليس كذلك؟ قلنا هذا في كتاب الصلاة. فيما لو كان بيته في
صح؟ هذا موجود ولا غير موجود؟ موجود لكنه نادر. موجود في عند البحارة هؤلاء الذين يجلسون يمكن احدى عشر شهر في البحر يرجع بس شهر واحد يكون بيته واهله حتى معاه سكنه ماشي في كل دول العالم يعني يمشي فبيته سفينتي
هذا يصلح عندنا مثلا في السلم كما مثلنا في الصلاة هذا ممكن ان يسلمك بس عاد وش يسوي؟ لا بد ان يشرطه اذا تغير المكان لابد من هذا ولو كان باق في هذا المكان وعقد وقال اسلم لك هذي بعد اسبوع ولا السفينة راسية بعد اسبوع صح
طيب لكن على كل هذه صورة نادرة بس يعني التنبيه اليها وانعقد ببر او بحر شرطه ولا يصح      قال المصنف هنا ولا يصح بيع المسلم فيه اللي هي السلعة ذي قبل قبضه
ما يجوز للانسان ان يتصرف فيه المسلم فيه اللي هو السلعة ذي قبل ما يقبضها الان هو نقد الثمن عطاه الدراهم. السلعة ما معجت. باقين عليها اربع شهور. ثلاثة شهور
هل يجوز ان نتصرف فيها المصنف هنا ولا هيبة ها المسلم فيه ذا اللي يفسره ولا الحوالمة ولا ان يحيل عليه المبلغ لا يحيل به الى شخص ولا يحيل على هالمبلغ ها لاخر
ولا اخذ عوضي ولا يصح الرهن والكفيل بهما لماذا ايوة اليس قلنا ان السلف بيع ها؟ اذا هو تصرف فيما لا يملك. وما لم يقبضه. اليس كذلك؟ هذا فائدة كون البيع. قلنا ان السلام
بيع في قول اكثر اهل العلم. فقال هنا ولا يصح بيع المسلم فيه. اللي هو السلعة ذي قبل قوله. والرواية الثانية عن احمد رحمه والله انه يصح ان يتصرف فيه
فيه نوع من وهذا هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. وهو المنقول عن ابن عباس رضي الله عنه لكن حصل فيه كلام الحقيقة بين شيخ الاسلام ابن تيمية وبين ابن القيم. حصل فيه يعني خلاف بينهم في هالمسألة ذي
على هذا القول على هذه الرواية عن احمد يعني يشترطون ان يكون بقدر القيمة قيمة هذا المسلم فيه فقط لماذا؟ لاجل ان يعني لان لا يعني يربح ما لم يضمن. يعني يدخل فيه ربح ما لم يضمن
وايضا على هذه الرواية لو بيع للمسلم ها اليه لو رحنا وعودناه وقبظه منه راح باعه عليه ايضا يصح هذا هذا ابن القيم يشترط هذا. يقول لو بيع لمسلم دين
المسلم اليه ولا يجيز ابن القيم رحمه الله ان يباع على غير المسلم اليه شيخ الاسلام يقول حتى لو ابيع على اجنبي منهم صح فيه نوع ملك وهل هذا؟ ولان حاجة الناس قد تربح في هذا. الان بعض البضائع قد ترتفع من شهر الى شهر
وهذا شيء ينتفع به الانسان. هل هو سيتضرر؟ ما يتضرر. طيب هل هو فيه مضرة على يعني المسلم اليه هذا الجواب له ما عليه ضرب اذا وش المانع؟ ما دام في مصلحة متحققة ولا في ضرر حتى لو كان من اجنبي ما في ما يمنع. وهذا القول الحقيقة في قوة وعلى كل حال مثل هذا
يحتاج الى يعني مزيد تأمل  يعني لكن انا انبه الى تنبيه يعني ان هذه الرواية هي من المفردات والا حتى ان بعض المتأخرين حكوا الاجماع انتهى الوقت بعض اهل العلم يعني حكى الاجماع في هذا ونكمل لان هالمسألة ذي لها تفاصيل يعني نكمل ان شاء الله بعد الصلاة
الله اكبر بقي علينا شيء قبل باب القرض قلنا ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هيبته ها يعني ولا يصح هبته ولا الحوالة به ولا عليه ولا اخذ عوضه ولا يصح الرهن والكفيل به
هذا يعني قوله يعني هنا في هذا المصنف تعداد هذه الاشياء ذكرناها نحن قبل الصلاة لكن يعني ابي داود وابن ماجة النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فلا يصرفه فلا يصرفه فلا يصرفه الى غيده وهذا الحديث
يعني رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم هو محل نظر على كل حال. لكن يعني ليس بذاك القوة لكن يعني هو مروي عن الصحابة رضي الله عنهم يعني كعمر وابنه وابن عباس وظاهر المروي عنهم هو كراهتهم لذلك
اللي هي تصرفهم في المسند فيه قبل قبضه سواء كان بهبة ولا يعني حوالة به ولا الرهن الكفالة يعني على كل حال يعني شيء يشبه ان يكون المروي عن الصحابة يعني كراهتهم لهذا اذا كان يعني حيلة
اه والا فالظاهر والله اعلم يعني انه لا يمنع. ابن القيم رحمه الله له بحث طويل الحقيقة جيد. يعني وانا دايما اوصي طالب العلم اذا كان احد العلماء المحققين الذين يعتنون بالادلة يعني من غير تعصب لامام اذا بحثوا المسألة استفد منه
يعني الامام النووي شيخ الاسلام ابن تيمية الحافظ ابن حجر ابن القيم ابن رجب. اذا كان لهم ابحاث رحمة الله عليهم جميعا نستفيد منها احيانا قد يأتي بعض العلماء المتبقية ويعني يبحث بحثا ولكن ينتصر فيه الى امام مذهبه
هذا هو ابان عن مذهبه الذي هو يراه. لكن احسن من هذا هو الذي يعني ينظر في الادلة بتجرد يكون هذا في الحقيقة انفع. انفع ان تأتي اليه. وابن القيم كما قلت لكم. يعني له بحث في هذا. يعني كان رحمه الله لا يرى انه
ان هذا الحديث رفعه قوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون المراد عنده يعني هو رحمه الله يرى ان هذا الحديث يعني ان من كان عنده شيء من هذا فلا يصرفه الا سبب اخر
واذا كان لا يصلبها الى سلم اخر يعني يكون هو من باب قلب الدين بالدين آآ يكون هذا وجهه وقلب الدين بالدين قلنا انه لا يجوز باتفاق مثل الان اللي يسوونه في بعض الشركات ولا بعض البنوك يأتي اليهم الانسان ولا يستطيع سداد دينه المليون اللي عليه فماذا يصنع
يقولون له حنا نعطيك دين او تمويل اخر بمليون. فتسدد المليون السابق اللي عليك وتبتدأ فترة او مدة اخرى. هذا قلب الدين كأنهم قلبوا الدين الذي عليه مدة اخرى وفي الحقيقة هذا قلب الدين تلاحظون انه ماذا
هو صريح الربا لا احيل عليه. نسأل الله العافية ولكن بطريقة اللف هذا كذلك من هذا الباب. فهذا يعني هذا القول يعني قول متين حقيقة. وهو على كل حال يعني من قول عن احمد رحمه الله
الله يعني الرواية الثانية عن احمد انه يجوز التصرف في السلعة يعني في اللي هي في السلم اللي هي المسلم فيه يجوز انه يتصرف فيها قبل قبضها. وعلى كل حال هذا يعني على الخلاف اللي ذكرناه سابقا. في وجه كلام
كلام ابن القيم وكلام شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم يراه في يعني اذا كان يعود على المسلم اليه وشيخ الاسلام يقول لا يجوز حتى على الاجنبي لانه ما في ضرر فيه منفعة؟ قال نعم. كان في ظرر على المسلم الذي سيسلم؟ قال لا. قال يدري وش المعنى؟ وش الذي يدل على يعني؟ ما في شي
بين يدل على المنع. ويعرف الحال هالمسألة هذي ذكرناها قبل الصلاة يعني يعني ان فيها تحفظ في قضية يعني انه يأخذ اكثر من قيمة المسلم فيه لانه سيكون يدخل فيه ربح ما لم يضمن. هذي فيها اشكال من هالناحية هذي ذكرنا هذا قول الصلاة فلا نعيده هذا الكلام كله. طيب. قال المصنف باب
قال المصنف رحمه الله باب القرض. القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدنه طيب لو رد لو رد هذا الشيء الذي اخذه ها احسنت يسمى عارية ما يسمى قاء
ترد بدعة لانك تستنجد هذا الشيء الذي انت اخذته  اذا تكرمتم اذا بقي اربع دقائق الاذان حتى نجيب على سؤال الاخت الكريمة يعني بعثت في سؤالين يعني كنت نسيت ان انبه على
هذا وجزاه الله خير نبهت نبهتنا على هذا المسألة كنا نسيناها اه وفي مسألة ايضا نسيناها اخرى هي مسألة العملات يعني التفاوت بينها في اول الربا. التفاوت في الربا يجوز بيع الذهب العملات. يجوز بيع هل هي اجناس كلها؟ هل كل واحد
هل الجنس الواحد من العملة الواحدة؟ هل هو ايضا اجناس؟ ولا انواع؟ اذا قلنا انواع اختلف عن كلمة اجناس آآ كما لو صرف القروش هذي العملة المعدنية ما نسينا ذكرونا بها قبل الاذان على كل حال طيب
وكذلك اذا كانت تباع دينا حالا يعني يعني ممكن نتكلم عنها اذا للفائدة قال رحمه الله  وهو مندوب. يعني مندوب اليه ممن؟ من الشخص المقرض. ولا بالنسبة للمقترض جائز الشرع ما يقول للناس يستحب انك لو تروح تقترض؟ لا هو جائز بالنسبة له لكن هذا المقرض جزاه الله خير. يعني صاحب فضل
