قال وما ها يعني قال وما صح بيعه وهذه قاعدة جميلة ذي. وما صح بيعه صح قرضه اي شي يصح بيعه يصح قرار الله كما سيأتينا يعني انه ما عن كل عين يجوز يعني بيعها
يجوز لهم يجينا في كتاب الرهن هذا في القرض كل ما صح بينه صح قوله هذا ضابط ممتاز. قال الا بني ادم  وبني ادم باع العبيد ها العبيد المراد بهم المماليك اللي كانوا قديما يباعون ويشترون. هذا المصنف يقول ما يجوز بيعه
وعلى هذا لا يجوز قوله كما انه لا يجوز بيعهم لا يجوز قانونهم. عفوا  يجوز بيعهم ولكن ما يجوز فرضهم. لانه استثناه. كذا قال الا بني ادم هذا المملوك يجوز بيعه يباع ويشترى لكن لا يجوز طرده. فكل شيء يصح به يعني يصح خربه الا هالمماليك هؤلاء. يعني ما يجوز
على كل حال المؤلف رحمه الله يعني ذكر هذا الظابط اللي هو ظابط القرظ يعني فلو اردنا ان نمثل بامثلة كبيرة تتضح مثل الخمر الخمر يجوز بيعه اذا لا يجوز قرض
طيب وش رايكم في خمر الذمي السنا قلنا ان خمر الذمي محترم؟ بيجينا ايضا في كتاب الغصب قلنا هاللغز هذا ها؟ يعني اظن قلتها لكم اثنين يعني واحد اتلف يعني سلعة لمسلم ولذمي. فظمن المسلم ظمناها قلنا للذمي لهالرجال ذا عط الذمي نصف
هلي اتلفته وذمي قلنا له يلا رح لاهلك لا نجي نسلخ جلدك هالحين بعد ما لك شي ما هو هالخمر خمر الذمي لان خمر الذمي محترم فيه هو في عاداته وتقاليده ما في شي. فهل الخمر ذا؟ صحيح انه حرام في ديننا والى اخره. لكنه يظمن
يضمن لو اتلفه مسلم الاسلام يحترم دياناتهم ويحترم يعني عاداتهم هم بينهم وبين انفسهم ان شاء الله يشد في روحه ما علينا منه هذا هو ودينه واللي يسوي اللي يسوي ما عندنا مشكلة فيه. يعيش فينا مسلمية على في امن يعني على اهله وعرضه وماله. كما
قدم لنا كتاب الجهاد طيب اذا هذا يعني طيب اه وش رايكم الان المصنف يقول ما صح وهو صح قرضه في بيع المنافع ها بيع المنافع جائز لكن قبضها الان تذكرون حنا قلنا في كتاب البيوع مبادلة مال ها؟ ثم قلنا ايش؟ لا تنسون هذي
ومهمة جميلة ذي كممر او كممر تذكرون هذه؟ اذا صار عندنا عين ومنفعة وانتفاع. كذا مهمة هذي طيب وش رايكم ببيع المنافع؟ يعني جائزة لكن يعني قرظها هل هو جائز ولا لا
ها لا ما له علاقة ما له علاقة عندنا هنا ها المذهب ما يجوز المشهور من مذهب انه ما يجوز اللي هو يعني قرها والقول الثاني في مذهب احمد وغيره انه جائز وفاقا لما
الاخ الشافعي رضي الله عنهم جميعا وهذا القول الحقيقة يعني له قوة ويمكن ان يتصور ولهذا اختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعني هذا القول يعني يمكن يعني يحصل
يعني قرضه وايضا في مصلحة للخلق مثل انسان يعني اجر نفسه من شخص او اقرض نفسه لشخص ها؟ على انه يحصد الحصد صار في معنى الاجارة هكذا يمثلون وانت اذا جاء وقت الحصاد
زرعي تجي عندي كذلك سؤال هذا يعني على كل حال اذا تصور مثل هذا يعني انه اقرب جهده يحصل يحصد زرعه ما في ما يمنع من ذلك. قال المصنف ويملك بقبضه
مثل الهبة ومثل الصدقة يعني يملك هذا القرض قبضه وعبارة المصنف تدل على انه يعني ما يملك الا بالقول وعلى هذا لو لم يقبضه ما يملك وهذا وفاقا لابي حنيفة والشافعي رحمهم الله
وها المسألة نستفيد منها كما ذكرنا سابقا مثل هذه الاشياء نستفيد منها سابقا في مسائل الضمان اذا لم يقبضه فالضمان على من وتلف على صاحبي طيب لو قبض ولو بعد دقيقة يا شيخ
يلا اليس كذلك؟ صار لها فائدة مسألة القبض ذي يترتب عليها احكام هذا احد فروعه قال المصنف فلا يلزم      قال رحمه الله يملك بقبضه فلا يلزم رد عينه. يعني ما يلزم المقترض ان يرد
فليرد مثله. يعني اذا كان مثلي يرد مثله. قيمي يكون يعني قيمته. وهذا معنى كلمة كلمتان هنا بل يثبت ها بدنه. قلنا سابقا عن العبارة تكررت معا. انه اذا اذا اطلق البدل في
المصنف المراد به كان مثليا يكون مثله. كان ليس لهم ليس مثليا يكون القيمة ما يحتاج يكرر هالمصنف في كل مكان خلاص هذي صارت بدنة تدل على ذلك طيب قال فلا يلزم رد عيني. بل يثبت بدنه في ذمته. حالا ولو اجله
يعني يثبت القرض في ذمة المستقرض الان ها فلو طلب المقرض من المقترض قال لها اعطني اياها الان  يلزمه ها شف عبارة المصنف يا شيخ فلا يلزم رد عينه بالاثم حالا ولو اجله
كده يثبت في ذمته يلزمه يا شيخ حقه هو طيب ايش رأيكم لو شارطه ها لو شابطه من هو اللي شعبط المقترض قال انا ماخذ منك هذا بس اشرط عليك انك تؤجلني
اصلا المقترض على المقرض ما في حاجة يذكر شرط. يقدر ياخذها الحين منه قالوا ولو حالنا ها قال يعني ولو كان اجله الى اجل ياخذه منه الان بعد اسبوع بعد شهر بعد ساعة ما له يا شيخ قروشه وجزاه الله خير هو محسن تقول له لا هو محسن
على المحسنين من سبيل لكن لو شالطه قال انشط عليك اخذه منك يصلح المذهب ما يصلح له شوفوا عبارة المصنف هنا بل يثبت بدله في من باب اول انه يعني لو شعر طعم يعني ما يصح شرط هذا يكون فاسد على المذهب
والقول الثاني يعني ما في دليل على المنع اذا شاركه وقبل ما في دليل على المال. وهذا هو القول الثاني فيما مدام احمد قاله مالك رحمه الله الليث وحكاها البخاري في صحيحه رحمه الله عن بعض السلف
ولا سيما اذا يعني اذا رظي المقترض او اذا رظي المقترض بذلك ما في ما يمنع ذلك. واختارها ايظا شيخ الاسلام ابن تيمية وجمع من اهل العلم قال رحمه الله فان رده المقترض كذا لزم قبول. يعني اذا المقتدر هذا يعني رد عين
فرض لزم المقتلى بالقبول نشتق عليه ان لا يتغير اذا كان تغير لا يلزمه ان يعطيه مثل او يرد الى القيمة قال رحمه الله فان رده المقترض لزم قبوله. والقول الثاني في مذهب احمد انه ما يلزم. لانه محسن
ايضا يعني قد يكون تغير في وصفه قد يكون تغير في ثمنه كل هذه يعني تؤثر على على العين المقبضة القول الثاني هو قول قوي على كل حال يعني في قوة القول الثاني انه ما يلزمه
قال فان رده المقترض لزم قبوله. وان كانت قال قال رحمه الله وان كانت العين يعني ان كانت يعني مكسرة به العين. اللي هي العين المقرضة. اذا كانت العين ديال قبضتها مكسرة. هذا يكون في الفلوس او عفوا في الدراهم والدنانير. يعني الدراهم والدنانير
اما ربع ولا تكون ثلث يعني يعني او نصف آآ يعني في بعض البلدان يصنعون بها هكذا. قال او فلوسا ها الفلوس اللي هي المعادن هذي التي تسمى القروش قديما هذه لغذ طبعا الذهب والفضة. هذه الفلوس فقال فمنع السلطان المعاملة بها. اللي
وش اللي منع؟ منع هالمكسرة ومنع الفلوس ذي. منع المعاملة بها كان قد اقربها هو قال فله القيمة وقت القرض يعني فلو يعني على هذا الامر لا نمثل لها مثلا باربعين درهم
ولكنها مكسرة يعني يعني هالاربعين هذي المكسرة ذي يعني لا ممكن يعني لو كانت مثلا اربعين مكسرة ارباع ربع ربع ربع ربع كل هذي اللي توصل الى اربعين. هذي يكون قيمتها عشر دراهم
ايه ده لان الربع ربع ربع اليس كذلك؟ اذا جمعتها صارت كم؟ على اربعين عشر دراهم طيب هالعشر دراهم ذي جا ومنع السلطان من التعامل بها. صارت تسوى خمس دراهم
وش الحكم يقول المصنف فله القيمة مقتقام لماذا لانه محسن جزاه الله خير نعطيه القيمة التي هي حقيقية لا وقت القلق. ولو حصل فيها كساد لماذا؟ اي لان الشريعة تحب ان تفتح الباب للناس في الاقرار حتى روى ابن ماجة
يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القرب يعني ان القرضين بمنزلة الصدقة وكل ما اخرت اربعين صار كانك تصدقت بهذا حسب لك بالشريعة كانما تصدقت به مع ان المال حظر عندك الان
ولهذا كان عندنا رجل من الصالحين يعني قبل يمكن عشرين ثلاثين سنة كان يصنع هذا نشوف طلبة العلم يشوف يعني ائمة المثائب والخطباء والصالحين مأمونين. يروح يدينهم من دون شيء
عندها رزق الله سيولة عشرة مليون ولا ثمانية مليون يروح يقسمها بهالشكل يطلع له اربعين من طلبة العلم ماخذينه ثم يردونه. سبحان الله! بورك له حتى في ذريته هذا الذي يعني يعطي الناس من غير شيء قد قال الله تبارك وتعالى فيه
يعني نصوص كثيرة وهو يدخل في جنس من ذا الذي يقضي الله قربا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة. يدخل في هذا الجنس طيب قال او فلوسا ها فمنع السلطان المعاملة بها كذا
طيب آآ هنا المصنف قال فله قيمة وقتل ايش؟ القول. فعلى هذا العبرة بماذا في وقت الاقراء هذا هو ضابط هذا الباب كله. ان العبرة في القرن بوقت الاقراء هذا السبب لانه وقت تملك القبر. قال المصنف ويرد المقترض نعم
طيب اذا ولا اذا كلها صحيحة لكن لي في القرآن ما هو نعم بالالف عليها بالالف الذي في القرآن رسم المصاحف ولا هي حصلت فيها معركة بين بعض المتقدمين ورأيت بعض المتأخرين يعني بعض الشباب جزاهم الله خير
في النت كانوا يستنكرون على احد الوجهين لكن الوجهين مروية يعني عن قدماء النحات اذا اذا وصلنا الوقفة. لكن الذي في المصحف يوقف عليها بالالف لاتباع الرسم  اذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما واذا كذا
طيب اه قال المصنف ويرد المثل. يعني اللي هو المقتد. يرد ماذا؟ المثل في المثليات. وهذا على كل حال قياس المذهب وقاعدته ان المثل في المثليات لكن ينبغي ان تعلم ان المذهب
يعني يعرف المثليات هذي وش المثليات المثليات على المذهب كل ما كيلو موزون ها ايه اللي هو يصح السلام فيه. كل ما كيلو موجود يعني يقصدون انه ينضبط يعني هذا عن المذهب يعني ويشترطون بعد شرط ايه تقدم يعني لنا انه
يعني لا يدخل فيه صناعة المباحة على كل حال المباحة مبدئي ها يعني على المذهب يعني يكون كل مكيب وموزون يصح السلام فيه. وعلى هذا فلا يدخلن المعدود ولا يدخل
يعني المزروع ولا يدخل الحيوان ولا الثياب ولا كل هذه ما تكون وعلى كل حال يعني ايضا لا يصلح فيها اللي قالها المصنف قبل اللي هي المعاجين ها والخلط هذي كلها اللي ما تنضبط ذي يعني الغالية والمعاجيب ذي ما تدخل حتى اللي
يعني اللي فيه صناعة يعني فعل هذا يعني يكون الحديد  يكون مثلي على المذهب لكن لو يعني دخله صناعة مثل الاواني يعني انتقل من كونه يعني مثليا الى كونه صناعيا
وذكرناه في السلام انه اذا دخل في صناعة طيب قال ويقع المصنف ويرد المثلاء في المثلجات والقيمة في غيرها. غير المثليات اللي هي القيمية غير ما سوى المثلية كل مكيل والموزون يصح السلام فيه هذا كلمة المزروع الثياب الحيوان كل هذه يعني كلها
ومن اهل العلم من يقول يعني بعض اهل العلم يقول ان المثلي هو ما كان له شبيه حتى لو دخلته الصناعة مثل الانية لو كان لها مثلية ولو يعني فيها شبه
ما في ما يمنع من ذلك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح تذكرون في قصة كسر احدى امهات المؤمنين للانية. وش قال والحديث في الصحيح وكذلك في رواية السنن يعني الصحيح ما فيه قال اناء باناء وطعام بطعام لكن صحيح
المكسورة اعطى الصحيحة لصاحبة المكسورة في السنن زاد اناء بنا وطعام بطعام مع ان الطعام مثلي على المذهب ما يصير مثلي وهكذا الاناء هو في اناء من اول يصنعونها يدوية تصير مثله مثله ما فيه
مع ذلك رده النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كان الشيخ محمد بن إبراهيم من مشايخ شيوخنا رحمه الله كان يذهب الى هذا الشيخ بن سعدي كذلك رحمة الله عليهم جميعا كان يقوي هذا وهذا هو احد
القولين في مذهب احمد على كل حال هو قول قوي اختيار شيخ الاسلام ابن القيم واهل الحديث يعني غالبهم او جماهيرهم يغوبون على حادثة  ام المؤمنين بهذا يعني يعني يجعلون المثلي ما له شبه. وهذا على كل حال قول يعني قوي. وهو يعني الذي عليه العمل الان
يعني في الفتوى. قال المصنف القيمي والقيمة في ايش في غيرها طيب اه فان عوز المثل فالقيمة اذا كده الاعواز يعني تعذر اذا عوز المثل خلاص المذهب يقول القيمة متى
المذهب انه وقت الاعواز وقت عدم الوجدان انه اذا لم يوجد يعني يعطى لانها هذا لهذا الشيء ثابت في الذمة. هكذا يعني يعني نصه قال ويحرم كل شرط نعم  قال رحمه الله فان ويحرم كل شرط جر نفعا هذا بلا خلاف
لان الزيادة مثل ما قال ابن المنذر اما ان تكون ربا ولا تكون رشوة. هالزيادة ذي لكن لو كانت غير مشارطة قال هذا والله رجال نجودي والى اخره. راح وزاده يصلح لا
قد استسلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني بكرا رباعيا ورد خير منه يعني آآ استسلف بكرا ورده آآ رباعي. يعني خيار رباعي رحمه الله يقول هالزيادة ذي هي رباية هي الرشوة. يعني
ولذلك يعني يعني اجمعوا على هذا. قال وان يعني بدأ به. ها بلا شرط او عطا او عطاه اجود وان بدا به اللي هو هذا الذي فيه نفع للمقلب. يعني ابتدأه ابتداء
بلا شرط من اشتراط ولا تواطؤ ايضا او اعطاء اجود يعني مما اقترض او هدية بعد الوفاة بعد ما وفاه جا من بكرة قال والله هذا رجال نجودي. ابجيب له هدية راح وجاب له
يزول الى خلاف بين اهل العلم جائز نعم تقصد ضع وتعجل هذي محل يعني كلام نأتينه ان شاء الله نعم قال المصنف رحمه الله او هدية بعد الوفاة جاز. بل هذا من محاسن الشريعة. هي خياركم وخياركم
يقول النبي صلى الله عليه وسلم فان خياركم احسنكم قضاء من احسن ما يكون. هذا من المروءات وان تبرع    هذا واحد يعني جاء وتبرع للمقرض قبل ان يوفيه تبرع بشيء
قال المصنف لم تجري عادته به. هذا ما يجوز لو جرت على العادة في هذا انه كل راس اسبوع ولا كل جمعة يزوره ويجيب معه هدية يصلح جرت ما لها علاقة في
قال لم يجز الا ان ينوي مكافئته يكن في نيته انه سيكافئ على صنيعه هذا. لان صنيعة هذا من المروءات او انه يحتسبه من دينه كم هذا الذي سيعطيه الله الهدية لي قيمتها مئة وقد اقترض الفا خلاص صار تسع مئة
واحتسابه ايش؟ من دينه. والا ما في شك انه يعني اذا يعني اذا اعطاه المقترض نفعا هذا يكون وسيلة الى الحرام اه استثناء المصنف ان ترجع العادة بي بهذا التبرع او ينوي انها كافئة او يحتسبه من قرب احد الامور الثلاثة ذي اللي ساقها المصلى قال
نعم   قال وانقرض اثمانا اللي هي الدراهم والدنانير. هذه اذا اقرضها انسان مطالبه بها ببلد اخر  لازم اثمن المقتل تدينوا في الكويت وهذا اكثر رياض يلزمه ان يأتي بها؟ قال نعم يلزم. لانه من تمام المعروف جزاه الله خير. اليس كذلك؟ قال هنا ومأوينا
عثمان فطالبه بها ببلد اخر لزمته. الاولين يمكن ان يوصلها ولو بشيء من الكلفة اليس كذلك؟ فاخترعوا شيء حتى في وقت الخوظ وقت الحروب وقت الرعب ها وقت القلاقل والفتن تأخر علم شيء وش اسمه
احسنت ما شاء الله عليك السفتجة السفتجة وش هي هذي يكون لي مثلا لشخص مثلا في الرياض انا في الكويت. واحد في الرياض له مال علي. ابعطيه. لكن عالطريق وش يسوي
يتفهم مع تاجر يحمل البضائع ويقول له انت لك اموال اموال كثيرة هناك. قال خل وكيلك اللي في الرياض يوفي اللي عليه الدين ويسلمك الدين هنا لاحظتوا الاختراع الحضاري ذا
ها في نكتة مشهورة يعني يرجعوا اليها في ام قتيبة يعني ما يصلح نذكرها الان يعني في السفتجة في عيون الاخبار اقرأوا هذا الكتاب جميل كتاب ادبي جميل يعني في اخبار كثيرة وفي بعض الطرائف وبعض الملح طيب
حط كلمة السوفت لو تطلع لك النكتة ذي. طيب وان تبرع ايش؟ قلنا وان اقرظه اثمانا كذا بلد اخر لزمته طيب انت قلت لنا في السلم انها في مكان العقد
تعاقدنا في الكويت خاص يكون في الكويت صار في بلد بلد اخر ها السلام لكن هذه احسان وارفاق افترقا لذلك هذا الانسان لو قال تحمل وفعلا راح وحول هذا المال دراهم كان اللي عليه مئة الف
قالوا له في البنك هنا الحوادث له قيمة عطاهم مثلا مئة ريال عنها مئة الف ولا مئتين ادفعها طيب قال وفيما لحمله مؤونة مؤونة قيمة. الشيء اللي يحتاج الى حملة مؤونة يكون القيمة عليه. قال
ان لم تكن ببلد القر انقص. صاحب الروض يقول وهو ظاهر الحقيقة يقول كلمة عن قص يشبه ان تكون يعني وهم من صاحب الكتاب كانه سب قلم او شي ولا هي العبارة
اكثر اليست كذلك؟ شوفوا العبارة تأملوها. وفي ما لحمله مؤونة ايش قيمته ان لم تكن ببلد القرظ اكثر يعني اذا طالبه المقرض طالبه بالقرض في بلد اخر يحتاج في حمله الى مؤونة. هل حمل هذا له
يقول اذا كان اكثر من الدين فلا يلزمه. اذا كان اقل  لكن في كتاب الغصب سيأتينا انه بالغا ما بلغ لماذا؟ لانها غاصت  يعني اذا كان في بلد هذا اكثر ما يلزمه. حتى ما نضل بالناس ايضا
نتربص به حتى يحضر او تنخفض الاسعار فنحمله. حتى لا يكون يعني فيه مضارة لا ضر ولا ضرار  هذه عبارة المصنف يعني كما استدرك صاحب الروم حقيقة ان استدراكه جيد. الكلام تنتظر العبارة اذا قلنا اكثر
لكن لو كان انقص هذا يعني ما يحتاج يعني يعني حتى لو قلت اكثر علم من المفهوم انه اذا كان انقص يلزم. اما اذا كان اكثر لا يلزم. وانت تريد ماذا؟ تريد الاكثر ولا الانقص؟ تريد الاكثر انت. ما تريد الانقص
طيب فهنا يعني يلزم الانسان ان يحمل هذا الشيء ولو كان فيه مؤنة يعني هذا الشيء الذي اقترظته يعني اذا كان اذا كان اقل اما اذا كان اكثر ما يلزم هذا ان يحمله
طيب قال رحمه الله نعم    الرهن هو توثقة يعني دين بعين يمكن استفاؤه منها انا اشتريت هذا الجهاز  قال عطني الدراهم. قلت والله ما عندي قال ترهلني شيء له حق في الاشتراك الرهن
ها لحق كلنا هذا في البيت. له حق رحت واعطيته انا انا اشتريت البيت ورهنته ارضي التي في الشمال ولا في الجنوب. رحت ورهنتها الارض قد تكون اقل منها قد تكون اكثر منها. يأتي الكلام فيها
طيب لو ما اعطيته سددت الدين يرفع امره الى القاضي والقاضي مهمته كما قال الله تبارك وتعالى فنظرة ينظر المعسر اذا عسى هذا يكون ظل مدة. طيب ما وفى انظرناه انظرناه ما وفى
الرهن ويوفى دين هذا الانسان الجاهلية كان الواحد اذا لم يأتي بالدين الذي عليه اخذ الانسان الرهن كله هذا الرهن كله ولو كان اضعاف هذا الذي اقترب هذا فجاء جاء الاسلام ونفى هذا. قال لا لا يغلق الرحم
تاخذ تستوفي الذي لك والباقي ترجع البيت قيمته مليون بعنا الارظ جابت مليون وميتين ناخذ المليون ونعطيه هذا الرجل نقول المئتين رجعها لصاحب ملك او صاحب الذي يملك الارض هذي
هذا هو مقتضى العدل طيب هل يمكن ان تكون يعني الفقهاء يقولون توثيقة دين بعين؟ هل ممكن ان تكون منفعة بمنفعة تذكرون المنافع الانتفاع ها يمكن ان توثق الدين الذي عليك
شي لكن مهو بملك لك منفعة والمنفعة ذي تجيب دراهم تدر فلوس ها ممكن هذا محل خلاف بين العلماء. سنذكر ان الصحيح حتى المنبعة لان المنفعة تدر المال فهي من جنس يصلح ان توثق بهذا الدين ما في ما يمنع من ذلك
الكلام فيه هشام فاذا قال المصنف هنا يصح اللي هو الرهن في كل عين يجوز بيعها. كل عين هذا ضابط ما يصح رهنه. كل عيب يجوز بيعه وان تستوفي الثمن منها هذا يجوز
لكن لو كانت عين لا يمكن  فيه اعيان ما تباع في اشياء كثيرة المحرمات ما تباع الاشياء الفاسدة ما تباع   هذا عين يعني المصنف يقول يجوز بيعه اذا كان ما يجوز بيعها ما يجوز
طيب اه قال المصنف كل عين يجوز يعني بيعها نص المصنف هنا على لاحظوا على كلمة العين ما دام نص على هذا يدل على ان المذهب ان المنفعة لا تصح
كده لان قلنا حنا اذا اذا ذكر المصنف وصفا دل على ان غيره لا يدخل في الوصف هذا وحكمه مخالف الان هو نص الان عرفنا هنا ان المذهب انه يعني في في المنافع ما يجوز
الان تأجير سكن ولا عمارة ولا تأجير اي شيء اليست هي منافع يمكن ان تحصل القيمة منها ممكن؟ ممكن ان تحصل قياما. صحيح انها مي مثل العين المرهونة المرهونة تحطها عندك
والمنافع تروح انت تتبعها لو كان عمارة مستأجرين او من المكتب اللي يدير املاكها هذي العمارة الصحيح انه ما في ما يمنع من ذلك. بس نشترط ان كان الاستيفاء حتى ما نظلم هذا الانسان
اذا امكن الاستيفاء نعم. لكن لو اجرها على ناس ما هو بموفين له من احيانا تصور هذا في في تأجيل البيوت. واجرها واحد له كم سنة ما وفى بعض الناس اذا جاء واجر لهؤلاء الاشخاص
سنة سنتين ثلاث قال يا اخي الله يرحم والديك اطلع. انا ما عاد ابي دراهم وخلاص اطلع. ويبي هذا هل منفعة لي في ثلاث سنوات ذي؟ ممكن ان نوثقها؟ توثق بالدين؟ ما يحلها ما يجوز
واحد هذا فاذا هذا الدين على الواجب انه يكون في يعني شيء يمكن الاستيفاء منه. والاصل ان تكون عينا وممكن اذا كانت يعني منفعة وممكن تدر واجرها ماشي ومنضبطة ولها فواتير ما في ما يمنع من ذلك
لكن الفقهاء رحمهم الله كما قلت لكم في المعاملات ذكرنا هذا في اول المعاملات ان احكام الفقهاء احكام القضاة يذكرون الاشياء التي ولهذا مر علينا اشياء قد تكون قاسية شوي لكن ترى هي احكام القضاة واللائق بصنعة القضاة
هي صنعة الفقهاء انهم يذكرون انضباط وش اللي لك؟ وش اللي عليك؟ وش اللي يلزمك؟ وش الصفة التي تباع فيه؟ تشترى كيف توثق؟ كيف ما توثق احكام منضبطة كأنها قوانين. طيب قال في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق. حتى
المكاتب المكاتب قلنا سابقا ان هذا الذي يعني يشتري نفسه من سيده اقساطا منجمة يعني كل شهر يعطيه ولا كل سنة يعطيه. وتكون محددة معينة يأتينا ان شاء الله في احكام المكاتب
هذا المصنف قال حتى المكاتب يعني يجوز رهمه. العبد المكاتب ذا يجوز رهنه وفاقا لمالك. لماذا  لانه عبد يمكن بيعه ترون انه لمدة اربع سنين ولا خمس سنين يوفي وبينك وبين صاحبك هذا الذي بينته الاجل لمدة سنتين ما جابه اجلوه سنة ثلاث سنين كم باقي على عبدي باع
سنتين اخذنا هذا العبد ذا قلنا انت من توفي؟ قال لا. بسم الله. روحوا ابيعوا العبد الظاهر هذا قلنا ان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم كما جاء في الخبر ويأتينا ان شاء الله في باب المكاتب. قال اذا يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق
يعني يكون هذا في صلب العرب اتفاق في صلب العقد اتفاقا هذا. يقول له بعتك هذا بعشرة الى شهر وترهني هالعبد هذا يصلح المصنف نعم قال وبعده يعني وبعد ثبوت الحق في الذمة. بعد ما يثبت الحق في الذمة
هذا يجوز من يجمع لكن قبل العقد وثبوت الحق ها المصنف بعبارته بقوله وبعده دال على ان الذي قبله لا يدخل في الحكم. فلا يجوز هذا هو المشهور بالمذهب. وفاقا للشافعي رحمه الله
وعلى كل حال يعني هذا القول قول يعني فيه قوة لكن القول الثاني انه يصح قبل ذلك مثل ما لو قال له ارهنك يعني بيتي هذا ويعني وهذا هالصك هذا ولكن اقرضني الفا
ولكن تقرضني هالالف يعني في الغد ما في ما يمنع من ذلك. كما قال به يعني مالك وابو حنيفة وهذا قول قوي ما في ما يمنع منه. قال رحمه الله بعده بدين ثابت. يعني المصنف هنا يشترط لصحة الرهن ان يكون يعني يؤخذ
من مقابل دين ثابت. اما الدين غير ثابت فلا يصح يعني مثل ان يكون الدين هذا دين كتابة يقول هذا غير ثابت والاقرب والله اعلم صحته يعني اذا يعني بس نشترط اذا ثبت الدين
اذا ثبت الدين ثبت الرهان ما ذهبت الدين ما يثبت الرهان وهذا على كل حال يعلقون بدين ثابت يعني هذا يدل على ان الرهن يعني بالعين والمنفعة هنا يعني كما تقدم
المصنف يضع في العين ولا يراه في المنفع. قال المصنف   طيب قال ويلزم في حق الراهن في حق الراهن فقط يعني يعني ان الرهن على هذا يكون عقد لازم اليس كذلك
هذا الراهن الذي هو يعني يعني وجد في حقه هذا يدل على انه حق يعني لازم او عقد لازم ايه يعني هذا المرتهن ليس لا يدخل في هذا. ولهذا نص على الراهن مما يدل على انه مرتهن ما يدخل فيه
سيكون هذا في حق الراهن عقد لازم وهذا اللي هو المدين ما يمكن افسخه ثم قال رحمه الله ويصح رهن المشاع بعض العقود على كل حال ممكن ان ننظر لها قاعدة يذكرون بها غدا يعني بعض العقود تكون
يعني لازم يحمي الطرفين وبعضها جائزة من الطرفين لخلاف اللازمة بعضها لازمة من طرف وجائزة من طرف اخر مثل هذا هذا الرهن لازمة في حقه   خلاف قال ويصح رهن المشاع يعني المشترك. او عفوا مشترك. المشترك هذا المشاع يعني سيأتينا ان شاء الله في باب الشفعة
الكلام فيه لكن المصنف هنا قال ويصح رهن المشاع. انت بينك وبين شخص ملك. نفرض ارض الارض هذي مثلا افرض انه يمكن قسمتها ولا ما يمكن قسمتها. هم يعني مشتركة بين صاحبها. ولا بستان ولا سفينة. مثلا ولا طائرة تأجرونها مثلا لو حصل هذا
ها باقي ثلاث دقايق اربع دقايق الله يحسن اليك جزاك الله خير يعني هذي يعني لو لو جيت ورهنت نصيبك فيها يصلح ولا ما يصلح تصلح ليه؟ لان هالنصيب اللي لك يصح بيعه
تستطيع قسمته وتستطيع ان تبيعه لو لم تكن يعني يكن قسمته ها وتستوي في ثمنه هذا يكون له عقد شفعة. اللي هو الشريك شريكك لعلنا نقف على المشاع ويجوز رهن المبيع غير غير المكيب والموزون ونجيب على سؤال الاخت الكريمة يعني
التي سألت قالت اه ما حكم بيع الذهب بالذهب؟ اختلاف العيار مثلا عيار اربعة وعشرين بعيار اربعطعش او نقدا طبعا جمهور العلماء يرون انه لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولو اختلف العيار
الا متساوين. لا بد من التماثل لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل وهذا اصل في الحقيقة وان كان عندنا رواية عن احمد رحمه الله ذكرها بالانصاف وذكرها غيره انه يجوز مثل هذا اذا اذا علم
يعني هذا ولكن تعرفون حديث بلال رضي الله عنه في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال له بع الجمع بالدراهم فنحن اقول للاخوة الاخت هذه نقول ان هذا بامكانها تبيعها طريقة بسم الله هذا العيار اربعطعش تعرفين انه انقص
اليس كذلك؟ تطرحين وتبيعينه مثلا بالف ثم تأخذينه انت المبلغ الكافي وتشترين به وتزيدين عليه حتى يعني تنفكين من هذه يعني هذه في قول جمهور اهل العلم لا تجوز. ثم قالت الاخت الكريمة ما حكم بيع جرام الذهب بسعر الجرام مع احتساب العقيق للمشتري
مع العلم انه في حالة يعني هذا انا ما فهمته الحقيقة لكن ان كانت هذه تريد ان الجرامات الموجودة من العقيق موجودة في الذهب وتباع كلها بنفس السعر هل تريد هذه؟ تصير عندنا هذه قصة القلادة اللي قلناها امس
اذا كان هم يبيعون هذه ويبيعون العقد هكذا. او او يفصلونه اذا كانوا يفصلونه ويبيعون هذا وزنا والباقي هذا يبيعونه يعني بقيمة اخرى سواء كانوا اذلة ولا غيره المهم ان لا
هذا تحيل على يعني الزيادة في عفوا عدم التماثل اذا كان فيه عدم تماثل تحترق قم بهذه الحيلة ما في شك انه غير جائز والاحسن في هذا للاخت الكريمة انها تنظر كم يأتي من جرام هذا هم يعرفون وزنه حتى وهو موجود في الفص يعرفون وزنهم مجرد رؤيته
يعرفون وزنه يستطيعون ان يقومونه والله اعلم
