وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد ايها الاخوة هذا هو الدرس. السابع عشر من سنن ابي داوود في باب التيمم سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن نعم. باب التيمم قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال اخبرنا ابو معاوية حاء قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبة قال اخبرنا
عودة المعنى واحد عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم اسيد ابن حضير اناسا معه في طلب قلادة اضلتها عائشة. وحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء. صلوا. وصلوا بغير وضوء. فاتوا النبي
صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له. فانزلت اية التيمم زاد ابن نفيل فقال لها اسيد ابن حضير يرحمك الله ما امر قد تكرهينه الا جعله الله للمسلمين ولك فيه فرجا. سبحان الله
قال حدثني غير قصة الافك هذه غير اضاعت القلادة مرتين  نعم قال حدثنا احمد بن صالح قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال ان عبيد الله بن عبدالله بن عتبة حدثه عن عمار
ابن ياسر انه كان يحدث انهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بها شفاء السيد حديث بن حضير انهم صلوا صلوا بغير وضوء
اي ولا تيمم  فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فانزلت اية التيمم طبعا الحديث فيه اختصار لكنه ما ذكر فيه في هذه الرواية ولا في التي ولا في الرواية المفصلة انه امرهم بالقضاء
لانهم ادوا الصلاة على الوجه الذي شرع لهم عودين لهم به لم يأمرهم بالقضاء  آآ الحديث الثاني يقول تمسحوا اي بالتيمم. تمسحوا بالتراب حين قال فامسحوا بوجوهكم نعم  انهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا باكفهم الصعيد. ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا
فضربوا باكفهم الصعيد مرة اخرى فمسحوا بايديهم كلها الى المناكب والاباط من بطون ايديهم قال حدثنا سليمان ابن داود هذا هنا في اشكال وهي مسألة صفة المسح  من حيث عدد الضربات ومن حيث
مسح الايدي الى المناكب والاباط  من بطون ايديهم الى يعني من ظهر اليد الى المنكب ومن بطن اليد الى الابط هذه الصفة ولكن هذا الحديث ضعيف منقطع   عن عبيد الله يقولون لم يسمع من عمار
لذلك انكره الامام احمد وظاعفه جدا  انما المسح تخفيف والصحيح فيه ضربة واحدة حديث عمار الصحيح  الكفين على الكفين ظهورهم وبطونهم هذا هو الصحيح كما قال الامام احمد وكل ما خالف ذلك ضعيف
المرفوعات ولا من الموقوفات نعم ولذلك هذا الحديث نفسه في رواية عند ابن ماجة من دون ذكر الايدي والاباط المناكب والاباط مما يدل على انه حصل فيه الوهم  قال حدثنا سليمان ابن داوود المهري وعبد الملك بن شعيب عن ابن وهب نحو هذا الحديث قال قام المسلمون فضربوا باكفهم التراب
ولم يقبضوا من التراب شيئا ما احتاج يعني ان يأخذوا بايديهم فقط ضرب نعم. فذكر نحوه ولم يذكر المناكب والاباط. قال ابن الليث الى ما فوق المرفقين قال حدثنا محمد بن احمد بن ابي بن عبر رواية
عبد الملك بن شعيب  الليث ابن سعد هذا هو ابن الليث الملك بن شعيب ابن الليث ابن سعد يروي عن ابن وهب ها ما قال الى الاعباط؟ قال الى ما فوق المرفقين
لكن مع ذلك  مرفق تجاوز مع ذلك هو فيه نفس الانقطاع السابق نعم عن ابن وهم عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله نعم قال حدثنا محمد ابن احمد ابن ابي خلف ومحمد ابن يحيى النيسابوري في اخرين. اخرين. في اخرين قالوا اخبرنا يعقوب قال اخبرني
صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن عمار ابن ياسر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس باولات الجيش ومعهم عائشة. بولاة الجيش عرس اي باتا من اخر الليل. البيتوتة من اخر الليل تسمى تعريسا. نعم
باولات الجيش ولاة الجيش. عرس بولات الجيش ومعه عائشة فانقطع عقد لها من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى اضاء الفجر. فحبس الناس فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى اضاء الفجر. وليس مع الناس ماء فتغيظ عليها ابو بكر رضي الله عنه وقال حبست الناس وليس
اللهم فانزل الله تعالى ذكره على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب. فانزل الله. فانزل الله فانزل والله تعالى ذكره ذكره. تعالى ذكره. مثل عز وجل كله جميل. مثل هذا. فانزل الله على رسوله. حلو
فانزل الله تعالى ذكره على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب. فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا من الارض ثم رفعوا ايديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا. فمسحوا بها وجوههم وايديهم الى المناكب. ومن بطون ايديهم الى الاباط. زاد
ابن يحيى في حديثه قال ابن شهاب في حديثه ولا ولا يعتبر بهذا الناس قال ابو داوود يعني يعني الناس مع ذلك ما يأخذون بهذا الحديث  يقول هذا الحديث الذي فيه هذا انهم مسحوا الى الى الاباط والمناكب
الناس لا يعتبرون به لا يأخذون به فاما انه دخل فيه وهم مثل ما ذكر الامام مالك الامام احمد واما ان يكون آآ المنسوخ لان هذا اول ما نزل التشريع
اول ما نزل التشريع  تشريع المسح التيمم  قال ابو داوود وكذلك رواه ابن اسحاق قال فيه عن ابن عباس وذكر ضربتين كما ذكر يونس. ورواه معمر الزهري ضربتين وقال مالك عن الزهري عن
الله ابن عبد الله عن ابيه عن عمار. وكذلك قال ابو اويس عن الزهري وشك فيه ابن عيينة قال وشك فيه ابن عيينة. قال مرة عن عبيد الله عن ابيه او عن عبيد الله عن ابن عباس اظطرب فيه ومرة قال عن ابيه ومرة قال عن ابن عباس اضطرب ابن عيينة فيه
في سماعه عن الزهري ولم يذكر احد منهم في هذا الحديث الضربتين الا من سميت. يعني ايش قال فيه من جهة الضربتين ومن جهة الاعضاء والاشكال الذي هذا شديد هو هذا الاضطراب فيه
ذكرى في في الفتح يعني الشافعي قال ان كان ذلك وقع بامر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ها فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم فبعده فهو ناسخ له
وان كان وقع بغير امره فالحجة فيما امر به  يقول ابن حجر ومما يقوي رواية الصحيحين في باختصار على الوجه والكفين كونه عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك
بالكفين اقتصار على الوجه والكفين. وراوي الحديث اعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد وقال البغوي في شرح السنة وما روي عن عمار انه قال تيممنا الى المناكب فهو حكاية فعله. هو يعني
ولم ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكى عن نفسه التمعك في حال الجنابة في الصحيحين تمرغ فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم امره بالوجه والكفين. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وامره بالوجه والكفين انتهى اليه وعرض عن فعله
هذا كله على يعني اعتبار الثبوت الذي قبل قليل الصحة ظاهرة الصحة يا شيخ. ايه ظاهر الصح. ايه لكن مثل ما قال الشافعي ان كان من امر النبي صلى الله عليه وسلم فما جاء بعده ناسخ
من الامر بالكفين والوجه   ولا يبعد انهم قاسوه على في اول الامر قياسا على الوضوء لانه الوضوء تعرف اليد الى المرافق. ها؟ اي نعم    هذا كل هو في هذا الاضطراب
نعم قال حدثنا محمد ابن سليمان الانباري قال اخبرنا ابو معاوية الضرير عن الاعمش عن شقيق قال كنت جالسا بين عبدالله وابي موسى فقال ابو موسى يا ابن عبد الرحمن
ابن مسعود بين عبد الله عن ابن مسعود. وابي موسى في مجلس نعم. فقال ابو موسى يا ابا عبدالرحمن ارأيت لو ان رجلا اجنبا فلم يجد الماء شهرا اما كان يتيمم؟ قال لا
ان لم يجد الماء شهرا فقال ابو موسى فكيف تصنعون بهذه الاية التي في سورة المائدة؟ فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لاوشكوا اذا برد عليهم الماء ان يتيمموا بالصعيد. فقال له ابو موسى وانما كرهتم هذا لهذا
قال نعم فقال يعني من باب سد الذرائع  فقال له ابو موسى الم تسمع حين قال كرهتم يعني انت اما على صيغة التعظيم خطاب الجمع ميم الجماعة ها واما لانه قوله وقول عمر
لان مذهب عمر كذلك نعم. فقال له ابو موسى لم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. فاجنبت فلم اجد الماء تمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال انما كان يكفيك ان تصنع هكذا
فضرب بيده على الارض فنفضها ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه فقال له عبد الله فلم ترى عمر لم لم يقنع بقول عمار
هذا الحديث في الصحيحين نقول له لما الزمه بهذا الحديث واصل الحديث ان فيه عمارا ان عمر وعمار عمر وعمار هم الذين كانوا في هذا وعمر لم يصلي حتى وجد الماء وعمار
فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه ذلك يقول عمار انه امرني بهذا. عمر يقول له لا اذكر الرواية الاخرى انه قال له لا يذكر  فقال ان شئت ان لا احدث؟ قال بل نور لك ما توليت
نحدث به على ذمتك لكن مع ذلك يقول ابن مسعود الم ترى ان عمر لم يقنع بقول عمار يعني لم يوافقه على تثبيت الرواية كأنه نسيها او يرى ان عمارا قد وهم هذا هو الذي جعل عمر لم
يأخذ بقوله برواية عمار وكذلك ابن مسعود  نعم  قال حدثنا محمد بن كثير العبدي وقال اخبرنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن ابي مالك عن عبدالرحمن ابن ابزى قال كنت عند عمر
جاءه رجل فقال انا نكون بالمكان الشهر او الشهرين. فقال عمر اما ان اما انا. اما انا فلم اكن اصلي حتى اجد الماء. قال فقال عمار يا امير المؤمنين اما تذكر اذ كنت انا وانت
بالابل فاصبتنا جنابة فاما انا فتمعكت فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال انما كان يكفيك ان تقول هكذا وضرب بيديه الى الارض ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه ويديه الى نصف الذراع. فقال عمر يا عمار اتق الله فقال يا امير المؤمنين
ان شئت والله لم اذكره ابدا. فقال عمر كلا والله لنولينك من ذلك ما توليت  هذا هو الحديث الذي اشرنا اليه لكن هنا قال الى نصف الذراع يتجاوز الرسخ فيها نصف الذراع. مسح كذا وكأنه انتصف
لكن هذه الزواية هي زيادة النصف الذراعي يضعفها ابن حجر الراوي فيها كان يشك في غيرها من الموظوع هذا كان يشك الراوي فيها سيأتي ها  نعم قال حدثنا محمد ابن وائل يعني فيه
بحسن حسن الجدال هذا هو الذي قبله حسن جدال بين الصحابة في مسائل العلم وانهم يبينون الحجة ويسكتون فيه ادب عمار مع امير المؤمنين انه قال ان شئت لا احدث به
مع انه من العلم  لكن ينظر الى وجه وامر امير المؤمنين ووجهته يعني ما يراه من مصلحة مع ذلك عمر ما قال له لا تحدث قال له كلا نوليك ما توليت
يعني هذه امانة عندك   نعم قال حدثنا محمد بن العلائي قال اخبرنا حفص قال اخبرنا الاعمش عن سلمة ابن كهيل عن عن ابن ابزى عن عمار ابن ياسر في هذا الحديث فقال يا
عمار انما كان يكفيك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ثم ضرب احداهما على الاخرى ثم مسح وجهه والذراعين الى نصف الساعد ولم يبلغ المرفق سقينا ضربة واحدة. قال ابو داوود ورواه وكيع عن الاعمش عن سلمة بن كهيل عن عبدالرحمن بن ابزة. صحيح وليس في حديثه الدراعيه. صحيح
صحيح وليس في حديثه الذراعين   من من الطابع تحكم الشيخ الالباني ما هو في الرواية  رواه جرير عن الاعمش عن سلمة ابن كهيل عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن ابزاء يعني عن ابيه
كل هذه الطرق يوردها الشيخ في بيان ثبوت هذه الرواية. نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا محمد عن ابن جعفر قال اخبرنا شعبة عن سلمة عن ذر عن ابي عن ابن عبد الرحمن ابن عن ابيه عن عمار
هذه القصة فقال انما كان يكفيك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الى الارض. ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه. شك سلمة قال لا ادري فيه الى المرفقين يعني او الى الكفين
هذا هو هذه رواية الشك وهو وما تقدم من اه من انها الى نصف الساعد او الى نصف الذراعين او كذا هذه كلها  نعم قال حدثنا علي ابن سهل الرملي قال اخبرنا حجاج يعني الاعور قال حدثني شعبة باسناده بهذا الحديث قال ثم نفخ فيها ومسح
يا وجهه وكفيه الى المرفقين او الى الذراعين. قال شعبة كان سلمة يقول الكفين والوجه والذراعين. فقال له منصور ذات يوم انظر ما تقول فانه لا يذكر الذراعين الذراعين غيرك
هذا الحين كانك وهمت فيها   معتمر. نفخ فيهما ذلك يقول يستحب ان ينفخ نعم قال حدثنا مسدد قال اخبرنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزة عن ابيه عن عمار في هذا الحديث
قال فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الى الارض وتمسح بهما وجهك وكفيك وساق الحديث قال ابو داوود يعني دون ذكر الله دون ذكر الذراعين. نعم
قال ابو داوود بن معكوفتين الشيخ صحيح بذكر النفخ قال ابو داوود ورواه شعبة عن حصين عن ابي مالك قال سمعت عمارا يخطب بمثله اذا الا انه قال لم ينفخ
وذكر حسين بن محمد عن شعبة عن الحكم في هذا الحديث. قال فضرب بكفيه الى الارض ونفخ يعني كلمتي الذي عندك صحيح بذكر النفخ يعني الرواية الثانية  ماشي. قال حدثنا محمد ابن ادم مفترض يحطونها في الحاشية الاحكام هذي
الشيخ وتنتمي خاصة انهم ادخلوها بعد وفاة الشيخ على المتن كاملا الشيخ لما اختصر سنن ابي داود لما صححه اختصر الكتاب وجعل بعد كل حديث بعد كل حديث الحكم بعد ما ينتهي من الحديث
فلما توفي طبع الكتاب طبعة كاملة. وادخلت هذه الاحكام في اثناء  الروايات وهذا غير صحيح. مثل هذا يجعل في الحاشية ماشي قال حدثنا محمد ابن الاختصار غير الاختصار كتاب له
صار له الكتاب مختصر مثل ما صنع المنذر المنذري لما اختصره الماسون ابي داوود اذا فرغ من الحديث مثلا يقول ورواه الترمذي والنسائي يذكر ممن خرجه وقال الترمذي حديث حسن او غير ذلك او صحيح يفسر بعض الكلمات او بعض
وينقل ادخل عليه لان اختصاره هو صار صنيعه في الكتاب اما الان يطوي على الكتاب كاملا ويدخل من في داخله شيء. لا ما هو صحيح. تحشك لحاشية مثل هذا الاهامات التي مرت علينا
نعم قال حدثنا محمد بن المنهال قال اخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن ابزة عن ابيه عن عمار ابن ياسر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فامرني ضربة واحدة للوجه والكفين
نعم قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا ابان قال سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال حدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن ابن ابزع عن عمار ابن ياسر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الى المرفقين
هذا من قبل حديثه الى المرفقين حدثني محدث يعني مبهم فيه جهالة  يقول ابن عبد البر  اكثر الاثار المرفوعة عن عمار في هذا الحديث انما فيها ظربة واحدة للوجه والكفين
وكل ما يروى في هذا الباب عن عمار فمضطرب مختلف فيه وذهبت طائفة من اهل الحديث الى ان اصح حديث روي عن عمار هو حديث قتادة عن عزرا هذا الاخير ها
ها ضربة واحدة للوجه والكفين هذا مثال يقول الامام احمد انه هذا اصح رواية  قال الخطابي في معالم السنن ذهب جماعة من اهل العلم الى ان التيمم ظربة واحدة للوجه والكفين
وهو قول عطاء بن ابي رباح ومكحول به قال الاوزاعي واحمد ابن حنبل واسحاق وعامة اصحاب الحديث وهذا المذهب اصح في الرواية   يعني لانه اوفق للرواية للموفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم
البخاري قال باب تيمم للوجه والكفين بخاري كل باب التيمم للوجه والكفين قال ابن حجر اي هو الواجب المجزئ واتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه بقوة دليله ان الحديث الوارد في صفة التيمم لم يصح منها سواها احاديث ابي جهيم وعمار
وما عداهما ضعيف او مختلف في رفعه ووقفه  والراجح عدم رفعه. فاما حديث جهيم فورد بذكر اليدين مجملا يعني ما قال كفين ذراعين اليدين فقط كما هو ظاهر الاية امسح بوجوهكم وايديكم
واما حديث عمار فورد يقول واما حديث جهيم فورد بذكر اليدين مجملا واما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن في رواية الى نصف الذراع وفي رواية العبط فاما رواية المرفقين
وكذا نصف الذراع ففيهما مقال   مرفقين ونصف الذراع فيها مقال واما رواية الاعباط فقال الشافعي وغيره ان كان ذلك لان ظاهر اهل اسناده الصحة كما تقدم. فقال الشافعي وغيره ان كان ذلك وقع
بامر النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له وان كان وقع بغير امره فالحجة فيما امر به
وهذا هذا احسن كلام حسن جدا لان صحح الاسناد ظاهر الصحة ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك
وراوي الحديث اعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد هذا خلاصة المسألة من حديث تحقيق يعني ها لان هذه الحقيقة تحتاج الى تتبع الاسانيد والكذا يحتاج الى مثل هؤلاء الناس
الكبار على كل حديث ثاني الى المرفقين منقطع نعم. قال  ذكر بان عند البيهقي وابن عبد البر قال احد الرواية التي سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال كان ابن عمر يقول المرفقين وكان الحسن يقول للمرفقين وكان ابراهيم النخعي يقول المرفقين
وحدثني محدث عن الشعبي ها عن عمار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الى المرفقين ها فذكر هذا لاحمد بن حنبل اعجبه وقال ما احسنه  يعني انه حسن ان يكون هذا الذي نقله عن
عن ابن عمر وعن حسن مع ان الامام احمد يرى الضعف الزيادة عن الكفين  والزيادة عن الظربة نعم باب التيمم في الحضر قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليثي قال حدثني ابي عن جدي عن جعفر ابن ربيع
هذي ثابتة عندكم النسخ التيمم في الحظر ماشي عن عبد الرحمن ابن هرمز عن عمير مولى ابن عباس انه سمعه يقول اقبلت انا وعبدالله ابن يسار المولى ميمونة زوج النبي صلى
الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابي الجهيم ابن الحارث ابن الصمة الانصاري. فقال ابو المضمومة ايه ابن الصمة الانصاري فقال ابو الجهيم اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل في المدينة. يسمونه كذا بئر جمل
فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام. حتى اتى على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام هذا حديث صحيح وهو في الصحيح
وفيه فوائد منه قال مسح بوجهه ويديه. كلمة يديه مجملة محتمل الى الكفين والمرفقين لكن هذا هو الاعم عنده والمراد به الكفين لانه جاء في القرآن كذلك بقوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم وفسرته الروايات الاخرى بالكفين. الصحيح
وقوله فاقطعوا ايديهما وفسرته الرواية الثابتة الصحيحة انهم من مفصل الكف    الشيء الثاني نعم انه آآ اعتذر له قال كرهت ان اذكر آآ الله الا على طهر الثالث من فوائده ايظا انه
التيمم التيمم نعم لتخفيف مع وجود الماء وقد يكون ليس موجودا الماء لانه سيحتاج الى ان يسأله من الناس ليس عند اهلي قال قائل لماذا ما سأل الماء؟ ليس عند اهله
دل على انه لا يلزم الانسان ان يسأل الناس الماء ان فيه المنة  وفيه انه اه اذا كان ليس لصلاة او لتخفيف لاجل ذكر او تخفيف الحدث بصحة التيمم اما للصلاة فلا بد من عدم الماء
من عدم الماء فيه ان التيمم للجدار يصح اذا كان عليه غبار. اما اذا كان ثقيلا نظيفا لا غبار عليه لا يتيممه. كان رخام مثلا ثقيل ونظيف لا اما لو كان عليه غبرة فلا بد ولذلك قالوا يتيمم على اللبد او على الفراش اذا كانت له غبرة
وفيه ان هذا الذي لا يظر لا يحتاج الى استئذان انه اخذ من الجدار ضرب الجدار غبار موجود لا يظره. واضح؟ ايه لكن لو كان ماء لهم ويأخذ منه لا يحتاج استئذان لان هذا ما ينقص
ماشي. قال حدثنا احمد بن ابراهيم الموصلي يقول قال النووي في شرحه مسلم محمول حديث ابي الجهيم محمول على انه صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء حال التيمم. وقال البخاري قال
قال ابن حجر وهو مقتضى صنيع البخاري. لكن تعقب استدلاله به على جواز التيمم في الحظر مسألة في الحظر بانه ورد على سبب باب التيمم في الحضر ها. هم. ايه
كان ابن حجر كذلك البخاري لما صنع ذلك يقول كيف    اي نعم وفي الحظر وكيف يكون يتيمم ورد على سبب وهو ارادة ذكر الله لان لفظ السلام من اسمائه. وما اريد به استباحة الصلاة. ما اراد به الصلاة اراد الذكر
بانه لما تيمم في الحظر لرد السلام مع جوازه بدون الطهارة. فمن خشي فوات الصلاة في الحظر جاز له التيمم بطريق الاول الحقيقة هو بشرنا قبل قليل الى هذه المسألة. وهو ان الماء لو طلبه من الناس يقول جاء من
من بئر جمل يدل انه خرج من خارج المدينة وانه لقيه وهو بعيد عن اهله ورد السلام هنا ينبغي ان يكون مقارنا لالقاء السلام فلو ذهب الى اهله حتى يتوضأ ثم يرجع الى الرجل ذهبت محل السنية
هنا ولو سأل الناس لفي كان ذلك منا وقد يضيق عليهم ما عندهم ماء فلذلك شرع  شرع مثل لو انه جاءته سبب يقرأ القرآن فجاءه سجود وليس عنده ماء ويحتاج ان يذهب الى بيته مسافة بعيدة
هو في الحضر انا قلت  اذا لم يجد ماء يتوضأ به او في سؤال الناس اه منة وهكذا  لكن الصلاة لها وقت سيذهب فريضة يذهب الى اهله الا اذا خشي فوات
الوقت لو ذهب الى بيته يخاف ذهاب الوقت ولا يجد ماء مبذولا ولا يجد ماء مبذولا او يمكن ان يشتريه  قال حدثنا احمد بن ابراهيم الموصلي ابو علي قال اخبرنا محمد بن ثابت العبدي قال اخبرنا نافع قال انطلقتم
عمر في حاجة الى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته وكان من حديثه يومئذ ان قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في في سكة من سكة. لأ
سكر الطريق والسكة  الحديدة او المعدن يسك  السكة المعدن في شك ويقال له سكة بمعنى مسكوكة اما سكة الطريق فهذه السكك المعروفة من رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غاية الابون فسلم عليه فلم يرد عليه حتى
اذا كاد الرجل ان يتوارى في السكة فضرب بيديه على الحائط  وضرب بيديه عندك فضرب؟ نعم يا شيخ ايوه وضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة اخرى فمسح ذراعيه. ثم رد على الرجل السلام وقال انه لم يمنع لم
لم يمنعني ان ارد عليك السلام الا اني لم اكن على طهر. قال ابو داوود سمعت احمد بن حنبلة يقول روى محمد ابن ثابت حديثا قال ابن داسه قال ابو داوود لم يتابع محمد ابن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورووا
رووه فعل ابن عمر هذي ما هي عندنا الكلام هذا     عندكم هذا كلام ابي داوود قال ابو داوود  تملي علينا قال ابو داوود  قال ابو داوود سمعت احمد ابن حنبلة يقول
روى محمد بن ثابت   يقول حدثنا محمد بن ثابت العبدي حدثنا الاب ايوه حديثا منكرا في التيمم   هذا هو اللي فيه التيم من مرتين ايوه قال ابن داسه هذا الراوي عن ابي داوود
اذا هذا من نسخة بندازة ايوه قال ابو داوود  لم يتابع محمد ابن ثابت في هذه القصة  على الضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم على الضربتين ها؟ على الضربتين الضربتين لا بدون على ضربتين
على ضربتين على النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ورووه فعل ابن عمر يعني غيره رواه رواه فعل ابن عمر انتهى؟ ليش ماشي. احسنت. نعم. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال اخبرنا عبد الله ابن يحيى
قال اخبرنا شريح عن ابن الهادي قال ان نافعا حدثه عن ابن عمر قال اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى اقبل على الحائط فوضع يده على الحائط. ثم مسح وجهه
ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام يعني هذا اصح وان كان في اسناده ضعف  لكنها صح الاول وش قال عنه الشيخ الاول ضعيف يا شيخ اثنين صحيحة ايه
صحيح. نعم شيخ  ما يقال وضع يده وان مسح وجهه وايه ده يعني لم يذكر التكرار    ماشي بعده باب الجنوب يتيمم يعني هل يتيمم؟ نعم. قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا خالد الواسطي قال وحدثنا مسدد قال اخبرنا خالد
بنيان بن عبدالله الواسطي عن خالد الحداي عن ابي قلابة عن عمرو بن وجدان عن ابي ذر قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا ذر
فيها يعني اذهب الى البادية تنادوت الى الشيخ. فبدوت الى الربدة فكان شرق من المدينة ربظة من جهة مشرق المدينة الى الجنوب قليلا  فكانت تصيبني الجنابة فامكث الخمسة افاتيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما عنده من الماء الا ما يكفي الشرب
نعم. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم خمسة ايام. خمسة ايام اول خمسة خمسة ليال وست ليال بدون اه غسل فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم
فقال ابو ذر فسكت فقال ثكلتك امك ابا ذر؟ لامك الويل. فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعسر فيه ماء فاسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت. فكأني القيت عني جبلا. فقال الصعيد الطيب وضوء
ولو الى عشر سنين. فاذا وجدت الماء فامسه جلدك فان ذلك خير. وقال مسدد غريبة من الصدقة. قال ابو داوود وحديث عمرو اتم  عمرو بن بجدان يا عمر ابن عون
رواه عن مسدد وعن عمرو لكن حديث عمرو غني قال غنيم من الصدقة. هناك قال اجتمعت غنيمة وذكر حديث مسدد يعني نخسر  المهم ان هذا فيه فوائد هذا الحديث منها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالاعادة
لانه صلى باجتهاده وظن انه لا تصح اه للجنوب انه يصح للجنب ان يتيمم ولم يمر بالاعادة عذره. ومنها آآ التغليظ عليه في ان يجهل هذا امك لامك الويل ثم امره بالاغتسال
وفيه ان تسمية الصعيد وضوءا. قال الصعيد الطيب وضوء المسلم بفتح آآ الواو يعني الذي يتوضأ به يدل على ان التيمم رافع للحدث لتسميته وضوءا كما قول يقول بعض الفقهاء انه مبيح لا رافع الصواب انه رافع
وفي الحديث الاخر قال طهور جعلت تربتها طهورا   الله قال فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ولكن يريد ليطهركم فذكره عطفا على التيمم على على الوضوء
وعلى الغسل وعلى وضوء الماء والغسل ماء والتيمم لهما. قل ليطهركم  هذا هو الصواب قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال اخبرنا حماد عن ايوب عن ابي قلابة عن رجل من بني عامر قال دخلت في الاسلام فاهمني ديني
اذا همني ديني فاتيت ابا ذر. فقال ابو ذر اني استويت المدينة فامر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدود بغنم فقال لي اشرب من البانها. قال من الابل
خمسة هذول والعشرة ذوود المهم الزوج يطلق حتى على الخمسة فما نحوها نعم. هذا في العرف الاول نعم. فقال لي اشرب من البانها. قال حماد واشك في ابوالها. هذا قول حماد. فقال ابو ذر. فكنت
الأموال والوهم دخل. يعني لكن الصواب ان هذا لشرب من البانيها اذن له لأنها هي من من بالصدقة فاذن له ان يشرب هذي لو بحكم رعايتها نعم فقال ابو ذر فكنت اعزب عن الماء ومع اهلي فتصيبني الجنابة فاصلي بغير طهور. فاتيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم بنصف النهار وهو في رهط من اصحابه اعزب واعزب. ها اذا ابعد عن اهله يقولون عازب مصطلح لا زال يتكلم به العرب في البادية في رعاية الابل بعيد يومين ويوم وكذا ها
والعازب اذا كان ما يأتي مع المسام يقول سارح سرحه يا عمر لماذا؟ لان العزوب البعد يعني يخفى عليه الشيء يبعد عنه فيقال عجب عنه لا يعجب عنه مثقال ذرة لا يغيب عليه
فهنا قال اعزب عن الماء يعني اغيب والمراد بالماء البئر التي يأخذون منها الماء فيأخذ ما يكفيه قربة صغيرة تكفيهم للشرب يومين خمسة ايام ستة ايام هذا هو. هناك ذكر ايش؟ قال الخمس والست
ايه واضح انه يعزب المدة هذي ياخذون ما يكفيهم فاذا رجع الى المورد الماء ملأ القلب من جديد فيغتسل نعم قال فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رهط من اصحابه وهو في ظل المسجد فقال صلى الله عليه وسلم ابو ذر
قلت نعم هلك هلكت يا رسول الله. قال وما اهلكك؟ قال وما اهلكك؟ قلت اني كنت اعزب عن الماء ومعي اهلي. فتصيبني الجنابة صلي بغير طهور. فامر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فجاءت به جارية سوداء بعس يتخضخظ. ما هو بما الان
تسترت الى بعير فاغتسلت ثم جئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظ انه لم يؤخر ذلك مجرد ما اعلمه قام وفي حديث الاخر امره بان الان هنا على جنابة
وقت صلاة امره ان يغتسل مباشرة لانه في الوقت الذي هو فيه لا زالت صلاة باقية في ذمته  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر ان الصعيد الطيب طهور. وان لم تجد الماء الى عشر سنين فاذا وجدت الماء فامسه جلدك
ان الصعيد الطيب طهور. مثل الحديث السابق وضوء وضوء قال ابو داوود رواه محمد بن زيد عن ايوب لم يذكر ابوالها. قال ابو داوود وهذا هو الصحيح. ايوة. قال ابو داوود هذا
ليس بصحيح وليس في ابوالها الا حديث انس تفرد به اهل البصرة. هذا حديث انس هذا موضوع اخر. قضية قصة العرانيين. ما لها علاقة طيب. باب اذا خاف الجنب البرد ايتيمم. طيب هذا يكون ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل
والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
