وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب   في سنن ابي داوود باب فرض الوضوء هذا مجلسنا الثالث ولا الرابع ها سم يا شيخ   الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب فرض الوضوء وهو لشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. باب فرض الوضوء. حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة. عن ابي المديح عن ابي
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور صلاة بغير الطهور شف يقال طهور بالظم يعني التطهر سواء في الوضوء ولا
من الحدث او التيمم بحسب الحاجة  احسن الله اليكم قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يقبل الله صلاة لا يقبل الله تعالى ذكره صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ والحديث في الصحيحين  انا حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة
الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الله اكبر. هذا حديث اصل في مسألة التكبير افتتاح الصلاة ومسألة الطهارة شرطيتها مسألة انها لا لا يتحلل منها ولا يخرج منها الا بالتسليم والحديث رواه
الترمذي وابن ماجة واحمد وغيرهم وهو حديث حسن بسبب ابن عقيل  وهو عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي في اسناده يعني في حفظه بعض الشيء  احسن الله اليكم قال باب الرجل يحدث الوضوء من غير حدث. قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس سم يحدث
يحدث بمعنى يجدد هنا ضد القديم. قال ونسخة على حاشية عين يجدد ايه في نسخة يجدد قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا عبد الله ابن يزيد المقرئ حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا عبد الرحمن ابن زياد هو
وابن انعم قال ابو داوود وانا لحديث ابن يحيى اتقن عن ابن عنعم هو ابن انعم ما عندنا مكتوب عليها عين زينة ابن العرب ابن الاعرابي. افريقي هذا. نعم. قال ابو داوود وانا لحديث ابن يحيى اتقن
عن غطيف وقال محمد عن ابي غطيف الهدلي قال كنت عند ابن عمر فلما نودي بالظهر توضأ فصلى فلما نودي بالعصر توظأ فقلت فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. قال ابو داوود وهذا حديث مسدد وهو اتم
يعني رواية مسدد يقول العلماء انه ضعيف هذا الحديث بسبب عبد الرحمن ابن زياد الافريقي  والمعنى صحيح يعني المعنى لا حرج لانه يتوضأ والوضوء عبادة والعبادة بعشر حسنات تجديد الوضوء
سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها نعم احسن الله اليك. قال باب ما ينجس الماء لكن العلماء اشترطوا لذلك حتى تكون مشروعة ان يتوضأ اما على حدث واما ان يطول سكوته عن ذكر او على
ليعمل به عملا اخر والاول عمل به عملا طاعة اخرى واما بعد ذنب المهم يكون هناك سبب ما يكون يتوضأ ثم يتوضأ ثم يتوضأ لا تدخل تخرج الى البدعة ان يعمل بالعمل
الاول بالوضوء الاول يعمل شيئا  احسن الله اليكم. قال باب ما ينجس الماء. قال حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن ابي شيبة والحسن بن علي وغيرهم قالوا. حدثنا ابو اسامة
عن عن الوليد ابن عن الوليد ابن كثير عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه قال سئل النبي
صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. فقال صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا نقض ابن العلاء وقال عثمان والحسن ابن علي عن محمد ابن عباد ابن جعفر
قال ابو داوود وهذا هو الصواب قال حدثنا واضح الحديث ها اذا بلغ قل اذا كان قلتين لم يحمل الخبث الا ان تغير كما سيأتي تغير نجاسة تحدث فيه  ابو اسامة يا شيخ
حماد ابن اسامة ثقة ايمان وثقة   قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد حاء وحدثنا ابو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن ابن زريع عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن جعفر قال
كامل ابن الزبير عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة فذكر معناه قال حدثنا موسى وما تنوب من السباع
وهذا اللي اخذ بهذا الحديث الجمهور ان الماء اذا كان كثيرا ولم تظهر عليه اثر النجاسة فانه لا ينجس  شو المشكلة عندي      احسن الله اليكم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عاصم ابن المنذر عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر قال حدثني ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا
كان الماء قلتين فانه لا ينجس  قال ابو داود جمع قلة مثنى قلة والقلة هي الزير الكبير الحب. هم. الذي يقل وهي بنحو خمس قرب ان القلة تزن تربة وشيئا فاحتاطوا وقالوا انها خمس قرب
نعم باللتر اليوم مئتين تقريبا مئتين لتر  قال ابو داوود حماد ابن حماد حماد بن زيد وقفه عن عاصم يعني بعض الروايات فيها موقوف ولذلك بعض هذه اختلاف الروايات جعلت بعض العلماء
يقول ان فيه اضطراب والصواب انه ليس بمضطرب ان المضطرب هو ما استوت وجوه الاختلاف فيه. هم. بحيث لم يكن لها مرجح واما اذا كان آآ بعضها اقوى من بعض فالعبرة بالاقوى
او اكثر يعني رواة فالعبرة بالاكثر  احسن الله اليكم. قال باب في بئر بضاعة. حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الانباري. قال قالوا حدثنا ابو اسامة عن
اريد بكثير عن محمد ابن كعب عن عبيد الله بن عبدالله بن رافع بن خديجة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان
توضأ من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن. نعم. وان ولدت. والنتن. ايه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور ولا ينجسه شيء. قال ابو داوود قال بعضهم عبدالرحمن ابن رافع
لدى العبيد الله بن عبد الله بن رافع عبد الله بن رافع  هذا الحديث بئر بضاعة اول شيء حديث صحيح رواه اصحاب السنن واحمد وغيره بضاعة هي بئر في المدينة
مصب الوادي  فاذا والناس يلقون يعني في العادة ان الوادي يجمع من مروره بكذا يجمع ما يلقى فيه من اشياء لذلك قالوا هل نتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض. يطرح يعني السيل يطرح فيها
الحيض والمراد بها يعني رقاع النساء التي او فرق النساء اللاتي يكون فيها دم الحيض ولحم الكلاب لانها تلقى الجيف فيها وادي والنتن اقذار الناس العموم ولذلك لا آآ تستغربوا من هذا فقال اذا الماء طهور لا نجسه شيء
لانهما في وادي كثير الوادي السيل يأتي يغسل الوادي وما فيه ما الذي يكون في البئر هذه ليس مجمع هذه الاوساخ لا انما من هذا الوادي كله هي لا تساوي شيئا والوادي لم يسهل من طرف المدينة الى طرف المدينة يأتي من من اعالي
الارض يعني ما حولها للخطابي كلام جميل ينقله العلماء عن هذا يقول قوله وهي بئر تطرح فيها الحيض لحوم الكلاب يقول قد يتوهم كثير من الناس اذا سمع هذا الحديث ان هذا كان منهم عادة. يعني في نفس البئر يلقونها
وانهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وتعمدا وهذا لا يجوز ان ان يظن بذمي بل بوثني فضلا عن مسلم ولم يزل من عادة الناس قديما وحديثا مسلمهم وكافرهم تنزيه المياه وصونها عن النجاسة
فكيف يظن باهل ذلك الزمان وهم اعلى طبقات اهل الدين وافضل جماعة المسلمين والماء في بلادهم اعز والحاجة اليه امس ان يكون هذا صنيعه صنيعهم بالماء وامتهانهم له. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من
في موارد الماء ومشاريعه فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصيدا للانجاس ومطرحا للاقذار وهذا ما لا يليق بحالهم وانما كان هذا من اجل ان هذه البئر موضعها في حضور من الارض
وان السيول كانت تكسح هذه الاقذار من الطرق والافنية وتحملها فتلقيها فيها وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه الاشياء ولا يغيرها ولا يغيره سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأنها ليعلموا حكمها في الطهارة والنجاسة
فكان من جوابه لهم ان الماء لا ينجسه شيء يريد الكثير منه الذي صفته صفة ماء هذه البئر في غزارته وكثرة جمامه انه يجم من اسفل يزيد هذا يعني المراد من
يعني ما يتوهم من لفظه انه يلقى اي السيل يلقيه. نعم قال حدثنا احمد بن ابي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن سليط ابن ايوب عن عبيد الله
عبد الرحمن ابن رافع الانصاري ثم العدوي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له انه يستقى لك من بئر
البضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايد والمحايد وعذر الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء جاء طهور لا ينجسه شيء. قال ابو داوود سمعت قتيبة ابن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها. قال اكثر ما يكون في
الماء الى العانة قلت فاذا نقصت قال دون العورة يعني اسفل من اه الركبة لكنها تجم من اسفل تزيد من اسفل نعم قال ابو داوود وقدرت انا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم زرعته فاذا عرضها ست اذرع وسألت الذي
ستة ست اذرع من دون هاء من الذراع تذكر وتأن ها ايه ستة لان الذراع واليد تذكر وتؤنث تؤنث باعتبار انها واحدة او ذراع بانها يد وتذكر باعتبار انها لفظها مذكر. مم. فهنا
قال ست اذرع باعتبار انها يد مؤنثة وستة اذرع باعتبار لفظ الذراع ماشي. قال وسألت الذي فتح لي باب البستان فادخلني اليه هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال لا. ورأيت فيها ماء متغيرا
اللون لكنه بغير نجاسة تغير اللون انه يعني طويل المكثف وسألت الذي فتح لي الباب ها من عندنا البستان باب ما في نسخ ولا شي ولا ذكر كلام ها فائدة يطلع ايوه انا هنا كتب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى
نسخته صاد هذه الفائدة فقال قال قاسم ابن ثابت في الدلائل حدثنا موسى ابن هارون قال سمعت ابا سلمة منصور ابن سلمة الخزاعي وسأله احمد ابن حنبل عن بئر بضاعة كم سعتها؟ منه خزاعي. سمعت ابا سلمة منصور بن سلمة الخزاعي
منصور بن سلم نعم ابو سلمة نعم. وسأله احمد بن حنبل عن بئر بضاعة كم سعتها؟ فوصف نحو من هذه الابار التي تحفر في الطرق من اوسعها يعني حالة على شيء مرئي. ايه. لكن ابو داوود احالنا على شيء موصوف
قال ويعني وصفا دقيقا قال ان القيم عليها القائم عليها مم يقول اكثر ما يصل الماء الى العانة يعني. هم. اسفل البطن تحت السرة واذا نقص الى العورة يصل الى حد الركبة
فهي تزيد وتنقص ثم يقول ابو داوود وقدرت انا بئر بضاعة بردائي اخذ الرداء الذي يجعله على كانوا يلبسون فوق القميص رداء مثل العباءة البشت هذه لكنها تطورت الى تفصيل وصارت ام زركشة وهم قديما يلبسون مثل اللي عند الباكستانيين تشوفونه
يوشحون بها. ايه. اللي فوق هذي ارديتهم مما يلبسها فوق الثياب او يلبسها احيانا ليس عنده شيء يلبسها على على جلده مباشرة. المهم يقول قدرتها بردائي مددته عليها ثم زرعته
اخذ الذي فيه اخذه يعني من طولها يعني قطر قطرها ثم ذرعه فاذا ذرعها ستة اذرع. هذا الذراع هذا الذراع من المرفق الى طرف الاصابع. الذراع شبران فاذا هي ستة اذرع
هذا القطر  وسألت الذي فتح لي باب البستان فادخلني اليه لانها في بستان. هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال لا هذا واحد بناؤها الطي الذي طويت عليه من حجر لانها يجعل لها طي
تجارة حتى لا توسع او تضيق كما هي من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ورأيت فيها ماء متغير اللون لانه ليس ما نجاسة انما من طول مكثه او التراب الذي يلقى فيه. نعم. احسن الله اليك. قال باب الماء لا يجنب حديث. او عندك
بدون تبويب عندنا حديث لكنه غير مبوض حدثنا مشدد بدأت ترجمة موجودة ولا في الحاشية؟ ايه قال التبويب من حاشية كاف حاشي ها اقل من حاشية كاف باب الماء. باب الماء لا يجلب
يعني موجودة في بعض النسخ  احسن الله اليك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة
جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب  هذا ايضا رواه اصحاب السنن واحمد
هو حديث صحيح وفي فائدة ان الماء المستعمل لا يسلب الطهورية. كما قال جمهور العلماء انه يبقى على طهوريته لا يجنب قال لا يجنب اي لا لا يحمل الجنابة اذا كان لا يحمل الجنابة واذا حدث اكبر
باب اولى انه لا يحمل الحدث الاصغر ولكن هنا القول في جفنة اي انه المتساقط من هذا المستعمل  في في جفنة  ولو كان من جفنة يكون من باب خلوة خلوة المرأة بالماء
خلوة المرأة بالماء لانها اخذت منه تغترف المعبود يقول الشيخ على هالحديث  من اول احسن  حديث ابن عباس عن ميمونة قال لاحظ هنا قالت مين جافنا؟ وجاء النبي صلى الله عليه وسلم
يغتسل منه فقلت له فقال الماء ليس عليه جنابة واغتسل منه  فتح الجيم الان الشرح يشرح المتن  كبيرة وجمعه مثال او يغتسل والله ان الشك من بعد الرواة لا من ابن عباس
من غير طرق بتعيين لفظ يقتصر من غير شك بس ما في شرح  في تكملة    يطلقوا على الذكر والانثى والمفرد وقوله ان الماء لا يجري يجلب قلبه  فيجوز فتح النون النون وكسر
وهو اصابة الجنابة جاء في الحديث الاخرى ان الانسان لا يجد الثوب والارض ويريد ان هذه الاشياء لا يصير شيء منها جنبا يحتاج الى البسط لملامسة الجنود حديث الباب على طهورية الماء المستعمل
نعم لاحظ الان الان دخل في المسألة دخل في المسألة استدل به ان الماء المستعمل لان المستعمل هو الذي تتوضأ منه ويتساقط في الاناء فتأخذه تتوضأ منه او يتوضأ منه شخص بعده. اما المغترف منه فهذا غير مستعمل. انك تغرف منه وتتوظأ خارجه
الان هل توضأت فيه في الجفنة والماء هذا هو المتساقط فيكون مستعمل. او اغترفت منه وهو غير مستعمل الرواية عندنا في جفنة والرواية التي آآ يقول في المسند من من جفنة
الان وش يقول ارفع صوتك عطه الميكروفون هذا   ايوه واحتج  انا رحت قلت لحديث الباب على طهور واجيب بانه اقترب منه ولم ينغمس. هذا جواب  اذا انها صغيرة الجفنة الجفنة بالمناسبة شرحها قبل اناء يسع يعني ان آآ يسع ان ان
مجموعة من الرجال اكل يأكلون عليه فقد القائم قد يغتسل فيه وهو قائم. اما ان يجلس فيه فلا يسع ليس طستا يسع الجالس فيه هذا استبعدوه ايوة   بمعنى من؟ من هنا اذا حتى كلمة في جفنة اي من جفنة. حملوها على الرواية الاخرى. ايوة. فيستدل به على ان المحدث
من غير رفع الحدث عن يده بس  شوفوا الترمذي تحفة الاحوي احيانا يكون اوسع نقلا  شوف  ان سبل السلام     الترمذي ايضا في جفنة يقول في تحفة الاحوذ كبيرة وحديث ابن عباس يقول هذا يدل على جواز التطهر بفضل المرأة
جعله على سبيل الاغتراف وحديث الحكم بن عامر الغفاري الذي تقدم في الباب المتقدم يدل على النهي عن ذلك الذي يقول لا يغتسل الرجل بفظل المرأة ولا المرأة بفظل الرجل
جميعا يقول وقد جمع بينهما بان النهي محمول على ما تساقط من الاعضاء لكونه قد صار حفلا لان النهي محمول على ما تساقط من الاعضاء لكونه قد صار مستعملا والجواز على ما بقي من الماء
وبذلك جمع الخطابي المنهي عنه المتساقط. وبان النهي محمول على التنزيه بقرينة احاديث الجواز وقيل ان قول بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اني كنت جنبا عند ارادته صلى الله عليه وسلم التوظأ بفظلها يدل على ان النهي كان متقدما
حديث الجواز ناسخ لحديث النهي والله اعلم وفي صحيح مسلم عن ابن عباس كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضل ميمونة قال النووي في شرح مسلم واما تطهير الرجل بفظلها فهو جائز عندنا وعند مالك وابي حنيفة وجماهير العلماء سواء خلت به او لم
تخلق وقال بعض اصحابنا ولا كراهة في ذلك للاحاديث الصحيحة الواردة به وذهب احمد بن حنبل وداوود الى انها اذا اخذت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها هذا عن عبد الله بن سرجس والحسن البصري
وروي عن احمد كمذهبنا وروي عن الحسن وسعيد ابن المسيب كراهة فضلها مطلقا والمختار ما قاله الجماهير لهذه الاحاديث الصحيحة في تطهيره صلى الله عليه وسلم مع ازواجه وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه ولا تأثير للخلوة
قال ابن تيمية في المنتقى يعني مجد الدين اكثر اهل العلم على الرخصة للرجل في من فضل طهور المرأة واما الاخبار بذلك والاخبار بذلك اصح وكره احمد واسحاق اذا خلت به وهو قول عبد الله بن سرجس وحملوا حديث ميمونة على انها لم تخلو به جمعا بينه وبين حديث
الحكم انتهى  قلت في هذا الحمل نظر فان الخلوة عند الامام احمد كما في المغني لابن قدامة هو استعمالها للماء من غير مشاركة الرجل في استعماله لان احمد قال اذا خلت به
فلا يعجبني ان يغتسل به واذا شرع فيه جميعا فلا بأس به يعني هذا حديث عائشة كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم باناء واحد يغترف منه واغترف منه. هذا جميع غير ما فيه خلوة
قال وظاهر ان ظاهر ان ميمونة رضي الله عنها خلت به فكيف هو وقد قالت اجنبت فاغتسلت من جفنة ففظلت فيها فظلة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره كما في رواية الدارغور
فكيف يصح حمل حديث ميمونة على انها لم تخلو به واما ما نقل الميموني عن احمد من انه قال الاحاديث من الطرفين مضطربة اجاب عنه الحافظ بانه انما يشار اليه عند تعذر الجمع. وهو ممكن بان يحمل الى حديث النهي على ما تساقط من الاعضاء
يعني هذا المستعمل والجواز على ما بقي من الماء او يحمد يعني ما بقي لم لم يتساقط يغترف ويبقى شيء او يحمل النهي على التنزيه جمعا بين الادلة قلت حمل النهي عن التنزيه
هو اولى والله تعالى اعلم   على كل على لفظة اه اه  على لفظة آآ في جفنة استدل به بعض العلماء انه مستعمل وبعضهم حمله على معنى من جفنة وانه ماء باق بعد الاغتراف
نعم. احسن الله اليكم. قال باب البول في الماء الراكد. حدثنا احمد ابن ابن يونس قال حدثنا زائدته في حديث هشام عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد ابن عجلان قال سمعت ابي يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم
في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة الحديث في الصحيحين لكن هذه اللفظة ولا يغتسل فيه من الجنابة هذه عند ابي داود والذي قبله في الصحيحين  الاول يقول لا يبولن احدكم في الماء الدائم يعني الراكد
ثم يغتسل منه يعني ثم ثم يغتسل منه بالرفع هكذا. هم. يعني ثم مآله ان سيغتسل منه  انها مرفوعة وان رواية ثم يغتسل منه السكون على النهي اي لا يبولن
ولا يغتزلن لا يبول لا يبل ولا يغتسل طيب احسن الله اليكم. قال باب الوضوء بسؤر الكلب. والثاني لا يقولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة هي قضيتان
قضية البول الماء الدائم يقذره يقذره يفسده على الناس حتى ولو كان كثيرا والثانية الاغتسال قد يقول شخص انه اهون ايضا يقذره لو كل الناس اصبحوا يغتسلون البرك شهر وهم مخلصين عليها
مفسدينها مقذرينها. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم  يقول واختار النووي رحمه الله انه يحرم البول في الماء الدائم لانه ينجسه ويتلف ماليته ويغر غيره باستعماله هذا بالنسبة للمال
البول ونقل عن اصحابه من الشافعية وغيرهم ان التغوط في الماء كالبول فيه واقبح كذلك اذا بال في اناء ثم صبه في الماء لماذا يذكرون هذه المسألة يقولون الممنوع هو البول مباشرة
اما اذا صببت باناء وصبيت فيه ما يظر هذي ظاهرية الجمود وكذا اذا بال بقرب النهر ثم يجري بحيث يجري اليه البول فكله مذموم قبيح من يعني وقال العلماء ويكره البول والتغوط بقرب الماء وان لم يصل اليه. لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائز في الموالد
ولما فيه من ايذاء المارين بالماء ولما يخاف من وصوله الى الماء  قال باب الوضوء بسؤر الكلب. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبع مرات اولهن بالتراب
قال ابو داوود وكذلك قال ايوب وحبيب ابن الشهيد عن محمد طهور بفتح الطاعة عندك؟ اي نعم المعروف انه الطهور هو الماء المستعمل الطهارة طه تراب طهور والمراد هنا تطهير
في شي بالشرح ظبطها عندك    اذا نظم اشهر. طبعا الاشارة الى خلاف ما انعكس يحكى عن شيبويه انه قال انه طهور وطهور واحد. لكن المشهور عند العلماء انه بالظبط في هذا الموضع يعني تطهير الاناء
والتطهير يرجع الى الى الفعل وايضا طهور تصير طهور. نعم الحديث لا يقبل لا يقبل الله صلاة بغير طهور. يعني بغير وضوء. نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر حاء وحدثنا او
اه سبع مرات اولاهن بالتراب او اولهن بالتراب ها يقول في رواية ابن داس او ابن الاعرابي اولاهن وهو كما في صحيح مسلم وغيره والبخاري ايضا في مسلم اولاهن لكن اصل الحديث في البخاري
الاولية هذي على الاستحباب ان تكون لاجل انه يزيل ثم تأتي من بعده مطهرات من المياه. نعم. احسن الله اليك قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر حاء وحدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد جميعا عن ايوب
عن محمد عن ابي هريرة بمعناه ولم يرفعاه وزاد واذا ولغ الهر غسل مرة هذا مسألة الهر هذا الحديث يقولون في الكلب مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وما واما غسل الهر
فانه موقوف على ابي هريرة من رأيه وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لانه حديث حديث اه ابي قتادة كنت ابي كبشة عن ابي قتادة انه الاناء للهرة حتى شربت ولغت منه
قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك ويقول انها ليست بنجس انما من الطوافين عليكم  فاذا قوله اذا ولغ فيه الهر غسل مرة هذا من رأي ابي هريرة
احسن الله اليك. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابان العطار. قال حدثنا قتادة ان محمد ابن سيرين حدثه عن ابي هريرة رضي الله عنه. ان نبي الله صلى الله
وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرار السابعة بالتراب قال ابو داوود واما ابو صالح وابو رزين والاعرج وثابت الاحنف وهمام بن منبه وابو السدي عبدالرحمن رووه كلهم عن ابي هريرة فلم يذكروا فلم يذكروا التراب
يعني من زاد حجة اذا لم يتفرد هنا قال السابعة في التراب والرواية السابقة قال الاولى. اولا. ها اولون قال العلماء المراد بالسابعة هنا آآ انها مع مع في العدد وليس في الرتبة
مراد العدد وليس فر تلاحظ. العدد وليس في الرتبة. تكون الغسلة عدد السبع واحدة بالتراب غسلت سبعة في الماء احداهن معها تراب. هذا المراد والرواية الاولى قالت اولاهن في جمع بينه بهذا الجمع لكن ستأتي رواية الثامنة
هذه ايضا تحتاج كلام. ايوا. قال احدثنا احمد ابن محمد ابن حنبل قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن شعبته قال حدثنا ابو التياح عن مطرف عن ابن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها؟ فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم وقال اذا ولغ
الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرارا والثامنة عفروه بالتراب. وهذا ذكر ثامنة. ايوه. وقال ابو داوود هكذا قال ابن مغفل. يعني انه والثامنة والثامنة هنا ليس مقصود انها تخالف السبع لا
لانك الماء مطهر والتراب مطهر مطهر اذا غسلته بماء وتراب جعلت فيه مطهرين فالغسلة الاولى تطهيرتين وهي غسلة واحدة. ثم بعدها ست صار المجنون سبع غسلات تطهيرات بسبع غسلات هذا هو. اه هذا هو المقصود بذلك قال فاغسلوه سبع مرار والثامنة عثروه بالتراب. تطهيرا
والله مو بواضح. ايه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور احدكم اذا لم يجد الماء التراب اذا لم يجد الماء ولو الى عشر سنين اي نعم وقال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وطهورا
ها؟ اذا التراب مطهر ولماذا يجعل مع الماء في غسل الكلب بلوغ الكلب؟ لانه مطهر فاذا غسلت بتراب وماء جمعت عليه مطهرين. هم. مثل تنظيف الماء والصابون مطهرين ماء وصابون
هنا حسبت الغسلة التي فيها الماء في غسلة واحدة لكن فيها مطهران الماء والتراب واضح؟ ايه هي غسلة واحدة وفيها مطهرة الغسلة الثانية صارت كم؟ المجموعة الثانية صارت ثلاث. هم. الثالثة اربع
الرابعة خمس السادسة سبع السابعة ثمان تطهيرات هذا هو المراد احسن الله اليكم. قال باب ثؤر الهر قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن اسحاق ابن عبد الله
انا ابن ابي طلحة عن حميدة ابن بنت عبيد ابن رفاعة عن كبشة بنت كعب ابن مالك وكان تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشرب بضم الواو
وضوءا وضوءا قالت اه فدخل النبقتان دخل فسكبت له وضوءه. فجاءت هرة فشربت منه. فاصغى لها الاناء حتى شربت قالت كبشة فرآني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخي؟ فقلت نعم. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات
هذا دليل على ان الهرة لا يجب غسلها غسل ما ولغت فيه  بل ان الفقهاء ذكروا لو ان الهرة ولغت سؤرها طاهر في ماء او في اناء. اذا اكلت منه
وقالوا لو اكلت نجاسة رأيته وهي تأكل نجاسة ثم اكلت من ذلك الاناء وانت ترى انها لم تغب عنك ان كان قليلا تنجس بنجاسة التي انتقلت اليه  اما اذا غابت عنك ولو لحظة
ورجعت فشربت في الاناء او كذا طهر هذي تعتبر واضح؟ بهذا الحكم لانها الحكم عام. قال من الطوافين عليكم الطواف من الابتلاء بها فعلى هذا حديث عائشة الاول عفوا حديث ابي هريرة السابق
يعني من رأيه   احسن الله اليكم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن داوود ابن صالح ابن دينار التمار عن امه ان مولاتها ارسلتها بهريسة الى عائشة. فوجدتها تصلي فاشارت الي
ضعيها وجاءت هرة فاكلت منها فلما انصرفت فلما انصرفت اكلت من حيث اكلت الهرة. فقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ستبي نجس انما هي من الطوافين عليكم. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها
هذا يشهد له ما تقدم احسن الله قال باب الوضوء بفضل المرأة حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد
واحد ونحن جنوبان. هذا في الصحيح في الصحيح البخاري ومسلم انه قالت اغترف واحد اقترف انا وهو منه واقول ابق لي ابق لي   لكنه من يعني اغتراف ولم يحصل فيه خلوة
قال حدثنا عبد الله ابن محمد النفيلي قال حدثنا وكيع عن اسامة ابن زيد عن ابن خربود عن ام صبية قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في في الوضوء من اناء واحد
طبعا الاختلاف ليس معنى اختلاف التلامس وانما المراد انها مدت يدها الى الاناء وهو مد يده فيه واخرين توضأوا  ولا يعني ذلك ايضا انه آآ فيه كشف الذراع ونحوه لا يلزم هذا
لانها ارادت انها اغترفت انها اغترفت ولا يلزم ايضا ان تكون تغترف بيدها قد يكون باناء اخذت منه وهو اخذ منه وذهب كل يتوظأ في مكان ولا يلزم انه ليس عندهم احد
كل هذه الاشياء لابد ان آآ يعرف انه لا يلزم منها انها اشارت هي ارادت ان تبين انها ادركت النبي صلى الله عليه وسلم وانها اه توظأت من المكان الاناء الذي اخذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
احسن الله اليكم قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن نافع حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء
او يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مسدد من الاناء الواحد جميعا. هم هنا ايضا كلمة جميعا  وقف معها العلماء لا يعني ايضا ان يكونوا في حالة واحدة
بدي حاجة يقول قال في فتح الباري ونقل ثم القرطبي والنووي على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الاناء الواحد وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن ابي هريرة انه كان ينهى عنه
وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم وهذا الحديث حجة عليه. هذا بالنسبة الى قضية من اين ان قضية الخلوة بالماء او فساده يعني وضوء المرأة به او كذا الذي مر معنا لكن الكلام هنا في قضية
اه الجميع الوالي بعد اقرأ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله ابن عمر قال كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
من اناء واحد ونغتسل ندلي فيه ايدينا. طيب هل هذا معناه انهم آآ في مكان مشرع يأتي الرجال والنساء يتوضؤون في مكان واحد في بركة واحدة لا اراد ابن عمر ان يبين ان نحن ونسائنا انتم يقول شددتم
يقول هل انتم وشددتم ان الرجل لا يتوضأ من مع امرأته  ولا مع ذات محرمه بل كنا في زمن النبي وسلم نتوضأ نحن ونسائنا من اناء واحد. مم قال الرافعي
يريد كل رجل مع امرأته وانهما كانا يأخذان من اناء واحد هذا الماء لا يعني هذا كله كما يروج له بعض يعني الذين يريدون ان  الاباحية ونحوها يقول لك ايش
هذا كان الصحابة هكذا لانه ما فهم الحديث على وجهه ما فهم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. قل للمناة يغوظ من ابصارهن ويحفظن فروجهن. والمراد به العورات وامر الله بتغطية المرأة يدنين عليهن من جلابيبهن ولا يبدين زينتهن
وش بقى اذا كانت مطلعة ذرعانها وقدميها تتوضأ امام الناس هذا ما لا يمكن هذا لا يجتمع نصوص القرآن بعضها مع بعض والغريب ان هؤلاء لو وجدوا اي شبهة في حديث صحيح ثابت
فيما يرونه يخالف ظاهر القرآن قالوا انظروا الى الحديث كيف يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم كيف يخالف ظاهر القرآن نقول هذه الاحاديث على فهمكم انتم ان الصحابة والصحابيات
كانوا يتوضؤون جميعا امام بعضهم البعض ويغترفون ويتوضئن ويمسحن ويغسلن وجوههن ويمسحن رؤوسهن امامه. فهمكم هذا يخالف ظاهر القرآن والنهي عن ذلك وامرها بان تستتر وليظربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن الباطنة. الخلخال تحت الرجل
اذا ما المراد بهذه الاحاديث؟ هو انه هم ونسائهم يختلفون من اناء واحد كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجفنة التي امرأته اغتسلت فيها وهو وعائشة يغتسلان من اناء واحد. اذا هذا هو المراد
واحاديث والنصوص الشرعية يفسر بعضها بعضا نعم قال باب النهي عن ذلك قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داوود بن عبدالله حاء حدثنا مسدد. قال حدثنا ابو عوانة عن داوود ابن عبد الله عن حميد الحميري. قال لقيت رجلا
صحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين كما صحبه ابو هريرة. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل. او يغتسل الرجل بفضل وزاد مسدد وليغترفا جميعا. لاحظ
نصنف قال في الباب السابق باب فضل باب الوضوء بفظل المرأة ها اي نعم ثم قال النهي عن ذلك واورد احاديث ان اللسان النساء والرجال يتوضأون في زمن من من اناء واحد. ها؟ هم. ثم باب النهي عن ذلك وان فسر ان المراد به
استعمال نفس الماء وليس المراد به الاختلاط غير المحارم مع بعضهم البعض فكان الناس يفهمون على هذا وغافلين عن الفتنة اللي عند الناس لانه يظنون انها واظحة  قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابو داوود يعني الطيالس قال حدثنا شعبة عن عاصم عن ابي حاجب عن الحكم ابن عمرو قال ابو داوود وهو الاقرع ان النبي صلى الله عليه وسلم
نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة بفضل طهور نعم يعني الماء الباقي. الفضل بمعنى الباقي تعرف هذا مثل ما تقدم حمل الحديث هذا على على التنزيه كراهة التنزيه او انه منسوخ كما سبق نقلناه قبل قليل عن اه شارح الترمذي. نعم. احسن الله اليكم. قال باب الوضوء بماء البحر. قال حدثنا
عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من علي بن الازرق ان المغيرة بن ابي بردة وهو من من بني عبد الدار اخبره انه
سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته
هذا حكي عليه الاجماع ان ماء البحر طهور واما ما روي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر انه ما كره الوضوء به فسنيد اليهم ضعيفا لا يصح
قال باب الوضوء بالنبي. حدثنا هنادي بن السري قواح سليمان بن داود العتاكي قال حدثنا شريك السري جعل تحتك ربك سريا احسن الله لك صاحب كتاب الزهد قال حدثنا هناد هناد هناد ابن السري وسليمان ابن داوود العتكي قال حدثنا
عن ابي فزارة عن ابي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن ما في ايداوتك قال نبيت قال تمرة
طيبة وماء طهور. قال ابو داوود قال سليمان ابن داوود عن ابي زيد او زيد. قال كذا قال شريك ولم يذكرها النال ليلة الجن هذا الحديث رواه كذلك الترمذي وابن ماجة
واحمد لكن فيه علل فيه اه شريك النخعي ضعيف في حفظه وهنا تمرة طيبة وماء طهور. يقولون هذا يدل على جواز الوضوء بالنذيث وهو ماء وهو ما تحول يا عصير
ماء فيه تمر تحول الى عصير هل هذا هنا قال نبي اذا هو تحول عن اسم الماء الى النبيذ لذلك لا يجيزون الوضوء به وهذا الحديث ضعيف احسن الله اليكم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا اهيب عن داوود عن عامر عن علقة متى؟ قال قلت لعبدالله بن مسعود من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليلة الجن فقال ما كان معه منا احد. هذا اورده الحديث الحديث هذا صحيح وفيه بيان ان الحديث الاول خطأ انه قال عن عبد الله بن سعود انه قال له ليلة الجن
قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن. الحديث الاول ان ابن مسعود كان معه. ها؟ الحديث الثاني الاصح اسنادا ما كان معه احد اصلا وجاء في حديث اخر انهم استبطأوه صلى الله عليه وسلم
في ليلة الجن انه قال ان انتظروني هنا فذهب صلى الله عليه وسلم ولقي الجن فاستبطؤوه فخافوا ان يكون قد استطير فلما جاءهم مع الصباح عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله خفنا عليك
قال اني كنت كذا الى اخره ثم اراهم موقد نار الجد اراهم مكان اثار الجن الذي كانوا قد التقى بهم عليه الصلاة والسلام لانه لم يكن معه احد فكيف يقول في هذا الحديث اني كنت معه قلت معي اداوة فيها نبيذ
هذا كله لا يصح  المهم انه اورد الثاني لاعلان الاول ها الصحابي هذي غيرها هذا حديث ابي ذر هذا كلام عن القصة اللي في مكة هذي في مكة خليفة بذر في المدينة
ما لها علاقة  حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن المهدي قال حدثنا بشر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء انه كره الوضوء باللبن والنبيذ وقال
تيمم اعجب الي منه. هذا اورد مذهب عطاء يبين انه ايضا لا يصح التيمم بالنبي خلافا لابي حنيفة رحمه الله قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا ابو خلدة قال سألت ابا العالية عن رجل اصابته جنابة
وليس عنده ماء وعنده نبيذ ايغتسل به؟ قال لا. اي نعم. لانه تغير. تحول من ماء الى عصير  هذا الذي يسمونه الطاهر الفقهاء اخذوا مسألة الطاهر من مثل هذه الادلة. انها لا تجزئ
لانه هو طاهر لكنه يتحول من ماء الى عصير لذيذ احسن الله اليكم قال باب يصلي الرجل وهو حاقن حدثنا احمد حاقن والحاقب الحاقن من هو يحتاج الى البول والحاقب من احتاج الى قضاء الحاجة من البراز
نعم قال حدثنا احمد ابن احمد ابن ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عبد الله ابن الارقم انه خرج حاجا او معتمرا ومعه
الناس وهو يؤمهم فلما كان ذات يوم اقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال ليتقدم احدكم وذهب الخلاء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اذا اراد احدكم ان يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. قال ابو داوود روى الغيب بن خالد وشعيب بن اسحاق وابو ظمرة هذا
حديث عن هشام ابن عروة عن ابيه عن رجل حدثه عن عبد الله ابن ارقم والاكثر والاكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير المهم يدل على كراهة الصلاة وهو
بحاجة الى قضاء الحاجة  قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل وحدثنا مسدد ومحمد بن عيسى المعنى. يعني يروه كلامهم واحد حديث معناه واحد قالوا حدثنا مولاي يحيى ابن سعيد عن ابي عن ابي حزرة قال حدثنا عبد الله ابن محمد قال ابن عيسى في حديثه ابن ابي بكر ثم اتفقوا ثم
اخو القاسم وابن محمد قال كنا عند عبدالله بن محمد اخو القاسم بن محمد بن ابي بكر. ايه. الا ان القاسم بن محمد  كان احد الفقهاء المعروفين المشهورين يعرف به
الفقهاء السبعة المشهورين في مكة قاسم بن محمد بن بكر الصديق. نعم. احسن الله قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فجيء بطعامها فقام القاسم ابو محمد يصلي فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلى بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان
الحديث اخرجه المسلم ايضا  المهم استدلوا بهذا الحديث على كراهة هذا لانه في حضرة الطعام نفسه تتوق اليه. قالوا الا بحالة انه لا يريده فلا بأس لانه لو جلس لن يأكل
كذلك اذا يدافعه الاخبثان البول والغائط سيذهب عنه الخشوع والخوف والخشوع لب الصلاة احسن الله اليكم قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عياش عن حبيب ابن صالح ان يزيد ابن شريح الحظرمي عن ابي حي المؤذن
عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل لاحد ان يفعلهن لا يؤم رجل قوما فيخصه نفسه بالدعاء دونهم. فان فعل فقد ولا ينظر في قعر بيت قبل ان يستأذن فان فعل فقد دخل ولا يصلي وهو وهو حقن حتى يتخفف
ظاهر قوله لا يحل ظاهرة التحريم لكن تعرف انه لا يلزم انه ضد ضد الحلال دائما الحرام قد يكون المكروه انهم لما قسموا الاقسام ذكروا المكروه والحرام والجائز والمشدوب والواجب
يخصهم يخص نفسه بالدعاء دونهم حمله العلماء على الدعاء الذي يؤمن عليه اذا كان يؤمن ها يؤمنون وراءه ويقول هو اللهم اغفر لي اللهم وانهم يقولون امين خانهم اما اذا كان
يدعو في سجوده لنفسه قالوا فلا حرج لان كل شخص يدعو لنفسه هذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وفسر به الجمع بين ذلك لكن بعض العلماء حمله على ظاهره
ان الائمة لانه قال في الائمة يصلون لكم ولهم فان اصابوا فلكم ولهم يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا لكم وعليهم يدل على انه ايضا في الدعاء ينبغي ان يعمم
قال باب دعاء الامام في الصلاة قال حدثنا محمود ابن خالد ابن ابي خالد ترجم عليه الباب ايش؟ قال باب دعاء في الصلاة. ما هو عندنا لاحظ انه فسره بان المراد به
دعاء الامام ها؟ اي نعم. باب دعاء الامام في الصلاة  قال التبويب بنسخة النسخة على حاشية صاد ولا داعي اليه وانظروا للتخريج انه يؤيد عدم التبويب  نعم. قال حدثنا محمد بن خالد بن ابن ابي خالد السلمي. قال حدثنا احمد بن علي. قال حدثنا ثور ابن يزيد عن يزيد ابن شريك الحظرمي
عن ابي حي عن ابي عن ابي حي المؤذن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يصليها وهو
حتى يتخفف ثم ساق نحوه على هذا اللفظ. قال ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يؤم قوما الا باذنهم ولا يختص بنفسه اختص نفسه ولا يختص نفسه بدعوة دونهم. فان فعل فقد خانهم. قال ابو داوود هذا من سنن اهل الشام لم يشركهم فيه احد
لك فيه؟ اه ما في ولا شيء اخر. ها؟ الرملي ابي فيه فيه ولا فيها؟ فيه. كل النسخ عندك  المقصود يعني ان المتن هذا الحديث من الذي يرويه اهل الشام
مثل ما تقدم الكلام هنا قال باب ما يجزئ من الماء في الوضوء. قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد قال ابو داوود رواه ابان وعن قتادة قال سمعت صفية يعني قتادة قال سمعت بان رواية لان قتاده فيه تدليس فلما قال عن صفية
قد يكون من مدلسه فلما صرح قال سمعت صفيا ارتفعت التهمة هنا وهذا الحديث يعني صحيح حديث صحيح في واشهد له حديث انس ايضا  يغتسل بالصاع يكفيه كان صعب. صعد اربعة امداد
ويتوضأ بالمد يكفيه ما ما يملأ الوضوء صلى الله عليه وسلم. نعم قال حدثنا احمد ابن محمد ابن حنبل قال حدثناه شيء قال اخبرنا يزيد ابن ابي زياد عن سالم ابن ابي الجعد عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل
الصاع ويتوضأ بالمت قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي عن حبيبنا الانصاري قال سمعت عباد ابن تميم عن جدتي وهي ام عمارة ان النبي
صلى الله عليه وسلم توضأ فاوتي باناء فيه ماء قدر ثلثي المد هذا يدل على انه لو نقص قليلا لا حرج ما دام قد اسبغ الوضوء ما دام انه يكفي لاسباغ الوضوء ويسيل على الاعضاء
ولو كان دون المدة الكامل ثلثي مد وهذا حديث صحيح ايضا رواه النسائي  انا حدثنا محمد بن الصباح البزار قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبدالله بن جبر عن انس بن مالك رضي الله رحمه الله قال كان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ باناء يسع رطلين
ويغتسل بالصاع قال ابو داوود رواه شعبة كان يتوضأ باناء يسع رطلين  ويدل هذا على انه الرطل نصف المد اذا كانت صح عنه ايضا انه يتوظأ بمد ويغتسل بالصاع وذكر هنا انه يتوضأ
برطلين ها يدل على ان الرطل نصف المد يقارب هنا قليل نعم قال ابو داوود رواه شعبة قال حدثني عبد الله ابن عبد الله ابن جبر قال سمعت انسا الا انه قال يتوضأ بمكوك لم يذكر رطلين. قال ابو داوود ورواه
المكوك هو المد  قال ابو داوود ورواه يحيى ابن ادم عن شريك قال عن ابن جبر ابن عتيك قال ورواه سفيان عن عبدالله بن عيسى قال حدثني جابر بن عبدالله قال ابو داوود وسمعت احمد بن حنبل يقول الصاع الصاع خمسة ارطال
قال ابو داوود وهو صاع بن ابي ذئب وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم  الساعة خمسة يعني اقل من من المد بقليل اقل من المد بقليل وبعضهم يقول اكثر
لكن على كلام الامام لان الساعة اربعة امداد وهنا قال الساعة خمسة ارطال. اذا هو اقل من المد نعم. احسن الله اليكم. قال باب الاسراف في الماء حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا سعيد سعيد الجريري عن ابي نعامة ان عبد الله ان عبد الله ابن المغفل سمع ابنه يقول اللهم اني
تلك القصر الابيض عن يمين الجنة اذا دخلتها فقال اي بني سلي الله الجنة وتعوذ وتعوذ به من النار فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. هذا الشاهد
الاعتداء في الطهور وهو الاسراف في الماء وهو ان يتجاوز الثلاث مرات كما قال البخاري رحمه الله وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا وكره اهل العلم الزيادة
احسن الله اليكم قال باب في اسباغ الوضوء قال حدثنا الشاهد انه سمع هذا الدعاء التعدي يعني تفصيل زائد لا حاجة اليه اللهم اني اسألك القصر الابيض عن يمين الجنة اذا دخلت
قال يا بني سل الله الجنة وتعوذ من النار. لان اذا دخل الجنة وجد فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت. سلم واختار من النعيم اذن لكن يعتدون في الدعاء والطهور
وفي حديث سعد ابن ابي وقاص انه كل شيء يذكره  سعد بن ابي وقاص في صحيح ابن خزيمة انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويسرف قال يا سعد لا تسرف
على اهل الوضوء اسراف يا رسول الله. قال نعم ولو كنت على نهر جاري ليس لكثرة الماء وقلته ولكن لانه خلاف الشريعة  احسن الله اليكم. قال باب في اسباغ الوضوء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن هلال ابن يساف عن ابي يحيى عن عبد الله ابن عمرو ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم رأى قوما واعقابهم تلوح فقال ويل للاعقاب من النار اسبغوا الوضوء انا المصنف اورد هذا الحديث بعد الذي قبله في الترجمة ايضا انه لا يعني ترك الاسراف ان تقصر في الوضوء. اسبغ الوضوء اتم الوضوء
الاسباغ من الاتمام والاكمال احسن الله اليكم. قال باب الوضوء في انية الصفر قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرني صاحب لي عن هشام ابن عروة ان عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ثور من شبه
الصفر يسموه شبه لان الصفر اصفر يشبه الذهب يسموه شبه يعني شبيه الذهب احسن الله اليكم قال حدثنا ايوه قال حدثنا محمد المقصود انية الصفر هذا هو الصفر تعرفون الصفر
صفرة الشسمه هذي الطلقات ما يقول لها صفرة السلاح. ايه الوحدة ما يقول لها صفرة. ليش يقول لها صفرة مصنوعة من الصفر اصفر هو نوع من النحاس اصفر. في نوع ثاني من النحاس احمر. فالاصفر يسمونه صفر
ولذلك يسمون الصانعين فيه صفار ونحاس  صفار الذي يصنع الصفر النحاس الذي النحاس من صفر هذا ابن حاس اصفر  احسن الله اليكم قال حدثنا محمد ابن علاء ان اسحاق بن منصور حدثهم عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
مثل هذا الحديث وله تعرفون الحديد له يطعم في الماء. والصفر اسرع طعاما احسن الله اليك. قال حدثنا الحسن ابن علي وحدثنا ابو الوليد وسهل ابن حماد قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله ابن ابي سلمة. عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن
بن زيد قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. هم نفس والشاهد هنا انه توضأ من الاذى جاء انه توضأ من حجارة من تور من حجارة
وغيرها عليه الصلاة والسلام نعم ايه الشبه لانه يشبه الذهب يشتبه على الناس. الشبه لا ما في ناحية. ايه. يتغير فيه برائحة الماء. لا لا. هو التنبيه على ان الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بالصفر وتوظأ من من آآ الحجارة وتوظأ من قربة مزاد من
وتوضأ من كذا لانها يريد ان ينبه حتى لو فيها من طعمه لانه شيء من طاهر لا يخالط الماء تغير بالمجاورة. هذا يسميها الفقهاء التغير بالمجاورة واضح؟ هذا هو من مجاورة هذه الاواني
وانها ايضا مسألة اخرى وهي مما مسته النار. يلاحظون جوانب اخرى انها مستها النار صنعت بالنار وهل يكره تعرف الفقهاء ينبهون على هذه الاشياء لاجل جمع الادلة. هم. نعم. احسن الله اليكم. قال باب في التسمية على الوضوء. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة
عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر الله عليه اسم الله
عندنا من اليمين يذكر اسم الله عليه  كان عندنا قال يا شيخ اه اه في قوله لم يذكر الله صحح الحافظ عليها في صاد وجاء في عين لم يذكر اسم الله وهو كذلك في حاشية صاد وحاء
وكاف من نسختي من نسخة وفي صاد فوق رمز نسخة؟ لا يعني يعني اختلاف النسخ. اي نعم. يعني اختلاف النسخ على كل هذا الحديث اسانيده فيها ضعف ها وحسنه جماعة من العلماء منهم من ابي شيبة لما اورده في
المصنف ذكر حسنه وحسنه غيره منه ابن حجر ومنهم من مجموع الطرق والامام احمد لما قال لا يصح في هذا الباب شيء. المراد بالنفي هنا نفي صحة لذاته لان الامام احمد يقسم الحديث
الى صحيح ما صح لذاته وضعيف وهو كل من كسر عن الصحة يشمل الضعيف المنجبر بما حسن اسناده او الظعيف الذي اه ضعف اسناده  وقد بتعدد الطرق يكون حسنا  وما هو اردى من ذلك
يشمل هذا فلذلك اذا قال الامام احمد لا يصح في الباب شيء لا يعني انه لا يكون مقبولا او حسنا المراد انه لم يبلغ درجة الصحيح لذاته   على كل هو
الجمهور ورواية عن احمد حملوا لا صلاة على الكمان لا صلاة كاملة لمن اه لم يذكر اسم عفوا لا وضوء لا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه انه لا وضوء كامل
اما لا صلاة لمن لا وضوء له فهذا محل اتفاق انها لنفي الصحة احسن الله اليك حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن الدراوردي قال وذكر ربيعة ان تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لم يذكر الله عليه
انه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة عمله وربيعة على شيء اخر اي لم يذكر اسم الله عليه في قلبه بالنية حمله على النية وهذا اه من جهة اه اذا كان هذا المراد فهو على وجهه صحيح
لان الاعمال بالنيات لكن العلماء اكثر العمالة حالا حملوها للتسمية من يقول بسم الله قال باب كالرجل ادخل يده في الاناء قبل ان يغسلها قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي رزينة وابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الليل فلا يغمس يده
الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات. فانه لا يدري اين باتت يده حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى ابن يونس عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الحديث قال مرتين
او ثلاثة ولم يذكر ابا رزين قال حدثنا احمد بن عمرو بن الساق ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن ابي مريم قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول
صلى الله عليه وسلم يقول اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات. فان احدكم لا يدري اين باتت يده او اين كانت تطوف يده. نعم
هذا الحديث الجمهور على الندب انه لا يعني ان الامر بالغسل على الندب وانه يكره له ان يغمس يده اذا استيقظ من النوم مطلقا من ليل او نهار اه بدليل قالوا الذي حملهم على
اه الندب ان النبي صلى الله عليه وسلم علقه على شيء المظنون وهو قول لا يدري اين باتت يده والاصل الطهارة لما نام الانسان ويده طاهرة واليقين لا يزول بالشك
ما دام انه شاك نباتت يده فنقول الاصل الطهارة. هذا قول الجمهور. وذهب الامام احمد الى حمله على الوجوب في نوم الليل خاصة من استيقظ من نوم الليل لانه قال لا يدري اين باتت والبيتوتة تكون
بالليل. واما بالنهار فلا حرج عنده انه على الاستحباب ويتفرع على هذا المسألة انهم يقولون يعني الحنابلة اذا قام من نوم الليل وجب ان يغسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلها الاناء ليغترف
فلو فعل ولم يغسلها ان يغسلها ثلاثا بتسمية ونية لانها يشترطون التسمية او يوجبون التسمية الا وقد خلها قبل ان يغسلها والماء اقل من قلتين قالوا لا يتوضأ به لانه تحول من الطهورية الى طاهرية مشكوكة
مشكوك فيها الا اذا لم يجد غيره قالوا فانه يستعمله ويتيمم الصواب انه الاصل الطهارة ولا يرتفع عنها الا بيقين التنجيس والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
اله وصحبه اجمعين الباب صفة الوضوء هذا يكمل ان شاء الله مع الدروس المستقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
