بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابو داوود علينا وعليه رحمة الله باب ما يصيب منها دون الجماع
حدثنا يزيد ابن خالد ابن عبد الله ابن موهب الرمدي قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاه في ميمونة عن ميمونة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض اذا كان عليها ازار الى انصاف الفخذين او الركبتين تجز به قوله باب ما يصيب منها دون الجماع اي في هذا الباب ساذكر لك ما يدل على جواز التمتع
بالمرأة الحائض من غير ان يصل الامر الى الجماع حدثنا يزيد ابن خالد ابن عبد الله ابن موهب الرملي وهو ابو خالد الرملي الهمداني الزاهد توفي عام اثنتين وثلاثين ومئتين
قال عنه بقي ابن مخلد كان ثقة جدا لذا قال الذهبي في الكاشف الثقة الزاهد وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ثقة عابد قال حدثنا الليث وهو الليث ابن سعد
ابن فهم المصري المتوفى عام خمس وسبعين ومنه له اقوال في غاية الجمال منها قوله ما الرحمة باسرع منها الى شيء الى مستمعي القرآن يا طارق هنا لقيت ابن سعد يقول ما الرحمة
باسرع منها الى شيء الى مستمع القرآن فاذا كان مستمع القرآن تصله الرحمة هكذا فما بالك بالذي يقرأ القرآن فاقرأ يا بني وتدبر واملأ وقتك مع كتاب الله تعالى عن ابن شهاب وهو ابو بكر محمد ابن شهاب الزهري المتوفى عام اربع وعشرين عن حبيب مولى عروة وهو الاعور المدني مولى عروة ابن الزبير
الاسدي توفي قرابة عام مئة وثلاثين ومئة قال الذهبي في تاريخ الاسلام صدوق اما الحافظ ابن حجر في التغريب فقال فيه مقبول اي مقبول حيث يتابع والا ليل عن ندبة مولاة ميمونة. طبعا الندبة
مجهولة لتفرد حبيب مولى عروة عنها قال الحافظ ابن حجر مقبولة عنها طبعا بعضهم قال يعني قال بدية بعض سماه بدية وليس ندبة وهذا يعني يؤكد جهالتها عن ميمونة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نساء اي يستمتع بها
وهي حائض اي حائنة كونها حائض اذا كان عليها ازار الى انصاف الفخذين طبعا هذه الرواية تفردت بهذا وهو سند ضعيف او الركبتين تحتجز به وهذه الرواية يغني عنها ما اخرجه البخاري من حديث ابن نعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني
قال حدثنا عبد الله ابن شداد قال سمعت ميمونا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يباشر امرأة من نسائه امرها وهي حائض ثم قال البخاري ورواه سفيان عن الشيباني
ولذلك الحديث اللي في البخاري فيه فوائد اولا جواز مباشرة الحائض من غير جماع. ثانيا اجمع العلماء على عدم الجواز مباشرة قاء في فرجها اي الجماع ولو اعتقد مسلم حله
لارتكب امرا عظيما كما قال النووي ثالثا جواز خدمة الحائض لزوجها والقيام على حاجته. رابعا على العبد ان لا يتتبع عيوب الناس عوراتهم لئلا يقع في نفسه اذكره لهم خامسا كان النبي صلى الله عليه وسلم املك الناس لنفسه وذلك من حفظ الله له
سادسا اذا كان الرجل شديد الشهوة ولا يستطيع ان يتمالك نفسه فينبغي عليه الا يباشر زوجته وهي حائض حتى لا يقع في المحظور سابعا الاخذ بقاعدة سد الذرائع لان هذا
يعني هذا الشيء الذي يضعه الانسان من ثوب ونحوه لاجل ان لا يقع الانسان في المحظور نسأل الله تعالى ان يجنبنا واياكم السيئات وان يرزقنا الله واياكم الحسنات هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
