بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ويقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب رضاع الكبير
قال حدثنا هشام العمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءت سهلة بنت سهيل رضي الله عنها الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت
يا رسول الله اني ارى في وجه ابي حذيفة الكراهية اني ارى في وجه ابي حذيفة الكراهية من دخول سالم علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه. قالت كيف ارضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت انه رجل كبير
وفعل فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما رأيت في وجه ابي حذيفة شيء اكرهه بعد وكان ما شهد بدرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اما بعد فيقول الامام ابن ماجة رحمه الله باب ورضاء الكبير يعني حكم كبير وهل وهل يؤثر او لا يؤثر اورد فيه حديث آآ عائشة عائشة رضي الله عنها ان سهل بن سهيل وهي امرأة
بحذيفة كان سالم مولى مولى ابي حذيفة كان متبنا لزوجها ابي حذيفة لما كان التبني غير ممنوع ولما نزل القرآن في آآ تحريم التبني وان وان كل يدعى لابيه ولا يدعى احد
من غير ابيه وانتهى ذلك الحكم بالتبني او حكم التبني كان وقد كبر يدخل ويخرج عليهم كما صار يعني في اول امره كما اعتادوه فكانت تتحرج من دخوله عليهم وهو كبير
فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت انها ترى في وجه ابي حذيفة الكراهية يعني من من دخوله يعني على اهله وهو ليس يعني ابنا يعني وانما هو ابن بالتبني والتبني قد انتهى. فكان يأتي اليهم ويدخل
بهم فكانت تتحرج من ذلك وكان ابو حذيفة يتحرج من ذلك فكانت في وجهه الكراهية. فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته بهذا وقال ارضعيه. قال كيف ارضعه وهو كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال وقال قد علمت انه رجل كبير. قد علمت انه رجل كبير. لان لانه معروف وقد قال لها ارظعيه وآآ كونه رجل كبير هذا معلوم للرسول صلى الله عليه وسلم. وانه قال لها ذلك
عن علمه بانه كبير. فارضعته ومعلوم ان الرضاعة في الغالب انه لا يقوم الالتقاء بالثدي وانما قد يكون انه آآ حلبت له وانه شرب منه الشراب الذي يعادل خمس وعرفت فاكثر فبعد ذلك جاءت واخبرته بان ابا حذيفة لم يكن في نفسه او في وجهه ذلك
الذي كان موجودا من قبل. وقد جاء في بعض الروايات ذكر خمس روعات. هنا ذكر الرضاع مطلق. وقد جاء في بعض الروايات خمس رضعات وهي الحد اقل حد يحصل به التحريم. وقد اختلف يعني اهل العلم في
بحكم وباء الكبير وذهب جمهورهم على من الصحابة والتابعين على ومن بعدهم على ان الكبير لا يعتبر وانه آآ مثل لا يحصل به التحريم واعتبروا ان ما حصل سالم انما هو خاص به لا يتعداه الى غيره. لا يتعداه الى غيره. وجاء عائشة رضي الله عنها وارضاها انها
ان الرضاع الكبير يؤثر وان الامر ليس خاصا به. وان الامر ليس خاصا به. ولا شك ان القول بعدم باعتباره رضاع الكبير وانه لا يعتبر وان وانه لو حصل ذلك فانه لا يؤثر لا شك ان هذا هو القول
الصحيح وهو القول الذي اه يعني اه يتفق مع ما جاء عنه عليه السلام انه قال ان من الرضاعة من المجاعة ومعلوم ان الكبير ليس له جزاؤه باللبن من المرأة وانما غذائه هو الطعام والاكل الذي آآ به غذاؤه
فاذا هذا الذي قد حصل ولم يحصل لغيره ولم آآ يتكرر قالوا ان هذا خاص به فلا يتعداه الى غيره ومما يوضح ان كبير انه يعني لا عبرة به وانه لا يؤثر في التحريم ان
المرأة لو ارادت ان تتخلص من زوجها فانها تحلب من ثديها حليبا يكفي لاكثر من خمس رضعات او الاكثر من خمسة وظعاف ثم تعطيه اياه وهو لا يدري وهو لا يشعر ثم تقول يعني انك ابني من الرضاعة انك ابني
الرضاعة فالقول الذي عليه جمهور اهل العلم من الصحابة ومن بعدهم انه لا يعتبر وضعه كبير وانما كان مما كان في الحولين ومما كان في فتح الامعاء كما جاءت بذلك الاحاديث وان هذه القصة التي هي قصة كاذب المولى
ايه ده؟ انها خاصة به لا تتعداه الى الى غيره. نعم قال حدثنا هشام ابن عمار هشام ابن عمار اخرج له البخاري واصحاب السنة. عن سفيان ابن عيينة عن عبدالرحمن بن القاسم عبدالرحمن بن القاسم ثقة في اصحاب الكتب. عن ابيه ثقة فقيه احد فقهاء المدينة اصحاب الكتب
عائشة قال حددنا ابو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن اسحاق عن عبد الله بن ابي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وعن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها
قالت لقد نزلت اية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فاكلها. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة
رضي الله عنه ان انه نزلت اية الرجم وكذلك اية وكذلك عشرا وان وانها كانت في صحيفة وكانت تحت السرير وانه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وتشاغلوا بموته دخلت اه داجم وهي يعني التي
في البيوت من آآ من الماعز او الضأن فاكلت يعني هذه الصحيفة التي فيها آآ هذه الايتين المتعلقتين آآ رواع كبير آآ الف الرجل اما اية الرجم فقد جاء الحديث يعني في الصحيح وفي صحيح البخاري ان ان اية رجل نزلت وانا قرأناها
وآآ يعني علمناها في حديث طويل عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهي كانت يعني الموجودة في التلاوة ولكنها نسخت تلاوة وبقيت حكما نسخ تلاوة وبقيت حكما واما ذكر العشر
او رباعي الكبير عشرا وهنا جاء في هذه الرواية ذكر الكبير وانه عشر مظاعات. وقد جاء في صحيح مسلم الحديث الذي فيه ذكر العشر وانها ليست مقيدة الصغير في صحيح مسلم وهو من طريق آآ من طريق الطريق الثانية التي هي الطريق الثانية
المتفقين الفريق الأولى عبد الله بن ابي بكر عن عمرو عن عائشة عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة عبد الرحمن القاسم عن ابيه عن جاءت من هذا الطريق من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة الحديث الذي آآ مشهور في الصحيح الذي قال آآ
كان اول ما كان اول ما نزل من القرآن كان او كان فيما نزل من القرآن عشر ايات معلومات يحرمنا فنفخت اذا نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن وهن فيما يقرأ من القرآن والحديث في صحيح مسلم وفيه ذكر العشر
وانها كانت منسوخة ولكنه مطلق. ليس فيه ذكر الكبير. ليس فيه ذكر وهو من هذا الطريق الذي هو عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة ان المقصود بذلك الذي كان موجودا ثم نسخ وقد نسخ بخمس بخمس روعات
معلومات يحرمن ثم انه توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وليس يعني وليس فيما يقرأ من القرآن يعني انها نسخت مرتين نسخت العشر تلاوة وحكما ثم آآ نزلت الخمس ثم يحرمن فنسخت تلاوة وبقيت حكما فنسخت تلاوة وبقيت حكما فلا ادري ذكر العشر
هذه التي تتعلق برضعها الكبير وقصرها الكبير هذه محفوظة او غير محفوظة لان الاسناد هو نفس الاسناد من ناحية عبدالرحمن به عن عائشة وهو الذي فيه عشر رضعات معلومات يحرمن فنسفن بخمس معلومات. فنسخن بخمس معلومات في ذكر
الاشهر هنا في خاصة بالكبير يعني جاءت في هذا الاسناد جاءت في هذا الاسناد والاسناد فيه آآ تدريس ابن جريج ولكنه جاء يعني مصرحا بالسماع ابن اسحاق. ابن اسحاق. محمد ابن اسحاق ولكنه جاء وصرح به الى السماء عند الامام احمد
يعني يعني سيكون التدليس اجزاء ولكن يبقى الاشكال من ناحية كونه يتعلق بالكبير والذي جاء في آآ صحيح مسلم من نفس الاسناد الذي هو آآ عبد الله آآ عبد الرحمن
ابن قاسم عن ابيه عن عائشة هو هذا الذي ذكرته والذي فيه ذكر العشر وذكر الخمس وليس فيه ذكر آآ الكبير ما في ذكر كبير ثابت في الحديث الذي قبله ذكر الله الكبير ثابت في الذي قبله وقد علمنا ان هذا
خاص بسعد المولى ابي حذيفة وانه لا يتعداه الى غيره. وهذا يعني آآ ان كان يعني محفوظ فانه قد نسخ يعني ما جاء في نفس يعني القرآن اذا كان محفوظا فانه يكون مسوخا لانه
منسوخا تلاوة واما حكما فانه جاء في حديث آآ عائشة في قصة سالم مولى ابي حذيفة نعم قالت لقد نزلت اية الرجم ورضاعة الكبير عشرا. ولقد كان في صحيفة تحت سريري. فلما مات رسول الله
صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فاكلها. نعم قال حدثنا ابو سلمة يحيى ابن خلف هو صدوق رواه مسلم وابو داوود والترمذي وابن ماجة عن عبد الاعلى وهو ابن عبد الله
عن محمد ابن اسحاق وهو صديق البخاري طريق المسلم واصحاب السنة. عن عبدالله ابن ابي بكر وهو ثقة اخذ له بعض الكتب عن عمرة عن عمرة بنت عبد الرحمن ثقة في اصحاب الكتب. عن عائشة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة. نعم. هذا ليس
قبل هذا عبد الرحمن اي نعم قال رحمه الله تعالى باب لا لا رضاعة بعد فصال. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال عن سفيان عن اشعث ابن ابي الشعتاء عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله
عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فقال من هذا؟ قالت هذا اخي قال انظروا من تدخلن عليكن فان الرضاعة من المجاعة. ثم ذكر آآ باب آآ الرضاعة. لا رظاعة بعد في
قال يعني بعد الفطام وكون الانسان كان يتغذى باللبن والحليب من من المرأة ثم انه وختم فصار يتغذى بالطعام فانه بذلك يكون ليس من اهل من اهل الرضاعة يعني لما ختم وكان غذاءه الطعام فان فانه لا يعتبر ضاعة لا
وانما يعتبر يعتبر رباع من قوته ومن غذى باللبن لبن المرأة وذلك في الحولين كما قال الله عز وجل حولين كاملين لمن اراد ان يتم رظاه حولين كاملين لمن اراد ان يتم
فاذا يكون الوظائف الحولين هذا هو الذي يؤثر وهذا هو الذي ينشر الحرمة ويكون فيه البنوة القوة والقرابة في اه كما قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
لما كان في الحولين هو المعتبر وما كان فوق ذلك فانه لا يعتبر منه الكبير من باب اولى. ومنه الكبير من باب اولى يعني الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة وعندها رجل فقال ما هذا؟ قالت انه اخي يعني انه اخ من الرضاعة
قال عليه الصلاة والسلام انظرن ايش؟ قال عليه الصلاة والسلام انظروا من تدخلن عليكم. فان من المجاعة. انظروا ماذا يفل عليكن يعني من حيث الرضاعة لابد ان يكون متحققا لان الرضاعة في الحولين
يعني جاء في الحديث انما رواه من المجاعة والنجاعة تكون في حال التغدي باللبن وذلك في الحولين كما قال الله والوالدة من حولينك لمن اراد ان يتم الرضاعة فاذا كانت الرضاعة في الحولين وكانت ايضا حمسا فاكثر كما جاء يعني في الحديث كما ثبت في صنع رسول الله عليه الصلاة
فهذا هو الذي يعتبر فيه آآ الحرمة او المحرمية بالنسبة للمرتبة فانما الرضاعة من المجاعة. فدل هذا على ان ان الرضاعة يقول في الحولين وان هذا هو الذي يعتبر وهو الذي يحصل به انتشار الحرمات. نعم
قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة الترمذي عن وكيع وكيل الجراح الرئاسي اصحاب الكتب عن سفيان هو ثوري ثقة من اصحاب الكتب. عن اشعث ابن ابي الشعتاء. عن ابيه ابي سليم وهو فقهة من اصحاب الكتب. اما الشروق
اصحاب الكتب من عائشة نعم قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال اخبرني ابن لهيعة عن ابي الاسود عن عروة عن عبد الله ابن الزبير رضي الله
عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا رضاع الا ما فسق الامعاء ثم ذكر هذا الحديث عن ابن الزبير لا رظاعة الا ما فتق الامعاء. يعني الذي يكون في في الحولين والذي يكون اه يعني اه
آآ في الوقت الذي آآ آآ يجري الرضاعة في الامعاء ويتغذى به الانسان. اما اذا كان آآ كان اه كبر وصار يأكل ويطعم ويتغذى بالطعام فان الامعاء الذي يعني اه
يحصل به هو الذي يكون في الحولين. اما رضاع يعني يكون بعد ذلك والامعاء يدخل فيها الطعام ويتغدى صاحبها طعام فان هذا الرظاع لا يعتبر فان هذا الرظاع لا يعتبر وانما الرظاع هو الذي يكون فيه الغذاء والتغذي ويرفق الامعاء
لانها يعني في اوائله وفي حال صغره لا يتغذى بشيء اخر غير غير اللبن او غير الحليب المرأة نعم قال حدثنا حرملة ابن يحيى التجيبي وهو صدوق احد له؟ مسلم نسائي ابن ماجة. نعم. عن عبدالله بن وهب. المسلم هو الفقه اصحاب الكتب
عن ابن لهيعة وهو صدوق آآ يعني احترقت كتبه وصار مخلطا اه من روى عنه قبل الاختلاط روايته معتبرة ومن الذين رووا عن هذه الاختلاط قبل الاختلاط عبد الله بن وهب هذا الذي في الاسناد. فاذا روايته
عنه معتبره لانه روى عنه قبل الاختلاط. او عنه قبل الاختلاط وهو احد الابادلة الاربعة الذين وعن آآ قبل الاختلاط وهم عبد الله بن وهب وعبد الله بن مسلمة وآآ عبد الله بن
ابن يزيد المكي وعبدالله ابن مبارك هؤلاء رووا عن ابن لهيعة قبل ان يختلط فروايتهم معتبرة وهذا من هذا القبيل هذا اللي معنا في الاسناد هو من هذا القبيل بانه من رواية عبد الله ابن وهب عنه
اخرجه مسلم وابو داوود في ابن ماجة. نعم. عن ابي الاسود وهو؟ اصحاب الكتب. نعم. عن عروة عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه. اخرج اصحاب الكفر هل يفهم انه اذا فطم الرضيع قبل اتمام الحوليين ينتهي تأثير الرضاع؟ ام العبرة بالمدة وان فطم قبل ذلك
الذي يبدو انه اذا كان انها قطن في وقت مبكر وكان يتغذى بالاكل ولم يكن الطعام يعني من شأنه انه انه لا يؤثر. لانه لا يؤثر. لان المقصود بذلك الحولين التي هي محل الرضاعة. واما
اذا كان الانسان قتل مثلا وعمره سنة وكان يتغذى بالاكل لا يتغذى بالحليب وان كان يتغذى بالحليب ويتغذى بالطعام فانه يعتبر يعني ما دام في الحولين لكن الامكان انه يستغنى عن الحليب وكان طعامه آآ طعام وغذاؤه الطعام وهي
يتغدى بالطعام ولا يتغذى بالرضاع يعني يبدو والله اعلم ان ان ذلك يعني لا يؤثر يعني مثل مثل الوضع الكبير. نعم  قال حدثنا محمد ابن رمح المصري ان يقال ان الرضاعة من المجاعة ومعلوم ان هذا يعني يتغذى ويصد الجوع بغير بغير
قال حدثنا محمد ابن رمح المصري قال حدثنا عبد الله ابن لهيعة عن يزيد ابن ابي حبيب وعقيل عن ابن شهاب قال اخبرني وعبيدة بن عبدالله بن زمعة عن امه زينب بنت ابي سلمة رضي الله عنهما انها اخبرته ان ازواج
النبي صلى الله عليه وسلم كلهن خالفن عائشة وابين ان يدخل عليهن احد بمثل رضاعة سالي مولى ابي حذيفة وقلنا وما يدرينا لعل ذلك كان وصفة اللسان وحده. ثم ذكر حديث زينب بنت
سلمة رضي الله عنها ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني غير عائشة كلهن يعني رأينا غير الذي رأته عائشة وهو ان رضع الكبير لا يعتبر ولا يدخل عليها يدخل عليهن
الرجل بسبب رظاعه في حال كبره وقالوا وقلنا ان هذا انما هي رخصة اه اه اه سهلة بن سهيل الذي ارضعت سالما في حال كبره وصار يدخل ويخرج عليها ولعل
في ذلك انه كان في ذلك الظرف الذي كان آآ ابنا لهم بالتبني وكان يدخل ويخرج عليهم وكبر فتحرجت وتحرج زوجها وارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم الى ان الى ان ترضع قلنا لعل ذلك رصدا لها وانه خاص بها
وهذا هو الذي فهمه العلماء من الصحابة وغيرهم من الصحابة وغيرهم ان لا يؤثر واعتبروا ان كذلك خاصائ المولى ابي حذيفة. نعم  قال حدثنا محمد ابن رمح المصري هو ثقة في اصحاب السنة ومسلم ابن ماجة. عن عبد الله ابن
عن يزيد ابن ابي حبيب يزيد ابن ابي حبيب وعقيل عقيل ابن خالد ابن عقيل ثقة في اصحاب الكتب ابن شهاب محمد المسلم من شهاب فقه واصحاب الكتب عن ابي عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة وهو؟ مقبول رواه مسلم ابو داوود والنساء ابن ماجة. نعم. عن امه زينب بنت ابي سلمة
زينب رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم اخرج لها اصحاب الكتب قال رحمه الله تعالى باب لبن الفحم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن
عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اتاني عمي من الرضاعة افلح ابن ابي قعيث يستأذن علي بعد ما الحجاب فابيت ان اذن له حتى دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه عمك فاذن لي
فقلت له انما ارضعتني المرأة ولم يوضعني الرجل. قال تربت يداك او يمينك ثم ذكر آآ هذه الترجمة وهي لبن الفحم لبن الفحم يعني ان لبن الفحل يحصل به ترى الحرمة من جهة الزوج. كما انه تنتشر به الحرمة من جهة الزوجة. فان الانسان اذا تزوج امرأة
فرضع وهي في عصمة رجل وقد ولدت له فارضعت في ذلك اللبن من ذلك الرجل شخصا اخر شخصا من الناس فان ذلك الشخص يكون ولدها من الرضاعة ولدها من الرضاعة فتكون امهاتها واجدادها يعني آآ امهات له واجداده ويكون
اولادها اخوان له وآآ اخوانها واخواتها اعمام وخالات له فانتشر الحرمة من جميع الوجوه فيما يتعلق بالام المرضعة. وايضا تنتشر الحرمة بالنسبة للفحل الذي هو زوجها. لانه صاحب اللبن لانه صاحب اللبن فيكون آآ آآ اخا لاولاده يعني اخ اخا لاولاده
من جميع الزوجات اذا كان عنده زوجات متعددات وله اولاد سيكون اقلهم جميعا. وكذلك ايضا يكون آآ اباؤه يعني آآ يعني آآ جداته كلهم يعني ايضا يعتبر محرم لهن امهاته وجداته
هم امة من امة يعني امه وجدته من امه وجدته من جهة ابيه من جهة امه كل من تعتبر جدة له فانها تكون ايضا يعني اما لهذا الرجل الذي رضع من ذلك الفحل. وكذلك اخوانه يكون اعماما له في هذا الرضيع. واخواته
كن عن مات وهكذا فتنتشر الحرمة. الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل يعني جاء افلح قريش وكان رضعة وكانت رضعت من من زوجة ابي قريش فكان اباها من الرضاع فجاء يستأذن افلح اخوه
فقال آآ فقالت انه آآ يعني آآ اعتذرت او انها لم لم قال اه يعني انه عمك ابن الرضاعة انه عمك انه عم الشفاء ذني له. انه عم الشفاء ذني له
قلت له انما ارضعتني المرأة ولمرضعني الرجل. يعني انها كأنها يعني المتبادر لها والذي فهمته ان وظاع انما هو من جهة مرضعة وان الحرمة والانتشار من جهة مرضعة واما ذاك فانه يعني اه رجل
ظنت ان انه لا يحصل الانتشار من طريقه وانما من طريق المرضعة التي باشرت الرضاعة وهي صاحبة اللبن والرسول صلى الله عليه وسلم اخبرها بان صاحب اللبن آآ هو ابو له صاحب اللبن اقول له فيكون آآ يكون اخوه عما
لها فقال عليه السلام تربت يمينك نعم تربت يداك يمينك ائذني له فدل هذا على آآ ان انتشار الحرمة كما تكون من جهة الزوجة فانها تكون من جهة الزوج صاحب اللبن. بل قد تنتشر الحرمة
من جهة الزوج ولا تنتشر من جهة المرأة. وذلك فيما لو كان الرجل له زوجتان كما ذكرت ذلك بالامس شلوا زوجتان وكل منه ترضع وواحدة اربعة الاف رضعات والثانية اربعة رضعتين
فانه لا يكون لا تكون كل واحدة منهما املة. لانه ما رضع خمس رضعات من كل واحدة. ومن جهة الزوج تنتشر الحرمة في ان اللبن له فيكون ابا له من الرضاعة. فيقول له ابا من الرضاعة وتنتشر الحرمة من جهة اقرباء الزوج. لان الخمس
طبعا كلها من من الزوج واما المرأة واحدة ما وضعت الا ثنتين وهي لا تحرم وواحدة اربعة الاف ولا تحرم وكل منهما اذا جمع وصار يعني وهما من جهة الزوج فانه تنتشر الحرمة من جهة الزوج ولا تنتشر من جهة
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء عمي من الرضاعة
يستأذن علي فابيت ان اذن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك عمك قلت انما ارضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال انه عمك فليلج عليك. وهذا مثل الذي قبله. نعم
قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة عن عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة يقول اذا تزوج الرجل امرأة لها صبي ترضعه. هل له حظ في ذلك؟ اللبن. ام
ان هل له حظ في ذلك اللبن ام هو لوالد الصبي؟ هو لوالد الصبي لان اللبن من والد الصبي وليس من الزوج الجديد. يعني النبوة انما هي للزوج الاول صاحب اللبن. واما هذا لتزوج امه وهو رضيع فهذا ليس
يعني لا يعتبر ابا له من الرضاعة يعني اذا الربيع الذي شرب من من من الذي رظع من تلك المرأة التي مات زوجها وهي مرظع فان اباه الاول والثاني لا يعتبر لا علاقة له به. نعم
اذا ارضعت المرأة طفلا بلبن زوجها وكان لزوجها ابناء من زوجة اخرى. فهل يكون اخوة لهذا الابن المرضع نعم انا قلت ان ان ان الفحل يعني من رضع من لبنه من واحدة من نسائه فجميع
اولاده من جميع الزوجات يعني اخوة له من الرضاعة لان اللبن واحد اللي هو لبن الفحم وكذلك المرأة لو ارضع طفلا فانه يكون اخا لاولادها ولو كان من عدة ازواج. لانه ابن لها من الرضاع
فاولادها من جميع الازواج اخوة له من ام من ام من الرضاعة آآ المرأة اذا كان لها عدة ازواج وعدة اولاد من من ازواج وروعة اربعة واحد من لبنه زوج من الازواج اولادها
جميعا اخوان له وكذلك اذا الرجل في مقابلها آآ اذا كان عنده عدة زوجات وله اولاد من كل زوجة وعن اللبن الواحدة فانه يكون اه ابن يعني يكون اخوانا اخوة لجميع اولاده من جميع الزوجات. نعم
رجل له زوجتان ارضعتا رضيعا خمس رضعات بينهما فصار له والد من الرضاعة. المسألة التي ذكرتها. ايه. واحدة ثلاثة وواحد ايه ان شاء الله اضمن الرضاعة ليس له ام من الرضاعة ايه نعم هو الان يقول هل نعتبر هذا الولد ربيب
لهما فهل يكون رديبا لهما من الرضاعة؟ يعني هذه هذه من جهة النسب هذه نقول هذه من جهة يعني هذا يعني المصاهرة  هل يكون يعني هل يكون ايش؟ هل يكون؟ لزوجهما. نعم. من الرضاعة. نعم. هل يكون رضيع
لهما لا لا ادري لان الحديث يقول يحرم الاوضاع ما يحرم من النسب واما هذا انما جاء عن طريق عن طريق المصاهرة لا عن طريق النشأ. نعم قال رحمه الله تعالى باب الرجل يسلم وعنده اسكان. قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا عبد السلام ابن حرب
عن اسحاق بن عبدالله بن ابي فروة عن ابي وهب الجيشاني عن ابي فراش الرعيني عن الديلمي رضي الله عنه انه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي اختان تزوجتهما في الجاهلية. هذه المسألة التي راحت تبحث
عن الدينامي قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي اختان تزوجتهما في الجاهلية. فقال اذا رجعت فصل احداهما ثم ذكر رجل يسلم نعم وعنده اختان الرجل يسلم وعنده اختان
لان هنا قال يسلم لانه لا يجوز للاسلام ان يجمع بين اختين لكن قد يحصل الجمع بين اختين في قبل الاسلام فاذا اسلم فان انه يختار واحدة منهما ويطلق الثانية. لانه لا جمع بين الاختين في الاسلام. لا جمع بين الاختين في الاسلام. ولكنه
ولهذا قال يسلم تحته ختام. لانه في الاسلام لا يجوز العقد على الثانية. لا يجوز العقد على الثانية وهو عقد باطل يعني اذا وجد هو من استحله يعني يكون مستحلا لما جاء في القرآن تحريمه ولكن
انه اذا كان قبل ان يسلم وكان عنده اثنتان فانه يختار واحدة ويطلق الثانية. ولا يلزم ان يكون الاختيار الاولى ويكون تطبيق للثانية لان الكل حصل في في الجاهلية فيختار واحدة منهما ولو كانت الاخيرة
اذا كان يرغب فيها المهم ان الاختيار اليه يختار واحدة منهما ويطلق الثانية. فذكر هذا الحديث عن ان الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه اسلم وعنده وقتان فقال اذا رجعت فطلق احداهما فجعل الامر اليه
في اي منهما يطلق يعني وليس الامر متعلق بالاولى. نعم. متعلق بالثانية قرآننا الاولى هي بل سواء كان في الولد او الثانية التي يختار بقاءها يبقيها ولا يختار يختار طلاقها يطلقها. نعم
وهذا حدثنا وذكرنا بشيبة عبد السلام ذي فرض هو؟ ثقافة اصحاب الكتب عن اسحاق بن عبد الله بن ابي فروة رواه ابو داوود والترمذي ابن ماجة. عن ابي وهب الجيشاني. وهو؟ وقبول ابو داوود والترمذي وابن ماجة. عن ابي صراج
عيني وهو مجهول رواه ابن ماجة عن الدينمي رضي الله عنه اخرج له اصحاب السنن. نعم قال حدثنا يونس بن عبدالاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن لهيعة. عن ابي وهب الجيشاني حدثه انه سمع الضحاك
ابن فيروز الديلمي يحدث عن ابيه رضي الله عنه انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي اختان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي طلق ايتهما شئت. ثم ذكر الحديث وهو بمعنى الذي
فلنطلق احداهما وهنا قال طلق ايهما كبر. يعني سواء الاولى او الثانية. نعم قال حدثنا يونس بن عبدالاعلى عن ابن وهب عن ابن لهيعة من ربك هو؟ يعني وهذي من رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة
يونس النادي الاعلى هو مسلم من خير ابن ماجد عن ابي وهب الجيشاني عن الضحاك ابن فيروز الديلمي مقبول الى ابو داوود عن ابيه. نعم الحديث يعني فيه فيه البعض يعني من جهة الاسناد ولكن المعنى صحيح وذلك انه لا جمع بين بين وقتين في الاسلام
امور الجاهلية اذا يعني بعد مجيء الاسلام آآ يقر منها ما كان اقره الشرع وآآ يترك من ما تركه وحشره وهذا مما جاء الشرع بعدم اعتباره لان الله تعالى يقول وان تجمعوا بين الاختين فكون في الجاهلية
لا يقتضي ان يبقى لانه ما عقد في الاسلام لان الشيء الذي كان في الجاهلية وجاء وجاء الاسلام وقد افضله فانه آآ آآ يعول على ما جاء به الاسلام ويترك ما كان من في عمله
الجاهلية قال رحمه الله تعالى باب الرجل يسلم وعنده اكثر من اربع نسوة قال حدثنا احمد بن ابراهيم الدروقي قال حدثنا هشيم عن ابن ابي ليلى عن حميضة ابن الشمردل
عن قيد بن الحارث قال اسلمت وعندي ثمان نسوة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ذلك له فقال اختر منهن اربع قال فقال عن قيس ابن الحارث قال اسلمت وعندي ثمان نسوة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ذلك له فقال اخبر منهن
اربعة ثم ذكر الرجل يسلم وعنده اكثر من اربع نسوة. يعني ان هذا كان في الجاهلية. ان كان مثل هذا يكونوا في الجاهلية مثل ما كان في الجاهلية فجاء هذا الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بانه اسلم
عنده عشر والاثنان ثمان شنو النسوة؟ فقال اختر منهن اكثر منهن اربعا وهذا يدل على ان الامر يرجع الى اختياره من كان من اعجبه منهن يختار اربعا منهن ويترك الباقي وانه ليس الامر
مبنيا على الاقدمية وان الاربعة الاولى هي التي تبقى والباقيات يتركن وانما يرجع الى اختياره يختار منهن اربعا ويفارق الباقي لانه ليس الاعتبار بالترتيب وانما الاعتبار بكون هذا شيء موجود في الجاهلية وقد جاء الاسلام
بخلافه فيختار اربعة منهن ويترك الباقي. نعم قال عند زنى احمد ابن ابراهيم الزورقي آآ هو مسلم وابو داوود والترمذي وابن ماجة عنه شيء دورقي هذا احمد ابراهيم الدورقي يأتي ذكره في كتب الرجال في اوائل
اوائل حرف الهمزة لانهم يبدأون بمن اسمه احمد يعني لانه اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يقدمونه على ابراهيم وادم وغيره من الذي كان في الحروف مقدمة على احمد يعني ابراهيم لان الالباء
يعني قبل الحال على حسب الترتيب الهجائي يعني يبدأ بمن اسمه ابراهيم لكنه بدأ بمن اسمه احمد لانه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا عندما يأتون الى حرف الميم يبدأون بما اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأتون بعد ذلك
اه من اول حرف اسم الميم. ولهذا احمد ابراهيم هذا جاء في في اوائل كتب الرجال. يعني يعتبر الرجل الثالث في كتب الرجال كتب الستة من اجل ان اسمه احمد وقبله اثنان يعني على حسب الترتيب
اسمه احمد والحاصل ان ان كتب الرجال مبنية على تقديم من اسمه احمد في اول الكتب وتقديم محمد على من اسمه يعني على من بدايته اسمه حرف الميم في حرف الميم يبدأون بما اسمه محمد لا يبدأون بمن كان حربه يعني ميم قبل وبعدها شيء قبل الحال
نعم عنه شيء وشيبة الوصل في ثقة في اصحاب الكتب عن ابن ابي ليلى هو محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهو ضعيف صدوق سيء الحفظ جدا نعم عن حميضة بنت الشمردل وهي؟ مقبولة قال ابو داوود وابن ماجة. نعم
بعض النسخ ابن في بعض النسخ اذا يعني اسم لرجل او امرأة هل هي رجل او امرأة؟ نعم قد وقع في هذا التقرير النص انه وقع هو اسمه هو رجل هو رجل نعم لكن وقع في ابن ماجة في بنت
وانا باش ما جا اشتغل في التقرير. هو هذا اللي نص عليه. حميضة ابن الشمردل. هم. ووقع عند ابن هذا بنت نعم يعني انها الخطأ عند ابن ماجه نعم يقول حمير
ابن الشمرذل. اه بمعجمة ثم ميم مفتوح وزنه سفر وجل الاسدي الكوفي مقبول من الثالثة ووقع عند ابن ماجة حميضة بنت شمردل مع ان في بعض النسخ عندنا ابن. ايه. ايه. ايه ما ادري يعني
كلام ابن حجر يعني على اعتبار انها نعم هكذا ابن حجر المجدي اخبر وقال بنت وان الذين اخرجوا له يعني يقولون ابل يعني ما ادري ان كان هذا تعديل ولا اما انه تعديل وان في بعض والا في بعض النسخ
في بعض ابن ماجة اي نعم اي نعم يمكن ان التعديل على اعتبار انه يعني هذا قال وانا خطأ معقولة في بعض النساء المقبولة خير ابو داوود ابن ماجة عن قيس ابن الحارث اخرج له ابو داوود ابن ماجة
قال حدثنا يحيى ابن حكيم قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اسلم غيلان ابن سلمة وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ منهن اربعا
ثم ذكر هذا الحديث ان انه اسلم وتحته عشر نسوة يعني في الجاهلية كان يعني عنده عشر نسوة هو الذي مر ذكره قريبا في ابنة غيلان الذي تقبل باربع وتدبر ثمان يعني هو غير ان
في هذا الذي عنده عدد من النساء الذي مر في باب المخنثين الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحذر منهن اربعا وفارق سائرهن؟ لا. خذ منهن اربعة. خذ منهن اربعة. يعني واترك الباقي. وهذا مثل الذي قبله. يعني انه يختار اربعا اه
ليس على حسب الترتيب وانما على حسب اختياره. نعم قال حدثنا يحيى ابن حكيم هو ثقة ابو داوود ابن سعد ابن ماجة. نعم. عن محمد ابن جعفر. هو غندر الفقه في اصحاب الكتب؟ عن
ابن راشد يهزي ثقة في اصحاب الكتب عن الزهري محمد ابن مسلم بجهاد فقه على اصحاب الكتب عن سالم سالم ابن عبد الله ابن عمر وهو ثقة فقيهة عن ابن عمر
يسأل يقول اذا كان كل كل واحدة من هؤلاء لها ولد. فما هو حال الولد؟ كلهم اولادي. كلهم اولادي يعني النسب ثابت. ولكنه في الاسلام آآ لا زيادة على اربع الاولاد اولاده
نساء لا علاقة له بهن مع وجود اربع عنده وهل يرثون منه؟ يرثونه. طيب هذي وان شاء الله فرضية اسلم وتحته اكثر من اربعة وفور اسلامه مات ايش لنا اثما وعنده اكثر من اربع اه وفور اسلامه مات ولم يتبين الاختيار
لا شك ان ان في الاسلام ليس فيه يعني يعني وليس في الاسلام الا اربع لكن كيف يكون يعني الامر وكيف يكون الاختيار قرآن نعم يمكن القراءة في اقرب شيء. او انه يعني اذا كان يعرف يعني ميله
تقديمه يعني بعضهن على بعض فان هذا يسير بمثابة معرفة اختياره. معرفة اختياره اذا كان فيه اربع منهن مقدم على غيرهن وكل يشهد بذلك ويعرف ذلك والباقيات دونهن فيمكن ان يقال ان هذا لانها آآ لو كان
آآ يعني موجودا لصار هذا هو اختيارا. فاذا كان عرف هذا الشيء وان لم يعرف فلا شك ان القرعة هي التي آآ تميز عند التساوي قال رحمه الله تعالى باب الشرط في النكاح قال حدثنا عمرو بن عبدالله ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا ابو
عن عبد الحميد ابن جعفر عن يزيد ابن ابي حبيب عن مرسل ابن عبد الله عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله وعليه وسلم انه قال ان احق الشرط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج. ثم ذكر
الشرط او الشروط الشرط الشرط في النكاح الشرط في النكاح اذا كان شرطا يعني آآ سائغا وآآ اه ليس محرما شرعا فانه يوفى به. وان كان يعني شرطا باطلا وغير
في الاسلام فان وجوده مثل فان وجوده مثل عدم فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ان حق الشروط ما استحللتم البروج يعني الشروط المعتبرة شرعا. اذا كان شرطا فانه باطلا فانه يلغى. ولا يلتفت اليه ولكن اذا كان معتبرا شرعا
فانه يوفى به. مثل ان تكون المرأة اشترطت انها يعني اه ما يسافر بها. يعني وانها تبقى عند اهلها في في بلدهم فان هذا شرط الوفاء به الا ان تأذن هي او توافق وتترك يعني هذا الشرط الذي حصل
عندنا افضل فبين عليه الصلاة والسلام ان الشروط التي استحللت استحلت بها الفروج انه يوفى بها وهذا يدل على تأكد هذه الشروط. لان الرسول قال انها حق ما يوفى به. انها احق ما يوفى به
قال حدثنا عمرو بن عبدالله روى ابن ماجة ومحمد ابن اسماعيل. آآ اثنان محمد بن اسماعيل الاحمسي والثاني البختري نص عليها المز. لحمته. لحمتي؟ نعم. لان لان آآ شيخهم وللهمم
ابو اسامة. ابو اسامة روى عنه اثنان مما يسمى محمد سعيد. نعم. نعم. الترمذي والنساء ابن ماجة عن ابي اسامة عن عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق الربو ابراهيم البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن نعم ان يزيد ابن ابي
عن مرفد ابن عبد الله هو هوى الغنوي  عن عقبة بن عامر رضي الله عنه اذا اشترطت الا يتزوج عليها هذا شرط صحيح. لان المرأة قد لا تطيق الضرة فهي تريد ان تكون وحدها. فاذا سوف
عليه لا يتزوج عليها يفي بشرط. لانه اذا كان ما يريد يتركها ويبحث عن غيرها. اما اذا اما اذا كانت الشرطة فعليه ان يوفي وهذا يختلف عن الشرط انها تطلب طلاق الزوجة الموجودة من قبل هذا
شر باطل يعني كونه يفسر طلاق الزوجة اللي موجودة عنده قبلها هذا لا يجوز ولا يصح اخوان كونها مع يعني قبل ان تتزوج الا يتزوج عليها فان هذا شرط صحيح
قال حدثنا ابو قريص قال حدثنا ابو خالد عن ابن جريج عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من صداق او حباء او هبة قبل عصمة النكاح فهو لها
ما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطيه او او حبيه. واحق ما يكرم الرجل به ابنته او اخته ثم ذكر آآ آآ هذا الحديث عن بلال ابن عمرو عبد الله بن عمرو قال ما كان من
او حباء او هبة قبل عصمة النكاح فهو لها. يعني ما كان من صداق اللي هي صداق المرأة او حذاء يعني عطية وهدية يعني قبل الزواج فانه للمرأة. وما كان بعد الزواج فانه لمن اعطي اياه وخبي اياه
يعني مثلا بعد الزواج مثلا اعطى اخوها يعني هدية او اعطى امها هدية هذا له لان لان الزواج قد انتهى وقد اخذت مهرها واخذت كل ما تستحق واما هذا هدية في المستقبل. يعني يهدي لاقاربه فما
اعطي اياه واحد من اقربائها سواء ابوها او اخوها او امها او عمها او خالها او ما الى ذلك فان ذلك يعني لا نعطي اياه لا يقال انه للمرأة لان المرأة ما كان قبل العقد هو الذي كان في سبيل الوصول اليها. وما بعد ان دخل عليها
وصارت في عصمته هذا هو المعطي اقاربها فكان قبل ذلك هو لها وما كان بعد ذلك والحديث في اسناده ضعف لكن معناه لكن معناه صحيح لان ما كان يعطى قبل ذلك هو من اجلها ومن اجل الوصول اليها. وما كان بعد ذلك
فانه لمن اعطي اياه والحديث في اسناده ضعف. نعم. واحق ما يكرم الرجل به ابنته او اخته؟ نعم واكرم يعني كونه يعني يعطى من اجل بنته او يعطى من اجل اخته نعم. نعم
في مسند شاهد من حديث عائشة اللي هو؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استحل به فرض المرأة من مهر اوعدة فهو لها وما اكرم به ابوها او اخوها او وليها بعد عقدة النكاح فهو له. واحق ما اكرم به الرجل ابنته
دموعه واخته نعم هذا ما يؤلفون معنى الحديث هذا من حديث عائشة وش فيه يعني هو حكم العتاب صحيح لكن هو هو بمعناه يعني اذا كان هو انا لا شك انه صحيح لانه ما كان قبل الزواج هو كل شيء من اجل الزوجة والوصول اليها فيكون كله لها وما كان بعد ذلك هي
هي بحوزته وبعصمته فاذا اكرم احدا بسببها فله ذلك لا يقال يعني لا يجوز ان يكرم ابوها واخوها او عمها او او قريبها لانها العصمة حصلت والزواج قد حصل وكونه يحسن الى اقاربه له
وهذا اذا كان يعني اسناده لا بأس به فيكون يقوي هذا. نعم. هو اللي قبله نكاح كما تعلمون الان احيانا يعطي اشياء يخص بها اباها واخاها غير المهر الذي يقدمه لها والهدايا. هذا كله يصير ما دام انا قبل
الزواج هو لانه ما اعطي من اجل شخصه هو من اجل بنته. وهو لم يصل اليها. هناك كما تعلمون عادات بعض القبائل لابد لابد الام يعني هذا اقول هذا اللي بيكلف الزواج ويجعله صعب على على الناس يعني
بشيء وزوجة اليوم تبي شيء والاخوان يبون شيء وهكذا سيكون هذا الذي يعني من اسباب اه عدم اه سهولة بالزواج هذا حدثنا ابو كريب محمد ابن علاء عن ابي خالد الاحمر وهو صدوق يصفى اصحاب الكتب عن ابن جريج آآ
آآ هو ثقة في مفرد اصحاب الكتب وهو مدلس وهو في العنهنة ها؟ قيل انه منقطع لم يسمع منه من هو اللي ابو فهد الاحمر؟ لا اللي فوق فوق عمرو ابن شعيب عمرو ابن شعيب قيل انه لم يعني يسمع منه. نعم. عمرو بن شعيب
صدوق نعم صدوق البخاري في جزر القراءة واصحاب السنن عن ابيه وابوه يعني شعيب وهو امام محمد وهو صدوقنا عن جده عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقد اخرج له اصحاب الكتب
يعني اللي كان آآ عنده كل وحدة ارضعت اه دون الخمس يقول   رجل له زوجتان. نعم. ارضعتا رضيعا خمس رضعات. هم. بينهما. فصار ولدا للرجل من الرضاعة ان يكونوا ربيبا لهما من الرضاعة؟ هل يكونوا؟ ربيبا لهما من الرضاعة
اه هذه المسألة فيما يتعلق بالزوج الرجل وابنه من الرضاعة يعني زوجته الابن بالرضاعة هي هو محارمها اللي هو صاحب اللبن لقول الله عز وجل وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. وقد اه وهذا
عليه جمهور العلماء وقالوا ان المقصود باصحابكم ليس المقصود باخراج الابن من وانما لاخراج الابن من التبني مثل القصة المولى ابي حذيفة الذي مرت فان هذا ابن بالتمني. يعني يعتبر يعني آآ يعني
اه ابدا منها من الرضاعة فتكون حديدته اه مثل حليلة ابنه من النسب. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فتكون اه زوجة ابنه من من محارمه. كما ان زوجة ابنه من النسب من محارمه لعموم قوله
حذروا ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين اصلابكم يعني قالوا الابن بالتبني وهذا اللي ذكر ابن كثير في تفسيره ان عليه جمهور العلماء وذكر اولا يعني عن بعض السلف عن بعض العلماء يعني عن شخص او شخصين او كذا ما ادري لكن انه يعني قليل من قال به الذي هو
وانه لا يعتبر يعني آآ من لا يعتبر ان زوجته ليست من محارمه يعني ابيه من واما المسألة الثانية التي هي قضية كونها آآ يعني آآ ليس ابنا لهما من رضاع
نعم لان كل واحدة ما حصل منها النصاب. لكنها لكنهما يعني اه اه يعتبرن زوجات ابيه من الرضاعة فيدخلن تحت قوله صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء
يعني اباؤكم يعني سواء كان في طريق الرهبان او عن طريق يعني يدخل في ذلك عن طريق الرضاعة مطلقا لكن حرمانك على يعني يكون لهما حبيبا لهما ولكن الكلام على كونها زوجة اب يعني كونها زوجة اب من الرضاعة يعني يمكن ان يدخلن
تحت قوله ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء. فيكون من محارمهن بهذا بهذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
عنده اكثر من اربع متر الحين بتكون العدة لهن قياس واحدة استبراء من الرحم يبدو ان   وانقطعت   ليكون برضاع كبير او مما اللقاءات على مثل حال الكتاب ما دام اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم
والمعروف عنهما قالوا عن عائشة اولى باصله انا سالم  اذا كانت قالت ومع نساء اخرى فهل النساء نفايات يعتبر من صلاته اذا كان سنتي رضعت مع النساء  اما بالنسبة
